تفتيش من يتصادف وجوده مع المتهم لحظه الضبط والتفتيش:بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)التفتيش هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولقد اجازة المشرع في قانون الإجراءات الجنائية متي توافرت قرائن علي أن المتهم يخفي معه اشياء تتعلق بجريمة وقعت واكتفي في هذا الشأن بإذن النيابة العامة(المادتين ٩٤و١٩٩اجراءات جنائية)والاصل أن ينصرف التفتيش إلي المتهم إذ اتهامه بجريمة دلت القرائن أنه يخفي ادلتها قد يكون مبررا لتسلل إلى حياته الخاصة وانتهاك اسراره بالتفتيش.اما غير المتهم الذي لاشان له بالجريمة فلا يصح تفتيشه لمجرد وجوده مع المتهم لحظه التفتيش ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل وأجاز تفتيش غير المتهم متي توافرت أمارات قوية على ان فى حوزه الغير شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ولكن اشترط المشرع ان تحصل النيابة العامه علي امر قضائي مسبب من القاضي الجزئي وترجع عله الخلاف ان الاصل في غير متهم انه بعيد عن الجريمه فلا يصح النيل من حقوقه الا لعله قوية تدعوا إلي الخروج عن هذا الاصل او تزعزة (المادة ٢٠٦اإجراءات)ومن جهه أخري من المعلوم أن المشرع في المواد ٣٤و٤٦و٣٠من قانون الإجراءات الجنائية خول لمامور الضبط القضائي سلطتي القبض والتفتيش علي المتهم في أحوال التلبس دون إذن سلطة التحقيق. (٢)ولقد أثير تساؤول حول ما إذا كان مجرد وجود شخص مع آخر ضبط متلبسا بجريمة يبيح القبض عليه وتفتيشه؟ كما اثير تساؤول آخر حول ما إذا كان يصح للنيابة العامة إصداراذن بضبط وتفتيش المتهم و من يتصادف وجوده معه؟ وعله التساؤول ان من يوجد مع المتهم يعد مع الغير فيلزم توافر قرائن قوية ضده من جهه وأن تستأذن النيابة العامة القاضي الجزئي لتفتيشه من جهه أخري. (٣)فأما بالنسبة لمجرد وجود شخص مع آخر ضبط متلبسا بجريمة فإنه من المعلوم أن التلبس بالجريمة حاله عينيه وليس شخصيه بمعني ان تحقق التلبس يبيح لرجل الضبط القضائي القبض علي كل من ساهم فيها سواء شوهد في مكان ارتكابها أو بعيد عنه الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧)ولكن بشرط أن تتوافر دلائل كافيه علي اتهامه بتلك الجريمة(المادة ٣٤إجراءات) فان إثبت الحكم أنه خلال تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن الأول شوهد الطاعن الثاني الذي كان برفقته وبكمر بنطاله سلاح ناري يحقق التلبس ويُجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه(الطعن رقم ٣٠٢٩٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١) ولكن ومطلق الوجود رفقه المتهم المتلبس بالجريمة لا يعد من الدلائل الكافيه علي مساهمة الرفيق في الجريمة لان العلاقة بينهما واهيه إذ الدلائل واقعه ظاهره ملموسه يستنتج منها ضلوع الشخص في الجريمة.ولا تكون الدلائل كافيه الا إذا كانت علي درجه من القوه يصح معها في الأفهام اسناد الجريمة التلبس بها الي هذا الشخص. ومطلق الوجود مع المتهم المتلبس بالجريمة يفتقر إلى هذا المعني.ولهذا قضت محكمة النقض في حكم حديث نسبيا بانه"لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه نما إلى علم الضابط الذي باشر إجراءاتها من أحد مصادره السرية أن المحكوم عليه الآخر يتجر في المواد المخدرة فتوجه إليه لإتمام التعاقد على بيع المخدر الذي تظاهر الضابط برغبته في شرائه وبعد أن سلمه الضابط المبلغ المتفق عليه وقام ذلك المتهم بإحضار المخدر من أسفل كرسي السيارة التي تستقلها الطاعنة أفصح الضابط عن شخصيته والضابط الآخر المرافق له وألقيا القبض عليهما.لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه،وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع ومجمل رد المحكمة على دفع الطاعنة ببطلان القبض-على ما جاء بالحكم المطعون فيه - قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم عليه الآخر المتلبس بواقعة بيع المخدر حال القبض عليه دون إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه أو من عساه يكون موجوداً معه ،ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعنة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليها ، وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ،ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه ضبط وتفتيش الطاعنة الباطل وشهادة من أجراه ، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعنة ، يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع ، وإذ جاءت الأوراق خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من تهمة حيازة مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1345 لسنة 82 جلسة 2014/10/11) (٤)وأما بالنسبة لصدور لصدور اذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وكل من يتصادف وجوده معه لحظه التفتيش فتذهب محكمة النقض في عامه أحكامها الي صحه إلاذن في هذه الحالة(نقض1969/8/13 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 61 ص 331؛ نقض1971/12/25س 23 رقم 325 ص 1451؛ نقض 1978/11/26 س 29 رقم 170 ص 830؛ نقض 1984/12/12س39 رقم 197 ص 1082؛ نقض 2000/2/22الطعن رقم 2561 لسنه 67ق) غير أن محكمة النقض في حكم لها قضت ببطلان إلاذن بضبط وتفتيش من يتصادف وجوده مع المتهم لعدم جديته (نقض 1992/2/21الطعن رقم 1741 لسنه 63 ق). والفقه مختلف في المسألة ومعظم الفقه علي صحه الإذن في هذه الحالة لمظنه مساهمة من يتصادف وجودة مع المتهم في الجريمة محل الإذن الصادر بالتفتيش(د.رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا١٩٨٤ص٢٤٣د.مامون سلامه-الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول-٢٠٠٨-ص٥٤٣؛ د.محمود مصطفي شرح قانون الإجراءات الجنائية١٩٨٩-ص٢٤٣؛د.رءوف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري١٩٨٩ص٤٣٥؛محمد زكي أبو عامر-الإجراءات الجنائية-١٩٨٤ص٥٠٥؛د.محمود نجيب حسني-شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٢-ص٣٤٢) في حين يري جانب آخر من الفقه وبحق بطلان إلاذن بضبط وتفتيش من يتصادف وجوده مع المتهم لأنه يشترط لصحة الضبط والتفتيش أن تتوافر دلائل كافية ضد المأذون بضبطه وتفتيشه ولا يعد مجرد التواجد مع المتهم من قبيل الدلائل الكافيه كما أنه من الثوابت القانونية انه يلزم تحديد المأذون بضبطه وتفتيشه تحديدا نافيا للجهاله والأذن في حالتنا هذه جاء مجهلا دون تحديد بشخص من أمر بضبطه وتفتيشه لأن تحديده يعتمد علي الصدفه البحته. بل إن تحديده يوكل الي هوي من صدر له الأذن حيث يستطيع أن يبادر بالتنفيذ أو يرجى التنفيذ ليوقع بمن يشاء ويتغاض عمن يشاء . أضف الي ذلك أن القانون اشترط لتفتيش غير المتهم ضمانه إضافية تتمثل في لزوم حصول النيابة العامة مسبقا علي أمر قضائي مسبب من القاضي الجزئي(د.عوض محمد عوض-التفتيش في ضوء قضاء النقض-٢٠١١-ص١٣٢؛د.عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائيةالجزء الأول١٩٩٣ص٣٧٦؛د.ياسر الامير فاروق القبض في ضوء الفقه والقضاء ٢٠١١ص٤٣٢) والراي الاخير اصوب فالاذن بضبط وتفتيش من يتصادف وجوده مع المتهم باطل إذ مظنه المساهمة في الجريمة محل إذن التفتيش لا تبيح انتهاك الحرية الشخصيه لأفراد المجتمع.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق