هل يجوز للنيابة العامة إستئناف امر الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا الحاصل بناء على استئنافه؟بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)يعتبر الحبس الاحتياطي من أشد إجراءات التحقيق بطش وتعارض مع قرينه البراءه. ويشهد الواقع العملي اسراف النيابة العامة في استخدامه مدفوعه في ذلك بتحقيق صالح المجتمع وحماية امنه وامانه. وإذا كان القانون قد اخضع النيابة العامة لرقابه القضاء بشأن مد مدد الحبس الاحتياطي فإنه زودها في ذات الوقت سلطة إستئناف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا بمناسبة مد الحبس الاحتياطي (المادة 164 إجراءات)سواء كان أمر الإفراج صادر من القاضي الجزئي أو من غرفه المشورة سواء اكانت محكمة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات(الماده 205 إجراءات) أما إذا تعلق أمر الإفراج المؤقت بجنحة امتنع الاستئناف.وفي المقابل أجاز القانون للمتهم الطعن بالاستئناف في أمر الحبس أو مده. (٢)ويجري العمل القضائي علي تخويل النيابة العامة سلطة استئناف الأمر الصادر من غرفه المشورة (سواء محكمة الجنح المستأنفة أو الجنايات) بالإفراج عن المتهم المحبوس بناء علي استئنافه ارتكاننا الي ظاهر نص المادة 205 إجراءات. وما يجري عليه العمل في هذا الشأن عرف فاسد لا يبوء به لمخالفته دلالة المادة 205 ذاتها التي قررت تقييد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج الصادر من غرفة المشورة بمراعاة المواد 165 إلى 167 إجراءات. وقد أضفت الفقرة الأخيرة من المادة 167 صفه النهائية علي قرارات غرفة المشورة الصادرة في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت. مما يعني عدم انسحاب هذه الاستئناف علي أوامر الإفراج الصادرة من غرفه المشورة كجهة استئنافية بناء علي استئناف المتهم لأمر الحبس الاحتياطي وقصره علي الاوامر الصادرة من غرفه المشورة بصفه مبتداءه بمد الحبس الاحتياطي (المادتين 143 و203 إجراءات) أي أن سلطة النيابة العامة في الاستئناف تقتصر علي أوامر المحكمة رفض طلب مد الحبس الاحتياطي وليس أوامر المحكمة الصادره بالإفراج بناء على إستئناف المتهم إذ لا استئناف في القرارات الصادرة في الاستئناف لاسيما أنه لايوجد درجة استئناف ثالثة في القانون المصري. كما أن القانون جعل قرارات غرفه المشوره في الفصل في الإستئناف نهائية اي غير قابله للطعن . والخلاصة انه لا يجوز للنيابة العامة استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا بمناسبة استئناف مقام منه وان ما يجري عليه العمل عرف فاسد يخالف القانون.بل أن القول بجواز الاستئناف للنيابة العامة يستتبع القول بجواز الاستئناف من المتهم علي قرار المحكمة في إستئناف النيابة والوقوع في حلقة مفرغة.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق