مدي دستورية تضمين أمر الإحالة الصادر من المحامي العام في جناية بند بضبط وإحضار المتهم المحال(الهارب) لمحكمة الجنايات وعرضه علي تلك المحكمة محبوسا علي ذمة الجناية؟بقلم ✍د.ياسر الأمير ___________________________________________________(1)يجري العمل في النيابة العامة علي أنه بعد الفراغ من تحقيقات الجنايات وإعداد أمر الاحالة أن يضمن المحامي العام في أمر الإحالة بند بضبط وإحضار المتهم سواء أكان هاربا منذ البداية أم كان يحضر التحقيقات مفرج عنه-وعرضه علي محكمة الجنايات محبوسا. فيتم ضبط المتهم ويودع السجن ليقدم الي محكمة الجنايات محبوسا وقد يتصادف لحظه الضبط أن يكون المتهم حائزا لادلة جريمة أخري غير المحال عليها كمخدر أو سلاح ويجري تفتيشه بناء أمر الضبط والاحضار فيسفر عن ضبط مخدر أو سلاح فتحرر له جناية أخري غير الجناية التي كان محال عليها. ويثور التساؤول عندئذا عن مشروعية أمر الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة؟ (2)ووجه الأشكال أنه بعد فراغ النيابة العامة من التحقيقات واحالة المتهم الي محكمة الجنايات تخرج الدعوي من حوزتها فلا تملك اتخاذ اي اجراء تحقيق فيها كالقبض والتفتيش والحبس إذ تنتقل هذا السلطات لمحكمة الجنايات.ويجري العمل علي صحه الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة وتبارك محكمة النقض ما يجري عليه العمل وكل ما تشترطة أن يبين الحكم المطعون فيه بيان تاريخ أمر الإحالة وإلا كان معيبا اذ يسقط أمر الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة بمرور سته أشهر دون تنفيذه طبقا للمادة ١٣٦اجراءات (الطعن رقم 11900 لسنة 85 جلسة 2017/09/16 ) وقضت محكمة النقض بصحه الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة وما اعقبه من تفتيش في واقعة تزوير محررات رسمية وتقليد أختام إذ احالة النيابة العامة المتهم الهارب الي محكمة الجنايات وضمنت أمر الإحالة بند بضبطه واحضار وحبسه علي ذمتها فانتقل الضابط وقبض علي المتهم نفاذا لهذا الامر وقام بتفتيشه فعثر معه علي مخدر. دفع المتهم ببطلان ضبطه وتفتيشه لانتفاء حاله التلبس ولعدم وجود ضبط واحضار مرفق بملف الدعوي فردت محكمة الجنايات علي الدفع بانة "حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانعدام سند الضبط فغير سديد وفي غير محله إذ أن ضبط المتهم كان بمناسبة صدور أمر بضبطه على ذمة الجناية رقم ….. لسنة ...... جنايات ......... وبرقم …… لسنة ....... كلي ....... والتي اطلعت عليها المحكمة وتحققت من صحة ذلك الإجراء وهو أمر واجب النفاذ وليس هناك ما يشير إلى أن الضبط ارتكن إلى توافر حالة التلبس ومتى جاز القبض جاز التفتيش ومن ثم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه، فإذا ما أتى ذلك الإجراء وعثر مع المتهم على الأقراص المخدرة فقد وجب مساءلته جنائياً عما بحوزته ويتعين اطراح الدفع"فطعن المتهم بالنقض وكان من وجوه الطعن أن الحكم اطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لانعدام سنده وحصوله في غير حالة من حالات التلبس وبغير إذن من النيابة العامة إذ استند إلى صدور أمر بضبط و إحضار الطاعن في الجناية رقم ….. لسنة ......... جنايات ........ خلت منه الأوراق كما خلا محضر جلسة المحاكمة و الحكم مما يفيد ضم تلك الجناية واطلاع المحكمة على ذلك الأمر الذي صدر في مرحلة الإحالة ولم يعلن به. غير أن محكمة النقض رفضت هذا الوجه من وجوه الطعن وقالت أن ما انتهي اليه الحكم من اطراح الدفع صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن إذ أنه مادام الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ، لأن الإذن بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب وفي سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه - كما هو مقتضى المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد( الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ق جلسة ٢٠١٩/١١/٢٨) (3) وظاهر نص المادة ١٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية يعضدد ما يجري عليه العمل في النيابة العامة وما تراه النقض صحه تضمين أمر الإحالة بند بضبط المتهم وحبسه علي ذمة القضية إذ تنص علي أن يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه."وما يسري على قاض التحقيق يسري علي النيابة العامة وفقا للاحالة الواردة في المادة ١٩٩اجراءات. ولقد سبق لنا أن تناولنا تلك المسألة في كتاب الحبس الاحتياطي علما وعملا وقلنا أنه ولئن كان يصح حمل أمر الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة علي نص المادة ١٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر سنه ١٩٥٠ قبل صدور دستور ٢٠١٤ حيث كان قاض التحقيق والنيابة العامة كلاهما حرا في إصدار هذا الأمر ولو لم تقضية مصلحة التحقيق فإنه بعد صدور هذا الدستور واشتراطة لصحه القبض والحبس الاحتياطي أمر قضائي مسبب تقتضية مصلحة التحقيق لم يعد سائغا تضمين أمر الإحالة بند بضبطه واحضار المتهم وحبسه إذ التحقيقات انتهت وتم التصرف فيها بالاحالة والقول بغير ذلك يعني عدم دستورية المادة ١٥٩ إجراءات لاسيما وأنه بصدور أمر الإحالة تخرج الدعوي من حوزة سلطة التحقيق فلا تملك اتخاذ اي اجراء تحقيق فيها إذ تنتقل كافة سلطات التحقيق الي المحكمة فيكون لها أن تآمر بضبط المتهم وحبسه علي ذمة القضية أن قدرت لزوم ذلك.ولقد اثبت الواقع العملي أن القبض على المتهم وحبسه نفاذا لأمر الضبط الوارد في أمر الإحالة يجعل المتهم محبوسا حبسا مطلقا دون مدة بعينها إذ يظل رهن السجن حتي تحدد له جلسه قد تطول عدة شهور إذ هنا فقط تنظر محكمة الجنايات في أمر حبسه وهي نتيجة تتعارض مع سياسة المشرع في قانون الإجراءات الجنائية والدستور الذي أوجب تحديد مدد الحبس الاحتياطي وخول للمتهم إستئناف أمر الحبس إذ كل ذلك غير موجود إذا ضبط المتهم وحبس مابين مرحله الإحالة ونظر دعواه وهي نتيجة لا يمكن أن يقصدها المشرع لاسيما وأن النيابة تصر في أمر الإحالة علي أن تنص علي ضبط المتهم وعرضه على محكمة محكمة الجنايات محبوسا اي يظل قابع في السجن حتي نظر محكمة الجنايات دعواه. وبالتالي نعتقد أن المادة ١٥٩من قانون الإجراءات الجنائية قد نسخت ضمنا منذ صدور دستور ٢٠١٤ ولايحوز الارتكان اليها في تبرير ضبط واحضار المتهم ومادام أن القبض عندئذا يقع باطلا فإن التفتيش المترتب عليه يبطل بالتبعيه لأن ما بني على باطل فهو باطل وهو ما فات علي النقض تقريره رغم دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء التلبس وتسويغ النقض للقبض والتفتيش علي سند الضبط والاحضار الصادر في مرحلة الإحالة وفقا للمادة ١٥٩ اجراءات المنسوخة بالمادة ٥٤من دستور ٢٠١٤.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق