التحفظ على أموال الارهابيين في قوانيين الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والاجراءات الجنائية دراسة نقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)في أعقاب انتفاضة الشعب المصري في يونيوا ٢٠١٣ وثورته ضد جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة آنذاك وما عاصر ذلك من أعمال تدمير وتخريب وإرهاب وترويع قامت بها الجماعات الإرهابية الموالية للإخوان المسلمين من خلال تدفقات مالية و تمويل من الداخل والخارج في تحدي سافر لسلطات الدولة وبعد صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة لسنه٢٠١٣ بحظر انشطة جماعة الإخوان المسلمين بحسبانها جماعة ارهابية تبغي الفساد في الأرض وايلولة اموالها للدولة والزام مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم. صدرت العديد من القرارات الوزارية بالتحفظ وتجميد أموال العديد من الأشخاص والشركات بناء علي تحريات الأمن الوطني بزعم انتمائهم الي جماعة الإخوان المسلمين أو تمويلها واوكل التحفظ والحصر إلي لجان ادارية بطشت بملكيات الناس ولكن القضاء الإداري حصن الحقوق والحريات درج علي الغاء تلك القرارات لانطوائها علي نوع من مصادرة الملكيات الخاصة دون حكم قضائي بموجب قرارات ادارية بالمخالفة للدستور واشار القضاء الإداري إلي أن حكم القضاء المستعجل فضلا عن أنه حكم وقتي فإنه ينطوي علي عموم وتجهيل بالنسبة لمن يتم مصادرة اموالة وأنه في ظل غياب تنظيم تشريعي للتحفظ علي الأموال ودون حكم قضائي لأ يصح أن تتحفظ جهه الادارة علي أموال الناس بدعوه انتمائهم إلي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وعندما لاحظ مجلس الوزراء أن كل قرارات لجنة التحفظ على أموال الإخوان تبطلها محكمة القضاء الإدارى، وتعتبرها مبنية على أساس باطل، سعى لتقنين عمل اللجان عن طريق آخر، فأرسل إلى البرلمان يطالب بتشريع قانون لمصادرة وإدارة أموال الجماعات والكيانات الإرهابية. (٢)ولهذا أضطر المشرع أولا إلي إصدار قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانونيين رقمي 11لسنة 2017و14لسنة 2020 كي يحدد كيفية التحفظ على أموال الارهابيين من خلال إدراج الأشخاص المعنوية والطبيعية التي يشتبه في أنها تدعوا إلي أعمال إرهابية أو في قوائم الإرهاب وما يستتبعه هذا الإدراج من تجميد الأموال واناط هذا القانون بالنائب العام اعداد طلبات الإدراج وعرضها على دائرة خاصة لمحكمة الجنايات لتقرر الإدراج لمدة لأ تجاوز خمسه سنوات يعاد العرض قبل انقضائها علي ذات المحكمة لتقرر مد الإدراج من عدمة كاجراء وقائي احترازي حتي يصدر حكم جنائي نهائي باسباغ وصف الارهابي علي المتحفظ علي ماله في احدي جرائم الإرهاب مع تخويل النائب العام في بعض الأحيان اجراء التحفظ علي الأموال ثم العرض علي المحكمة وتمكين الشخص حق الطعن في قرار الإدراج الصادر من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض.ثم صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤لسنه ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم ١٥لسنة٢٠٢٠ وأجاز لسلطة التحقيق المختصة في المادة ٤٧منه أن تمنع المتهم وزوجه واولادة القصر من التصرف في اموالهم وادارتها لتوافر دلائل كافية علي الإتهام في احدي الجرائم الارهابية بعد حصول سلطة التحقيق علي أمر بالمنع من محكمة الجنايات المختصة عدا أحوال الضرورة والاستعجال إذ يصح لسلطة التحقيق المنع ثم العرض علي المحكمة لتأييد المنع أو رفضة عملا بنصوص المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) و208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة ٤٧ المشار اليها علي أن تسري هذه المواد في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة،بما في ذلك تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة. ولقد نصت المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها في قانون مكافحة الإرهاب في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها, وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها, ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها, وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها, وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.ويجوز للمحكمة - بناءً على طلب النيابة العامة - أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها, وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.ونصت المادة 208 مكرراَ لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما. (٣)ومناط التفرقة في التحفظ على الأموال بين قانون الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب أن التحفظ في القانون الأخير يكون لتوافر دلائل كافية علي الإتهام في احدي الجرائم الارهابية سواء من الاستدلالات أو التحقيق أي أنه يوجد اتهام جنائي بالفعل ودلائل إتهام فيتم التحفظ حتي يفصل في الإتهام من القضاء أو يصدر قرار بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية. بعكس التحفظ طبقا لقانون الكيانات الإرهابية اذ يكفي مجرد شبهات دون جريمة بأن شخص ارهابي حتي يدرج في قوائم الإرهاب وتجمد امواله سواء وجدت قضية محدده من عدمة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للمد لمدد أخري مالم يكن قد صدر حكم جنائي نهائي باسباغ وصف الارهابي علي المتحفظ علي اموالة قبل هذه المدد في احدي الجرائم الارهابية. (٤)فمن ناحية أولي وضعت المادة الاولي من قانون الكيانات الإرهابية تعريف للكيان الارهابي وكذا الإرهابي بيد أن هذا التعريف جاء مرن فضفاض لدرجة إمكان اندراج أي نشاط تحته من مجرد الدعوة إلي ايذاء أشخاص طبيعية او أضرار باشخاص معنوية ولو لم يحدث ثمة ايذاء أو أضرار إذ قرر المشرع أن الكيان الارهابي هو الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات أيا كانت طبيعتها أو شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية. كما عرفت الإرهابي بانة كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم(1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.ثم ذكرت أن المقصود بالأموال أو الأصول الأخرى جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية،وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على هذه الأموال أو الأصول أو متولدة منها، أو أي أصول أخرى استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.كما عرف القانون التمويل بانة جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها. وذكرت ذات المادة الاولي أنه يقصد بتجميد الأموال الحظر المؤقت الذي يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها وذلك بناءً على القرار الصادر وفقاً لنص المادة (3) من هذا القانون. -ومن ناحية ثانية نصت المادة الثانية علي اجراءات الإدراج بقولها تُعد النيابة العامة قائمة تسمى(قائمة الكيانات الإرهابية)تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تُقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.كما تُعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه.وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية. -ومن ناحية ثالثة نصت المادة الثالثة من ذات القانون علي المختص بتقديم طلب الإدراج والمنوط به تقرير الإدراج وما يلزم لتقديم الطلب وتأيده ونص المشرع علي أن الادراج يكون بموجب قرار من المحكمةوليس حكم ولم يشترط المشرع لصحه قرار الإدراج اي شروط كتوافر قرائن أو حتي دلائل إتهام!سوي أن يكون قرار المحكمة مسببا !اذ قررت المادة المذكورة أن تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة. -ومن ناحية رابعة نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي مدد الإدراج ومده ومداه دون وضع حد أقص للمد!فقالت يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات.فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين. وأوجبت المادة الخامسة نشر قرار الإدراج على أي من القائمتين, وقرار مد مدته, وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، دون مقابل. -ومن ناحية خامسة بينت المادة السادسة كيفية الطعن في قرارات المحكمة بالادراج أو رفضه فنصت علي أن لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات. -ومن ناحية سادسة اوضحت المادة السابعة الآثار القانوية المترتبة علي صدور قرار المحكمة بالادراج وهي آثار خطيره تجرد الأشخاص من حقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا لمجرد الشبهه.فذكرت انه تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك: أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية: 1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته. 2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله. 5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. ثانيا - بالنسبة للإرهابيين: 1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد. 2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده. 3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية. 4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال. 5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر. 6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله. 7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى. 8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة. 9- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة. وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين. -ومن ناحية سابعة نصت المادة الثامنة علي أنه في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة تعيين من يديرها يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال أو الأصول الأخرى بعد أخذ رأي النيابة العامة. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال أو الأصول الأخرى وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. -ومن ناحية ثامنه خولت المادة الثامنة مكرر للنائب العام سلطة التحفظ على الأموال دون عرض علي محكمة الجنايات لمجرد معلومات وجود أموال تخص الإرهاب!علي أن يتم العرض لاحقا في خلال شهر لتاييد التحفظ أو رفضه فنصت علي أن للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصله من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال أو الأصول الأخرى ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله. -اواخيرا نصت المادة التاسعة علي التعاون الدولي بقولهافي مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول الأخرى ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.فإذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدارج. (٥)ومقتضى قانون الكيانات الارهابيه على هذا النحو يعني أن المشرع افترض في الشخص المعنوي أو الطبيعي صفه الإرهاب لمجرد الاشتباه في الدعوة الي الاضرار باشخاص معنوية عامة أو ايذاء أفراد بأي وسيلة كانت مما نص عليه في المادة الأولي دون لزوم حصول ضرر إيذاء أو شروع فيه ودون لزوم توافر دلائل أو امارات علي تلك الدعوة وقصد الشخص منها ورتب علي تلك الدعوة إدراج الشخص في قوائم الإرهاب وحرمانة من حقوق كثيرها اهمها تجميد اموالة وحرمانة من التصرف فيها بل إدارتها وذلك لمده خمس سنوات يمكن أن تمد الي مدد أخري حتي يثبت في حقه وصف الارهابي بموجب حكم نهائي يثبت وقوع جريمة ارهابية منه ولم يلزم النيابة العامة عند تقديم طلب الإدراج أو محكمة الجنايات عند اصدار قرار الإدراج بمعايير محدده أو قرائن وإنما كل ما اوجبه أن تقدم النيابة ما لديها من أوراق أو مستندات تؤيد طلب الإدراج دون تفصيل أو تحديد وقيل تبريرا لذلك أن المشرع أراد مواجهة حالات الخطورة الإجرامية قبل حدوثها من خلال منع استغلال الأموال في في التحضير أو التجهيز أو مجرد الدعوة إلي ارتكاب جرائم ارهابية بتجفيف منابع المال وقطع موارده نظرا لعجز يد القانون عن إثبات أفعال الارهاب لقدره الشخص في اخفاء ضلوعه فيها أو تمويلها فتغاض المشرع عن ضمانات الحقوق والحريات كحق الملكية الخاصة والتنقل والعمل وما تخوله لصاحبها من سلطات ومزاياه كتدبير استثنائي مؤقت لوقاية المجتمع من شر أعمال الإرهاب المتوقع أو المحتمل وقوعها لحين تستطيع العدالة اثبات ذلك بالدليل الجازم من خلال حكم نهائي بثبوت وقوع جرائم ارهابية منه. وهي سياسة تشريعية غير دستورية وتفتح باب التحكم والتنكيل بالناس فضلا عن عدم منطقيتها.اذ أن تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها هو في الأصل عقوبة وعجز يد القانون عن إثبات الإرهاب علي شخص تمهيدا لايقاع تلك العقوبة لقصور اجهزة الضبط والعدالة لسبب أو لآخر لأ يصح أن يواجه بإطلاق أوصاف علي الأشخاص وترتيب عقوبات علي هذه الأوصاف لمجرد شبهه الدعوه إلي الإيذاء أو الأضرار وإنما تكون الوسيلة باصلاح القصور في عمل اجهزة الضبط والعدالة بدلا من البطش بالحقوق والحريات.مما يعني ان مسلك المشرع كان رد فعل عصبى ليس له ما يبرره بل أن هذا المسلك يجعل الشخص في موقف بالغ الحرج إذ يعجز عن الدفاع عن نفسه إذ ليس أمامه واقعه ظاهرة محدده ملموسة يستطيع تفنيدها وإنما مجرد شبهات ورجم بالغيب.وذلك كله اذا احسنا الظن بالعدالة فما بالنا إذ ما اشهرت الدولة سلاح وصف الارهابي في وجوه الابرياء واحتمال اللجوء إليه لمجرد الرغبه في الكيد والتنكيل بهم من خلال الإدراج في قوائم الإرهاب. كما أن سلب الأموال ليس هو الوسيله المثلي لحماية المجتمع من خطر الارهاب لان هذا السلب في اشد صوره لن يثن الشخص عن العزم علي الإرهاب أو المساعده حياله بشتي الوسائل والتحريض عليه مادام ان الشخص يعتقد أنه عمل واجب بل مفروض شرعا. كما أن في قانون مكافحة الإرهاب ما كان يغني عن قانون الكيانات الإرهابية باطلاق وصف الارهابي علي شخص وتجميد أمواله إذ اجازت المادة٤٦منه حسبما اوضحنا لسلطة التحقيق إذا ما توافرت دلائل من الاستدلال أو التحقيق في جريمة ارهابية أن تتحفظ على أموال الارهابيين حتي صدور حكم نهائي وبالتالي لم يكن هناك حاجه للمشرع بقانون مشبوه وغير دستوري مثل قانون الكيانات الإرهابية.واخيرا فإن مصادرة الملكية الخاصة دستوريا لا تصح بقرار ولوكان قضائي وإنما يلزم دوما حكم ومقابل تعويض عادل. (٧)وتكشف قرارات الإدراج الصادرة من محاكم الجنايات طبقا لقانون الكيانات الإرهابية عن ظاهرة مؤسفة إذ تصدر تلك القرارات استنادًا إلى تحريات صادرة من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية إذ لا يشترط للإدراج على قوائم الإرهابحسبما قدمنا سوى تقديم طلب من النائب العام إلى المحكمة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له وتكتفي المحكمة بتقدير مدى جدية الطلب لإصدار قرارها بالإدراج على تلك القوائم. وهو ما درجت محاكم الجنايات إلي تاكيده بسند أن المشرع لم يلزمها سوى بتحقق اقتناعها بجدية الطلب، دون إلزام عليها باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو توافر شروط معينة في الأدلة أو القرائن التي تعول عليها لإصدار قرارها.فقناعة محاكم الجنايات ترتكز على أن هذا القانون لم يتضمن تأثيمًا لأفعال أو استحدث عقوبات لها، وإنما هو مجرد تنظيم لآلية وقائية لسد الثغرات التي قد ينفذ منها المجرمون في القوانين الجزائية، وصولًا إلى إمكانية تطبيقه بأثر رجعي على أفعال وقعت قبل إصدار هذا القانون ومرورًا على عدم لزوم حضور الشخص المطلوب إدراجه على قائمة الإرهابيين أمام المحكمة التي تنظر طلب الإدراج دون أن يعد ذلك إخلالًا بحق الدفاع.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق