نطاق تطبيق قاعدة أن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي بقلم د✍.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الخبرة هي إبداء رأي فني في مسألة يتعذر علي القاضي يتعذر علي القاضي أن يصل إلي رأي فيها دون الاستعانة بمن له درايه خاصة بأحد العلوم والفنون متي كانت تلك المسألة منتجه في الدعوي ولا يكفي لاعتبار الشخص خبيرا أن يكون لديه مهارة خاصة يفتقر اليها اخرون ومنهم القاضي وإنما يعد الشخص خبيرا إذا كان يعتمد في إبداء رايه علي أصول علمية وفنية ثابته مسلم بها من اهل العلم والفن.هذا وكانت محكمة النقض منذ زمن قد وضعت قاعدة مؤداها أن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي في كل ما يتطلب خبره فنية وذلك عملا بحريه قاض الموضوع في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى حسب اقتناعه الذاتي وفقا للمادة ٣٠٢من قانون الإجراءات الجنائية وكان رائد النقض في ذلك تمكين محاكم الموضوع من الترجيح بين تقارير الخبراء أن تعارضت والجزم بما لم يجزم به الخبير.الا ان بعض قضاه الموضوع اساء فهم القاعدة وظن نفسه يملك الفصل في المسائل الفنيه البحته دون الاستعانة بأهل الخبره. فتدخلت محكمة النقض لوقف تعسف بعض قضاه الموضوع في المسألة حتي لا يدان برئ أو يفلت جان فاشترطت محكمة النقض في احكامها اللاحقة لتطبيق تلك القاعدة الا تكون المسألة المطروحة علي بساط البحث من المسائل الفنية البحتة التي تستعص علي المحكمة أن تستجليها بنفسها دون الركون الي أهل الخبرة وأن تكون المسألة متعلقة بالدعوي ومنتجه فيها فهنا لا مجال للقول بأن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي وأن تحل نفسها محل الخبير (الطعن رقم ٤٢١٢ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦الطعن رقم ٣٠٦٨٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦الطعن رقم ١٥٣٨٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥الطعن رقم ١٣٢٥١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦الطعن رقم ١٧٧٠ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢)وقالت أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطاتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها إلا أن شرط ذلك إلا تكون المسألة المعروضه فنية بحته وجوهرية(الطعن رقم ١٧٤١٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧الطعن رقم ٥٨٦٢ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢الطعن رقم ٣٨٠٦٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢)وبالتالي لأ إلزام علي المحكمة بإعادة المهمة إلي الخبير أو إعادة مناقشته أو ندب خبير آخر مادام استنادها إلي الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل و القانون أو استخلصت بادلة سائغة عدم الحاجه اليه(الطعن رقم ٨٤٧٠ لسنة ٦١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/٠٢٠١/٠٣/٢٧) وطبقت محكمة النقض هذه القاعدة علي مسألة تحقيق ما اذا كانت الحيوانات المنوية التي وجدت علي سروال المجني عليها من فصيله ماده المتهم المنويه من عدمه فإن ردت محكمة الموضوع علي دفاع المتهم بأنه لا جدوي لتحقيق ذلك لمرور مده طويله علي الواقعه كان حكمها معيبا.وطبقت محكمة النقض هذه القاعدة كذلك علي الدفع ببطلان الاعتراف لحصوله تحت تأثير المسكر إذ رأت النقض أن رد محكمة الموضوع بان المتهم ضبط في اليوم التالي لتناول المخدر وان مرور الوقت يزيل أثر المخدر ويضحي المتهم في حاله متزنه عند اعترافه فهذا قصور من محكمة الموضوع واخلال بحق الدفاع اذ هذا الرد يمس مساله فنيه بحته لا يجوز للمحكمة ان تحل محل الخبير فيها. وايضا طبقت النقض تلك القاعدةفيما يتعلق بتحديد كنه الدم ومااذا كان من نتاج أنسجة بشرية من عدمه وكان ذلك بشأن جريمة إتجار بالأعضاء البشرية.وكذلك طبقت القاعده علي تقدير حاله المتهم النفسية لحظه ارتكابه الجريمة وما إذا كان فاقد الشعور والاختيار من عدمه فإن ردت محكمة الموضوع علي دفاع المتهم في هذا الشأن بأن الأوراق خلت مما يفيد اضطراب الحاله النفسية للمتهم فإن حكمها يكون قاصرا. ومن ذلك قدرة المجني عليه علي التحدث بتعقل أثر اصابته.ومن ثم يمكن القول بأن نطاق تطبيق قاعده أن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي ينحسر متي كانت المسألة المعروضة علي المحكمة فنية بحته وكانت لازمه للفصل في الدعوي. (٢)وفي ذلك قضت أنه إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه عول ضمن الأسباب التى أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجنى عليها على ما جاء بتقرير المعامل من وجود حيوانات منوية على سروالها ، و لم يستجب إلى طلبه - و قد أنكر التهمة - تحليل تلك الآثار لبيان ما إذا كانت من فصيلة مادته من عدمه مستنداً في ذلك إلى عدم جدوى هذا الطلب لمضى فترة طويلة على إرتكابه الواقعة . لما كان ذلك و كانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى . كما أشارت بعض المراجع الطبية العلمية إلى بيان طريقة إجراء بحث الفصائل المنوية و الخطوات التى تتبع فيها . لما كان ما تقدم ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى أما و هى لم تفعل ، إكتفاء بما قالته من أن فوات فترة طويلة على الحادث يجعل التحليل أمراً غير مجد ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى في مسألة فنية بحتة و من ثم يكون حكمها معيباً إلى جانب الفساد في الإستدلال بالإخلال بحق الدفاع (الطعن رقم ٥٧٧٩لسنة ٥٢قضائيةجلسة ١٩٨٣/١/٤). (٣)وقضت كذلك بأنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بأنه كان في حالة سكر في الوقت الذي صدر فيه اعترافه لتناوله والطاعن الثاني حبوباً مخدرة مع المجني عليه ، وقد جاء بتقرير الصفة التشريحية للأخير أنه عُثر بالعينات الحشوية للمجني عليه ودمائه على عقار الديازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين واقتصر الحكم في الرد على هذا الدفع على قوله : " لما كان المتهمان قد ضبطا في اليوم التالي لارتكابهما الواقعة الأمر الذي يكون معه قد زال آثار المخدر المقول بتناوله ويكون الاعتراف قد جاء والمتهمون فيحالة وعى كامل ، وتأخذ معه المحكمة بهذه الاعتراف الأمر الذي يكون معه الدفع على غير سند جدير بالرفض " لما كان ذلك ، وكان يتعين أن يكون الاعتراف صادراً عن إرادة مميزة وحرة ، فإذا ثبت أن المتهم كان يُعاني من نوبة جنون أو كان سكراناً فلا قيمة لاعترافه ، وقاضي الموضوع هو المنوط بالقول بانتفاء التمييز وما يترتب عليه من إهدار قيمة الاعتراف ، وكان الحكم على الرغم أنه عول على اعتراف الطاعن في إدانته إلا أنه اقتصر في الرد على هذا الدفع على مطلق القول بأن الاعتراف في اليوم التالي لتناول المخدر ، ومن ثم فإنه قد زال أثر تناول المخدر دون أن تحقق المحكمة هذا الدفاع أو تستعين برأي فني لبيان حقيقة تناول الطاعن للمخدر ، ونوعه ، ومدى تأثيره على إدراك الطاعن وتمييزه وصولاً إلى توافر حالة السكر من عدمه ودرجتها ، ومدى تأثيرها على الاعتراف أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع(الطعن رقم ١٥٦٥ لسنه ٨١قضائية الصادر بجلسة٢٠١٢/١٠/٧). (٤)وقضت كذلك بأنه لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول أشار إلى أن الدماء لا تُعد من الأنسجة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير لجنة وزارة الصحة عدم اتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين الدم ومركباته وذلك ببنك الدم المركزي بجمعية .... وبنك دم مستشفى .... وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن الأول في الدعوى المطروحة يتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كان الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من قالة أن الدم سائل ولا يُقطع من الجسم ومن ثم عدم انطباق أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر فإنه بادئ ذي بدء أن مثار التساؤل هنا هو مدى انطباق عبارة الأنسجة البشرية الواردة في نهاية المادة 2 من القانون المذكور آنفاً ومدى اعتبار مدلولها ينطبق على سجلات سحب الدم من الجسم والتعامل فيه بأي صورة من صور التعامل المحظور الواردة بصدر هذه المادة لجريمة اتجار بالبشر ، فلقد استقر أهل العلم على اعتبار التعامل في الدم كالأنسجة المتجددة بالجسم مثل الجلد وبالتالي فإن دماء الإنسان كلما نقصت أو أُخذ منها تجددت تلقائياً وبأصول طبيعية وحسناً فعل المشرع المصري بتجريم الاتجار بالبشر وبتحريم التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال وبالطرق المنصوص عليها فيه ومنها استغلال حالة الضعف أو الحاجة وكل ما أوردته المادة الثانية من القانون المذكور آنفاً ، فضلاً عن أنه لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فيها أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من ذات القانون سواء أكان الرضا صادراً من المجني عليه البالغ أو الطفل أو عديمي الأهلية أو رضاء المسئول عنه أو متولي تربيته ، فضلاً عما ورد باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 في عدم التقيد بتحديد أشكال الاتجار بالبشر وذلك لفتح الباب أمام أية أفعال أخرى تتوافر فيها أركان جريمة الاتجار وعدم الاعتداء برضاء الضحية " المجني عليه " على الاستغلال وعدم معاقبته عن أي جريمة نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية ، وعليه فإن المحكمة تعتبر بأن عبارة " الأنسجة " ضمنها الدماء المحظور الاتجار فيها بصورة التعامل الواردة بذلك القانون ) لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستخدم من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير لجنة وزارة الصحة وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد عما إذ كانت الدماء تُعد من الأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 - وهى مسألة فنية بحتة - أن تتحذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً أما وهى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يُغني في مقام التحديد لأمر يبطله ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تسطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها - كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة - . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً(الطعن رقم ١٤٧٦٤ لسنة ٨٣قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٦/٤). (٥)وفي ذات السياق قضت بأن القانون جعل من الاضطراب النفسي سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفاً مخففاً للعقوبة طبقا للمادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي ومن ثم كان دفاع المتهم بالمنازعة فى مدى مسئوليته لإصابته بمرض نفسي ينال من إدراكه أو شعوره جوهري يجب علي محكمة الموضوع تحقيقه من خلال لها تعيين خبير للبت فيها إثباتا أو نفياً ولا يجوز للمحكمة أن تحل محل الخبير فيه لأن كونها الخبير الأعلي لأ يكون ألا عند تقدير رأي الخبير لأ قبله .وقالت بأنه لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه فى قوله" وحيث إنه وعن الدفع بامتناع عقاب المتهم عملاً بنص المادة 62/1 عقوبات فإنه مردود إذ خلت الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي افقده الإدراك أو الاختيار ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع ." لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نص على أنه " لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو عن غير علم منه . ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ." وهو نص مستحدث يتمثل فى إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية . أما إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولاً عن ارتكاب الجريمة ، وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفاً مخففاً يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي توقع عليه ، وإذ كان دفاع المتهم بالمنازعة فى مدى مسئوليته لإصابته باضطراب نفسى أو عقلي ينال من إدراكه أو شعورة ، دفاع جوهري إذ يترتب على ثبوته إعفاء المتهم عن المسئولية أو الانتقاص منها وفق ما تضمنه النص سالف الذكر . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقاً فى شأنه بلوغاً كفاية الأمر فيه ، ويجب عليها تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتاً أو نفياً ، أو أن تطرح هذا الدفاع بما يسوغ . لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن فى هذا الشأن – على السياق المتقدم – لا يسوغ به اطراحه ، إذ لا يصح اطراحه بخلو الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي لأن إبداءه يتضمن الدعوة إلى تحقيقه ، مما يصم الحكم – فى الرد على هذا الدفاع بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال(الطعن رقم٢٧١٥٨ لسنة ٦٨قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٩). (٦)وقضت اخيرا بأنه ولئن كان تقدير آراء الخبراء والموازنة بينها موضوعي إلا أن شرط ذلك إلا تكون المسألة المطروحة فنية بحتة إذ يجب في هذه الحالة الاستعانة في شأنها بخبير ومن ثم فإن تمسك الدفاع بعدم قدرة المصاب علي التحدث لقطع شرايين رقبته طلب جازم علي المحكمة تمحيصه عن طريق خبير ولا يصح لها اطراح هذا الطلب ركنا الي أقوال الشهود إذ لأ يدحض الدليل الفني بدليل قولي (الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٠٩)
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق