المشاركات

عرض المشاركات من أغسطس, 2020

هل يجوز لمحكمة الجنايات أن تمنع وكيل المتهم الخاص من الحضور والمرافعة بحجة لزوم حضور المتهم بشخصه وتصدر حكم غيابي في الدعوي؟بقلم✍د.ياسر الامير ______________________________________________ (١)صدور القانون رقم 11لسنه 2017 باجازه التمثيل القانوني للمتهم بجناية من خلال وكيله الخاص وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون أن المشرع رغب في الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية إذ يخشي العديد من المتهمين الحضور جلسات المحاكمة باشخاصهم فتصدر ضدهم أحكام غيابية ولما كان القانون الحالي لا يجيز حضور محام عن المتهم بجناية في المحاكمة لذا رؤي تعديل التشريع بما يخول للمتهم انابة محام بوكالة خاصة للحضور نيابة عنه ليكون الحكم حضوريا تفاديا لاطالة أمد التقاضي من صدور احكام غيابية واعادة الاجراءات فيها وتشجيعا للمتهمين في الحضور من خلال انابه محام. غير أنه منذ صدور هذا القانون في عام ٢٠١٧ولايفتا بعض القضاه التضييق من تطبيقه. ومن أوجه هذا التضييق إصدار امر بضبط المتهم رغم حضور وكيله الخاص الجلسه المحدده لنظر الدعوى بل رفض اثبات حضور الوكيل الخاص ومنعه من المرافعة واصدار حكم غيابي بحجه لزوم حضور المتهم بشخصة!وذلك من خلال الظن ان لمحكمة الجنايات سلطة تقرير الحضور بالوكالة من عدمه! غير أن هذا الظن لا يغني عن الحق شييء طبقا للقانون رقم 11لسنه 2017 وايه ذلك أمران احدهما منطقي والآخر قانوني. (٢)فاما الامر المنطقي؛ فحاصله انه لا يسوغ عقلا أن يعطي المشرع للمتهم حق في التغيب وانابة محام عنه لابداء دفاعه ثم يكون للمحكمة الخيار في قبول أو رفض حضور المحامي وعند الرفض أن تحكم غيابيا !!فهذا تناقض يجب تنزيه المشرع عنه بل أنه يتناقض مع عله التعديل الذي طرأ بموجب القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧وهو الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية بتشجيع المتهمين علي الحضور بوكالة خاصة.واما الامر القانوني؛ فيرجع الي صياغة المادة 384 إجراءات إذ نصت علي انه إذا لم يحضر المتهم بجناية المحال الي محكمة الجنايات أو وكيله الخاص الجلسه المحددة بأمر الاحاله رغم إعلانه كان للمحكمة أن تحكم في غيبته أو تعيد تكليفه بالحضور و مع عدم الإخلال بسلطه المحكمة المنصوص عليها في المادة 380 إجراءات(الخاصه بضبط المتهم واحضاره ) يكون الحكم حضوريا متي حضر المتهم بنفسه أو بوكيله الخاص. وهذا يعني أن المشرع جعل لمحكمة الجنايات عند غياب المتهم أو وكيله الخاص الخيار بين أن تحكم في غيبته أو تؤجل الدعوي لاعاده اعلانه مع ضبطه وإحضاره .فإذا حضر المتهم أو وكيله بناء علي اعادة الاعلان أو بضبط المتهم نافذا للامر او هرب ولم يحضر واناب عنه وكيل خاص كان الحكم حضوريا. ومقتض مفهوم المخالفة للنص أن حضور الوكيل الخاص الجلسة مانع من اعاده إعلان المتهم وضبطه واحضاره اوالحكم في غيبته.فإن حضر وكيله الخاص كان الحكم حضوريا ومن الثوابت أنه لاحكم حضوري في الجنايات دون سماع دفاع محام المتهم ومن ثم لأتملك محكمة الجنايات في جميع الأحوال منع محام المتهم بوكاله خاصة عن الحضور أو سماع مرافعته سواء حضر المتهم أم لم يحضر وسواء كانت المحكمة قد اجلت الدعوي لحضور المتهم بشخصه أو لضبطه واحضارة ولم يحضر إذ عليها في هذه الحاله الاخيره أن تثبت حضور محام المتهم وتنصت الي دفاعه وطلباته بمفهوم الاقتضاء للنص ولو لم يصرح به لانه ذلك مفهوم بحكم اللزوم إذ لأ يستقيم النص دون تقريره لأن حكم المحكمة في هذه الحالة بنص القانون يكون حضوريا ولا حكم حضوري دون سماع دفاع المتهم مما لازمة وجوب تمكين محام المتهم من الدفاع. بل أن الدستور ذاته كفل حق الدفاع اصالة أو بالوكالة وطالما اختار المتهم الوكالة فلا خيار للمحكمة في قبولها أو رفضها. فإن خالفت المحكمة هذا النظر ومنعت المحامي من الحضور أو المرافعة كان حكمها باطلا بطلان مطلقا لمخالفته اصل من اصول المحاكمة ولا يشفع للمحكمة أن تصف حكمها أنه غيابي إذ طالما حضر الوكيل كان الحكم حضوريا ولو أخطأت المحكمة ووصفته خطا بأنه غيابي(الطعن رقم ٢٠٦٢٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧) (٣)هذا ويحق لنا أن نتسائل ما الداعي لاصرار المحكمة علي حضور المتهم بجسده إجراءات المحاكمة؟ مادام أن القانون يحظر علي المحكمة اصلا استجواب المتهم؟ومادام أن للمتهم الحق في الصمت ويملك رفض الاجابه علي استفسارات المحكمة؟ومادام الاصل انه بريء بما يترتب عليه عدم إجباره علي حضور جلسات محاكمة قد تطول إجراءاتها وتلطخ سمعته وفي ذات الوقت لا يؤمن عواقبها ومادام القانون أجاز له انابه محام عنه لإبداء دفاعه؟ لذا فإننا نهيب بالجميع الإلتزام بأحكام القانون والاعلاء من حقوق الدفاع وتغليب اصل البراءه المفترضة في المتهم والتي تانف سوقه الي ساحه القضاء مقيد بالاغلال.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مناط تعارض المصالح الذي يوجب افراد محام لكل متهم:بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)كثيرا ما يتولي محام واحد الدفاع عن زمرة متهمين في قضية واحدة وهذا جائز من حيث المبدأ ما لم يكن هناك تعارض بين مصالحهم في الدفاع بحيث أن وجد وجب فصل دفاعهما بأن يكون لكل متهم محام منفردا وإلا غدت اجراءات المحاكمة باطلة للاخلال بحق الدفاع.ولكن اثير تساؤول حول مناط هذا التعارض فهل يكفي مطلق المصلحة المحتملة أو الظاهرة أم يلزم حتما المصلحة المؤكدة التي تحققت؟يسود مذهب النقض اتجاهين احدهما موسع يكتفي بالمصلحة المحتملة أو الظاهرة لقيام التعارض والاتجاة الاخر مضيق يستلزم المصلحة المؤكدة التي تحققت للقول بالتعارض. (٢)فاما الاتجاة الموسع فرأت فيه محكمة النقض ان مجرد تعارض مصالح المتهمين الظاهرة أو المحتمله يوجب فصل دفاع لكل واحد منهم وبالتالي فإن تولى مدافع واحد أو هيئه دفاع واحده المدافعه عن متهمين متعارضه مصلحهم يعيب الحكم( الطعن رقم ٦٧٣ لسنة ٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٣/٢٧؛الطعن رقم ٩٠٦ لسنة ٤٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٠٦الطعن رقم ١٠٢١ لسنة ٤٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/١٤) وكذلك الشأن عند تعارض دفاع متهم مع دفاع متهم آخر إذ تولى محام واحد المرافعة عن المتهمين إخلال بحق الدفاع (الطعن رقم ١١٥٦ لسنة ٢٥ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٣١) وايضا عند إسناد الجرائم موضوع الاتهام الي عدة متهمين وتناقض أقوال شاهدى الإثبات في نسبة الجرائم الى فريق معين من المتهمين دون الفريق الآخر إذ يؤدى حتما الى تعارض المصلحة بين الفريقين ، ويستلزم فصل دفاع كل منهما ومن ثم فإن السماح لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين جميعا ، مع قيام هذا التعارض إخلال بحق الدفاع(الطعن رقم ١١٥٩ لسنة ٣٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/٠٥). (٣)واما الاتجاة المضيق فذهبت فيه محكمة النقض لزوم المصلحة المؤكدة والتي تحققت بالفعل اذ قضت بأن تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة جائز وأن بدا هناك تعارض ظاهري ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدي للقول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم(الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧) وأن التعارض الحقيقي لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع مادام لم يبده بالفعل اذ أساسه الدفاع المبدى بالفعل وليس المحتمل(الطعن رقم ٢٢٩١٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥)الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤الطعن رقم ٥٠١٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢ الطعن رقم ٣٢٧١٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦)وبالتالى فإن انكار المتهمين الاتهام وعدم تبادلهما إياه وكون إدانة أحدهما لا ترتب براءة الأخر لا يمنع قيام محام واحد بالدفاع عنهما (الطعن رقم ٥٥٢٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥ الطعن رقم ٢٥١٠ لسنة ٦١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٠٣الطعن رقم ٥٩٢٣ لسنة ٥٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/٠٨؛الطعن رقم ٤٦٠١٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧الطعن رقم ٤٦٩٢٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧لطعن رقم ١٠٨٣٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢الطعن رقم ١٨٣٢١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠)إذ مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر(الطعن رقم ٣٨٣٠ لسنة ٥٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/١٦الطعن رقم ٤١٠٦ لسنة ٥٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٠٤ الطعن رقم ٢٨١٧ لسنة ٦٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٠٣الطعن رقم ٩٩٥٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥؛الطعن رقم ٣٤٥٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥؛الطعن رقم ٢٢٦٠٥ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣؛الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦؛الطعن رقم ٥٢٤٩ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٩)ولهذا فإن اعتماد الحكم في قضائه بالإدانة على ما قرره المتهم الأول في حق المتهمين الثاني والثالث باعتباره شاهد إثبات ضدهما يحقق التعارض بين مصالحهم ويوجب فصل دفاع كل منهم عن الآخر(الطعن رقم ٦٣٨٢ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٧؛الطعن رقم ٨٥٨٣ لسنة ٨٧ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٨)وأيضا أخذ الحكم باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق المتهم الآخر اذ يعني ذلك اعتبار المتهم شاهد اثبات ضد المتهم الآخر وبالتالي لأ يجوز تولي محام واحد المرافعة عن المتهمين المذكورين(الطعن رقم ٢٠٤٦ لسنة ٣٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٠٥؛الطعن رقم ١٧٨٤ لسنة ٣٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/١٩؛الطعن رقم ٢٤٣٠ لسنة ٢٤ قضائيةالصادر بجلسه ١٩٥٥/٠٢/١٤). (٤)ولا شك أن الاتجاة الموسع اصوب أما الاتجاة المضيق فمحل نظر اذ يهدر مبادىء المحاكمة المنصفة التي تستوجب كفاله حق المتهم في الدفاع بحريه تامه دون حرج او خوف ومن ثم يكفي مطلق التعارض الظاهري المحقق لتعارض المصالح أو الدفاع سواء شهد أو اعترف متهم علي آخر أو لم يشهد أو يعترف أو سواء كان يترتب علي ذلك ادانة احدهمها بالبراءة أو الادانة من عدمه لأن مناط التعارض تنازع المصالح الظاهرة أو المحتملة وليس التي تحققت بالفعل من واقع حكم الادانة أو البراءة وبالتالي لايلزم لتحقق التعارض اعتبار أحد المتهمين شاهد ضد الآخر فهذا ما يقتضيه حق الدفاع بفصل دفاعهما عند مظنه تعارض المصالح بان يكون لكل منهما محام مختلف شيمته الحياد والتجرد من المؤثرات التي قد يطبعها التعارض الظاهري ولا يقدح قاله النقض بان التعارض مناطه ان تكون شهادة أو اعتراف أحد المتهمين علي الآخر أدت الي ادانة احدهما وبراءة الاخر إذ ربما الدافع لذلك أن من تولي الدفاع عنهما هو ذات المحامي فلم يشاء أن يسوء مركز احدهما عن الآخر بأن يدحضي أو يطعن في الشهادة في حين أنه ان أفرد محام لكل متهم كان يمكن أن يغير الوضع إذ كان محام المتهم الشاهد ارتكانا الي شهاده المتهم موكله سوف ينفي الإتهام عنه من خلال شهادته علي المتهم الآخر .وكان محام الآخر سوف يكذب شهاده المتهم الاول ضده وينفي ارتكابه الجريمة او يدلل علي انفراد الاول بها حسب ظروف القضية.ولا نبعد عن الحقيقة إذ قررنا أن الاتجاة المضيق يجعل ضمان الاستعانة بمحام وحق الدفاع ليس دفاعاً حقيقياً بل مجرد دفاع صوري رغم أن الاتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا من خلال تجنب شبهه التعارض حتي يطمئن المجتمع وتقر عين العدالة بأن حضور المحام عاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما راى تقديمه من وجوه الدفاع بحرية تامة دون حرج أو حسابات خاصة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

تفتيش من يتصادف وجوده مع المتهم لحظه الضبط والتفتيش:بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)التفتيش هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولقد اجازة المشرع في قانون الإجراءات الجنائية متي توافرت قرائن علي أن المتهم يخفي معه اشياء تتعلق بجريمة وقعت واكتفي في هذا الشأن بإذن النيابة العامة(المادتين ٩٤و١٩٩اجراءات جنائية)والاصل أن ينصرف التفتيش إلي المتهم إذ اتهامه بجريمة دلت القرائن أنه يخفي ادلتها قد يكون مبررا لتسلل إلى حياته الخاصة وانتهاك اسراره بالتفتيش.اما غير المتهم الذي لاشان له بالجريمة فلا يصح تفتيشه لمجرد وجوده مع المتهم لحظه التفتيش ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل وأجاز تفتيش غير المتهم متي توافرت أمارات قوية على ان فى حوزه الغير شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ولكن اشترط المشرع ان تحصل النيابة العامه علي امر قضائي مسبب من القاضي الجزئي وترجع عله الخلاف ان الاصل في غير متهم انه بعيد عن الجريمه فلا يصح النيل من حقوقه الا لعله قوية تدعوا إلي الخروج عن هذا الاصل او تزعزة (المادة ٢٠٦اإجراءات)ومن جهه أخري من المعلوم أن المشرع في المواد ٣٤و٤٦و٣٠من قانون الإجراءات الجنائية خول لمامور الضبط القضائي سلطتي القبض والتفتيش علي المتهم في أحوال التلبس دون إذن سلطة التحقيق. (٢)ولقد أثير تساؤول حول ما إذا كان مجرد وجود شخص مع آخر ضبط متلبسا بجريمة يبيح القبض عليه وتفتيشه؟ كما اثير تساؤول آخر حول ما إذا كان يصح للنيابة العامة إصداراذن بضبط وتفتيش المتهم و من يتصادف وجوده معه؟ وعله التساؤول ان من يوجد مع المتهم يعد مع الغير فيلزم توافر قرائن قوية ضده من جهه وأن تستأذن النيابة العامة القاضي الجزئي لتفتيشه من جهه أخري. (٣)فأما بالنسبة لمجرد وجود شخص مع آخر ضبط متلبسا بجريمة فإنه من المعلوم أن التلبس بالجريمة حاله عينيه وليس شخصيه بمعني ان تحقق التلبس يبيح لرجل الضبط القضائي القبض علي كل من ساهم فيها سواء شوهد في مكان ارتكابها أو بعيد عنه الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧)ولكن بشرط أن تتوافر دلائل كافيه علي اتهامه بتلك الجريمة(المادة ٣٤إجراءات) فان إثبت الحكم أنه خلال تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن الأول شوهد الطاعن الثاني الذي كان برفقته وبكمر بنطاله سلاح ناري يحقق التلبس ويُجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه(الطعن رقم ٣٠٢٩٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١) ولكن ومطلق الوجود رفقه المتهم المتلبس بالجريمة لا يعد من الدلائل الكافيه علي مساهمة الرفيق في الجريمة لان العلاقة بينهما واهيه إذ الدلائل واقعه ظاهره ملموسه يستنتج منها ضلوع الشخص في الجريمة.ولا تكون الدلائل كافيه الا إذا كانت علي درجه من القوه يصح معها في الأفهام اسناد الجريمة التلبس بها الي هذا الشخص. ومطلق الوجود مع المتهم المتلبس بالجريمة يفتقر إلى هذا المعني.ولهذا قضت محكمة النقض في حكم حديث نسبيا بانه"لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه نما إلى علم الضابط الذي باشر إجراءاتها من أحد مصادره السرية أن المحكوم عليه الآخر يتجر في المواد المخدرة فتوجه إليه لإتمام التعاقد على بيع المخدر الذي تظاهر الضابط برغبته في شرائه وبعد أن سلمه الضابط المبلغ المتفق عليه وقام ذلك المتهم بإحضار المخدر من أسفل كرسي السيارة التي تستقلها الطاعنة أفصح الضابط عن شخصيته والضابط الآخر المرافق له وألقيا القبض عليهما.لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه،وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع ومجمل رد المحكمة على دفع الطاعنة ببطلان القبض-على ما جاء بالحكم المطعون فيه - قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم عليه الآخر المتلبس بواقعة بيع المخدر حال القبض عليه دون إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه أو من عساه يكون موجوداً معه ،ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعنة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليها ، وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ،ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه ضبط وتفتيش الطاعنة الباطل وشهادة من أجراه ، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعنة ، يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع ، وإذ جاءت الأوراق خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من تهمة حيازة مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1345 لسنة 82 جلسة 2014/10/11) (٤)وأما بالنسبة لصدور لصدور اذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وكل من يتصادف وجوده معه لحظه التفتيش فتذهب محكمة النقض في عامه أحكامها الي صحه إلاذن في هذه الحالة(نقض1969/8/13 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 61 ص 331؛ نقض1971/12/25س 23 رقم 325 ص 1451؛ نقض 1978/11/26 س 29 رقم 170 ص 830؛ نقض 1984/12/12س39 رقم 197 ص 1082؛ نقض 2000/2/22الطعن رقم 2561 لسنه 67ق) غير أن محكمة النقض في حكم لها قضت ببطلان إلاذن بضبط وتفتيش من يتصادف وجوده مع المتهم لعدم جديته (نقض 1992/2/21الطعن رقم 1741 لسنه 63 ق). والفقه مختلف في المسألة ومعظم الفقه علي صحه الإذن في هذه الحالة لمظنه مساهمة من يتصادف وجودة مع المتهم في الجريمة محل الإذن الصادر بالتفتيش(د.رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا١٩٨٤ص٢٤٣د.مامون سلامه-الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول-٢٠٠٨-ص٥٤٣؛ د.محمود مصطفي شرح قانون الإجراءات الجنائية١٩٨٩-ص٢٤٣؛د.رءوف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري١٩٨٩ص٤٣٥؛محمد زكي أبو عامر-الإجراءات الجنائية-١٩٨٤ص٥٠٥؛د.محمود نجيب حسني-شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٢-ص٣٤٢) في حين يري جانب آخر من الفقه وبحق بطلان إلاذن بضبط وتفتيش من يتصادف وجوده مع المتهم لأنه يشترط لصحة الضبط والتفتيش أن تتوافر دلائل كافية ضد المأذون بضبطه وتفتيشه ولا يعد مجرد التواجد مع المتهم من قبيل الدلائل الكافيه كما أنه من الثوابت القانونية انه يلزم تحديد المأذون بضبطه وتفتيشه تحديدا نافيا للجهاله والأذن في حالتنا هذه جاء مجهلا دون تحديد بشخص من أمر بضبطه وتفتيشه لأن تحديده يعتمد علي الصدفه البحته. بل إن تحديده يوكل الي هوي من صدر له الأذن حيث يستطيع أن يبادر بالتنفيذ أو يرجى التنفيذ ليوقع بمن يشاء ويتغاض عمن يشاء . أضف الي ذلك أن القانون اشترط لتفتيش غير المتهم ضمانه إضافية تتمثل في لزوم حصول النيابة العامة مسبقا علي أمر قضائي مسبب من القاضي الجزئي(د.عوض محمد عوض-التفتيش في ضوء قضاء النقض-٢٠١١-ص١٣٢؛د.عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائيةالجزء الأول١٩٩٣ص٣٧٦؛د.ياسر الامير فاروق القبض في ضوء الفقه والقضاء ٢٠١١ص٤٣٢) والراي الاخير اصوب فالاذن بضبط وتفتيش من يتصادف وجوده مع المتهم باطل إذ مظنه المساهمة في الجريمة محل إذن التفتيش لا تبيح انتهاك الحرية الشخصيه لأفراد المجتمع.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدي دستورية المنع من السفر في قانون الكسب غير المشروع؛بقلم✍ د.ياسر الأمير ------------------------------------------------------------------------ (١)كانت هيئة الفحص والتحقيق في جرائم الكسب غير المشروع قد درجت علي إصدار أوامر منع من السفر بشأن المتهمين بهذه الجرائم وذلك علي الرغم من خلو القانون رقم ٦٢لسنة ١٩٧٥بشأن الكسب غير المشروع من نص يبيح لهيئة الفحص والتحقيق اصدار مثل تلك الأوامر ودرجت المحكمة الإدارية العليا علي دمغ قرارات المنع من السفر بعدم المشروعية والغاءها لعدم وجود نص يبيح ذلك(حكم المحكمة الإدارية العليا في 2002/1/12 الطعن رقم 7960 لسنه 45 ق )وإزاء ذلك اضطر المشرع الي إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه فأضاف إلي قانون الكسب غير المشروع المادة ١٣ مكررا التى "أجازت لهيئة الفحص والتحقيق عند الضرورة أو وجود ادله كافية علي جديد الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمه إخفاء الأموال المتحصله منها أن تطلب من النيابه العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول" ولكن جاء هذا التعديل ركيك في الصياغة إذ جعل الضرورة موازية للادلة الكافية كمبرر للامر بالمنع من السفر حال أن الأمر بالمنع من السفر كإجراء جنائي ماس بحرية التنقل لأ يصح إلا علي خلفية إتهام جدي قامت بشانة ادلة كافية. ثم أن النص جعل من النيابة العامة رقيبه علي هيئة الفحص والتحقيق إذ صرح النص بان تلك الهيئة تطلب من النيابة العامة منه المتهم من السفر حال أن المختص بتحقيق جرائم الكسب غير المشروع هي هيئة الفحص والتحقيق وليس النيابة العامة والأصل أن جهه التحقيق تختص باتخاذ كافة أعمال التحقيق ومن ثم يبدوا غير مفهوم إلا يمنح المشرع سلطة الأمر بالمنع من السفر إلي هيئة الفحص والتحقيق ويلزمها أن تطلب المنع من النيابة العامة! (٣)بل أنه علي الرغم من أن تعديلات قانون الكسب غير المشروع جاءت لاحقه علي صدور دستور ٢٠١٤إلا أنها لم تراع ما نصت عليه المادة ٦٢من الدستور التي لم تجز المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدده إذ لم تشترط المادة 13 مكررا المضافة إلي قانون الكسب غير المشروع عام ٢٠١٥تسبيب أمر المنع أو تحديد مدته بالمخالفة لنص المادة ٦٢من الدستور مما يصم المادة ١٣مكررا بعيب عدم الدستورية ( د.ياسر الامير فاروق.- الحبس الاحتياطي علماوعملا - 2016 - ص189) (٤)وعلي الرغم من أن المنع من السفر يعتبر أحد اجراءات التحقيق ألا أن محكمة النقض رفضت هذا النظر وكيفته علي أنه تدبير احترازي وسوغت اتخاذة ضد أعضاء مجلس النواب دون إذن المجلس وقالت محكمة النقض في ذلك أنه ولئن كان الدستور قد حظر اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب إلا بإذن سابق من المجلس فإن المحظور فحسب على جهة التحقيق اتخاذ هو أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو استصدار أمر بضبطه أو إحضاره أو حبسه أو تفتيش مسكنه أو إقامة الدعوى الجنائية ضده قبل أن يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من الإجراءات كأمر المنع من السفر فلا يعدو في حقيقته إجراء من الإجراءات الأولية التي لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية إنما هو مجرد تدبير من التدابير الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة حفاظاً على المصلحة العامة إذا ما قام لديها مبرر لذلك ومن ثم لا يرد عليها قيد الشارع في إصدار هذا الأمر وتوقفه على الطلب أو الإذن به وبالتالي فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون على غير سند. (الطعن رقم 10664 لسنة 79 جلسة 2010/03/04 س 61 ص 215 ق 27) وهذا الحكم محل نظر إذ انطوي علي تاؤيل خاطىء لنصوص الدستور إذ أنه مع الفرض الجدلي بمشروعية أوامر المنع من السفر وهو ما لا نسلم به فإن أمر المنع من السفر ينطوي بلا شك علي مساس بحرية عضو المجلس في التنقل ومن ثم يشمله الحظر ولا يرفع عنه هذا الوصف تكييفه بأنه تدبير احترازي وليس إجراء تحقيق ذلك أن الدستور الملغي والحالي لا يقصر الحظر على إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق وإنما يبسط الحظر علي أي إجراء جنائي يمس حريه العضو ومنها بلا شك أمر المنع من السفر ثم إن القول بأن المنع من السفر لا يعد من إجراءات التحقيق يتعارض مع طبيعة إجراءات التحقيق إذ من المقرر أن الذي يمييز إجراءات التحقيق عن غيرها من إجراءات الاستدلال هو انطواء الأولي علي المساس بالحرية وتقيدها فكل إجراء هاتك للحرية الشخصية ومنها حرية التنقل يعد إجراء تحقيق ويشمله الحظر المتمثل في عدم جواز اتخاذه ضد عضو مجلس النواب في غير أحوال التلبس إلا بإذن المجلس. بل أن موقف محكمة النقض يعني أن التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة ٢٠١من قانون الإجراءات الجنائية كبدائل للحبس الاحتياطي يجوز اتخاذها ضد عضو مجلس النواب دون أذن المجلس مادام أن هذه التدابير ليس من اجراءات التحقيق وهو مالم يقل به أحد. بل مذهب النقض من شأنه تفويت عله الحصانة النيابة وهي تمكين العضو من الرقابة على اعمال السلطة التنفيذيه بتلفيق إتهام له ومنعه من السفر للضغط عليه. !

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

هل لا يقدح في صحه إذن التفتيش صدوره دون تحديد مسكن للمتهم علي اعتبار أنه يشمل كل مسكن له؟ بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)من المعلوم أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر، ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها لتوافر قرائن قويه علي إخفاء اشياء تفيد في كشف الحقيقة في شأن الجريمة بالمنزل المراد تفتيشه(نقض ١٩٧٤/٣/١٤ مجموعة احكام النقض س٢٥رقم ٦٤ص٢٩٢)وهذا ادعي إلي تحديد سلطه التحقيق للمنزل المراد تفتيشه بدقه في إذن التفتيش بان يذكر المحقق نامر بتفتيش مسكن فلان الكائن بجهة كذا بمدينة كذا بشارع كذا علي اعتبار أن التفتيش اجراء هاتك لحرمة المنازل دعت اليه الضرورة المتمثلة في إخفاء ادله الجريمة بداخله.ثم إن القانون اوجب أن تعلق الأمر بتفتيش منزل غير المتهم أن تحصل النيابة العامة مقدما علي أمر مسبب من القاضي الجزئي مما يوجب تحديد المنزل في إذن التفتيش حتي يمكن لمحكمة الموضوع التاكد من أن المنزل محل التفتيش يخص المتهم وليس غيره. غير أن محكمة النقض كان لها رأي آخر اذ جري قضاؤها علي أنه متى صدر إذن التفتيش دون تحديد سكن معين للمتهم فإنه يشمل كل مسكن له مهما تعدد ولا يغير من ذلك أن يكون قد تحدد في طلب الإذن بالتفتيش مسكنان للمتهم المطلوب تفتيشه ما دام الإذن قد صدر من النيابة دون أن يتضمن تحديداً للمساكن المأذون بتفتيشها(الطعن رقم ١٦٧ لسنة قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٥ س٢٧ص ٤٦٨رقم١٠٧)وبالتالي لا يعيب إذن التفتيش عدم بيان مسكن المتهم الماذون بتفتيشه(الطعن رقم ٤٩٣١٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢)ولا يقبل من المتهم النعي بأن التفتيش تم في مسكن مغاير لما ورد بالاذن طالما أن المسكن يخصه (الطعن رقم ٢٢٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦الطعن رقم ١٩١٣٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦)والغريب أن معظم الفقهاء يؤيد هذا القضاء بلا تحفظ رغم أن الرأي مستقر لديهم علي أن تفتيش المساكن لا يصح دون أمر قضائي مسبب يحدد المسكن !! (٢)وهذا القضاء رغم أنه مستقر ويؤيده اغلب الفقه الا انه لا يخلوا من النقد إذن من شروط صحه الإذن بوجه عام أن يكون محددا ونافيا للجهالة وهذا الزم عند الإذن بتفتيش المنازل إذ هذا الإذن لا يصدر إلا لضبط ما يفيد في كشف الحقيقية في شأن الجريمة بالمنزل المأذون بتفتيشه فإن تعددت منازل المتهم لم يجز الإذن بتفتشها كلها إلا إذا توافرت قرائن قويه علي ما يفيد كشف الحقيقية فيها كلها. وفي هذا الشأن نصت المادة ٩١اجراءات علي أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة٠٠٠٠٠٠ ثم إن صدور إذن بتفتيش منزل المتهم دون تحديد لا يمكن حمله قانونا علي أنه يشمل كافه منازل المتهم فهذا عسف في الاستنتاج وافتراض قد يظلمه واقع الحال.ثم إن هذا الاطلاق من محكمة النقض معيب إذ يجعل لرجل الضبط القضائي المأذون له الكلمه العليا في اختيار المنزل محل التفتيش او الإدعاء بوجود اكثر من منزل بل قد يجنح المأذون له الي اغفال عنوان المنزل عند طلب الإذن بتفتيشه حتي يصدر الإذن دون تحديد فيكون زمام التفتيش في يده ويختار أي مسكن علي اعتبار أنه منزل المتهم. وعلي أي حال فإن تحديد المنزل محل التفتيش اصبح لازما طبقا للماده 58 من دستور 2014 ولم يعد قضاء النقض المار ذكره صالح للأعمال إذ نصت المادة 58 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 علي أنه « للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبنة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم علي الأمر الصادر في هذا الشأن.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

قيمة الأدلة الرقمية(الإلكترونية) في الإثبات الجنائي:- _____________________________________________ (1) تعد الأدلة الرقمية من أبرز تطورات العصر الحديث في كافة النظم القانونية، تلك التطورات التي جاءت لتلائم الثورة العلمية والتكنولوجية والتقنية في عصرنا الحالي، والتي تطور معها الفكر الإجرامي، فظهر نوع جديد من الجرائم تعرف بالجرائم المعلوماتية التي قد يتعذر اثباتها دون الدليل الرقمي لذا شغل فقهاء القانون الجنائي والمشرعين بموضوع الدليل الرقمي لاسيما مع كونه دليلا مستحدثا وذو طبيعة معقدة وصعبة. ويعرف الدليل الرقمى بأنه أية معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها والممكن تجميعه وتحليله باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.ولقد نصت المادة الحادية عشر من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨علي أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية"ويثير هذا النص إشكالية حول طبيعة الدليل الرقمي من جهه وقوته في الإثبات من جهه أخري لاسيما في ضوء مبدأ حرية القاض الجنائي في الإثبات.وتذهب معظم الآراء أنه طبق لهذا النص يعتبر الدليل الرقمي ذات حجه مطلقة في الإثبات يصح للقاضي أن يؤسس حكمه عليه بمفردة ولو لم يعزز بأي قرينه أخري. وهو ما نراه غير صحيح كما سوف نري في هذا المقال. (٢) إذ من الثوابت أنه ولئن كان القاض الجنائي حرا في الإثبات الا أن هذه الحرية ليست مطلقة إذ ثمه ضوابط تحكم عمله أولها أنه لا يصح أن يبني حكمه إلا علي "دليل" أما ما دون الدليل أو القرائن البسيطة أو بالاحري الدلائل فلا يصح أن يستمد منها القاض اقتناعه ويؤسس عليها بمفردها حكم الادانة. وعله ذلك أن الأحكام الجنائيه تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت بالدليل المعتبر لا علي الظن والتخمين حال أن الدلائل تقوم علي الاحتمال . ومن أمثله الدلائل التحريات التي يستقيها الضابط من مصادره السرية ويرفض الإفصاح عنها تحقيقا للصالح العام او المعلومات التي يجمعها من جمهور الناس عند انتقاله لمحل الواقعه لفحص البلاغ مادام لم يحدد شخص بعينه نقل إليه هذه المعلومات. ومن أمثله الدلائل أيضا التسجيلات الصوتية واستعراف الكلب البوليسي. (2)والدليل الجنائي هو كل اجراء معترف به قانونا لاقناع القاضي بحقيقه الواقعة محل الإتهام.والدليل اما ان يكون اثر من منطبع في نفس او في شيء أو يتجسم في شيء يدل علي وقوع جريمه من جانب شخص معين.فاذا كان الدليل عباره عن اثر منطبع في نفس كاقوال شاهد أو اعتراف المتهم كان الدليل نفسي.أما أن كان الدليل أثر منطبع في شيء كبصمة الجاني او اثر يتجسم فيه كالمخدر او النقود المزيف التي وجدت في جيب الشخص كان الدليل ماديا. وقد يكون الدليل كاملا يدل على وقوع الجريمه وعلى نسبتها الى شخص معين وقد يكون دليل جريمه فقط اي دليل وقوع جريمه دون نسبتها الى شخص معين كرؤيه شخص مذبوح. والدليل في النهايه كما قد يكون بسيطا أي دال بذاته وبمفرده للقطع بوقوع الجريمه من جانب المتهم وقد يكون مركبا اي خليط أو مزيج من عده اثار تتراكم بحيث تقطع في النهايه بوقوع الجريمه من جانب الجاني(د.رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا ١٩٨٤ص٧٦٥:د محمد زكي أبو عامر الاثبات فى المواد الجنائية ١٩٨٤ص٩٨)وهو ما تطلق علية محكمة النقض الادلة المباشرة وغير المباشرة والاخيرة اصطلح الفقه علي تسميتها بالقرائن اي استخلاص واقعه مجهوله(ارتكاب المتهم الجريمه)من واقعه معلومه وثابته. كاستخلاص ارتكاب المتهم للسرقه من واقع ضبط المسروقات في حوزته أو وجود بصماته علي المكان محل السرقه دون مبرر.أواستنتاج قتل المتهم للمجني عليه من واقع ضبط السلاح المستخدم في الحادث في منزله وعليه بصماته أو ضبط ملابسه وعليها بقع دم من فصيله دم القتيل أو وجود أجزاء من جثه القتيل في منزل المتهم وكذا استخلاص هتك عرض المتهم للمجني عليه من وجود آثار لمني يخصه علي ملابس المجني عليه. وكلما كانت القرينه قويه كان استدلال القاض بها مقبولا وكلما كانت ضعيفه كان استدلال القاض بها فاسدا. وتكون القرينه ضعيفه كلما كانت لا تودي حتما ووفقا لطبائع الأمور الي ارتكاب المتهم للجريمة.ومن امثله القرائن الضعيفة استنتاج الحكم ارتكاب المتهم للتزوير من واقع كونه صاحب المصلحه من التزوير أو من استعمال المحرر المزور. أو توافر نيه القتل من مطلق الضغينه أو الخلافات السابقه. أو القتل للحصول علي الميراث أو لقبض وثيقة التامين التي عقدها القتيل حال حياته لصالح المتهم.وهنا تظهر رقابه النقض علي قاض الموضوع إذ لاتترد في نقض حكمه للفساد في الاستدلال طالما استخلص ارتكاب المتهم للجريمة من قرينه ضعيفه لا تودي وفقا للزوم العقلي لما رتبه الحكم عليها. (3)ولما كان الدليل الرقمي لأ يدل رأسا ومباسرة علي وقوع الجريمة ونسبتها إلي الجاني بل استخلص ذلك من واقع استخدام جهاز حاسب آلي يخصه مرتبط بخط تليفون باسمة لذا كان الدليل الرقمي دليل جريمة ولكنه في ذات الوقت قرينة مادية ضعيفة علي نسبت الجريمة إلي الجاني او بالاحري مجرد دلائل لأ يصح بناء حكم الادانة عليها بمفردها مالم تعزز بادلة أخري إذ لأ تقطع بارتكاب المتهم للجريمة إذ قد يكون حساب المتهم الإليكتروني قد تم تهكيرة أو أن خط الهاتف المرتبط بالحساب استخدمة غيره في غيبته وكان الأصل عدم جواز الركون إلى تلك القرينة في الإثبات لأنها مجرد دلائل لأ تقطع بنسبة الجريمة الي صاحب الحساب أو الخط إلا أن بعض الاراء نسبه للمشرع انه رغب في أن يخرج علي هذا الأصل في المادة ١١ من قانون جرائم تقنية المعلومات بحجه أن المشرع اعتبر الدليل الرقمي من الادلة المادية وله نفس قيمتها اذ يعني لديهم ان يكون له قيمة قاطعة في الاثبات تغني عن تعزيزة باي قرينة أو دليل آخر. وهو راي غير صحيح إذ الدليل أي كان نوعه اي سواء كان ماديا أو نفسيا لأ يكون له قيمة دامغة في الإثبات إلا إذا كان قاطع في وقوع الجريمة من شخص بعينه وهو ما تفتقر اليه الأدلة الإليكترونية. (4)بل أن الدليل الرقمي كذلك دليل فني لأ يصح للمحكمة عند المنازعة فيه أن تدلي بدلوها فيه وإنما يتعين عليها الاستعانة بأهل الخبرة المختصين ولايقدح قاله أن المحكمة هي الخبير الاعلي إذ شرط ذلك الا تكون المسألة المطروحة علي بساط البحث من المسائل الفنية البحتة التي تستعص علي المحكمة أن تستجليها بنفسها دون الركون الي أهل الخبرة فهنا لا مجال للقول بأن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي وأن تحل نفسها محل الخبير. وطبقت محكمة النقض هذه القاعدة علي مسألة تحقيق ما اذا كانت الحيوانات المنوية التي وجدت علي سروال المجني عليها من فصيله ماده المتهم المنويه من عدمه عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيب (الطعن رقم 5779 لسنة 52 جلسة 1983/01/04 س 34 ص 52 ق 5) وطبقتها كذلك علي مدي تأثير السكر علي إدراك المتهم المعترف (الطعن رقم 1565 لسنة 81 جلسة 2012/10/07) وكذلك علي تحديد ما إذا كانت الدماء البشرية تُعد من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 من عدمه (الطعن رقم 14764 لسنة 83 جلسة 2014/06/4) وايضا علي الاضطراب النفسي كسبب للاعفاء من العقاب إذ رات أنه يجب علي محكمة الموضوع تحقيقه من خلال خبير للبت فيها إثباتا أو نفياً ولا يجوز للمحكمة أن تحل محل الخبير فيه لأن كونها الخبير الأعلي لأن ذلك لأ يكون ألا عند تقدير رأي الخبير لأ قبله .(الطعن رقم 27158 لسنة 86 جلسة 2018/12/09).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدي دستورية تضمين أمر الإحالة الصادر من المحامي العام في جناية بند بضبط وإحضار المتهم المحال(الهارب) لمحكمة الجنايات وعرضه علي تلك المحكمة محبوسا علي ذمة الجناية؟بقلم ✍د.ياسر الأمير ___________________________________________________(1)يجري العمل في النيابة العامة علي أنه بعد الفراغ من تحقيقات الجنايات وإعداد أمر الاحالة أن يضمن المحامي العام في أمر الإحالة بند بضبط وإحضار المتهم سواء أكان هاربا منذ البداية أم كان يحضر التحقيقات مفرج عنه-وعرضه علي محكمة الجنايات محبوسا. فيتم ضبط المتهم ويودع السجن ليقدم الي محكمة الجنايات محبوسا وقد يتصادف لحظه الضبط أن يكون المتهم حائزا لادلة جريمة أخري غير المحال عليها كمخدر أو سلاح ويجري تفتيشه بناء أمر الضبط والاحضار فيسفر عن ضبط مخدر أو سلاح فتحرر له جناية أخري غير الجناية التي كان محال عليها. ويثور التساؤول عندئذا عن مشروعية أمر الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة؟ (2)ووجه الأشكال أنه بعد فراغ النيابة العامة من التحقيقات واحالة المتهم الي محكمة الجنايات تخرج الدعوي من حوزتها فلا تملك اتخاذ اي اجراء تحقيق فيها كالقبض والتفتيش والحبس إذ تنتقل هذا السلطات لمحكمة الجنايات.ويجري العمل علي صحه الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة وتبارك محكمة النقض ما يجري عليه العمل وكل ما تشترطة أن يبين الحكم المطعون فيه بيان تاريخ أمر الإحالة وإلا كان معيبا اذ يسقط أمر الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة بمرور سته أشهر دون تنفيذه طبقا للمادة ١٣٦اجراءات (الطعن رقم 11900 لسنة 85 جلسة 2017/09/16 ) وقضت محكمة النقض بصحه الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة وما اعقبه من تفتيش في واقعة تزوير محررات رسمية وتقليد أختام إذ احالة النيابة العامة المتهم الهارب الي محكمة الجنايات وضمنت أمر الإحالة بند بضبطه واحضار وحبسه علي ذمتها فانتقل الضابط وقبض علي المتهم نفاذا لهذا الامر وقام بتفتيشه فعثر معه علي مخدر. دفع المتهم ببطلان ضبطه وتفتيشه لانتفاء حاله التلبس ولعدم وجود ضبط واحضار مرفق بملف الدعوي فردت محكمة الجنايات علي الدفع بانة "حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانعدام سند الضبط فغير سديد وفي غير محله إذ أن ضبط المتهم كان بمناسبة صدور أمر بضبطه على ذمة الجناية رقم ….. لسنة ...... جنايات ......... وبرقم …… لسنة ....... كلي ....... والتي اطلعت عليها المحكمة وتحققت من صحة ذلك الإجراء وهو أمر واجب النفاذ وليس هناك ما يشير إلى أن الضبط ارتكن إلى توافر حالة التلبس ومتى جاز القبض جاز التفتيش ومن ثم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه، فإذا ما أتى ذلك الإجراء وعثر مع المتهم على الأقراص المخدرة فقد وجب مساءلته جنائياً عما بحوزته ويتعين اطراح الدفع"فطعن المتهم بالنقض وكان من وجوه الطعن أن الحكم اطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لانعدام سنده وحصوله في غير حالة من حالات التلبس وبغير إذن من النيابة العامة إذ استند إلى صدور أمر بضبط و إحضار الطاعن في الجناية رقم ….. لسنة ......... جنايات ........ خلت منه الأوراق كما خلا محضر جلسة المحاكمة و الحكم مما يفيد ضم تلك الجناية واطلاع المحكمة على ذلك الأمر الذي صدر في مرحلة الإحالة ولم يعلن به. غير أن محكمة النقض رفضت هذا الوجه من وجوه الطعن وقالت أن ما انتهي اليه الحكم من اطراح الدفع صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن إذ أنه مادام الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ، لأن الإذن بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب وفي سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه - كما هو مقتضى المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد( الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ق جلسة ٢٠١٩/١١/٢٨) (3) وظاهر نص المادة ١٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية يعضدد ما يجري عليه العمل في النيابة العامة وما تراه النقض صحه تضمين أمر الإحالة بند بضبط المتهم وحبسه علي ذمة القضية إذ تنص علي أن يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه."وما يسري على قاض التحقيق يسري علي النيابة العامة وفقا للاحالة الواردة في المادة ١٩٩اجراءات. ولقد سبق لنا أن تناولنا تلك المسألة في كتاب الحبس الاحتياطي علما وعملا وقلنا أنه ولئن كان يصح حمل أمر الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة علي نص المادة ١٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر سنه ١٩٥٠ قبل صدور دستور ٢٠١٤ حيث كان قاض التحقيق والنيابة العامة كلاهما حرا في إصدار هذا الأمر ولو لم تقضية مصلحة التحقيق فإنه بعد صدور هذا الدستور واشتراطة لصحه القبض والحبس الاحتياطي أمر قضائي مسبب تقتضية مصلحة التحقيق لم يعد سائغا تضمين أمر الإحالة بند بضبطه واحضار المتهم وحبسه إذ التحقيقات انتهت وتم التصرف فيها بالاحالة والقول بغير ذلك يعني عدم دستورية المادة ١٥٩ إجراءات لاسيما وأنه بصدور أمر الإحالة تخرج الدعوي من حوزة سلطة التحقيق فلا تملك اتخاذ اي اجراء تحقيق فيها إذ تنتقل كافة سلطات التحقيق الي المحكمة فيكون لها أن تآمر بضبط المتهم وحبسه علي ذمة القضية أن قدرت لزوم ذلك.ولقد اثبت الواقع العملي أن القبض على المتهم وحبسه نفاذا لأمر الضبط الوارد في أمر الإحالة يجعل المتهم محبوسا حبسا مطلقا دون مدة بعينها إذ يظل رهن السجن حتي تحدد له جلسه قد تطول عدة شهور إذ هنا فقط تنظر محكمة الجنايات في أمر حبسه وهي نتيجة تتعارض مع سياسة المشرع في قانون الإجراءات الجنائية والدستور الذي أوجب تحديد مدد الحبس الاحتياطي وخول للمتهم إستئناف أمر الحبس إذ كل ذلك غير موجود إذا ضبط المتهم وحبس مابين مرحله الإحالة ونظر دعواه وهي نتيجة لا يمكن أن يقصدها المشرع لاسيما وأن النيابة تصر في أمر الإحالة علي أن تنص علي ضبط المتهم وعرضه على محكمة محكمة الجنايات محبوسا اي يظل قابع في السجن حتي نظر محكمة الجنايات دعواه. وبالتالي نعتقد أن المادة ١٥٩من قانون الإجراءات الجنائية قد نسخت ضمنا منذ صدور دستور ٢٠١٤ ولايحوز الارتكان اليها في تبرير ضبط واحضار المتهم ومادام أن القبض عندئذا يقع باطلا فإن التفتيش المترتب عليه يبطل بالتبعيه لأن ما بني على باطل فهو باطل وهو ما فات علي النقض تقريره رغم دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء التلبس وتسويغ النقض للقبض والتفتيش علي سند الضبط والاحضار الصادر في مرحلة الإحالة وفقا للمادة ١٥٩ اجراءات المنسوخة بالمادة ٥٤من دستور ٢٠١٤.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

تجاوز حدود إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش في ضوء قضاء النقض بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)من المعلوم قانونا أن صحه إذن التفتيش لا تقتض صحه تنفيذه إذ هناك استقلال بين صدور الإذن وتنفيذه. فقد يصدر الإذن مستوفيا كافة شرائطة القانونية ولكن يتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود ما صرح به الإذن أو يتعسف في تنفيذه فيبطل تنفيذ الإذن وما نتج عنه من ادلة رغم صحه الإذن ذاته. ويجري قضاء النقض علي أن مفاد المادة 50 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على أنه "لايجوز التفتيش إلا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الا ستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها "أن الإذن الصادر من النيابة العامة لاحد مأمور ي الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين لايمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه الا إذ شاهد عرضا اثناء إجراء التفتيش جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس ولكن تري النقض أن الفصل في مدي الالتزام أو مجاوزة حدود التفتيش من الأمور الموضوعي الموكولة إلي محكمة الموضوع كما أن الدفع ببطلان القبض و التفتيش لتجاوز حدود التفتيش من الدفوع المختلطة التي لأ يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض الطعن طالما أن مدونات الحكم لأ ترشح له( رقم ٤٧٤٣ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣؛الطعن رقم ٣١٢٧ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥) وتنتهي محكمة النقض في معظم الأحوال إلي تطبيق قاعدة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش بصورة صحيحة ولكن في قله من الأحكام تسوغ الضبط والتفتيش رغم التعسف وتجاوز حدود الأذن. (٣)ومن أحكام النقض التي طبقت فيها القاعدة بصورة سليمة ما قضت به من أنه متي الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه أن الضابط بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يدير مسكنه للدعارة وتسهيلها ،استأذن النيابة العامة في تفتيشه وتفتيش منزله وضبط المتواجدين من نسوة ورجال حال ممارستهم للدعارة وما قد يظهر عرضا من جرائم فتم ضبط المتهم ومعه بعض النسوة وبالدخول لمطبخ الشقة وجد بأرضيته شريط فارغ لعقار الترامادول فقام بتفتيش دولاب المطبخ فعثر به على المخدر المضبوط ومقص حديدي ورأت محكمة الجنايات أن ضبط المخدر والمقص كان في حدود الإذن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقال وجها لطعنه بأن الحكم إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول لم يتفطن إلى بطلان التفتيش وما أسفر عنه من ضبط المخدر لتجاوز الضابط عن حدود الإذن في نصه وتعسفه في تنفيذه معا إذ صدر الإذن بالتفتيش عن جريمة دعارة وما كان للضابط فتح دوالب مطبخ المتهم وضبط المخدر به و إذ عول الحكم على الدليل المستمد من ضبط المخدر وعلى شهادة من أجراه على الرغم من بطلان القبض عليه وتفتيشه وأن هذا البطلان أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. فقررت محكمة النقض الغاء الحكم وبراءة المتهم لتجاوز الضابط حدود إذن التفتيش وجاء بحكم النقض أن ما قررته المحكمة غير سائغ إذ أن من المقرر أنه إذ كان لرجل الضبطية القضائية أن يفتش عن من يرتكب جريمة الدعار ة وتسهيلها له أن يضبط كل جريمة تظهر له عرضا ممن يرتكبون الجريمة الصادر الإذن بشأنها - جريمة الدعاره- دون غيرها من الجريمة التي لم يؤذن بالتفتيش من أجلها مادام ظهرت عرضا دون سعي من جانبه في إجراء التفتيش بحثا عنها فإذا هو تجاوز هذه الحدود و فتش لغير الغاية التي أبيح له التفتيش من أجلها كان عمله باطل فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط قام بضبط المتهم ومن معه من نسو ة بشأن جريمة الدعارة الصادر الإذن بشأنها ال أنه رأى بأرضية مطبخ شقة المتهم شريط فارغ لعقار الترامادول فقام بتفتيش دوالب المطبخ فوجد الاقراص المضبوطة لعقار الترامادول ومقص حديدي ، وكان ما أتاه الضابط على هذه الصورة لم يكن لوجود شيء مما كان يبحث عنه و إنما استكمل تفتيشه بناء علي اشتباه شريط فارغ لعقار الترامادول بارضيه المطبخ ففتح دولاب مطبخ الطاعن فعثرعلى شرائط عقار الترامادول المخدر ، ولما كان التفتيش قد استنفذ غرضه بضبط النسوة المضبوطة ، ومن ثم يكون ما قام الضابط به من تفتيش لاحق لضبط النسوة تجاوز به حدود الاذن وتعسف في تنفيذه وأن العثور على المخدر لم يتم عرضا بل كان نتيجة سعي منه للبحث عن جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها بقيامه بعمل إيجابي بفتح الدولاب للبحث عن جريمة المخدر والتي لم يشاهدها صدفة ، ومن ثم فإن ما قام به الضابط على هذا النحو فيه انتهاك لحرمة شخص الطاعن وحريته الشخصية بما يبطله ، هذا إلى أن الشرائط المضبوطة لعقار الترامادول لم تكن في مكان ظاهر يراه مأمور الضبط أو أدرك وقوع هذه الجريمة بأي حاسة من حواسه بطريقة يقينية لاتحتمل شكا حتى كان يصح له التفتيش ومن ثم فإن ضابط الواقعة يكون قد تجاوز في تنفيذ الإذن (الطعن رقم ٢٥٩٥١لسنه ٦٨قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٧/١٣).ومن ذلك أيضا ما قضت به محكمة النقض من بطلان تنفيذ إذن بالتفتيش للتعسف وتجاوز حدود الأذن وذلك في واقعه كان فيها أحد الضباط قد توجه إلي مسكن المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة وذخائر بغير ترخيص برفقة قوة من الشرطة السريين وأجرى تفتيش مسكن المتهم في حضور زوجته لتغيبه آنذاك ، فعثر بحجرة نوم المتهم وأسفل مرتبة السرير على لفافة ورقية تحوى نبات البانجو المخدر وكان مأمور الضبط القضائي قد دارت تحرياته السرية في جملتها وتفصيلها حول حيازة المتهم وإحرازه لأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم فأجرى تفتيش ذلك المسكن في حضور زوجة المأذون بتفتيشه فلم يعثر على ثمة أسلحة إنما عثر على لفافة ورقية لم تكشف طبيعتها على احتوائها على أسلحة ولا ذخائر ولم يعرف كنهها وما تحويه إلا بعد فضها ، والتي تبين أنها تحتوي على نبات البانجو المخدر ، فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي على هذا النحو من ضبط اللفافة يكون قد أتى عملاً تجاوز به حدود الإذن ، إذ لم يكن بصدد حالة تلبس ولم تستدع ظروف الإذن القيام بهذا الأمر ، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد وقع باطلاً ، ويبطل معه كل دليل مستمد منه بما في ذلك ضبط المخدر الطعن رقم ١٨٨٦٨ لسنة ٧٣ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٣مكتب فنى سنة ٦١ - قاعدة ١٢ - صفحة ٧٩ ) وطبقت محكمة النقض القاعدة بصورة صحيحة أيضا في واقعة كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز السلاح " سكين " متلبساً بها ففتش المتهم حيث عثر بالجيب الأيسر لبنطال الطاعن على علبة سجائر مالبورو بداخلها سيجارة وبفض تلك السيجارة وجدها ملفوفة بنبات عشبي يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر مخلوط بالتبغ وثبت أن النبات المضبوط لنبات مخدر الحشيش فرأت محكمة النقض - أن العثور على المخدر إنما كان نتيجة سعي رجل الضبط القضائي في البحث عن جريمة إحراز مخدر ولم يكن ظهوره عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه أجرى كإجراء من إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الجريمة المتلبس بها إذ من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح آخر عند تفتيشه له لهذا التفتيش أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة تبغ وهي لا تصلح لوضع سلاح بداخلها ، كما أنه من غير المتصور أيضاً أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع الطاعن عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة التبغ تلك وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها ، فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش وهو ما تأباه في الحالين ضوابط التفتيش التي عنتها ووضعتها المادة ( ٥٠ ) من قانون الإجراءات الجنائية ، ومتى كان التفتيش الذي تم على الطاعن باطلاً لما سلف بيانه ، فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من ذلك التفتيش الباطل مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى(الطعن رقم ٤٦٧٧ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣مكتب فنى سنة ٦٠ - قاعدة ٦٥ - صفحة ٥٠٣) (٤)وهذا القضاء يعد تعبيرا صادقا ودقيقا عن قاعدة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش وتجاوز حدودة ولكن لاحظنا أن محكمة النقض تشذ احياننا فتسوغ الضبط استنادا الي إذن التفتيش رغم التعسف في تنفيذه من ذلك ما قضت به من صحه ضبط لفافة بها مخدر بجيب بنطال الطاعن عرضاً أثناء تفتيشه نفاذاً للإذن الصادر بذلك بحثاً عن متحصلات جريمة سرقة بإكراه ونقود المأذون بالتفتيش من أجلها ما دامت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن ضبط المخدر وقع عرضاً أثناء التفتيش عن متحصلات السرقة ونتيجة لما يقتضيه ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط القضائي للبحث عنه(الطعن رقم ٢٥٢٩٤ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٦/٧)ولاشك أن البحث عن متحصلات جريمة سرقة باكراة من المستحيل أن يكون داخل لفافة صغيره في جيب بنطال المتهم إذ لا يعقل أن يكون بداخل هذه اللفافة السلاح المستخدم في السرقه أو متحصلاتها من نقود وخلافة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

هل يجوز للنيابة العامة إستئناف امر الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا الحاصل بناء على استئنافه؟بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)يعتبر الحبس الاحتياطي من أشد إجراءات التحقيق بطش وتعارض مع قرينه البراءه. ويشهد الواقع العملي اسراف النيابة العامة في استخدامه مدفوعه في ذلك بتحقيق صالح المجتمع وحماية امنه وامانه. وإذا كان القانون قد اخضع النيابة العامة لرقابه القضاء بشأن مد مدد الحبس الاحتياطي فإنه زودها في ذات الوقت سلطة إستئناف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا بمناسبة مد الحبس الاحتياطي (المادة 164 إجراءات)سواء كان أمر الإفراج صادر من القاضي الجزئي أو من غرفه المشورة سواء اكانت محكمة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات(الماده 205 إجراءات) أما إذا تعلق أمر الإفراج المؤقت بجنحة امتنع الاستئناف.وفي المقابل أجاز القانون للمتهم الطعن بالاستئناف في أمر الحبس أو مده. (٢)ويجري العمل القضائي علي تخويل النيابة العامة سلطة استئناف الأمر الصادر من غرفه المشورة (سواء محكمة الجنح المستأنفة أو الجنايات) بالإفراج عن المتهم المحبوس بناء علي استئنافه ارتكاننا الي ظاهر نص المادة 205 إجراءات. وما يجري عليه العمل في هذا الشأن عرف فاسد لا يبوء به لمخالفته دلالة المادة 205 ذاتها التي قررت تقييد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج الصادر من غرفة المشورة بمراعاة المواد 165 إلى 167 إجراءات. وقد أضفت الفقرة الأخيرة من المادة 167 صفه النهائية علي قرارات غرفة المشورة الصادرة في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت. مما يعني عدم انسحاب هذه الاستئناف علي أوامر الإفراج الصادرة من غرفه المشورة كجهة استئنافية بناء علي استئناف المتهم لأمر الحبس الاحتياطي وقصره علي الاوامر الصادرة من غرفه المشورة بصفه مبتداءه بمد الحبس الاحتياطي (المادتين 143 و203 إجراءات) أي أن سلطة النيابة العامة في الاستئناف تقتصر علي أوامر المحكمة رفض طلب مد الحبس الاحتياطي وليس أوامر المحكمة الصادره بالإفراج بناء على إستئناف المتهم إذ لا استئناف في القرارات الصادرة في الاستئناف لاسيما أنه لايوجد درجة استئناف ثالثة في القانون المصري. كما أن القانون جعل قرارات غرفه المشوره في الفصل في الإستئناف نهائية اي غير قابله للطعن . والخلاصة انه لا يجوز للنيابة العامة استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا بمناسبة استئناف مقام منه وان ما يجري عليه العمل عرف فاسد يخالف القانون.بل أن القول بجواز الاستئناف للنيابة العامة يستتبع القول بجواز الاستئناف من المتهم علي قرار المحكمة في إستئناف النيابة والوقوع في حلقة مفرغة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

هل تزويد عضو الرقابة الإدارية المأذون له بتسجيل المحادثات المُبلِّغ في جريمةالرشوه بجهاز إرسال وايفاده للمتهم ليجري معه الحديث ويسجله واحتفاظه هو بجهاز إستقبال من قرب لا مخالفه فيه للقانون؟بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (1) من المعلوم أن الدستور وقانون الاجراءات الجنائية خول لسلطة التحقيق علي حسب الاحوال في المواد ٩٥ و٢٠٦و٢٠٦مكررا اجراءات أن تأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متي كان لهذا الإجراء فائدة في كشف الحقيقة وبشرط أن يكون الأمر الصادر بالمراقبة أو التسجيل مسبباً وأن تنحصر مدة سريانه في ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة( الطعن رقم ٢٢٥٧ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٦ الطعن رقم ٥١٩٥ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨)ولما كان تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص من أعمال التحقيق فانه يحق لعضو النيابة عند مباشرة التحقيق تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض ما يختص به ومنه التسجيل عملا بالمادة ٢٠٠ إجراءات (الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢) (2)ويجري قضاء النقض علي أن طريقة تنفيذ إذن تسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير موكوله إلى رجل الضبط المأذون له بإجرائها تحت رقابة محكمة الموضوع وأن له الحق بالاستعانة في تنفيذ الإذن بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم ما داموا تحت إشرافه (الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢الطعن رقم ١٨٢٧ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤الطعن رقم ٦٣٩٠٩ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٦) غير أن محكمة النقض يبدوا أنها تطبق ما يجري عليها قضاؤها في هذا الشأن بطريقة غير صحيحة.إذ دل العمل أنه عند صدور إذن النيابة العامة بتسجيل الاحاديت الخاصة لأحد المتهمين مع من أبلغ ضده أن يقوم المأذون له من رجال الضبط القضائي عند تنفيذ الأذن بتزويد المبلغ بجهاز ارسال صوت وصوره واحتفاظه هو بجهاز استقبال علي أن يقوم الأول بتسجيل الحوار الدائر بينهما حال وجود رجل الضبط القضائي متسمع من على بعد. ولقد عرض الأمر على محكمة النقض ورأت مشروعية التسجيل في هذه الحالة رغم أن من قام بالتسجيل آحاد الناس ورغم انعدام الاشراف الفعلي للمأذون له بالتسجيل عليه(نقض ١٩٩٠/٤/٥مجموعة احكام النقض س٤١رقم ١٠٠ص٥٨٢؛ نقض ١٩٩٧/٥/٢٥س ٤٨رقم ٩٦ص٦٤٢؛نقض ١٩٩٩/١/٦الطعن ١٤٧٩لسنه ٦٧ق) (3)وقالت النقض في ذلك أنه "لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات واطرحه بقوله" وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من بطلان التسجيلات لأنها لم تتم بمعرفة أحد أعضاء الرقابة الإدارية ، فإن هذا الدفع ببطلان التسجيلات في غير محله ، ذلك أن الثابت من التسجيل الذي تم يوم 1996/11/26 والذي تضمن الحوار الذي دار بين المبلغ والمتهم حول السبب في طلب الرشوة وظروف سفر نجل المتهم إلى ايطاليا ، قد تم تحت سمع عضو الرقابة الإدارية الذي كان أسفل مقر الشركة بالسيارة المجهزة فنياً وسمع الحوار ، وأيضاً بالتسجيل الحاصل وقت الضبط يوم 1996/11/28 وأفرد لكل من التسجيلين سالفي الذكر يومي 26، 28 /1996/11 محضراً مستقلاً تم فيه إثبات ما دار من حديث وما دار بشأن واقعة الضبط ، وأنه وإن كان يشترط لصحة إجراءات التسجيل أن يجريه مأمور الضبط القضائي أو من يعاونه وفقاً لإذن النيابة العامة ، إلا أن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بأعوانه ولو كانوا من غير مأموري الضبط القضائي طالما أن ذلك قد تم تحت اشراف من له الحق في التسجيل قانوناً ، وعلى ذلك فإنه إذا ما صدر إذن النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي بالتسجيل فإن للأخير أن يتخذ ما يراه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم في ذلك طريقة بعينها مادام لا يخرج في إجراءاته عن نطاق القانون ، ومن ثم وبالنظر إلى إجراءات التسجيل الصوتي والتي لابد فيها من مسجل ومستمع وطبيعة هذه الدعوى ذاتها التي تستلزم أن يكون المبلغ هو المسجل تحت اشراف المستمع الذي هو مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتسجيل والذي له حق الاستعانة بمن يرى تنفيذاً للغرض منه طالما قد تم في نطاق القانون أي تحت سمع عضو الرقابة الإدارية المأذون له ، ومن ثم يكون في استعانة عضو الرقابة بالمبلغ في تسجيل الحديث الذي دار بين المتهم والمبلغ حول طلب الرشوة والحصول عليها تحت سمع عضو الرقابة الإدارية صحيحاً " . وهو من الحكم رد سائغ وكاف ، لما هو مقرر من أن تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق ، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجير لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة اجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأمورى الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصاته ، فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء ذاك الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الاجراء قد تم على مسمع ومرأى منه ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته _ على السياق المتقدم _قد تناهى إلى أن إجراءات تسجيل الحديث ذاك قد تم على مسمع من مأمور الضبط المعنى فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ، ويكون الحكم إذ عول في إدانة الطاعن على أقوال أعضاء الرقابة الإدارية المستندة إلى تلك التسجيلات بمنأى عن الفساد في الاستدلال ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد (الطعن رقم١٦١٣٧لسنة٦٧قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٨/٤/١٣ مجموعة احكام النقض س٤٩رقم ٧٣ص ٣٦٥). (4)وهذا القضاء محل نظر لانعدام رقابة واشراف المأذون له على المبالغ الذي اوفده لتسجيل الحوار الدائر بينه وبين المتهم إذ بوسع المبلغ إغلاق جهاز الإرسال في بعض الكلمات وفتحه في البعض الآخر لتوريط المتهم فيضحي التسجيل مزور. ومن المعلوم أنه إذا كان يحق للمأذون له من رجال الضبط القضائى الاستعانة بالفنيين واحاد الناس لتنفيذ الإذن بالتسجيل إلا أن ذلك مشروط بأن يقوم هولاء بالعمل المكلفين به تحت رقابه المأذون له واشرافه آي في حضوره وتحت بصره لا في غيبه عنه. ولا يقدح من ذلك قاله سماع المأذون له الحوار الجاري تسجيله بمعرفه المبلغ ورؤيته الواقعه من خلال الفيديوا لأن هذا السماع وتلك الرؤية لم يتحققا له بطريقة مباشرةوإنما من خلال وسيط(المبلغ) الفرض فيه أن يعمل تحت إشرافه لا أن يكون المأذون له تحت رحمته فينقل له من الحوار ويسجل ما يشاء ويخفي عنه ما يشاء .ثم ان العبره بالتسجيل وقد تم علي يد المبلغ وهو من آحاد الناس فلا يعتبر من قام به من تسجيل تنفيذ صحيح للاذن اذ يلزم دوما في الماذون له ان يكون من رجال الضبط القضائى وكذلك الماذون الفرعي الذي كان في صوره الدعوي احاد الناس ممن ليس له صفه الضبط القضائى. ولقد سبق أن ابطلت محكمة النقض تسجيل اجراه المبلغ وهو من آحاد الناس أو مرشد طالما تم في غيبة من مأمور الضبط القضائي الذي اذنته النيابة العامة في اجرائه(نقض ١٩٨٦/١/١س٣٧رقم ٢ص٩؛ نقض ١٩٨٩/٦/١س ٤٠رقم ١٠٠ص ٥٩٤)ولكن الأمر يختلف أن زود المندوب شخص عادي بجهاز إرسال لاسلكي واحتفظ هو بجهاز للتسجيل إذ العبرة دوما بالتسجيل وهو ما سبق أن قضت محكمة النقض بصحته(نقض ١٩٨٤/١/٢س٣٥رقم ٢ص٢٣؛نقض ١٩٩٧/٤/٢٢س٤٨رقم ٧٠ص٤٧٢).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

اشكالية القبض والتفتيش بغرض تنفيذ أحكام الحبس الغيابية حال عدم سداد الكفالة المقدرة في الحكم الغيابي بقلم ✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)يجري قضاء في ثابت علي جواز القبض علي المتهم وتفتيشه بغرض تنفيذ حكم قضائي ضدة ولكنها تتحفظ فتشترط في الحكم كسند للقبض والتفتيش أن يكوت قابل للتنفيذ اذ طبقا لمذهبها كلما جاز القبض صح التفتيش مهما كان سببه أو الغرض منه عملا بالمادة ٤٦اجراءات جنائية (الطعن رقم ٢٥٧٦٨لسنه ٨٤ق جلسه ٢٠١٦/١١/١٠؛الطعن رقم ١٧٢٩٥لسنة ٨٤ق جلسة ٢٠١٦/١/٥؛الطعن رقم ٦٦٨لسنه ٨٣ق جلسة ٢٠١٤/٤/٧)ومن ثم بات قابلية الحكم الصادر بالحبس في جنحة للتنفيذ سند قانوني في ضوء قضاء النقض لصحه القبض والتفتيش.ويثور في هذا الصدد إشكالية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحبس وكفالة لوقف التنفيذ فهل طعن المحكوم عليه في الحكم دون سداد الكفالة يجعل الحكم واجب النفاذ بما يترتب علية صحه اجراءات القبض والتفتيش؟يلزم التفرقة في هذا الشأن بين الحكم الغيابي ونظيرة الحضوري أو المعتبر حضوريا فإن كان غيابيا وطعن فيه بالمعارضة امتنع تنفيذه سدده الكفالة أم لم تسدد وأن كان حضوريا أو معتبر كذلك وطعن فيه بالاستئناف وجب سداد الكفالة وإلا صار واجب التنفيذ ومن ثم يصلح سندا للقبض والتفتيش طبقا لمذهب النقض. (٢)اذ نصت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك كما نصت المادة 463 علي أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. ومقتضي هذين النصين أن حكم محكمة الجنح الجزئية الحضوري أو المعتبر حضوريا بحبس المتهم يكون واجب التنفيذ حتي إذا استأنف المتهم الحكم طالما أنه لم يسدد الكفالة المقدرة في الحكم عند الاستئناف.اما إذا كان الحكم غيابيا وطعن فيه بالمعارضة الجزئية فانة لأ يكون قابل للتنفيذ ولو لم يسدد المتهم الكفالة إذ السداد المانع من تنفيذ الحكم مرهون بأن يكون الحكم قابل للاستئناف اي حضوريا أو معتبر كذلك وليس غيابيا قابل للمعارضة مالم يكن الحكم صادر بالحبس في سرقة أو علي متهم عائد أو ليس له محل اقامة.وهذا ما يستفاد من نص المادة ٢٦٧اجراءات بمفهوم المخالفة إذ نصت علي أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذ لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المقرر. فمتي قرر المتهم بالمعارضة امتنع التنفيذ. (٣)ونلمح في أحكام النقض الحديثة اضطراب في هذا الشأن ففي بعض الأحكام التزمت هذا النظر وفي أحكام أخري اطلقت القول بأن عدم سداد الكفالة المقدرة في الحكم الغيابي بالحبس تجعلة واجب التنفيذ دون تفرقة مابين ما إذا كان المحكوم عليه طعن بالمعارضة أو الإستئناف أو الالتفات لطبيعة الحكم وما إذا كان غيابي أو حضوري. فمن ناحية قضت محكمة النقض بان الحكم باعتبار المعارضة الجزئية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الصادر بالحبس وكفالة يجعل هذا الحكم واجب النفاذ حتي ولو طعن المتهم بالاستئناف مادام لم يسدد الكفالة طبقا للمادة ٤٦٣اإجراءات ومن ثم تقع اجراءات القبض والتفتيش استنادا لذلك صحيحة( الطعن رقم ١٧٢٩٥ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥)ومفاد ذلك أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنح بالحبس لأ يكون قابل للتنفيذ إذ للمتهم أن يطعن فيه بالمعارضة فيقف التنفيذ بقوه القانون يستوي بعد ذلك أن يكون سدد الكفالة أم لم يسددها اما إذا حكم في المعارضة وقرر بالاستئناف وجب سداد الكفالة وإلا صار الحكم واجب النفاذ.ولكن من ناحية أخري ذهبت محكمة النقض إلي أن الحكم الصادر غيابيا بعقوبة الحبس وتقدير مبلغ كفالة لم تسدد يوجب تنفيذه الحكم فورا حتي ولو طعن المحكوم عليه وبالتالي فإن القبض عليه وتفتيشه بغرض تنفيذ الحكم الغيابي يكون صحيح(الطعن رقم ٢٢٢٥٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨؛الطعن رقم ٣٢٤٣٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١) (٤)ويلاحظ علي هذا القضاء الأخير أن محكمة النقض اطلقت القول بأن الحكم الغيابي بالحبس يكون واجب التنفيذ طالما أن الكفالة المقدرة بالحكم لم تسدد وهو قضاء غير صحيح إذ لو كان الحكم قابل للمعارضة أو طعن فيه بالفعل بالمعارضة وقف تنفيذ العقوبة بقوة القانون سددت الكفالة أو لم تسدد طبقا للمادة ٢٦٧اإجراءات كما أن الأحكام الغيابية لأ يطعن فيها بالاستئناف وبالتالي لاتنطق بشأنها أحكام الكفالة الواردة في المادة ٤٦٣ اجراءات حتي تقول النقض أن عدم سداد الكفالة المقدرة في الحكم الغيابي يجعله واجب التنفيذ ويصح القبض والتفتيش استنادا له.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

التمثيل القانوني للمتهم بجنحة في مرحلة المحاكمة:بقلم ✍د.ياسر الأمير ___________________________________________ (١)ظل الحضور الجسدي للمتهم إجراءات المحاكمة مدة طويلة من الزمن اصل من اصول المحاكمات الجنائيه إذ لم يكن له أن يتغيب وينيب عنه محام لابداء دفاعه وحينما تم التلطيف من حده ذلك بالنسبه للجنح البسيطة بقي الأصل علي حاله بالنسبه للجنايات والجنح الخطيره المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذ الحكم به فور صدوره فإن تغيب المتهم جرت محاكمته غيابيا دون دفاع إذ لأ يقبل حضور محام نيابة عنه. ولكن مع ظهور مبادىء المحاكم المنصفة التي تتاذئ من محاكمة المتهم دون دفاع وتحت ضغوط الاتفاقيات والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية التي تكفل حق المتهم في الدفاع أصاله أو بالوكالة بدا لزوم التواجد الجسدي للمتهم إجراءات المحاكمة يتزحزح ليحل محله التواجد الفكري للمتهم من خلال محام يحضر نيابه عنه إجراءات المحاكمة ليبدي دفاعه وكان القانون الإيطالي لسنه 1988 أول من اقر ذلك واتبعه القانون الفرنسي سنه 2004 ثم القانون المصري رقم 11لسنه 2017 باستبدال المادتين 384 و395 والغاء المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما اطلقنا عليه التمثيل القانوني للمتهم بجناية في المحاكمة. بيد ان المشرع أغفل تعديل المادة 237 اجراءات جنائية التي توجب حضور المتهم بشخصة بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا والجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذ الحكم به فور صدورة فأصبح الأمر ينطوي علي شذوذ إذ يكون من حق المتهم بجناية انابة محام لابداء دفاعة حال أنه محروم من ذلك في بعض الجنح رغم خطورة الاولي وكونها أشد جسامة من الثانية وكلاهما يجب تنفيذ الحكم الصادر بهما. ولقد ساعد علي ذلك اصرارالقضاء علي تطبيق نص المادة ٢٣٧ اجراءات الذي يلزم المتهم بالحضور بشخصة في بعض الجنح ولا يعترف بحضور وكيل عنه بحيث أن قبلت المحكمة حضور محام وترافع في الدعوي اعتبر الحكم غيابيا( الطعن رقم ٢٠٦٢٦ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧)وطبقت محكمة النقض ذات النظر علي المتهم المقض ابتدائيا ببرائته أمام محاكم الجنح المستأنفة بناء على استئناف النيابة العامة إذ الزمته بالحضور بشخصة ولم تقبل حضور محام نيابة عنه علي اساس أن المادة ٢٣٧اوجب حضور المتهم بشخصة في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذ الحكم فيها فور صدور و احكام الجنح المستأنفة نهائية واجبة التنفيذ فور صدور الحكم بها(الطعن رقم 4 لسنة 2010 جلسة 2012/03/19 س 55 ص 27). (٣)وقضاء النقض الاخير محل نظر لمخالفته المادة ٩٤من دستور ٢٠١٤التي افترضت في المتهم البراءة وقد تم تعضيد تلك البراءة بحكم المحكمة الجزئية بالبراءة فلا يجوز مع كل ذلك ارغام المتهم بالحضور في قضية محكوم فيها ببرائته ومنع محام يحضر نيابة عنه حال أن حق الدفاع بنصوص الدستور مكفول اصاله او بالوكالة. والواقع أن ولئن كان نص المادة ٢٣٧اجراءات اوجب حضور المتهم بشخصة في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذ الحكم فيها فور صدوره بصيغه عامة وبغض النظر عن المحكمة التي تنظر الدعوي سواء اكانت جزئية أو إستئناف وبغض النظر عما إذا كان المتهم المستأنف قضي أول درجه بادانته أو بالبراءة إلا أن عموم النص مقيد بنصوص الدستور التي تفترض في المتهم البراءة وتكفل حق الدفاع اصالة أو بالوكالة. بما يعني تخويل المتهم المقض ببرائته في جنحه معاقب عليها بالحبس أن ينيب وكيل للحضور في إستئناف النيابة العامة. (٤)بل اننا نذهب أبعد من ذلك اذ نعتقد أن نص المادة ٢٣٧اجراءات الذي يلزم المتهم بالحضور بشخصة في بعض الجنح قد نسخ ضمنا بالمادة ٣٨٤اجراءات المعدلة بالقانون رقم ١١لسنة ٢٠١٧ فهذة المادة تدل بصراحة النص علي عدم لزوم حضور المتهم بشخصة في جناية متي حضر وكيل خاص نيابة عنه وتدل كذلك بمفهوم الموافقة أو دلالة المناط علي إمكانية الوكالة الخاصة في الجنح لانة إذا كان الحضور بتوكيل جائز في الجنايات وهي أكثر خطورة وجسامة من الجنح وأحكامها واجبة النفاذ فور صدورها فهو جائز من باب أولي في الجنح الأقل خطورة والابسط جسامة واحكامها واجبة النفاذ ومن ثم فإن المادة ٣٨٤اجراءات تكون ناسخة للمادة ٢٣٧اجراءات بدلالة المناط. اذ من المقرر أن النص حجة بما ثبت باحدي دلالات عباراته.ومن المقرر في أصول التفسير أنه إذ كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى(الطعن رقم 17246 لسنة 75 جلسة 2015/11/22) وبالتالي يكون نص المادة ٣٨٤اجراءات شامل الجنايات والجنح وناسخ للمادة ٢٣٧اجراءات. وهو ما سبق أن انتهينا اليه في كتاب التمثيل القانوني للمتهم بجناية في مرحلة المحاكمة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

هل يعاقب علي تظهير شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب؟بقلم✍ د.ياسر الأمير ___________________________________________________(١)الشيك أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه ومن ثم لا ينفي الجريمة مغايرة تاريخ الاستحقاق الثابت علي الشيك لتاريخ إعطائه الفعلي طالما أنه لأ يحمل سوي تاريخ واحد الطعن رقم ٢٦٢٥ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٥الطعن رقم ١١٤٢٣ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٣الطعن رقم ١١٤٢٣ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٣)هذا وكان قد أثير تساؤول قبل صدور قانون التجارة الجديد رقم ١٧لسنة ١٩٩٩حول ما إذا كان المستفيد الذي يقوم بتظهير شيك يعلم أنه بدون رصيد يقع تحت طائلة العقاب الجنائي؟وحول هذه الاجابة لاحظ الفقة أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد هى جريمة الساحب أما المستفيد من الشيك القائم بتظهيره فلا يرتكب هذه الجريمةولو كان يعلم وقت التظهير بعدم وجود مقابل الوفاء إذ التظهير ليس بإصدار للشيك ولا يصح اعتبار مظهر الشيك شريكا للساحب فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذ طرق الاشتراك المحددة بالمادة 40 عقوبات تتطلب أن يكون نشاط الشريك سابقا عن وقوع الجريمة وهو مالا يتحقق في جانب المستفيد لأن تظهيره لاحق لاصدار الساحب للشيك ولكن عدم عقاب المستفيد المظهر عن إصدار الشيك أو الإشتراك فيه لايحول دون عقابه عن جريمة النصب أن توافرت أركانها. (٢)ولقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي فقضت بأن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هى جريمة الساحب الذى أصدر الشيك فهو الذى خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهى تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك ، ومن ثم فإن التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 من القانون العقوبات ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه ، كما أن المظهر لا يعتبر شريكا للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إلا إذا ثبت أنه اشترك معه - بأى طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفة جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصبا متى ثبت في حق المظهر أركان هذه الجريمة(الطعن رقم٤٦٤٦٨ لسنة٥٩ق جلسة١٩٩٦/١/١١). (٣)ولهذا تدخل المشرع في قانون التجارة الجديد رقم ١٧لسنة ١٩٩٩ وعاقب بنص خاص اي شخص يقوم بتظهر شيك يعلم أنه ليس له رصيد إذ نصت الفقرة "و" من المادة ٥٣٤ منه علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

اختصاص قاضي الحريات والاحتجاز في فرنسا بتفتيش المساكن:بقلم✍ د.ياسر الأمير "Le juge des libertés et de la détention en France est compétent pour perquisitionner les domiciles" 1-اخذ المشرع الفرنسي منذ زمن بمبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق الابتدائي والاتهام بحيث يختص قاضي التحقيق بالتحقيق وتضلع النيابة العامة(الادعاء العام)بالاتهام ومقتضي ذلك أن يختص قاضي التحقيق باتخاذ كافة اجراءات التحقيق من تفتيش وتنصت علي المحادثات وضبط وخلافة. ولكن لاحظ المشرع الفرنسي في الآونة الاخيرة اسراف قضاة التحقيق في إتخاذ بعض اجراءات التحقيق الماسة بالحقوق والحريات دون مبررات قوية نظرا لتاثرهم بتحقيق الواقعة وقيل في ذلك انه لا يمكن أن نطلب من قاضي التحقيق أن يكون محايدا عند إتخاذ الاجراءات الماسة بالحياة الخاصة حال أنه متأثر بضرورات التحقيق وأن استمرار هذا الوضع من شانة أن يسقط قاضي التحقيق كثمرة ناضجة من الشجرة القضائية. ولهذا عمد المشرع الفرنسي إلي إنشاء نظام قاضي الحريات والاحتجاز بهدف ضمان حياد سلطة التحقيق فانتزع من قاضي التحقيق بعض اجراءات التحقيق الماسة بالحقوق والحريات واسندها الي قاضي الحريات والاحتجاز لاسيما في جرائم الإرهاب وجعل في أحيان أخري الإختصاص مشاركة بينهما بما قد يثير اللبس والتداخل في بعض الأحيان. (2)وقاضي الحريات هو أحد قضاه الحكم المستقل عن سلطتي التحقيق والاتهام واناط به المشرع في بعض الأحيان التعقيب علي قرارات قاضي التحقيق والفصل في احتجاج المتهم علي هذا القرارات مثل البت في احتجاج المحامي والصحفي بشأن الأوراق المضبوطة في مكاتبهم ومنازلهم بمعرفة قاضي التحقيق(المادتين ٥٦-١و٢).والأذن باتخاذ بعض الاجراءات الماسة بالحقوق والحريات.وبدا المشرع الفرنسي ذلك بقانون 15يونيو 2000 بشان الحبس الاحتياطي وايضا قانون 14اأبريل2011بتخويل قاضي الحريات والاحتجاز سلطة الأمر التكميلي بمد الحجز التحفظي فى جرائم الإرهاب وأيضا الترخيص للنيابة العامة في جرائم الإرهاب بالتنصت علي الإتصالات و بتفتيش الأماكن-دون المنازل-فيما قبل ٦صباحا وبعد ٩مساء(المادة ٦٠٧-٩١)وأيضا الأذن للنيابة العامة باعتراض وتسجيل ونسخ مراسلات واتصالات المتهم الهارب عبر وسائل الإتصال المختلفة(المادة ٧٤-٢)وكذلك الأذن لماموري الضبط القضائي بطلب المعلومات الإليكترونية من الجهات والهيئات القائمة عليها(المادة ٧٧-١و٢).وأخيرا تفتيش المنازل والأماكن وضبط الممتلكات بموجب المادة ٧٦المعدلة بقانون 18سبتمبر 2019. (3)فلقد اجري المشرع الفرنسي العديد من التعديلات علي المادة 76 اجراءات جنائية المتعلقة بتفتيش الاماكن كان آخرها بموجب المرسوم رقم 2019-964 المؤرخ 18 سبتمبر 2019 الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020.ولقد حظر المشرع الفرنسي في المادة المذكورة تفتيش المساكن ودخولها وضبط الممتلكات المنصوص عليها في المادة 131-21 من قانون العقوبات دون موافقة صريحة من الشخص الذي تجري العملية معه. واشترط في هذه الموافقة أن تكون مكتوبة. ثم أجاز المشرع لقاضي الحريات والاحتجاز بناء على طلب المدعي العام وبموجب أمر مكتوب ومسبب إجراء التفتيش والضبط دون رضاء الشخص المعني متي استلزمت مقتضيات التحقيق ذلك في جناية أو جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تعادل ثلاث سنوات أو أكثر ، أو إذا كان البحث عن ممتلكات منصوص عليها في المادة 131-21 من قانون العقوبات واشترط المشرع لصحه التفتيش أن يُحدد أمر قاضي الحريات والاحتجاز بالضبط والتفتيش الجريمة محل التفتيش بالإضافة إلى عنوان الأماكن التي يمكن إجراء التفتيش فيها مع بيان القرائن والدلائل التي تبرر ضرورة التفتيش والضبط علي أن يجري التفتيش بعد السادسة صباحا وقبل التاسعة مساء طبقا للمادة ٥٩اجراءات(cass crim 12 fev 2008 no 87Bull crim 34)وأشار المشرع إلي لزوم جريان التفتيش والضبط تحت إشراف القاضي مصدر إذن الضبط والتفتيش وأنه يتعين علي القاضي أن ينتقل الي مكان التفتيش لضمان تنفيذ الامر متي كان ذلك ميسورا.وقرر المشرع جزاء البطلان إذ استهدف القائم بتنفيذ أمر التفتيش هدف آخر غير البحث عن الجرائم المشار إليها في قرار قاضي الحريات والاحتجاز أو الاستيلاء على الممتلكات المنصوص عليها في المادة 131- ومصادرتها. 21 من قانون العقوبات. ولكن أشار المشرع إلي امكانية ضبط الجرائم العرضية التي تظهر أثناء التفتيش والضبط متي لم تكن محل سعي من جانب منفذ التفتيش (case crim 2 oct 2013no12Bull crim186;crim25nov 2014no13 Bull crim215) (4)واكد المشرع اختصاص قاضي الحريات والاحتجاز بالمحكمة القضائية التي يوجد المدعي العام بها بهذا التفتيش والضبط بصرف النظر عن اختصاص القاضي الذي يدخل تحقيق الجريمة ضمن اختصاصه. كما خول المشرع لقاضي الحريات والاحتجاز أن ينتقل إلى المبنى محل التفتيش بغض النظر عن موقعه على الأراضي الوطنية. كما خول المشرع للمدعي العام بدلا من ذلك أن يحيل الأمر إلى قاضي الحريات والاحتجاز في المحكمة التي سيتم البحث في اختصاصها ، من خلال المدعي العام لهذه الولاية.(cass crim 3 avril 2013 no 12 Bull crim 73) واذا كان المكان محل التفتيش مكتب أو منزل محام فلقد وضع المشرع الفرنسي في المادة ٥٦-١اجراءات والتي احالت عليها المادة ٧٦اجراءات العديد من الضمانات الإضافية لعل اهمها لزوم قيام القاضي بهذا التفتيش بنفسه في حضور نقيب المحامين علي أن يبدأ التفتيش بمعرفة نقيب المحامين الذي يطلع علي الأوراق والمستندات المراد ضبطها مع استبعاد الأوراق والاشياء المتعلقة بجرائم أخري لم يؤذن بالتفتيش من اجلها ويكون لنقيب المحامين الاعتراض علي الضبط (cass crim 25juin 2013no12Bull crim 155 (5)ونعتقد أن المشرع الفرنسي بما اورده من اختصاص قاضي الحريات والاحتجاز في شأن تفتيش المساكن لم يعد من سلطة قاضي التحقيق إجراء تفتيش المساكن إذ صار اختصاص استئثاري لقاضي الحريات والاحتجاز وأن لم تصرح النصوص بذلك وبالتالي انحصرت سلطة قاضي التحقيق في تفتيش الأماكن غير السكنية اللهم إلا في حالة الاستعجال والتلبس أو وجود خطر حال بضياع الأدلة والقرائن المادية أو وجود سبب معقول للشك في وجود شخص أو اكثر في المسكن بقصد ارتكاب جريمة إرهابية طبقا للمادة ٧٠٦-٩١ اجراءات وأن كان الفقه الفرنسي لم يدلي بعد بدلوه في هذا الشأن. ولكن يلاحظ في هذا الشأن أن اختصاص قاضي الحريات والاحتجاز في تفتيش المساكن علي هذا النحو لأ يعطل اختصاص مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة في تفتيش المساكن في أحوال التلبس طبقا للمادة ٥٦اجراءات(cass crim12juin2013no13Bull crim139) وهو ما حرص المشرع علي ايضاحه في صلب المادة ٧٦ذاتها كما أن هذا الإختصاص لقاضي الحريات والاحتجاز لأ يعطل حالات دخول المنازل عند طلب المساعدة من داخل المسكن والاستثناءات المنصوص عليها في القانون. Article 76 Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables. Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

نظرات في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى جرائم التحرش وهتك العرض لحماية سمعته:بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)وافقت الحكومة مؤخرا علي مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية من اجل الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش واحيل المشروع للجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشته ويقضي مشروع القانون بإضافة مادة جديدة لقانون الاجراءات الجنائية برقم "113"مكرر " تنص علي أن لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة ،ويعرض على المحكمة ، والمتهم ، والدفاع كلما طلب ذلك .وجاء بالمذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أنه لما كانت جرائم هتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة وان الدستور المصرى فى فقرته الأخيرة من المادة "96" قد ألزم الدولة، ضمن ما ألزمها به حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون ،فقد جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتحرش الواردة فى قانون العقوبات ،وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. (٢)وجديرا بالذكر ان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي كان من المزمع اصداره منذ عده سنوات كان أوسع وأكثر حماية للمعتدى عليهم جنسياً والشهود أيضاً، بل كان يغطى كافة الجرائم الخطيرة والتى يخشى البعض التبليغ عنها خوفاً على نفسه ..مثل قضايا الفساد".بالإضافة إلى أن العقوبات به تصل إلى حد الإعدام حال إفشاء أسرار القضية. (٣)والواقع أن قوانين حماية الشهود لاسيما المجني عليهم موجود فى معظم القوانين المقارنة لاسيما القانون الفرنسي فلا خلاف علي لزوم حماية المجني عليهم والشهود ولكن المشكل في شكل هذه الحماية و مداها وأثرها. واهم شرط فيها إلا يترتب عليها حرمان المتهم من حق الدفاع أو الانتقاص منه ولقد اخطت المشروع خطه حاصلها حماية المجني عليهم في جرائم محدده حصريا وهي العرض والتحرش من خلال عدم ذكر بيانتهم في محضر التحقيق كالاسم ومحل الاقامة وخلافة لظروف تقدرها سلطة التحقيق علي أن ينشأ ملف فرعي أو بالاحري سري تذكر فيه هذه البيانات ويعرض هذا الملف السري علي محكمة الموضوع والمتهم والدفاع إذا طلب ذلك. وهذا معناه أن شخصية المجني عليه تظل سرية مجهولة طيلة مرحلة التحقيق الابتدائي حيث تجمع الادلة ويحبس المتهم ولا يدري المتهم بمن تحرش وهتك عرضه واغتصبه !وبداهه لن يسمح للمتهم ودفاعة حضور استجواب المجني عليه أو توجيه ثمه أسئلة إليه رغم اهميه ذلك في الدفاع.ولن يزاح الستار إلا في مرحلة المحاكمة إذ يكون للمحكمة والمتهم والدفاع الإطلاع علي الملف السري هنا فقط أي في مرحلة المحاكمة يمكن أن يعلم المتهم بشخصية المجني عليه ويقوم بسؤاله أو استجوابة والذي اصبح طبقا لتعديلات المادة ٣٧٧من قانون الاجراءات الجنائية بموجب القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧اختياريا للمحكمة أي في علم الغيب! (٤)وهذا معناه أن التعديل المقترح من شانة تماما سلب المتهم الحق في مناقشه واستجواب المجني عليه في مرحله التحقيق الابتدائي وربما المحاكمة!وهذا تعطيل واضح لحق الدفاع المكفول دستوريا. ولا يعترض بأن أقوال المجني عليه ثابته بالتحقيقات وللمتهم الحق في مناقشتها وتفنيدها فهذا الاعتراض مردود بأنه لأ يعقل أن يفند المتهم ودفاعة اقوال شبح خفي لأ يعرفه!أن تحديد مصدر البلاغ وعلم المتهم به لاسيما في المراحل الاوليه للتحقيق أمر جوهري لممارسة حق الدفاع واثبات المتهم برائته فمرحلة التحقيق الابتدائي لم تشرع لجمع ادلة الادانة فقط وانما لكشف الحقيقة في شأن الجريمة ضد ولصالح المتهم.فمثلا من حق المتهم معرفة مقدم البلاغ ضده اذ قد يكون بينهما ضغينة وخلاف مستعر وقد يكون المجني عليه في اليوم الذي ابلغ عن حدوث التحرش في مكان آخر يعلمه المتهم ولديه ادله علي ذلك فكيف نحرم المتهم من اثبات كذب المجني عليه وتلفيقه؟ثم انه من المعلوم أن التحريات التي يجريها رجال الضبط القضائي في بداية التحقيقات حول الواقعة من الاهمية بمكان فكيف سيجري رجال الضبط تحريات عن مجني عليه مجهول!أم سيسمح لرجل الضبط القضائي بالاطلاع علي بيانات المجني عليه بالمخالفة للقانون! ثم أنه في العديد من جرائم العرض والاغتصاب يلزم توقيع الكشف الطبي علي المجني عليه بمعني أن تكون شخصيته معلومة للطب الشرعي فكيف سيتحقق الطبيب من شخصيه المجني عليه؟وكيف يمكن الاطمئنان عندئذا من أن المجني عليه هو من تم توقيع الكشف عليه وليس غيره؟وأيضا في بعض جرائم الاغتصاب حيث يكون المتهم مجهول يلزم عرض المتهين علي المجني عليها للتعرف عليهم؟ ثم أن الأصل طبقا للمادة ٧٧من قانون الإجراءات الجنائية تمكين المتهم ودفاعة من حضور إجراءات التحقيق الابتدائي ومنها سؤال المجني عليه وطبقا للتعديلات سيحرم المتهم من ذلك. (٥)حقا أن هناك الكثير من المجني عليهم يخش الإبلاغ في جرائم العرض والتحرش الجنس خشية الفضيحه والتشهير بهم ولكن مواجهه ذلك يجب ألا تتاتي علي حساب ضمانات الدفاع واخش ما أخشاه أن يؤدي هذا التعديل الي تشجيع خربي الذمة معتلي الضمير من الفتك بالابرياء وتقديم بلاغات كيدية ضدهم وهم في مأمن من عدم توصل المتهم ودفاعه اليهم واثبات كذبهم إلا بعد فوات الأوان اي في مرحلة المحاكمة أن استطاع أصلا المتهم ذلك. واذا كانت المذكرة الايضاحية تشدقت بأن التعديلات جاءت استجابة لحكم الدستور الذي الزم الدولة بحماية المجني عليهم فإن الدستور ذاته كفل حق الدفاع وافترض البراءة في المتهم وحظر تعطيل الحقوق اللصيقه بشخص المواطن كحق الدفاع أو الانتقاص منها كما أن الدستور الزم الدولة بحماية المجني عليهم ولكنه لم يحدد شكل هذه الحماية ومن ثم فإن المشرع حين يتدخل بشكل معين للحماية يجب في هذا الشكل إلا يتعارض مع نصوص الدستور الأخري التي تكفل حقوق الدفاع وتفترض في الإنسان البراءة إذ نصوص الدستور تتكامل ولا تتعارض أو تتناحر. (٦)ويلاحظ اخيرا ان جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات والتي اشارت التعديلات إلي سرية بيانات المجني عليهم فيها من السعة الذي قد يثير اللبس واللغط!وهي جرائم الاغتصاب وهتك العرض والزنا وافساد الأخلاق اذ تنص المادة267من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة وتنص المادة 268علي أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.وتنص المادة 269 علي أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.وتنص المادة 269 مكرر علي أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.وتنص المادة 274 علي أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.وتنص المادة 275 علي أن ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة وتنص المادة 277 علي أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.وتنص المادة 278 علي أن كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه وتنص المادة 279علي آن يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية. اما المادة306مكرر(أ)المشار إليها في التعديلات فتنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلةبمافي ذلك الاتصالات السلكية أو اللاسلكية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.واما المادة 306 مكرر(ب)فتنص علي أن يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

وجهه نظر:اسباب تراجع رقابة النقض علي قضاه الموضوع أو الخلط ما بين سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل وبين وجود الدليل وفحواه ومنطقيته:بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________ (١)يلعب الدليل دورا هاما في الإثبات الجنائي إذ لا يدان شخص ولا يجازي دون دليل أما ما دون الدليل أو بالاحري الدلائل فلا يصح أن تبني عليها بمفردها الإدانة.وعله ذلك أن الأحكام الجنائيه تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت بالدليل المعتبر لا علي الظن والتخمين حال أن الدلائل تقوم علي الاحتمال.ومن أمثله الدلائل التحريات التي يستقيها الضابط من مصادره السرية ويرفض الإفصاح عنها تحقيقا للصالح العام. او المعلومات التي يجمعها من جمهور الناس عند انتقاله لمحل الواقعه لفحص البلاغ مادام لم يحدد شخص بعينه نقل إليه هذه المعلومات. ومن أمثله الدلائل أيضا التسجيلات الصوتية واستعراف الكلب البوليسي.هذا ومن المعلوم أن الدليل قد يكون "دليل جريمة" اي دال على حصول جريمة كجثه المجني عليه أو تقرير الصفه التشريحيه أو التقارير الطبيه باصابه المجني عليه أو معاينه الشرطه بحدوث تلفيات.وقد يكون "دليل اسناد"اي دال علي أن المتهم هو مرتكب الجريمة. كشاهد راي المتهم يطلق النار على المجني عليه أو اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة أو حسب قضاء النقض اعتراف متهم علي متهم. وإذا كان دليل الجريمة لازم للحكم بالإدانة إلا أنه لا يكفي بمفرده ولو تعزز بدلائل كتحريات الشرطة أو تسجيلات صوتيه إذ يلزم دوما أن يتوافر بجانبه "دليل إسناد"ينهض بنسبه الجريمه للمتهم. (٢)ومن المعلوم أن المشرع المصري اعتنق مبداء حرية القاضي الجنائي في الإثبات فنص في المادة ٣٠٢إجراءات علي أن يحكم القاض في الدعوي بحسب العقيده التي تكونت لديه بكامل حريته ولهذا فإن القانون منح القاض سلطه تقديره كبيره في الأخذ بالادله التي ترتاح اليها نفسه ويطمئن اليه وجدانه فله أن ياخذ بشهاده فاسد ويطرح شهاده عالم وإذا تعددت اقوال الشهود وتعارضت كان له أن ياخذ بالاقوال التي سكنت اليه نفسه وإذا عدل الشاهد عن اقواله كان له أن يأخذ بالقول المعدول عنه وإذا أنكر المتهم اعترافه السابق أمامه النيابة العامة كان له رغم ذلك الأخذ به وله ايضا تجزئة اقوال الشاهدوالاعتراف وأن يأخذ منهما الجزء الذي اعتقد صحته وايضا له الجزم بما لا يجزم به الخبير. وإذا تعارضت تقارير الخبراء وتعددت كان له أن يفاضل بينها ولا رقابة لمحكمة النقض علي قاض الموضوع في تقدير الدليل لتعلقه بالموضوع وليس القانون مادام الدليل الذي ارتكن مشروعا وكان مطروحا في الجلسه. ولكن لاحظنا في العمل القضائي خلط واضح بين سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الذي يدخل تحت لواء حرية الإثبات وبين فحوي الدليل ومنطقيته بل وجوده اصلا وهي أمور لاشان لها بحرية الإثبات الجنائي وإنما تمس سلامة تسبيب الحكم ذاته طبقا للمادة ٣١٠اجراءات !فإذا كان القاضي الجنائي حر في تقدير الدليل إلا أنه ليس حر بالمره في فحوي الدليل ومنطقيته ووجوده بل يخضع لرقابة محكمة النقض ولقدادي هذا الخلط في السنوات الأخيرة إلي تراجع رقابة النقض علي قضاه الموضوع. (٣)فمن ناحيه أولي؛هناك فارق بين حرية القاض الجنائي في تقدير الدليل وبين وجود الدليل ذاته فإذا استند حكم الادانة علي تقرير الأبحاث والتزييف الذي قطع بأن عقد البيع مزور علي المجني عليه ودان المتهم بالإشتراك مع مجهول في تزويره حال أن هذا العقد لم يكن ضمن الأحراز التي فحصها التقرير أصلا فإن الحكم يكون معيبا إذ اعتمد علي دليل لأ أصل له في الأوراق. وكذلك إذ اسند الحكم لشاهد أقوال لم تصدر منه إذ يلزم دوما أن يكون للدليل أصل في اوراق الدعوي(نقض ١٩٩١/١٠/٢١الطعن رقم ٥٤٦٧لسنه ٥٩ق؛نقض ٢٠٠٦/١٢/٢٨الطعن رقم ٢٠١٢٦لسنه ٦٧ق). (٤)ومن ناحيه ثانيه ؛هناك فارق بين تقدير الدليل وفحوي الدليل أو مضمونه فإذا كان القاضي الجنائي حر في تقدير الدليل والأخذ به أو طرحه فإنه ليس حر في فحواه إذ عليه أن يكون اميننا في تحصيل الدليل بأن يسرده وفقا لمؤداه فلا يتدخل فيه بالبتر أو المسخ أو التحريف إذ ذلك لأ يعد تقديرا للدليل بل استحداث لدليل(نقض ٢٠١٢/١٠/٨الطعن رقم ١٢٧ لسنة٧٧ق)فإذا شهد شاهد في التحقيقات أن مشاجرة قامت بين المتهمين وعائلة المجني عليه وتبادل الطرفين التعدي فسقط المجني عليه خلالها قتيلا فلا يصح للقاضي أن يورد أقوال هذا الشاهد في الحكم علي نحو أنه شهد بأن المتهمين قتلوا المجني عليه.واذا شهد شاهد بأنه سمع من الجيران أن المتهم قتل المجني عليه وأنه لم يشهد الواقعه لأن اهليه المتهم قبلها احتجزوه في مكان قصي فلا يسوغ للحكم أن يورد أقوال هذا الشاهد بأنه شهد أن المتهم قتل المجني عليه. (٥)ومن ناحيه ثالثه ؛هناك فارق بين حرية القاض الجنائي في تقدير الدليل وبين استخلاص الحكم من الدليل صورة الواقعة التي اقتنع بها إذ يلزم أن يكون الدليل الذي أخذ به الحكم مؤديا إلي تلك الصوره دون عسف في الاستنتاج أو تنافر مع حكم العقل والمنطق والا كان الحكم معيب(نقض ١٩٦٥/٦/١٤مجموعة احكام النقض س١٦رقم ١١٥ص٥٧٦؛نقض ١٩٨٢/١/١٨س٣٣رقم ٧ص٤٦) فإذا أورد الحكم صورة الواقعه بأن المتهين قدموا إلي المكان الذي ايقنوا مرور المجني عليه منه وتربصوا له وما أن حضر المجني عليه الي هذا المكان حتي تعدوا عليه بآسلحه بيضاء وفرد خرطوش ولم يتركوه إلا بعد أن صار جثة هامدة لخلافات علي قطعه أرض واوقع عليهم جميعا عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ثم اورد الحكم أقوال شهود الإثبات بأنهم شهدوا بأن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه واثناء تشابك الطرفين قدم بقيه المتهمين واعتدي الجميع علي المجني عليه بآسلحه بيضاء فسقط قتيلا فإن الحكم يكون معيبا إذ انتزع واقعة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لأ تلتئم مع ما اورده من ادله .ومن ذلك أيضا استدلال الحكم علي المتهم بالقتل من وجود دماء ادميه بملابسة وعجز المتهم عن تعليل وجودها رغم أنه لم يعرف فصيلتها (نقض١٩٤٩/١١/٨مجموعة احكام النقض س١رقم ١٤ص٤٠) أو استدلال الحكم علي نيه القتل بما شهد به الشهود من سبق وجود ضغائن بين الجاني والمجني عليه لأن سبق الخلاف لأ يؤدي بحكم اللزوم العقلي والمنطقي حتما الي القتل. (٦)والمطلع على أحكام النقض في السنوات السابقة يلحظ أنها لم تتوان في فرض رقابة صارمة علي قضاه الموضوع من حيث وجود الدليل وفحواه واستخلاص صوره واقعة الادانة منه من واقع رقابتها لاسباب الحكم وكانت تقرر دوما وفي ذلك كانت تقول النقض أن أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في استخلاص صورة الواقعة بطريقة الاستقراء وكافة الممكنات العقلية من أقوال الشهود حسبما يؤدي إليه اقناعها إلا أن ذلك مشروط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا ومستندا إلي ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في اوراق الدعوي (نقض ١٩٧٦/١٢/١٩مجموعة أحكام النقض س٢٧رقم ٢١٦ص٩٥٢؛نقض ١٩٧٧/١/١٤س٢٨رقم ٥٤ص٢٤٠)وكانت النقض تعلل ذلك بأن الأحكام يجب أن تبني علي أسس وهي لأ تكون كذلك متي كان عماد الحكم في استخلاص صوره الواقعة شهادة شاهد حرفت شهادته ومسخت(نقض ٢٠٠١/٥/٤الطعن رقم ١٦٤١٢لسنه ٦٨ق؛نقض ٢٠١٠/٣/٤الطعن رقم ١٠٦٦٢لسنه ٧٩ق؛نقض ٢٠١٢/١٠/٨الطعن رقم ١٢٧لسنه ٧٧ق؛نقض ٢٠١٢/١٠/١الطعن رقم ٩٢٤لسنه ٨٢ق).أو انتزاع صوره للواقعة لأ سند لها من الأوراق(نقض ١٩٩٨/١١/٢٢مجموعة احكام النقض س٤٩رقم ١٨٨ص١٣٢٤؛نقض ٢٠١٦/٢/٦الطعت رقم ٢٥٩٥١لسنه ٨٥ق) فإذا نازع الدفاع مثلا في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن محكمة الموضوع استندت الي دليل لأ أصل له في الأوراق أو أنها مسخت الدليل وحرفته واوردته في حكمها علي غير وجهه الصحيح أو أن الدليل حسبما هو ثابت في أوراق الدعوي لأ يؤدي إلى ما استخلصه الحكم منه في صوره الواقعه واورده في اسبابه كانت محكمة النقض لأ تتردد في ضم مفردات الدعوي للنظر فيما ابداه الطاعن فإن تبين لها صحه دفاع الطاعن نقضت الحكم واصفه إياه بأنه انتزع دليل وهمي لأ أصل له في الاوراق أو انطوي علي فساد في الاستدلال وخطأ في الاسناد.وكانت محكمة النقض تسجل في حكمها أنه بعد الإطلاع علي المفردات التي امرت المحكمة بضمها لتحقيق أوجه الطعن تبين لها كذا وكذا.فإذا اثبت الحكم علي لسان ضابط الواقعة أن تخلي المتهم عن الكيس الحاوي للمخدر كان اختياريا حال أن الثابت من المفردات المضمومة التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن الضابط شهد بالتحقيقات أن القي القبض علي الطاعن لفراره أثر استيقافه وعندئذا القي بكيس المخدر فإن الحكم يكون معيبا(نقض ٢٠٠١/٥/١٤الطعن رقم ١٦٤١٢لسنه ٦٨ق).وكان من شأن مسلك النقض في هذا الشأن منع تحكم قضاه الموضوع والحيلولة بين القاضي وبين الحكم بالهوي أو العاطفة أو الانطباع الشخص وهي مسألة كما قدمنا لاشان لها بحرية الإثبات الجنائي وتقدير الدليل وإنما تنصرف إلي أسباب الحكم التي يجب أن يكون لها أصل في اوراق الدعوي. (٧)ولكن من الملاحظ في أحكام النقض الحديثة نسبيا أنه قلما تأمر محكمة النقض بضم المفردات لتحقيق اوجه دفاع الطاعن واصفه اياه أنه يجادل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وأن تلك المجادلة مسألة واقع وليس قانون وتخضع لحرية القاضي الجنائي في الإثبات وانه لا يقبل من الطاعن النعي علي صورة الواقعة التي استخلصها الحكم ولو من خلال الدليل الصحيح الثابت بالاوراق! بل تورد النقض من أسباب الحكم المطعون فيه الذي ينعي الطاعن أنها محرفة وممسوخه ولا أصل لها في الأوراق صوره الواقعه والادلة عليها لتنتهي إلي صواب الحكم وأنه استخلص الادانة استخلاص سائغ من لدن الادلة التي أوردها والتي ينازع الطاعن أنها محرفة وممسوخه ولا أصل لها في الأوراق خالطه في ذلك بين حرية القاض الجنائي في الإثبات وبين أسباب الحكم ذاته التي يجب أن يكون لها أصل ثابت في أوراق الدعوي دون مسخ أو تحريف .معلله ذلك بأن استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأمور الموضوعية وأنه لا يقبل منازعة الطاعن بمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض(الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦ الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤) وأيضابأن بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها لا قصور فيه لعدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذ يكفي أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم ذلك(الطعن رقم ٣٠٠١٠ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢)وقضت أيضا بأن بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف لا يصح النعي عليه بعدم الإلمام بوقائع الدعوى متى كان مجموع ما أورده كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها(الطعن رقم ٣٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣).ولو نازع المتهم في أن الادلة التي اوردها الحكم حرفت ومسخت أو لأ اصل لها أو أنها لولا المسخ والتحريف ما كان يصح أن تستخلص منها صورة الواقعة التي أدت للادانة وهكذا تسلم محكمة النقض في احكامها الحديثة بصحه كل ما اورده الحكم في اسبابة ولا تقبل المجادلة في ذلك ولو من خلال الدليل الصحيح الثابت بالاوراق ولا تنصت لنعي المتهم بعدم إلمام الحكم بالواقعة وأنه اخترع ادلة لأ وجود لها مادام أن الحكم اورد تلك الادلة وكأنها تصادر علي المطلوب ودون أن تكلف النقض نفسها عناء ضم مفردات الدعوي للنظر في مدي صحه ما استخلصه الحكم منها وهو ما يجب معه الوقوف قليلا ودراسته إذ اغلب الطعون في هذا الشأن سيكون مصيرها الرفض رغم الظلم البين الثابت بأوراق الدعوي. فهل يا تري السبب القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧الذي الزم محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه أن تحدد امامها جلسه لنظر موضوعة؟هل يا تري السبب كثرة وتراكم الطعون أمام محكمة النقض؟أم السبب عدم وضوح فكره الفارق بين اسباب الحكم وحرية القاضي الجنائي في الإثبات؟

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

الحد العيني للدعوي الجنائية أمام محكمة موضوع في ضوء قضاء النقض دراسة نقدية:-بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الاصل في التشريعات المعاصرة هو الفصل بين سلطة الحكم و سلطة الاتهام لما بين السلطتين من تعارض يمتنع معه في ميزان العقل الجمع بينهما واسنادهما معا الى جهه واحده فليس من العدل ان يكون خصم المتهم هو قاضيه ولقد حرص قانون الاجراءات الجنائيه على تقرير هذا الاصل في الماده 307 اذ نصت علي ان"لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور" ومؤدى هذا النص الفصل بين وظيفه الحكم ووظيفه الاتهام بأن تلتزم محكمه الموضوع بالدعوي التي رفعتها سلطه الاتهام اليها فلا تعدوها الى غيرها ولا تجري تغيرا في معالمها الاساسيه فلا يجوز للمحكمه ان تضيف الى الاتهام واقعه غير الواقعه التي لم ترفع بها الدعوي وهو ما يطلق عليه الحد العيني للدعوي الجنائية. فإذا رفعت الدعوي على شخص لارتكابه تزوير فى محرر وثبت للمحكمه انه لم يزوره فلا يجوز لها ان تعاقبة من اجل واقعه تزوير اخرى لم تكن محلا للاتهام( نقض ١٩٤٢/١/١٥مجموعة القواعد القانونية الجزء الخامس رقم ٣٢٧ صف٢٣٤). (٢)غير ان ذلك لا يعني التزام المحكمه بالواقعة التي رفعت به الدعوي بكل تفاصيلها فقد يسفر تحقيق المحكمه للدعوي عن اختلاف في بعض التفاصيل دون ان يؤدي ذلك بالضروره الى اعتبار الواقعة التي خلصت المحكمة الى نسبتها للمتهم مختلفه عن الواقعه التي رفعت بها الدعوي.وقد ينصب الاختلاف على تاريخ الواقع او على مكانها او ظروفها او اداه ارتكابها او محلها والراي متفق على ان للمحكمة في سبيل رد الواقعة الى حقيقتها ان تعدل فيما ترى تعديله من عناصر بما يجعلها متفقة مع الواقع ولكن كل ذلك مشروط بان لا يؤدي هذا التعديل الى احلال واقعة اخرى محل الواقعة التي رفعت بها الدعوي أو اضافة أفعال لم تنسبها جهه الإتهام للمتهم ولو كانت الواقعة الجديده وتلك الأفعال مطابقة للواقع لان القاعده هي تقيد المحكمه بالواقعه التي رفعت بها الدعوي.إذ التغيير فى التهمة المحظور علي المحكمة هو الذي يقع علي الأفعال المؤسسة عليها اما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة فللمحكمة ردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة علي بساط البحث. ففي جريمتي القتل والإصابة خطأ تملك المحكمة تغييره وصف الفعل الذي تم به الخطأ على غير ما جاء بأمر الإحالة فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن تسليمه مفتاح الجرار قيادته إلى المتهم الثاني ليقوده خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من قيادته الجرار بنفسه مادام الحكم لم يتناول التهمتين اللتين رفعت بهما الدعوى بالتعديل وهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ، (الطعن رقم 3861 لسنة 57 جلسة 1987/12/27 س 38 ع 2 ص 1156 ق 211). (٣)كما اجازت الماده 308 من قانون الاجراءات الجنائيه للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور. واوجبت على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك. غير أن ذلك كله مقيد بما جاء بنص المادة 307 المار ذكرها بأن لا تضيف المحكمة واقعه اخرى لم ترفع بها الدعوي ولو كان لها اساس من التحقيقات قد شمالها او تبينتها المحكمه في اثناء المرافعة ولا يجزئ ذلك تنبيه الدفاع. ويري الفقه إن تعديل الإتهام أو الوصف القانوني لا ينطوي علي خروج على القاعده التي توجب على المحكمه الالتزام بالواقعه التي رفعت بها الدعوي لأن الوصف القانوني للواقع او اضافه الظروف المشدده أو تعديل التهمة ليس من عناصر الواقعة وانما هو مجرد ظرف مشدد يضاف الى الواقعه التي رفعت بها الدعوي او مجرد اسم يطلقه القانون عليها. وعلي اي حال الزم المشرع في جميع الأحوال المحكمة بتنبيه المتهم الي التعديل أو التغيير ومنح دفاعة آجلا للمرافعة طبقا للتعديل أو الوصف المغييرولكن محكمة النقض كثيرا ما تخلط ما بين سلطة المحكمة في تعديل الاتهام وسلطة المحكمه في اضافه واقعه لم ترفع بها الدعوي! وتكتفي في ذلك بواجب المحكمة في التنبية! كما يلاحظ ايضا ان محكمه النقض في كثير من الاحيان التي تغيير فيه المحكمة الوصف القانوني للواقعه لا تلتزم بما اوجبه المشرع من واجب تنبيه المتهم الى هذا التغيير. (٣)فمن ناحية أولي تختلط محكمة النقض بين اضافة واقعه لم ترفع بها الدعوي وهو محظور وبين مجرد تعديل الإتهام وهو جائز وتكتفي في الإضافة بمجرد تنبيه المتهم. ومن ذلك ما قضت به ان لمحكمة الجنايات تغيير القيد والوصف من إحراز مواد مخدرة بغير أحد القصود المسماة في القانون الي الإحراز بقصد التعاطى بشرط تنبيه المتهم ودفاعه الي تعديل القيد والوصف(الطعن رقم 12429 لسنة 64 ق جلسة 21 سبتمبر سنة 2003) حال أن هذا التعديل ينطوي علي إضافة واقعه لم ترفع بها الدعوي وهي التعاطي فلا يجدي مجرد تنبيه الدفاع إذ لم يقتصر علي تعديل تهمه بل اضافة واقعه لم ترفع بها الدعوي وهو لأ تملكه المحكمة طبقا المادة 307 إجراءات وهي التعاطي ولو كان لها اساس من تحقيقات النيابة إذ لا يجوز معاقبه المتهم عن واقعه لم ترفع بها. وقضت أيضا محكمة النقض بأن تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد هو أمر تملكة محكمة الجنايات بشرط لفت نظر الدفاع.وصرحت في ذات الوقت أن هناك إختلاف في العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى ولكنها لم تحظر التعدل واكتفت فحسب بلفت نظر الدفاع (الطعن رقم 10201 لسنة 65 جلسة 1997/07/09 س 48 ع 1 ص 766 ق 117) وقضت أيضا بأن تغيير المحكمة فى التهمة من ضرب أفضي إلى موت إلى قتل خطأ بما ينطوي عليه من إضافة عنصر في الدعوي وهو الإهمال هو تعديل فى التهمة نفسها يجب لفت نظر الدفاع إليه!(الطعن رقم 1486 لسنة 57 جلسة 1987/12/17 س 38 ع 2 ص 1100 ق 201)اي أن محكمة النقض تري امكانية اضافه واقعة بوصف جديد لم ترفع بها الدعوي وهي هتك العرض و القتل الخطأ طالما تم لفت نظر الدفاع حال أن ذلك أمر محظور وفقا للمادة 307من قانون الإجراءات الجنائية ولو تم تبيه الدفاع لتعلقه باصل من اصول المحاكمة وهو الفصل بين سلطتي الإتهام والحكم. (٤)ومن ناحية ثانية تري محكمة النقض إغفال واجب التنبيه في الأحوال التي يقتصر فيها التغيير علي الوصف القانوني للواقعه دون إجراء تعديل في التهمة (نقض 1977/1/2 مجموعة أحكام النقض س 28 رقم 1 ص 15؛ نقض 1977/3/21 س 28 رقم 97 ص 366) ولهذا لاتري النقض باسا من تعديل الوصف من سرقه الي تبديد أو من نصب الي تبديد دون لفت نظر الدفاع (نقض 1961/1/25مجموعة أحكام النقض س 16 رقم 24 ص 101 ) ومن فاعل الي شريك ومن نقل المخدر الي مجرد حيازته المجرد من القصود (نقض2010/3/10 الطعن رقم 34213 لسنه 77 ق)ومن إدارة منزل للدعارة الي الاعتياد علي ممارسة الدعارة (نقض 1953/6/30مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 366 ص 1094 )ومن قتل عمد مع سبق الإصرار الي ضرب افض إلي موت دون لفت نظر الدفاع لأن ذلك تغيير في الوصف القانوني للواقعة تملكه محكمة الجنايات(الطعن رقم 13433 لسنة 82 جلسة 2014/06/07 س 65 ص 495). (٥)وهذا القضاء معيب إذ ينطوي على اجتهاد في موضع نص المادة 308 إجراءات جنائية التي اوجبت تنبيه المتهم لتغيير الوصف القانوني للواقعة ومنحه آجلا لتحضير دفاعه وهو مالايجوز قانونا.ولو تشدقنا بحكمة النص بأن المحكمة استبعدت عنصر في الواقعة دون أن تضيف عناصر أخري لأن الأحكام تدور مع علتها وليس حكمتها وعله التنبية هو تغبير الوصف أما حكمته فهي الاضرار بالمتهم .بل إن هذا القضاء يقود حق الدفاع ويهبط به الي مصاف المباديء النظرية ويلقي علي المتهم عبء اطلاع الغيب والتنبيء سلفا بالوصف الذي سوف تنتهي إليه المحكمه ووضعه في الاعتبار عند المرافعة وهو ما لايمكن التسليم به.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

نبذة عن التفتيش الأليكتروني بقلم ✍د.ياسر الأمير (١)التفتيش لغه هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر وفي الاصطلاح اجراء تحقيق يتضمن البحث الدقيق في ملابس شخص أو ما قد يحمله من متاع لتوافر دلائل كافية ضده علي ارتكاب جريمة بغرض ضبط ما يفيد في كشف الحقيقة والتفتيش علي هذآ النحو إجراء لأ يخلوا من الخطر إذ فوق كونه إجراء هاتك للاسرار إجراء منتج للدليل قد تتوقف عليه إدانة المتهم.ويقترب التفتيش من الضبط إذ غرض التفتيش بوجه عام هو وضع اليد علي دليل جريمة.ولقد نظم قانون الإجراءات الجنائية احكام تفتيش الاشخاص والضبط في المواد ٤٦و٩٤و٢٠٦ ويتبين من هذا التنظيم أن التفتيش يرد علي اشياء مادية بغيه ضبطها كاجهزه الحاسب الآلي ذاتها كمبيوتر أو هاتف جوال أو مكوناته أو حتي الرسائل الإليكترونية الصادرة والواردة من تلك الاجهزة سواء كانت علي الوات ساب أو الماسنجر وأيضا يتضمن وحدات الإدخال والإخراج والذاكرة والحساب والمنطق والتحكم والتخزين. اما الاشياء المعنويه كالتنصت علي المحادثات وتسجيلها سواء هاتفيه أو شخصية أو تجري عبر شبكة الإنترنت ماسنجر وات ساب أو بوتن فلا تصلح محل للتفتيش وانما قد تكون موضوع مراقبة طبقا للمواد ٩٥و٢٠٦اجراءات جنائية(د.ياسر الامير فاروق -مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية-دراسة مقارنة-٢٠٠٩-ص١٩٣؛د.احمد فتحي سرور-الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية-الجزء الأول ٢٠١٦-ص٣٤٢)وايضا البرمجيات والبيانات والمعلومات الإليكترونية والشبكة وما تتضمنه من مكونات سواء تم النفاذ والدخول اليها عن طريق فحص الحاسب الآلي نفسه أو وعن بعد من خلال التقنيات الحديثة.فكل هذه تعتبر أشياء معنوية غير ملموسة ولا محسوسة .وكان الأصل أنها لا تصلح محلا للتفتيش بل الدخول والنفاذ غير أن قانون جرائم تقنية المعلومات أثر أطلاق مصطلح التفتيش والدخول والنفاذ عليها.وهذا هو المقصود بالتفتيش الاليكتروني موضوع بحثنا الراهن.ومن ثم فإن مصطلح التفتيش الاليكتروني يشمل فحص اجهزه الحاسب الآلي بالنفاذ والدخول الي مابها من بيانات ومعلومات وبرامج من خلال الجهاز ذاته أو عن بعد بتتبعها.فالتفتيش الأليكتروني بعبارة موجزه ليس ضبط اجهزه مادية وإنما تعمق وتقص وفحص البيانات والمعلومات داخل هذه الأجهزه سواء من خلال الجهاز ذاته أو عن بعد بتتبعها وملاحظ ما تبثه وتستقبله. (٢)هذا وكان قد أثير جدل حول مشروعية التفتيش الاليكتروني في المرحلة السابقه علي صدور قانونيين مكافحه الارهاب رقم ٩٥لسنه ٢٠١٥وجرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨نظرا لعدم وجود نص يجيز هذا التفتيش أو بالاحري ما نقترح تسميتة "تتبع وفحص".فذهب راي الي الحظر اذ القاعدة أنه لا إجراء جنائي ماس بالحقوق والحريات الا بنص وفقا لمبدأ المشروعية الإجرائية. وذهب راي تبناه القضاء الي أجازة هذا التفتيش الاليكتروني قياسا علي تفتيش الاشخاص لأن برامج المعلومات والبيانات ولئن كان لها حرمة فإن حرمتها مستمده من حرمة الشخص فإن جاز تفتيشه جاز تفتيشها ومن ثم فأنه يجوز لرجل الضبط القضائي عند التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة إجراء هذا التفتيش(حكم محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهر في ٢٠١٠/١١/٣ الدعوى رقم ٩٨٧لسنه ٢٠١٠)وهو ما اخذت به محكمة النقض حين اكتفت بأذن النيابة العامة لصحه التفتيش الاليكتروني (نقض ٢٠١٧/٤/٢٧الطعن رقم ٢٩٥٥٣لسنه ٨٦ق)وكنا قد اعترضنا علي هذا الراي الأخير لأن هذه البيانات والمعلومات كالرسائل الأليكترونية تتعلق بها حقوق الغير مما يوجب احاطتها بضمانه اضافيه فلا يكفي إذن النيابة العامة وانما يلزم الحصول مقدما علي امر مسبب من القاض الجزئي طبقا للمادة ٢٠٦اجراءات. (٣)وفي البداية صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٥لسنة ٢٠١٥ ونص في المادة 46 جواز ضبط الرسائل والمكاتيب الإليكترونية التي تجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضوابط محدد إذ نصت تلك المادة علي أن "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة. (٤) وفي مرحلة لاحقة صدر قانون تقتنية جرائم المعلومات رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ واجاز لجهة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في المادة السادسة منه أن تصدر أمراً مسبباً، لمأمورى الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بالبحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط. ومفاد هذآ النص أنه يجوز لجهه التحقيق أن تصدر أمر مسبب بتفتيش برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والنظم المعلوماتية والأجهزة أو بالآحري كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين، أوداء عمليات منطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات، أو تخزينها، أوتحويلها، أو تخليقها، أو استرجاعها، أو ترتيبها، أو معالجتها، أو تطويرها،أو تبادلها، أو تحليلها، أو للاتصالات.وكذا يجوز لجهه التحقيق أن تآمر بالولوج والنفاذ الي البرامج المعلوماتية أو بالاحري كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته،أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات كالأرقام والأكواد والشفارات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات ومافى حكمها. وكذا الدخول الي النظم المعلوماتية وهي مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالج البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية. ويشترط لصحه الأمر هنا أن يكون بغرض ضبط كل ما يفيد في كشف الحقيقة في شأن أحد الجرائم الواردة حصريا في القانون رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ فإن كانت جريمة منصوص عليها في اي قانون اخر امتنع تطبيق نص المادة السادسة. علي أن يكون أمر التفتيش والدخول والنفاذ مسببا وإلا يجاوز ٣٠يوما قابله للتجديد لمده واحده. اي لا تزيد المده في جميع الأحوال عن ٦٠يوما. ويثور التساؤول عن تحديد المقصود بجهه التحقيق المختصة التي تملك الأمر بالتفتيش الاليكتروني والتي عناها المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات؟اذ من المعلوم أن التحقيق قد يتولاه قاض تحقيق ابتدائي أو إستئناف ولا شك لدينا فى ثبوت السلطة له بالتفتيش الأليكتروني دون استئذان أي جهة أخرى. ولكن يدق الآمر حين تنهض النيابة العامة بالتحقيق وهو الغالب إذ من المعلوم أن المشرع طبقا للمادتين ١٩٩و٢٠٦قيد سلطات النيابة العامة في مراقبة المحادثات وضبط الرسائل والخطابات في مكاتب البرق والبريد بلزوم استئذان القاضي الجزئي لتعلق الإجراء بحقوق غير المتهم. وحينما أراد المشرع التوسعة علي النيابة العامة في ضبط الرسائل والمكاتيب الإليكترونية دون استئذان سلطة أخري نص علي ذلك صراحة في قانون مكافحة الإرهاب إذ جري نص المادة ٤٦منه علي أن للنيابة العامة وسلطة التحقيق المختصة. فهل تلتزم النيابة العامة عند التفتيش الاليكتروني طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات بأن تستأذن القاض الجزئي قياسا على المادة ٢٠٦اجراءات ذهبت محكمة النقض ضمننا الي عدم لزوم القيد لأن الضبط عند التفتيش الاليكتروني لأ يتم فى مكتب البريد أو البرق أو مصلحه التلغراف.وهو ما نراه محل نظر إذ ليس لهذه المكاتب أو المصالح حرمه في ذاتها وإنما الحرمة راجعه إلي ما بها من رسائل وخطابات تتعلق بها حقوق غير المتهم فكانت عله قيد إذن القاض الجزئي ما تحتويه الرسائل والخطابات والتلغرافات من أسرار غير المتهم وليس مكان وجودها والنصوص تدور مع علتها وجودا وعدما. وما نراه أن النيابة العامة لا تملك تفتيش اجهزه الحاسب الآلي والبرامج المعلوماتية والتقنيه أو النفاذ او الدخول إليها إلا بعد حصولها مقدما علي إذن القاض الجزئي إذ استخدمت المادة السادسة من قانون جرائم تقنية المعلومات عباره لسلطه التحقيق المختصه ان تأذن....ومن المعلوم أن النيابه العامة تتولي التحقيق طبقا لاحكام قاض التحقيق مع مراعاة استئذان القاضي الجزئي اذ مس اجراء التحقيق حقوق غير المتهم ولاشك أن الرسائل الواردة والصادرة من جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم وكذا برامج المعلومات وانظمه المعلومات تتعلق بهم حقوق الغير فوجب استئذان القاضي الجزئي. (٥) ويلاحظ أن تتبع مأمور الضبط القضائي لرسائل مكتوبة من شخص مجهول الهاوية تجري عبر شبكة التواصل الإجتماعي ومتاح للكافة الإطلاع عليها لمعرفة شخصيته وعنوانة لأ يعد تفتيش محظور طالما أن هذا التتبع لم يتضمن اختراق لحساب شخص أو اعتداء علي حرمة(حكم محكمة جنايات الجيزة في ٢٠٠٤/١/١٨القضيه رقم ٦٨٥٤لسنة ٢٠٠٣م.الحوامدية) ولكن لا يصح لرجل الضبط القضائي أن يجري التفتيش الاليكتروني من تلقاء نفسه ولو عند التلبس بالجريمة لأنه إذا كان هذا التفتيش محظورعلي النيابة العامة فإنه من باب أولي يحظر علي رجل الضبط القضائي.كما أن تفتيش الحاسب الآلي وبرنامج وأنظمة المعلومات قد يتضمن الاطلاع علي ما هو صادر ووارد من بيانات ومعلومات من ضمنها الرسائل وهو أمر قصره قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٩٧ علي قاض التحقيق واجاز له عند الضرورة تكليف احد اعضاء النيابة العامه بذلك ولم يخوله ندب احد رجال الضبط القضائي. أضف الي ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية خول لماموري الضبط القضائي في أحوال التلبس فقط سلطتي القبض والتفتيش وهي سلطات استثنائية لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لان ما ثبت علي خلاف الأصل من مساس بالحريات لا يقاس عليه. ومقتض ذلك أنه لأ يجوز لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس تفتيش الهاتف الخاص للمتهم وانما يحق له فحسب ضبطه وتحريزه.وهو ما يستفاد ضمنا لحكم من محكمة النقض ذهبت فيه الي انه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثاني أنه اعترف أمام النيابة بالصور والفيديو ‏المستخرجة من هاتفه ، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط للهاتف قد وقع باطلاً ؛ لتحقق القرينة ‏المستخرجة من الهاتف باعترافه ، لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه ، لا يحول دون ‏أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها ‏التفتيش ، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للطاعن المذكور بالمستخرجات من هاتفه ، كما لا ‏يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الهاتف المدعى ببطلانه(الطعن رقم 15854 لسنة 84 جلسة 2015/02/23)فهذا الحكم اشار ضمنا الي بطلان تفتيش الضابط لهاتف المتهم وهذه صحيح لأنه حسبما أشرنا حالا أن تفتيش جهاز الحاسب الآلي والهاتف فيه اعتداء علي حق المتهم في السر والمساس بحقوق وخصوصيات الغير المسجله علي هاتف المتهم فوجب الحصول علي اذن قضائي مسبب بهذا التفتيش ولو ضبطت الجريمه في حاله تلبس.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تختص النيابة العسكرية بتحقيقها (مدده-إستئنافه-الرقابة عليه) بقلم د.✍ياسر الامير (١) الحبس الاحتياطي إجراء مكروه إذ يتضمن سلب لحرية المتهم بايداعه السجن لفترة من الزمن قد تطول لعده اشهر بل سنوات وهو ما يتعارض مع حق الفرد في الايودع السجن الانفاذا لحكم نهائي بإدانته. ولقد اضطر المشرع الي اجازه الحبس الاحتياطي علي كراهته وقد دعاه الي ذلك اعتبارات شتي احظاها قبولا لدينا الحيلولة بين المتهم والعبث بادله الجريمة.ونظرا لخطورة الحبس الاحتياطي وجب احاطته بضمانات تتكافي مع شدته ومنها تقييد مدته وإسناد سلطة الآمر به إلي جهه محايدة وهي القضاء وإيجاد آليات للرقابة علي سلطة استخدامة وتقرير حق للمتهم للطعن علي القرار الصادر بحبسه أو مده.وقد اسند المشرع ولايه إصدار أوامر الحبس الاحتياطي الي القضاء العادي والنيابة العامة بوجه عام في كافة انواع الجرائم ولكن هناك جرائم خاصة تخضع لولاية القضاء العسكري فكأن بديهيا أن تختص النيابة العسكرية فيها بولاية الحبس الاحتياطي علي اعتبار أنها جزء لا يتجزء من القضاء العسكري وبغض النظر عن الجدل الدائر حول مدي دستورية اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في جرائم القانون العام.فإن اختصاص النيابة العسكرية بسلطة الحبس الاحتياطي في الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري بوجه عام ليس فيه إخلال بمبدأ المساواة مادام أن ذات ضمانات الحبس الاحتياطي مكفولة أمام القضاء العسكري لاسيما وأن اعضاء القضاء العسكري مستقلون وغير قابلين للعزل ولهم ذات ضمانات وحقوق القضاة بنص المادة 204 الدستور. (٢)ولقد نظم المشرع العسكري سلطات الحبس الاحتياطي في الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري في المواد ٣٣و٣٤و٣٥و٣٦.إذ نصت المادة (33)علي أن يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه ونصت المادة (35) علي أن ينتهي الحبس الإحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها عن 45 يوما ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة لإستصدار قرار بإمداد حبسه أو بالإفراج عنه.ونصت المادة (36) علي أن للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لايتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لايمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك . (٣)ولكن القانون رقم ٢٥لسنه ١٩٦٦ ورغم للتعديلات الجوهرية التى لحقت نصوصه بموجب القوانيين ارقام ١٦لسنه ٢٠٠٧و١٢لسنه ٢٠١٤ والتي غيرت من ملامحة لا سيما في تشكيل المحاكم العسكرية وتعدد درجاتها وأنواعها المنصوص عليها في المواد ٤٣من هذا القانون وما بعدها ظلت نصوص الحبس الاحتياطي لاسيما المادة ٣٥ التي تبين مدد الحبس الاحتياطي والسلطة المختصه بمدة دون ثمه تعديل يذكر.فمن ناحيه كانت المحاكم العسكرية طبقا للمادة٤٣هي المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكريه لها سلطه العليا والمحكمة العسكريه المركزية ثم عدلت المواد ٤٣ و٤٤و٤٥و٤٦ بموجب القانون رقم ١٢لسنة ٢٠١٤ الذي نص في مادته الاولي علي أن يُستبدل بنصوص المواد أرقام (43)، (44)، (45)، (46) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، النصوص الآتية: المادة (43): المحاكم العسكرية هي: 1- المحكمة العسكرية العليا للطعون. 2- المحكمة العسكرية للجنايات. 3- المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة. 4- المحكمة العسكرية للجنح. وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التي تُرفع إليها طبقا للقانون. المادة (44): تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر قضايا الجنايات. المادة (45): تُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح. المادة (46): تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات. ونصت المادة الثالثة من القانون رقم ١٢لسنه ٢٠١٤علي أن: تُستبدل عبارة "جهة قضائية، والمحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح" بعبارة "هيئة قضائية، المحكمة العليا للطعون العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا، والمحكمة العسكرية المركزية" أينما وردت في هذا القانون أو في أي قانون آخر. وهكذا أصبح الاختصاص بمد الحبس الاحتياطي ٤٥ يوما لمحكمة الجنح الجزئية العسكرية ومدة بعد ذلك لمحكمة الجنح المستأنفة العسكرية ولكن فات المشرع العسكري تعديل المادة ٣٥ المشار اليه بوضع مدد للحبس الاحتياطي الذي يجوز لمحكمة الجنح المستأنفة العسكرية أن تآمر بها أو تمد الحبس اليها وسلطة الرقابة عليها وحق المتهم في إستئناف امر الحبس إبتداء أو مده أو وضع حد أقص لمجموع ممد الحبس الاحتياطي في جميع مراحل الدعوي الجنائية بالمخالفة للمادة ٥٤ من دستور ٢٠١٤ فظن البعض أن الحبس الاحتياطي في قانون القضاء العسكري حبسا مطلقا!وما هو بذلك قطعا وهو الأمر الذي يحتم الاستعانة بالأحكام العامة في قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم تجديد مدد الحبس الاحتياطي وحدها الاقص واستئناف أوامر الحبس الاحتياطي وتنوع المحاكم المختصه بمد الحبس في ضوء التعديلات التي أجريت على قانون القضاء العسكري في ٢٠١٤ وتجنبا لعدم دستورية فراغ قانون القضاء العسكري في هذا الشأن وذلك طبقا للاحالة الواردة بالمادة (١٠) من قانون القضاء العسكري التي نصت علي أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة. (٤)ويمكن القول بوجه عام أن المشرع في قانون القضاء العسكري نظم سلطه الحبس الاحتياطي كما حدد الجهات التي تملك الامر به في كل من النيابة العسكرية و رؤساء المحاكم العسكريه كلا في دائره اختصاص(الماده 33 من قانون القضاء العسكري) إذ خول المشرع للنيابه العسكريه سلطه الامر بالحبس الاحتياطي في اي مرحله من مراحل التحقيق الا انه لم يطلق سلطتها في الحبس من حيث المده وانما حددها بخمسه عشر يوما داخل في حسابها مده القبض السابقه على صدور امر الحبس طبقا للقواعد العامة( د الدكتور مامون سلامة- قانون الاحكام العسكريه- 1984 ص 374)فإذا رأت النيابة العسكرية مد الحبس الاحتياطي فعليها ان ترفع الامر قبل انقضاء مده ال 15 يوما الى قاضي المحكمه العسكرية للجنح لمد الحد الحبس والقاضي بعد سماع اقوال النيابه العسكرية والمتهم أن يصدر امره بمده الحبس مده او مدد اخرى لا يزيد مجموعها على 45 يوما ولا يدخل في حساب هذه المده وفقا لراي البعض ال 15 يوما الخاصه بالنيابه العسكريه( د. محمود محمد سعيد-قانون الاحكام العسكرية- الجزء الاول في الاجراءات الجنائيه 1987- ص 137؛د.مامون سلامة- قانون الاحكام العسكريه المرجع السابق- ص 374) ولا يملك القاضي وفقا لرينا أن يصدر امر مد الحبس لمده 45 يوم مره واحده و انما يتقيد بالقواعد العامه المنصوص عليها فى قانون الاجراءات والتي تقضي بان القاضي الجزئي لا يملك مد الحبس الاحتياطي الا لمده 15 يوما قابل للتجديد مده او مدد اخرى لا يزيد مجموعها 45 يوما وهذا ما يجرى عليه العمل.فان رأت النيابة العسكريه مد الحبس الاحتياطي لاكثر من المده المقرره لقاضي محكمه الجنح العسكريه وكان التحقيق لم ينتهي بعد فعلهيا ان تعرض أمر مد الحبس على محكمة الجنح العسكرية المستأنفة ولهذه المحكمه مد الحبس اذا رأت أن مصلحه التحقيق تقتض ذلك او الافراج عن المتهم (الماده 35 من قانون القضاء العسكري) ويلاحظ انه ولئن كان المشرع لم يحدد مده الحبس المقرره لمحكمه الجنح المستانفة العسكرية في مره يعرض عليها امر الحبس الا انه اعمالا لحكم الماده العاشره من قانون القضاء العسكري يجب الا تزيد المده في كل مره عن 45 يوما تطبيق للحد الاقصى لمده الحبس الاحتياطي في المره الواحده المقرره لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشوره في قانون الاجراءات الجنائيه. وفي الجنايات لا يصح ان تزيد مده الحبس الاحتياطي عن 5 شهور الا بعد الحصول قبل انتهائها على امر من المحكمه العسكرية للجنايات المختصه بمد الحبس مده لا تزيد على خمسة واربعون يوما قابله للتجديد لمدد اخري ممثله طبقا للقواعد العامه في قانون الاجراءات الجنائيه والتي لا نرى مانع من تطبيقها في الجرائم التي يختص بها القضاء العسكري طبقا للاحالة الوارده في الماده العاشره من قانون القضاء العسكري. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى في الجنح على ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ويجب على النيابة العسكرية فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على محكمة الجنح العسكرية المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية لإعمال مقتضى هذه الأحكام وإلا وجب الإفراج عن المتهم فإذا كانت التهمه المنسوبة إلي المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من محكمة الجنايات العسكرية المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا للطعون العسكرية ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة(المادة 143اجراءات). (٥)ويجو للمتهم استئناف امر الحبس الصادر من النيابة العسكرية إبتداء وكذلك إستئناف أمر قاض المحكمة العسكرية الجزئية بمد الحبس الاحتياطي( المادتين 164و205 إجراءات)أمام محكمة الجنح المستأنفة العسكرية في غرفة المشورة فإن كان مد الحبس من جنح مستأنف عسكرية كان للمتهم إستئنافه أمام محكمة الجنايات العسكريه في غرفة المشورة فإن كان مد الحبس صادر منها استانفة المتهم أمام محكمة الجنايات العسكريه المختصه وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى فى إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو مده خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف وإلا وجب الإفراج عن المتهم(المادة 167اجراءات)ويكون إستئناف المتهم لأمر الحبس الاحتياطي أو مده في اي وقت وله أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضى ثلاثون يوما على رفض استئنافه(المادة 166اجراءات) (٥)ولا يجوز للنيابة العسكرية استئناف الأمر الصادر من غرفه المشورة العسكرية (سواء محكمة الجنح المستأنفة أو الجنايات) بالإفراج عن المتهم المحبوس بناء علي استئنافه لان المادة 205 إجراءات قررت تقييد استئناف النيابة لأمر الإفراج الصادر من غرفة المشورة بمراعاة المواد 165 إلى 167 إجراءات.وقد أضفت الفقرة الأخيرة من المادة 167 صفه النهائية علي قرارات غرفة المشورة الصادرة في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت. مما يعني عدم انسحاب هذه الاستئناف علي أوامر الإفراج الصادرة من غرفه المشورة كجهة استئنافية بناء علي استئناف المتهم لأمر الحبس الاحتياطي وقصره علي الاوامر الصادرة من غرفه المشورة بصفه مبتداءه بمد الحبس الاحتياطي (المادتين 143 و203 إجراءات ) إذ لا استئناف في القرارات الصادرة في الاستئناف لاسيما أن لايوجد درجه استئناف ثالثة في القانون المصري. كما أن القانون جعل قرارات غرفه المشوره في الفصل في الإستئناف نهائية اي غير قابله للطعن (٧)ونعتقد أنه متي باشرت النيابة العسكرية التحقيق في أحد جرائم آمن الدولة من جهتي الخارج أو الداخل كان لرئيس النيابة العسكريةأن يآمر بحبس المتهم ٤٥يوما بشرط ألا تزيد كل مره عن ١٥يوما وأن يجدد هذا الحبس لمدة أقصاها خمسة أشهر في الجنايات يتعين قبل انتهائها الحصول علي أمر بمد الحبس الاحتياطي من محكمة الجنايات العسكرية لمدة ٤٥يوما.وذلك عملا بالمادة ٢٠٦مكررا إجراءات جنائية والمادة ٢٨من قانون القضاء العسكري التي أعطت للنيابة العسكرية كافه اختصاصات النيابة العامة وقضاة التحقيق المنتدبة في القانون العام علي اعتبار انها جزء من القضاء العسكري. إذ نصت المادة ٢٠٦مكررا من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...