مدي جواز إتخاذ اجراءات التحقيق الغير ماسة بالحريات قبل صدور الإذن المنصوص عليه في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية؟بقلم✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)من المعلوم ان القانون قيد حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية في جرائم القضاه واعضاء مجلس النواب واوجب عليها أن اراده رفعها ان تحصل مقدما على موافقه اذن مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للقضاه واذن مجلس النواب بالنسبة لاعضاء السلطة التشريعية فان تحقق لها ذلك فكك قيدها وعادت اليها حريتها في رفع الدعوى الجنائية ويقوم الاساس الاجتماعي لقيد الأذن علي أن هناك حالات يخشى ان يتخذ فيها الاتهام ذريعه للنيل من استقلال سلطة بعينيها ينتمي إليها المتهم ولهذا اوجب المشرع استئذان هذه السلطة قبل اتخاذ اي اجراء ضده فان اذنت باشرة النيابة العامة سلطاتها وان لم تاذن كفت يدها كحال القضاه واعضاء مجلس النواب.ولقد بينت أحكام الأذن المواد٩/٢ من قانون الإجراءات الجنائية و٩٦ قانون السلطة القضائيةو١١٣من دستور ٢٠١٤.إذ نصت المادة ٢/٩ من قانون الإجراءات الجنائية علي وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن. ونصت المادة ٩٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦لسنة ١٩٧٢ بقولها في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٩٤(مجلس القضاء الأعلى)وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى أجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام. ونصت المادة ١١٣ من دستور ٢٠١٤علي أنه"فى غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح الا بإذن سابق من المجلس وفى غير ادوار الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس بما اُتخذ من إجراءات في أول دور انعقاد وفى كل الأحوال ، يتعين البت فى طلب اتخاذ الاجراء الجنائى ضد العضوُ خلال ثلاثين يومًا على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولا. (٢)وكان مقتضي نص المادة ٢/٩اجراءات بعموم لفظها وظاهر عبارتها يؤدي إلي حظر إتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق قبل صدور الإذن سواء كان ماس بشخص المتهم من عدمة ولكن بالجمع بين هذه المادة والمادتين ٩٦ من قانون السلطة القضائية و١١٣من الدستور تستثني حالة التلبس واجراءات التحقيق الغير ماسة بشخصه القاضي أو عضو مجلس النواب فيجوز إتخاذها ولو لم يقدم الأذن علي اعتبار أن قانون السلطة القضائية اشترط لحظر الاجراءات أن تتخذ مع القاضي اي ضده وعلي اساس أن الدستور اشترط في الاجراء أن يتخذ ضد العضو والدستور وقانون السلطة القضائية يعدا قانون خاص يقيد و يخصص عموم نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيكون الحكم هو جواز إتخاذ اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص القاضي أو عضو مجلس النواب دون لزوم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى أو مجلس النواب.اما قبل صدور الإذن وفي غير أحوال التلبس فيمتنع إتخاذ اجراءات التحقيق ضد عضو مجلس النواب أو مع القاضي أي الاجراءات الماسة بشخصهما أو حرمة مسكنهما فقط .غير أن محكمة النقض كان لها في الموضوع رأي آخر إذ اقامة تفرقة تحكمية بين اعضاء مجلس النواب والقضاة واجازت للنيابة العامة في غير أحوال التلبس وقبل صدور الإذن إتخاذ اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص عضو مجلس النواب طبقا لظاهر نص الدستور في حين أنها حظرت إتخاذ كافة اجراءات التحقيق في غير أحوال التلبس ضد القضاة قبل صدور الإذن عملا بظاهر نص المادة ٢/٩اجراءات سواء اكانت تلك الاجراءات ماسة بشخص القاضي من عدمة اي طبقت النص العام في قانون الإجراءات الجنائية علي القضاة وحرمت اعضاء مجلس النواب منه واجتهدت محكمة النقض في تلمس مبرر لتلك التفرقة التحكمية ولم تستنكف علي غير عادتها من أن تورد في حكمها مراجع فقهية لتأييد وجه نظرها في أن إتخاذ اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص عضو مجلس النواب دون علي إذن! (٣)فمن جهه ذهبت محكمة النقض إلي أن الحصانة القضائية تشمل سائر إجراءات التحقيق سواء أكانت ماسه بشخص القاضى وحرمه مسكنه (كالقبض والتفتيش)أو كانت من إجراءات جمع الأدلة الأخري(كسماع شاهد وندب خبير ) فجميع إجراءات التحقيق في جرائم القضاه لابد من إذن مجلس القضاء الأعلي لا تخاذها .و حجه النقض في ذلك نص المادة التاسعة إجراءات إذ حظرت بعموم نصها اتخاذ سائر إجراءات التحقيق دون إذن وهو في نظر النقض نص عام لا يوجد في القانون ما يخصصه أو يقيده! (نقض ١٩٩٢/١/١٧مجموعة أحكام النقض س٤٣رقم٣ص٩٣؛ نقض ٢٠٠٥/١١/٢٠س٦٥ رقم٩٥ص٦١٢)وقالت النقض في ذلك أنه لما كانت المادة ٦٩من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٤لسنة ١٩٧٢ إذ نصت على أنه " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٩٤ ........ وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب العام .......... " وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب " ، فإن مفاد نص المادتين سالفتى الذكر أن المشرِّع لم يقصد قصر قيد الإذن المنصوص عليه في المادة ٩٦ سالفة البيان على الإجراءات الماسة بشخص القاضى وإنما قصد بما نص عليه في الفقرة الأولى من تلك المادة من عدم جواز القبض على القاضى أو حبسه احتياطياً وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها ما نص عليه في فقرتها قبل الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى عليه ، أما ما عدا ذلك من الإجراءات غير الماسة بشخص القاضى فيظل محكوماً بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة، فإذا اتخذ الإجراء قبل تمام صدور الإذن الذى تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم وما لم يكن منها ماساً بشخصه ، ولا يصحح الإجراء الباطل رضاء المتهم به أو تنازله عن حصانته ، لما هو مقرر من أن الحصانة القضائية حصانة خاصة مقررة لمنصب القاضى لا لشخصه، والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التى تغياها الشارع من قيد الإذن وهى حماية شخص القاضى والهيئة التى ينتسب لها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضى في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضى واستقلال الهيئة التى ينتسب لها ، كما أن عدم النص صراحة في المادة ٩٦ - سالفة البيان - على عدم جواز اتخاذ الإجراءات غير الماسة بشخص القاضى دون إذن اللجنة المختصة يعنى أن الشارع لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه قد التزم هذا النظر المتقدم، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح وأصاب محجة الصواب ، بما يضحى معه منعى الطاعنة – النيابة العامة – غير سديد.( الطعن رقم ٥٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٤مكتب فنى سنة ٦٤ - قاعدة ٦٦ - صفحة ٥٠٠ ). (٥)ومن جهه ثانية رأت محكمة النقض انه طبقا للدستور الذي يحظر فحسب إتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في غير أحوال التلبس أن المحظور اتخاذه فحسب اجراءات التحقيق التي تتخذ ضد العضو اي تمس حرمته دون غيرها من اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخصه رافضه تبعا لذلك تطبيق المادة ٢/٩اإجراءات والتي تحظر قبل صدور الإذن إتخاذ كافة اجراءات التحقيق الماسة وغير ماسة بشخص المتهم بالمخالفة لما وسبق أن قررته بالنسبة للقضاة من تطبيق نص المادة ٢/٩ إجراءات دون نص المادة ٩٦ من قانون السلطة القضائية المماثل لنص الدستور في الصياغة بل اسهبت النقض في ذلك وقالت أنه لما كان النص في المادة ٩٩ من دستور سنة ١٩٧١ المعمول به حاليا والمقابلة للمادة ١١٣من دستور ٣٠١٤).فيما نصت عليه من أنه " لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس .... "واضحة الدلالة على أن الذي يمتنع على جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشعب كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو إقامة الدعوى ضده أمام المحكمة الجنائية قبل أن يأذن المجلس بذلك ، أما غير ذلك من إجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق دون قيد مشابه مع متهمين آخرين لا يلزم للتحقيق معهم إذن فلجهة التحقيق أن تجريها دون انتظار لإذن المجلس ، ولا محل - من بعد - لإعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه : " وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ..... " فحرمت اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ، ولو لم يكن ماساً بشخص المتهم أو مسكنه ، إذا لم يكن هناك إذن ، ذلك أن نص هذه الفقرة الأخيرة ورد بشأن الإذن الذي يستلزمه قانون من القوانين ، فخرج بذلك الإذن الوارد بالمادة ٩٩ من الدستور من إطارها ،إذ لا يجوز تقييدها بموجب تشريع أدنى كان تحت نظر المشرع الدستوري عند صياغة المادة المار بياناها ، ولو كان يرى هذا الرأي لنص عليه صراحة ، والأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، والبادي أن طبيعة المجالس النيابية وأعضائها وصلة هؤلاء الأعضاء بالمجلس وهي ذات طبيعة خاصة أوجبت أن تكون حصانتهم في حدود معينة على النحو السابق بيانه ، ويتلاقى مع هذا النظر رأى جمهور الفقه الجنائي " أصول تحقيق الجنايات للدكتور محمد مصطفى القللي . الطبعة الأولى سنة ١٩٣٥ ص ٥٤ وما بعدها ، المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية ، على زكي العرابي باشا . طبعة سنة ١٩٥١ الجزء الأول ص ٦٢ وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود محمود مصطفى سنة ١٩٧٦ ص ١٠٠ وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتورة فوزية عبد الستار سنة ١٩٨٦ ص ١٢٥ ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية للدكتور عمر السعيد رمضان طبعة سنة ١٩٨٨ ص ١١٤ وما بعدها ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري للدكتور مأمون سلامة طبعة سنة ١٩٨٨ ص ١٥٧ وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود نجيب حسني الطبعة الثالثة سنة ١٩٩٥ ص ١٤٨ وما بعدها " وإذا كانت النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه تتفق مع ذلك الذي رأته هذه المحكمة - محكمة النقض - فلا يكون لما يرميه به الطاعن الأول سند أو أساس ، ولا يغير من ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه لرفض دفاع الطاعن الأول في هذا الخصوص ، إذ إن الإجراءات التي أشار إليها تدخل فيما أجازته المحكمة من إجراءات جنائية قبل صدور إذن مجلس الشعب الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨). (٦)وهذا القضاء صحيح في شأن أعضاء مجلس النواب إذ عبارة النص الدستوري الخاص المقيد لنص قانون الإجراءات الجنائية العام صريحة في أن المحظور اتخاذة فحسب اجراءات التحقيق التي تتخذ ضد العضو اي تمس حرمته دون غيرها من اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخصه ولكنه محل بشأن القضاة حين سوي بين حظر إتخاذ كافه إجراءات التحقيق قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى سواء اكانت ماسه بشخص القاضي كالقبض عليه وتفتيش مسكنه أو غير ماسه بشخصه كسؤال شاهد أو ندب خبير. إذ المحظور فحسب الإجراءات الماسة بشخص القاض وحرمة مسكنه. وأيه ذلك أن الماده ٩٦من قانون السلطه القضائيه حظرت في غير أحوال التلبس القبض على القاض....الا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ثم اردفت بعباره وفيما عدا ما ذكر لا يجوز إتخاذ اي إجراء مع القاض.....فدلت علي أن المحظور هو الإجراءات التي تتخذ مع القاض اي ضده أما ما عداها فلا يشمله الحظر بمفهوم المخالفة للنص. ولقد أخطأت محكمة النقض حينما ظنت أن الماده٩٦ المذكورة لم تضع حكم بشأن الإجراءات غير الماسة بشخص القاض فولت وجهها شطر المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التي تحظر قبل صدور الإذن أو الطلب إتخاذ اي إجراء من إجراءات التحقيق سواء كانت ماسه بشخص المتهم من عدمه. ووجه الخطأ انه من الثوابت أنه لا يرجع الي القانون العام(قانون الإجراءات الجنائية)الا فيما فات القانون الخاص(قانون السلطة القضائيه)من أحكام ولقد بين قانون السلطه القضائيه في المادة ٩٦ منه حسبما اشرنا بمفهوم المخالفه حكم الإجراءات غير الماسه بشخص القاض باخراجها من نطاق الحظر. ولقد خاطرة محكمه النقض حينما جزمت بانتفاء التخصيص ذلك أن نص المادة ٩٦ قانون السلطه القضائية قيد يحد من إطلاق نص المادة التاسعة إجراءات لأن المادة 96 كما ذكرنا لم تجعل الحظر شامل كل إجراءات التحقيق بل تقصره علي إلا جراءات التي تتخذ "مع القاضى" أي ضده شخصيا ويبدوا أن محكمة النقض اراده توسيع نطاق الحصانة بالنسبة للقضاة دون أعضاء مجلس النواب وهو امر محل نظر لان الحصانه علي خلاف الاصل فيناسبها التضييق. كما أن قصر الحصانة القضائية علي إجراءات التحقيق الماسه بشخص القاض وحرمه مسكنه ورسائله ومحادثاته الخاصه دون الإجراءات الأخرى هو ما يتفق مع عله الحصانه من منع الكيد والتلفيق للقاضي بسبب اعماله القضائية بخلاف الاخري كسماع شاهد أو مجري التحريات اوندب خبير اذ لامساس فيها بشخص القاضي وحرمه مسكنه ومن ثم لا عله في حظرها ولا ضير بالتالي في إتخاذها وهو ما سبق أن دافعت عنه محكمة النقض بالنسبة لجرائم أعضاء مجلس النواب حين حظرت فحسب اجراءات التحقيق التي تتخذ ضد العضو اي تمس حرمته دون غيرها من اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخصه. (٧)وإذا كان جمهور الفقه حسبما أشارت محكمة النقض علي غير العادة في حكمها الخاص بأعضاء مجلس النواب قد أقر إتخاذ اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخصه عضو مجلس النواب قبل صدور الإذن فإن الفقه ذاته هو من أجاز إتخاذ كافة اجراءات التحقيق الغير ماسة بشخصه القاضي قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى(د.محمود مصطفي شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص١٠٥؛د.رءوف عبيد مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص؛د.عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٣ص١٠١؛د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول ٢٠٠٨ص٥٤٣؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٠ص١٢٤؛د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٠ص ١٢٣؛د.محمد زكي أبو عامر الاجراءات الجنائية ٢٠١٣ص٤٩٢؛د.عبد الرؤف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص٦٥٤) ورغم ذلك لم تشر النقض إلي راي الفقه بل ضربت به عرض الحائط لتعلق الأمر بالحصانة القضائية.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق