هل يلزم لتحقق الحالة الأولي من حالات التلبس أن يشاهد رجل الضبط القضائي كنهة المخدر؟بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)تعتبر نظرية التلبس من النظريات الشائعة في القانون لما يترتب عليها من توسيع سلطات الضبط القضائي في القبض والتفتيش إذ الأصل أن رجال الضبط القضائي لأ يجوز لهم القبض علي الناس وتفتيشهم ما لم تأذن لهم سلطه التحقيق وبشرط توافر دلائل كافية علي الإتهام حتي لا ينكلون بالناس ويدعوا عليهم بالباطل لافتقارهم الي الحياد من جهه وسيطره فكرة مطارده المجرمين لديهم من جهه أخري.غير أن المشرع في المواد ٣٠و٣٤و٤٦من قانون الإجراءات الجنائية خرج عن هذا الأصل وأجاز لرجال الضبط القضائي إجراء القبض والتفتيش عند التلبس وقد دعاه إلي ذلك حرصه علي استتباب الأمن والأمان في المجتمع إذ ادراك رجل الضبط القضائي وهو يمثل سلطة الدول لجريمة متلبس بها دون أن يملك القبض الفوري علي الجاني يضع الدولة في موقف مهين ويعجز عمالها عن أداء واجبهم في استتباب الامن والأمان في المجتمع.ولكن كأي سلطة الانحراف فيها وارد إذ كثيرا ما يزعم رجال الضبط القضائي انهم ضبطوا المتهم متلبس بالجريمة كي يحق لهم ضبطه وتفتيشه بل أن قله منهم يلقون القبض على المتهم ويفتشوه دون سند ثم يدسون له مخدر أو سلاح مدعين أنه تم ضبطهما معه حال تلبسه بالجريمة.وشاع في محاضر الضبط أن اثناء ترجل رجل الضبط القضائي لضبط الخارجين عن القانون وحفظ النظام والأمن أبصر المتهم يحمل كيس أو لفافة وما ان شاهدة الأخير حتي ألقي بحمله وحاول الفرار وبالتقاط الكيس تبين أنه يحوي مخدر أو يزعم رجل الضبط القضائي أن المتهم المعروف عنه الاتجار في المخدرات والسلاح تم رؤيته يناول آخر شيئ يشتبه أن يكون مخدر فقام بضبطه.واحتارت المحاكم في أبطال القبض والتفتيش أو تسويغه.لاسيما مع تضارب أحكام النقض في هذا الشأن حول مشروعية الضبط والتفتيش من خلال ما يسمي المظاهر الخارجية وهو الأمر الذي يستوجب استقراء الحالة الاولي من حالات التلبس حتي نصل لجواب صحيح في المسألة سواء كان رجل الضبط القضائي قد انحرف في سلطته ولفق الاتهام من عدمه. (٢)تنص المادة ٣٠من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تكون الجريمة متلبس بها حال ارتكابها...... فالحالة الاولي من حالة التلبس هي إدراك الجريمة حال ارتكابها وهي اظهر حالات التلبس ويطلق عليها التلبس الحقيقي حيث يؤخذ الجاني في ابان الفعل وهو يقارف اثمه ونار الجريمة مشتعلة R .Garraud traite de l,instruction criminelle 1907 t3 p232) اي يشاهد الجاني وتشاهد الجريمة في ذات اللحظة.وكان قضاء النقض قد جري منذ زمن علي أنه يلزم لقيام التلبس في تلك الصورة أن يتحقق رجل الضبط القضائي بنفسه بطريقة يقينية من وقوع الجريمة بتبيان أمر المخدر فإذا كان ما وقع تحت حس رجل الضبط القضائي مجرد ظن أو شك فلا تلبس إذ لا تلازم بين الاشتباة القائم علي الشك والإدراك القائم علي اليقين(الطعن رقم ٥٣٩٠لسنه٦٧قضائية جلسة ٢٠٠١/١/١٦)ولهذا لم تتردد محكمة النقض في نفي التلبس متي ناول المتهم لآخر كيس فاعطاه نقود أواسقط المتهم كيس وفر هاربا فالتقطه رجل الضبط القضائي وفضه عثر به علي مخدر.بل أن محكمة النقض نبهت في احكامها علي محاكم الموضوع بالا تقر رواية رجل الضبط القضائي بأن المتهم كان متلبسا بالجريمة إلا بعد أن تجزم وتتحقق من أن رجل الضبط القضائي شاهد الجريمة بطريقه يقينية إذ قد تكون روايه مصطنعه لاضفاء المشروعية علي اجراءات القبض والتفتيش التي اتخذها بذريعة التلبس حيث لا تلبس في حقيقه الواقع(الطعن ٢٦٨٧٦ لسنه ٦٧ قضائية جلسه٢٠٠٠/٤/٢) ولهذا قضت محكمة النقض في العديد من احكامها بان عدم اداراك رجل الضبط القضائي لأمر المخدر قبل القبض يصم الضبط والتفتيش بالبطلان لانتفاء التلبس (الطعن رقم ٢٨٦٧٨ لسنة ٨٥ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة٢٠١٧/٠٢/٢٥). وتطبيقا لذلك قضت بإن مناولة شخص لآخر شيئ لم يتحقق رجل الضبط القضائي القضائي من كنهه بل ظنه عقار الترمادول المخدراستنتاجا من الظروف والملابسات وأخبار المصدر السري أن المتهم يتاجر في المخدر لا يحقق التلبس(الطعن رقم ١٧١٥٠ لسنة ٨٦ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣)وأيضا قضت بان عدم تبين رجل الضبط القضائي ما بداخل المحقن الذي كان بيد المتهم يحق به آخر احتوائه علي مخدر لا يحق التلبس الطعن رقم ٥٣٧٤٤لسنه ٧٣قضائية جلسة ٢٠٠٨/٩/٢٥) وفي ذات السياق قضت بأنه لا تلبس في مشاهدة الضابط لنبات أخضر اللون داخل لفافة إذ ليس كان نبات أخضر بمخدر(نقض ٢٠٠٢/٣/٥مجموعه أحكام النقض س٥٣رقم ٦٥ص٣٣٦)أوبمشاهدة الضابط لشخص يناول المتهم قطعه بنيه وضعها في فظن الضابط أنها مخدر استنتاجا من الظروف والملابسات(نقص ١٩٤٩/١/١٠مجموعة القواعد القانونيةج٧رقم ٧٩٧صص٧٥٠) وأن اخراج المتهم لورقة من جيبه ووضع ما فيها في فمه بمجرد رؤيه رجل الضبط القضائي لا يوفر التلبس لأن ما حوته الورقة لم يكن ظاهرا(نقض ١٩٣٩/٥/٢٧مجموعة القواعد القانونية ج٣رقم ٣٨١ص٤٨٣). (٣)بيد أن محكمة النقض في أحكام أخري لا تشترط أن يتبين رجل الضبط القضائي المادة المخدرة بل تكتفي بوجود مظاهر خارجية تدل علي وقوع جريمة احراز أو حيازه مخدر وبالتالي يتحقق التلبس متي ناول المتهم لآخر كيس اشتبه رجل الضبط القضائي أنه حاوي علي مخدر أو اسقطه المتهم ففضه رجل الضبط القضائي فعثر به علي مخدر وذلك أخذا من الظروف الملابسه للجريمة كسبق التحري أو الاشتهار عن المتهم الاتجار بالمواد المخدرة(نقض ١٩٧٣/١٢/٤ممجموعة أحكام النقض س ٢٤رقم ٢٣٤ص ١٠٣٩)ومن احكامها الحديثة في هذا الشأن أن وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة يكفي لقيام حالة التلبس ولا يلزم ان يتبين رجل الضبط القضائي المادة المخدرة عند المشاهدة(الطعن رقم ٢٧٥٩٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩) ولهذا قضت بإن ضبط رجل الضبط القضائي للمتهم بعد مشاهدته يقوم بتبادل النقود بلفافات مع آخر وبفضها عثر بداخلها علي مخدرة يوفر حالة التلبس(الطعن رقم ٦٥٦٧ لسنة ٨٨ ق بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩)وقضت أيضا بأن مشاهدة الضابط للطاعن يخرج شريطًا لعقار يشبه الترامادول المخدر فضبطه فوجده مدون عليه ترمادول يوفر التلبس (الطعن رقم ٣١٠٠٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣)وأيضا فإن إبصار الضابط للمتهم يفض لفافة ورقية يظهر منها مسحوق يشبه الهيروين المخدر يوفر حالة التلبس (الطعن رقم ٢٩١٠٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩) وأيضا القاء المتهم لفافة علي سطح مياة الترعة بمجرد رؤيته لرجال المباحث اذ ذلك يدل علي أنه محرز لمادة مخدرة(نقض١٩٦٤/١/٦ مجموعة أحكام النقض س١٥رقم ٤ص١٩)وكذلك مشاهدة ابن المتهم في اثناء التفتيس المأذون به من النيابة العامة يضع يده في جيبه ويخرج شيئ محاولا التخلص منه(نقض ١٩٥٣/١/٧ الموسوعة الذهبية ج٤رقم ٩١٨ص٣٤٦). (٤)ولم يلتفت معظم الفقهاء الي ما في أحكام النقض في هذا الشأن من تعارض غير ان استاذنا المرحوم الدكتور محمد زكي أبو عامر لاحظ هذا التعارض وحاول دفعه إذ ذهب إلي قضاء النقض الذي يكتفي بالمظاهر الخارجية لا يتناقض مع أحكام النقض التي تتطلب مشاهدة رجل الضبط القضائي كنهه المخدر وقد استندا المرحوم الفقيه الي حجه مؤداها أن التلبس مجموعة من المظاهر الخارجيه التي تفيد وقوع جريمة أو أنها بالكاد قد تقع. ومن ثم لا يلزم أن يشاهد رجل الضبط القضائي المادة المخدرة وانما يكفي أن يشاهد مظاهر خارجية تقطع بأن تلك المادة مخدره من ظروف الحال والزمان والمكان ومسلك المتهم ذاته(د.محمد زكي أبو عامر-الاجراءات الجنائية-٢٠١٣-ص٢٣٤)في حين انتقد أستاذنا الدكتور أحمد فتحي سرور فكرة المظاهر الخارجية في التلبس ورأي أن محكمة النقض خلطت ما بين التلبس والدلائل الكافية علي الإتهام وأن هذا الخلط وضح بعد حظر قانون الإجراءات الجنائية القبض والتفتيش بناء علي الدلائل الكافيه وحدها واشترط التلبس بجانبها وأن ما كانت تقصده محكمة النقض بالمظاهر الخارجية هو الدلائل الكافيه وليس التلبس وهو شرط اصبح لازم طبقا للمادة ٣٤اجراءات بعد تعديلها عام ١٩٧٢ لصحة القبض والتفتيش بجانب التلبس(د.احمد فتحي سرور-الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية-الجزء الأول-٢٠١٦-ص٤٦٥) (٥)والراي عندنا أن احوال التلبس في القانون ليس سواء فمنها ما هو عص علي فكرة المظاهر الخارجية ومنها ما يتجاوب معها. والحالة الاولي لدينا لا تتواكب مع فكرة المظاهر الخارجية إذ جاء نص المادة ٣٠ إجراءات واضح جلي المعني بأن الجريمة تكون متلبس بها حال ارتكابها اي مشاهدة الجاني حال ارتكابه فعلها المادي وليس مجرد مظاهر تدل علي ارتكاب هذا الفعل حيث يؤخذ الجاني بجريره لحظة اتيان هذا الفعل وبالتالي مشاهدة الفعل ذاته وليس مظاهر تدل عليه.أما احوال التلبس الاخري وهي مشاهدة الجريمة عقب ارتكاب الجريمة ببرهه أو تتبع المجني عليه أو العامة مرتكبها مع الصياح علي أثر وقوعها أو مشاهده فاعلها به علامات أو آثار أو حامل ادوات تدل علي ارتكابها فإنه يتصور فيها المظاهر الخارجية إذ لا يشاهد فيها رجل الضبط القضائي الجريمة وانما يدرك اثرا من اثارها ينم عن وقوعها كالصياح والمتابعة أو العلامات التي بالمتهم أو الأدوات التي يحملها بعكس الحالة الاولي التي يشاهد فيها المتهم إبان ارتكابة الجريمة فهو يدرك الجريمة والمتهم وليس فقط أثر ينم عن الجريمة ومن ثم لا يصح القول بالمظاهر الخارجية في هذه الحالة.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق