اشكالية القبض والتفتيش بغرض تنفيذ أحكام الحبس الغيابية حال عدم سداد الكفالة المقدرة في الحكم الغيابي بقلم ✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)يجري قضاء في ثابت علي جواز القبض علي المتهم وتفتيشه بغرض تنفيذ حكم قضائي ضدة ولكنها تتحفظ فتشترط في الحكم كسند للقبض والتفتيش أن يكوت قابل للتنفيذ اذ طبقا لمذهبها كلما جاز القبض صح التفتيش مهما كان سببه أو الغرض منه عملا بالمادة ٤٦اجراءات جنائية (الطعن رقم ٢٥٧٦٨لسنه ٨٤ق جلسه ٢٠١٦/١١/١٠؛الطعن رقم ١٧٢٩٥لسنة ٨٤ق جلسة ٢٠١٦/١/٥؛الطعن رقم ٦٦٨لسنه ٨٣ق جلسة ٢٠١٤/٤/٧)ومن ثم بات قابلية الحكم الصادر بالحبس في جنحة للتنفيذ سند قانوني في ضوء قضاء النقض لصحه القبض والتفتيش.ويثور في هذا الصدد إشكالية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحبس وكفالة لوقف التنفيذ فهل طعن المحكوم عليه في الحكم دون سداد الكفالة يجعل الحكم واجب النفاذ بما يترتب علية صحه اجراءات القبض والتفتيش؟يلزم التفرقة في هذا الشأن بين الحكم الغيابي ونظيرة الحضوري أو المعتبر حضوريا فإن كان غيابيا وطعن فيه بالمعارضة امتنع تنفيذه سدده الكفالة أم لم تسدد وأن كان حضوريا أو معتبر كذلك وطعن فيه بالاستئناف وجب سداد الكفالة وإلا صار واجب التنفيذ ومن ثم يصلح سندا للقبض والتفتيش طبقا لمذهب النقض. (٢)اذ نصت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك كما نصت المادة 463 علي أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. ومقتضي هذين النصين أن حكم محكمة الجنح الجزئية الحضوري أو المعتبر حضوريا بحبس المتهم يكون واجب التنفيذ حتي إذا استأنف المتهم الحكم طالما أنه لم يسدد الكفالة المقدرة في الحكم عند الاستئناف.اما إذا كان الحكم غيابيا وطعن فيه بالمعارضة الجزئية فانة لأ يكون قابل للتنفيذ ولو لم يسدد المتهم الكفالة إذ السداد المانع من تنفيذ الحكم مرهون بأن يكون الحكم قابل للاستئناف اي حضوريا أو معتبر كذلك وليس غيابيا قابل للمعارضة مالم يكن الحكم صادر بالحبس في سرقة أو علي متهم عائد أو ليس له محل اقامة.وهذا ما يستفاد من نص المادة ٢٦٧اجراءات بمفهوم المخالفة إذ نصت علي أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذ لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المقرر. فمتي قرر المتهم بالمعارضة امتنع التنفيذ. (٣)ونلمح في أحكام النقض الحديثة اضطراب في هذا الشأن ففي بعض الأحكام التزمت هذا النظر وفي أحكام أخري اطلقت القول بأن عدم سداد الكفالة المقدرة في الحكم الغيابي بالحبس تجعلة واجب التنفيذ دون تفرقة مابين ما إذا كان المحكوم عليه طعن بالمعارضة أو الإستئناف أو الالتفات لطبيعة الحكم وما إذا كان غيابي أو حضوري. فمن ناحية قضت محكمة النقض بان الحكم باعتبار المعارضة الجزئية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الصادر بالحبس وكفالة يجعل هذا الحكم واجب النفاذ حتي ولو طعن المتهم بالاستئناف مادام لم يسدد الكفالة طبقا للمادة ٤٦٣اإجراءات ومن ثم تقع اجراءات القبض والتفتيش استنادا لذلك صحيحة( الطعن رقم ١٧٢٩٥ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥)ومفاد ذلك أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنح بالحبس لأ يكون قابل للتنفيذ إذ للمتهم أن يطعن فيه بالمعارضة فيقف التنفيذ بقوه القانون يستوي بعد ذلك أن يكون سدد الكفالة أم لم يسددها اما إذا حكم في المعارضة وقرر بالاستئناف وجب سداد الكفالة وإلا صار الحكم واجب النفاذ.ولكن من ناحية أخري ذهبت محكمة النقض إلي أن الحكم الصادر غيابيا بعقوبة الحبس وتقدير مبلغ كفالة لم تسدد يوجب تنفيذه الحكم فورا حتي ولو طعن المحكوم عليه وبالتالي فإن القبض عليه وتفتيشه بغرض تنفيذ الحكم الغيابي يكون صحيح(الطعن رقم ٢٢٢٥٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨؛الطعن رقم ٣٢٤٣٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١) (٤)ويلاحظ علي هذا القضاء الأخير أن محكمة النقض اطلقت القول بأن الحكم الغيابي بالحبس يكون واجب التنفيذ طالما أن الكفالة المقدرة بالحكم لم تسدد وهو قضاء غير صحيح إذ لو كان الحكم قابل للمعارضة أو طعن فيه بالفعل بالمعارضة وقف تنفيذ العقوبة بقوة القانون سددت الكفالة أو لم تسدد طبقا للمادة ٢٦٧اإجراءات كما أن الأحكام الغيابية لأ يطعن فيها بالاستئناف وبالتالي لاتنطق بشأنها أحكام الكفالة الواردة في المادة ٤٦٣ اجراءات حتي تقول النقض أن عدم سداد الكفالة المقدرة في الحكم الغيابي يجعله واجب التنفيذ ويصح القبض والتفتيش استنادا له.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق