الحماية الجنائية لصور النساء علي الانترنت من خطر تطبيق Deepnude:بقلم✍د.ياسر الأمير _____________________________________________ (١)تتسم حضارة هذا العصر بقفزات تكنلوجية مذهلة في كافه المجاملات لاسيما تكنولوجيا المعلومات الإليكترونية ولقد حذر الفقه الفرنسي منذ بداية سبعينيات القرن الماضي من إساءة استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة وأعلن بعضهم أنها قنبلة مؤقوتة سوف تنفجر في أي لحظه فتفقد الإنسان حرماته وتهتك اسراره وستضحي وسيلة لاهدار كرامته بل ابتذاذه Chavanne"La protiction de la vie privee 1970 Rev Sic crim 1971p619كما رأي البعض الآخر أن تلك الوسائل تعد نكسة للتقدم المذهل للتقنيات الحديثة Gassin "Repertline de droit pénal et procédures penal V.vie prvee" Attientes a la et mise a joure 1976p74 ومع بداية القرن الحالي وظهور شبكة الإنترنت وانتشار مواقع التواصل الإجتماعي وما احدثته من طفره رهيبة في التواصل بين بني البشر من كافة بقاع الارض والحصول علي المعلومات والبيانات بسهوله ويسر تخوف جانب من الفقه المصري من أن يتحول الإنترنت من نعمة إلي نقمة وأن يكبل الإنسان بمزيد من قيود العبودية بدلا من منحه قدر أكثر من الحرية(د.ياسر الأمير مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة ٢٠٠٨ص١٣). (٢)وتدل تجربة الحياة كل يوم علي صحه هذا التخوف فمثلافي الثالث والعشرين من يونيو ٢٠١٩ استيقظت الجماعة الدولية علي حدث هزها من الأعماق وما كان له بقرين إذ فتحت عينيها علي تطبيق"deepnude"لتعرية النساء عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وهو تطبيق يمكن تنزيله من متجر Google playعلى أجهزة تعمل بنظام تشغيل ويندوز ١٠جأ ونظام تشغيل"لينكس"ويسمح هذا التطبيق لأى شخص بتحميل صورة لأى إمرأة وإنشاء صورة عارية علي غرارها عبر استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي والتى تعتمد على حلول حسابية دقيقه لتظهر الصور العارية للسيدات أقرب ما تكون للحقيقةمما يصعب اكتشاف الصور العارية المزيفة وما إذا كانت الصورة حقيقيه أم لا.ويعتمد هذا التطبيق فى المقام الأول على تخيل شكل الأجزاء الحساسة للسيدات وتعريتهن عن طريق صور الوجه العادية وبصورة دقيقة بمعنى أنه يحول صورة حقيقية لصورة خادعةمزيفة ويتضمن التطبيق نسخة مجانيةلعمل صور عارية للسيدات ولكن مع وضع علامة مائية كبيرة عليها يمكن ازالتها متي دفع المستخدم دفع ٥٠دولارًا مقابل النسخة الكاملة من التطبيق.ويعتمد التطبيق على حلول حسابية دقيقة بإسم pix2pix التى طورتها جامعة كاليفورنيا لإنتاج الصور بحيث يتم ربط صور السيدات عبر نحو آلاف صورة عارية للسيدات على أن يتم عمل الصور العارية وفقاً لحسابات أبعاد الأجزاء الظاهرة فى الصور الأصلية للسيدات وإظهار باقى الأجزاء الحساسة لجسد المرأة عبر توقعها وفقاً لبرامج حسابية دقيقة وبإدخال أكثر من صورة للسيدة يمكن عمل أكثر من صورة عارية لها وبدرجة دقيقة. (٣)ونظرا لما ثار من جدل حول العالم من مخاطر استخدام هذا التطبيق وفتح الباب على مصرعيه أمام نوع من التضليل عبر تعرية الكثير من السيدات وابتزازهن وما يتبع ذلك من فضائح وممارسات غير أخلاقية لجأ مبتكر التطبيق خشية الملاحقة القانونية إلي خدعة من خلال وضع ختماً على الصور العارية للسيدات التى تم صناعتها للتطبيق تحمل شعارfakeعلى كل صورة ولكن بالطبع من السهل علي مستعمل التطبيق محوها.كما زعم مبتكر التطبيق أن الغرض الأساسي التطبيق لايهدف لتعرية النساء وفضحهن وإلحاق الأذى بهن وإنما تجربة إمكانات التكنولوجيا.وعلى الرغم من أنه شركة جوجل هرعت لازالة التطبيق من كافة المواقع الإليكترونية لضرره علي الناحية الأخلاقية إلا أن المشكلة لم تحسم بعد إذ التطبيق لا يزال موجوداً ويتم تطويره وقد يتم عرضه في أي وقت بما يعد نوع من اضطهاد المرأة من خلال مشاركة صور للسيدات بعدتعريتهن دون ارادتهم على نطاق واسع إلى حد لا يمكن السيطرة عليه لاسيما مع عدد الزيارات الرهيب على التطبيق من أشخاص مرض غربت عنهم شمس الممارسة الفعلية للجنس فاختاروا العمل فيه كمتفرجين وليس كممثلين من خلال خيالهم المرضي خاصة وأنه لا يزال يتم تطوير التطبيق وتحاول العديد من المواقع اعادة طرحه تحت ستار ترفيهي. (٤) ولقد زاد من خطورة هذا التطبيق خلو معظم التشريعات الجنائية المعاصرة لاسيما العربية من نص عقابي رادع يكون بمثابة إنذار لمن تسول له نفسه استخدام التطبيق إذ معظم تلك التشريعات تعاقب فحسب علي التقاط صورة شخص حقيقية في مكان خاص دون رضاه أو استعمالها أو نشرها دون أن يدخل تحريف فيها كما أن هذا الفعل لأ يعد تزوير بوضع صور أشخاص آخرين مزورة إذ لأ يوجد محرر ولهذا فإنه من الإنصاف أن نشيد بموقف المشرع المصري الذي رصد عقاب رادع لهذا السلوك المرضي في القانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨المتعلق بجرائم تقنية المعلومات إذ كفلت المادة ١٦من هذا القانون حماية فعاله لصور الأشخاص المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فحظرت اعتراضها لمجرد نسخها أو تسجيلها وجعله جنحة عقوبتها الحبس التي لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية كبيرة أو أحد العقوبتين .اذ نصت المادة ١٦من قانون جرائم تقنية المعلومات علي أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها "ويندرج تحت لواء البيانات صور الأشخاص اذ نصت المادة الأولي من ذات القانون على أن تشمل البيانات والمعلومات معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه، بواسطة تقنية المعلومات كالصور.كما عاقب المشرع في ذات القانون بمقتضي المادة ٢٥ تحت عنوان الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياةالخاصةو المحتوى المعلوماتى غير المشروع بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة بما يسمح بإدراج صور الفتيات المعالجة اليكترونيا بعد تعريتها تحت لواء هذا النص ليس فحسب لأن تلك الصور المفبركة تنتهك القيم الأسرية في المجتمع وإنما أيضا لأنها تنتهك خصوصية الفتيات حال كونها غير صحيحة. (٥)وتيسيرا لاثبات تلك الجرائم نصت المادة الثانية من قانون جرائم تقنية المعلومات علي أن يلتزم مقدم الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة ١٨٠يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها هي البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمةوالبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرته و البيانات المتعلقة بحركة الاتصال والبيانات المتعلقة بالاجهزة الطرفية.وايضا يلتزم مقدم الخدمة بالافصاح عن هذه البيانات بامر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق