نبذة عن التفتيش الأليكتروني بقلم ✍د.ياسر الأمير (١)التفتيش لغه هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر وفي الاصطلاح اجراء تحقيق يتضمن البحث الدقيق في ملابس شخص أو ما قد يحمله من متاع لتوافر دلائل كافية ضده علي ارتكاب جريمة بغرض ضبط ما يفيد في كشف الحقيقة والتفتيش علي هذآ النحو إجراء لأ يخلوا من الخطر إذ فوق كونه إجراء هاتك للاسرار إجراء منتج للدليل قد تتوقف عليه إدانة المتهم.ويقترب التفتيش من الضبط إذ غرض التفتيش بوجه عام هو وضع اليد علي دليل جريمة.ولقد نظم قانون الإجراءات الجنائية احكام تفتيش الاشخاص والضبط في المواد ٤٦و٩٤و٢٠٦ ويتبين من هذا التنظيم أن التفتيش يرد علي اشياء مادية بغيه ضبطها كاجهزه الحاسب الآلي ذاتها كمبيوتر أو هاتف جوال أو مكوناته أو حتي الرسائل الإليكترونية الصادرة والواردة من تلك الاجهزة سواء كانت علي الوات ساب أو الماسنجر وأيضا يتضمن وحدات الإدخال والإخراج والذاكرة والحساب والمنطق والتحكم والتخزين. اما الاشياء المعنويه كالتنصت علي المحادثات وتسجيلها سواء هاتفيه أو شخصية أو تجري عبر شبكة الإنترنت ماسنجر وات ساب أو بوتن فلا تصلح محل للتفتيش وانما قد تكون موضوع مراقبة طبقا للمواد ٩٥و٢٠٦اجراءات جنائية(د.ياسر الامير فاروق -مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية-دراسة مقارنة-٢٠٠٩-ص١٩٣؛د.احمد فتحي سرور-الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية-الجزء الأول ٢٠١٦-ص٣٤٢)وايضا البرمجيات والبيانات والمعلومات الإليكترونية والشبكة وما تتضمنه من مكونات سواء تم النفاذ والدخول اليها عن طريق فحص الحاسب الآلي نفسه أو وعن بعد من خلال التقنيات الحديثة.فكل هذه تعتبر أشياء معنوية غير ملموسة ولا محسوسة .وكان الأصل أنها لا تصلح محلا للتفتيش بل الدخول والنفاذ غير أن قانون جرائم تقنية المعلومات أثر أطلاق مصطلح التفتيش والدخول والنفاذ عليها.وهذا هو المقصود بالتفتيش الاليكتروني موضوع بحثنا الراهن.ومن ثم فإن مصطلح التفتيش الاليكتروني يشمل فحص اجهزه الحاسب الآلي بالنفاذ والدخول الي مابها من بيانات ومعلومات وبرامج من خلال الجهاز ذاته أو عن بعد بتتبعها.فالتفتيش الأليكتروني بعبارة موجزه ليس ضبط اجهزه مادية وإنما تعمق وتقص وفحص البيانات والمعلومات داخل هذه الأجهزه سواء من خلال الجهاز ذاته أو عن بعد بتتبعها وملاحظ ما تبثه وتستقبله. (٢)هذا وكان قد أثير جدل حول مشروعية التفتيش الاليكتروني في المرحلة السابقه علي صدور قانونيين مكافحه الارهاب رقم ٩٥لسنه ٢٠١٥وجرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨نظرا لعدم وجود نص يجيز هذا التفتيش أو بالاحري ما نقترح تسميتة "تتبع وفحص".فذهب راي الي الحظر اذ القاعدة أنه لا إجراء جنائي ماس بالحقوق والحريات الا بنص وفقا لمبدأ المشروعية الإجرائية. وذهب راي تبناه القضاء الي أجازة هذا التفتيش الاليكتروني قياسا علي تفتيش الاشخاص لأن برامج المعلومات والبيانات ولئن كان لها حرمة فإن حرمتها مستمده من حرمة الشخص فإن جاز تفتيشه جاز تفتيشها ومن ثم فأنه يجوز لرجل الضبط القضائي عند التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة إجراء هذا التفتيش(حكم محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهر في ٢٠١٠/١١/٣ الدعوى رقم ٩٨٧لسنه ٢٠١٠)وهو ما اخذت به محكمة النقض حين اكتفت بأذن النيابة العامة لصحه التفتيش الاليكتروني (نقض ٢٠١٧/٤/٢٧الطعن رقم ٢٩٥٥٣لسنه ٨٦ق)وكنا قد اعترضنا علي هذا الراي الأخير لأن هذه البيانات والمعلومات كالرسائل الأليكترونية تتعلق بها حقوق الغير مما يوجب احاطتها بضمانه اضافيه فلا يكفي إذن النيابة العامة وانما يلزم الحصول مقدما علي امر مسبب من القاض الجزئي طبقا للمادة ٢٠٦اجراءات. (٣)وفي البداية صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٥لسنة ٢٠١٥ ونص في المادة 46 جواز ضبط الرسائل والمكاتيب الإليكترونية التي تجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضوابط محدد إذ نصت تلك المادة علي أن "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة. (٤) وفي مرحلة لاحقة صدر قانون تقتنية جرائم المعلومات رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ واجاز لجهة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في المادة السادسة منه أن تصدر أمراً مسبباً، لمأمورى الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بالبحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط. ومفاد هذآ النص أنه يجوز لجهه التحقيق أن تصدر أمر مسبب بتفتيش برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والنظم المعلوماتية والأجهزة أو بالآحري كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين، أوداء عمليات منطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات، أو تخزينها، أوتحويلها، أو تخليقها، أو استرجاعها، أو ترتيبها، أو معالجتها، أو تطويرها،أو تبادلها، أو تحليلها، أو للاتصالات.وكذا يجوز لجهه التحقيق أن تآمر بالولوج والنفاذ الي البرامج المعلوماتية أو بالاحري كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته،أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات كالأرقام والأكواد والشفارات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات ومافى حكمها. وكذا الدخول الي النظم المعلوماتية وهي مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالج البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية. ويشترط لصحه الأمر هنا أن يكون بغرض ضبط كل ما يفيد في كشف الحقيقة في شأن أحد الجرائم الواردة حصريا في القانون رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ فإن كانت جريمة منصوص عليها في اي قانون اخر امتنع تطبيق نص المادة السادسة. علي أن يكون أمر التفتيش والدخول والنفاذ مسببا وإلا يجاوز ٣٠يوما قابله للتجديد لمده واحده. اي لا تزيد المده في جميع الأحوال عن ٦٠يوما. ويثور التساؤول عن تحديد المقصود بجهه التحقيق المختصة التي تملك الأمر بالتفتيش الاليكتروني والتي عناها المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات؟اذ من المعلوم أن التحقيق قد يتولاه قاض تحقيق ابتدائي أو إستئناف ولا شك لدينا فى ثبوت السلطة له بالتفتيش الأليكتروني دون استئذان أي جهة أخرى. ولكن يدق الآمر حين تنهض النيابة العامة بالتحقيق وهو الغالب إذ من المعلوم أن المشرع طبقا للمادتين ١٩٩و٢٠٦قيد سلطات النيابة العامة في مراقبة المحادثات وضبط الرسائل والخطابات في مكاتب البرق والبريد بلزوم استئذان القاضي الجزئي لتعلق الإجراء بحقوق غير المتهم. وحينما أراد المشرع التوسعة علي النيابة العامة في ضبط الرسائل والمكاتيب الإليكترونية دون استئذان سلطة أخري نص علي ذلك صراحة في قانون مكافحة الإرهاب إذ جري نص المادة ٤٦منه علي أن للنيابة العامة وسلطة التحقيق المختصة. فهل تلتزم النيابة العامة عند التفتيش الاليكتروني طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات بأن تستأذن القاض الجزئي قياسا على المادة ٢٠٦اجراءات ذهبت محكمة النقض ضمننا الي عدم لزوم القيد لأن الضبط عند التفتيش الاليكتروني لأ يتم فى مكتب البريد أو البرق أو مصلحه التلغراف.وهو ما نراه محل نظر إذ ليس لهذه المكاتب أو المصالح حرمه في ذاتها وإنما الحرمة راجعه إلي ما بها من رسائل وخطابات تتعلق بها حقوق غير المتهم فكانت عله قيد إذن القاض الجزئي ما تحتويه الرسائل والخطابات والتلغرافات من أسرار غير المتهم وليس مكان وجودها والنصوص تدور مع علتها وجودا وعدما. وما نراه أن النيابة العامة لا تملك تفتيش اجهزه الحاسب الآلي والبرامج المعلوماتية والتقنيه أو النفاذ او الدخول إليها إلا بعد حصولها مقدما علي إذن القاض الجزئي إذ استخدمت المادة السادسة من قانون جرائم تقنية المعلومات عباره لسلطه التحقيق المختصه ان تأذن....ومن المعلوم أن النيابه العامة تتولي التحقيق طبقا لاحكام قاض التحقيق مع مراعاة استئذان القاضي الجزئي اذ مس اجراء التحقيق حقوق غير المتهم ولاشك أن الرسائل الواردة والصادرة من جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم وكذا برامج المعلومات وانظمه المعلومات تتعلق بهم حقوق الغير فوجب استئذان القاضي الجزئي. (٥) ويلاحظ أن تتبع مأمور الضبط القضائي لرسائل مكتوبة من شخص مجهول الهاوية تجري عبر شبكة التواصل الإجتماعي ومتاح للكافة الإطلاع عليها لمعرفة شخصيته وعنوانة لأ يعد تفتيش محظور طالما أن هذا التتبع لم يتضمن اختراق لحساب شخص أو اعتداء علي حرمة(حكم محكمة جنايات الجيزة في ٢٠٠٤/١/١٨القضيه رقم ٦٨٥٤لسنة ٢٠٠٣م.الحوامدية) ولكن لا يصح لرجل الضبط القضائي أن يجري التفتيش الاليكتروني من تلقاء نفسه ولو عند التلبس بالجريمة لأنه إذا كان هذا التفتيش محظورعلي النيابة العامة فإنه من باب أولي يحظر علي رجل الضبط القضائي.كما أن تفتيش الحاسب الآلي وبرنامج وأنظمة المعلومات قد يتضمن الاطلاع علي ما هو صادر ووارد من بيانات ومعلومات من ضمنها الرسائل وهو أمر قصره قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٩٧ علي قاض التحقيق واجاز له عند الضرورة تكليف احد اعضاء النيابة العامه بذلك ولم يخوله ندب احد رجال الضبط القضائي. أضف الي ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية خول لماموري الضبط القضائي في أحوال التلبس فقط سلطتي القبض والتفتيش وهي سلطات استثنائية لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لان ما ثبت علي خلاف الأصل من مساس بالحريات لا يقاس عليه. ومقتض ذلك أنه لأ يجوز لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس تفتيش الهاتف الخاص للمتهم وانما يحق له فحسب ضبطه وتحريزه.وهو ما يستفاد ضمنا لحكم من محكمة النقض ذهبت فيه الي انه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثاني أنه اعترف أمام النيابة بالصور والفيديو ‏المستخرجة من هاتفه ، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط للهاتف قد وقع باطلاً ؛ لتحقق القرينة ‏المستخرجة من الهاتف باعترافه ، لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه ، لا يحول دون ‏أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها ‏التفتيش ، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للطاعن المذكور بالمستخرجات من هاتفه ، كما لا ‏يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الهاتف المدعى ببطلانه(الطعن رقم 15854 لسنة 84 جلسة 2015/02/23)فهذا الحكم اشار ضمنا الي بطلان تفتيش الضابط لهاتف المتهم وهذه صحيح لأنه حسبما أشرنا حالا أن تفتيش جهاز الحاسب الآلي والهاتف فيه اعتداء علي حق المتهم في السر والمساس بحقوق وخصوصيات الغير المسجله علي هاتف المتهم فوجب الحصول علي اذن قضائي مسبب بهذا التفتيش ولو ضبطت الجريمه في حاله تلبس.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها: (أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*. (د) النقابات والاتحادات. (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.

تعليقات

نظرات في قانون التصالح في مخالفات البناء

مدي مشروعية استجواب المتهم في مقر الرقابة الادارية أو مبني المخابرات العامة أو في حضور ضباط الشرطة؟بقلم د.✍ياسر الأمير؛ (١)الاستجواب اجراء من اجراءات التحقيق ينطوي علي مناقشه المتهم تفصيلا في التهمة الموجهه اليه ويأخذ الاستجواب صورة الحوار بالتضييق علي المتهم من خلال مجابهة بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها إن كان منكراً أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف( الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ ق الدوائر الجنائية جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤).وهو علي هذا النحو سلطة بالغة الخطر لذا أحاط القانون الاستجواب بضمانات عديدة تتكافاه مع شدته منها لزوم قيام المحقق به بنفسه فلا يملك ندب أحد رجال الضبط القضائي للقيام به(المادة ٧٠اجراءات) ويحدث في بعض القضايا ان ينتقل عضو النياية العامة الي دار الشرطة أو الامن الوطني أو المخابرات العامة أو الرقابة الادارية لاستجواب المتهم المحتجز كما أنه في بعض الأحيان يسمح عضو النياية العامة لرجال السلطة العامة بحضور الاستجواب وقد يذكر المحقق ذلك في محضر التحقيق أو يغفله ويترتب علي الاستجواب اعتراف المتهم بالجريمة فهل يبطل الاستجواب وما اعقبه من اعتراف لهذا السبب؟ (٢)تجري أحكام النقض علي أن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لفطنته وتقديره حرصا علي الصالح العام وسرعة إنجازه(نقض١٩٨٢/٨/١٢مجموعة أحكام النقض س ٣٣ رقم١٩٩ص ٩٦٢؛ نقض ١٩٨٤/٢/١٩ س٣٥ رقم ٣٣ص١٦٣؛ نقض ١٩٨٤/٣/١٨س٣٥رقم ٦٤ص ٣٠٤) ولذلك فهي لا تري باسا من إجراء التحقيق في دار الشرطة أو مبني الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة.كذلك فإنها تري انه ليس في حضور ضباط الشرطة أو المخابرات العامة التحقيق ما يعيب إجراءاته وذلك علي سند من أن سلطان الوظيفة وما يسبغه علي صاحبه من سلطات وإمكانيات لا يعد اكراها ماديا ما دام أن هذا السلطان لم يستطل علي المتهم بالاذي المادي أو المعنوي كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للا عتراف حقيقتا أو حكما (نقض ١٩٧٠/١٢/٢١ مجموعة أحكام النقض س ٢١رقم ٣٠٠ص ١٢٣٩؛ نقض١٩٧١/٦/٢٢س٢٣رقم ٢١٧ص ٩٨١؛ نقض١٩٧٧/٦/٦س ٢٨رقم ١٥٠ص ٧١٣)ومن الفقهاء من يؤيد مذهب النقض علي اعتبار أن رجال الضبط القضائي من مساعدي النيابة العامة وهم بهذه الصفه مسموح لهم حضور الاستجواب(د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول ٢٠٠٨ص٥٤٣؛د.محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائية ٢٠١٣ص٦٢١). (٣)وهذا القضاء محل نظر إذ اسرفت فيه محكمة النقض في التسامح مع رجال الشرطه لدرجه باتت فيها حريات وحقوق المتهمين في خطر شديد ولعل أهم ما يمكن توجيه لهذا القضاء من نقد هو انفصاله عن حقيقة الواقع وما يعرفه الناس في الفتره الراهنة من تلفيق قضايا وبطش شرطي. اما حجج النقض لتبرير قضاؤها المنتقد فلا يخلوا من تكلف لأنه ولئن كان صحيحا أن القانون لم يلزم المحقق باجراء التحقيق في مقر النيابة العامة إلا أن ذلك لا ينفي أن إجرائه في هذا المقر هو الأصل واجراءه في غيره هو الاستثناء وبشرط أن يكون الخروج علي الاصل لعله ظاهره والا كان الدفع بالا كراه المعنوي له ما يبرره وهو ما يقتضي من المحقق ذكر الأسباب التي دفعته إلى اجراء التحقيق في غير مقر النيابة.وكذلك الشان في حضور رجال الشرطة التحقيق عموما والأستجواب خصوصا لأن القاعده في التحقيق هي السرية ومن شأن حضورضباط الشرطه إفشاء السرية ولا يعترض بأن ضباط الشرطة من مساعدي النيابة العامة إذ هذه الصفه لأ تسمح لهم بحضور الاستجواب وإنما تسمح فحسب للمحقق الاستعانة بهم إذا لزم الامر في بعض الأعمال القانونية أو أن يكون حضورهم لازم وضروري خشيت تعدي المتهم علي المحقق وبشرط اثبات ذلك في محضر التحقيق حتي يكوت تحت نظر محكمة الموضوع. بل إن وجود ضابط الشرطه عند استجواب المتهم يعد إكراه معنوي لاسيما إذا كان الضابط قد أثبت في محضره أن المتهم اعترف له بارتكاب الجريمةاوانه ضبطه متلبسا بها. ذلك أن ضابط الشرطه أو المخابرات أو الرقابة الادارية أو الأمن الوطني هو من احضر المتهم للنيابة وهو ذاته من يستقبله بعد إنهاء النيابة الاستجواب فهل سيجرء المتهم في الاستجواب تكذيب الضابط حال أنه بعد دقائق قليله سيكون تحت براثنه؟ لذا فإننا نناشد محكمة النقض ضمانة لسلامة الاستجواب وما قد يسفر عنه من اعتراف أن تعتبر الإكراه المعنوي قائما اذا تم في غير مقر النيابة العامه وفي حضور رجال الشرطه لغير عله تفصح عنها ظروف الدعوي واوراقها.

بعد النطق بالحكم #بإعدام قاتل #نيرة #أشرف هل #الحكم وقع #باطلا؟ عرض N.t (١)كانت محكمة جنايات المنصورة قد احالت المتهم بقتل المجني عليها نيره اشرف إلي فضيلة المفتي لاستطلاعة رايه حول ايقاع عقوبة الإعدام بعد أن عنفت المحكمة المتهم في قرار الإحالة ووجهت له عبارات قاسية ليكون عبره لمن تسول له نفسه ارتكاب القتل. ثم اعيدت الأوراق من مفتي الجمهورية لتصدر المحكمة اليوم حكمها بإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقا. هذا وكان قد اثار أستاذنا الدكتور @ياسر الأمير في كتاب تفسير الإجراءات الجنائية في عام ٢٠١٥ تساؤول حول مدي #صلاحية #محكمة الجنايات بوجه عام لنظر #الدعوى بعد #احاله الاوراق لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في #اعدام #المتهم وهل استمرارها في نظر الدعوى بعد إعادة الأوراق إليها من المفتي يبطل حكمها بالإعدام لفقد المحكمة صلاحيتها لنظر الدعوى من عدمة وقال سيادته أن "هذا الموضوع حديث علي الفقه والقضاء وحله ليس بالأمر الهين إذ يوجد نصوص صريحة تقر صلاحية القاضي في هذه الحالة وأخرى تنوه إلي عدم صلاحيته. إذ نصت المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه" لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية(الطعن رقم٨٩٥٨ لسنة٨١ جلسة٢٠١٣/٥/٧) فهذا نص صريح في لزوم الإحالة الي المفتي ويدل بظاهر لفظه إلي صلاحية القاضي رغم تلك الإحالة لأن مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب. (٢)واضاف سيادته انه لا ريب في ان احاله الدعوى لمفتي الجمهورية هو إجراء كشف به القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى بالإدانة قبل الحكم فيها بما يخل بمبدأ حياد القاضي وبالتالي فالاصل طبقا للقواعد العامة أنه يمتنع عليه نظرها والفصل فيها بعد إعادتها من مفتي الجمهورية وهذا الأصل سبق أن قررته محكمة النقض مرارا وتكرارا فقضت بأن مفاد المادتين المادتين ١٤٦ ١/١٤٧ مرافعات والمادة ٢٤٧اجراءات صريح في انه اذا ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها فإنه يفقد صلاحيته للحكم فيها، لما في ابداء هذا الرأي من تعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ، فإذا ما حكم في الدعوى- علي الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلا(الطعن رقم ٢٣٨٣٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠) (٣) وعرض الفقيه لوجهه النظر المعارضة فقرر أنه قد يقال وقد قيل بالفعل انه لا سبيل لاعمال عقوبة الإعدام إلا بإرسال أوراق القضية الي مفتي الجمهورية(مادة ٢/٣٨١ إجراءات) فهي احدي الضمانات التي قررها القانون لتطبيق هذه العقوبة وان كان رأيه استشاريا غير ملزم للقاضي الا ان القاضي لا يستطيع ان يحكم بعقوبه الاعدام دون ارسال الدعوى الي المفتي.ولما كان المشرع لا يناقض نفسه اي انه لا يأمر بالامر الواحد وينهي عنه في الوقت نفسه ، اي انه لا يعقل ان يوجب علي القاضي قبل ان يصدر حكمه بالاعدام ان يرسل الاوراق لمفتي الجمهورية لاخذ رأيه ثم يدمغ حكمه بالبطلان وانما يمكن القول بأنه يعطل القاعدة في هذه الحالة . فأحيانا يورد قاعدة عامة في احد النصوص ثم يخصصها أو يقيدها في نصوص أخري.وهذا شائع في مختلف فروع القانون.والعلة هي أن المصلحة العامة-من وجهة نظر المشرع - هي التي تقتضي وضع القاعدة،لكي تسرى في عامة الأحوال،وهي التي تقضي بتخصيصها أو تقيدها في بعض الأحوال.ومنها هذه الحالة اذ لا سبيل للحكم بعقوبة الإعدام دون ارسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية بما يعني أنه ولئن كان حتما يعتبر ارسال الاوراق للمفتي افصاحآ من قبل المحكمة عن رأيها فإن هذا يعتبر استثناء من قاعدة عدم صلاحية القاضي للحكم في الدعوى اذا سبق له ان ابدي رأيا فيها قبل ان يفصل في موضوعها . فلكل قاعدة استثناء ،والاستثناء يؤكد القاعدة ولا يبطلها ، وبالتالي يكون قضاء القاضي في هذه الحالة صحيح ،ولا يجوز الطعن فيه بالبطلان لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى ولو قيل بغير ذلك لاستحال علي القضاء الجنائي الحكم بالاعدام علي المتهم في أي حال من الأحوال. (٤)ثم أبدى سيادته رايه في المسالة فقرر أنه يري فقد القاضي صلاحيته في هذه الحالة وعليه أن يتنحي عن نظر الدعوى طالما قرر إرسال الأوراق للمفتي واستند الفقيه في ذلك الي نص المادة ٩٣من دستور ٢٠١٤ التي ارتقت بمبدأ حياد القاضي إلي مصاف المبادئ الدستورية بصياغة عامة ومن ثم لأ يجوز للمشرع العادى تقييد المبدأ بمحض تقديره بعد أن استاثر المشرع الدستورى بالنص عليه إذ ذلك يعني سلب سلطة المشرع العادي في وضع أى استثناء علي المبدأ وإلا غدا الاستثناء مخالف للدستور من يوم العمل بأحكام الدستور. أما حجه استحالة القاضي الحكم بالإعدام علي المتهم دون إرسال الأوراق إلي المفتي فظاهرها التكلف إذ المحظور ليس إرسال الأوراق إلي المفتي قبل النطق بعقوبة الإعدام وإنما المحظور فحسب هو أن تنظر ذات الدائرة التي قررت إرسال الأوراق إلي المفتي الدعوى عند عودت الأوراق من المفتي بل تنظرها دائرة أخرى. والحق أن التشدق بصلاحية المحكمة رغم سبق إبداء رأي في الدعوى بإحالة الأوراق لمفتي الجمهورية يجعل محاكمة المتهم عقب عودة الأوراق من المفتي أمام ذات الدائرة التي قررت الإحالة محاكمة غير منصفة أو بالاحرى ليست عادلة وهو محظور بنص المادة ٩٦من دستور ٢٠١٤. (٥)وباعمال وجهه النظر سالفة الذكر علي قضية قتل نيرة اشرف يكون حكم الإعدام قد وقع باطلا بما يستوجب نقضه وتصدى محكمة النقض لنظر الموضوع. كتب N.t

إشكاليات #الصلح #الجنائي من حيث #الجرائم والأشخاص في ضوء قضاء #النقض دراسة نقدية بقلم✍ د. @ياسر الأمير (١)يعتبر الصلح أحد الإجراءات البديلة للدعوى الجنائية التي تستهدف استيفاء حق المجتمع في العقاب إذ لا عقاب دون دعوى وبمقتضي الصلح تنقضي سلطة الدولة في العقاب وبالتالي لا يجوز رفع الدعوى وأن رفعت تعين القضاء بعدم جواز نظرها وان حدث الصلح أثناء نظر الدعوى تعين القضاء بانقضائها بالصلح وان صار حكم الإدانة باتا وتم الصلح تعين وقف تنفيذ العقوبة. levasseur chavonn Monteruil Bouoloc et Hatsopoulou Droit penal general et procédures penal 2002 p785; Dupre ' la tranșaction en matiere penale 1978. p17 هذا ولم يجعل المشرع الصلح سببا عاما لانقضاء الدعوى الجنائية في جميع الجرائم وإنما اعتبره سبب خاص ببعض الجرائم فقط بحسب تقدير المشرع لها. والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في مذهب النقض يلتقي في النتيجة مع حكم البراءة(الطعن رقم ١١٢٨لسنة٦٦قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٥/٢٣)وأن نصوص الصلح تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ومن ثم لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم والحكم بانقضاء الدعوى متى ثبت الصلح بين الطاعن والمجني عليه (الطعن رقم٣٧٩٢ لسنة ٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦ الطعن رقم ٦٠٢٢ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤ الطعن رقم ١٧٥٩ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤ الطعن رقم ٢٦٧٩٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢ ولقد نصت 18مكررا من قانون الإجراءات الجنائية على الصلح بقولها للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكرراً و323، و323 مكرراً، و323 مكرراً أولاً و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. (٢)ويختلف الصلح عن الشكوى التي يتطلبها القانون في بعض الجرائم لأسباب قدر معها جعل زمام تحريك الدعوى الجنائية بيد المجني عليه كجرائم الزنا والسرقة بين الأصول والفروع والسب والقذف إذ تعد الشكوى قيد على حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى أما الصلح فهو سبب لانقضاء الدعوى الجنائية بعد تحريكها ورفعها ففي جرائم الصلح لا قيد علي سلطه النيابة في تحقيق الدعوى ورفعها سواء تقدم المجني عليه أو أهليته ببلاغ من عدمه حقا أن القانون يرتب ذات الأثر على الصلح والتنازل عن الشكوى بعد تقديمها وهو انقضاء الدعوى إلا أن ذلك لا يعنى الخلط بينهما كما أن جرائم الشكوى ليس هي ذاتها جرائم الصلح إذ تختلف عنها. كما أن الصلح يختلف عن التصالح إذ الأخير إجراء يتم بمقتضاه نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام التصالح عليه، ويحدث أثره بقوة القانون ووجه الخلاف الطرافة إذ بينما المتهم طرف ثابت فإن المجني عليه في التصالح الدولة أو أحد أشخاص القانون العام في حين أن المجني عليه في الصلح شخص عادي. كما يختلف الصلح عن عدول المجني عليه عن سبق اتهام المتهم إذ كثيرا ما يجبر المتهم ضرر الجريمة ويعوض المجني عليه نظير تنازل الأخير عن اتهامه بتغيير أقواله السابق إبدائها ضده ويحدث ذلك غالبا في الجرائم التي لم يجيز القانون الصلح فيها وهذا العدول ليس بصلح بل قول جديد يخضع لتقدير المحكمة ولها الالتفات عنه(الطعن رقم ٣٢٠٩٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢الطعن رقم ٢٤٩٥٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢الطعن رقم ٣٠٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧الطعن رقم ١٦١٧٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦الطعن رقم ٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢الطعن رقم ٧٩٨٦ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢؛ ٢؛ الطعن رقم ٤٢٨٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢الطعن رقم ١٦٢٧٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٨الطعن رقم ٢٤١٤٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣الطعن رقم ٢٩٤٠٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧؛ الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨ الطعن رقم ١٨٢٥٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥الطعن رقم ٣٦٧١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١الطعن رقم ٤٠٢٥ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥الطعن رقم ٦٦٧٩ لسنة ٨٤ قضائيةالطعن رقم ١٧٤٠٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧الطعن رقم ٢٤١٨ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١الطعن رقم ١٠٥٩٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥) (٣)ويثير الصلح الجنائي في الواقع العملي العديد من المشاكل سواء من حيث الأشخاص أو الجرائم. فمثلا إذ تعدد المتهمون في جريمة يجوز فيها الصلح وتصالح المجني عليه مع بعض المتهمين دون البعض الآخر فهل ينصرف أثر الصلح إلي الجميع أم تنقض الدعوي فقط لمن تصالح معه المجني عليه وتستمر للباقين؟ ويثور التساؤول أيضا عند تعدد الجرائم وارتباطها ويكون بعضها يجوز فيها الصلح دون الأخرى ويتصالح المجني عليه فهل لهذا الصلح أثر على الجرائم الأخرى المرتبطة؟ وأيضا يحق لنا أن نتساءل هل جرائم الصلح وردت في القانون على سبيل الحصر؟ القاعدة التي تبناها الفقه والقضاء هي نسبية أثر الصلح من حيث الأشخاص أو الجرائم. (٤)فمن ناحية أولي إذا ما تصالح المجني عليه في جريمة ضرب مع البعض دون البعض. كما إذا تعدي( أ)وب) بالضرب على( ج )محدثي به العديد من الإصابات وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة ولكن قام (أ) بمراضاة وتطيب خاطر (ج) فتصالح معه. فإن السؤال المثار هل يستفيد(ب)من هذا التصالح؟ خلا القانون من نص في هذا الشأن بخلاف أحكام الشكوى إذ اعتبر المشرع أن تنازل المجني عليه عن شكواه بالنسبة لمتهم يعتبر تنازل عنها بالنسبة للباقين. فهل يقاس الصلح علي الشكوى؟ جمهور الفقه على أن للصلح أثر نسبي فلا يستفيد منه إلا المتهم الذي تصالح معه المجني عليه أما غيره فلا ينصرف الصلح إليه لعدم النص. ولقد أخذت محكمة النقض برأي الجمهور فقضت في حكم حديث لها بأن للصلح أثر نسبي فلا يستفيد منه إلا من كان طرف فيه وذلك بخلاف الشكوى إذ يعتبر التنازل فيها لأحد المتهمين تنازلا للباقين وطبقه ذاك علي جريمة القتل الخطأ وقالت إنها ليست من جرائم الشكوى ومادام أن المتهم لم يكن طرف في عقد الصلح فإن أثره لا ينصرف إليه. وفي ذلك تقول لما كان الثابت بالأوراق أن الجريمة التي دين بها الطاعن وهي جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238/2، 1 من قانون العقوبات، وهي ليست من ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 3، 10 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي يجوز لمن قدم الشكوى فيها أن يتنازل عن شكواه، وأن التنازل فيها لأحد المتهمين يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين، ولكن هذه الجريمة التي دين بها الطاعن تخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً أ، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يكن طرفاً في الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والمتهم الثاني – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإنه لا يستفيد من هذا الصلح ولا شأن له به، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له. (الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٥قضائية الصادر بجلسة بجلسة٢٠١٦/٢/٦). وهذا القضاء يتفق مع ظاهر نصوص الصلح التي خلت من تقرير أن الصلح بالنسبة لمتهم يعد صلح بالنسبة للباقين أيضا على خلاف ما قرره المشرع في المادة 3/10 إجراءات من أن التنازل عن الشكوى بالنسبة لمتهم يعد تنازلاً عنها بالنسبة للباقين أيضا. ولكن نعتقد لمكانيه قياس الصلح علي التنازل عن الشكوى لا تحاد العلة المتمثلة في صفح المجني عليه وحتى لا يتحول الصلح إلى أداه تسلط وتهديد وربما ابتزاز ومن شأن رأينا تلافي سوء استعمال حق الصلح من قبل المجني عليه إذ مادام عفي لان ضرر الجريمة قد أزيل فليس له أن يختار أي من المتهمين ينصرف إليه الصلح وإلا منحنا المجني عليه سلطه خطيرة تتمثل في تحديد مصاير المتهمين والمغايرة بين أقدارهم وهو ما لا يمكن أن ينزلق إليه المشرع لأن ذلك ولئن كان يستقيم في الحقوق المدنية إلا أنه يضحي محل نظر في المواد الجنائية(الدكتور ياسر الأمير فاروق -تفسير الإجراءات الجنائية - 2016- ص 509 ). (٥)وأما بالنسبة لأثر الصلح على الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فنلحظ أن أحكام النقض تري أن العبرة بالجريمة الأشد ومن ثم فإن الصلح في الجريمة الأخف لا أثر له على الجريمة الأشد التي لا يجوز فيها الصلح ولكنها تعلل لذلك بأن مناط الارتباط في المادة 32 عقوبات رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفاة من المسئولية أو العقاب. فذهبت في حكم لها أن منازعة الطاعنان بشأن الصلح في جريمة الإصابة الخطأ غير مجد ما دامت المحكمة أعملت في حقهما المادة 32 عقوبات ودانتهما بجريمة إحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص ذات العقوبة الأشد (الطعن رقم٢٠٤٦٣ لسنه ٨٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨)وقضت أيضا بان الصلح بين المجني عليه والمتهم بشأن جريمة الضرب ذات العقوبة الأخف لا يترتب عليه امتداد أثر الصلح إلى جريمة البلطجة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها ذلك أن مناط إعمال أحكام الارتباط وفقا للمادة 32 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمه لم يجر على إحداها حكم إعفاء من العقاب اوالمسؤليه أو الانقضاء(الطعن رقم ١٢١٤٥لسنة٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١)وقضت أيضا بأنه ولئن كان الصلح مع المجني عليه ذا أثر في جريمة الضرب المؤتمة بالمادة ٢٤١ من قانون العقوبات إلا أنه لا أثر له على جريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغون الضرورة المهنية أو الشخصية أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ولا يغير من ذلك ارتباط تلك الجريمة بجريمة الضرب سالفة الذكر لما هو مقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على إحداها حكم من الأحكام المعفاة من المسئولية أو العقاب؛ لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهمين ثبوتاً ونفياً(الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٨٠ قضائية جلسة ٢٠١٦/١١/٣) وقضاء النقض في هذا الشأن لا يخلوا من تعارض إذ يستفاد منه تارة أنه إذا كانت الجريمة التي تم فيها الصلح هي ذات العقوبة الأشد انعطف أثر هذا الصلح علي الجريمة الأخف التي لا يجوز فيها الصلح بالتبعية. ويستفاد منه تارة أخرى أنه لا أثر للصلح علي الجرائم المرتبطة مطلقا سواء أكانت عقوبتها أشد أم أخف لأن مناط إعمال أحكام الارتباط وفقا للمادة 32 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم إعفاء من العقاب اوالمسؤليه أو الانقضاء. (٦)وأما بالنسبة لجرائم الصلح المشار إليها في قانون العقوبات فهي القتل الخطأ والضرب والجرح العمدي وغير العمدي (الطعن رقم ٥٤٢٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤ وجريمة إعطاء جواهر غير قاتلة ينشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل والعثور على شيء أو حيوان فاقد ولم يرد إلى صاحبه والنصب وخيانة الائتمان على التوقيع على بياض وخيانة الأمانة واختلاس الأشياء المحجوزة وكسر أو تخريب آلات الزراعة أو زرائب المواشي أَو عشش الخفراء إتلاف ونقل وإزالة الحدود، الحريق الناشئ عن عدم تنظيم الأفران والإتلاف العمدي والاعتداء على حيازة العقار والمشاجرة أو الإيذاء العمدي الخفيف والإتلاف غير العمدي والسب، والابتزاز بسب غير علني، ودخول أراضي مهيأة للزرع. وتري محكمة النقض مؤيده من جانب بعض الفقهاء أن المشرع أورد الجرائم التي تجيز للمجني عليه ولوكيله الخاص أن يتصالح فيها مع المتهم على سبيل الحصر والاستثناء فلا يصح القياس عليها(د.عوض محمد عوض المبادئ العامة من قانون الاجراءات٢٠٠٢ ص١٣٩؛ د.أمين مصطفى انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ٢٠٠٨ص١٩٦)ولهذا قضت محكمة النقض بأن تصالح المجني عليه مع المتهم في جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة ٣٤١ عقوبات أمام النيابة العامة يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح (الطعن رقم ٣٥٤٠ لسنة ٥ قضائية(الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢ الطعن رقم ١٠٢٦ لسنة ٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢؛ الطعن رقم ١٢٨٦٦ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤) وقضت بأن ثبوت تصالح وكيل المدعي المدني مع الطاعن في جريمة النصب التي دين بها يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح (الطعن رقم ٧٦٥٥ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧؛ الطعن رقم ٢٨٢٠٩ لسنة ٦٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٤)وكذلك بان ثبوت تصالح المدعي بالحق المدني مع الطاعن عن جريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناءً على تكليفه ممن له الحق في ذلك التي دانه الحكم المطعون فيه بها يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح (الطعن رقم ١٨٣٠٥ لسنة ٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٥ وان تصالح وكيل المدعي بالحقوق المدنية بمحضر جلسة وان صدور قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والنص في المادة ٥٣٤ / ٤ منه أنه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة إصدار شيك دون رصيد لمحكمة النقض نقض الحكم وتقرير انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح(الطعن رقم ٢٦٤٧٣ لسنة ٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠). ولكن على العكس قضت بأن جريمة وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من مورد مائي عام دون الحصول على ترخيص بذلك المنصوص عليها في المادتين 2، 11 من القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي التي دين بها الطاعن ليست من بين الجرائم المحددة على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر فإنه لا أثر لمحضر الصلح الذي يدعي الطاعن تقديمه (الطعن رقم ٣٧٤٤لسنة ٥قضائيةجلسة ٢. ١٥/١٠/٢٤)وقضت أيضا أنه لا صلح في المواد الجنائية إلا بنص وفي حدود ما صرح به وأن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الجريمة المسندة للطاعن ليس من الجرائم الجائر فيها الصلح أو انتفت في حق مرتكبها شرائط الصلح يتضمن ردا على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وقضت أنه لا أثر للتنازل أو الصلح على قيام جريمة السرقة بالإكراه أو مسئولية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها(الطعن رقم ٢٢٤٧٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣؛ الطعن رقم ٩٣٠١ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠) وأيضا فإن تنازل المجني عليه في جريمة إحراز سلاح ناري لا تنقضي الدعوي عنه بالصلح (الطعن رقم ٢٩٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧)وكذلك جناية العاهة المستديمة لا تنقضي بالصلح(الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨؛ الطعن رقم ١٠٨١٥ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨الطعن رقم ٢٩٩٨٥ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩الطعن رقم ٢٤٩١٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥؛ الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣) وقضت أيضا بأن التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه القتيل والمتهم واستلام مبلغ الدية لا يعيب الحكم إذ لا أثر للصلح والتنازل على المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمة القتل العمد(الطعن رقم ١٥٨٩٨ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤الطعن رقم ٣٦٨٤٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨؛ الطعن رقم ١٧٩٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادربجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢)وأن النعى على الحكم عدم تقديره الصلح فى القتل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتى تجعله بمثابة عفو يحول دون القصاص إذ لا يوجد ما يمنع شرعا ولى الأمر مع عفو اهليه القتيل أن يعزر الجانى بحبس أو نحوه(الطعن رقم ٤١١٩٢ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧). ونعتقد أن الرأى السابق كان يمكن قبوله لدى تقرير نظام الصلح فى قانون الإجراءات الجنائية اذ كانت جرائم الصلح قليله جدا وكان يصح عندئذ القول بأن الصلح يمثل استثناء مطلق على خلاف الأصل المقرر بأن صفح المجني عليه لا اعتداد به لأن الجريمة لم تقع عليه وحده، بل تقع على المجتمع أيضا ولا يملك المجني عليه بصفحه أن يسقط حق المجتمع في المطالبة بعقاب الجاني ومن ثم يحظر القياس على الجرائم الجائز فيها الصلح فلا صلح بغير نص. ولكن أجرى تعديل على المادة 18 مكررا(أ) سالفة الذكر، بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وقوانين أخرى باتساع نطاق الجرائم الجائز فيها الصلح وتصنيفها إلى طوائف متعددة، لدرجة يمكن اعتبارها تشكل قاعدة عامة للاستثناء ذاته ولهذا نرى إمكانية قياس جرائم أخرى على الجرائم الواردة في المادة المار ذكرها متى توفرت شروط القياس وكانت هذه الجريمة من جنس الجرائم المنصوص عليها ومن ذلك قياس جريمة التزوير في محرر عرفي على جريمة خيانة الائتمان على التوقيع الجائز الصلح فيها، لاتحاد علة العقاب المتمثلة في تغيير الحقيقة ولقد خاطرت محكمة النقض بقولها أن الشارع أجاز لولى الأمر رغم عفو اهليه المجنى عليه فى القتل العمد أن يعزر الجانى إذ ذلك ليس حكم الشرع وإنما مذهب بعض العلماء وهناك من عارضهم. وفى الموضوع تفصيل لأ يتسع له هذا المقال.

#ابتزاز المجني عليه و#تهديده للجاني قد ينفي #سبق #الإصرار في #القتل تطبيق بشأن مقتل #شيماء جمال بقلم د.@ياسر الأمير (١)أثير لغط في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال حول ما اذا كان قتلها قد تم مصحوبا بسبق إصرار من عدمة ومن ثم هل العقوبة عند ثبوت جرم القتل الإعدام أم السجن المؤبد أو المشدد ؟إذ أشيع أن مقتل المذيعة كان بسبب تهديدها لزوجها ومحاولة ابتزازه لارتكابة قضايا فساد استغل فيها وظيفته فعمد إلي التخلص منها بقتلها كي لأ تكشف سره وتفضح أمره. (٢)في البداية نشير الي أن سبق الإصرار ظرف مشدد في جناية القتل العمد بحيث يرفع عقوبة القتل الي الإعدام وعله التشديد ما يتوافر لدي الجاني من هدوء وروية في التفكير قبل ارتكاب الجريمة ورسم خطتها بعيد عن ثورة الانفعال والغضب بمعني ان الجريمة لم تكن وليد اللحظة بل كانت في زمن فكر فيه الجاني وخطط قبل الأقدام علي ارتكابها مما يستلزم زيادة جرعة العقاب. ولا شك أن تهديد شخص وابتزازة ووضعة تحت ضغط عصبي ونفسي بافتضاح أمره وضياع مستقبلة هو أمر ينفي سبق الإصرار مهما طال الزمن بين التفكير في القتل وتنفيذة إذ يعني أن الجاني في خلال هذا الزمن كانت نفسه هائجة مضطربة مجبوله علي التخلص ممن يهددها ومثل هذه النفس لأ يتاح لها التفكر والتدبر بهدوء وروية قبل تنفيذ القتل الذي عزمت عليه وبالتالي لأ يتوافر ظرف سبق الإصرار وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد فقط علي اعتبار أن الواقعة قتل عمد. وفي ذلك قالت محكمة النقض انه من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها والأصل ان ظرف سبق الإصرار من الظروف الشخصية التي يقتصر أثر تشديد العقاب فيها علي من توافر في حقه دون غيرة من الجناة فإذا تعدد الجناة فإنه لا يحكم بعقوبة الاعدام الالمن توافرفي حقه (الطعن رقم 1013 لسنة 69 جلسة 2004/03/06 س 55)

اثر اغفال رجل #الضبط القضائي عند #التلبس اخطار #النيابة العامة بانتقاله لمحل #الواقعة علي صحه # اجراءات #القبض و#التفتيش بقلم د.@ياسر الأمير (١)اوجبت المادة 31 من قانون الاجراءات الجنائية على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة" واجازت المادة 34اإجراءات لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.كما خولت له المادة 35إذا لم يكن المتهم حاضراً في أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر. (٢)ويحدث عملا أن يحرر رجل الضبط القضائي محضر بضبط المتهم وتفتيشه تاسيسا علي ورود بلاغ له بوجود جريمة قتل أو بلطجة وترويع أو اتجار في مخدر ويذكر أنه عند انتقاله تمكن من ضبط المتهم الذي شاهدة متلبسا بالجريمة. وكثير ما يحاول الدفاع التشكيك في رواية الضابط وأنها مصطنعة وأن المتهم ضبط في مكان آخر أو قبل الواقعة التي ذكرها الضابط ويدلل الدفاع علي افتعال الواقعة بأن الضابط لو كان صادقا لكان قد أخطر النيابة العامة فور انتقالة علي غرار ما توجبة المادة 31من قانون الإجراءات الجنائية. (٣)ويري معظم الفقهاء أن ما جاء بنص المادة 31من أخطار رجل الضبط للنيابة العامة هو من قبيل الاجراءات التنظيمية وبالتالي فإن مخالفة واجب الأخطار لأ يورث البطلان.وهو ما نراه محل نظر إذ استهدف المشرع من الأخطار تحقيق مصلحة جوهرية وهي تولي سلطة التحقيق أمر زمام الدعوى الجنائية باعتبارها الامينة عليها طبقا للمادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية لترى ما تتخذه من إجراءات وما تصرف النظر عنه فإن تم الأخطار ولم تحرك النيابة العامة ساكنا كان لرجل الضبط القضائي مباشرة سلطاته الاستثنائية من قبض وتفتيش وليس له أن يقعد عن واجب الأخطار ثم يباشر هذه السلطات وإلا بطلت إجراءات القبض والتفتيش ومما يؤكد هذا النظر أن المشرع بعد أن بين أحوال التلبس عمد إلي رسم الإجراءات التي يجب علي رجل الضبط اتباعها وذلك في المواد 31و32و33 ثم اجاز المشرع لرجل الضبط في المادتين 34 و35 القبض علي المتهم الحاضر أو ضبط واحضار المتهم الغائب وورود مواد القبض بعد الأخطار يؤكد أن سلطات القبض مشروطة باتباع رجل الضبط لما اوجبته المواد 31و32و33 بما فيها واجب الأخطار بما يرتب بطلان اجراءات القبض عند عدم إلتزام رجل الضبط بواجب الأخطار كما أن المشرع استخدم لفظ يجب وهو مايفيد الأمر ومن المقرر في تأويل النصوص أن الأمر يفيد الوجوب علي وجهه الالزام اذ ليس للمخاطب به وهو رجل الضبط ثمه خيار فان خالف المخاطب الأمر وجب ايقاع جزاء علي مخالفة الأمر والجزاء هنا هو بطلان ما اعقب عصيان الأمر من إجراءات القبض ومن المقرر كذلك أن أعمال النص خيرا من اهماله إذ المشرع لأ يلغوا لاسيما أن كان النص يحقق ضمانة للمتهم وهي تولي سلطة التحقيق وهي جهه محايدة مباشرة تحقيق الدعوي وما يتخذ فيها من إجراءات كالقبض والتفتيش وخلافة. (٤)ولقد عرض الأمر علي محكمة النقض ولكنها تجنبت ابداء الرأي فيما إذا كان مخالفة واجب الأخطار يورث البطلان من عدمة وذلك في واقعة تم القبض والتفتيش فيها بناء علي إذن النيابة العامة وليس عند التلبس بالجريمة فاهدرت دفع المتهم ببطلان التفتيش والقبض لتخلف الأخطار ووصفت دفاع المتهم في هذا الشأن بأنه ظاهر الفساد ولا محل له لأن القبص والتفتيش تم بناء على إذن النيابة العامة وبالتالي لأ مجال لتطبيق المادة 31إذ أعمالها رهن بتوافر حالة التلبس وقالت النقض في ذلك أن نعي المتهم بعدم قيام ضابط الواقعة بإخطار النيابة فور ضبطه طبقاً لنص المادة ٣١ إجراءات جنائية غير مقبول ما دام الضبط والتفتيش نفاذاً لأمر النيابة العامة وأنه لأ تثريب علي محكمة الموضوع أن التفات عن الدفاع لانة ظاهر الفساد( الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣). (٥)وهذا الحكم يفهم منه ضمننا أن الدفع بتخلف الأخطار كان من الممكن أن يكون له محل إذا ما ضبطت الجريمة في حالة تلبس مما يرشح أن محكمة النقض قد تري أن ما جاء به نص المادة 31من وجوب اخطار رجل الضبط القضائي للنيابة العامة فور انتقاله بخصوص جريمة متلبس بها اجراء جوهري يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة للانتقال ومنها ضبط المتهم الذي شوهد متلبسا بالجريمة وتفتيشه.

مفهوم منزل الزوجية كشرط للعقاب عن جريمة زنا الزوج بقلم✍ د.@ياسر الأمير (١) يعرف الزنا في اللغة: بأنه إتيان الرجل للمرأة بغير عقدٍ شرعيٍ بينهما، والزنا في اصطلاح الفقهاء هو وطء الرجل للمرأة في قُبلها من غير المِلك أو شبهته ومن المعلوم أن القانون المصري لا يعاقب الزوج عن جريمة الزنا الا اذا وقع منه فعل الؤط في منزل الزوجية بخلاف الزوجة التي تعاقب أن حدث الزنا في اي مكان بسند أن للزوج أن يتزوج أكثر من واحدة وقد لأ تعلم زوجته بذلك وبغض النظر عن صواب مسلك المشرع في هذا الصدد من عدمه وبصرف النظر عن مدى دستورية هذا القيد أيضا. فقد بات تحديد منزل الزوجية أمر ضروري لمعاقبة الزوج في جريمة الزنا. (٢)يري جمهور الفقه علي أن منزل الزوجية هو كل مكان يحق للزوج أن يكلف زوجته بأن تقيم فيه ويحق للزوجة أن تقيم فيه ويلتزم زوجها بقبولها فيه(أحمد أمين شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٢٣ص٤٧٠؛د.محمود شرح قانون العقوبات القسم ١٩٨٤-ص٣٤٢؛د.عبد المهيمن بكر القسم الخاص من قانون العقوبات ١٩٧٧ص٧٢٦؛د محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ص٦٠٥)في حين يري البعض أن منزل الزوجية هو كل مكان يحق للزوجة دخوله دون استئذان أحد(د.محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠٠٥ص ٤٣١). (٣)ولقد تصدت محكمة النقض منذ زمن لتحديد منزل الزوجية الذي يعاقب الزوج أن زنا فيه فقالت انه"كل مسكن اتخذه الزوج ويحق للزوجة أن تساكنه فيه" فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أى مسكن يتخذه،كما للزوج أن يطلبها للإقامة به.ومن ثم فإنه يعتبره في حكم المادة 277 عقوبات منزلاً للزوجية أى مسكن يتخذه الزوج و لو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً.و إذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب إذ الحكمة التى توخاها الشارع ، و هى صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التى تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية تكون متوافرة في هذه الحالة(الطعن رقم 119 لسنة 14 ق جلسة 1943/12/13 س 6 ع 6 ص 356 ق 273). (٣)وهذا القضاء لدينا محل نظر إذ ينطوي علي تاؤيل موسع لنص التجريم ويهدر عله التجريم وهو أمر محظور اذ نصوص التجريم يناسبها التضييق من جهة وتفسر بحيطه وحذر من جهة ثانية كما أن نصوص الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما من جهة أخيره . فأما وجه التوسع في حكم النقض فأنه يجعل أي مسكن يصح للزوجة ان تدخله منزل زوجية مادام الزوج اتخذه مسكننا بعض النظر عن الغرض الذي خصصه الزوج للمسكن اي ولو كان لغرض يتنافى بطبيعته مع الحياة الزوجية كبيت خصصه الزوج للالتقاء بعشيقته أو غرفه في فندق استاجرها للالتقاء بها. حال أن هذه الأماكن وما شابهها لا يتصور أن يكون مكانا صالحا للحياة الزوجية بل العكس وبالتالى تنحسر عنه عله التجريم وهو اهانه الزوجة من أن تنافسها في منزل الزوجية امرأه أخري حقوق الزوجية وهو ما ألمح إليه حكم النقض محل التعليق حينما قرر أن حكمه التجريم هو اهانه الزوجة. أما ما قرره الحكم المنتقد من عدم لزوم إقامة الزوجة في المسكن لاعتباره منزل زوجيه فلا غبار عليه إذ يتفق مع أراده القانون ولكن عدم الاقامة لا يعني بمفهوم المخالفة حسبما تري النقض أن اي منزل يصح للزوجة أن تدخله يعد منزل زوجيه وإلا صح اعتبار مكتب الزوج مثلا أو مقر شركته منزل زوجيه إذ خصص حجرة فيه لمباشره الرذيله وهو ما لا يصح.

إثبات الزنا من خلال الرسائل الأليكترونية:-بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الزنا هو حصول وطء في غير حل ولهذا فإن الرأي مستقر في الفقه والقضاء على أن جريمة الزنا لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال فلا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش(الطعن رقم 3610 لسنة 65 جلسة 2001/02/26؛الطعن رقم 21275 لسنة 64 جلسة 2000/10/23 كملامسة العورات والتقبيل واحتكاك الأعضاء التناسلية بل والأتيان من دبر. والأصل طبقا للمادة ٣٠٢إجراءات هو حريه القاضي الجنائي في إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من أي دليل يطمئن إليه ومع ذلك خرج المشرع عن هذا الأصل في جريمة الزنا وحدد في المادة ٢٧٦من قانون العقوبات الأدلة التي تقبل وتكون حجه علي المتهم بالزنا بحيث لا يملك القاضي الحكم بالإدانة الأمن خلال أحد هذه الادله المحددة حصريا وهذه الادله هي التلبس بالزنا والاعتراف ووجود أوراق صادره من المتهم ووجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم إذ جرى نص تلك المادة علي أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه. وقضاء النقض مستقر منذ زمن وحتى الآن علي أن نطاق تطبيق المادة ٢٧٦ يقتصر علي شريك الزوجة الزانية أما الزوجة نفسها فيصح للقاضي أن يعتمد في إثبات زناها علي أي دليل يطمئن إليه ولو لم يكن من بين الأدلة التي نصت عليه تلك المادة وكذلك الشأن في إثبات زنا الزوج وشريكته إذ لا يتقيد القاضى في إثبات هذا الزنا بقيود خاصة(نقض 2001 /2//6 الطعن رقم 3610 لسنه 65 ق؛ نقض 2002 /2/18 الطعن رقم 11906 لسنه 63 ق)ولهذا حكم بأن ضبط عوازل طبية ملوثة بآثار مني بمنزل المتهم الشريك بناء على إذن مسبق غير كاف لإدانة الشريك بالزنا لأن ذاك ليس من بين الادلة الحصرية التي حددها القانون(الطعن رقم12862 لسنة 63 جلسة 2001/05/14)وهو أمر شاذ إذا ما اقتنع القاضى من شهادة الشهود والقرائن بنسبه الزنا الي الزوجة فيقض بإدانتها ويجد نفسه مضطرا في ذات الوقت الي تبرئة شريكها لعدم توفر دليل من الأدلة التي تطلبها القانون لإثبات الزنا عليه! وشريكته من خلال الرسائل الإليكترونية المتبادلة عبر شبكة الإنترنت سواء أكانت وات ساب أو ماسنجر..الخ كل ذلك بشرط أن تكون تلك الرسائل جازمة في حصول الوطء. أما بالنسبة لشريك الزوجة الزانية فإنه لأيجوز إثبات الزنا ضده ألا من خلال أحد الأدلة المحددة حصرا في المادة ٢٧٦ عقوبات ومن ضمن تلك الأدلة المكاتيب والأوراق الصادرة من الشريك أو اعترافه بالزنا فهل يمكن اعتبار الرسائل الاليكترونية الصادرة من الشريك بمثابة مكاتيب وأوراق أو اعتراف بالزنا ؟ (٢)وقد يقال بإمكانية الاعتداد بالرسالة الاليكترونية الصادرة من شريك الزوج سواء اكانت مثبته فى تليفون الزوج أو أرسلت ولم تثبت متى تضمنت اعتراف منه بالزنا إذ أن القانون لا يشترط في الاعتراف أن يكون قضائيا بل يمكن أن يحصل خارج مجلس القضاء طالما حصل من الشريك وكذلك الشأن فى المكاتيب والاوراق طالما كانا نصا على حصول الوطء .وهذا ما أخذت به محكمة النقض إذ قضت بانة لما كانت جريمة زنا الزوجة لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال بما مفاده أن الجريمة لا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش, وكان من المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها متفقا مع حكم العقل والمنطق, وكان البين من الاطلاع على محاضر تفريغ التسجيلات الصوتية التي جرت بين الزوجة - المطعون ضدها الأولى - وبين المطعون ضده الثاني - على ما يبين من المفردات المضمومة - أنها خلت مما يفيد وقوع الوطء فعلا بينهما وإن تضمنت عبارات غير لائقة ومن ثم يكون استخلاص محكمة الموضوع في استبعاد ما أسفرت عنه تلك التسجيلات وعدم اعتبارها دليلا من بين الأدلة التي أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات بالنسبة للشريك في جريمة الزنا هو استخلاص سائغ ولم يخطئ الحكم المطعون فيه في التطبيق القانوني على الواقعة ويتفق مع حكم العقل والمنطق(الطعن رقم 21392 لسنة 63 نقض2001/10/24 وقد يقال بالعكس لأن المكاتيب والاوراق الصادرة من الشريك وتعتبر حجة في الزنا يقصد بها المحررات المكتوبة وهي في المعني التقليدي تتمتع بالثبات النسبي بحيث لا تتلاش أو تمحوا أو تزول دون ترك أثر ينم عنها وهو ما قد يظلمه واقع الحال بالنسبة للرسائل الإليكترونية إذ يسهل محوها علي الفور. وأياما كان الأمر فإنه لما كانت تلك المكاتيب والاوراق يجب أن تكون صادرة من الشريك نفسه وجازمة علي حصول الوطء فإنها لابد وأن تتضمن بالضرورة اعتراف منه بالوطء ولهذا فإننا نرى أنه يجوز إثبات زنا الشريك من خلال الرسائل الاليكترونية بوصفها اعترافا بالزنا لا سيما مع وجود نص المادة (11) من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ٧٥لسنة ٢٠١٨ إذ نصت على أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية. ( ٣)غير أن الاعتداد بالرسالة الاليكترونية الصادرة من الشريك مشروط فوق أن تكون دلالتها جازمة ونصا في إقرار الشريك بحصول الوطء أن يكون الحصول علي الرسالة أو بالأحري الولوج الي البريد الإلكتروني للشريك قد تم بطريق مشروع اي بإذن قضائي مسبب ولمدة محددة طبقا للمادة ٥٧من دستور ٢٠١٤ وقانون جرائم تقنية المعلومات ٧٥لسنه ٢٠١٨ولا يكفي في هذا الشأن رضا الزوجة الزانية لأن الرسالة لا تخصها وحدها بل تخص شريكها وأن جاز لها أن تطلع الغير علي أسرارها فإنها لا تملك أن تطلع الغير سواء أكان زوجها أو السلطات العامة علي اسرار شريكها.ومن باب أولى لا يجوز للزوج أن يخترق البريد الإلكتروني لزوجته أو فتح هاتفها فى غيبتها لالتقاط الرسالة لأن فعله يعد في هذا الشأن جريمة طبقا لقانونين العقوبات والقانون رقم ٧٥لسنة ٢٠١٨ولا يستقيم أن يكون دليل الادانة مشروعا حال كونه جريمة.فضلا عن بث الثقة والأمانة فيما بين الزوجين وما يجب أن يسود العلاقة بينهما من احترام لا ينسجم مع التجسس بحيث أن شك أحد الزوجين في سلوك الآخر لجأ الي اتباع الإجراءات القانونية في الاثبات وإلا تحولت الأسرة الي مسرح مخابرات وعس وهو ما أخذ به القضاء الأمريكي والفرنسي وأيدهم فيه الفقهUnited States V.Jones,542 F2d 661 1976;Trib coure de Iyon 10 0ct 1970 Gaz Pal 1972 11p880;Trib coure de pesancon 21 Jang 1978 Dalloz p357ونعتقد لزوم الأخذ به فى مصر لاسيما مع وجود نصوص تجريم صريحة لأ تبيح هذا التجسس والتنصت والالتقاط ومع وجود أحكام الشريعة الإسلامية التي تحظر من وجهه نظرنا هذا التجسس مطلقا قال تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" وتقرر اما المعاشرة بالمعروف أو تسريح بإحسان ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾والتقيد فى اثبات الزنا بأدلة محدده. ولقد سبق أن أبدينا هذا الراي في مؤلفنا مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات دراسة مقارنة تحت عنوان مدى مشروعية تنصت الأزواج علي بعضهم البعض. (٤)مع ملاحظة أن محكمة النقض في حكم قديم لها محل نظر لدينا أجازت للزوج تفتيش حقيبة زوجته الموجودة بالمنزل إذا ما اقتنع أن بها رسائل من عشيقها وعللت لذلك بأن الزوج في علاقته بزوجته ليس من الغير فى صدد المكاتبات لأن عشرتهما وسكون كل منهما إلي الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها يخول لكل منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه وفي سيره وفي غير ذلك مما يتصل با لحياة الزوجيه لكي يكون علي بينه من عشيره وهذا ما يسمح له عند الاقتضاء أن يتقص ما عساه أن يساوره من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدا باله أو ليتثبت منه فيقرر ما يرتئيه. (نقض 1941 /5/19 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 259 ص 741 ).

طبيعة قول متهم على متهم آخر وقيمته القانونية دراسة نقدية بقلم ✍د. ياسر الأمير ______________________________________________ (١)كثيرا ما يتعدد المتهمين في القضية الواحد ويقر أحدهما بارتكابها مع الآخرين أو يلقى بالنصيب الأكبر في الاتهام عليهم أو ينفى مساهمته فيها ويعزها إلى الآخرين أو أنه استدرك إليها دون علم بمشروعهم الإجرامي. وتلك الظاهرة منتشرة بشدة لاسيما بين الشباب ذكور وإناث إذ يتم التغرير بهم من آخرين ثم يعترف الآخرين عليهم ظلما وبهتانا بغيه الخلاص من الاتهام وتحميلهم مغبته. وهو ما يطلق عليه قول متهم ضد نفسه وضد غيره من المتهمين. ويثير هذا الموضوع إشكاليتان الأولى؛ طبيعة هذه الأقوال وهل تعد شهادة أم اعتراف والأمر الثاني؛ قيمة هذه الأقوال في الإثبات الجنائي وهل تعد دليل كامل في الإدانة أم مجرد قرينة ناقصة يجب لصحة الإدانة أن تعزز بغيرها من القرائن. وهذا الموضوع يحتاج تفصيل ويطول بنا المقام أن استعرضناه بالتفصيل لذا سنحاول ليجازه بما لا يخل بمضمونة. (٢)نشير في البداية أن طرق الإثبات التي أقرها المشرع في قانون الإجراءات الجنائية, قسمين طرق مباشرة, وهي الاعتراف والشهادة والخبرة والكتابة, وطرق غير مباشرة وهي القرائن والدلائل أو بالأحرى الاستدلالات Donnedieu De Vabres Traite de droit criminel 1947 No 19; Merl et Viut Traite de droit criminel t2 1979 No, 929)ولقد اختلف الفقهاء واضطربت أحكام القضاء حول طبيعة أقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين كدليل إثبات فمنهم من وصفه بأنه شهادة (الدكتور حسن صادق المرصفاوي أصول الإجراءات الجنائية2000ص745؛ الدكتور محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية 1988ص461؛ الدكتور عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الجزء الثاني 1984ص126)ومنهم من ذهب أنه اعتراف (الدكتور محمد مصطفى القللي أصول قانون تحقيق الجنايات 1948 ص360؛ الأستاذ عدلي عبد الباقي شرح قانون الإجراءات الجنائية الجزء الثاني 1953 ص273 ومنهم من ذهب إلي أنه ليس اعتراف أو شهادة بدعوى, أنه يلزم في الاعتراف أن يكون صادراً من المتهم على نفسه لا على غيره, ففي الاعتراف المتهم هو المقر, وهو نفسه الذي تنسب إليه الواقعة موضوع الإقرار Garraud traite de l, instruction criminelle 1907 t3No, 457; Merel et Vitu op cit II No, 942. الدكتور محمود مصطفى – شرح قانون الإجراءات الجنائية 1989ص475؛ الدكتور أحمد فتحي سرورالوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 1980ص630؛ الدكتور عبد الرحيم صدقي – موسوعة صدقي في القانون الجنائي – المجلد الرابع – الإجراءات الجنائية – المحاكمة –1989 ص178 )كما أن أقوال متهم على أخر لا تُعد شهادة نظراً لأن المتهم الذي يدلي بأقواله على غيره يسمع بغير حلف يمين, وهي شرط لسلامة اعتبار الأقوال شهادة في القانون ( الدكتور عبد الرءوف مهدي – شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ٢٠١٨ ص1289؛ الدكتور محمد عيد الغريب شرح قانون الإجراءات الجنائية 1996ص1405) ولهذا يذهب الفقه الراجح إلى أن أقوال متهم على أخر لا تعدوا أن تكون دلائل وهي من أضعف أنواع الاستدلالات في الدعوى لأنها في الغالب الأعم لا تصدر عن صدق ولا يكون لها نصيب من الحقيقة ( الدكتور رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً 1984ص691؛ الدكتور رءوف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ١٩٨٩ص697؛ الدكتور محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائية2014 ص772؛ الدكتور مأمون سلامة – الإجراءات الجنائية في التشريع المصري 2008ص213؛ الدكتورة فوزية عبد الستار – شرح قانون الإجراءات الجنائية 2010ص571؛ الدكتور نبيل مدحت سالم شرح قانون الإجراءات الجنائية199 ص555؛ الدكتور عادل قورة – شرح قانون الإجراءات الجنائية 1987 – ص403؛ الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة شرح قانون الإجراءات الجنائية – الجزء الثاني 199 ص236؛ الدكتور أدوار غالي الذهبي – الإجراءات الجنائية – 1990 – ص639؛ الدكتور محمود كبيش – شرح قانون الإجراءات الجنائية – المحاكمة – 2010 – ص102 )وبالتالي لا يصح اتخاذ قول متهم على آخر كدليل وحيداً للإدانة( الدكتور عبد الرءوف مهدي – شرح القواعد العامة لقانون الإجراءات الجنائية 2018 ص114 ). (٣)ولا تجري أحكام النقض في تحديد طبيعة أقوال متهم على أخر, على وتيرة واحدة, إذ أخذت تارة بالاتجاه الذي يصف هذه الأقوال بأنها اعتراف ومالت تارة أخرى إلى الاتجاه الذي يرى أن هذه الأقوال بمثابة شهادة, وتجنبت في البعض من أحكامها تحديد طبيعة هذه الأقوال. ففي اتجاه أول وصفت أقوال متهم على أخر بأنها اعتراف ( نقض ١٩٠٥/٢/٨مجلة الاستقلال س٤ ص٦١؛ نقض١٩١٩/١٠/٢٥ المجموعة الرسمية س٢١ رقم١٣؛ نقض١٩٢٠/٤/٣س٢٢ رقم١١٤؛ نقض١٩٢٩/٢/١٤مجموعة القواعد القانونية ج١ رقم١٥٨ص١٦٤؛ نقض١٩٣٠/٣/٦ج١ رقم١٥٨ ص١٦٤) وقالت في ذلك إن لمحكمة الموضوع سلطة مُطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلي غيره من المتهمين, متى أطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع( نقض ١٩٥١/٢/١٩ مجموعة أحكام النقض س٢ رقم ٣٤٥ص٦٤٤؛ نقض١٩٥١/١١/٢٦س٣ رقم١٨ص٢٠٩؛ نقض ١٩٥٦/٥/٣س ١٦رقم٨٥ص٤١٥؛ نقض ١٩٦٣/١٢/٩س١٤رقم١٦٣ص٨٩٤؛ نقض ١٩٦٤/١/٢٧س ١٥رقم١٨ص٨٧؛ نقض١٩٦٣/١٢/٩س١٤ رقم١٦٣ ص٨٩٤؛ نقض ١٩٧٩/١١/٧س٣٠رقم١٦٨ص٧٩٣؛ نقض ١٩٨٣/١/٤س٥٣ رقم٤ص٣٦؛ نقض ١٩٨٤/١١/٢٦س٣٥ رقم١٨٧ص٨٢٩؛ نقض ١٩٨٨/٢/٦س٣٩رقم١١١ص٧٤١؛ نقض ٢٠٠٢/٣/٧س٥٣رقم٧١ص٢٩٧؛ نقض١٩٩٢/١٠/٢١س٤٣ رقم١٣٤ص٨٦٧؛ نقض ١٩٩٢/٢/١١س٤٣رقم١٤٩ص٩٥٧؛ نقض١٩٩٠/٢/٦س ٤١رقم٨٤ص٢٧٥؛ نقض١٩٩٠/٥/٢٢س٤١ رقم١٣٤ص٧٦٩) وأبانت سند ذلك فقالت إن تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائيةموضوعي وأن لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم وإقراره في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ما دامت اطمأنت إلى صدقه (الطعن رقم ١٤٤٨٩ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١الطعن رقم ٢٨١٨٣ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦الطعن رقم ٣١٩٠١ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦الطعن رقم ٣٣٥٨٥ لسنة ٨٦قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨الطعن رقم ٣٣٥٨٥ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨الطعن رقم ٢٧٦٩ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢الطعن رقم ٤٨١١٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١الطعن رقم ٢٩٨٥١ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦الطعن رقم ٥٢٩٨ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١الطعن رقم ٤٣٢٧٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤الطعن رقم ٢٥٦٨٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ٢٧٤٦٦ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧الطعن رقم ٤٣٠٠٩ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥). وقد حدث في إحدى القضايا أن أدانت محكمة الموضوع موظف عام عن جريمتي رَشْوَة والاستيلاء على المال العام, بناءً على أقوال متهم أخر, فطعن الموظف على الحكم بالنقض وكان مبني الطعن أن الحكم أدانه بناءً على اعتراف المتهم الأخر, في حين أن حجة الإقرار قاصرة على من صدر منه. غير أن محكمة النقض رفضت الطعن, وقضت بأن من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك, مادامت قد اطمئنن إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع ( نقض١٩٨٨/٥/١١مجموعة أحكام النقض س٤٩ رقم٨٨ص٦٦٨)إذ وصفت المحكمة أقوال المتهم علي أخر بأنها اعتراف وقررت عدم تطبيق القاعدة المدنية التي تقصر حجة الإقرار على من صدر عنه. وفي قضية أخرى شهيرة دفع المتهم ( موظف عام ) في جريمة رَشْوَة, ببطلان اعتراف الراشي عليه لكون هذا الاعتراف وليد وعد وإغراء بالإعفاء من العقاب, وأن هذا الاعتراف لم تتوافر له شروط صحته. . . . . . إلا أن محكمة الموضوع نبذت الدفع بعد اطمئنانها إلى صحة اعتراف الراشي من واقع أدلة الثبوت في الدعوى. فطعن المتهم في الحكم بطريق النقض. فقضت محكمة النقض برفض هذا الوجه من أوجه الطعن, وجاء في حكمها من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلي غيره من المتهمين متى اطمأنت إلي صحته ومطابقته للحقيقة والواقع, وكان الحكم المطعون فيه قد أقتنع بما اعترف به الطاعن الثالث واطمأن إليه في ثبوت الواقعة – بناء على استخلاص سائغ – فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في صحة اعتراف الطاعن الثالث – على النحو الثابت بأسباب طعنه – وقصوره في التدليل على مقارنته لما أدين به لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى, مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الثالث لكونه وليد وعد بإعفائه من العقاب رغم عدم انطباق الضوابط القانونية لإعفائه وأطرحه برد كاف وسائغ, فإن هذا حسبه ( نقض٢٠٠٤/٥/٢٠الطعن رقم٤٩٨٨٢لسنة ٧٣ق قضية ماهر الجندي محافظ الجيزة الأسبق ) (٤)وفي اتجاه ثان وصفت محكمة النقض في أحكامها أقوال متهم على أخر بأنها شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى اطمئنن إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولا يقدح ألا تسبق بحلف يمين نقض ١٩٧٣/٣/٤ مجموعة أحاكم النقض س٢٤ رقم٦٢ص٢٨٤؛ نقض١٩٧٦/١/١٢ س٢٧ رقم٣ص٢٦؛ نقض ١٩٨٣/١/٢٤س٣٤ رقم٢٥ ص٤٧؛ نقض١٩٨٤/٢/١٩س٣٥ص٦٣؛ نقض١٩٩١/١٠/٣ س٤٢ رقم١٣٣ ص٩٥٨؛ نقض١٩٩٥/١١/٩ س٤٦ رقم١٨٣ ص١٢٢٢؛ الطعن رقم ٣٨٣٠١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤الطعن رقم ٢٨٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤الطعن رقم ٢٧٠٢١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣الطعن رقم ٢١٨٦١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣الطعن رقم ٣١١٨٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢الطعن رقم ١٠٢٢٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢. الطعن رقم ٣٠٣٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١الطعن رقم ٣٤٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦الطعن رقم ١٠٣٨٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٨)وأبانت سندها فقالت إن تكامل عناصر الشهادة بحلف اليمين لا ينفي عن الأقوال التي تدلي بغير حلفه إنها شهادة للمحكمة التعويل عليها(الطعن رقم ١٠٨٨٣ لسنة ٨٦ قضائيةلسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤؛ نقض ١٩٩٦/٢/١٤مجموعة أحكام النقض س٤٧ رقم٣٦ ص٢٤٧؛ نقض١٩٩٦/٩/٢٥س٣٧ رقم١٢٧ ص٨٧٨)وقالت أيضا النقض إن قول متهم على آخر في حقيقته شهادة للمحكمة التعويل عليها في الإدانة سواء في حق نفسه وعلي غيره من المتهمين(الطعن رقم ٤٨٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائي الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١الطعن رقم ١٧١٨٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢)وقالت إن المتهم المُعترف يُعتبر شاهد إثبات ضد المتهم الأخر( نقض ١٩٧٤/١/١٢ مجموعة أحكام النقض س٢٥ رقم١١ ص٤٨؛ نقض ١٩٩٠/١١/١٥س٤١ رقم١ ٨٤ ص١٠٢٠) وقد حدث في قضية اتجار بالمواد المُخدرة أن ألقى متهم بالاتهام على عاتق زملائه من المتهمين, فقضت محكمة الموضوع بإدانتهم جميعاً, فطعنوا في الحكم بطريق النقض وقالوا وجهاً للطعن إن محاميين توليا الدفاع عنهم جميعاً رغم تعارض مصلحة كل منهم مع الأخر. فقبلت محكمة النقض الطعن تأسيساً على أن الطاعن الأول قد ألقى بالاتهام على عاتق الطاعنين الثاني والثالث, مقرراً أن المخدر يخص الثاني والثالث, وأن الحكم اعتمد في قضائه – من بين ما اعتمد – على ما قرره الأول في حقهما, مما مؤداه أن الحكم اعتبر الطاعن المذكور شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم, الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع الطاعن الأول عن دفاع الثاني والثالث ( نقض١٩٩٧/٥/٧مجموعة أحكام النقض س٤٨ رقم٦٧ ص٥٢٢). (٥)وفي اتجاه ثالث سلمت محكمة النقض بأن وصف أقوال متهم على أخر بأنها اعتراف( نقض١٩٤٩/٥/٢٣ مجموعة القواعد القانونية ج٧ رقم٩١١ ص٨٨٩؛ نقض ١٩٧٢/١١/٥ مجموعة أحكام النقض س٢٣ رقم٢٥٣ص١١٢١؛ نقض ١٩٧٤/١/١٢س٢٥ رقم١١ ص٤٨؛ نقض ١٩٧٦/١/١٥ س٢٧رقم ٣ص٢٦ ) أو شهادة ( نقض١٩٤٠/١٢/٩مجموعة القواعد القانونية ج٥ رقم١٦٣ص٢٩٧؛نقض١٩٤٦/٣/١٢ج٧ رقم١٠٧ ص٤٩)هو تعبير غير دقيق وتجنبت الإدلاء برأي حول طبيعة هذه الأقوال واكتفت بترديد عبارة أن لمحكمة الموضوع سلطة مُطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلي غيره من المتهمين متى اطمئن وجدانها إلى هذه الأقوال وذلك بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها نقض ١٩٦٣/١٢/٩مجموعة أحكام النقض س١٤ رقم١٦٣ص٨٩٤؛ نقض١٩٦٥/٣/٢٢س١٦ رقم١٠٧ ص٨١؛نقض ١٩٦٥/٦/٧س١٦ رقم١١١ص٥٥٦؛ نقض١٩٦٧/١/٣٠س١٨ رقم٨٥ ص١٠١؛ نقض ١٩٦٩/٤/٧س٢٠ رقم١٠ ص٤٧٦؛ نقض ١٩٧٠/٥/٣١ س٣١ رقم ١٨١ص٧٧٧؛ نقض ١٩٨٨/٢/٤ هيئة عامة س39 رقم ٩ص1 ) ومن ثم فإن نعي الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال المتهم الأخر لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض(نقض ١٩٩٨/١٢/١٥ مجموعة أحكام النقض س١٩ رقم٢٠٨ ص١٤٦٨؛ نقض ٢٠٠٠/١/١٧؛ نقض ٢٠٠٢/١/١٧؛ نقض ٢٠٠٢/١/١٧ ففي إحدى القضايا أدانت محكمة الموضوع متهم بجرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير معتمدة في ذلك – من بين ما اعتمدت – على أقوال متهمين آخرين. فطعن المتهم في الحكم بالنقض تأسيساً على أن الحكم شابه قصور لأنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال المحكوم عليهما الأول والثالث في حين أن ما قرره المحكوم عليه الأول في اعترافه يؤكد إدانته هو, ولا يعدو قولاً متهم على أخر ليدفع المسئولية عن نفسه وليس ثمة دليل على صحة هذه الأقوال. غير أن محكمة النقض رفضت الطعن تأسيساً على أن من حق محكمة الموضوع أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم أخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها, مادام أطمئن وجدانها إلى هذه الأقوال ( نقض١٩٩٣/١٢/٢ مجموعة أحكام النقض س٤٤ رقم١٨٦ص١٢١٤ )وقالت في حكم ناد جديد أن قول متهم على آخر قرينة للمحكمة الأخذ بها(الطعن رقم ١٨٢٠٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتجاهات الثلاثة لا تعتبر مراحل متميزة ومتعاقبة في قضاء النقض, ولكنها اتجاهات مختلطة ومتداخلة, واتجاهي الاعتراف والشهادة كلاهما محل نقد من جانب الفقه. (٦)وعلى أي حال يمكن القول بأن قول متهم على متهم يخضع للمبدأ العام في الإثبات الجنائي وهو حرية القاضي في الاقتناع L'intime Coniviction وحريته في هذا المقام بالغة السعة فهو وحده الذي يقدر قيمة الاعتراف أو الشهادة أو أي دليل في الدعوى بحسب ما يحدثه في نفسه من أثر وفي وجدانه من ارتياح واطمئنان وقد نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكل حرية. ونصت المادة 427 من قانون الإجراءات الفرنسي على أن تثبت الجرائم بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي تبعاً لاقتناعه Aly. A. Rached De La intime conviction du Juge Thése Paris 1942, جيوفاني لويني – مبدأ حرية الاقتناع والمشاكل المرتبطة به – محاضرة ألقاها بالإيطالية في جامعة القاهرة بتاريخ 29/3/1964 ونقلها إلى العربية الدكتور رمسيس بهنام – مجلة القانون والاقتصاد س34 ( مارس 1964 )العدد الرابع ص923؛ الدكتورة مفيدة سعد سويدان – نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة - 1985؛ الدكتور محمد عبد الشافي إسماعيل – مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية – 1997 ). (٦)ومع ذلك يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن قول متهم على أخر ليس له قيمة دامغة أو كاملة في الإثبات, بل هو فقط مجرد دلائل أو استدلالات لا يمكن أن يتأسس عليه وحده اقتناع القاضي وإن جاز تعزيز الأدلة به. وحجته في ذلك أن تلك الأقوال يشوبها التلفيق لأنها صادرة ممن له مصلحة في الخلاص من الاتهام الجاثم على صدره أو في أقل القليل ألا يكون متحملاً بمفرده للمسئولية عن الجريمة. ومن ثم وجب على محكمة الموضوع أن تأخذها بكثير من الحذر, لأنها – بهذا المعنى – من أضعف الاستدلالات في الدعوى ( الدكتور رمسيس بهنام – الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً – المرجع السابق – ص691؛ الدكتور رءوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري – المرجع السابق – ص697؛ الدكتور محمد زكي أبو عامر – الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – ص772؛ الدكتور مأمون سلامة – الإجراءات الجنائية في التشريع المصري – المرجع السابق – ص213؛ الدكتورة فوزية عبد الستار – شرح قانون الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – ص571؛ الدكتور نبيل مدحت سالم – شرح قانون الإجراءات الجنائية – الطبعة السابعة – دار الثقافة الجامعية – 1993 – ص55؛ الدكتور عادل قورة – شرح قانون الإجراءات الجنائية – القاهرة – 1987 – ص403؛ الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة – شرح قانون الإجراءات الجنائية – الجزء الثاني – 1992 – ص236؛ الدكتور عبد الحميد الشواربي – التعليق الموضوعي على قانون الإجراءات الجنائية – الجزء الثالث – 2010 – ص293؛ المستشار إيهاب عبد المطلب – قانون الإجراءات الجنائية – المجلد الثالث – الطبعة الأولى – 2006 – ص139؛ الدكتور أدوار غالي الذهبي – الإجراءات الجنائية – الطبعة الثانية – مكتبة غريب – 1990 – ص639؛ الدكتور محمود كبيش – شرح قانون الإجراءات الجنائية – المحاكمة – دار النهضة العربية – 2010 – ص102 ). (٧)أما القضاء فنلمح بشأنه تطور, ففي البداية حذا القضاء حذو الرأي الراجح في الفقه, ولكن في أحكام قليلة. فقضت محكمة النقض بأنه لا يكون اعتراف متهم على أخر دليلاً لإثبات الجريمة إلا إذا تعزز هذا الاعتراف بشيء آخر يؤيده ( نقض 8/2/1905 مجلة الاستقلال س4 ص161 ). وقضت أيضا بأنه إذا كان لا يوجد نهي في القانون على أن المحكمة لا تأخذ باعتراف متهم على أخر إلا أن تحقيق العدالة يقضي بأن يكون هذا الاعتراف معززاً بأدلة أخرى ( نقض الطعن رقم 1201 لسنة 42ق مشار إليه لدي محمد صديق – قانون العقوبات في أحكام النقض – 1931 – ص66 ) وقضت كذلك بأن اعتراف متهم على أخر يجوز الأخذ به متى تعزز بأية قرينة تراها المحكمة نقض 1929/1/3الطعن رقم 95 لسنة46 مجموعة صديق المرجع السابق ص64 ) ثم استقر قضاء النقض بعد ذلك على أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلي غيره من المتهمين متى اطمئنن إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولو لم تكن معززة بدليل أخر ( نقض 14/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم158 ص164؛ نقض 6/3/1930 ج2 رقم2 ص1؛ نقض 26/11/1951 مجموعة أحكام النقض س3 رقم18 ص209؛ نقض 3/5/1956 رقم85 ص415؛ نقض 27/1/1964 س15 رقم18 ص87؛ نقض 9/12/1963 س14رقم163 ص894؛ نقض 4/1/1983 س34 رقم4 ص36؛ نقض 26/11/1984 س35 رقم187 ص829؛ نقض 7/11/1979 س30 رقم168 ص793؛ نقض 2/6/1988 س39 رقم11 ص741؛ نقض 16/5/1985 س36 رقم121 ص682؛ نقض 6/2/1990 س41 رقم48 ص275؛ نقض 24/5/1990س41 رقم34 ص769؛ نقض 24/2/1988 هيئة عامة س39 رقم1 ص1 ) ولو عدل عنها قائلها ( نقض 17/11/1969 مجموعة أحكام النقض س20 رقم263؛ نقض 19/2/1951 س2 رقم345 ص644؛ نقض 26/11/1951 س3 رقم78 ص209؛ نقض 1/5/1963 س14 رقم77 ص392؛ نقض 20/11/ 1985 س36 رقم186 ص1016 نقض 7/4/1969 مجموعة أحكام النقض س20 رقم100 ص 765؛ نقض 1/1/1973 س24 رقم1 ص98؛ نقض 26/6/1967 مجموعة أحكام النقض س18 رقم176 ص875 )وأبانت محكمة النقض علة ذلك بقولها إن الأخذ بالرأي العكسي من ضرورة تأييد هذه الأقوال بدليل أو قرينة تعزيرية, ينطوي على مساس بسلطة القاضي في تقدير الدليل وحريته في اقتناعه وتكوين عقيدته من أي دليل يطرح أمام المحكمةنقض 11/3/1954 مجموعة أحكام النقض س5 رقم224 ص611 ). (٨)وينتقد الفقه مذهب القضاء في الاعتماد على أقوال متهم على أخر, كدليل كامل, يصح أن تؤسس عليه بمفرده الإدانة, لأن التأكد من صحة هذه الأقوال وصدقها ينبعث بلا شك من عناصر إضافية إلى تلك الأقوال( الدكتور أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1980 المرجع السابق – ص360 ). ولعل ذلك هو ما حدا ببعض القضاء العربي في أحكامه الحديثة من ذم هذه الأقوال واعتبارها مُجرد دلائل لا يصح أن تُبنى عليها بمفردها الإدانة إلا إذا تعززت بغيرها من الأدلة أو الدلائل ( محكمة التعلق عززت بغيرها من الأدلة أو الدلائل ( محكمة التعقيب التونسية في 31/1/2004 قرار تعقيب جزائي عدد 46868؛ محكمة التعقيب التونسية في 23/3/2005 قرار تعقيب جزائي عدد 13973 ). ويبدو أن الذي أورث الشبهة لدى الرأي المُخالف, هو خلطه ما بين الشهادة وشروطها من جهة, وبين واجبات والتزامات الشاهد من جهة أخرى. فالشهادة هي تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه (Garraud II op cit No, 372; Vidal et Magnol II op cit No, 729; Merel et Vitu II op cit No, 931. نقض 15/6/1964 مجموعة احكام النقض س15 رقم98 ص493؛ نقض 2/4/1979 س30 رقم90 ص426؛ نقض 5/3/1987 س38 رقم60 ص387؛ نقض 9/11/1988 س39 رقم155 ص1026؛ نقض 23/11/1989 س40 رقم169 ص1048؛ نقض 21/12/1989 س40 رقم207 ص1289؛ نقض 2/7/1997 س48 رقم11 ص727؛ نقض 5/1/1998 س49 رقم4 ص26؛ نقض24/1/1995 س46 رقم33 ص246؛ نقض 19/3/1995 س46 رقم84 ص569 )ويشترط لإعتبار الشخص شاهداً شرطان هما التمييز( نقض7/3/1971 مجموعة أحكام النقض س22 رقم48 ص199؛ نقض 25/1/1976 س27 رقم20ص94؛ نقض 2/4/1979 س30 رقم90 ص421؛ نقض 9/10/ 1982س33 رقم160 ص782؛ نقض 3/3/1983 س34 رقم61 ص314؛ نقض 4/3/1986 س37 رقم69 ص338؛ نقض 27/11/1985 س36 رقم193 ص1052؛ نقض 28/10/1987 س38 رقم161 ص887؛ نقض 3/3/1983 س34 رقم61 ص314؛ نقض 4/6/1986 س37 رقم69 ص338؛ نقض 21/12/1989 س40 رقم207 ص289؛ نقض 10/1/1990 س41 رقم11 ص91؛ نقض 2/10/1996 س47 رقم135 ص944؛ نقض 20/10/1996 س47 رقم152 ص650؛ نقض 7/10 1997 س48 رقم155 ص1041 )وحرية الإختيار ( نقض 12/5/1975 مجموعة أحكام النقض س26 رقم98 ص423؛ نقض 25/1/1976 س27 رقم19 ص90؛ نقض 24/10/1995 س46 رقم160 ص1101؛نقض 11/1/1996 س47 رقم8 ص68؛ نقض 29/9/1996 س47 رقم129 ص909؛ نقض 10/4/1996 س46 رقم71 ص505 ).أما واجبات الشاهد أو بالأحرى إلتزاماته, فعديدة منها حلف اليمين ( الدكتور محمود نجيب حسني – شرح قانون الإجراءات الجنائية – طبعة 1998 – المرجع السابق – ص815؛ الدكتور عوض محمد عوض – المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – ص769 ). فلا عجب أن تخلع محكمة النقض صفة الشهادة على الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين. وفي ذلك تقول أن الشاهد لغة هو من إطلع على الشئ وعاينه والشهادة إسم المشاهدة وهي الإطلاع على الشئ عياناً, وقد إعتبر قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لإداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ( نقض 21/10/1968 مجموعة احكام النقض س19رقم 166 ص841؛ نقض 16/4/1973 س24 رقم109 ص525؛ نقض 12/11/1987 س38 رقم175 ص960؛ نقض 2/11/1992 س43 رقم149 ص957؛ نقض 9/11/1992 س43 رقم156 ص1014؛ نقض 23/9/1998 س49 رقم122 ص932 )ليس هذا فحسب بل أن من الفقهاء من يرى انه إذ كافأ القانون أحد الجناة بإعفائه من العقاب لإخبار الحكومة بالجريمة أو فاعلها أو سهل القبض عليه, فلا شئ يمنع من أن يكون الجاني الذي اعُفي لهذا السبب شاهداً على الباقين, إذ أنه لم يُعف إلا لهذه الغاية, وحينئذاً توخذ شهادته بعد حلف اليمين ولا يجوز الإعتراض على قبولها( Garraud II op cit No, 410. الأستاذ علي زكي العرابي – المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية – المرجع السابق – ص504؛ الأستاذ أحمد عثمان حمزاوي – موسوعة التعليقات علي مواد قانون الإجراءات الجنائية – دار النشر للجامعات المصرية 1953 ص٦٤٣). ولذات السبب يذهب الفقه إلى جواز إستجواب المتهم المُعترف على زميله لأن شأنه في ذلك شأن الشاهد ( الدكتور عوض محمد عوض – المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – ص698. الدكتور عبد الرءوف مهدي – شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – المرجع السابق – ص٧٦٥ ). وقد عرض على القضاء واقعة كان المتهم قد تمسك فيها بطلب سماع أقوال ومناقشة متهم أخر إعتراف بالرِشوة ليُعفى من العقاب. إلا أن محكمة الموضوع رفضت طلبه بدعوى أن إستجوابه محظور بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية. وعندما عرض الأمر على محكمة النقض الغت الحكم لأن المًتهم المًعترف يُعد بمثابة شاهد فلا ضير من مناقشته, وإن ذلك لا يُعد إستجواباً محظوراً.وفي ذلك تقول محكمة النقض لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى إدانة الطاعن إستناداً إلى إطمئنانها إلى ما إعترف به المتهم الثانى على الطاعن من وقائع تؤدى إلى إدانته دون أن تجيبه إلى طلب سماع أقوال المتهم سالف الذكر كشاهد إثباتومناقشته وكان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فيها, ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته بدعوى أن هذا الطلب يعد استجواباً غير جائز للحكمة وقد رفضه المتهم الثانى ذلك أن الإستجواب المحظور عملاً بالمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها دون ما يعترف به على غيره من المتهمين وهو ما لا يسرى فى حق المتهم الذى إعترف بوقوع الجريمة فى الدعوى المطروحة أمام المحكمة وحق له الإعفاء من العقاب قانوناً على النحو المارذكره ومن ثم فإن مناقشته فيما إعترف به من وقائع تودي إلى إدانة الطاعن – بإعتباره شاهداً يمكن التعويل على شهادته – لا تعد فى نظر القانون إستجواباً له ولا يرد عليها الحظر الوارد فى المادة 274 سالفة الذكر فلا تحتاج إلى إقرار منه سواء فى قبولها أو الإعتراض على إجرائها وإنما هى فى حقيقتها شهادة يجوز للمحكمة والدفاع مناقشته فيها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتبر هذا الطلب إستجواباً للمتهم الذى قضى بإعفائه من العقاب, فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع نقض 26/11/2006 الطعن رقم 76701 لسنة 75ق ).أما دعوى التعارض بين المصالح لأن المتهم المُعترف يعتبر خصماً لزميله المتهم الأخر, فظاهرها الضعف, لأن خصوم الدعوى الجنائية هي النيابة العامة, والمتهمين لأن خصوم الدعوى الجنائية هي النيابة العامة, والمتهمين وإن تعددوا, لا يعتبر المتهم خصماً لزميله المتهم الأخر ولو شهد ضده, ولذات السبب لا يعتبر المجني عليه والمدعى المدني خصماً للمتهم رغم أن لهما مصلحة في الشهادة ضده. نخلص من ذلك إلى أن قول متهم على متهم آخر بمثابة شهادة يجوز للمحكمة قانوناً الارتكان إليها في الإدانة, ولو لم تكن في الدعوى أدلة سواها, مادام قد اطمئنن إليها ولكن عند العدول يجب على المحكمة أن تبين أسباب أخذها بالشهادة الأولى دون المعدول عنها.وعلي أي حال فإنه من الصعب عملاً أن يؤسس القاضي حكمه بالإدانة على هذه شهادة متهم على غيره بمفردها لأن القطع والجزم بالإدانة لا يتأتى في الغالب الأعم إلا من تعدد الأدلة وتساندها.

شرط سقوط العقوبات المالية بالتقادم مستخرج من كتاب تقادم العقوبة للاستاذ الدكتور @ياسر الأمير (١)التقادم الجنائي بمعني مرور الزمن كما يسري علي الدعوى الجنائية يسرى كذلك علي العقوبة الصادر فيها كل ما في الأمر أن مدد تقادم العقوبة لاتسري إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية إذ هذا الحكم تنقضي به الدعوى الجنائية وتستقر العقوبة المقضي بها فإن لم تنشط الدولة في تنفيذ هذه العقوبة سواء اكانت مقيدة للحرية أو مالية كالغرامة سقطت بقوة القانون. ولكن حدد المشرع بعض الإجراءات القاطعة لتقادم العقوبة ومنها الحجز علي أموال المحكوم عليه لاستيفاء الغرامة فهذا الحجز يقطع تقادم عقوبة الغرامة ولكن هل يكفي مطلق الحجز أم يلزم أن يكون الحجز صحيحا طبقا لاحكام قانون المرافعات والحجز الادارى؟ (٢)وكان استاذنا الدكتور@ياسر الأمير قد ذهب في كتاب تقادم العقوبة عام ٢٠١٢ الي لزوم صحه إجراءات الحجز وإلا فقد اثره في قطع التقادم وقد اخذت محكمة النقض بهذا الرأي في حكم حديث لها وقالت أن الحجز القاطع لتقادم العقوبات المالية يجب توقيعه وفقاً لقانوني المرافعات أو الحجز الإداري ومن ثم فإن صدورحكم ببطلانه أو سقوطه أو عدم الاعتداد به يترتب عليه فقد أثره في قطع التقادم. (٣)ثم شرحت محكمة النقض أساس ذلك وقالت أن مؤدى نصوص المواد 530،529،52 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم في المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن المشرع الجنائي قرر أن مضى المدة التي عينها في المادة 528 سالفة البيان وراعى في تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة ، ومن ثم فإن مضى المدة المعنية في القانون دون تنفيذ الحكم لجنائي النهائي يترتب عليه سقوط الحق في تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف ، ولا يكفى لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني ، والمقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضى ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر في قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن . (الطعن رقم 17173 لسنة 77 ق مدني جلسة 2016/05/16)