نبذة عن التفتيش الأليكتروني بقلم ✍د.ياسر الأمير (١)التفتيش لغه هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر وفي الاصطلاح اجراء تحقيق يتضمن البحث الدقيق في ملابس شخص أو ما قد يحمله من متاع لتوافر دلائل كافية ضده علي ارتكاب جريمة بغرض ضبط ما يفيد في كشف الحقيقة والتفتيش علي هذآ النحو إجراء لأ يخلوا من الخطر إذ فوق كونه إجراء هاتك للاسرار إجراء منتج للدليل قد تتوقف عليه إدانة المتهم.ويقترب التفتيش من الضبط إذ غرض التفتيش بوجه عام هو وضع اليد علي دليل جريمة.ولقد نظم قانون الإجراءات الجنائية احكام تفتيش الاشخاص والضبط في المواد ٤٦و٩٤و٢٠٦ ويتبين من هذا التنظيم أن التفتيش يرد علي اشياء مادية بغيه ضبطها كاجهزه الحاسب الآلي ذاتها كمبيوتر أو هاتف جوال أو مكوناته أو حتي الرسائل الإليكترونية الصادرة والواردة من تلك الاجهزة سواء كانت علي الوات ساب أو الماسنجر وأيضا يتضمن وحدات الإدخال والإخراج والذاكرة والحساب والمنطق والتحكم والتخزين. اما الاشياء المعنويه كالتنصت علي المحادثات وتسجيلها سواء هاتفيه أو شخصية أو تجري عبر شبكة الإنترنت ماسنجر وات ساب أو بوتن فلا تصلح محل للتفتيش وانما قد تكون موضوع مراقبة طبقا للمواد ٩٥و٢٠٦اجراءات جنائية(د.ياسر الامير فاروق -مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية-دراسة مقارنة-٢٠٠٩-ص١٩٣؛د.احمد فتحي سرور-الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية-الجزء الأول ٢٠١٦-ص٣٤٢)وايضا البرمجيات والبيانات والمعلومات الإليكترونية والشبكة وما تتضمنه من مكونات سواء تم النفاذ والدخول اليها عن طريق فحص الحاسب الآلي نفسه أو وعن بعد من خلال التقنيات الحديثة.فكل هذه تعتبر أشياء معنوية غير ملموسة ولا محسوسة .وكان الأصل أنها لا تصلح محلا للتفتيش بل الدخول والنفاذ غير أن قانون جرائم تقنية المعلومات أثر أطلاق مصطلح التفتيش والدخول والنفاذ عليها.وهذا هو المقصود بالتفتيش الاليكتروني موضوع بحثنا الراهن.ومن ثم فإن مصطلح التفتيش الاليكتروني يشمل فحص اجهزه الحاسب الآلي بالنفاذ والدخول الي مابها من بيانات ومعلومات وبرامج من خلال الجهاز ذاته أو عن بعد بتتبعها.فالتفتيش الأليكتروني بعبارة موجزه ليس ضبط اجهزه مادية وإنما تعمق وتقص وفحص البيانات والمعلومات داخل هذه الأجهزه سواء من خلال الجهاز ذاته أو عن بعد بتتبعها وملاحظ ما تبثه وتستقبله. (٢)هذا وكان قد أثير جدل حول مشروعية التفتيش الاليكتروني في المرحلة السابقه علي صدور قانونيين مكافحه الارهاب رقم ٩٥لسنه ٢٠١٥وجرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨نظرا لعدم وجود نص يجيز هذا التفتيش أو بالاحري ما نقترح تسميتة "تتبع وفحص".فذهب راي الي الحظر اذ القاعدة أنه لا إجراء جنائي ماس بالحقوق والحريات الا بنص وفقا لمبدأ المشروعية الإجرائية. وذهب راي تبناه القضاء الي أجازة هذا التفتيش الاليكتروني قياسا علي تفتيش الاشخاص لأن برامج المعلومات والبيانات ولئن كان لها حرمة فإن حرمتها مستمده من حرمة الشخص فإن جاز تفتيشه جاز تفتيشها ومن ثم فأنه يجوز لرجل الضبط القضائي عند التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة إجراء هذا التفتيش(حكم محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهر في ٢٠١٠/١١/٣ الدعوى رقم ٩٨٧لسنه ٢٠١٠)وهو ما اخذت به محكمة النقض حين اكتفت بأذن النيابة العامة لصحه التفتيش الاليكتروني (نقض ٢٠١٧/٤/٢٧الطعن رقم ٢٩٥٥٣لسنه ٨٦ق)وكنا قد اعترضنا علي هذا الراي الأخير لأن هذه البيانات والمعلومات كالرسائل الأليكترونية تتعلق بها حقوق الغير مما يوجب احاطتها بضمانه اضافيه فلا يكفي إذن النيابة العامة وانما يلزم الحصول مقدما علي امر مسبب من القاض الجزئي طبقا للمادة ٢٠٦اجراءات. (٣)وفي البداية صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٥لسنة ٢٠١٥ ونص في المادة 46 جواز ضبط الرسائل والمكاتيب الإليكترونية التي تجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضوابط محدد إذ نصت تلك المادة علي أن "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة. (٤) وفي مرحلة لاحقة صدر قانون تقتنية جرائم المعلومات رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ واجاز لجهة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في المادة السادسة منه أن تصدر أمراً مسبباً، لمأمورى الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بالبحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط. ومفاد هذآ النص أنه يجوز لجهه التحقيق أن تصدر أمر مسبب بتفتيش برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والنظم المعلوماتية والأجهزة أو بالآحري كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين، أوداء عمليات منطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات، أو تخزينها، أوتحويلها، أو تخليقها، أو استرجاعها، أو ترتيبها، أو معالجتها، أو تطويرها،أو تبادلها، أو تحليلها، أو للاتصالات.وكذا يجوز لجهه التحقيق أن تآمر بالولوج والنفاذ الي البرامج المعلوماتية أو بالاحري كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته،أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات كالأرقام والأكواد والشفارات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات ومافى حكمها. وكذا الدخول الي النظم المعلوماتية وهي مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالج البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية. ويشترط لصحه الأمر هنا أن يكون بغرض ضبط كل ما يفيد في كشف الحقيقة في شأن أحد الجرائم الواردة حصريا في القانون رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ فإن كانت جريمة منصوص عليها في اي قانون اخر امتنع تطبيق نص المادة السادسة. علي أن يكون أمر التفتيش والدخول والنفاذ مسببا وإلا يجاوز ٣٠يوما قابله للتجديد لمده واحده. اي لا تزيد المده في جميع الأحوال عن ٦٠يوما. ويثور التساؤول عن تحديد المقصود بجهه التحقيق المختصة التي تملك الأمر بالتفتيش الاليكتروني والتي عناها المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات؟اذ من المعلوم أن التحقيق قد يتولاه قاض تحقيق ابتدائي أو إستئناف ولا شك لدينا فى ثبوت السلطة له بالتفتيش الأليكتروني دون استئذان أي جهة أخرى. ولكن يدق الآمر حين تنهض النيابة العامة بالتحقيق وهو الغالب إذ من المعلوم أن المشرع طبقا للمادتين ١٩٩و٢٠٦قيد سلطات النيابة العامة في مراقبة المحادثات وضبط الرسائل والخطابات في مكاتب البرق والبريد بلزوم استئذان القاضي الجزئي لتعلق الإجراء بحقوق غير المتهم. وحينما أراد المشرع التوسعة علي النيابة العامة في ضبط الرسائل والمكاتيب الإليكترونية دون استئذان سلطة أخري نص علي ذلك صراحة في قانون مكافحة الإرهاب إذ جري نص المادة ٤٦منه علي أن للنيابة العامة وسلطة التحقيق المختصة. فهل تلتزم النيابة العامة عند التفتيش الاليكتروني طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات بأن تستأذن القاض الجزئي قياسا على المادة ٢٠٦اجراءات ذهبت محكمة النقض ضمننا الي عدم لزوم القيد لأن الضبط عند التفتيش الاليكتروني لأ يتم فى مكتب البريد أو البرق أو مصلحه التلغراف.وهو ما نراه محل نظر إذ ليس لهذه المكاتب أو المصالح حرمه في ذاتها وإنما الحرمة راجعه إلي ما بها من رسائل وخطابات تتعلق بها حقوق غير المتهم فكانت عله قيد إذن القاض الجزئي ما تحتويه الرسائل والخطابات والتلغرافات من أسرار غير المتهم وليس مكان وجودها والنصوص تدور مع علتها وجودا وعدما. وما نراه أن النيابة العامة لا تملك تفتيش اجهزه الحاسب الآلي والبرامج المعلوماتية والتقنيه أو النفاذ او الدخول إليها إلا بعد حصولها مقدما علي إذن القاض الجزئي إذ استخدمت المادة السادسة من قانون جرائم تقنية المعلومات عباره لسلطه التحقيق المختصه ان تأذن....ومن المعلوم أن النيابه العامة تتولي التحقيق طبقا لاحكام قاض التحقيق مع مراعاة استئذان القاضي الجزئي اذ مس اجراء التحقيق حقوق غير المتهم ولاشك أن الرسائل الواردة والصادرة من جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم وكذا برامج المعلومات وانظمه المعلومات تتعلق بهم حقوق الغير فوجب استئذان القاضي الجزئي. (٥) ويلاحظ أن تتبع مأمور الضبط القضائي لرسائل مكتوبة من شخص مجهول الهاوية تجري عبر شبكة التواصل الإجتماعي ومتاح للكافة الإطلاع عليها لمعرفة شخصيته وعنوانة لأ يعد تفتيش محظور طالما أن هذا التتبع لم يتضمن اختراق لحساب شخص أو اعتداء علي حرمة(حكم محكمة جنايات الجيزة في ٢٠٠٤/١/١٨القضيه رقم ٦٨٥٤لسنة ٢٠٠٣م.الحوامدية) ولكن لا يصح لرجل الضبط القضائي أن يجري التفتيش الاليكتروني من تلقاء نفسه ولو عند التلبس بالجريمة لأنه إذا كان هذا التفتيش محظورعلي النيابة العامة فإنه من باب أولي يحظر علي رجل الضبط القضائي.كما أن تفتيش الحاسب الآلي وبرنامج وأنظمة المعلومات قد يتضمن الاطلاع علي ما هو صادر ووارد من بيانات ومعلومات من ضمنها الرسائل وهو أمر قصره قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٩٧ علي قاض التحقيق واجاز له عند الضرورة تكليف احد اعضاء النيابة العامه بذلك ولم يخوله ندب احد رجال الضبط القضائي. أضف الي ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية خول لماموري الضبط القضائي في أحوال التلبس فقط سلطتي القبض والتفتيش وهي سلطات استثنائية لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لان ما ثبت علي خلاف الأصل من مساس بالحريات لا يقاس عليه. ومقتض ذلك أنه لأ يجوز لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس تفتيش الهاتف الخاص للمتهم وانما يحق له فحسب ضبطه وتحريزه.وهو ما يستفاد ضمنا لحكم من محكمة النقض ذهبت فيه الي انه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثاني أنه اعترف أمام النيابة بالصور والفيديو المستخرجة من هاتفه ، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط للهاتف قد وقع باطلاً ؛ لتحقق القرينة المستخرجة من الهاتف باعترافه ، لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه ، لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للطاعن المذكور بالمستخرجات من هاتفه ، كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الهاتف المدعى ببطلانه(الطعن رقم 15854 لسنة 84 جلسة 2015/02/23)فهذا الحكم اشار ضمنا الي بطلان تفتيش الضابط لهاتف المتهم وهذه صحيح لأنه حسبما أشرنا حالا أن تفتيش جهاز الحاسب الآلي والهاتف فيه اعتداء علي حق المتهم في السر والمساس بحقوق وخصوصيات الغير المسجله علي هاتف المتهم فوجب الحصول علي اذن قضائي مسبب بهذا التفتيش ولو ضبطت الجريمه في حاله تلبس.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق