تفتيش السيارات قضائيا واداريا في القانون الفرنسي بقلم د.✍ياسر الأمير ______________________________________________ (١)ازاء انتشار حوادث الإرهاب التي اجتاحت العالم وتعرض الجمهورية الفرنسية للعديد من الهجمات الارهابية من خلال السيارات المفخخة المارة والمتوقفة في الطرقة العامة سواء بسائق أو دون سائق اضطر المشرع الفرنسي نزولا علي حكم الضرورة إلي ادخال العديد من التعديلات علي نصوص قانون الإجراءات الجنائية بهدف تسويغ تفتيش وفحص السيارات العامة والخاصة في الطرق العامة سواء أكان التفيش قضائي من خلال النيابة العامة أو إداري تجرية الشرطة القضائية إذ اجاز المشرع الفرنسي في المادتين 78-2-2 فقرة ثانياو78-2-3 المعدلتين بموجب القانوني رقمي 2222 لسنة 2019 بتاريخ 23 مارس 2019 والقانون رقم 339 لسنة 2016 بتاريخ 22 مارس 2016 استيقاف السيارات في الطرق العامة وتفتشها قضائيا واداريا.ولكن ظاهر تلك النصوص أن هذا التفتيش بنوعيه يقتصر علي فحص وتفتيش السيارات وأمتعه الركاب والسائقين ولا ينصرف البته إلى تفتيش السائق أو الراكب ذاته اذ يلزم دوما لصحه تفتيشهما أمر قضائي وبعد مراعاة ضمانات عديدة كما لأ يجوز احتجازهما إلا للوقت الازم لانجاز تفتيش الامتعة أو السيارة إذ يقدس الفرنسين الحريات العامة ويرون أنه إذا كانت هناك ضرورة تستدعي التصدي للإرهاب خصوص وسيلة استغلها الارهابين وهددت أمن الوطن كتفجيرات من خلال سيارات مفخخة وجب أن يقتصر التدخل التشريعي لمواجتها بمنح سلطات استثنائية في فحص وتفتيش تلك السيارات علي أساس أن الضرورة تقدر بقدرها مع توفير حزمة من الضمانات منعا من تعسف السلطات .كما يلاحظ ايضا أن هذا التفتيش لأ يمتد الي السيارات التي تستخدم كمنازل اذ يلزم لصحه تفتيش هذه السيارات التقيد بضمانات تفتيش المنازل واهمها الأمر القضائي المسبب. (٢)أما التفتيش القضائي الذي يستهدف البحث عن ادلة جريمة وقعت فقد تكفلت ببيان أحكامه الفقرة الاولي والثانيةمن المادة 78-2-2 وهي تشترط لصحه التفتيش والفحص الحصول علي إذن تفتيش مسبب من النيابة العامة يحدد الزمان والمكان ولمدة لأ تتجاوز ٢٤ساعه يجوز تجديدها وبشرط أن يتعلق الفحص بصدد جريمة بعينها من الجرائم المحدده علي سبيل الحصر. فمن جهه اولي يجوز للضباط القضائيين ونواب ضباط الشرطة القضائية المذكورين في1و1مكرر و1ثالثًا من المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الحصول على طلبات مكتوبة من النائب العام لتفتيش السيارات في الأماكن والفترة الزمنية التي يحددها عضو النيابة والتي لا يمكن أن تتجاوز أربع وعشرين ساعة قابلة للتجديد بقرار صريح ومسبب متي توافر مبررات معقولة في ارتكاب أحد الجرائم التالية: 1 ° أعمال الإرهاب المذكورة في المواد 421-1 إلى 421-6 من قانون العقوبات ؛ 2 ° الجرائم المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وناقلاتها المذكورة في 1 و 2 درجة من المادة الأولى من المادة 1333-9 ، في المادة لام 1333-11 ، في المادة الثانية من المواد لام 1333-13-3 و L. 1333-13-4 وفي المواد L. 1333-13-5 ، L. 2339-14 ، L. 2339-15 ، L. 2341-1 ، L. 2341-2 ، L 2341-4 و L. 2342-59 و L. 2342-60 من قانون الدفاع ؛ 3 ° جرائم الأسلحة المذكورة في المادة 222-54 من قانون العقوبات والمادة 317-8 من قانون الأمن الداخلي 4 ° الجرائم المتعلقة بالمتفجرات المذكورة في المادة 322-11-1 من قانون العقوبات والمادة 2353-4 من قانون الدفاع. 5 ° جرائم السرقة المذكورة في المواد 311-3 إلى 311-11 من قانون العقوبات. 6 ° استلام المخالفات المذكورة في المادتين 321-1 و321-2 من نفس القانون. 7 ° أعمال تهريب المخدرات المذكورة في المواد 222-34 إلى 222-38 من القانون المذكور. ولقد وضع المشرع الفرنسي ضمانات مفصلة لتنفيذ الفحص والتفتيش اذ وفقا للفقرة الثانية من المادة 78-2 2 يقتصر الفحص علي السيارات التي تسير أو تتوقف أو تقف في الطرق العامة أو في الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها فقط دون غيرها. كما حظر المشرع الفرنسي تجميد السيارات المتحركة إلا للوقت الضروري الازم لإجراء تفتيش السيارة ووضع ضمانة أخري بأن يجري الفحص بحضور السائق أو مالك السيارة وفي حالة عدم وجود أي منهما يندب أحد رجال الشرطة لهذا الغرض من قبل الضابط أو وكيل الشرطة القضائية وبشرط إلا يكون خاضع لسلطته الإدارية.ومع ذلك فلا يلزم وجود شخص خارجي يحضر الإجراءات إذا كان التفتيش ينطوي على مخاطر جسيمة على سلامة الأشخاص والممتلكات كالاشتباة في وجود مفرقعات. وفي حالة اكتشاف جريمة وكذلك في حالة حدوث التفتيش في غياب السائق أو الملك يتم إعداد تقرير يشير إلى مكان وتواريخ وأوقات البدء في التفتيش وإنهاء هذه العمليات.ويتم إعطاء نسخة للشخص المعني ويتم إرسال نسخة أخرى دون تأخير إلى النائب العام.ولقد حرص المشرع الفرنسي علي تاكيد أن فحص السيارات المجهزة خصيصًا للاستخدام السكني أوالمستخدمة بالفعل كمحل إقامة تخرج عن نطاق هذا التفتيش وإنما يمكن تفتيشها وفقًا للأحكام المتعلقة بتفتيش المنازل والأشخاص. وأن وجدت في السيارة امتعة جاز لرجل الشرطة أن يقوم بفحص بصري لها أو يفتيشها ولكن لا يجوز احتجاز أصحاب الأمتعة إلا للوقت الضروري تمامًا لإجراء الفحص البصري أو تفتيش الأمتعة والذي يجب أن يتم بحضور مالك المتاع. (٣)واما التفتيش الإداري للسيارات الذي يستهدف تحقيق أغراض الضبط الاداري المتمثل في المحافظة على النظام العام ولا يحتاج إذن النيابة العامة فقد تكفلت بالنص عليه المادة 78-2-3 المعدلة بالقانون رقم 339 لسنة 2016 بتاريخ 22 مارس 2016 إذ أجاز المشرع الفرنسي لضباط الشرطة القضائية وعند الضرورة فقط وبمساعدة من نواب ضباط الشرطة القضائية المذكورين في درجات 1 و 1 مكرر و 1 ثالثا من المادة 21 فحص السيارات المتداولة أو التي توقف على الطريق السريع العام أو في الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها عندما يكون هناك فيما يتعلق بالسائق أو الراكب واحد أو أكثر من الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها سلفا وهي الإرهاب واسلحة الدمار الشامل .الخ أو اشترك فيها أو يحاول ذلك ويضفي اجازة التفتيش عند مجرد محاولة ارتكاب أحد الجرائم الحصرية علي هذا التفتيش الصبغه الإدارية كوسيلة منعية ولكن يلزم في كل الأحوال توافر حالة ضرورة قصوي وتوافر اسباب معقولة تؤدي بذاتها إلي الاشتباه في أن السائق أو الراكب استخدام السيارة في احدي تلك الجرائم أو يحاول ذلك. ولقد وضع المشرع الفرنسي ضمانات عديدة لتنفيذ الفحص والتفتيش الاداري للسيارات اسوة بالتفتيش القضائي لها فحظر المشرع الفرنسي تجميد السيارات المتداولة إلا للوقت الضروري الازم لإجراء التفتيش الذي يجب أن يتم بحضور السائق.وعندما يتعلق الأمر بسيارة ثابتة أو متوقفة يتم التفتيش بحضور السائق أو مالك السيارة وفي حالة عدم وجود ذلك الشخص يندب أحد رجال الشرطة لهذا الغرض من قبل ضابط أو وكيل شرطة القضائية وبشرط إلا يكون خاضع لسلطه الضابط الإدارية.ومع ذلك لا يلزم وجود شخص خارجي إذا كان التفتيش ينطوي على مخاطر جسيمة على سلامة الأشخاص والممتلكات كالاشتباة في وجود مفقرعات. وفي حالة اكتشاف جريمة وكذلك في حالة حدوث التفتيش في غياب السائق أو الملك يتم إعداد تقرير يشير إلى مكان وتواريخ وأوقات البدء وإنهاء هذه العمليات. ويتم إعطاء نسخة للشخص المعني ويتم إرسال نسخة أخرى دون تأخير إلى المدعي العام.ومع ذلك فإن فحص السيارات المجهزة خصيصًا للاستخدام السكني والمستخدم بالفعل كمحل إقامة يمكن إجراؤه فقط وفقًا للأحكام المتعلقة بتفتيش المنازل وعمليات التفتيش.ويجوز لرجل الشرطة أن يقوم بفحص بصري للأمتعة أو تفتيشها ولكن لا يجوز احتجاز أصحاب الأمتعة إلا للوقت الضروري تمامًا لإجراء الفحص البصري أو تفتيش الأمتعة ، والذي يجب أن يتم بحضور المالك. Contrôle judiciaire et administratif des voitures sur la voie publique en droit français: Par le Dr Yasser El-Amer.2020/1/10
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق