جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية:✍بقلم د.ياسر الأمير --------------------------------------------------------------------- (١)يعتبر الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وعرقلتها تحدي سافر للقانون وانكار للعداله ومساس بما للقضاء من هيبه واحترام في نفوس الناس اذ يبدد الثقه في السطة القضائية بجعل احكامها مجرد حبر علي ورق ويلجأ الناس الي الزود عن حقوقهم بايديهم فيتحول المجتمع الي غابه. ولقد راعي المشرع أن المدين بوجه عام يعرق إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ضده ولهذا لا مفر من اللجوء للقوه لحمله علي التنفيذ قهرا عنه وهذا ما يكفي لرد هيبه العداله. ولكن قد يكون المنفذ ضده موظف عام يعمل باسم الدولة ولحسابها فهو ليس مدين عادي له مصلحه خاصه في عرقله التنفيذ بل موظف في الدوله عليه تسهيل الإجراءات لأ عرقلتها. ولهذا جرم المشرع في المادة ١٢٣عقوبات سلوك الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية متي توافرت أركان الجريمة في حقه.اذ نصت علي أن"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ...حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف" كما أجاز المشرع الدستوري في المادة ١٠٠للمحكوم له رفع جنحة مباشرة ضد الموظف العام عن امتناعة وقالت محكمة النقض أن تلك المادة تتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه. (٢)ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه فضلاً عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به(الطعن رقم 866 لسنة 59 جلسة 1990/11/25)وقالت النقض بشأن اعلان الصورةالتنفيذية للحكم المنفد به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه بأن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ و إلا كان باطلا ذلك أن الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو إنتقاء الركن المادى في جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 122 من قانون العقوبات - و لم يرد عليه بما يفنده مكتفيا بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه(الطعن رقم 3458 لسنة 57 جلسة 1989/01/29). (٣)وحرصت النقض علي تبيان أن المقصود بالموظف العام في هذه الجريمة هو الموظف العام بالمعني الضيق طبقا لاحكام القانون الاداري وأن هذه الجريمة لا تقع ابداء من اشخاص عاديين أو رؤساء مجالس ادرات شركات قطاع الأعمال أو المؤسسات الصحفية.وعللت محكمة النقض بأن المشرع كلما رأى إعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصاً كالشأن في جرائم الرشوة و غيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، و كان المشرع لم يورد نصاً من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام و على رأسهم رئيس مجلس الإدارة في حكم الموظف العام في تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات و من ثم فلا مجال لإنزال حكم هذه المادة على رئيس مجلس الإدارة الذى تنحسر عنه صفة الموظف العام ، فإن الطاعن الذى يشغل رئيس مجلس إدارة شركات القطاع العام لا يعد موظفاً عاماً في حكم المادة 123 من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه على هذه المحكمة إعمالاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بنقضه و إلغاء الحكم المستأنف و براءة الطاعن مما أسند إليه و هو ما يفيد لزوماً حتماً رفض الدعوى المدنية و إلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية (الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23؛الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26؛الطعن رقم 8072 لسنة 54 جلسة 1985/02/04). (٤)وقالت النقض أيضا إن المؤسسات الصحفية القومية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة تملكها الدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى، وهي وإن اعتبرت مؤسسات عامة - حكماً لا فعلاً - في الأحوال المستثناة المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر - إلا إن هذا الاستثناء لا يجعل منها مؤسسات عامة بتعريفها ومعناها ولا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره. لما كان ذلك وكان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصوراً - وفق صريح نصها في فقرتيها - على الموظف العام كما هو معرف به في القانون - دون من في حكمه - فلا يدخل في هذا النطاق بالتالي العاملون بالمؤسسات الخاصة المعتبرة في حكم المؤسسات العامة لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة ملكية خاصة للدولة - وكون هذه المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الإداري - شأنهم شأن العاملين بها ليسوا في عداد الموظفين العامين الذين يحكمهم ذلك النص، وكان تعيينهم من مجلس الشورى لا يسبغ عليهم هذه الصفة كما لا يتصف بها أحدهم لمجرد إقراره بتوافرها فيه مادام المرجع في تعريفها إلى القانون وحده(الطعن رقم 3164 لسنة 55 جلسة 1987/10/29؛الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23).
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق