المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, 2020

الحماية الجنائية لصور النساء علي الانترنت من خطر تطبيق Deepnude:بقلم✍د.ياسر الأمير _____________________________________________ (١)تتسم حضارة هذا العصر بقفزات تكنلوجية مذهلة في كافه المجاملات لاسيما تكنولوجيا المعلومات الإليكترونية ولقد حذر الفقه الفرنسي منذ بداية سبعينيات القرن الماضي من إساءة استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة وأعلن بعضهم أنها قنبلة مؤقوتة سوف تنفجر في أي لحظه فتفقد الإنسان حرماته وتهتك اسراره وستضحي وسيلة لاهدار كرامته بل ابتذاذه Chavanne"La protiction de la vie privee 1970 Rev Sic crim 1971p619كما رأي البعض الآخر أن تلك الوسائل تعد نكسة للتقدم المذهل للتقنيات الحديثة Gassin "Repertline de droit pénal et procédures penal V.vie prvee" Attientes a la et mise a joure 1976p74 ومع بداية القرن الحالي وظهور شبكة الإنترنت وانتشار مواقع التواصل الإجتماعي وما احدثته من طفره رهيبة في التواصل بين بني البشر من كافة بقاع الارض والحصول علي المعلومات والبيانات بسهوله ويسر تخوف جانب من الفقه المصري من أن يتحول الإنترنت من نعمة إلي نقمة وأن يكبل الإنسان بمزيد من قيود العبودية بدلا من منحه قدر أكثر من الحرية(د.ياسر الأمير مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة ٢٠٠٨ص١٣). (٢)وتدل تجربة الحياة كل يوم علي صحه هذا التخوف فمثلافي الثالث والعشرين من يونيو ٢٠١٩ استيقظت الجماعة الدولية علي حدث هزها من الأعماق وما كان له بقرين إذ فتحت عينيها علي تطبيق"deepnude"لتعرية النساء عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وهو تطبيق يمكن تنزيله من متجر Google playعلى أجهزة تعمل بنظام تشغيل ويندوز ١٠جأ ونظام تشغيل"لينكس"ويسمح هذا التطبيق لأى شخص بتحميل صورة لأى إمرأة وإنشاء صورة عارية علي غرارها عبر استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي والتى تعتمد على حلول حسابية دقيقه لتظهر الصور العارية للسيدات أقرب ما تكون للحقيقةمما يصعب اكتشاف الصور العارية المزيفة وما إذا كانت الصورة حقيقيه أم لا.ويعتمد هذا التطبيق فى المقام الأول على تخيل شكل الأجزاء الحساسة للسيدات وتعريتهن عن طريق صور الوجه العادية وبصورة دقيقة بمعنى أنه يحول صورة حقيقية لصورة خادعةمزيفة ويتضمن التطبيق نسخة مجانيةلعمل صور عارية للسيدات ولكن مع وضع علامة مائية كبيرة عليها يمكن ازالتها متي دفع المستخدم دفع ٥٠دولارًا مقابل النسخة الكاملة من التطبيق.ويعتمد التطبيق على حلول حسابية دقيقة بإسم pix2pix التى طورتها جامعة كاليفورنيا لإنتاج الصور بحيث يتم ربط صور السيدات عبر نحو آلاف صورة عارية للسيدات على أن يتم عمل الصور العارية وفقاً لحسابات أبعاد الأجزاء الظاهرة فى الصور الأصلية للسيدات وإظهار باقى الأجزاء الحساسة لجسد المرأة عبر توقعها وفقاً لبرامج حسابية دقيقة وبإدخال أكثر من صورة للسيدة يمكن عمل أكثر من صورة عارية لها وبدرجة دقيقة. (٣)ونظرا لما ثار من جدل حول العالم من مخاطر استخدام هذا التطبيق وفتح الباب على مصرعيه أمام نوع من التضليل عبر تعرية الكثير من السيدات وابتزازهن وما يتبع ذلك من فضائح وممارسات غير أخلاقية لجأ مبتكر التطبيق خشية الملاحقة القانونية إلي خدعة من خلال وضع ختماً على الصور العارية للسيدات التى تم صناعتها للتطبيق تحمل شعارfakeعلى كل صورة ولكن بالطبع من السهل علي مستعمل التطبيق محوها.كما زعم مبتكر التطبيق أن الغرض الأساسي التطبيق لايهدف لتعرية النساء وفضحهن وإلحاق الأذى بهن وإنما تجربة إمكانات التكنولوجيا.وعلى الرغم من أنه شركة جوجل هرعت لازالة التطبيق من كافة المواقع الإليكترونية لضرره علي الناحية الأخلاقية إلا أن المشكلة لم تحسم بعد إذ التطبيق لا يزال موجوداً ويتم تطويره وقد يتم عرضه في أي وقت بما يعد نوع من اضطهاد المرأة من خلال مشاركة صور للسيدات بعدتعريتهن دون ارادتهم على نطاق واسع إلى حد لا يمكن السيطرة عليه لاسيما مع عدد الزيارات الرهيب على التطبيق من أشخاص مرض غربت عنهم شمس الممارسة الفعلية للجنس فاختاروا العمل فيه كمتفرجين وليس كممثلين من خلال خيالهم المرضي خاصة وأنه لا يزال يتم تطوير التطبيق وتحاول العديد من المواقع اعادة طرحه تحت ستار ترفيهي. (٤) ولقد زاد من خطورة هذا التطبيق خلو معظم التشريعات الجنائية المعاصرة لاسيما العربية من نص عقابي رادع يكون بمثابة إنذار لمن تسول له نفسه استخدام التطبيق إذ معظم تلك التشريعات تعاقب فحسب علي التقاط صورة شخص حقيقية في مكان خاص دون رضاه أو استعمالها أو نشرها دون أن يدخل تحريف فيها كما أن هذا الفعل لأ يعد تزوير بوضع صور أشخاص آخرين مزورة إذ لأ يوجد محرر ولهذا فإنه من الإنصاف أن نشيد بموقف المشرع المصري الذي رصد عقاب رادع لهذا السلوك المرضي في القانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨المتعلق بجرائم تقنية المعلومات إذ كفلت المادة ١٦من هذا القانون حماية فعاله لصور الأشخاص المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فحظرت اعتراضها لمجرد نسخها أو تسجيلها وجعله جنحة عقوبتها الحبس التي لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية كبيرة أو أحد العقوبتين .اذ نصت المادة ١٦من قانون جرائم تقنية المعلومات علي أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها "ويندرج تحت لواء البيانات صور الأشخاص اذ نصت المادة الأولي من ذات القانون على أن تشمل البيانات والمعلومات معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه، بواسطة تقنية المعلومات كالصور.كما عاقب المشرع في ذات القانون بمقتضي المادة ٢٥ تحت عنوان الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياةالخاصةو المحتوى المعلوماتى غير المشروع بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة بما يسمح بإدراج صور الفتيات المعالجة اليكترونيا بعد تعريتها تحت لواء هذا النص ليس فحسب لأن تلك الصور المفبركة تنتهك القيم الأسرية في المجتمع وإنما أيضا لأنها تنتهك خصوصية الفتيات حال كونها غير صحيحة. (٥)وتيسيرا لاثبات تلك الجرائم نصت المادة الثانية من قانون جرائم تقنية المعلومات علي أن يلتزم مقدم الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة ١٨٠يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها هي البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمةوالبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرته و البيانات المتعلقة بحركة الاتصال والبيانات المتعلقة بالاجهزة الطرفية.وايضا يلتزم مقدم الخدمة بالافصاح عن هذه البيانات بامر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية:✍بقلم د.ياسر الأمير --------------------------------------------------------------------- (١)يعتبر الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وعرقلتها تحدي سافر للقانون وانكار للعداله ومساس بما للقضاء من هيبه واحترام في نفوس الناس اذ يبدد الثقه في السطة القضائية بجعل احكامها مجرد حبر علي ورق ويلجأ الناس الي الزود عن حقوقهم بايديهم فيتحول المجتمع الي غابه. ولقد راعي المشرع أن المدين بوجه عام يعرق إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ضده ولهذا لا مفر من اللجوء للقوه لحمله علي التنفيذ قهرا عنه وهذا ما يكفي لرد هيبه العداله. ولكن قد يكون المنفذ ضده موظف عام يعمل باسم الدولة ولحسابها فهو ليس مدين عادي له مصلحه خاصه في عرقله التنفيذ بل موظف في الدوله عليه تسهيل الإجراءات لأ عرقلتها. ولهذا جرم المشرع في المادة ١٢٣عقوبات سلوك الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية متي توافرت أركان الجريمة في حقه.اذ نصت علي أن"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ...حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف" كما أجاز المشرع الدستوري في المادة ١٠٠للمحكوم له رفع جنحة مباشرة ضد الموظف العام عن امتناعة وقالت محكمة النقض أن تلك المادة تتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه. (٢)ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه فضلاً عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به(الطعن رقم 866 لسنة 59 جلسة 1990/11/25)وقالت النقض بشأن اعلان الصورةالتنفيذية للحكم المنفد به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه بأن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ و إلا كان باطلا ذلك أن الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو إنتقاء الركن المادى في جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 122 من قانون العقوبات - و لم يرد عليه بما يفنده مكتفيا بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه(الطعن رقم 3458 لسنة 57 جلسة 1989/01/29). (٣)وحرصت النقض علي تبيان أن المقصود بالموظف العام في هذه الجريمة هو الموظف العام بالمعني الضيق طبقا لاحكام القانون الاداري وأن هذه الجريمة لا تقع ابداء من اشخاص عاديين أو رؤساء مجالس ادرات شركات قطاع الأعمال أو المؤسسات الصحفية.وعللت محكمة النقض بأن المشرع كلما رأى إعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصاً كالشأن في جرائم الرشوة و غيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، و كان المشرع لم يورد نصاً من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام و على رأسهم رئيس مجلس الإدارة في حكم الموظف العام في تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات و من ثم فلا مجال لإنزال حكم هذه المادة على رئيس مجلس الإدارة الذى تنحسر عنه صفة الموظف العام ، فإن الطاعن الذى يشغل رئيس مجلس إدارة شركات القطاع العام لا يعد موظفاً عاماً في حكم المادة 123 من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه على هذه المحكمة إعمالاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بنقضه و إلغاء الحكم المستأنف و براءة الطاعن مما أسند إليه و هو ما يفيد لزوماً حتماً رفض الدعوى المدنية و إلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية (الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23؛الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26؛الطعن رقم 8072 لسنة 54 جلسة 1985/02/04). (٤)وقالت النقض أيضا إن المؤسسات الصحفية القومية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة تملكها الدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى، وهي وإن اعتبرت مؤسسات عامة - حكماً لا فعلاً - في الأحوال المستثناة المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر - إلا إن هذا الاستثناء لا يجعل منها مؤسسات عامة بتعريفها ومعناها ولا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره. لما كان ذلك وكان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصوراً - وفق صريح نصها في فقرتيها - على الموظف العام كما هو معرف به في القانون - دون من في حكمه - فلا يدخل في هذا النطاق بالتالي العاملون بالمؤسسات الخاصة المعتبرة في حكم المؤسسات العامة لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة ملكية خاصة للدولة - وكون هذه المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الإداري - شأنهم شأن العاملين بها ليسوا في عداد الموظفين العامين الذين يحكمهم ذلك النص، وكان تعيينهم من مجلس الشورى لا يسبغ عليهم هذه الصفة كما لا يتصف بها أحدهم لمجرد إقراره بتوافرها فيه مادام المرجع في تعريفها إلى القانون وحده(الطعن رقم 3164 لسنة 55 جلسة 1987/10/29؛الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

التزوير بالترك:-بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)التزوير لدي الفقه والقضاء هو تغيير الحقيقة في محرر بأحد الطرق المقررة قانونا تغييرا من شأنه إلحاق الضرر. ولقد احتدم الجدل بين الفقهاء على مدى إمكانية حصول التزوير بطريق الترك أي بإغفال ذكر بيان كان من الواجب إدراجه في المحرر بما يؤدي إلي أن يصبح مضمون المحرر مختلف في الجملة عما كان يجب أن يكون عليه ومن امثله التزوير بالترك امتناع كاتب العقد عن ذكر شرط جزائي أتفق أطراف العقد عليه أو امتناع المأذون عن شرط اشترطته الزوجة يجعل العصمة في يدها أو امتناع موظف البريد أو البنك عن ذكر بعض مبالغ اودعها المدخرون في صندوق البريد أو البنك في يوم معين وأيضا إغفال امين السر عمدا دفاع الخصوم في محضر جلسه المحاكمة وهذا الخلاف قديم ووجد في الفقه المقارن وانتقل إلى الفقه المصري وسببه استقرار الفقه والقضاء علي أن طرق التزوير في المحررات وردت على سبيل الحصر لأ البيان والتمثيل فلا يصح القياس عليها أو التوسع فيها وليس الترك أو الاغفال من ضمنها كما أن التزوير لديهم يجب ان يحصل بفعل ايجابي وليس سلبي (٢)ففي فرنسا أختلف الفقه في المسألة فذهب راي الي عدم العقاب علي التزوير بالترك لأن الترك ليس من طرق التزوير التي حرص المشرع علي ذكرها كما أن الترك سلوك سلبي والأصل عدم العقاب عليه إلا بنص خاص وهو ما خلا منه القانون.juris Classer penal art 145-149 no 51بينما ذهب رأي آخر إلي العقاب علي التزوير بالترك علي اعتبار أن إغفال ذكر بيانات جوهرية في المحرر كان من الواجب إدراجها يندرج تحت لواء جعل واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة وهي أحدي طرق التزوير المعتبره وأن الجريمة سيان أن تقع بفعل ايجابي أو سلبي Garraud"Traite droit penal Francais t4 1914p146; ;Garcon"Code penal annote art 145No379 وهو ما أخذت به محكمة النقض الفرنسيه Cass crim 27 janv 1982 Bull crim No29 هو أيضا ما ذهب اليه جانب من الفقه الإيطالي Antolisei Manuale di dorito penale part speciale t2 1954p469 (٣)وتميل محكمة النقض المصريةإلي إمكانية تحقق التزوير في المحررات الرسمية بطريقة الترك متي كان البيان المتروك في المحرر من البيانات الجوهرية الواجب إدراجها فيه كي يكون للمحرر المعني الذي حرر من اجله ولقد عرضت محكمة النقض للمسألة منذ زمن واخذت بما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا وإيطاليا إذ قضت بأن الراي القائل بعدم وقوع التزوير بالترك لأن الترك لأ يعتبر تغيير للحقيقة إذ التغيير يقتضي فعل ايجابي من جانب مرتكبه والذي يترك شيأ يجب اثباته لأ يرتكب عمل إيجابي قول غير سديد إذ يجب إلا يقتصر النظر علي الجزء الذي تم تركه بل يجب النظر إلي ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعة فإن ترتب علي الترك تغيير في مؤدي هذا المجموع اعتبر الترك تغيير للحقيقة معاقب عليه لكونه تزويرا(نقض ١٩٣٥/٢/٤مجموعة القواعد القانونية ج٣رقم ٣٢٨ص٤٧١؛نقض ١٩٤٣/٥/٣١ج٦رقم ٢٠٠ص١٧٤)وقضت طبقا لهذا المفهوم بإن وجود ختم هيئة البريد على الإيصال مبيناً به تاريخ الإيداع على نحو يستفاد منه هذا البيان بحيث لم يؤد إغفال تدوينه إلى تغيير الحقيقة في هذا الشأن فلا تزوير أن لم يضع الموظف التاريخ علي هذا الإيصال (الطعن رقم ٥٩٢٧ لسنة ٥٢ قضائيةالصادربجلسة ١٩٨٣/٠١/٢٥)ولكن علي العكسوقضت بأن خلو شهادة البيانات الصادرة من إدارة المرور من البيان الخاص بحفظ الملكية للشركة البائعة للسيارة وحظر بيعها دون الرجوع إليها هو بيان جوهري أُعدت الشهادة لإثباته وإغفاله يشكل جريمة التزوير المعنوي بطريق الترك (الطعن رقم ٦١٩٠١ لسنة٧٦قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٤/٩) ولقد أخذ جمهور الفقه بمذهب النقض علي أساس أن الترك يندرج ضمن أحدي صور التزوير المعنوي بجعل واقعه مزروه في صوره واقعه صحيحة أحمد آمين شرح قانون العقوبات الاهلي القسم الخاص ١٩٢٨ص ؛٢٨٦د.السعيد مصطفي السعيد جرائم التزوير ١٩٤٠ص ١١٩؛د.محمود مصطفي شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٤ص١٠٦؛د.رؤف عبيد جرائم التزييف والتزوير ١٩٨٤ ص١٢٥؛د.محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ص ٣٢١؛د.عوض محمد عوض الجرائم المضرة بالمصلحه العامة ١٩٨٥ص٢٠٥؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٧ص ٢٨٩؛د.حسن المرصفاوي قانون العقوبات الخاص ٢٠١٥ص١٤٤؛د.محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠٠٥ص ٣٢٠؛د.فتوح الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٠ص ٣٨٠؛د.رمسيس بهنام قانون العقوبات جرائم القسم الخاص ٢٠٠٠ص٣٥٩) (٤)ومذهب القضاء والفقه لدينا صحيح ولكن يجب تقييده فاما عن كونه صحيح فيرجع إلي أنه يستوي أن يقع تغيير الحقيقة في المحرر بفعل ايجابي أو سلبي إذ جريمة التزوير من جرائم السلوك المطلق فهي لأ تتقيد بشكل السلوك بل تقع بمطلق تغيير الحقيقة في محرر فهي تقع بالفعل وحده أو الامتناع وحده. كما أن طرق التزوير لدينا لم ترد علي سبيل الحصر بدلالة أن الفقه والقضاء استقرا علي اعتبار الاصطناع والتقليد من طرق التزوير رغم عدم الإشارة اليهما في المادتين ٢١١و٢١٣من قانون العقوبات كما أن هناك طريقة ادرجها الفقه والقضاء كفيله باستيعاب ما عداها عنها وهي جعل واقعة مزورة في صوره واقعه صحيحة وهذه الصورة ليس طريقة من طرق التزوير بل هي التزوير ذاته إذ التزوير في حقيقته ليس إلا جعل واقعه مزوره في صوره واقعه صحيحة وهو ما حدا بالفقه الفرنسي إلي ادراج الترك في تلك الطريقة تجنبا لقاله الخروج علي مبدأ الشرعية الجنائية حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وأما عن تقييد مذهب حصول التزوير بالترك فإننا نعتقد أنه يشرط لتحقق التزوير بالترك أن يكون هناك واجب قانوني يفرض علي الشخص إثبات بيان بعينه في المحرر ثم يغفل ذكره في المحرر عامدا متعمدا وأن يعاصر عدم الإثبات تحرير المحرر وليس بعده وأن يقتصر الترك علي بعض بيانات المحرر فإن كان القانون لأ يلزم الشخص بإثبات البيان أو كان عدم الإثبات راجع عن سهو أو إهمال أو غلط فإن عدم ذكره لا يعد تزويرا بالترك وكذلك لأ تزوير أن انصرف الترك إلي كل بيانات المحرر فإن اقرض ضرير مال لآخر وطلب من شخص أن يحرر له سندا بدينه فتواطئ مع المدين وسلم الضرير ورقه بيضاء لم يكن فعله تزوير.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

صاحب الحق في الإدعاء المباشر تأصيلا وتحليلا:بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الأدعاء المباشر هو رفع المضرور من الجريمة الدعوي الجنائية عن طريق اقامة دعواه المدنية بطلب التعويض عن اضرار الجريمة أمام المحاكم الجنائية. ويضرب الإدعاء المباشر بجذورة الي ماض سحيق حيث كان المجني عليه هو المنوط به الإدعاء ضد المتهم أمام الحاكم ولكن بعد فترة من الزمن ووجود هيئة عامة ممثلة في النياية العامة تنيب عن أفراد المجتمع في رفع الدعوي اضحي الإدعاء المباشر محل جدل شديد. ويؤسس جمهور الفقه الإدعاء المباشر علي فرض نوع من رقابة المجني عليه المضرور من جراء تراخي وتقصير النيابة العامة في رفع الدعوي الجنائية إذ يكون بوسع المضرور مواجهه هذا التقصير بتكليف المتهم للحضور أمام القضاء لينال جزائه من خلال المطالبة بتعويض ضرر الجريمة وهو ما تاخذ به محكمة النقض واعتنقته المذكرة الايضاحية لقانون الإجراءات(نقض١٩٣٢/٥/٢٣ مجموعة القواعد القانونية ج٤رقم ٢٢٤ص٢٣٦)ولقد حاول المشرع المصري في اكثر من مناسبة الغاء نظام الادعاء المباشر ولما فشل لجأ الي التضييق في نطاقة خشية إساءة استعماله ومن ذلك تطلب صفه خاصة في صاحب الحق في الإدعاء المباشر. (٢)إذ جعل المشرع الادعاء المباشر حكرا على المضرور من الجريمة وهو من لحقه من جرائها ضرر سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا كنادي القضاه في الجرائم التي تمس شئون القضاء(الطعن رقم ٨٦١٤ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٥)ويطلق عليه في الاصطلاح المدعي بالحق المدني اذ نصت المادة٢٣٢اجراءات علي أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءً على تكليف المتهم مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية.ويستوي في المضرور أن يكون مجني عليه ام لم يكن كذلك( د.فوزية عبد الستار الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائية ٢٠٠٠ص١١؛ د.محمد محمود سعيد حق المجني عليه في تحريك الدعوي الجنائية ١٩٧٨ص٢١١؛د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٨ص٥٤؛د.محمود مصطفي شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص٤٥؛د.عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الجزء ١٩٩٣ص٦٥؛د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٠ص٣٤؛الطعن رقم ٧٥٥٥ لسنة ٦٠ قضائية الصادر بجلسة١٩٩٦/١١/٢٥؛نقض١٩٦٧/٥/١٦مجموع أحكام النقض س١٨رقم ١٣٠ص٦٦٧؛نقض ٢٠٠٧/٣/٢١س٥٨رقم ٥٥ص٣٩٠)كما هو الحال في القتل إذ يجوز الإدعاء المباشر من زوجه القتيل واولادة وكما هو الشأن في القذف في عرض الزوجة إذ يجوز الإدعاء المباشر من زوجها نقض١٩٩٠/١١/١مجموعه أحكام النقض س٤١رقم ١٧٣ص٩٧٤)وان كان الغالب أن تجتمع صفه المضرور والمجني عليه في ذات الشخص(د.حسن المرصفاوي الدعوي المدنية أمام المحاكم الجنائية١٩٨٩ص٢٣). (٣)والضرر هو كل خسارة تحل ومكسب يفوت متي كان محققا موكدا وليس محتملا(نقض ١٩٥٥/٢/٥ممجموعة أحكام النقض س٦ص٥٨٢؛نقض ١٩٦٨/١٢/٢س١٩ص١٠٢٤؛الطعن رقم ٣٣٠٠٦ لسنة ٦٩ قضائيةجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٥)ولكن يستوي في الضرر أن يكون ماديا أو ادبيا(١٩٥٢/٢/٥مجموعة القواعد القانونية في ٢٥عاما ج٢ ٦٦٢)ويتحقق الضرر متي ارتبط بالجريمة بعلاقة سببية بحيث لولا وقوع الجريمة ما تحقق الضرر وقد اشترط المشرع في الضرر الذي يجيز الإدعاء المباشر أن يكون مباشر أي أن يكون المضرور هو صاحب الحق الذي اهدرت الجريمة حقوقه فإن كان سواه فلا يحق له الإدعاء المباشر ولو أصيب من الجريمة بضرر إذ يعد الضرر عندئذا غير مباشر ولقد حرص المشرع في المادة ٢٥١مكررا إلي تقرير هذا الشرط بقوله ضرر شخصي مباشر من الجريمة محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً حتي لا يتحول الإدعاء المباشر إلي نوع من دعاوي الحسبة وإرهاب اصحاب الرأي والفكر ومن ثم فإن كان الضرر غير مباشر صار غير معتبر كالدفاع عن الدين أو مصالح الدولة أو الزود عن حقوق الغير وعلي الشخص في هذه الحالة أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة صاحبة الدعوي الجنائية والامينة عليها.ولهذا حكم بعدم قبول الادعاء المباشر بجريمة النصب من مالك حقيقي للعقار المبيع عند التصرف فيه من شخص لآخر إذ المالك ليس طرفا في التصرف فهو وان لحقه ضرر من جراء بيع ملكه إلا أنه ليس ضرر نشأ مباشرة من جريمة النصب ببيع ملكه وإنما ضرر نشئ من التعرض له في ملكه لأن المضرور المباشر من الجريمة هو المشتري الطرف الآخر في التصرف (نقض ١٩٦٧/٥/١٦مجموع أحكام النقض س١٨رقم ١٣٠ ص٦٦٧؛نقض ٢٠٠٧/٣/٢١س٥٨رقم ٥٥ص٣٩٠).كما حكم أيضا بأنه لما كان البنك ليس إلا وكيلا في قبض قيمة الشيك لصالح المظهر إليه المستفيد فانة ينحسر عن البنك وصف المضرور من جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد إذ يعد المستفيد هو من لحقه ضرر مباشر وليس البنك وبالتالي لأ تقبل الجنحه المباشرة المقامة من البنك(نقض ١٩٨٩/٧/١٧ مجموعة أحكام النقض س ٤٠ص٦٨٠؛نقض ١٩٩٣/١٢/٢٩ س٤٤ص١٢٧٩)وحكم أيضا بأنه ليس للسيد أن يحرك دعوي مباشرة لتعويض ضرر وقع علي خادمه وأنه لأ تقبل دعوي الأم عن جريمة وقعت علي ابنتها(نقض١٩٤١/٤/١٤مجموعة القواعد القانونية ج٥رقم ٢٤٢ص٤٦٣)وحكم أيضا بأن صدور الشيك لامر شخص معين فأن تداوله يكون بالطرق التجارية وأن تظهيره ينقل للمظهر إليه الحق في قبض قيمته ومن ثم فإن خلو الشيك مما يدل على تظهيره للمدعى بالحقوق المدنية يترتب عليه عدم قبول الجنحه المباشرة المقامة منه عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد(الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٢٦). (٤)غير أن المشرع الدستوري لم يكتف بشرط الضرر الشخصي المباشر كمناط للادعاء المباشر وإنما تطلب في جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية شرط إضافي بأن يكون المضرور هو ذاته المحكوم له بمعني أن يكون الحكم الممتنع عن تنفيذه صادر لصالحة(المادة١٠٠من دستور ٢٠١٤) كما أنه في جرائم الإعتداء على الحقوق والحريات العامة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أجاز الدستور للمضرور مطلقا الإدعاء المباشر(المادة ٩٩من الدستور)سواء أكان الضرر الناتج عن الجريمة مباشر أو غير مباشر وهو ما انتقده البعض وراي فيه صياغة منتقدة من المشرع الدستوري (د.اشرف توفيق شمس شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٥ص١٠٥)وهو ما نراه محل نظر ذلك أن جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لأ ينال ضررها غير المحكوم لصالحه دون سواه كما أن اشتراط الدستور صفه المحكوم له لأ يعني استبعاد صفه المضرور التي تطلبها القانون إذ لأ يقال بالتعارض بين الدستور وقانون الاجراءات أن أمكن الجمع بينهما أو بالاحري التوفيق بشأنهما(القضية رقم ٧٣لسنه ١٩قضائية حكم المحكمة الدستورية العليا جلسة ١٩٩٨/٢/٧)وما نراه أن المشرع الدستوري لم يحذف صفه المضرور في جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وإنما أضاف اليها صفه أخري وهي كون المضرور محكوم لصالحه كما أن صفه المحكوم لصالحه تؤكد صفه الضرر الشخصي المباشر ولا تنفيها إذ كل محكوم لصالحه يمتنع عن تنفيذ الحكم الذي قرر الحق له يعد الامتناع ماس بحقوقه اي يضيبه من جراء الامتناع ضرر شخصي مباشر.وكذلك تخويل المضرور في جرائم الحريات العامة حق تحريك الجنحه المباشرة إذ هذا التخويل الدستوري لأ يعني الاكتفاء بمطلق الضرر سواء أكان مباشر أو غير مباشر إذ استخدم الدستور لفظ المضرور وهو لفظ مبهم فيرجع في تحديده للقانون الذي بينه وهو قانون الإجراءات الجنائية الذي قرر أنه من لحقه ضرر شخصي مباشر وكأن قانون الإجراءات الجنائية فسر النص الدستوري نظرا لغموضه(د.ياسر الأمير الدستور والاجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠١٦ص١٨١). (٤)غير أن المشرع في بعض الأحيان يحظر الإدعاء المباشر في بعض الجرائم ولو كان قد لحق الشخص منها ضرر شخصي مباشر كالجرائم التي تختص بنظرها محاكم الطفل(المادة ١٢٩من قانون الطفل)والجرائم التي تختص بنظرها محاكم الطوارئ(المادة ١١من قانون الطوارئ)أو المحاكم العسكرية(المادة٤٩من قانون القضاء العسكري)أو الجرائم التي تقع خارج البلاد(المادة ٤من قانون العقوبات). وايضاالجرائم التي تقع من موظف أثناء أو بسبب الوظيفة (٢٣٢اجراءات)وأيضا جرائم الرأي والفكر(المادة ٦٧من دستور ٢٠١٤)وهذا مظهر من مظاهر تقييد نطاق الإدعاء المباشر.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

اقتحام الشرطة المنازل للقبض علي المتهمين:بقلم✍ د.ياسر الأمير _____________________________________________ (١)من المعلوم أنه لايجوز لمامور الضبط القضائي القبض علي المتهم إلا في حالتي التلبس بالجريمة وصدور أمر من سلطة التحقيق بالقبض والاحضار(المادتين ٣٤و١٣٠ اجراءات و٥٤من الدستور)ويثور التساؤل حول ما إذا كان لمامور الضبط القضائي في هاتين الحالتين أن يقتحم منزل المتهم أو منزل غيره لتنفيذ القبض؟خلت معظم التشريعات المقارنة من نص يجيز الدخول أو يحظره ولهذا اختلف الفقه والقضاء بشأنه ففي فرنسا اجازة البعض دخول المنازل للقبض علي المتهمين (Garcoe "code penale Annote art 1491904 1940p729) في حين عارض البعض هذا الدخول(Garraud"Traited'dinsration t3p214) وفي الولايات المتحدة الامريكية تضاربت أحكام المحكمة العليا ما بين اجازة الدخولSantana V United States 427 U.S 249 1976ومعارضتهSteaglud V.United States 451 U.S 204 1989. (٢)وفي مصر يجري قضاء النقض في ثبات علي اجازة دخول المنازل للقبض علي المتهمين علي اعتبار أن المادة ٤٥من قانون الإجراءات الجنائية سمحت لرجال السلطة العامه بدخول المنازل عند طلب المساعدة والحريق والغرق وما شابه ذلك وأن هذه الأحوال مردها الضرورة ولم ترد على سبيل الحصر ومن ثم صح عند النقض مد الحكم وهو الدخول عند تعقب المتهم للقبض عليه لتوافر حالة الضرورة من باب القياس ووصفت النقض هذا الدخول بأنه عمل مادي اقتضته الضرورةوليس تفتيش محظور(الطعن رقم ١٩٦٩٦لسنه ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٨/٣/٥؛الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ٥٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠١الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/٠٩ الطعن رقم ٢٢٩٤ لسنة ٤٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٠٩الطعن رقم ١٥٣١ لسنة ٤٨قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١١؛الطعن رقم ٣٥١٤٣ لسنة ٦٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٠٢الطعن رقم ٩٣١٤ لسنة ٧٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٩/١٣الطعن رقم ٦٤٠١١ لسنة ٧٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٢)وبالتالي قضت بأنه متي شاهدة الضابط في مسكن المتهم عقب دخوله لتنفيذ امر ضبط واحضار صادر من سلطه التحقيق كمية من الأسلحة البيضاء والألعاب النارية في مسكن المتهم صحت اجراءات الضبط لحصولها بناء علي اجراءات مشروعة(الطعن رقم ١٦١٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٧/١١/٠٨)ورات تبعا أن دفع المتهم ببطلان تفتيش المسكن لتجاوز حدود امر الضبط والاحضار ظاهر الفساد(الطعن رقم ٢٦٥٧١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٧)وكذلك الدفع ببطلان التفتيش لأن هذا الدخول هو مجرد عمل مادي تقتضيه الضرورة وليس تفتيش معتبر من أعمال التحقيق(الطعن رقم ٣٠٦٩٨ لسنة ٨٦قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠)وتري محكمة النقض كذلك صحه الدخول متي صدر إذن بضبط المتهم وتفتيش شخصه دون مسكنه ورفضت تبعا لذلك قاله تجاوزا حدود الإذن الصادر بضبطه وألغت حكم لاحدي محاكم الجنايات كان قد ابطل دخول المنزل لهذا السبب وما ترتب عليه من اكتشاف جريمة(الطعن رقم ٣٥١٤٣ لسنة ٦٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٠٢).ويؤيد جمهور الفقه مذهب النقض ويورده مورد التطبيق السليم للقانون حتي لأ تتحول المنازل الي مأوي للمجرمين(د.محمود مصطفي شرح قانون الإجراءات ١٩٨٩ص٢١٣؛د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٨ص٣٢١؛د.عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٣ص ٣٢١؛د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول ٢٠٠٨ص٤٦٥؛د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٠ص ٣٥٤؛د.فوزية عبد الستار شرح الإجراءات الجنائية ٢٠١٠ص٢٤١؛د.رؤف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ١٩٨٩ص٤٣٢). (٣)ولهذا يجري العمل على اقتحام الشرطة للمنازل للبحث عن المطلوب القبض عليهم سواء كان المنزل خاص بالمتهم أم بغيره!وتختار الشرطه جنح الليل للتنفيذ باعتقاد أن ذلك غالبا ما يأتي بنتائج مثمرة.وما نراه أن القياس الذي أجرته محكمه النقض فاسد لأن عله اجازه دخول المنازل في المادة ٤٥ ليس مطلق الضرورة وإنما فقط الضرورة التي تدفع خطر حال بالمتهم صاحب المنزل بحسب الأمثلة التي أوردتها هذه المادة ولما كان دخول منزل المتهم للقبض عليه لايدفع عنه خطر بل علي العكس يجلب خطر القبض عليه وانتهاك حرمه منزله وما قد يتكشف من جراء الدخول من جرائم لذا فإن القياس يحظر لعدم اتحاد العله.ولاندري كيف فات علي محكمة النقض انتفاء شروط الضرورة في حالة دخول المنازل للقبض إذ الضرورة تفترض أن يكون فعل الدخول هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر أي للقبض علي المتهم وهو منحسر في هذه الحالة إذ يصح دوما تنفيذ القبض دون دخول المنازل واذا كانت النقض تطلق عبارة تعقب المتهم لتنفيذ أمر القبض والاحضار إلا أنها في التطبيق لأ تلتزم هذا النظر إذ لا يبين من احكامها وجود مطاردة للمتهم للقبض عليه واحتماءه بمسكنه وهو ما يبدوا أنه فات علي الفقه حين أيد قضاء النقض دون امعان النظر في المسألة. ولا نري وجه لما خشاه البعض من أن تصبح المنازل مآوي للمتهمين والترخيص لهم بتعطيل أمر القانون من خلال الاحتماء بالمنزل .إذ يمكن في جميع الأحوال محاصرة منافذ المنزل واستصدار أمر قضائي مسبب بدخول المنزل لا سيما وأن الدستور في المادة ٥٨حظر دخول المنازل إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الغرض من الدخول مع إطلاع من في المنزل علي أمر الدخول مما يدل بمفهوم المخالفة علي أنه دون وجود مثل هذا الأمر يمتنع الدخول ولا يصلح أمر القبض والاحضار بديلا عن أمر الدخول مادام أن تنفيذ القبض يمكن أن يتم بغير دخول المنزل كالقبض علي المتهم في الشارع أوفي مقهى أو في سيارته أما إذا رغب مأمور الضبط القضائي في تنفيذ القبض داخل منزل المتهم وجب مراعاة الضمانات الدستورية التي تستلزم أمر قضائي مسبب يبيح الدخول للقبض علي المتهم. (٤)ولا يقدح قاله النقض أن دخول المنازل للقبض علي المتهمين هو مجرد عمل مادي وليس تفيش محظور إذ حرمه المنازل كما تنتهك بالتفتيش تهدر أيضا بمجرد الدخول ولقد حرص المشرع الدستوري علي حظر انتهاك حرمة المنازل سواء بدخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب حسبما أشرنا.ولا نبعد عن الحقيقة اذا قررنا أن تنفيذ القبض علي المتهمين في المنازل لاسيما بعد منتصف الليل يذكرنا بزوار الفجر أولئك الزبانيه الذين كانوا يداهمون منازل المواطنين تحت جنح الليل فينقضون علي الآمنين لاختطاف من يشاءون ويسوقونهم علي وجوهم وكان من شأن هذا المسلك البربري بث الرعب والهلع في نفوس الناس لذا حرص الدستور في الأمر القضائي المسبب بدخول المنزل أن يبين توقيت تنفيذه لثقته في أن سلطه التحقيق لن تسمح بدخول المنازل ليلا الا في حالات الضرورة القصوى.والخلاصة انه لا يجوز اقتحام المنازل للقبض علي المتهم ولوكان هناك أمر قضائي بالقبض عليه لأنتفاء التلازم بين القبض ودخول المنازل إذ القبض لا يقتضي بحكم اللزوم دخول المنزل.وإنما يلزم دوما صدور أمر قضائي مسبب بالدخول للقبض علي المتهم محدد فيه وقت تنفيذه.ولعل مما يوكد وجه نظرنا أن اتهام شخص بجريمة وصدور أمر بالقبض ضده لا يبيح انتهاك حرمة منزله اذا ان حرمة المنزل مستقله عن شخص صاحبه.ولا يختلف الحل لدينا إذا تضمن إذن ضبط المتهم تفتيش شخصه إذ أن حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه وهي تختلف عن حرمة شخصه حسب مذهبمحكمة النقض ذاتها(الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٧٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٠).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نبذة عن القصد الاحتمالي والجريمة الاحتمالية دراسة نقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)ظهرت فكرة القصد الاحتمالي أو الجريمة الاحتمالية في العصور الوسطي في القانون الكنسي كصورة من تطهير النفسي عن الخطيئة إذ هذا التطهير لأ يكون عن الفعل وحده وبل ونتائجه أيضا فالجاني يحمل الخطيئة من أجل فعله ومن أجل الأضرار التي ترتبت عليه فمن اتي فعل غير مشروع سئل عن جميع نتائجه ولو كان لم يردها. Jousse"traite de la justice criminelle de France 1711 tome t3 p527 ; Gilbert"Le dol evenluel revue intenationale de Droit penal onzieme Anne 1er numero 1938 p20 ورغم شذوذ فكرة القصد الاحتمالي إلا أنها لم تختف بالكليه من بعض التشريعات المعاصرة بل أن الفقه والقضاء درج في بعض الدول علي تعميمها رغم عدم وجود نص عام يقررها في حين مالت تشريعات بعض الدول للحرص علي النص عليها بصدد طائفة محدده من الجرائم وهو ما اقره القانون الفرنسي والمصري شريطه اتجاه إرادة الجاني بفعله إلى تحقيق نتيجة إجرامية معينه وهو ما اصطلح علي كونه جريمة متعدية قصد الجاني كمحاولة مستميته من البعض في التمييز بينها وبين الجريمة الاحتمالية.ومن ذلك المادة ١٢٦عقوبات مصري التي تحمل الجاني الوفاة نتيجة تعذيب المتهم لحمله علي الإعتراف.وكذلك المادة ٢٣٦عقوبات التي تحمل الجاني الوفاة نتيجة فعل الضرب أو الجرح والمادة ٩٠عقوبات التي تحمل الجاني الوفاة نتيجة تخريب الأملاك العامة متي كان المجني عليه داخل أحدي هذه الأملاك والمادة ١٠٢ج التي تحمل الجاني الوفاة نتيجة استعمال مفرقعات أدي إلي انفجار.وما قررته المادة٤٣ من مسؤولية الشريك عن الجرائم الاخري التي يرتكبها الفاعل متي كانت نتيجة محتملة للجريمه التي قصد الاشتراك فيها.والمادة ٢٥٧التي تحمل الجاني الوفاة نتيجة فعل الاحراق.ولقد احتدم الجدل بين الفقهاء حول نظرية القصد الاحتمالي كنظرية عامة تسري علي كافة الجرائم ولم ينقشع الجدل والخلاف بينهم بعد او ينحسم وما نظنه بمنحسم إذ ليس من العدل أو الإنصاف معاقبة شخص عن جريمة توقعها تحت اسم أنها محتمله بقاله أنه قبلها من واقع جريمة أخري قصدها فهذا قمة الشذوذ إذ يبني العمد في المسؤولية الجنائية علي مجرد افتراض قد لا يغني عن الواقع شيئ. (٢)ولقد سبق أن وجهه الفقه الفرنسي سهام نقده إلي نظرية القصد الاحتمالي كنظرية عامة للعمد ورفض تعميمها خارج النطاق الذي رسمة المشرع واعلن أن القصد الاحتمالي هو الخطأ غير العمدي وأن تسمي بأسماء أخري فهو يتمثل في عدم احتراز واع ازاء النتيجة الإجرامية المحتمله ولا تقوم به أبدا المسؤولية العمدية. Stefani et Levasserur"Droit penal general 1976p17; De Vabres"Traite de droit criminell 1947p81. ورفض أغلب الفقه الفرنسي تبعا لذلك الأخذ بنظرية القصد الاحتمالي في جرائم القتل العمد. Garraud"Traite droit penal Francais t3 1914 p145 ;Garcon"Code penal annote art 295 No40 نظرا لأن تلك النظرية أحد صور المسؤولية الموضوعية التي تكتفي في قيام المسؤلية بارتكاب الفعل المادي إذ تحمل الجاني نتيجه جريمة لم يقصدها علي وهم توقع وقبول حصولها كنتيجة محتملة للجريمة التي قصدها هي مسؤولية شاذه لا يصح تقريرها الا بنص مثل جريمة الحريق بالتوصيل إذ ينص القانون على عقاب من وضع النار بقصد إحراق شيئ فترتب عليه احراق شيئ آخر كنتيجة احتمالية لفعل وضع النار وأن كان الفقه قد قيد مسؤلية الجاني عن النتيجه الاحتمالية إلا يكون بوسع الجاني توقع أتصال النيران أو إلا يكون اتخذ الاحتياطات اللازمة بالحيلولة دون أتصال النيران. Duval"etude de droit compare 1900p114 وهو ما ذهب اليه جانب كبير من الفقه المصري(د.علي راشد مبادئ القانون الجنائي ١٩٧٣ص٤٤٥؛علي بدوي الأحكام العامة في القانون الجنائي الجريمة ١٩٣٨ص١٢٣؛د. السعيد مصطفي السعيد الأحكام العامة في قانون العقوبات ١٩٦٢ص٣٥٤؛د.محمد مصطفي القللي المسؤولية الجنائية ١٩٤٨ص٣٦؛د.محمود مصطفي شرح قانون العقوبات القسم العام ١٩٨٣ص ٢٣١؛محمود ابراهيم اسماعيل شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ١٩٥٧ص٣٩٦) غير أن بعض الفقهاء المصريين حاول بسط نظرية القصد الاحتمالي الي سائر الجرائم مع وضع ضوابط لها واشترط أن يتوقع الجاني حصول النتيجة كاثر ممكن لفعلة وقبوله بتحقق هذه النتيجة الي جانب الجريمة الاصليه التي استهدفها بفعله وبالتالي فإن مجرد استطاعه المتهم توقع النتيجة أو وجوبه غير كاف لتحقق هذا القصد إذ لا يعدوا أن يكون خطا مع التبصر لا يحرك المسؤولية الجنائيه عن جريمة عمدية بل يحقق فحسب ركن الخطأ (د.محمود نجيب حسني-النظرية العامة للقصد الجنائي ١٩٨٣ص٢٤٣؛د.عبد المهيمن بكر القصد الجنائي في القانون المصري المقارن ١٩٥٩ص٣٥٤؛د.رءوف عبيد مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ١٩٨٣ص٣٤٥؛د.محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم العام ٢٠٠٧ص ١٦٥؛د.فوزية عبد الستار النظرية العامة للخطا غير العمدي ١٩٨٥ص٣٩؛د.حسنين عبيد القصد الجنائي الخاص ١٩٨١ ص٣٦)وأن الجريمة الاحتمالية تختلف عن الجريمة متعدية قصد الجاني التي اقرها المشرع بنصوص خاصة(د.جلال ثروت نظرية الجريمة المتعدية القصد١٩٦٨ص١٦٨)في حين اتجه جانب آخر من الفقه وبحق إلي رفض مصطلح القصد الاحتمالي أو الجريمة الاحتمالية لأنه في حقيقته قصد جنائي غير مباشر إذ قد يتجه قصد الجاني مباشره الي ارتكاب جريمة ويتجه قصده بطريقة غير مباشرة الي ارتكاب جريمة اخري فالقصد الجنائي متوافر في الحالتين غايه الأمر انه في الأول مباشر وفي الاخر غير مباشر اما اذا انتفي العمد اصلا فلا قصد مطلقا وان جاز البحث في ركن الخطأ (د.عوض محمد عوض قانون العقوبات القسم العام ٢٠٠٠ ص١٣٢؛د.رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي ١٩٩٥ ص٨٢٠)اذ العمد يقوم علي ارادة واعية وعلم يقيني وليس محتمل فاي ذره شك في اتجاه الارادة إلي النتيجة والعلم بآثار الفعل ينفي القصد وهو ما ينطبق علي الجريمة المحتملة ومن ثم لأ داع مطلقا لدينا لنظرية القصد الاحتمالي والاجتهاد في تقييدها بتوقع النتيجة كاثر محتمل للفعل وقبول تلك النتيجة إذ أن التوقع المحتمل والقبول يخالجهما شك كما أنه لأ تلازم بينهما ومن غير المنطقي أن يتوقع المتهم احتمال حدوث النتيجة وفي ذات الوقت يقبلها إذ الاحتمال لا يفيد حتما وعلي وجه اليقين القبول بل علي العكس قد ينفيه بل أن نظرية القصد الاحتمالي تؤدي إلى الخلط بين العمد والخطأ مع التبصرمهما اجتهدنا في افتعال ضوابط للتفرقة و انتحال المعاذير إذ الخطا الواعي أو مع التبصر ينهض علي احتمال النتيجه وقبولها ولكن لمهارة خاصة في قدرات الجاني يعتقد عدم تحققها. (٣)وفي البداية اعترفت محكمة النقض المصرية أن الأصل مساءلة المتهم عن الفعل الذى أرتكبه أو اشترك في ارتكابه وأن تقرير مسئولية المتهم عن النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه خروج عن هذا الأصل(الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٥٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/١٩)مما كان لازمة وفقا لمنطق النقض قصر نظرية القصد الاحتمالي علي الجرائم التي قررها القانون كالضرب المفض إلي موت والحريق العمد والجرائم المحتملة نتيجه الاشتراك ومن احكامها التي طبقت فيها نظرية القصد الاحتمالي طبقا للنصوص التي اقرتها ما قضت بشأن جريمة الضرب بأن القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى موت يتحقق بارتكاب الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وان تحدث الحكم عنه استقلالا غير لازم اذ متى ثبت علم الطاعن بجريمة إحداث الجرح العمد تحمل قانونًا مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته ولو لم يقصد هذه النتيجة مأخوذًا في ذلك بقصده الاحتمالي (الطعن رقم ٣٩٨٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩الطعن رقم ٢١٧١٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤الطعن رقم ٨٤٢٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧).وقضت بشأن جريمة الحريق العمد بأن مفاد نص المادة ٢٥٧ القصد الاحتمالي في جريمة القتل توافره بتوقع وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة وأن ثبوت تعمد المتهم سكب مادة الجازولين على ساقي المجني عليه حال نومه بفراشه وفتح اسطوانة الغاز وتوجيه خرطومها إلى المجني عليه وإلقاء قطعة قماش مشتعلة عليه في مخزن يعلم يقينياً . كفايته لمسئوليته عن وفاتهم باعتبارها نتيجة مترتبة على جريمة الحريق العمدي(الطعن رقم ١٦٣٣٥ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢)وقضت بمسئولية الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها ولو كانت غير تلك التى قصد ارتكابها متى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة التى اتفق على ارتكابها(الطعن رقم ٢٦٢١٥ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٠ الطعن رقم ٢٦٢١٥ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٠الطعن رقم ١٤٣٠ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٠)وقضت بأن اتفاق الطاعنين على ارتكاب جريمة سرقةو ارتكاب أحدهم جناية قتل عمد وجب مساءلتهم جميعاً عن الجريمتين متى تبين أن جناية القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التى اتفق الطاعنون على ارتكابها(الطعن رقم ٢٦٢١٥ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٠الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٤٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/١٣الطعن رقم ١٢١٥ لسنة ٣٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٢)وهي نتائج سليمة بوجه عام في ضوء النصوص التي اشارت صراحة أو ضمنا الي فكرة القصد الاحتمالي. (٤)ولكن توسعت محكمة النقض في النصوص التي أقرت القصد الاحتمالي ورأت استخلاص نظرية عامه منها عممتها علي سائر الجرائم لاسيما جريمة القتل العمد وأن حاولت تقييدها بتوقع الجاني للنتيجة وقبولها ولكنها عادت ونقضت غزلها من بعد قوة انكاثا حين تطلبت لقيام القصد الاحتمالي اتجاة ارادة الجاني إلي ازهاق روح المجني عليه بالإضافة إلي غرضه الأول الذي استهدفه بفعله إذ أن اتجاه الإرادة إلي ازهاق الروح ليس قصد احتمالي ولكن قصد مباشر. فلقد جري قضاء النقض علي أن القصد الاحتمالي الذي يقوم مقام القصد الأصيل فى تكوين ركن العمد وهو نية ثانوية غير مؤكدة تختلج في نفس الجاني يتوقع منها أن يتعدى فعله الغرض المنطوي عليه بالذات لغرض آخر لم ينتويه من قبل ويمضي في تنفيذه ولكن اشترطت أن يببن الحكم ذلك وإلا كان قاصرا (الطعن رقم ٣١٣٢٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩ الطعن رقم ٣٠٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠الطعن رقم ١٠٨٠١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢)غير أن النقض قضت في ذات الوقت بأن القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد يتوافر بتوقع الجاني وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله ورضاه بتحقق هذه النتيجة وانه يجب تحدث الحكم القاضي بادانة متهم استناداً لتوافر القصد الاحتمالي عن اتجاه ارادته نحو ازهاق روح المجني عليه إلي جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله و إيراد الأدلة التي تكشف عن(الطعن رقم ١٠٦٣٩ لسنة ٦٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/٠٣الطعن رقم ٨٥٥٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧الطعن رقم ٣٢٢٩٩ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧الطعن رقم ٢٠٢٠٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧)وما تقرره محكمة النقض في هذا الشأن ليس قصد احتمالي بل قصد جنائي مباشر مادام أنها تشترط اتجاة الإرادة نحو ازهاق روح المجني عليه إلي جانب الغرض الأصلي الذي استهدفه الجاني بفعله.واكدت النقض هذا المعني حين قضت بأن مجرد تحدث الحكم عن استطاعة المتهم توقع النتيجه أو وجوبه يعني الخلط بين القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد والخطأ غير العمدي مع التبصر(الطعن رقم ١٦٦٩٢ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣)وكذلك حين قضت بأن توافر القصد الاحتمالى رهن بقيام القصد المباشر واجتماع القصدين معاً مما يفترض حتماً وقوع نتيجتين أحدهما أشد جسامة و انصراف قصده الاحتمالى الي إحداهما وإلا سئل عن فعله مسئولية غير عمدية(الطعن رقم ٥٦٦١٥ لسنة ٧٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٦) واسهبت محكمة النقض في حكم لها وأوضحت معيار التفرقة بين القصد الاحتمالي الذي يقوم مقام العمد وبين الخطأ غير العمدي وكيف أن مجرد تدليل الحكم علي مجرد استطاعة المتهم توقع النتيجه دون الجزم بقبولها ينفي القصد ويوفر الخطأ فقضت بأنه لما كان ما أورده الحكم فى معرض تدليله على توافر نية القتل قد شابه اضطراب وتناقض فى التدليل إذ خلط الحكم فى الاستدلال على توافر تلك النية بين القصد الجنائي المباشر والذى يفترض أن نتيجــة الاعتــداء مرغوبـا فيهـا علـى نحـو يقيني أو متـلازم وقـد دلـل عليـه الحكـم بأن نية إزهاق الروح قد توافرت لدى الطاعنين وبين القصد الجنائي الاحتمالي الذى يقوم مقام القصد الأصيل فى تكوين ركن العمد ، وهو نية ثانوية تختلج بها نفس الجاني ، قوامه أن يتوقع أن فعله يمكن أن يحدث النتيجة الإجرامية التي لا يتغياها بالدرجة الأولى فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل ، مستويًا لديه حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها بما يوفر لديه قبول تحققها، ومن ثمّ يجب لتوافر القصد الاحتمالي فى جريمة القتل العمد أن يكون الجاني قد توقع وفاة المجنى عليه كأثر ممكن لفعله وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة ، وينبغي على الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية استنادًا إلى توافر القصد الاحتمالي لديه أن يعنى بالتحدث استقلالاً عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجنى عليه، متمثلاً فى قبول تحقق هذا الغرض إلى جانب الغرض الأول الذى استهدفه بفعله ، وأن يورد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه ، فلا يكفيه فى هذا المقام التحدث عن استطاعة المتهم التوقع أو وجوبه بل يجب عليه أن يدلل على التوقع الفعلي وقبول إزهاق روح المجنى عليه ، ولما كان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر ذلك القصد بصدد وقائع قتل المجنى عليهم الآخرين والشروع فيه خلاف المجنى عليهما من أفراد عائلة .... قد وقف عن حد التدليل على إمكان توقع تحقق وفاة وإصابة المجنى عليهم كأثر لفعل الطاعنين باعتبار أن ذلك من النتائج المألوفة دون أن يُعنى بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدى الطاعنين واتجاه إرادتهم نحو إزهاق روح المجنى عليهم سيما وأن من بينهم والد الطاعن الثاني ووالدة الطاعن الثالث وبذلك يكون الحكم قد جمع بين القصد الجنائي المباشر وغير المباشر ودلل على توافر كل منهما بغية الوصول إلى توافر نية القتل فى حق الطاعنين رغم ما بين القصدين من تعارض ومن ثم يكون الحكم معيبًا (الطعن رقم١٦٦٩٢لسنة٨٣قضائية جلسة٢٠١٤/٤/١٤) (٦)وهذه الأحكام تكشف عن اضطراب فكرة القصد الاحتمالي والجريمة المحتملة لدي النقض إذ أن اشتراطها اتجاة الإرادة الي ازهاق روح المجني عليه لتحقق الجريمة الاحتمالية ينسف نظرية القصد الاحتمالي القائمة علي مجرد توقع النتيجة وقبولها.إذ لم تعد هناك ارادة تتوقع وتقبل بل ارادة تتجه وتريد وهو القصد الجنائي المباشر بعينه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الصلة بين أعمال الوظيفة وتحصيل الربح أو المنفعة كشرط لتحقق جريمة التربح:بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)تتميز جرائم الإعتداء على المال العام بدقه أركانها ومفردتها ومن ثم صعوبة هضمها وفهمها وتطبيقها علي الوقائع التي تثور في الحياة العملية تطبيقا سليما إذ نصوص تلك الجرائم غالبا ما تكون مقتضبه وصياغتها وعره وهي في ذات الوقت جرائم كثيره ومتداخلة ومتشعبة تقتضي عناية خاصه واستيعاب وتركيز ولهذا فإن العمل في جرائم المال العام يحتاج الي قدر من التخصص في القاضي والمحامي والمحقق وهو مايفسر لنا تخصيص نيابة للاموال العامة وبعض دوائر في محاكم الجنايات لنظرها.بل أن المشرع ذاته راعي هذا التخصص في المادة ٣٦٦ مكرراً اجراءات جنائية حين قرر تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف -لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب ..والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك.ومن بين الجنايات التي وردت في الباب الرابع من الكتاب الثاني جناية التربح. هذا ولقد عالج المشرع في المادة ١١٥ من قانون العقوبات جريمة تربح الموظف العام لنفسه أو تربيح غيره. فأثم فعل الموظف العام الذي يحصل او يحاول أن يحصل لنفسه علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته مطلقا حتي ولو كان الموظف صاحب حق في هذا الربح بحيث لولا جهودة ما جلب الربح.كما اثم المشرع تحصيل الموظف العام للغير علي ربح أو منفعه من أعمال وظيفته أو محاولة ذلك ولكن اشترط المشرع في هذه الحالة إلا يكون الغير صاحب حق في الحصول علي الربح فإن كان الربح أوالمنفعة التي حصلها الموظف للغير من حقه فلا تقع الجريمة.ولقد كان رائد المشرع من تلك التفرقة ان من يتعامل مع الدولة يبغي الربح دائما والا ما سعي للتعامل معها وما كلف نفسه ما قدمه من مال او ما بذله من جهد(د.محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص١٩٨٨ص١٣٣ د.محمد زكي أبو عامر_قانون العقوبات القسم الخاص٢٠٠٥ص٣٤٢؛نقض ١٩٩٤/١٠/١١مجموعة أحكام النقض س ٤٥ص٨٣٧) بخلاف الموظف فهو من عمال الدولة ويتقاض راتب نظير عمله فلا يصح أن يتقاض فوق راتبه أي ربح أو منفعه لم يقرره القانون ولو كان في الواقع صاحب حق فيه بحيث لولا مجهوداته لما تحقق هذا الربح وإلا أثري الموظف علي حساب الوظيفة ووقع التعارض بين مصلحه الموظف الخاصة والمصلحة العامة وهي عله التجريم(نقض ٢٠٠١/٢/٢٠مجموعة احكام النقض س ٥٢ص٩٨٢)ولهذا اثم المشرع مسلك الموظف الذي يتربح من أعمال الوظيفة مطلقا سواء أكان صاحب حق في هذا الربح أو ليس صاحب حق(نقض ١٩٩٧/٥/٢٠مجموعة احكام النقض س ٤٨ص٦١٦). وتقوم جريمة التربح علي صفة خاصة في مرتكبها وهى أن يكون موظفاً عاماًّ وفقاً للمعنى الوارد بنص المادة ١١٩مكرر من قانون العقوبات وأن يكون مختصاًّ بالعمل الذى حصل أو حاول أن يحصل منه على ربح أو منفعة ، وركن مادى يتحقق بإحدى صورتين الأولى بكل فعل حصل به الجاني أو حاول الحصول به لنفسه على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته والثانيةبكل فعل حصل به الجاني لغيره دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته فيشترط لتحقق الجريمة في هذه الصورة أن يكون الجاني قد مكَّن الغير من الحصول على ربح دون حق أو ميزة لا يستحقها ،وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون الجاني عالماً بأنه موظف وأنه مختص بالعمل الذى قام به وأن تتجه إرادته إلى إتيان ذلك العمل وقصد خاص يتمثل في اتجاه إرادة الجاني ونيته إلى تحقيق الربح أو المنفعة لنفسه أو لغيره دون حق من جراء ذلك العمل فإذا لم تتجه إرادته ونيته إلى ذلك فلا يتوافر القصد(الطعن رقم ٨٩٤٥ لسنة٨١قضائيةالصادربجلسة ٢٠١٣/٢/١٣) (٢)ويستقر قضاء النقض علي أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة وبالتالي لأ يلزم لتحققها الحصول فعلا علي ربح او منفعة بل يكفي مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ربح أو منفعة(الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨ الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤ الطعن رقم ٢٣٦٨٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١) )كما أن جريمة التربح عمدية يلزم لتحققها اتجاه إرادة الموظف إلى الحصول على ربح مع علمه بعناصرها فلا تقع بالإهمال ولو كان جسيما(الطعن رقم ١٢٧٧٣ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩) غير أنه متي اقتصر دور المتهم علي الاشتراك في جريمة التربح فلا محل لتوافر صفة في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه بالعمل محل التربح أو الحصول علي ربح أو منفعة(الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤ (٣)ولكن يلزم دوما أن تتوافر رابطه سببية بين أعمال الوظيفة وتحصيل الربح أو المنفعة أو محاولة ذلك بمعني أن تكون أعمال الوظيفة هي التي أدت لحصول الموظف علي الربح أو محاولته وهو أمر حرص المشرع علي تاكيده حين اشترط في الربح أو المنفعة أن يكون من عمل من أعمال الوظيفة مما يقتضي من حكم الإدانة استظهار الاعمال المنوطة بالمتهم وطبيعتها للوقوف على الصلة بين فعل الحصول على الربح وبين أعمال الوظيفة وإلا كان الحكم قاصر(نقض ١٩٩٤/١٠/١١مجموعة أحكام النقض س٤٥ص٨٣٧؛نقض ٢٠٠٤/١٢/٧س٥٥ص ٨٠١؛الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٨٢ قضائيةالصادربجلسة٢٠١٣/٠٣/٢٥). (٤)ويلزم أن يكون الموظف مختص بالعمل الوظيفي الذي حصل أو حاول أن يحصل منه علي الربح أو المنفعة ولكن لا يلزم أن يكون الموظف مختصا بالعمل كله وإنما يكفي أن يختص بجزء من العمل الذي تربح منه ولو يسير (الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨؛الطعن رقم ١٩١٧ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦؛الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤) وهو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها مادام استخلاصها سائغ وله أصل في الأوراق(الطعن رقم ٢٣٦٨٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١) والمقصود بالاختصاص هنا هو الإختصاص الحقيقي لأ الموهوم أو المزعوم فإن كان الموظف غير مختص بالعمل الوظيفي الذي تربح منه فلا تقوم الجريمة ولو زعم هذا الاختصاص أو اعتقد خطأ أنه مختص بل ولو اقحم نفسه فيه تدخلا أو تهاوننا من زملائه مهما طال الزمن(د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٣ص ٣٨٠)إذ الزعم والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص أمر لم يسترطه المشرع إلا في جريمة الرشوة.ومن باب اولي لأ تتحقق جريمة التربح من استغلال الموظف لسلطات وظيفته في أعمال خاصة منبته الصلة باختصاصة الوظيفي مثل تكليف المتهم مرؤوسيه بأمر في شأن خاص لا صلة له بأعمال وظيفته ومقتضياتها لا يوفر إذ استغلال الموظف لنفوذه وسلطان وظيفته والانحراف بها عن اختصاصه غير كاف لقيام جريمة التربح. (٥)وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهم ...... بصفته موظفاً عاماً مدير مباحث أمن الدولة قد خصصت له جمعية .... التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة قطعة الأرض رقم 3/4/ ب بمساحة ألف وخمسمائة متر تحت العجز والزيادة , وذلك بتاريخ 22/2/1998 ، وحررت له عقداً بذلك بتاريخ 28/2/1998 بمنطقة التجمع الأول ..... , وقام المتهم بدفع ثمنها وهو 12600 ألف جنيه على عدة أقساط غير أنه لم يدفع قيمة توصيل المرافق لهذه القطعة وهو مبلغ خمسين جنيه عن المتر الواحد ، وبتاريخ 1/6/2005 عين وزيراً للداخلية حتى أقيلت الوزارة بتاريخ 6/2/2011 ، وبتاريخ 3/8/2010 أصدرت اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارها رقم ... بمنح الجمعية المشار إليها مهلة ستة أشهر تنتهى في 28/2/2011 لاستخراج باقى التراخيص واستكمال تنفيذ المشروع للأراضى المخصصة للجمعية وإلا ألغى التخصيص ومن بينها قطعة الأرض المخصصة للمتهم ، وإذ علم الأخير بهذا القرار ولعدم رغبته في إقامة مبنى على الأرض المخصصة له قام باستغلال وظيفته في الحصول على منفعة ببيع قطعة الأرض المذكورة بأن أصدر تكليفاً لمرؤوسيه ببيعها في أسرع وقت ، وبألا يقل سعر المتر الواحد عن ثلاثة آلاف جنيه ، وأن يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق , ودفع قيمة الزيادة في مساحتها للجمعية وذلك درءاً لسحب هذه الأرض منه إن لم يتم البناء عليها خلال الفترة الزمنية التى حددها القرار آنف البيان ، فقام بتكليف اللواء ..... مدير مكتبه بسرعة بيع قطعة الأرض المخصصة له وبالسعر الذى حدده وهو ثلاثة آلاف جنيه للمتر الواحد ، فقام اللواء/ ..... بتكليف اللواء ...... مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس جمعية .... التعاونية بتنفيذ أمر المتهم في أسرع وقت ، فقام الأخير بتكليف المقدم ...... الضابط بأكاديمية الشرطة ومدير الشئون الإدارية بالجمعية بتنفيذ أمر المتهم ، فقام المقدم المذكور بعرض الأمر على صديقه ....... صاحب ومدير شركة .... للتسويق العقارى الذى بادر بنقل رغبة المتهم إلى ...... نائب رئيس شركة ..... للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الأرض وبالسعر الذى حدده المتهم ودفع مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه عربوناً أوصلها للمتهم المقدم ..... عن طريق المقدم ....... ضابط أمن الدولة المنتدب بمكتب وزير الداخلية ، ولرغبة المتهم في إخفاء ثمن قطعة الأرض المذكورة والمتحصلة من جريمة التربح آنفة البيان طلب من مشتريها إيداعه في حسابه رقم ....... ببنك .... فرع .... ، فتوجه المقدم ..... برفقة مشترى الأرض وتقابل مع المقدم ...... ببنك ... فرع ... حيث قام المشترى بإيداع مبلغ 4513100 جنيه فقط أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة جنيه في حساب المتهم سالف الذكر ، ثم قام المشترى بإيداع مبلغ 89927 جنيه للجمعية وذلك قيمة المرافق بواقع خمسين جنيهاً عن كل متر ومبلغ 95200 جنيه رسوم التنازل عن قطعة الأرض المذكورة " ، وبعد أن أشار الحكم إلى الأدلة التى استند إليها في قضائه والمستمدة من أقوال الشهود ......و ...... واللواء ...... والمقدم ..... والمقدم ...... والمقدم ....... واللواء ...... ، وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة وإخطار وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى ، عرض لأوجه الدفاع المبداة من الطاعن ومن بينها الدفاع المشار إليه بوجه النعى واطرحها ، ثم انتهى إلى ثبوت مسئوليته عن جريمة التربح على سند من القول حاصله : أن الطاعن استغل نفوذه كوزير للداخلية وأصدر تكليفاً لمرؤوسيه وهم شهود الإثبات من الثالث حتى السادس ، وهم من ضباط الشرطة الذين يعملون تحت رئاسته بسرعة البحث عن مشتر لمساحة الأرض المخصصة له حتى لا تكون عرضة لسحب تخصيصها له وأن ما يطلبه الطاعن من هؤلاء يُعد تكليفاً لهم سواء كان ذلك كتابة أو شفاهة وهو ما يعتبرونه أمراً يسارعون إلى تنفيذه لأن مصير بقائهم في مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم لأوامره وما يكلفون به وإلا فقدوا هذه المناصب أو تعرضوا للاضطهاد من قبل الطاعن , وأن صفته كوزير للداخلية وما له من سلطات رئاسية عليهم تظل قائمة ولا يمكن التفرقة بين عمل هؤلاء الضباط الشرطى تحت رئاسته وعمل الجمعية المخصصة لرجال الشرطة أصلاً فهم في أى وضع تحت السلطة الرئاسية للطاعن وهى سلطة شبه عسكرية ما يصدر عنها واجب التنفيذ ولو كان في شأن خاص ببيع الأرض ، وأنه ترتب على ذلك تحقيق منفعة للطاعن من أعمال وظيفته هى بيع المساحة المخصصة له قبل الموعد المحدد وعدم تعرضها للسحب ، وثبوت جريمة التربح في حقه ورتب الحكم على ذلك ثبوت جريمة غسل الأموال أيضاً لإيداع الثمن المتحصل من البيع في حسابه بالبنك . لما كان ذلك ، وكانت المادة 115 من قانون العقوبات إذ نصت على أن " كل موظف عام حصل أو حاول الحصول لنفسه أو حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد " فإنه يجب لتوافر هذه الجريمة إلى جانب أن يكون الجاني موظفاً عاماً وفقاً للمادة 119 من القانون ذاته على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال الوظيفة سواء في مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف ، أو في مرحلة المداولة في اتخاذه ، أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين ، أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه ، ويجب كذلك أن يكون العمل الذى تربح منه الموظف داخلاً في حدود اختصاصه ، ولا يشترط أن يكون الجاني مكلفاً بكل العمل الذى تربح منه بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه ولو كان يسيراً ، ومن ثم فإن المشرع يستلزم لقيام الجريمة أن يكون التربح وتحقيق المنفعة ناشئاً عن مباشرة الموظف لعمل من أعمال وظيفته وفى حدود اختصاصه ، فإذا تحقق التربح من عمل ليس من اختصاصه الوظيفى فلا تقوم الجريمة ، فلا يكفى لقيامها مجرد استغلال الموظف لنفوذه وسلطان وظيفته أو الانحراف بها بعيداً عما يختص به من أعمال ، وإلا لاكتفى المشرع بالنص على ذلك صراحة ولما ربط بين تحقيق المنفعة ووجوب أن تكون نتيجة قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التربح تأسيساً على أنه أصدر تكليفاً لمرؤوسيه بالبحث عن مشتر للمساحة المخصصة له وسرعة بيعها بما له من سلطة عليهم ، وهو تكليف بأمر في شأن خاص لا صله له بأعمال وظيفته ولا وظيفة مرؤوسيه وليس من مقتضياتها ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه الحكم من أن مثل هذا التكليف واجب التنفيذ من قبل مرؤوسى الطاعن لأن بيده ناصية أمرهم بما له من سلطات عليهم وأن بقاءهم في مناصبهم مرهون بإرادته ، وعدم انصياعهم لأوامره يعرضهم لفقدها أو الاضطهاد من قبله ، وهو أمر بمجرده لا يتحقق به حكم القانون الذى استوجب توافر رابطة السببية بين تحقيق المنفعة وبين العمل الذى يمارسه الطاعن بمقتضى وظيفته في حدود الاختصاص المخول له في شأنهم ، لأنه على فرض التسليم بصحة ما أشار إليه الحكم في هذا الشأن ، فإنه لا يصح القول به في توافر أركان الجريمة إلا إذا كان الطاعن قد لوح باستخدام سلطاته في هذا الشأن بترغيب أو ترهيب أو وعد أو وعيد ليْحمِلَ مرؤوسيه على تنفيذ ما كلفهم به بما ينطوى على إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وهو ما خلا الحكم من بيانه أو التدليل عليه بسند صحيح ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خلط بين السلطات المخولة للطاعن بمقتضى وظيفته وأعمال الوظيفة ذاتها، أو بمعنى آخر أنه خلط بين سلطة إصدار الأمر وفحواه ووجوب أن يكون هذا الأمر متعلقاً بأعمال الوظيفة وفى حدود الاختصاصات المخولة له ، متوسعاً بذلك في تفسير المادة 115 من قانون العقوبات ومخالفاً بذلك قاعدة أصولية هى عدم التوسع في تفسير القوانين أو النصوص العقابية ووجوب الالتزام في تفسيرها بقواعد التفسير الضيق ، وقد أسلمته هذه المخالفة إلى الخطأ في تطبيق القانون والقصور في بيان أركان جريمة التربح كما هى معرفة في القانون بما يوجب نقضه الطعن رقم ٦٤٢٥ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

التحفظ على أموال الارهابيين في قوانيين الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والاجراءات الجنائية دراسة نقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)في أعقاب انتفاضة الشعب المصري في يونيوا ٢٠١٣ وثورته ضد جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة آنذاك وما عاصر ذلك من أعمال تدمير وتخريب وإرهاب وترويع قامت بها الجماعات الإرهابية الموالية للإخوان المسلمين من خلال تدفقات مالية و تمويل من الداخل والخارج في تحدي سافر لسلطات الدولة وبعد صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة لسنه٢٠١٣ بحظر انشطة جماعة الإخوان المسلمين بحسبانها جماعة ارهابية تبغي الفساد في الأرض وايلولة اموالها للدولة والزام مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم. صدرت العديد من القرارات الوزارية بالتحفظ وتجميد أموال العديد من الأشخاص والشركات بناء علي تحريات الأمن الوطني بزعم انتمائهم الي جماعة الإخوان المسلمين أو تمويلها واوكل التحفظ والحصر إلي لجان ادارية بطشت بملكيات الناس ولكن القضاء الإداري حصن الحقوق والحريات درج علي الغاء تلك القرارات لانطوائها علي نوع من مصادرة الملكيات الخاصة دون حكم قضائي بموجب قرارات ادارية بالمخالفة للدستور واشار القضاء الإداري إلي أن حكم القضاء المستعجل فضلا عن أنه حكم وقتي فإنه ينطوي علي عموم وتجهيل بالنسبة لمن يتم مصادرة اموالة وأنه في ظل غياب تنظيم تشريعي للتحفظ علي الأموال ودون حكم قضائي لأ يصح أن تتحفظ جهه الادارة علي أموال الناس بدعوه انتمائهم إلي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وعندما لاحظ مجلس الوزراء أن كل قرارات لجنة التحفظ على أموال الإخوان تبطلها محكمة القضاء الإدارى، وتعتبرها مبنية على أساس باطل، سعى لتقنين عمل اللجان عن طريق آخر، فأرسل إلى البرلمان يطالب بتشريع قانون لمصادرة وإدارة أموال الجماعات والكيانات الإرهابية. (٢)ولهذا أضطر المشرع أولا إلي إصدار قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانونيين رقمي 11لسنة 2017و14لسنة 2020 كي يحدد كيفية التحفظ على أموال الارهابيين من خلال إدراج الأشخاص المعنوية والطبيعية التي يشتبه في أنها تدعوا إلي أعمال إرهابية أو في قوائم الإرهاب وما يستتبعه هذا الإدراج من تجميد الأموال واناط هذا القانون بالنائب العام اعداد طلبات الإدراج وعرضها على دائرة خاصة لمحكمة الجنايات لتقرر الإدراج لمدة لأ تجاوز خمسه سنوات يعاد العرض قبل انقضائها علي ذات المحكمة لتقرر مد الإدراج من عدمة كاجراء وقائي احترازي حتي يصدر حكم جنائي نهائي باسباغ وصف الارهابي علي المتحفظ علي ماله في احدي جرائم الإرهاب مع تخويل النائب العام في بعض الأحيان اجراء التحفظ علي الأموال ثم العرض علي المحكمة وتمكين الشخص حق الطعن في قرار الإدراج الصادر من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض.ثم صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤لسنه ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم ١٥لسنة٢٠٢٠ وأجاز لسلطة التحقيق المختصة في المادة ٤٧منه أن تمنع المتهم وزوجه واولادة القصر من التصرف في اموالهم وادارتها لتوافر دلائل كافية علي الإتهام في احدي الجرائم الارهابية بعد حصول سلطة التحقيق علي أمر بالمنع من محكمة الجنايات المختصة عدا أحوال الضرورة والاستعجال إذ يصح لسلطة التحقيق المنع ثم العرض علي المحكمة لتأييد المنع أو رفضة عملا بنصوص المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) و208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة ٤٧ المشار اليها علي أن تسري هذه المواد في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة،بما في ذلك تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة. ولقد نصت المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها في قانون مكافحة الإرهاب في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها, وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها, ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها, وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها, وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.ويجوز للمحكمة - بناءً على طلب النيابة العامة - أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها, وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.ونصت المادة 208 مكرراَ لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما. (٣)ومناط التفرقة في التحفظ على الأموال بين قانون الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب أن التحفظ في القانون الأخير يكون لتوافر دلائل كافية علي الإتهام في احدي الجرائم الارهابية سواء من الاستدلالات أو التحقيق أي أنه يوجد اتهام جنائي بالفعل ودلائل إتهام فيتم التحفظ حتي يفصل في الإتهام من القضاء أو يصدر قرار بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية. بعكس التحفظ طبقا لقانون الكيانات الإرهابية اذ يكفي مجرد شبهات دون جريمة بأن شخص ارهابي حتي يدرج في قوائم الإرهاب وتجمد امواله سواء وجدت قضية محدده من عدمة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للمد لمدد أخري مالم يكن قد صدر حكم جنائي نهائي باسباغ وصف الارهابي علي المتحفظ علي اموالة قبل هذه المدد في احدي الجرائم الارهابية. (٤)فمن ناحية أولي وضعت المادة الاولي من قانون الكيانات الإرهابية تعريف للكيان الارهابي وكذا الإرهابي بيد أن هذا التعريف جاء مرن فضفاض لدرجة إمكان اندراج أي نشاط تحته من مجرد الدعوة إلي ايذاء أشخاص طبيعية او أضرار باشخاص معنوية ولو لم يحدث ثمة ايذاء أو أضرار إذ قرر المشرع أن الكيان الارهابي هو الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات أيا كانت طبيعتها أو شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية. كما عرفت الإرهابي بانة كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم(1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.ثم ذكرت أن المقصود بالأموال أو الأصول الأخرى جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية،وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على هذه الأموال أو الأصول أو متولدة منها، أو أي أصول أخرى استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.كما عرف القانون التمويل بانة جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها. وذكرت ذات المادة الاولي أنه يقصد بتجميد الأموال الحظر المؤقت الذي يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها وذلك بناءً على القرار الصادر وفقاً لنص المادة (3) من هذا القانون. -ومن ناحية ثانية نصت المادة الثانية علي اجراءات الإدراج بقولها تُعد النيابة العامة قائمة تسمى(قائمة الكيانات الإرهابية)تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تُقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.كما تُعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه.وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية. -ومن ناحية ثالثة نصت المادة الثالثة من ذات القانون علي المختص بتقديم طلب الإدراج والمنوط به تقرير الإدراج وما يلزم لتقديم الطلب وتأيده ونص المشرع علي أن الادراج يكون بموجب قرار من المحكمةوليس حكم ولم يشترط المشرع لصحه قرار الإدراج اي شروط كتوافر قرائن أو حتي دلائل إتهام!سوي أن يكون قرار المحكمة مسببا !اذ قررت المادة المذكورة أن تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة. -ومن ناحية رابعة نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي مدد الإدراج ومده ومداه دون وضع حد أقص للمد!فقالت يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات.فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين. وأوجبت المادة الخامسة نشر قرار الإدراج على أي من القائمتين, وقرار مد مدته, وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، دون مقابل. -ومن ناحية خامسة بينت المادة السادسة كيفية الطعن في قرارات المحكمة بالادراج أو رفضه فنصت علي أن لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات. -ومن ناحية سادسة اوضحت المادة السابعة الآثار القانوية المترتبة علي صدور قرار المحكمة بالادراج وهي آثار خطيره تجرد الأشخاص من حقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا لمجرد الشبهه.فذكرت انه تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك: أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية: 1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته. 2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله. 5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. ثانيا - بالنسبة للإرهابيين: 1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد. 2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده. 3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية. 4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال. 5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر. 6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله. 7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى. 8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة. 9- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة. وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين. -ومن ناحية سابعة نصت المادة الثامنة علي أنه في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة تعيين من يديرها يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال أو الأصول الأخرى بعد أخذ رأي النيابة العامة. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال أو الأصول الأخرى وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. -ومن ناحية ثامنه خولت المادة الثامنة مكرر للنائب العام سلطة التحفظ على الأموال دون عرض علي محكمة الجنايات لمجرد معلومات وجود أموال تخص الإرهاب!علي أن يتم العرض لاحقا في خلال شهر لتاييد التحفظ أو رفضه فنصت علي أن للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصله من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال أو الأصول الأخرى ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله. -اواخيرا نصت المادة التاسعة علي التعاون الدولي بقولهافي مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول الأخرى ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.فإذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدارج. (٥)ومقتضى قانون الكيانات الارهابيه على هذا النحو يعني أن المشرع افترض في الشخص المعنوي أو الطبيعي صفه الإرهاب لمجرد الاشتباه في الدعوة الي الاضرار باشخاص معنوية عامة أو ايذاء أفراد بأي وسيلة كانت مما نص عليه في المادة الأولي دون لزوم حصول ضرر إيذاء أو شروع فيه ودون لزوم توافر دلائل أو امارات علي تلك الدعوة وقصد الشخص منها ورتب علي تلك الدعوة إدراج الشخص في قوائم الإرهاب وحرمانة من حقوق كثيرها اهمها تجميد اموالة وحرمانة من التصرف فيها بل إدارتها وذلك لمده خمس سنوات يمكن أن تمد الي مدد أخري حتي يثبت في حقه وصف الارهابي بموجب حكم نهائي يثبت وقوع جريمة ارهابية منه ولم يلزم النيابة العامة عند تقديم طلب الإدراج أو محكمة الجنايات عند اصدار قرار الإدراج بمعايير محدده أو قرائن وإنما كل ما اوجبه أن تقدم النيابة ما لديها من أوراق أو مستندات تؤيد طلب الإدراج دون تفصيل أو تحديد وقيل تبريرا لذلك أن المشرع أراد مواجهة حالات الخطورة الإجرامية قبل حدوثها من خلال منع استغلال الأموال في في التحضير أو التجهيز أو مجرد الدعوة إلي ارتكاب جرائم ارهابية بتجفيف منابع المال وقطع موارده نظرا لعجز يد القانون عن إثبات أفعال الارهاب لقدره الشخص في اخفاء ضلوعه فيها أو تمويلها فتغاض المشرع عن ضمانات الحقوق والحريات كحق الملكية الخاصة والتنقل والعمل وما تخوله لصاحبها من سلطات ومزاياه كتدبير استثنائي مؤقت لوقاية المجتمع من شر أعمال الإرهاب المتوقع أو المحتمل وقوعها لحين تستطيع العدالة اثبات ذلك بالدليل الجازم من خلال حكم نهائي بثبوت وقوع جرائم ارهابية منه. وهي سياسة تشريعية غير دستورية وتفتح باب التحكم والتنكيل بالناس فضلا عن عدم منطقيتها.اذ أن تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها هو في الأصل عقوبة وعجز يد القانون عن إثبات الإرهاب علي شخص تمهيدا لايقاع تلك العقوبة لقصور اجهزة الضبط والعدالة لسبب أو لآخر لأ يصح أن يواجه بإطلاق أوصاف علي الأشخاص وترتيب عقوبات علي هذه الأوصاف لمجرد شبهه الدعوه إلي الإيذاء أو الأضرار وإنما تكون الوسيلة باصلاح القصور في عمل اجهزة الضبط والعدالة بدلا من البطش بالحقوق والحريات.مما يعني ان مسلك المشرع كان رد فعل عصبى ليس له ما يبرره بل أن هذا المسلك يجعل الشخص في موقف بالغ الحرج إذ يعجز عن الدفاع عن نفسه إذ ليس أمامه واقعه ظاهرة محدده ملموسة يستطيع تفنيدها وإنما مجرد شبهات ورجم بالغيب.وذلك كله اذا احسنا الظن بالعدالة فما بالنا إذ ما اشهرت الدولة سلاح وصف الارهابي في وجوه الابرياء واحتمال اللجوء إليه لمجرد الرغبه في الكيد والتنكيل بهم من خلال الإدراج في قوائم الإرهاب. كما أن سلب الأموال ليس هو الوسيله المثلي لحماية المجتمع من خطر الارهاب لان هذا السلب في اشد صوره لن يثن الشخص عن العزم علي الإرهاب أو المساعده حياله بشتي الوسائل والتحريض عليه مادام ان الشخص يعتقد أنه عمل واجب بل مفروض شرعا. كما أن في قانون مكافحة الإرهاب ما كان يغني عن قانون الكيانات الإرهابية باطلاق وصف الارهابي علي شخص وتجميد أمواله إذ اجازت المادة٤٦منه حسبما اوضحنا لسلطة التحقيق إذا ما توافرت دلائل من الاستدلال أو التحقيق في جريمة ارهابية أن تتحفظ على أموال الارهابيين حتي صدور حكم نهائي وبالتالي لم يكن هناك حاجه للمشرع بقانون مشبوه وغير دستوري مثل قانون الكيانات الإرهابية.واخيرا فإن مصادرة الملكية الخاصة دستوريا لا تصح بقرار ولوكان قضائي وإنما يلزم دوما حكم ومقابل تعويض عادل. (٧)وتكشف قرارات الإدراج الصادرة من محاكم الجنايات طبقا لقانون الكيانات الإرهابية عن ظاهرة مؤسفة إذ تصدر تلك القرارات استنادًا إلى تحريات صادرة من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية إذ لا يشترط للإدراج على قوائم الإرهابحسبما قدمنا سوى تقديم طلب من النائب العام إلى المحكمة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له وتكتفي المحكمة بتقدير مدى جدية الطلب لإصدار قرارها بالإدراج على تلك القوائم. وهو ما درجت محاكم الجنايات إلي تاكيده بسند أن المشرع لم يلزمها سوى بتحقق اقتناعها بجدية الطلب، دون إلزام عليها باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو توافر شروط معينة في الأدلة أو القرائن التي تعول عليها لإصدار قرارها.فقناعة محاكم الجنايات ترتكز على أن هذا القانون لم يتضمن تأثيمًا لأفعال أو استحدث عقوبات لها، وإنما هو مجرد تنظيم لآلية وقائية لسد الثغرات التي قد ينفذ منها المجرمون في القوانين الجزائية، وصولًا إلى إمكانية تطبيقه بأثر رجعي على أفعال وقعت قبل إصدار هذا القانون ومرورًا على عدم لزوم حضور الشخص المطلوب إدراجه على قائمة الإرهابيين أمام المحكمة التي تنظر طلب الإدراج دون أن يعد ذلك إخلالًا بحق الدفاع.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدي جواز إتخاذ اجراءات التحقيق الغير ماسة بالحريات قبل صدور الإذن المنصوص عليه في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية؟بقلم✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)من المعلوم ان القانون قيد حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية في جرائم القضاه واعضاء مجلس النواب واوجب عليها أن اراده رفعها ان تحصل مقدما على موافقه اذن مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للقضاه واذن مجلس النواب بالنسبة لاعضاء السلطة التشريعية فان تحقق لها ذلك فكك قيدها وعادت اليها حريتها في رفع الدعوى الجنائية ويقوم الاساس الاجتماعي لقيد الأذن علي أن هناك حالات يخشى ان يتخذ فيها الاتهام ذريعه للنيل من استقلال سلطة بعينيها ينتمي إليها المتهم ولهذا اوجب المشرع استئذان هذه السلطة قبل اتخاذ اي اجراء ضده فان اذنت باشرة النيابة العامة سلطاتها وان لم تاذن كفت يدها كحال القضاه واعضاء مجلس النواب.ولقد بينت أحكام الأذن المواد٩/٢ من قانون الإجراءات الجنائية و٩٦ قانون السلطة القضائيةو١١٣من دستور ٢٠١٤.إذ نصت المادة ٢/٩ من قانون الإجراءات الجنائية علي وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن. ونصت المادة ٩٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦لسنة ١٩٧٢ بقولها في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٩٤(مجلس القضاء الأعلى)وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى أجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام. ونصت المادة ١١٣ من دستور ٢٠١٤علي أنه"فى غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح الا بإذن سابق من المجلس وفى غير ادوار الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس بما اُتخذ من إجراءات في أول دور انعقاد وفى كل الأحوال ، يتعين البت فى طلب اتخاذ الاجراء الجنائى ضد العضوُ خلال ثلاثين يومًا على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولا. (٢)وكان مقتضي نص المادة ٢/٩اجراءات بعموم لفظها وظاهر عبارتها يؤدي إلي حظر إتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق قبل صدور الإذن سواء كان ماس بشخص المتهم من عدمة ولكن بالجمع بين هذه المادة والمادتين ٩٦ من قانون السلطة القضائية و١١٣من الدستور تستثني حالة التلبس واجراءات التحقيق الغير ماسة بشخصه القاضي أو عضو مجلس النواب فيجوز إتخاذها ولو لم يقدم الأذن علي اعتبار أن قانون السلطة القضائية اشترط لحظر الاجراءات أن تتخذ مع القاضي اي ضده وعلي اساس أن الدستور اشترط في الاجراء أن يتخذ ضد العضو والدستور وقانون السلطة القضائية يعدا قانون خاص يقيد و يخصص عموم نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيكون الحكم هو جواز إتخاذ اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص القاضي أو عضو مجلس النواب دون لزوم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى أو مجلس النواب.اما قبل صدور الإذن وفي غير أحوال التلبس فيمتنع إتخاذ اجراءات التحقيق ضد عضو مجلس النواب أو مع القاضي أي الاجراءات الماسة بشخصهما أو حرمة مسكنهما فقط .غير أن محكمة النقض كان لها في الموضوع رأي آخر إذ اقامة تفرقة تحكمية بين اعضاء مجلس النواب والقضاة واجازت للنيابة العامة في غير أحوال التلبس وقبل صدور الإذن إتخاذ اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص عضو مجلس النواب طبقا لظاهر نص الدستور في حين أنها حظرت إتخاذ كافة اجراءات التحقيق في غير أحوال التلبس ضد القضاة قبل صدور الإذن عملا بظاهر نص المادة ٢/٩اجراءات سواء اكانت تلك الاجراءات ماسة بشخص القاضي من عدمة اي طبقت النص العام في قانون الإجراءات الجنائية علي القضاة وحرمت اعضاء مجلس النواب منه واجتهدت محكمة النقض في تلمس مبرر لتلك التفرقة التحكمية ولم تستنكف علي غير عادتها من أن تورد في حكمها مراجع فقهية لتأييد وجه نظرها في أن إتخاذ اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص عضو مجلس النواب دون علي إذن! (٣)فمن جهه ذهبت محكمة النقض إلي أن الحصانة القضائية تشمل سائر إجراءات التحقيق سواء أكانت ماسه بشخص القاضى وحرمه مسكنه (كالقبض والتفتيش)أو كانت من إجراءات جمع الأدلة الأخري(كسماع شاهد وندب خبير ) فجميع إجراءات التحقيق في جرائم القضاه لابد من إذن مجلس القضاء الأعلي لا تخاذها .و حجه النقض في ذلك نص المادة التاسعة إجراءات إذ حظرت بعموم نصها اتخاذ سائر إجراءات التحقيق دون إذن وهو في نظر النقض نص عام لا يوجد في القانون ما يخصصه أو يقيده! (نقض ١٩٩٢/١/١٧مجموعة أحكام النقض س٤٣رقم٣ص٩٣؛ نقض ٢٠٠٥/١١/٢٠س٦٥ رقم٩٥ص٦١٢)وقالت النقض في ذلك أنه لما كانت المادة ٦٩من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٤لسنة ١٩٧٢ إذ نصت على أنه " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٩٤ ........ وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب العام .......... " وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب " ، فإن مفاد نص المادتين سالفتى الذكر أن المشرِّع لم يقصد قصر قيد الإذن المنصوص عليه في المادة ٩٦ سالفة البيان على الإجراءات الماسة بشخص القاضى وإنما قصد بما نص عليه في الفقرة الأولى من تلك المادة من عدم جواز القبض على القاضى أو حبسه احتياطياً وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها ما نص عليه في فقرتها قبل الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى عليه ، أما ما عدا ذلك من الإجراءات غير الماسة بشخص القاضى فيظل محكوماً بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة، فإذا اتخذ الإجراء قبل تمام صدور الإذن الذى تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم وما لم يكن منها ماساً بشخصه ، ولا يصحح الإجراء الباطل رضاء المتهم به أو تنازله عن حصانته ، لما هو مقرر من أن الحصانة القضائية حصانة خاصة مقررة لمنصب القاضى لا لشخصه، والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التى تغياها الشارع من قيد الإذن وهى حماية شخص القاضى والهيئة التى ينتسب لها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضى في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضى واستقلال الهيئة التى ينتسب لها ، كما أن عدم النص صراحة في المادة ٩٦ - سالفة البيان - على عدم جواز اتخاذ الإجراءات غير الماسة بشخص القاضى دون إذن اللجنة المختصة يعنى أن الشارع لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه قد التزم هذا النظر المتقدم، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح وأصاب محجة الصواب ، بما يضحى معه منعى الطاعنة – النيابة العامة – غير سديد.( الطعن رقم ٥٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٤مكتب فنى سنة ٦٤ - قاعدة ٦٦ - صفحة ٥٠٠ ). (٥)ومن جهه ثانية رأت محكمة النقض انه طبقا للدستور الذي يحظر فحسب إتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في غير أحوال التلبس أن المحظور اتخاذه فحسب اجراءات التحقيق التي تتخذ ضد العضو اي تمس حرمته دون غيرها من اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخصه رافضه تبعا لذلك تطبيق المادة ٢/٩اإجراءات والتي تحظر قبل صدور الإذن إتخاذ كافة اجراءات التحقيق الماسة وغير ماسة بشخص المتهم بالمخالفة لما وسبق أن قررته بالنسبة للقضاة من تطبيق نص المادة ٢/٩ إجراءات دون نص المادة ٩٦ من قانون السلطة القضائية المماثل لنص الدستور في الصياغة بل اسهبت النقض في ذلك وقالت أنه لما كان النص في المادة ٩٩ من دستور سنة ١٩٧١ المعمول به حاليا والمقابلة للمادة ١١٣من دستور ٣٠١٤).فيما نصت عليه من أنه " لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس .... "واضحة الدلالة على أن الذي يمتنع على جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشعب كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو إقامة الدعوى ضده أمام المحكمة الجنائية قبل أن يأذن المجلس بذلك ، أما غير ذلك من إجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق دون قيد مشابه مع متهمين آخرين لا يلزم للتحقيق معهم إذن فلجهة التحقيق أن تجريها دون انتظار لإذن المجلس ، ولا محل - من بعد - لإعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه : " وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ..... " فحرمت اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ، ولو لم يكن ماساً بشخص المتهم أو مسكنه ، إذا لم يكن هناك إذن ، ذلك أن نص هذه الفقرة الأخيرة ورد بشأن الإذن الذي يستلزمه قانون من القوانين ، فخرج بذلك الإذن الوارد بالمادة ٩٩ من الدستور من إطارها ،إذ لا يجوز تقييدها بموجب تشريع أدنى كان تحت نظر المشرع الدستوري عند صياغة المادة المار بياناها ، ولو كان يرى هذا الرأي لنص عليه صراحة ، والأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، والبادي أن طبيعة المجالس النيابية وأعضائها وصلة هؤلاء الأعضاء بالمجلس وهي ذات طبيعة خاصة أوجبت أن تكون حصانتهم في حدود معينة على النحو السابق بيانه ، ويتلاقى مع هذا النظر رأى جمهور الفقه الجنائي " أصول تحقيق الجنايات للدكتور محمد مصطفى القللي . الطبعة الأولى سنة ١٩٣٥ ص ٥٤ وما بعدها ، المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية ، على زكي العرابي باشا . طبعة سنة ١٩٥١ الجزء الأول ص ٦٢ وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود محمود مصطفى سنة ١٩٧٦ ص ١٠٠ وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتورة فوزية عبد الستار سنة ١٩٨٦ ص ١٢٥ ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية للدكتور عمر السعيد رمضان طبعة سنة ١٩٨٨ ص ١١٤ وما بعدها ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري للدكتور مأمون سلامة طبعة سنة ١٩٨٨ ص ١٥٧ وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود نجيب حسني الطبعة الثالثة سنة ١٩٩٥ ص ١٤٨ وما بعدها " وإذا كانت النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه تتفق مع ذلك الذي رأته هذه المحكمة - محكمة النقض - فلا يكون لما يرميه به الطاعن الأول سند أو أساس ، ولا يغير من ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه لرفض دفاع الطاعن الأول في هذا الخصوص ، إذ إن الإجراءات التي أشار إليها تدخل فيما أجازته المحكمة من إجراءات جنائية قبل صدور إذن مجلس الشعب الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨). (٦)وهذا القضاء صحيح في شأن أعضاء مجلس النواب إذ عبارة النص الدستوري الخاص المقيد لنص قانون الإجراءات الجنائية العام صريحة في أن المحظور اتخاذة فحسب اجراءات التحقيق التي تتخذ ضد العضو اي تمس حرمته دون غيرها من اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخصه ولكنه محل بشأن القضاة حين سوي بين حظر إتخاذ كافه إجراءات التحقيق قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى سواء اكانت ماسه بشخص القاضي كالقبض عليه وتفتيش مسكنه أو غير ماسه بشخصه كسؤال شاهد أو ندب خبير. إذ المحظور فحسب الإجراءات الماسة بشخص القاض وحرمة مسكنه. وأيه ذلك أن الماده ٩٦من قانون السلطه القضائيه حظرت في غير أحوال التلبس القبض على القاض....الا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ثم اردفت بعباره وفيما عدا ما ذكر لا يجوز إتخاذ اي إجراء مع القاض.....فدلت علي أن المحظور هو الإجراءات التي تتخذ مع القاض اي ضده أما ما عداها فلا يشمله الحظر بمفهوم المخالفة للنص. ولقد أخطأت محكمة النقض حينما ظنت أن الماده٩٦ المذكورة لم تضع حكم بشأن الإجراءات غير الماسة بشخص القاض فولت وجهها شطر المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التي تحظر قبل صدور الإذن أو الطلب إتخاذ اي إجراء من إجراءات التحقيق سواء كانت ماسه بشخص المتهم من عدمه. ووجه الخطأ انه من الثوابت أنه لا يرجع الي القانون العام(قانون الإجراءات الجنائية)الا فيما فات القانون الخاص(قانون السلطة القضائيه)من أحكام ولقد بين قانون السلطه القضائيه في المادة ٩٦ منه حسبما اشرنا بمفهوم المخالفه حكم الإجراءات غير الماسه بشخص القاض باخراجها من نطاق الحظر. ولقد خاطرة محكمه النقض حينما جزمت بانتفاء التخصيص ذلك أن نص المادة ٩٦ قانون السلطه القضائية قيد يحد من إطلاق نص المادة التاسعة إجراءات لأن المادة 96 كما ذكرنا لم تجعل الحظر شامل كل إجراءات التحقيق بل تقصره علي إلا جراءات التي تتخذ "مع القاضى" أي ضده شخصيا ويبدوا أن محكمة النقض اراده توسيع نطاق الحصانة بالنسبة للقضاة دون أعضاء مجلس النواب وهو امر محل نظر لان الحصانه علي خلاف الاصل فيناسبها التضييق. كما أن قصر الحصانة القضائية علي إجراءات التحقيق الماسه بشخص القاض وحرمه مسكنه ورسائله ومحادثاته الخاصه دون الإجراءات الأخرى هو ما يتفق مع عله الحصانه من منع الكيد والتلفيق للقاضي بسبب اعماله القضائية بخلاف الاخري كسماع شاهد أو مجري التحريات اوندب خبير اذ لامساس فيها بشخص القاضي وحرمه مسكنه ومن ثم لا عله في حظرها ولا ضير بالتالي في إتخاذها وهو ما سبق أن دافعت عنه محكمة النقض بالنسبة لجرائم أعضاء مجلس النواب حين حظرت فحسب اجراءات التحقيق التي تتخذ ضد العضو اي تمس حرمته دون غيرها من اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخصه. (٧)وإذا كان جمهور الفقه حسبما أشارت محكمة النقض علي غير العادة في حكمها الخاص بأعضاء مجلس النواب قد أقر إتخاذ اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخصه عضو مجلس النواب قبل صدور الإذن فإن الفقه ذاته هو من أجاز إتخاذ كافة اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخصه القاضي قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى(د.محمود مصطفي شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص١٠٥؛د.رءوف عبيد مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص؛د.عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٣ص١٠١؛د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول ٢٠٠٨ص٥٤٣؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٠ص١٢٤؛د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٠ص ١٢٣؛د.محمد زكي أبو عامر الاجراءات الجنائية ٢٠١٣ص٤٩٢؛د.عبد الرؤف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص٦٥٤) ورغم ذلك لم تشر النقض إلي راي الفقه بل ضربت به عرض الحائط لتعلق الأمر بالحصانة القضائية.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

هل يجوز القبض والتفتيش عند قيادة سيارة دون رخصه تسيير أو قيادة؟بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١) يجري العمل في كثير من حالات الاستيقاف العشوائي في الكمائن المرورية الثابته أو المتحركة علي الطرق العامة ادعاء رجال الضبط القضائي أنه بإيقاف السيارة قيادة المتهم وسؤالة عن تراخيص التسيير والقيادة لم يقدمها فشرعنا في تفتيش السيارة والمتهم وعثرنا علي مخدر أو سلاح أو اوراق نقد مزيفة الخ ويثور التساؤول عندئذا حول مشروعية الضبط والتفتيش؟ لاسيما مع وجود اتجاه قضائي كبيره يسوغ الاستيقاف وفقا لأحكام قانون المرور ولو لم يصدر عن قائد السيارة آي شبهات أو ريب بحيث أن اسفر ذلك عن سير المتهم بالسيارة دون الحصول علي رخصه قيادة أو تسيير صح القبض والتفتيش(الطعن رقم ٣٨٨٤٨ لسنة ٨٥ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠١٧/١٠/١٨). والمسألة محل التساؤول دقيقة وأن بدا للناظر المتعجل غير ذلك. إذ أنه من المعلوم طبقا لقضاء النقض أنه كلما جاز القبض صح التفتيش طبقا للمادتين ٣٤و٤٦اجراءات جنائية. ومن المعلوم أيضأ أنه يجوز لرجل الضبط القضائي القبض علي المتهم عند التلبس بالجريمة في الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لأ تقل عن ثلاثة أشهر فإن زادة مده الحبس عن ثلاثه أشهر صح القبض وما اعقبه من تفتيش والا بطل القبض والتفتيش معا. ومن هنا بات لازما للاجابه علي السؤال الوقوف علي عقوبة جريمة القيادة دون رخص قيادة أو تسيير.إذ لو كانت عقوبتها تزيد عن ثلاث أشهر صح القبض والتفتيش والابطل. (٢)ومن استقراء نصوص قانون المرور رقم٦٦ لسنه ١٩٧٣وما ادخل عليه من تعديلات حتي ٢٠١٤.يتضح أن المشرع فرق في هذا الشأن بين عده جرائم ورصد لكل جريمة عقوبة مختلفة بعضها يزيد عن ثلاثه أشهر وبعضها يقل. (أ)فأما الجريمة التي يزيد فيها العقاب عن ثلاثة أشهر ومن ثم يصح فيها القبض والتفتيش هي جنحة القيادة دون الحصول علي رخصه خاصه وتفترض أن المتهم قاد السيارة دون أن يستخرج في الأصل رخصة ولقد نصت علي هذه الجنحة المادة ٧٤مكررا رابعا المضافة بالقانون رقم ١٤٢لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرور "يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة. (٣)وأما جرائم القيادة التي لاتزيد عقوبتها عن الحبس لمدة ثلاثة أشهر وبالتالي يحظر فيها القبض والتفتيش فهي علي التوالي أ-جريمة قيادة سيارة خاصة غير مرخصه أو كانت مدة ترخيص التسيير بها قد انتهت أو سحبت ب-جريمة قيادة مركبه آلية بدون رخصه قيادة(أي لم يستصدر المتهم ترخيص قيادة) أو برخصه لا تسمح بقيادتها أو برخصه انتهي اجلها أو سحبت رختصها أو اوقف سريانها. فهذه الجرائم كلها جنح عقوبتها الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث أشهر وبالتالي يحظر فيها القبض والتفتيش ولقد نصت علي هذه الجنح الاخيرة المادة ٧٥ المعدلة بالقاون رقم ١٥٥لسنه ١٩٩٩بتعديل قانون المرور بقولها"مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية :.... "2 قيادة مركبة إليه غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .3 - قيادة مركبة إليه بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة أنتهى اجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها (٤)أما قيادة سياره خاصة رغم سبق اصدار رخصه قيادة وتسير وكون ترخيصي القيادة والتسيير ساريين ولكن لم يكن المتهم يحملهما لحظه استيقافه بالسيارة فهي مخالفة عقوبتها الغرامة ولا يصح ايضا فيها بالتالي القبض والتفتيش اذ اوجبت المادة ١٢ من قانون المرور على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.ونصت المادة ٤٢علي أن "ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا فى أى وقت تقديمها.ثم وضعت المادة ٧٧ الجزاء علي تلك المخالفة فقررت مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر ، يعاقب على المخالفات الاخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنية. (٥)وهذه التفرقة بين أنماط الجرائم وعقوبتها تقتضي من حكم الادانة بحث كل حالة علي حده والوقوف بطريقة قاطعة علي ما إذا كان المتهم قد سبق وحصل علي ترخيص قيادة من عدمه سواء دفع المتهم بذلك أم لم يدفع ولا يصح أن يتخذ الحكم من مجرد عدم حمل رخصتي القيادة والتسيير مسوغاً للتفتيش دون الجزم بأن المتهم لم يكن لديه رخصتي قيادة وتسير وإلا كان الحكم قاصرا(الطعن رقم ١٠٨٤٣ لسنة ٨٦ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧). (٦) ويبين من أحكام النقض أنها تلتزم بوجه عام هذا النظر وتسير عليه فلقد أوضحت في حكم لها عقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة ٧٥من قانون المرور المعدلة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ وانتهت الي تقرير بطلان القبض والتفتيش إذ عقوبة تلك الجريمة الحبس لمدة لأ تجاوز ثلاثة أشهر وذلك في واقعة كانت محكمة الجنايات قد حصلتها في إنه حال قيام الملازم أول ..... الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بأعمال الكمين بدائرة قسم ... شاهد سيارة ملاكي ماركة .... تحاول الارتداد للخلف إلا أن تراكم السيارات خلفها منعها من تحقيق ذلك فقام بضبطها وضبط مستقليها وهم المتهمان وآخر وبمواجهتهم لم يبرر أي منهم سبباً لمحاولة الارتداد بالسيارة ولعدم تقديم التراخيص قام بفحص السيارة من الداخل فأذن له وبالدخول للسيارة اشتم رائحة نفاذة لنبات البانجو المخدر إلا أنه لم يعثر بصالون السيارة على شيء فطلب من قائد السيارة فتح شنطة السيارة فعثر بداخلها على كمية كبيرة من لفافات ورقية بلاستيكية سوداء اللون عليها شريط لاصق بفض إحداها تبين أنها تحوى نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر فتحفظ عليها كما هي وقام بمواجهة قائد السيارة المتهم الأول الطاعن والجالس بجواره المتهم الثاني فقررا له أنهما يروجا النبات المخدر والذي يحصلان عليه من أعراب محافظة ....لتوزيعه على عملائهم .........." وسوغت محكمة الجنايات القبض والتفتيش تاسيسا علي صحه التلبس لأن الشاهد وهو يفحص السيارة قد توصل إلى المخدر بإحدى حواسه بأن اشتم رائحة المخدر فتتبعه حتى ضبطه بحقيبة السيارة مما يوفر حالة تلبس صحيحة تخول لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومن ثم فإن القول بالبطلان لا محل له ويضحى متعيناً رفض هذا الدفع". وحين عرض الأمر علي محكمة النقض رأت أن المادتان 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وأضافت النقض أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية غير مرخص بها وكذا من قادها بدون رخصة قيادة . لما كان ذلك ، وكانت محاولة الطاعن الرجوع للخلف بالسيارة عند اقترابه من الكمين ، وعدم تقديم التراخيص ، وإن جاز معه للضابط استيقاف السيارة فإنه لا يعتبر دلائل كافية على اتهامه فى جناية أو جنحة من الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر تبرر القبض عليه وتفتيش السيارة ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم ٤٤٧٧٧لسنة ٧٦قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٥ ). (٥)وفي حكم حديث نسبيا تعرضت محكمة النقض لمخالفة عدم حمل رخصه قيادها وتقديمها لرجال المرور حال طلبها ورأت انها مخالفة عقوبتها الغرامة طبقا للمواد ١٢ ، ١٤ ، ٧٧ من القانون ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المرور وابطلت تبعا لذلك القبض والتفتيش المتمثل في الحصول علي أخذ عينه من بول المتهم والتي جاءت نتيجتها ايجابيةباحتوائها علي نسبه مخدر وذلك في واقعة كان حكم الجنايات قد حصلها في أنه وخلال مباشرة النقيب .... الضابط بإدارة مرور .... مهام عمله بصحبة الكيميائي .... لمراقبة تطبيق أحكام قانون المرور ، وخلال فحص تراخيص القيادة للسيارة .... ملاكي .... لمخالفة مرورية " ملصقات وفاميه" تبيَّن أن قائد السيارة لا يحمل رخصة قيادة ، وفي حالة عدم اتزان وضعف تركيز ، واستجاب طواعية لتقديم عيِّنة بول ، وقرر رئيس لجنة التحليل المرافقة إيجابية العيِّنَة لمخدر الحشيش ، وبمواجهة المتهم أقرَّ بتعاطيه لمخدر الحشيش " ، وبعد أن حصَّل واقعة الدعوى - على السياق المتقدم - وأورد الأدلة التي تساند إليها في قضائه ، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مُبَرِّره والقبض ، واطرحه في قوله : " وحيث إن المحكمة تطمئن لصحة إجراءات الضبط ومطابقتها لصحيح القانون ؛ إذ إن المتهم ارتكب مخالفة مرورية بعدم حمل التراخيص تُبَرِّر لرجل الضبط المختص تحرير المخالفة ، وإذ تبيَّن عدم اتزان المتهم الذي وافق طواعية على تقديم عيِّنَة بول للتحليل للكيميائي المختص مدير المعمل الإقليمي بصحة .... ، ثبت إيجابية تعاطي مخدر الحشيش، الأمر الذي تنتفي معه أيَّة شبهة للبطلان في إجراءات الضبط ، والدليل المستمد من التحليل وحين عرض الأمر علي محكمة النقض رأت أن المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٢ المُتَعَلِّق بضمانات الحريَّات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلَّا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وُجِدَت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خوَّلته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانونًا أيًّا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكانت المادتين ۱۲، ١٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد أوجبت على كل قائد مركبة تقديم رخصتي القيادة والتسيير إلى رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة ٧٧ من القانون ذاته ، والمُعَدَّلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ قد عاقبت على كل مخالفة لذلك النصين بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهًا . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ تنص على أن : " تُحْظَر قيادة أيَّة مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (۳۰) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون " ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ؛ لكون عقوبة الجرائم التي تم الاستيقاف والقبض بشأنها هي فقط الغرامة (الطعن رقم ١٩١٧٧ لسنة ٨٦ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٥؛الطعن رقم ٤٠٢٣١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧). (٦)ولكن اجازة النقض القبض والتفتيش علي المتهم بجريمة قيادة دراجة بخارية وكذا سيارةبدون رخصتى قيادة وتسيير وذلك طبقا للمادة ٧٤مكررًا / ٢ من قانون المرور ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل.إذ ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وقالت في ذلك أنه لما كانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة دراجة بخارية بدون رخصتى قيادة وتسيير التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفقًا لنص المادة ٧٤ مكررًا ثانيا من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بعد تعديله ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذى يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النصوكان الطاعن لا يمارى في ضبطه وهو يقود دراجة بخارية بدون رخصتى قيادة وتسيير ، فإن ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون له محل (لطعن رقم ٣٣٧٨٥ لسنة ٨٦ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣؛الطعن رقم ٢١٧٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

تفتيش السيارات قضائيا واداريا في القانون الفرنسي بقلم د.✍ياسر الأمير ______________________________________________ (١)ازاء انتشار حوادث الإرهاب التي اجتاحت العالم وتعرض الجمهورية الفرنسية للعديد من الهجمات الارهابية من خلال السيارات المفخخة المارة والمتوقفة في الطرقة العامة سواء بسائق أو دون سائق اضطر المشرع الفرنسي نزولا علي حكم الضرورة إلي ادخال العديد من التعديلات علي نصوص قانون الإجراءات الجنائية بهدف تسويغ تفتيش وفحص السيارات العامة والخاصة في الطرق العامة سواء أكان التفيش قضائي من خلال النيابة العامة أو إداري تجرية الشرطة القضائية إذ اجاز المشرع الفرنسي في المادتين 78-2-2 فقرة ثانياو78-2-3 المعدلتين بموجب القانوني رقمي 2222 لسنة 2019 بتاريخ 23 مارس 2019 والقانون رقم 339 لسنة 2016 بتاريخ 22 مارس 2016 استيقاف السيارات في الطرق العامة وتفتشها قضائيا واداريا.ولكن ظاهر تلك النصوص أن هذا التفتيش بنوعيه يقتصر علي فحص وتفتيش السيارات وأمتعه الركاب والسائقين ولا ينصرف البته إلى تفتيش السائق أو الراكب ذاته اذ يلزم دوما لصحه تفتيشهما أمر قضائي وبعد مراعاة ضمانات عديدة كما لأ يجوز احتجازهما إلا للوقت الازم لانجاز تفتيش الامتعة أو السيارة إذ يقدس الفرنسين الحريات العامة ويرون أنه إذا كانت هناك ضرورة تستدعي التصدي للإرهاب خصوص وسيلة استغلها الارهابين وهددت أمن الوطن كتفجيرات من خلال سيارات مفخخة وجب أن يقتصر التدخل التشريعي لمواجتها بمنح سلطات استثنائية في فحص وتفتيش تلك السيارات علي أساس أن الضرورة تقدر بقدرها مع توفير حزمة من الضمانات منعا من تعسف السلطات .كما يلاحظ ايضا أن هذا التفتيش لأ يمتد الي السيارات التي تستخدم كمنازل اذ يلزم لصحه تفتيش هذه السيارات التقيد بضمانات تفتيش المنازل واهمها الأمر القضائي المسبب. (٢)أما التفتيش القضائي الذي يستهدف البحث عن ادلة جريمة وقعت فقد تكفلت ببيان أحكامه الفقرة الاولي والثانيةمن المادة 78-2-2 وهي تشترط لصحه التفتيش والفحص الحصول علي إذن تفتيش مسبب من النيابة العامة يحدد الزمان والمكان ولمدة لأ تتجاوز ٢٤ساعه يجوز تجديدها وبشرط أن يتعلق الفحص بصدد جريمة بعينها من الجرائم المحدده علي سبيل الحصر. فمن جهه اولي يجوز للضباط القضائيين ونواب ضباط الشرطة القضائية المذكورين في1و1مكرر و1ثالثًا من المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الحصول على طلبات مكتوبة من النائب العام لتفتيش السيارات في الأماكن والفترة الزمنية التي يحددها عضو النيابة والتي لا يمكن أن تتجاوز أربع وعشرين ساعة قابلة للتجديد بقرار صريح ومسبب متي توافر مبررات معقولة في ارتكاب أحد الجرائم التالية: 1 ° أعمال الإرهاب المذكورة في المواد 421-1 إلى 421-6 من قانون العقوبات ؛ 2 ° الجرائم المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وناقلاتها المذكورة في 1 و 2 درجة من المادة الأولى من المادة 1333-9 ، في المادة لام 1333-11 ، في المادة الثانية من المواد لام 1333-13-3 و L. 1333-13-4 وفي المواد L. 1333-13-5 ، L. 2339-14 ، L. 2339-15 ، L. 2341-1 ، L. 2341-2 ، L 2341-4 و L. 2342-59 و L. 2342-60 من قانون الدفاع ؛ 3 ° جرائم الأسلحة المذكورة في المادة 222-54 من قانون العقوبات والمادة 317-8 من قانون الأمن الداخلي 4 ° الجرائم المتعلقة بالمتفجرات المذكورة في المادة 322-11-1 من قانون العقوبات والمادة 2353-4 من قانون الدفاع. 5 ° جرائم السرقة المذكورة في المواد 311-3 إلى 311-11 من قانون العقوبات. 6 ° استلام المخالفات المذكورة في المادتين 321-1 و321-2 من نفس القانون. 7 ° أعمال تهريب المخدرات المذكورة في المواد 222-34 إلى 222-38 من القانون المذكور. ولقد وضع المشرع الفرنسي ضمانات مفصلة لتنفيذ الفحص والتفتيش اذ وفقا للفقرة الثانية من المادة 78-2 2 يقتصر الفحص علي السيارات التي تسير أو تتوقف أو تقف في الطرق العامة أو في الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها فقط دون غيرها. كما حظر المشرع الفرنسي تجميد السيارات المتحركة إلا للوقت الضروري الازم لإجراء تفتيش السيارة ووضع ضمانة أخري بأن يجري الفحص بحضور السائق أو مالك السيارة وفي حالة عدم وجود أي منهما يندب أحد رجال الشرطة لهذا الغرض من قبل الضابط أو وكيل الشرطة القضائية وبشرط إلا يكون خاضع لسلطته الإدارية.ومع ذلك فلا يلزم وجود شخص خارجي يحضر الإجراءات إذا كان التفتيش ينطوي على مخاطر جسيمة على سلامة الأشخاص والممتلكات كالاشتباة في وجود مفرقعات. وفي حالة اكتشاف جريمة وكذلك في حالة حدوث التفتيش في غياب السائق أو الملك يتم إعداد تقرير يشير إلى مكان وتواريخ وأوقات البدء في التفتيش وإنهاء هذه العمليات.ويتم إعطاء نسخة للشخص المعني ويتم إرسال نسخة أخرى دون تأخير إلى النائب العام.ولقد حرص المشرع الفرنسي علي تاكيد أن فحص السيارات المجهزة خصيصًا للاستخدام السكني أوالمستخدمة بالفعل كمحل إقامة تخرج عن نطاق هذا التفتيش وإنما يمكن تفتيشها وفقًا للأحكام المتعلقة بتفتيش المنازل والأشخاص. وأن وجدت في السيارة امتعة جاز لرجل الشرطة أن يقوم بفحص بصري لها أو يفتيشها ولكن لا يجوز احتجاز أصحاب الأمتعة إلا للوقت الضروري تمامًا لإجراء الفحص البصري أو تفتيش الأمتعة والذي يجب أن يتم بحضور مالك المتاع. (٣)واما التفتيش الإداري للسيارات الذي يستهدف تحقيق أغراض الضبط الاداري المتمثل في المحافظة على النظام العام ولا يحتاج إذن النيابة العامة فقد تكفلت بالنص عليه المادة 78-2-3 المعدلة بالقانون رقم 339 لسنة 2016 بتاريخ 22 مارس 2016 إذ أجاز المشرع الفرنسي لضباط الشرطة القضائية وعند الضرورة فقط وبمساعدة من نواب ضباط الشرطة القضائية المذكورين في درجات 1 و 1 مكرر و 1 ثالثا من المادة 21 فحص السيارات المتداولة أو التي توقف على الطريق السريع العام أو في الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها عندما يكون هناك فيما يتعلق بالسائق أو الراكب واحد أو أكثر من الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها سلفا وهي الإرهاب واسلحة الدمار الشامل .الخ أو اشترك فيها أو يحاول ذلك ويضفي اجازة التفتيش عند مجرد محاولة ارتكاب أحد الجرائم الحصرية علي هذا التفتيش الصبغه الإدارية كوسيلة منعية ولكن يلزم في كل الأحوال توافر حالة ضرورة قصوي وتوافر اسباب معقولة تؤدي بذاتها إلي الاشتباه في أن السائق أو الراكب استخدام السيارة في احدي تلك الجرائم أو يحاول ذلك. ولقد وضع المشرع الفرنسي ضمانات عديدة لتنفيذ الفحص والتفتيش الاداري للسيارات اسوة بالتفتيش القضائي لها فحظر المشرع الفرنسي تجميد السيارات المتداولة إلا للوقت الضروري الازم لإجراء التفتيش الذي يجب أن يتم بحضور السائق.وعندما يتعلق الأمر بسيارة ثابتة أو متوقفة يتم التفتيش بحضور السائق أو مالك السيارة وفي حالة عدم وجود ذلك الشخص يندب أحد رجال الشرطة لهذا الغرض من قبل ضابط أو وكيل شرطة القضائية وبشرط إلا يكون خاضع لسلطه الضابط الإدارية.ومع ذلك لا يلزم وجود شخص خارجي إذا كان التفتيش ينطوي على مخاطر جسيمة على سلامة الأشخاص والممتلكات كالاشتباة في وجود مفقرعات. وفي حالة اكتشاف جريمة وكذلك في حالة حدوث التفتيش في غياب السائق أو الملك يتم إعداد تقرير يشير إلى مكان وتواريخ وأوقات البدء وإنهاء هذه العمليات. ويتم إعطاء نسخة للشخص المعني ويتم إرسال نسخة أخرى دون تأخير إلى المدعي العام.ومع ذلك فإن فحص السيارات المجهزة خصيصًا للاستخدام السكني والمستخدم بالفعل كمحل إقامة يمكن إجراؤه فقط وفقًا للأحكام المتعلقة بتفتيش المنازل وعمليات التفتيش.ويجوز لرجل الشرطة أن يقوم بفحص بصري للأمتعة أو تفتيشها ولكن لا يجوز احتجاز أصحاب الأمتعة إلا للوقت الضروري تمامًا لإجراء الفحص البصري أو تفتيش الأمتعة ، والذي يجب أن يتم بحضور المالك. Contrôle judiciaire et administratif des voitures sur la voie publique en droit français: Par le Dr Yasser El-Amer.2020/1/10

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نطاق تطبيق قاعدة أن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي بقلم د✍.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الخبرة هي إبداء رأي فني في مسألة يتعذر علي القاضي يتعذر علي القاضي أن يصل إلي رأي فيها دون الاستعانة بمن له درايه خاصة بأحد العلوم والفنون متي كانت تلك المسألة منتجه في الدعوي ولا يكفي لاعتبار الشخص خبيرا أن يكون لديه مهارة خاصة يفتقر اليها اخرون ومنهم القاضي وإنما يعد الشخص خبيرا إذا كان يعتمد في إبداء رايه علي أصول علمية وفنية ثابته مسلم بها من اهل العلم والفن.هذا وكانت محكمة النقض منذ زمن قد وضعت قاعدة مؤداها أن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي في كل ما يتطلب خبره فنية وذلك عملا بحريه قاض الموضوع في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى حسب اقتناعه الذاتي وفقا للمادة ٣٠٢من قانون الإجراءات الجنائية وكان رائد النقض في ذلك تمكين محاكم الموضوع من الترجيح بين تقارير الخبراء أن تعارضت والجزم بما لم يجزم به الخبير.الا ان بعض قضاه الموضوع اساء فهم القاعدة وظن نفسه يملك الفصل في المسائل الفنيه البحته دون الاستعانة بأهل الخبره. فتدخلت محكمة النقض لوقف تعسف بعض قضاه الموضوع في المسألة حتي لا يدان برئ أو يفلت جان فاشترطت محكمة النقض في احكامها اللاحقة لتطبيق تلك القاعدة الا تكون المسألة المطروحة علي بساط البحث من المسائل الفنية البحتة التي تستعص علي المحكمة أن تستجليها بنفسها دون الركون الي أهل الخبرة وأن تكون المسألة متعلقة بالدعوي ومنتجه فيها فهنا لا مجال للقول بأن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي وأن تحل نفسها محل الخبير (الطعن رقم ٤٢١٢ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦الطعن رقم ٣٠٦٨٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦الطعن رقم ١٥٣٨٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥الطعن رقم ١٣٢٥١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦الطعن رقم ١٧٧٠ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢)وقالت أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطاتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها إلا أن شرط ذلك إلا تكون المسألة المعروضه فنية بحته وجوهرية(الطعن رقم ١٧٤١٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧الطعن رقم ٥٨٦٢ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢الطعن رقم ٣٨٠٦٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢)وبالتالي لأ إلزام علي المحكمة بإعادة المهمة إلي الخبير أو إعادة مناقشته أو ندب خبير آخر مادام استنادها إلي الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل و القانون أو استخلصت بادلة سائغة عدم الحاجه اليه(الطعن رقم ٨٤٧٠ لسنة ٦١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/٠٢٠١/٠٣/٢٧) وطبقت محكمة النقض هذه القاعدة علي مسألة تحقيق ما اذا كانت الحيوانات المنوية التي وجدت علي سروال المجني عليها من فصيله ماده المتهم المنويه من عدمه فإن ردت محكمة الموضوع علي دفاع المتهم بأنه لا جدوي لتحقيق ذلك لمرور مده طويله علي الواقعه كان حكمها معيبا.وطبقت محكمة النقض هذه القاعدة كذلك علي الدفع ببطلان الاعتراف لحصوله تحت تأثير المسكر إذ رأت النقض أن رد محكمة الموضوع بان المتهم ضبط في اليوم التالي لتناول المخدر وان مرور الوقت يزيل أثر المخدر ويضحي المتهم في حاله متزنه عند اعترافه فهذا قصور من محكمة الموضوع واخلال بحق الدفاع اذ هذا الرد يمس مساله فنيه بحته لا يجوز للمحكمة ان تحل محل الخبير فيها. وايضا طبقت النقض تلك القاعدةفيما يتعلق بتحديد كنه الدم ومااذا كان من نتاج أنسجة بشرية من عدمه وكان ذلك بشأن جريمة إتجار بالأعضاء البشرية.وكذلك طبقت القاعده علي تقدير حاله المتهم النفسية لحظه ارتكابه الجريمة وما إذا كان فاقد الشعور والاختيار من عدمه فإن ردت محكمة الموضوع علي دفاع المتهم في هذا الشأن بأن الأوراق خلت مما يفيد اضطراب الحاله النفسية للمتهم فإن حكمها يكون قاصرا. ومن ذلك قدرة المجني عليه علي التحدث بتعقل أثر اصابته.ومن ثم يمكن القول بأن نطاق تطبيق قاعده أن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي ينحسر متي كانت المسألة المعروضة علي المحكمة فنية بحته وكانت لازمه للفصل في الدعوي. (٢)وفي ذلك قضت أنه إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه عول ضمن الأسباب التى أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجنى عليها على ما جاء بتقرير المعامل من وجود حيوانات منوية على سروالها ، و لم يستجب إلى طلبه - و قد أنكر التهمة - تحليل تلك الآثار لبيان ما إذا كانت من فصيلة مادته من عدمه مستنداً في ذلك إلى عدم جدوى هذا الطلب لمضى فترة طويلة على إرتكابه الواقعة . لما كان ذلك و كانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى . كما أشارت بعض المراجع الطبية العلمية إلى بيان طريقة إجراء بحث الفصائل المنوية و الخطوات التى تتبع فيها . لما كان ما تقدم ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى أما و هى لم تفعل ، إكتفاء بما قالته من أن فوات فترة طويلة على الحادث يجعل التحليل أمراً غير مجد ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى في مسألة فنية بحتة و من ثم يكون حكمها معيباً إلى جانب الفساد في الإستدلال بالإخلال بحق الدفاع (الطعن رقم ٥٧٧٩لسنة ٥٢قضائيةجلسة ١٩٨٣/١/٤). (٣)وقضت كذلك بأنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بأنه كان في حالة سكر في الوقت الذي صدر فيه اعترافه لتناوله والطاعن الثاني حبوباً مخدرة مع المجني عليه ، وقد جاء بتقرير الصفة التشريحية للأخير أنه عُثر بالعينات الحشوية للمجني عليه ودمائه على عقار الديازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين واقتصر الحكم في الرد على هذا الدفع على قوله : " لما كان المتهمان قد ضبطا في اليوم التالي لارتكابهما الواقعة الأمر الذي يكون معه قد زال آثار المخدر المقول بتناوله ويكون الاعتراف قد جاء والمتهمون فيحالة وعى كامل ، وتأخذ معه المحكمة بهذه الاعتراف الأمر الذي يكون معه الدفع على غير سند جدير بالرفض " لما كان ذلك ، وكان يتعين أن يكون الاعتراف صادراً عن إرادة مميزة وحرة ، فإذا ثبت أن المتهم كان يُعاني من نوبة جنون أو كان سكراناً فلا قيمة لاعترافه ، وقاضي الموضوع هو المنوط بالقول بانتفاء التمييز وما يترتب عليه من إهدار قيمة الاعتراف ، وكان الحكم على الرغم أنه عول على اعتراف الطاعن في إدانته إلا أنه اقتصر في الرد على هذا الدفع على مطلق القول بأن الاعتراف في اليوم التالي لتناول المخدر ، ومن ثم فإنه قد زال أثر تناول المخدر دون أن تحقق المحكمة هذا الدفاع أو تستعين برأي فني لبيان حقيقة تناول الطاعن للمخدر ، ونوعه ، ومدى تأثيره على إدراك الطاعن وتمييزه وصولاً إلى توافر حالة السكر من عدمه ودرجتها ، ومدى تأثيرها على الاعتراف أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع(الطعن رقم ١٥٦٥ لسنه ٨١قضائية الصادر بجلسة٢٠١٢/١٠/٧). (٤)وقضت كذلك بأنه لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول أشار إلى أن الدماء لا تُعد من الأنسجة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير لجنة وزارة الصحة عدم اتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين الدم ومركباته وذلك ببنك الدم المركزي بجمعية .... وبنك دم مستشفى .... وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن الأول في الدعوى المطروحة يتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كان الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من قالة أن الدم سائل ولا يُقطع من الجسم ومن ثم عدم انطباق أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر فإنه بادئ ذي بدء أن مثار التساؤل هنا هو مدى انطباق عبارة الأنسجة البشرية الواردة في نهاية المادة 2 من القانون المذكور آنفاً ومدى اعتبار مدلولها ينطبق على سجلات سحب الدم من الجسم والتعامل فيه بأي صورة من صور التعامل المحظور الواردة بصدر هذه المادة لجريمة اتجار بالبشر ، فلقد استقر أهل العلم على اعتبار التعامل في الدم كالأنسجة المتجددة بالجسم مثل الجلد وبالتالي فإن دماء الإنسان كلما نقصت أو أُخذ منها تجددت تلقائياً وبأصول طبيعية وحسناً فعل المشرع المصري بتجريم الاتجار بالبشر وبتحريم التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال وبالطرق المنصوص عليها فيه ومنها استغلال حالة الضعف أو الحاجة وكل ما أوردته المادة الثانية من القانون المذكور آنفاً ، فضلاً عن أنه لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فيها أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من ذات القانون سواء أكان الرضا صادراً من المجني عليه البالغ أو الطفل أو عديمي الأهلية أو رضاء المسئول عنه أو متولي تربيته ، فضلاً عما ورد باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 في عدم التقيد بتحديد أشكال الاتجار بالبشر وذلك لفتح الباب أمام أية أفعال أخرى تتوافر فيها أركان جريمة الاتجار وعدم الاعتداء برضاء الضحية " المجني عليه " على الاستغلال وعدم معاقبته عن أي جريمة نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية ، وعليه فإن المحكمة تعتبر بأن عبارة " الأنسجة " ضمنها الدماء المحظور الاتجار فيها بصورة التعامل الواردة بذلك القانون ) لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستخدم من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير لجنة وزارة الصحة وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد عما إذ كانت الدماء تُعد من الأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 - وهى مسألة فنية بحتة - أن تتحذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً أما وهى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يُغني في مقام التحديد لأمر يبطله ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تسطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها - كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة - . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً(الطعن رقم ١٤٧٦٤ لسنة ٨٣قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٦/٤). (٥)وفي ذات السياق قضت بأن القانون جعل من الاضطراب النفسي سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفاً مخففاً للعقوبة طبقا للمادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي ومن ثم كان دفاع المتهم بالمنازعة فى مدى مسئوليته لإصابته بمرض نفسي ينال من إدراكه أو شعوره جوهري يجب علي محكمة الموضوع تحقيقه من خلال لها تعيين خبير للبت فيها إثباتا أو نفياً ولا يجوز للمحكمة أن تحل محل الخبير فيه لأن كونها الخبير الأعلي لأ يكون ألا عند تقدير رأي الخبير لأ قبله .وقالت بأنه لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه فى قوله" وحيث إنه وعن الدفع بامتناع عقاب المتهم عملاً بنص المادة 62/1 عقوبات فإنه مردود إذ خلت الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي افقده الإدراك أو الاختيار ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع ." لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نص على أنه " لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو عن غير علم منه . ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ." وهو نص مستحدث يتمثل فى إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية . أما إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولاً عن ارتكاب الجريمة ، وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفاً مخففاً يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي توقع عليه ، وإذ كان دفاع المتهم بالمنازعة فى مدى مسئوليته لإصابته باضطراب نفسى أو عقلي ينال من إدراكه أو شعورة ، دفاع جوهري إذ يترتب على ثبوته إعفاء المتهم عن المسئولية أو الانتقاص منها وفق ما تضمنه النص سالف الذكر . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقاً فى شأنه بلوغاً كفاية الأمر فيه ، ويجب عليها تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتاً أو نفياً ، أو أن تطرح هذا الدفاع بما يسوغ . لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن فى هذا الشأن – على السياق المتقدم – لا يسوغ به اطراحه ، إذ لا يصح اطراحه بخلو الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي لأن إبداءه يتضمن الدعوة إلى تحقيقه ، مما يصم الحكم – فى الرد على هذا الدفاع بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال(الطعن رقم٢٧١٥٨ لسنة ٦٨قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٩). (٦)وقضت اخيرا بأنه ولئن كان تقدير آراء الخبراء والموازنة بينها موضوعي إلا أن شرط ذلك إلا تكون المسألة المطروحة فنية بحتة إذ يجب في هذه الحالة الاستعانة في شأنها بخبير ومن ثم فإن تمسك الدفاع بعدم قدرة المصاب علي التحدث لقطع شرايين رقبته طلب جازم علي المحكمة تمحيصه عن طريق خبير ولا يصح لها اطراح هذا الطلب ركنا الي أقوال الشهود إذ لأ يدحض الدليل الفني بدليل قولي (الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٠٩)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

هل يلزم لتحقق الحالة الأولي من حالات التلبس أن يشاهد رجل الضبط القضائي كنهة المخدر؟بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)تعتبر نظرية التلبس من النظريات الشائعة في القانون لما يترتب عليها من توسيع سلطات الضبط القضائي في القبض والتفتيش إذ الأصل أن رجال الضبط القضائي لأ يجوز لهم القبض علي الناس وتفتيشهم ما لم تأذن لهم سلطه التحقيق وبشرط توافر دلائل كافية علي الإتهام حتي لا ينكلون بالناس ويدعوا عليهم بالباطل لافتقارهم الي الحياد من جهه وسيطره فكرة مطارده المجرمين لديهم من جهه أخري.غير أن المشرع في المواد ٣٠و٣٤و٤٦من قانون الإجراءات الجنائية خرج عن هذا الأصل وأجاز لرجال الضبط القضائي إجراء القبض والتفتيش عند التلبس وقد دعاه إلي ذلك حرصه علي استتباب الأمن والأمان في المجتمع إذ ادراك رجل الضبط القضائي وهو يمثل سلطة الدول لجريمة متلبس بها دون أن يملك القبض الفوري علي الجاني يضع الدولة في موقف مهين ويعجز عمالها عن أداء واجبهم في استتباب الامن والأمان في المجتمع.ولكن كأي سلطة الانحراف فيها وارد إذ كثيرا ما يزعم رجال الضبط القضائي انهم ضبطوا المتهم متلبس بالجريمة كي يحق لهم ضبطه وتفتيشه بل أن قله منهم يلقون القبض على المتهم ويفتشوه دون سند ثم يدسون له مخدر أو سلاح مدعين أنه تم ضبطهما معه حال تلبسه بالجريمة.وشاع في محاضر الضبط أن اثناء ترجل رجل الضبط القضائي لضبط الخارجين عن القانون وحفظ النظام والأمن أبصر المتهم يحمل كيس أو لفافة وما ان شاهدة الأخير حتي ألقي بحمله وحاول الفرار وبالتقاط الكيس تبين أنه يحوي مخدر أو يزعم رجل الضبط القضائي أن المتهم المعروف عنه الاتجار في المخدرات والسلاح تم رؤيته يناول آخر شيئ يشتبه أن يكون مخدر فقام بضبطه.واحتارت المحاكم في أبطال القبض والتفتيش أو تسويغه.لاسيما مع تضارب أحكام النقض في هذا الشأن حول مشروعية الضبط والتفتيش من خلال ما يسمي المظاهر الخارجية وهو الأمر الذي يستوجب استقراء الحالة الاولي من حالات التلبس حتي نصل لجواب صحيح في المسألة سواء كان رجل الضبط القضائي قد انحرف في سلطته ولفق الاتهام من عدمه. (٢)تنص المادة ٣٠من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تكون الجريمة متلبس بها حال ارتكابها...... فالحالة الاولي من حالة التلبس هي إدراك الجريمة حال ارتكابها وهي اظهر حالات التلبس ويطلق عليها التلبس الحقيقي حيث يؤخذ الجاني في ابان الفعل وهو يقارف اثمه ونار الجريمة مشتعلة R .Garraud traite de l,instruction criminelle 1907 t3 p232) اي يشاهد الجاني وتشاهد الجريمة في ذات اللحظة.وكان قضاء النقض قد جري منذ زمن علي أنه يلزم لقيام التلبس في تلك الصورة أن يتحقق رجل الضبط القضائي بنفسه بطريقة يقينية من وقوع الجريمة بتبيان أمر المخدر فإذا كان ما وقع تحت حس رجل الضبط القضائي مجرد ظن أو شك فلا تلبس إذ لا تلازم بين الاشتباة القائم علي الشك والإدراك القائم علي اليقين(الطعن رقم ٥٣٩٠لسنه٦٧قضائية جلسة ٢٠٠١/١/١٦)ولهذا لم تتردد محكمة النقض في نفي التلبس متي ناول المتهم لآخر كيس فاعطاه نقود أواسقط المتهم كيس وفر هاربا فالتقطه رجل الضبط القضائي وفضه عثر به علي مخدر.بل أن محكمة النقض نبهت في احكامها علي محاكم الموضوع بالا تقر رواية رجل الضبط القضائي بأن المتهم كان متلبسا بالجريمة إلا بعد أن تجزم وتتحقق من أن رجل الضبط القضائي شاهد الجريمة بطريقه يقينية إذ قد تكون روايه مصطنعه لاضفاء المشروعية علي اجراءات القبض والتفتيش التي اتخذها بذريعة التلبس حيث لا تلبس في حقيقه الواقع(الطعن ٢٦٨٧٦ لسنه ٦٧ قضائية جلسه٢٠٠٠/٤/٢) ولهذا قضت محكمة النقض في العديد من احكامها بان عدم اداراك رجل الضبط القضائي لأمر المخدر قبل القبض يصم الضبط والتفتيش بالبطلان لانتفاء التلبس (الطعن رقم ٢٨٦٧٨ لسنة ٨٥ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة٢٠١٧/٠٢/٢٥). وتطبيقا لذلك قضت بإن مناولة شخص لآخر شيئ لم يتحقق رجل الضبط القضائي القضائي من كنهه بل ظنه عقار الترمادول المخدراستنتاجا من الظروف والملابسات وأخبار المصدر السري أن المتهم يتاجر في المخدر لا يحقق التلبس(الطعن رقم ١٧١٥٠ لسنة ٨٦ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣)وأيضا قضت بان عدم تبين رجل الضبط القضائي ما بداخل المحقن الذي كان بيد المتهم يحق به آخر احتوائه علي مخدر لا يحق التلبس الطعن رقم ٥٣٧٤٤لسنه ٧٣قضائية جلسة ٢٠٠٨/٩/٢٥) وفي ذات السياق قضت بأنه لا تلبس في مشاهدة الضابط لنبات أخضر اللون داخل لفافة إذ ليس كان نبات أخضر بمخدر(نقض ٢٠٠٢/٣/٥مجموعه أحكام النقض س٥٣رقم ٦٥ص٣٣٦)أوبمشاهدة الضابط لشخص يناول المتهم قطعه بنيه وضعها في فظن الضابط أنها مخدر استنتاجا من الظروف والملابسات(نقص ١٩٤٩/١/١٠مجموعة القواعد القانونيةج٧رقم ٧٩٧صص٧٥٠) وأن اخراج المتهم لورقة من جيبه ووضع ما فيها في فمه بمجرد رؤيه رجل الضبط القضائي لا يوفر التلبس لأن ما حوته الورقة لم يكن ظاهرا(نقض ١٩٣٩/٥/٢٧مجموعة القواعد القانونية ج٣رقم ٣٨١ص٤٨٣). (٣)بيد أن محكمة النقض في أحكام أخري لا تشترط أن يتبين رجل الضبط القضائي المادة المخدرة بل تكتفي بوجود مظاهر خارجية تدل علي وقوع جريمة احراز أو حيازه مخدر وبالتالي يتحقق التلبس متي ناول المتهم لآخر كيس اشتبه رجل الضبط القضائي أنه حاوي علي مخدر أو اسقطه المتهم ففضه رجل الضبط القضائي فعثر به علي مخدر وذلك أخذا من الظروف الملابسه للجريمة كسبق التحري أو الاشتهار عن المتهم الاتجار بالمواد المخدرة(نقض ١٩٧٣/١٢/٤ممجموعة أحكام النقض س ٢٤رقم ٢٣٤ص ١٠٣٩)ومن احكامها الحديثة في هذا الشأن أن وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة يكفي لقيام حالة التلبس ولا يلزم ان يتبين رجل الضبط القضائي المادة المخدرة عند المشاهدة(الطعن رقم ٢٧٥٩٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩) ولهذا قضت بإن ضبط رجل الضبط القضائي للمتهم بعد مشاهدته يقوم بتبادل النقود بلفافات مع آخر وبفضها عثر بداخلها علي مخدرة يوفر حالة التلبس(الطعن رقم ٦٥٦٧ لسنة ٨٨ ق بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩)وقضت أيضا بأن مشاهدة الضابط للطاعن يخرج شريطًا لعقار يشبه الترامادول المخدر فضبطه فوجده مدون عليه ترمادول يوفر التلبس (الطعن رقم ٣١٠٠٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣)وأيضا فإن إبصار الضابط للمتهم يفض لفافة ورقية يظهر منها مسحوق يشبه الهيروين المخدر يوفر حالة التلبس (الطعن رقم ٢٩١٠٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩) وأيضا القاء المتهم لفافة علي سطح مياة الترعة بمجرد رؤيته لرجال المباحث اذ ذلك يدل علي أنه محرز لمادة مخدرة(نقض١٩٦٤/١/٦ مجموعة أحكام النقض س١٥رقم ٤ص١٩)وكذلك مشاهدة ابن المتهم في اثناء التفتيس المأذون به من النيابة العامة يضع يده في جيبه ويخرج شيئ محاولا التخلص منه(نقض ١٩٥٣/١/٧ الموسوعة الذهبية ج٤رقم ٩١٨ص٣٤٦). (٤)ولم يلتفت معظم الفقهاء الي ما في أحكام النقض في هذا الشأن من تعارض غير ان استاذنا المرحوم الدكتور محمد زكي أبو عامر لاحظ هذا التعارض وحاول دفعه إذ ذهب إلي قضاء النقض الذي يكتفي بالمظاهر الخارجية لا يتناقض مع أحكام النقض التي تتطلب مشاهدة رجل الضبط القضائي كنهه المخدر وقد استندا المرحوم الفقيه الي حجه مؤداها أن التلبس مجموعة من المظاهر الخارجيه التي تفيد وقوع جريمة أو أنها بالكاد قد تقع. ومن ثم لا يلزم أن يشاهد رجل الضبط القضائي المادة المخدرة وانما يكفي أن يشاهد مظاهر خارجية تقطع بأن تلك المادة مخدره من ظروف الحال والزمان والمكان ومسلك المتهم ذاته(د.محمد زكي أبو عامر-الاجراءات الجنائية-٢٠١٣-ص٢٣٤)في حين انتقد أستاذنا الدكتور أحمد فتحي سرور فكرة المظاهر الخارجية في التلبس ورأي أن محكمة النقض خلطت ما بين التلبس والدلائل الكافية علي الإتهام وأن هذا الخلط وضح بعد حظر قانون الإجراءات الجنائية القبض والتفتيش بناء علي الدلائل الكافيه وحدها واشترط التلبس بجانبها وأن ما كانت تقصده محكمة النقض بالمظاهر الخارجية هو الدلائل الكافيه وليس التلبس وهو شرط اصبح لازم طبقا للمادة ٣٤اجراءات بعد تعديلها عام ١٩٧٢ لصحة القبض والتفتيش بجانب التلبس(د.احمد فتحي سرور-الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية-الجزء الأول-٢٠١٦-ص٤٦٥) (٥)والراي عندنا أن احوال التلبس في القانون ليس سواء فمنها ما هو عص علي فكرة المظاهر الخارجية ومنها ما يتجاوب معها. والحالة الاولي لدينا لا تتواكب مع فكرة المظاهر الخارجية إذ جاء نص المادة ٣٠ إجراءات واضح جلي المعني بأن الجريمة تكون متلبس بها حال ارتكابها اي مشاهدة الجاني حال ارتكابه فعلها المادي وليس مجرد مظاهر تدل علي ارتكاب هذا الفعل حيث يؤخذ الجاني بجريره لحظة اتيان هذا الفعل وبالتالي مشاهدة الفعل ذاته وليس مظاهر تدل عليه.أما احوال التلبس الاخري وهي مشاهدة الجريمة عقب ارتكاب الجريمة ببرهه أو تتبع المجني عليه أو العامة مرتكبها مع الصياح علي أثر وقوعها أو مشاهده فاعلها به علامات أو آثار أو حامل ادوات تدل علي ارتكابها فإنه يتصور فيها المظاهر الخارجية إذ لا يشاهد فيها رجل الضبط القضائي الجريمة وانما يدرك اثرا من اثارها ينم عن وقوعها كالصياح والمتابعة أو العلامات التي بالمتهم أو الأدوات التي يحملها بعكس الحالة الاولي التي يشاهد فيها المتهم إبان ارتكابة الجريمة فهو يدرك الجريمة والمتهم وليس فقط أثر ينم عن الجريمة ومن ثم لا يصح القول بالمظاهر الخارجية في هذه الحالة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

متي تخرج الدعوي من حوزة سلطة التحقيق في الجنايات؟هل بصدور أمر الإحالة؟أم باعلانة مع ورقة التكليف بالحضور؟أم بإرسال الأوراق الي رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دور انعقاد؟بقلم د.✍ياسر الأمير ______________________________________________ (١)أمر الإحالة هو قرار یصدر عن قاضى التحقیق أوالنیابة العامة بعد الانتهاء من التحقیق بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات إذا توافرت الأدلة الكافیة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.ويلعب أمر الإحالة في الجنايات دورا هاما إذ يترتب عليه خروج الدعوي من حوزة سلطة التحقيق فلا يجوز لها أن تعدل عنه أو تجري اي تحقيق في الدعوي أو تضيف أي اتهامات جديدة كما أن المحكمة تتقيد بما ورد في أمر الإحالة من اتهامات ووقائع فلا تملك اضافة وقائع لم ترد فيه لأن أغفال ذكرها ينطوي ضمننا علي صدور قرار بالاوجه لإقامتها(د.سليمان عبد المنعم إحالة الدعوي الجنائية ١٩٩٩ص٢١٣؛د.محمد عيد الغريب قضاء الإحالة ١٩٨١ص١٢١). ولهذا كان تحديد اللحظه التي تخرج بها الدعوي الجنائية من حوزه سلطه التحقيق بمقتضي أمر الإحالة من الاهمية بمكان وهي مسألة اختلف فيها الفقه والقضاء. (٢)والواقع أن الإجابة علي هذا التساؤول تقتضي استعراض نصوص المواد ١٥٨و٢١٤و٢١٤مكررا(أ)٣٨٤من قانون الاجراءات الجنائية.ولقد نصت المادة ١٥٨علي أن إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً ونصت المادة ٢/٢١٤علي أن وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات ونصت المادة ٢١٤ مكرراً (أ) علي أن يرسل ملف القضية إلى قلم كتّاب محكمة الاستئناف فوراً إذا طلب محامي المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتّاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم وعلى رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية.ونصت المادة ٣٨٤علي أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. (٣)فهذه النصوص تقرر أن رفع الدعوي الجنائية في الجنايات يكون بمقتضي أمر احاله يعلن للمتهم وأنه عقب صدوره ترسل الأوراق لرئيس محكمة الاستئناف ليحدد لنظر الدعوي أمام المحكمة دور معين وأنه لا يصح للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وبميعاد الجلسه بمقتضي ورقه تكليف بالحضور. ومن ثم فإن ظاهر هذه النصوص يحتمل منها أن الدعوي في الجنايات تعتبر مرفوعة أما من تاريخ صدور أمر الاحالة وهذا ما يراه البعض(د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٨ص٦١٧؛د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول ٢٠٠٨ص٦٨٠؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٠ص٣٧٧)واما من اعلان أمر الإحالة وهذا ما ذهب اليه البعض(د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠١٤ص٦٣٥؛د.عبد الرؤف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص ٨٣٤)واما من وصول ملف القضية لرئيس الاستئناف وتحديد دور لنظر القضية وهذا ما انتهي إليه البعض(د.عوض محمد عوض تعليقات علي أحكام القضاء دراسة نقدية لبعض أحكام النقض الجزء الأول ٢٠١٧ص١٥٤)واما من إعلان أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور وهو ما قد يستفاد ضمنا من أحكام النقض.اذ استقر قضاء النقض علي أن مفاد نص المادة ٣٨٤ إجراءات جنائية في مفهومه المخالف أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى(نقض ١٩٦٧/٦/٢٦مجموعة أحكام النقض س ١٨رقم ١٧٤ص٨٦٨ نقض١٩٩٣/٢/٨س٤٤رقم ١٩ص١٦٦،نقض ٢٠٠٠/١/٢٠س٥١رقم ٥٤ص١٩٨،نقض ٢٠١٣/٦/٣س٦٤رقم ٣٨ ص٣٢٢). (٤)ونعتقد أن الدعوي تعتبر قد رفعت إلي محكمة الجنايات منذ تاريخ صدور أمر الاحالة سواء اعلن من عدمه وهذا ما يدل عليه صراحة نص المادتين ١٥٨و٢١٤اجراءات إذ قررت الاولي أنه إذا كانت الواقعة جناية يحيل قاضي التحقيق الدعوي إلي محكمة الجنايات واكدت الثانية أن الدعوي في الجنايات ترفع بمقتضي أمر احاله يصدر من المحامي العام فهذين النصين ذو دلالة قاطعه باعتبار الدعوي مرفوعة بصدور أمر الإحالة والقاعدة أنه لأ اجتهاد مع صراحه النص ووضوحه أما إعلان أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور فكلاهما شرط لصحه إجراءات المحاكمة وليس لرفع الدعوي ودخولها بالتالي في حوزه المحكمة لأنها تعتبر مرفوعه بصدور أمر الإحالة سواء اعلن للمتهم أو لم يعلن ولقد تحاشت محكمة النقض تقرير أن الدعوي لأ تعتبر قد خرجت من حوزه سلطه التحقيق إلا بإعلان المتهم وإنما قررت فحسب أن الإعلان شرط لازم لصحه أتصال المحكمة بالدعوي اي أن الدعوي تخرج بأمر الإحالة وتدخل حوزه المحكمة ولكن لأ تتصل بها المحكمة قانونا إلا بالإعلان وهذا ما اكدته المادة ٣٨٤اجراءات حين اجازت للمحكمة أن تعيد إعلان المتهم بدلا من الحكم في غيبته وعندئذ تكون اجراءات المحاكمة الغيابية صحيحة. واما إرسال الأوراق الي رئيس محكمة الاستئناف ليحدد لنظر الدعوي دور معين فهو اجراء لازم فحسب لتحديد الجلسة التي سوف تنظر فيها الدعوي أمام المحكمة والتي رفعت فعلا بأمر الاحالة وذلك بحسب توزيع العمل.ويؤكد هذا النظر أن المادة ٢١٤مكررا اجراءات نصت على أن إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة أي أن المشرع اعتبر الدعوي قد خرجت من حوزه النيابة العامة بصدور أمر الإحالة فلم يجز لها الرجوع فيها واجاز لها استثناءا اجراء تحقيق تكميلي يعرض علي المحكمة سواء اعلن أمر الإحالة من عدمه وسواء حدد لنظر الدعوي جلسه من عدمه. كما أن ما اشترطه المشرع من إعلان المتهم بأمر الاحاله في خلال ثمانية أيام من صدوره هو ميعاد تنظيمي لأ أثر علي مخالفته في الفقه والقضاء ويؤكد رأينا كذلك أن رئيس الاستئناف عقب ارسال الأوراق إليه لا يملك اعادتها مره اخري إلي النيابة العامة إذ ينحصر دوره فحسب في تحديد جلسه لنظر الدعوي فسلطته ادارية بحته بغية تنظيم وتوزيع العمل بين الدوائر المختلفة في المحكمة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...