اختصاص قاضي الحريات والاحتجاز في فرنسا بتفتيش المساكن:بقلم✍ د.ياسر الأمير "Le juge des libertés et de la détention en France est compétent pour perquisitionner les domiciles" 1-اخذ المشرع الفرنسي منذ زمن بمبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق الابتدائي والاتهام بحيث يختص قاضي التحقيق بالتحقيق وتضلع النيابة العامة(الادعاء العام)بالاتهام ومقتضي ذلك أن يختص قاضي التحقيق باتخاذ كافة اجراءات التحقيق من تفتيش وتنصت علي المحادثات وضبط وخلافة. ولكن لاحظ المشرع الفرنسي في الآونة الاخيرة اسراف قضاة التحقيق في إتخاذ بعض اجراءات التحقيق الماسة بالحقوق والحريات دون مبررات قوية نظرا لتاثرهم بتحقيق الواقعة وقيل في ذلك انه لا يمكن أن نطلب من قاضي التحقيق أن يكون محايدا عند إتخاذ الاجراءات الماسة بالحياة الخاصة حال أنه متأثر بضرورات التحقيق وأن استمرار هذا الوضع من شانة أن يسقط قاضي التحقيق كثمرة ناضجة من الشجرة القضائية. ولهذا عمد المشرع الفرنسي إلي إنشاء نظام قاضي الحريات والاحتجاز بهدف ضمان حياد سلطة التحقيق فانتزع من قاضي التحقيق بعض اجراءات التحقيق الماسة بالحقوق والحريات واسندها الي قاضي الحريات والاحتجاز لاسيما في جرائم الإرهاب وجعل في أحيان أخري الإختصاص مشاركة بينهما بما قد يثير اللبس والتداخل في بعض الأحيان. (2)وقاضي الحريات هو أحد قضاه الحكم المستقل عن سلطتي التحقيق والاتهام واناط به المشرع في بعض الأحيان التعقيب علي قرارات قاضي التحقيق والفصل في احتجاج المتهم علي هذا القرارات مثل البت في احتجاج المحامي والصحفي بشأن الأوراق المضبوطة في مكاتبهم ومنازلهم بمعرفة قاضي التحقيق(المادتين ٥٦-١و٢).والأذن باتخاذ بعض الاجراءات الماسة بالحقوق والحريات.وبدا المشرع الفرنسي ذلك بقانون 15يونيو 2000 بشان الحبس الاحتياطي وايضا قانون 14اأبريل2011بتخويل قاضي الحريات والاحتجاز سلطة الأمر التكميلي بمد الحجز التحفظي فى جرائم الإرهاب وأيضا الترخيص للنيابة العامة في جرائم الإرهاب بالتنصت علي الإتصالات و بتفتيش الأماكن-دون المنازل-فيما قبل ٦صباحا وبعد ٩مساء(المادة ٦٠٧-٩١)وأيضا الأذن للنيابة العامة باعتراض وتسجيل ونسخ مراسلات واتصالات المتهم الهارب عبر وسائل الإتصال المختلفة(المادة ٧٤-٢)وكذلك الأذن لماموري الضبط القضائي بطلب المعلومات الإليكترونية من الجهات والهيئات القائمة عليها(المادة ٧٧-١و٢).وأخيرا تفتيش المنازل والأماكن وضبط الممتلكات بموجب المادة ٧٦المعدلة بقانون 18سبتمبر 2019. (3)فلقد اجري المشرع الفرنسي العديد من التعديلات علي المادة 76 اجراءات جنائية المتعلقة بتفتيش الاماكن كان آخرها بموجب المرسوم رقم 2019-964 المؤرخ 18 سبتمبر 2019 الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020.ولقد حظر المشرع الفرنسي في المادة المذكورة تفتيش المساكن ودخولها وضبط الممتلكات المنصوص عليها في المادة 131-21 من قانون العقوبات دون موافقة صريحة من الشخص الذي تجري العملية معه. واشترط في هذه الموافقة أن تكون مكتوبة. ثم أجاز المشرع لقاضي الحريات والاحتجاز بناء على طلب المدعي العام وبموجب أمر مكتوب ومسبب إجراء التفتيش والضبط دون رضاء الشخص المعني متي استلزمت مقتضيات التحقيق ذلك في جناية أو جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تعادل ثلاث سنوات أو أكثر ، أو إذا كان البحث عن ممتلكات منصوص عليها في المادة 131-21 من قانون العقوبات واشترط المشرع لصحه التفتيش أن يُحدد أمر قاضي الحريات والاحتجاز بالضبط والتفتيش الجريمة محل التفتيش بالإضافة إلى عنوان الأماكن التي يمكن إجراء التفتيش فيها مع بيان القرائن والدلائل التي تبرر ضرورة التفتيش والضبط علي أن يجري التفتيش بعد السادسة صباحا وقبل التاسعة مساء طبقا للمادة ٥٩اجراءات(cass crim 12 fev 2008 no 87Bull crim 34)وأشار المشرع إلي لزوم جريان التفتيش والضبط تحت إشراف القاضي مصدر إذن الضبط والتفتيش وأنه يتعين علي القاضي أن ينتقل الي مكان التفتيش لضمان تنفيذ الامر متي كان ذلك ميسورا.وقرر المشرع جزاء البطلان إذ استهدف القائم بتنفيذ أمر التفتيش هدف آخر غير البحث عن الجرائم المشار إليها في قرار قاضي الحريات والاحتجاز أو الاستيلاء على الممتلكات المنصوص عليها في المادة 131- ومصادرتها. 21 من قانون العقوبات. ولكن أشار المشرع إلي امكانية ضبط الجرائم العرضية التي تظهر أثناء التفتيش والضبط متي لم تكن محل سعي من جانب منفذ التفتيش (case crim 2 oct 2013no12Bull crim186;crim25nov 2014no13 Bull crim215) (4)واكد المشرع اختصاص قاضي الحريات والاحتجاز بالمحكمة القضائية التي يوجد المدعي العام بها بهذا التفتيش والضبط بصرف النظر عن اختصاص القاضي الذي يدخل تحقيق الجريمة ضمن اختصاصه. كما خول المشرع لقاضي الحريات والاحتجاز أن ينتقل إلى المبنى محل التفتيش بغض النظر عن موقعه على الأراضي الوطنية. كما خول المشرع للمدعي العام بدلا من ذلك أن يحيل الأمر إلى قاضي الحريات والاحتجاز في المحكمة التي سيتم البحث في اختصاصها ، من خلال المدعي العام لهذه الولاية.(cass crim 3 avril 2013 no 12 Bull crim 73) واذا كان المكان محل التفتيش مكتب أو منزل محام فلقد وضع المشرع الفرنسي في المادة ٥٦-١اجراءات والتي احالت عليها المادة ٧٦اجراءات العديد من الضمانات الإضافية لعل اهمها لزوم قيام القاضي بهذا التفتيش بنفسه في حضور نقيب المحامين علي أن يبدأ التفتيش بمعرفة نقيب المحامين الذي يطلع علي الأوراق والمستندات المراد ضبطها مع استبعاد الأوراق والاشياء المتعلقة بجرائم أخري لم يؤذن بالتفتيش من اجلها ويكون لنقيب المحامين الاعتراض علي الضبط (cass crim 25juin 2013no12Bull crim 155 (5)ونعتقد أن المشرع الفرنسي بما اورده من اختصاص قاضي الحريات والاحتجاز في شأن تفتيش المساكن لم يعد من سلطة قاضي التحقيق إجراء تفتيش المساكن إذ صار اختصاص استئثاري لقاضي الحريات والاحتجاز وأن لم تصرح النصوص بذلك وبالتالي انحصرت سلطة قاضي التحقيق في تفتيش الأماكن غير السكنية اللهم إلا في حالة الاستعجال والتلبس أو وجود خطر حال بضياع الأدلة والقرائن المادية أو وجود سبب معقول للشك في وجود شخص أو اكثر في المسكن بقصد ارتكاب جريمة إرهابية طبقا للمادة ٧٠٦-٩١ اجراءات وأن كان الفقه الفرنسي لم يدلي بعد بدلوه في هذا الشأن. ولكن يلاحظ في هذا الشأن أن اختصاص قاضي الحريات والاحتجاز في تفتيش المساكن علي هذا النحو لأ يعطل اختصاص مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة في تفتيش المساكن في أحوال التلبس طبقا للمادة ٥٦اجراءات(cass crim12juin2013no13Bull crim139) وهو ما حرص المشرع علي ايضاحه في صلب المادة ٧٦ذاتها كما أن هذا الإختصاص لقاضي الحريات والاحتجاز لأ يعطل حالات دخول المنازل عند طلب المساعدة من داخل المسكن والاستثناءات المنصوص عليها في القانون. Article 76 Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables. Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق