المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف دفاع

هل يجوز لمحكمة الجنايات أن تمنع وكيل المتهم الخاص من الحضور والمرافعة بحجة لزوم حضور المتهم بشخصه وتصدر حكم غيابي في الدعوي؟بقلم✍د.ياسر الامير ______________________________________________ (١)صدور القانون رقم 11لسنه 2017 باجازه التمثيل القانوني للمتهم بجناية من خلال وكيله الخاص وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون أن المشرع رغب في الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية إذ يخشي العديد من المتهمين الحضور جلسات المحاكمة باشخاصهم فتصدر ضدهم أحكام غيابية ولما كان القانون الحالي لا يجيز حضور محام عن المتهم بجناية في المحاكمة لذا رؤي تعديل التشريع بما يخول للمتهم انابة محام بوكالة خاصة للحضور نيابة عنه ليكون الحكم حضوريا تفاديا لاطالة أمد التقاضي من صدور احكام غيابية واعادة الاجراءات فيها وتشجيعا للمتهمين في الحضور من خلال انابه محام. غير أنه منذ صدور هذا القانون في عام ٢٠١٧ولايفتا بعض القضاه التضييق من تطبيقه. ومن أوجه هذا التضييق إصدار امر بضبط المتهم رغم حضور وكيله الخاص الجلسه المحدده لنظر الدعوى بل رفض اثبات حضور الوكيل الخاص ومنعه من المرافعة واصدار حكم غيابي بحجه لزوم حضور المتهم بشخصة!وذلك من خلال الظن ان لمحكمة الجنايات سلطة تقرير الحضور بالوكالة من عدمه! غير أن هذا الظن لا يغني عن الحق شييء طبقا للقانون رقم 11لسنه 2017 وايه ذلك أمران احدهما منطقي والآخر قانوني. (٢)فاما الامر المنطقي؛ فحاصله انه لا يسوغ عقلا أن يعطي المشرع للمتهم حق في التغيب وانابة محام عنه لابداء دفاعه ثم يكون للمحكمة الخيار في قبول أو رفض حضور المحامي وعند الرفض أن تحكم غيابيا !!فهذا تناقض يجب تنزيه المشرع عنه بل أنه يتناقض مع عله التعديل الذي طرأ بموجب القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧وهو الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية بتشجيع المتهمين علي الحضور بوكالة خاصة.واما الامر القانوني؛ فيرجع الي صياغة المادة 384 إجراءات إذ نصت علي انه إذا لم يحضر المتهم بجناية المحال الي محكمة الجنايات أو وكيله الخاص الجلسه المحددة بأمر الاحاله رغم إعلانه كان للمحكمة أن تحكم في غيبته أو تعيد تكليفه بالحضور و مع عدم الإخلال بسلطه المحكمة المنصوص عليها في المادة 380 إجراءات(الخاصه بضبط المتهم واحضاره ) يكون الحكم حضوريا متي حضر المتهم بنفسه أو بوكيله الخاص. وهذا يعني أن المشرع جعل لمحكمة الجنايات عند غياب المتهم أو وكيله الخاص الخيار بين أن تحكم في غيبته أو تؤجل الدعوي لاعاده اعلانه مع ضبطه وإحضاره .فإذا حضر المتهم أو وكيله بناء علي اعادة الاعلان أو بضبط المتهم نافذا للامر او هرب ولم يحضر واناب عنه وكيل خاص كان الحكم حضوريا. ومقتض مفهوم المخالفة للنص أن حضور الوكيل الخاص الجلسة مانع من اعاده إعلان المتهم وضبطه واحضاره اوالحكم في غيبته.فإن حضر وكيله الخاص كان الحكم حضوريا ومن الثوابت أنه لاحكم حضوري في الجنايات دون سماع دفاع محام المتهم ومن ثم لأتملك محكمة الجنايات في جميع الأحوال منع محام المتهم بوكاله خاصة عن الحضور أو سماع مرافعته سواء حضر المتهم أم لم يحضر وسواء كانت المحكمة قد اجلت الدعوي لحضور المتهم بشخصه أو لضبطه واحضارة ولم يحضر إذ عليها في هذه الحاله الاخيره أن تثبت حضور محام المتهم وتنصت الي دفاعه وطلباته بمفهوم الاقتضاء للنص ولو لم يصرح به لانه ذلك مفهوم بحكم اللزوم إذ لأ يستقيم النص دون تقريره لأن حكم المحكمة في هذه الحالة بنص القانون يكون حضوريا ولا حكم حضوري دون سماع دفاع المتهم مما لازمة وجوب تمكين محام المتهم من الدفاع. بل أن الدستور ذاته كفل حق الدفاع اصالة أو بالوكالة وطالما اختار المتهم الوكالة فلا خيار للمحكمة في قبولها أو رفضها. فإن خالفت المحكمة هذا النظر ومنعت المحامي من الحضور أو المرافعة كان حكمها باطلا بطلان مطلقا لمخالفته اصل من اصول المحاكمة ولا يشفع للمحكمة أن تصف حكمها أنه غيابي إذ طالما حضر الوكيل كان الحكم حضوريا ولو أخطأت المحكمة ووصفته خطا بأنه غيابي(الطعن رقم ٢٠٦٢٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧) (٣)هذا ويحق لنا أن نتسائل ما الداعي لاصرار المحكمة علي حضور المتهم بجسده إجراءات المحاكمة؟ مادام أن القانون يحظر علي المحكمة اصلا استجواب المتهم؟ومادام أن للمتهم الحق في الصمت ويملك رفض الاجابه علي استفسارات المحكمة؟ومادام الاصل انه بريء بما يترتب عليه عدم إجباره علي حضور جلسات محاكمة قد تطول إجراءاتها وتلطخ سمعته وفي ذات الوقت لا يؤمن عواقبها ومادام القانون أجاز له انابه محام عنه لإبداء دفاعه؟ لذا فإننا نهيب بالجميع الإلتزام بأحكام القانون والاعلاء من حقوق الدفاع وتغليب اصل البراءه المفترضة في المتهم والتي تانف سوقه الي ساحه القضاء مقيد بالاغلال.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مناط تعارض المصالح الذي يوجب افراد محام لكل متهم:بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)كثيرا ما يتولي محام واحد الدفاع عن زمرة متهمين في قضية واحدة وهذا جائز من حيث المبدأ ما لم يكن هناك تعارض بين مصالحهم في الدفاع بحيث أن وجد وجب فصل دفاعهما بأن يكون لكل متهم محام منفردا وإلا غدت اجراءات المحاكمة باطلة للاخلال بحق الدفاع.ولكن اثير تساؤول حول مناط هذا التعارض فهل يكفي مطلق المصلحة المحتملة أو الظاهرة أم يلزم حتما المصلحة المؤكدة التي تحققت؟يسود مذهب النقض اتجاهين احدهما موسع يكتفي بالمصلحة المحتملة أو الظاهرة لقيام التعارض والاتجاة الاخر مضيق يستلزم المصلحة المؤكدة التي تحققت للقول بالتعارض. (٢)فاما الاتجاة الموسع فرأت فيه محكمة النقض ان مجرد تعارض مصالح المتهمين الظاهرة أو المحتمله يوجب فصل دفاع لكل واحد منهم وبالتالي فإن تولى مدافع واحد أو هيئه دفاع واحده المدافعه عن متهمين متعارضه مصلحهم يعيب الحكم( الطعن رقم ٦٧٣ لسنة ٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٣/٢٧؛الطعن رقم ٩٠٦ لسنة ٤٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٠٦الطعن رقم ١٠٢١ لسنة ٤٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/١٤) وكذلك الشأن عند تعارض دفاع متهم مع دفاع متهم آخر إذ تولى محام واحد المرافعة عن المتهمين إخلال بحق الدفاع (الطعن رقم ١١٥٦ لسنة ٢٥ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٣١) وايضا عند إسناد الجرائم موضوع الاتهام الي عدة متهمين وتناقض أقوال شاهدى الإثبات في نسبة الجرائم الى فريق معين من المتهمين دون الفريق الآخر إذ يؤدى حتما الى تعارض المصلحة بين الفريقين ، ويستلزم فصل دفاع كل منهما ومن ثم فإن السماح لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين جميعا ، مع قيام هذا التعارض إخلال بحق الدفاع(الطعن رقم ١١٥٩ لسنة ٣٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/٠٥). (٣)واما الاتجاة المضيق فذهبت فيه محكمة النقض لزوم المصلحة المؤكدة والتي تحققت بالفعل اذ قضت بأن تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة جائز وأن بدا هناك تعارض ظاهري ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدي للقول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم(الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧) وأن التعارض الحقيقي لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع مادام لم يبده بالفعل اذ أساسه الدفاع المبدى بالفعل وليس المحتمل(الطعن رقم ٢٢٩١٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥)الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤الطعن رقم ٥٠١٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢ الطعن رقم ٣٢٧١٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦)وبالتالى فإن انكار المتهمين الاتهام وعدم تبادلهما إياه وكون إدانة أحدهما لا ترتب براءة الأخر لا يمنع قيام محام واحد بالدفاع عنهما (الطعن رقم ٥٥٢٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥ الطعن رقم ٢٥١٠ لسنة ٦١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٠٣الطعن رقم ٥٩٢٣ لسنة ٥٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/٠٨؛الطعن رقم ٤٦٠١٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧الطعن رقم ٤٦٩٢٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧لطعن رقم ١٠٨٣٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢الطعن رقم ١٨٣٢١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠)إذ مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر(الطعن رقم ٣٨٣٠ لسنة ٥٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/١٦الطعن رقم ٤١٠٦ لسنة ٥٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٠٤ الطعن رقم ٢٨١٧ لسنة ٦٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٠٣الطعن رقم ٩٩٥٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥؛الطعن رقم ٣٤٥٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥؛الطعن رقم ٢٢٦٠٥ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣؛الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦؛الطعن رقم ٥٢٤٩ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٩)ولهذا فإن اعتماد الحكم في قضائه بالإدانة على ما قرره المتهم الأول في حق المتهمين الثاني والثالث باعتباره شاهد إثبات ضدهما يحقق التعارض بين مصالحهم ويوجب فصل دفاع كل منهم عن الآخر(الطعن رقم ٦٣٨٢ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٧؛الطعن رقم ٨٥٨٣ لسنة ٨٧ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٨)وأيضا أخذ الحكم باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق المتهم الآخر اذ يعني ذلك اعتبار المتهم شاهد اثبات ضد المتهم الآخر وبالتالي لأ يجوز تولي محام واحد المرافعة عن المتهمين المذكورين(الطعن رقم ٢٠٤٦ لسنة ٣٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٠٥؛الطعن رقم ١٧٨٤ لسنة ٣٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/١٩؛الطعن رقم ٢٤٣٠ لسنة ٢٤ قضائيةالصادر بجلسه ١٩٥٥/٠٢/١٤). (٤)ولا شك أن الاتجاة الموسع اصوب أما الاتجاة المضيق فمحل نظر اذ يهدر مبادىء المحاكمة المنصفة التي تستوجب كفاله حق المتهم في الدفاع بحريه تامه دون حرج او خوف ومن ثم يكفي مطلق التعارض الظاهري المحقق لتعارض المصالح أو الدفاع سواء شهد أو اعترف متهم علي آخر أو لم يشهد أو يعترف أو سواء كان يترتب علي ذلك ادانة احدهمها بالبراءة أو الادانة من عدمه لأن مناط التعارض تنازع المصالح الظاهرة أو المحتملة وليس التي تحققت بالفعل من واقع حكم الادانة أو البراءة وبالتالي لايلزم لتحقق التعارض اعتبار أحد المتهمين شاهد ضد الآخر فهذا ما يقتضيه حق الدفاع بفصل دفاعهما عند مظنه تعارض المصالح بان يكون لكل منهما محام مختلف شيمته الحياد والتجرد من المؤثرات التي قد يطبعها التعارض الظاهري ولا يقدح قاله النقض بان التعارض مناطه ان تكون شهادة أو اعتراف أحد المتهمين علي الآخر أدت الي ادانة احدهما وبراءة الاخر إذ ربما الدافع لذلك أن من تولي الدفاع عنهما هو ذات المحامي فلم يشاء أن يسوء مركز احدهما عن الآخر بأن يدحضي أو يطعن في الشهادة في حين أنه ان أفرد محام لكل متهم كان يمكن أن يغير الوضع إذ كان محام المتهم الشاهد ارتكانا الي شهاده المتهم موكله سوف ينفي الإتهام عنه من خلال شهادته علي المتهم الآخر .وكان محام الآخر سوف يكذب شهاده المتهم الاول ضده وينفي ارتكابه الجريمة او يدلل علي انفراد الاول بها حسب ظروف القضية.ولا نبعد عن الحقيقة إذ قررنا أن الاتجاة المضيق يجعل ضمان الاستعانة بمحام وحق الدفاع ليس دفاعاً حقيقياً بل مجرد دفاع صوري رغم أن الاتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا من خلال تجنب شبهه التعارض حتي يطمئن المجتمع وتقر عين العدالة بأن حضور المحام عاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما راى تقديمه من وجوه الدفاع بحرية تامة دون حرج أو حسابات خاصة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...