هل يجوز القبض والتفتيش عند قيادة سيارة دون رخصه تسيير أو قيادة؟بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١) يجري العمل في كثير من حالات الاستيقاف العشوائي في الكمائن المرورية الثابته أو المتحركة علي الطرق العامة ادعاء رجال الضبط القضائي أنه بإيقاف السيارة قيادة المتهم وسؤالة عن تراخيص التسيير والقيادة لم يقدمها فشرعنا في تفتيش السيارة والمتهم وعثرنا علي مخدر أو سلاح أو اوراق نقد مزيفة الخ ويثور التساؤول عندئذا حول مشروعية الضبط والتفتيش؟ لاسيما مع وجود اتجاه قضائي كبيره يسوغ الاستيقاف وفقا لأحكام قانون المرور ولو لم يصدر عن قائد السيارة آي شبهات أو ريب بحيث أن اسفر ذلك عن سير المتهم بالسيارة دون الحصول علي رخصه قيادة أو تسيير صح القبض والتفتيش(الطعن رقم ٣٨٨٤٨ لسنة ٨٥ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠١٧/١٠/١٨). والمسألة محل التساؤول دقيقة وأن بدا للناظر المتعجل غير ذلك. إذ أنه من المعلوم طبقا لقضاء النقض أنه كلما جاز القبض صح التفتيش طبقا للمادتين ٣٤و٤٦اجراءات جنائية. ومن المعلوم أيضأ أنه يجوز لرجل الضبط القضائي القبض علي المتهم عند التلبس بالجريمة في الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لأ تقل عن ثلاثة أشهر فإن زادة مده الحبس عن ثلاثه أشهر صح القبض وما اعقبه من تفتيش والا بطل القبض والتفتيش معا. ومن هنا بات لازما للاجابه علي السؤال الوقوف علي عقوبة جريمة القيادة دون رخص قيادة أو تسيير.إذ لو كانت عقوبتها تزيد عن ثلاث أشهر صح القبض والتفتيش والابطل. (٢)ومن استقراء نصوص قانون المرور رقم٦٦ لسنه ١٩٧٣وما ادخل عليه من تعديلات حتي ٢٠١٤.يتضح أن المشرع فرق في هذا الشأن بين عده جرائم ورصد لكل جريمة عقوبة مختلفة بعضها يزيد عن ثلاثه أشهر وبعضها يقل. (أ)فأما الجريمة التي يزيد فيها العقاب عن ثلاثة أشهر ومن ثم يصح فيها القبض والتفتيش هي جنحة القيادة دون الحصول علي رخصه خاصه وتفترض أن المتهم قاد السيارة دون أن يستخرج في الأصل رخصة ولقد نصت علي هذه الجنحة المادة ٧٤مكررا رابعا المضافة بالقانون رقم ١٤٢لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرور "يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة. (٣)وأما جرائم القيادة التي لاتزيد عقوبتها عن الحبس لمدة ثلاثة أشهر وبالتالي يحظر فيها القبض والتفتيش فهي علي التوالي أ-جريمة قيادة سيارة خاصة غير مرخصه أو كانت مدة ترخيص التسيير بها قد انتهت أو سحبت ب-جريمة قيادة مركبه آلية بدون رخصه قيادة(أي لم يستصدر المتهم ترخيص قيادة) أو برخصه لا تسمح بقيادتها أو برخصه انتهي اجلها أو سحبت رختصها أو اوقف سريانها. فهذه الجرائم كلها جنح عقوبتها الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث أشهر وبالتالي يحظر فيها القبض والتفتيش ولقد نصت علي هذه الجنح الاخيرة المادة ٧٥ المعدلة بالقاون رقم ١٥٥لسنه ١٩٩٩بتعديل قانون المرور بقولها"مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية :.... "2 قيادة مركبة إليه غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .3 - قيادة مركبة إليه بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة أنتهى اجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها (٤)أما قيادة سياره خاصة رغم سبق اصدار رخصه قيادة وتسير وكون ترخيصي القيادة والتسيير ساريين ولكن لم يكن المتهم يحملهما لحظه استيقافه بالسيارة فهي مخالفة عقوبتها الغرامة ولا يصح ايضا فيها بالتالي القبض والتفتيش اذ اوجبت المادة ١٢ من قانون المرور على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.ونصت المادة ٤٢علي أن "ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا فى أى وقت تقديمها.ثم وضعت المادة ٧٧ الجزاء علي تلك المخالفة فقررت مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر ، يعاقب على المخالفات الاخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنية. (٥)وهذه التفرقة بين أنماط الجرائم وعقوبتها تقتضي من حكم الادانة بحث كل حالة علي حده والوقوف بطريقة قاطعة علي ما إذا كان المتهم قد سبق وحصل علي ترخيص قيادة من عدمه سواء دفع المتهم بذلك أم لم يدفع ولا يصح أن يتخذ الحكم من مجرد عدم حمل رخصتي القيادة والتسيير مسوغاً للتفتيش دون الجزم بأن المتهم لم يكن لديه رخصتي قيادة وتسير وإلا كان الحكم قاصرا(الطعن رقم ١٠٨٤٣ لسنة ٨٦ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧). (٦) ويبين من أحكام النقض أنها تلتزم بوجه عام هذا النظر وتسير عليه فلقد أوضحت في حكم لها عقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة ٧٥من قانون المرور المعدلة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ وانتهت الي تقرير بطلان القبض والتفتيش إذ عقوبة تلك الجريمة الحبس لمدة لأ تجاوز ثلاثة أشهر وذلك في واقعة كانت محكمة الجنايات قد حصلتها في إنه حال قيام الملازم أول ..... الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بأعمال الكمين بدائرة قسم ... شاهد سيارة ملاكي ماركة .... تحاول الارتداد للخلف إلا أن تراكم السيارات خلفها منعها من تحقيق ذلك فقام بضبطها وضبط مستقليها وهم المتهمان وآخر وبمواجهتهم لم يبرر أي منهم سبباً لمحاولة الارتداد بالسيارة ولعدم تقديم التراخيص قام بفحص السيارة من الداخل فأذن له وبالدخول للسيارة اشتم رائحة نفاذة لنبات البانجو المخدر إلا أنه لم يعثر بصالون السيارة على شيء فطلب من قائد السيارة فتح شنطة السيارة فعثر بداخلها على كمية كبيرة من لفافات ورقية بلاستيكية سوداء اللون عليها شريط لاصق بفض إحداها تبين أنها تحوى نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر فتحفظ عليها كما هي وقام بمواجهة قائد السيارة المتهم الأول الطاعن والجالس بجواره المتهم الثاني فقررا له أنهما يروجا النبات المخدر والذي يحصلان عليه من أعراب محافظة ....لتوزيعه على عملائهم .........." وسوغت محكمة الجنايات القبض والتفتيش تاسيسا علي صحه التلبس لأن الشاهد وهو يفحص السيارة قد توصل إلى المخدر بإحدى حواسه بأن اشتم رائحة المخدر فتتبعه حتى ضبطه بحقيبة السيارة مما يوفر حالة تلبس صحيحة تخول لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومن ثم فإن القول بالبطلان لا محل له ويضحى متعيناً رفض هذا الدفع". وحين عرض الأمر علي محكمة النقض رأت أن المادتان 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وأضافت النقض أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية غير مرخص بها وكذا من قادها بدون رخصة قيادة . لما كان ذلك ، وكانت محاولة الطاعن الرجوع للخلف بالسيارة عند اقترابه من الكمين ، وعدم تقديم التراخيص ، وإن جاز معه للضابط استيقاف السيارة فإنه لا يعتبر دلائل كافية على اتهامه فى جناية أو جنحة من الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر تبرر القبض عليه وتفتيش السيارة ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم ٤٤٧٧٧لسنة ٧٦قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٥ ). (٥)وفي حكم حديث نسبيا تعرضت محكمة النقض لمخالفة عدم حمل رخصه قيادها وتقديمها لرجال المرور حال طلبها ورأت انها مخالفة عقوبتها الغرامة طبقا للمواد ١٢ ، ١٤ ، ٧٧ من القانون ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المرور وابطلت تبعا لذلك القبض والتفتيش المتمثل في الحصول علي أخذ عينه من بول المتهم والتي جاءت نتيجتها ايجابيةباحتوائها علي نسبه مخدر وذلك في واقعة كان حكم الجنايات قد حصلها في أنه وخلال مباشرة النقيب .... الضابط بإدارة مرور .... مهام عمله بصحبة الكيميائي .... لمراقبة تطبيق أحكام قانون المرور ، وخلال فحص تراخيص القيادة للسيارة .... ملاكي .... لمخالفة مرورية " ملصقات وفاميه" تبيَّن أن قائد السيارة لا يحمل رخصة قيادة ، وفي حالة عدم اتزان وضعف تركيز ، واستجاب طواعية لتقديم عيِّنة بول ، وقرر رئيس لجنة التحليل المرافقة إيجابية العيِّنَة لمخدر الحشيش ، وبمواجهة المتهم أقرَّ بتعاطيه لمخدر الحشيش " ، وبعد أن حصَّل واقعة الدعوى - على السياق المتقدم - وأورد الأدلة التي تساند إليها في قضائه ، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مُبَرِّره والقبض ، واطرحه في قوله : " وحيث إن المحكمة تطمئن لصحة إجراءات الضبط ومطابقتها لصحيح القانون ؛ إذ إن المتهم ارتكب مخالفة مرورية بعدم حمل التراخيص تُبَرِّر لرجل الضبط المختص تحرير المخالفة ، وإذ تبيَّن عدم اتزان المتهم الذي وافق طواعية على تقديم عيِّنَة بول للتحليل للكيميائي المختص مدير المعمل الإقليمي بصحة .... ، ثبت إيجابية تعاطي مخدر الحشيش، الأمر الذي تنتفي معه أيَّة شبهة للبطلان في إجراءات الضبط ، والدليل المستمد من التحليل وحين عرض الأمر علي محكمة النقض رأت أن المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٢ المُتَعَلِّق بضمانات الحريَّات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلَّا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وُجِدَت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خوَّلته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانونًا أيًّا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكانت المادتين ۱۲، ١٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد أوجبت على كل قائد مركبة تقديم رخصتي القيادة والتسيير إلى رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة ٧٧ من القانون ذاته ، والمُعَدَّلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ قد عاقبت على كل مخالفة لذلك النصين بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهًا . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ تنص على أن : " تُحْظَر قيادة أيَّة مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (۳۰) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون " ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ؛ لكون عقوبة الجرائم التي تم الاستيقاف والقبض بشأنها هي فقط الغرامة (الطعن رقم ١٩١٧٧ لسنة ٨٦ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٥؛الطعن رقم ٤٠٢٣١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧). (٦)ولكن اجازة النقض القبض والتفتيش علي المتهم بجريمة قيادة دراجة بخارية وكذا سيارةبدون رخصتى قيادة وتسيير وذلك طبقا للمادة ٧٤مكررًا / ٢ من قانون المرور ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل.إذ ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وقالت في ذلك أنه لما كانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة دراجة بخارية بدون رخصتى قيادة وتسيير التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفقًا لنص المادة ٧٤ مكررًا ثانيا من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بعد تعديله ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذى يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النصوكان الطاعن لا يمارى في ضبطه وهو يقود دراجة بخارية بدون رخصتى قيادة وتسيير ، فإن ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون له محل (لطعن رقم ٣٣٧٨٥ لسنة ٨٦ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣؛الطعن رقم ٢١٧٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠).
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق