المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, 2020

بطلان أمر الإحالة في الجنايات في ضوء قضاء النقض دراسة نقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)أمر الإحالة هو قرار یصدر عن قاضى التحقیق، أو النیابة العامة بعد الانتهاء من التحقیق بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا توافرت الأدلة الكافیة على حدوث التهمة ونسبتها إلى المتهم وتختلف الإحالة من حیث القواعد المنظمة لها بحسب ما إذا كانت الواقعة مخالفة أو جنحة وما إذا كانت جنایة.فإن كانت الواقعة جناية فإنه طبقا للمادة ١٥٨من قانون الإجراءات الجنائیة تحال الدعوي من قاضي التحقيق إلي محكمة الجنایات ویكلف النیابة العامة بإرسال الأوراق إلیها فورا.اما إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق فلقد نصت الماده ٢/٢١٤اجراءات على رفع الدعوى فى مواد الجنایات بإحالتها من المحامى العام أو من یقوم مقامه بتقریر إتهام موضحا فیه الجریمة بأركانها والظروف المشددة والمخففة والمواد القانونیة المنطبقة، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات، وأن تقوم النیابة العامة بإعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة لمحكمة الجنایات خلال العشرة أیام التالیة لصدوره.كما نصت المادة ١٦٠ إجراءات علي أن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بالاحالة على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني. ويلعب أمر الإحالة في الجنايات دورا هاما إذ بصدوره لدي البعض(د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٨ص٦١٧؛د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول ٢٠٠٨ص٦٨٠؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٠ص٣٧٧)أو اعلانه لدي البعض الآخر(د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠١٤ص٦٣٥؛د.عبد الرؤف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص ٨٣٤)تخرج الدعوي من حوزة النيابة العامة ولا يجوز لها أن تعدل عنه أو تجري اي تحقيق في الدعوي أو تضيف أي اتهامات جديدة كما أن المحكمة تتقيد بما ورد في أمر الإحالة من اتهامات ووقائع فلا تملك اضافة وقائع لم ترد فيه لأن أغفال ذكرها ينطوي ضمننا علي صدور قرار بالاوجه لإقامتها(د.سليمان عبد المنعم إحالة الدعوي الجنائية ١٩٩٩ص٢١٣؛د.محمد عيد الغريب قضاء الإحالة ١٩٨١ص١٢١). ويعتبر أمر الإحالة لدينا مرحلة وسط بين التحقيق والمحاكمة ينقل المحقق من خلالة الدعوي من مرحلة التحقيق إلي مرحلة المحاكمة. (٢)وقد يعتري أمر الإحالة قصور أو تجهيل في بيات الاتهام أو يورد مواد عقاب لأ تنطبق مع الوصف كوضع نصوص الرشوة حال أن الوصف استغلال نفوذ أو قد يتناقض مع ادلة الثبوت كأن تنسب مثلا النيابة العامة للمتهم واقعة استيلاء علي أموال عامة وتأتي القائمة خلوا مما يفيد هذا الاستيلاء أو تنسب للمتهم واقعة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد وتورد أدلة تقطع بأن الواقعة مجرد مشاجرة أو يشوب إعلان الأمر للمتهم عيوب تبطله أو لم يعلن أصلا ويثور التساؤول حول ما إذا كانت تلك العيوب تؤدي إلى بطلان الأمر من عدمة؟وهل يجوز للمتهم أن يتمسك بالبطلان أمام محكمة الجنايات من عدمة؟ (٣)أطرد قضاء النقض علي أن القصور في أمر الإحالة والتجهيل لا يُبطل المحاكمة ولا ينال من صحة الإجراءات إذ مقتضي البطلان إعادة الدعوى إلى مرحلة الإحالة بعد دخولها في حوزة محكمة الموضوع واتصالها بها وهو ما لا يستقيم قانونا ويكون للمتهم أن يطلب من المحكمة ما فات النيابة العامة من قصور في إجراءات التحقيق (الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦ الطعن رقم ١١٢٢٩ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣الطعن رقم ٣٤١٨ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩الطعن رقم ٢٩٠١٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨) وكذلك الشأن بالنسبة لقائمة أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالة(الطعن رقم ١٧٦٢٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣الطعن رقم ٣٩٠١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤).ولقد احتارت محكمة النقض في تبرير قضاؤها بعدم بطلان أمر الإحالة وألتمست له أكثر من مبرر فذهبت في بعض احكامها إلي أن البيانات الواجب أن يشتمل عليها أمر الإحالة والمحددة في المادتين ١٦٠ ، ٢١٤ / ٢ إجراءات جنائية لأ يترتب علي قصورها أو النقص فيها بطلانه اذ هدف الشارع منها تحديد شخصية المتهم والتهمة الموجهة إليه(الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١الطعن رقم ٣٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨)وذهبت في أحكام أخري أن أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع هو مرحلة من مراحل التحقيق ولا يخضع لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان(الطعن رقم ١٨٦٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤ الطعن رقم ١٣٤١٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١الطعن رقم ١٤٢٤٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣الطعن رقم ٤٥٨٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦الطعن رقم ٧٥٨٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦الطعن رقم ٣٠٤٧٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥الطعن رقم ٤٢٦١٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠)ولهذا قضت بأن خطأ أمر الإحالة في اسم المتهم أو سنه أو صناعته لا يبطله إذ للمتهم أن يطلب للمحكمة استكمال ما فات أمر الإحالة بيانه(الطعن رقم ٢٨٢٤٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧)وأن محضر الجلسه يجبر هذا الخطأ ومادام فات المتهم أن يثبت في هذا المحضر تصحيح الاسم فلا يصح النعي ببطلان الاجراءات(الطعن رقم ٢٣٧٥١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤)وقضت أيضا بأن النعي علي أمر الإحالة نسبة وقائع مخالفة للحقيقة للطاعن غير مقبول (الطعن رقم ٢٣١٤٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨الطعن رقم ٧٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤)وقضت كذلك بأن الدفع ببطلان قرار الإحالة لتناقضه مع أدلة الثبوت و تحريات الشرطة المفرغة فيه غير مقبول(لطعن رقم ٤١٢٢ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤الطعن رقم ٢٩٠٨ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥) وقضت كذلك بأن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه (الطعن رقم ٢٥٣١ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠الطعن رقم ٣٠٠٣٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣)وانه لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع ببطلان أمر الإحالةلكونه ظاهر الفساد(الطعن رقم ٤٥٠٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١). (٤)ومع ذلك يتضح ضمنا من بعض أحكام النقض أنها لا تري باسا من اثارة الدفع ببطلان أمر الإحالة والنعي عليه بالقصور والتجهيل بشرط أن يتمسك به المتهم أمام محكمة الموضوع إذ حري قضاؤها في هذا الشأن أن أمر الاحالة من الاجراءات السابقة علي المحاكمة وان النعي ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول إذ أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع(الطعن رقم ٨٨٧٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣الطعن رقم ١٨٣٧٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦الطعن رقم ٨٠٦٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣الطعن رقم ٣٢١٣٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣)وقالت ايضا الدفع ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز مادام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع(الطعن رقم ٤٧٨٥٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩الطعن رقم ١٣٤١٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١الطعن رقم ١٣٤٨٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨الطعن رقم ١٠١٨٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢الطعن رقم ٤٢٣١ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤)اذ تعييب أمر الإحالة والدفع بالخطأ فيه لأول مرة أمام امام النقض غير جائز(الطعن رقم ٤٨٢٥ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣)وقضت تطبيقا لذلك أن الدفع ببطلان قرار الإحالة لصدوره من غير مختص لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز(الطعن رقم ٩٨٥٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤). (٥)وقضاء النقض في عدم بطلان أمر الإحالة في الجنايات للتجهيل والقصور وعدم الاعلان ولكافة العيوب التي تشوبة غير سديد ولا يشفع للنقض قالت أن ترتيب البطلان يعيد الدعوي الي مرحلة التحقيق بعد الفراغ منها إذ هذا النظر مردود عليه أن القانون ذاته أجاز الطعن في أوامر الاحالة في بعض الأحيان فالمادة ١٦٤من قانون الإجراءات الجنائية تخول للنيابه العامه الطعن بالاستئناف على اوامر الاحاله الصادره من قاضي التحقيق بالاحالة الى محكمه الجنح باعتبار ان الواقع جنحة حال ان النيابة تري أنها جناية اي أن قضاء النقض المنتقد يخالف سياسة المشرع فضلا عن اخلاله بمبدا المساواه بحرمان المتهم من الطعن على امر الاحاله الصادر الى محكمه الجنايات علي خلاف الحال بالنسبة للنيابة العامة ويؤكد في ذات الوقت عدم صحه ما تراه النقض من حظر الطعن بالبطلان في امر الاحاله لكونه يعيد الدعوي الى مرحله التحقيق. ولا يشفع للنقض تبريرا لمذهبها ان تقرر بان للمتهم ان يتمسك بما يعتري ويشوب امر الاحاله من عيوب ويطلب من المحكمه تداركها إذ في ذلك تحميل المتهم محاكمة قد تطول اجرائتها في بعض الاحيان حتى يصل الي مبتغاه حال ان الاصل في المتهم البراءه ولا يكلف بتحمل محاكمة لا تؤمن عواقبها.ولقد خاطرت محكمة النقض حين عصمت أمر الإحالة من البطلان بحسبانة إجراء تحقيق إذ كون أمر الإحالة اجراء تحقيق لأ يجعله عصيا عن البطلان أو يحول بين المتهم والدفع ببطلانه إذ للمتهم أن يدفع ببطلان القبض والتفتيش والتنصت وكافة اجراءات التحقيق ولا يحد من ذلك سوي توافر المصلحة وكذلك الاعلان بأمر الاحالة بحسبانة الاجراء الذي ينقل الدعوي من مرحلة التحقيق إلي مرحلة المحاكمة وبالتالي عدم الاعلان أو بطلانه قد يعني لدينا عدم خروج الدعوي من حوزة جهه التحقيق بعكس ما قد يراه البعض.ولهذا فالصحيح أنه يجوز الطعن في امر الاحاله بالبطلان

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نبذة عن جريمة توظيف الاموال:بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)توظيف المال يعني توجيهه وجه معينة بغض النظر عن وسيلة هذا التوجيه وهو ما يفترض جمعه ولقد بدأت ظاهرة توظيف الاموال في الظهور في مصر مع بداية عام ثمانين من القرن الماضي إذ لجأ بعض الأفراد والشركات الخاصة إلي بث اعلانات للمواطنين تحثهم علي استثمار اموالهم لديها نظير نسبة شهرية أو هامش ربح يضاعف ما تمنحه البنوك مقابل صك يبيح لحاملة استرداد ماله في اي وقت يشاء وكانت اغلب تلك الشركات ليس لديها اسثمارات جادة أو حتي تحقق ارباح وإنما درجت علي اعطاء المودع النسبة الشهرية من واقع رأس المال أو بالاحري من الايداعات الجديدة ولقد ترتب علي ذلك هزه في الإقتصاد القومي إذ عزف المواطن عن استثمار ماله في السوق بنفسه كما تهافت الناس علي سحب اموالهم من البنوك وايدعها لدي شركات التوظيف بحسابانها تعطي عائد مضاعف لما تمنحه البنوك جريا وراء حلم الإنسان الازلي وهو الثراء دون جد وتعب واصبحت تلك الشركات تمثل خطر علي الإقتصاد القومي وصل الي حد احتكاره والتحكم فيه.ولكن الطامة الكبري ظهرت حين عجزت تلك الشركات عن رد أموال المودعين عند طلبها أو حتي الاستمرار في منح العائد.وقد تعددت البلاغات أمام جهات التحقيق والمحاكمة ولم تجد النيابة العامة سوي توجيه تهمة النصب إلي اصحاب تلك الشركات ولكن عقوبة النصب وهي جنحة ضئيلة كما أن اركان النصب في كثير من الاحيان قد لا تنطبق علي سلوك أصحاب تلك الشركات. (٢)ولهذا اصدر المشرع القانون رقم ١٤٦لسنة ١٩٨٨ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها لمواجهة تلك الظاهرة فحظر هذا القانون في مادتة الأولي علي غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً كما حظر على هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.ثم أوضحت المادة ٢١ من هذا القانون الجزاء الجنائي المترتب على المخالفة فقررت أن كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها . وتنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى"ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه. (٣)ويتضح من ذلك أن المشرع جرم ثلاث انماط من السلوك الأول؛تلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً،والسلوك الثاني؛ توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها والسلوك الثالث الامتناع عن رد الاموال للجمهور.كما وضع المشرع سبب للاعفاء من العقاب عند رد الجاني الأموال التي تلقاها وجعله وجوبي متي تم الرد اثناء التحقيقات وجوازي أن تم الرد قبل الحكم النهائي. (٤)ويلاحظ ثانيا أن الجريمة في كافة صورها تقوم علي شرط مفترض حاصلة أن الجاني غير مرخص له بتلقي الأموال لتوظيفها(الطعن رقم ٣١٣٤ لسنة ٧٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧)كما تفترض صفه خاصة في المجني عليهم بأن يكونوا جمهورا يتلقي الجاني المال منهم أو يمتنع عن رده لهم كله أو بعض أو يوجه الجاني اليهم الدعوة للاكتتاب.ولذا كان عنصر الجمهور في جريمة توظيف الأموال من اهم عناصرها.وقضاء النقض مستقر علي أنه يجب علي محكمة الموضوع أن تستظهر صفه الجمهور في المجني عليهم بأن يثبت الحكم أنه ليس هناك علاقة خاصة تربط الجاني بالمجني عليهم كعلاقة قرابة أو مصاهرة أو عمل أو مشاركة اي أن يتعامل الجاني من الجمهور بغير تمييز بادلة سائغة لها اصل في الأوراق وإلا كان حكمها معيبا.وتطبيقا ذلك قضت بأن عدم استظهار الحكم علاقة من تلقي الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط ووسيلته وإذا كان تلقي الأموال من الجمهور بدون تمييز وإن كانت تلك الوسيلة سبباً في جمع الأموال لحسابه الخاص من عدمه وأسماء من تلقي منهم (الطعن رقم ٧٥٤١ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧) وقضت أيضا بأن إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن . قصور يوجب نقضهالطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٢٧) وقضت أيضا أن القضاء بالإدانة في جريمة تلقى أموال لاستثمارها من خلال دعوه للاكتتاب بالمخالفة للقانون والامتناع عن ردها دون بيان كيفية توجيه الدعوى للجمهور ووسيلته وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها والعلانية التى وقعت من الطاعن لتوجيه الدعوى للاكتتاب وما إذا كان يتلقى الأموال لحسابه من عدمه يعيب الحكم(الطعن رقم ٤٢٠٦١ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩)ولكن علي العكس تتحقق صفة الجمهور متي كان لا يوجد علاقة أسرية أو صداقة تربط المجني عليهم بالجاني أو ببعضهم سوى إعلانه فيما بينهم عن نشاطه واقناعهم باستثمار أموالهم في شركته فأودعوه أموالهم (الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢)ومادام شرط الجمهور لازم فيلزم أن يثبت حكم الادانة في تلك الجريمة كيفية توجيه الدعوى للجمهور ووسيلته وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها والعلانية التى وقعت من الطاعن لتوجيه الدعوى للاكتتاب وما إذا كان يتلقى الأموال لحسابه من عدمه(الطعن رقم ٤٢٠٦١ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩). (٤)وإذا اتخذت الجريمة صورة الامتناع عن الرد فإن الفرض أن الجاني تلقي المال لنفسه أو اعلن ودعا ليتلقيه هو لا غيرة(الطعن رقم ٧٥٤١ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧؛ الطعن رقم ٤٢٠٦١ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩)ولكن يكفي لقيام تلك الصورة الجرمية مطلق الامتناع سواء كان كلي أو جزئي ومن ثم فإن سداد المتهم جزءاً من الأموال التي تلقاها من المجني عليهم لتوظيفها خلافاً للقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ غير مؤثر في قيام هذه الجريمة(الطعن رقم ٥٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١١)كما أنه تستوي الأسباب التي حالت بين المتهم والامتناع عن الرد كافلاسة أو تعثرة لظروف خارجة عن ارادتة طالما أنه غير مرخص له بتلقي الأموال ابتداء ومن ثم فإن دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن الجريمة لتعرض موقفه المالي للاضطراب لسوء الأحوال الاقتصادية إثر ثورة ٢٥ يناير دفاع ظاهر الفساد(الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢) (٦)هذا ولم يرسم القانون طرق اثبات محدده لاثبات الجريمة فجريمتا تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها والامتناع عن ردها لا يشترط لإثباتهما طريقة خاصة بل يكفي اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة(الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢)وبالتالي فإن اطمئنان المحكمة إلى تقرير لجنة الخبراء بأن المبالغ التي تلقاها الطاعنان تقل عن المبالغ التي وردت بأقوال المجنى عليهم وردها إليهم كافٍ لإثبات الجريمة(الطعن رقم ١٠٨٤٦ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٧)وجريمة تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها يكفي لتحققها القصد الجنائي العام من علم واردة ولا يلزم طبقا لقضاء النقض التحدث عن ذلك القصد استقلالاً اء يكفي كفايته أن يكون مستفاد من وقائع الدعوى(الطعن رقم ٦٤١٦ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٢٧). (٧)هذا ولقد وضع المشرع عذر معفي من العقاب حاصلة أنه اعتبر رد الاموال التي تحصل عليها المتهم علي خلاف القانون سبب للاعفاء من العقوبة وأن حصل الرد أثناء المحاكمة وقبل صدور حكم نهائي فيها كان للمحكمة أعمال أثر الاعفاء.وكان رائد المشرع من تقرير الإعفاء تشجيع الجناة علي رد المبالغ المنهوبة لاصحابها حرصا علي مصالحهم. ولكن يدق الآمر في الفترة ما بين صدور الحكم وحتي نظر الطعن بالنقض فهل حصول الرد في تلك الفترة يوجب علي محكمة النقض إعفاءه من العقاب دون نظر لاسباب الطعن؟ اجابت محكمة النقض علي هذا التساؤول بقولها لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها . المعاقب عليها بالمواد 1/1، 21/1 ، 26 من القانون رقم 146 سنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . وكانت المادة 21/2 من هذا القانون قد نصت على أنه : وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى "لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد رد للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التى كان قد تلقاها منهم ، وفق الثابت من إقرار وكيل عن المجنى عليهم بمحضر بجلسة..... أمام هذه المحكمة بموجب توكيل خاص يبيح له الصلح والإقرار ، والمؤيد بشهادة موثقة من الشهر العقاري تفيد تصالح المجنى عليهم مع الطاعن وتنازلهم عن دعواهم ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضى بإعفاء الطاعن من العقاب ولا محل من بعد لنظر أسباب الطعن ولا لطلبات الطاعن(الطعن رقم ٤٤٢١٨ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٢؛الطعن رقم ٦٢٢٩ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الإعفاء من العقاب في جرائم الإعتداء على المال العام والغدر؛بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)يفترض الحديث عن موانع العقاب أن هناك جريمة وقعت وأن الجاني يستحق عقوبتها ولكن المشرع مع ذلك رفع العقاب عنه لعه خاصة يري معها أن رفع العقاب أولي من انزاله تلك العله هي كشف الجريمة أو تسهيل اثباتها. وهذا ما نحاه المشرع في المادة١١٨مكرر (ب)من قانون العقوبات اذ نصت علي أن"يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٢و١١٣و١١٣مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة"وكأن المشرع بهذا النص اجري مع بعض الجناة صفقه حاصلها أعفائهم من العقاب لقاء الوشاية بزملائهم بغيه اماطة اللثام عن العدوان على المال العام بعد حصولة وقبل كشف السلطات عنه أو تيسير اثباته بعد علم وكشف السلطات عنه(د.محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ص٩٨؛د.محمود مصطفي شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٤ص١٧٩؛د.رمسيس بهنام جرائم القسم الخاص في قانون العقوبات ٢٠٠٠ص٤٣٠؛د.عبد المهين بكر القسم الخاص في قانون العقوبات١٩٧٧ص٣٥٦؛د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص٢٠١٣ص٣٥٤؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٧ص١١٢؛د.عمر السعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٦ص١٢١)ومن أهم جرائم الإعتداء علي المال العام اختلاسة والاستيلاء عليه بغير حق على وتربح الموظف من اعمال الوظيفة والتعدى على العقارات العامةوالاضرار بالأموال والمصالح. (٢)ويلاحظ اولا ان المشرع فرق بين نوعين من الاعفاء الأول وجوبي والآخر جوازي أما الإعفاء الوجوبي فيتححق عند الأخبار والفرض فيه أن السلطات العامة لم تكتشف الجريمة بعد ولهذا جعل المشرع الإعفاء وجوبي لأن الجاني اسدي للعدالة خدمه باكتشاف أمر جريمة لم تصل لعلمها وبالتالي لايملك القاضي حياله سوي اعمال اثره في اقاله الجاني من العقاب.واما النوع الثاني فهو الابلاغ والفرض فيه اكتشاف السلطات لأمر الجريمة فيساعد الإبلاغ علي تسهيل الاثبات ولهذا جعل المشرع الإعفاء جوازي للمحكمة في حدود سلطته ومتروك أمره لمشيئتهاورأيها(الطعن رقم ١١٥٤ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤)وهذا يعني أن الأخبار يكون قبل كشف السلطات للجريمة أما الإبلاغ يكون بعد كشفها للجريمة(الطعن رقم ٢٧٧٣٥ لسنة ٧٢قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨). (٣)ويلاحظ ثانيا أنه يشترط في الأخبار والابلاع أن يكون كلاهما مفصل وكامل وصادق فلا يعتد بالبلاغ المجمل أو المحرف أو الكاذب ولكن لا يلزم أن يؤدي الاخبار أو البلاغ إلي ضبط بقيه الجناة كل ما في الأمر أنه أن تعلق الامر بجريمة اختلاس أو استيلاء طبقا للمواد ١١٢و١١٣و١١٣مكررا فيلزم أن يؤدي الاخبار أو الابلاغ إلي رد المال المختلس أو المستولي عليه وهو أمر يصعب تحققه لأن المبلغ مجرد شريك بالمساعدة أو الإتفاق وليس فاعل صار المال بين يديه.ولا يلزم كذلك أن يكون دافع المتهم المبلغ اعانة السلطات علي كشف الجريمة أو تيسير اثباتها إذ أن القانون لأ يقيم وزنا لدوافع الإبلاغ بل تستوي لدية البواعث النبيلة والخبيثة(د.ياسر الامير الإعتراف المعفي من عقوبة الرشوة ٢٠١١ص٢٣١)كما يلزم أن يحصل الإبلاغ قبل الحكم النهائي في الدعوي اي الفاصل في موضوع الدعوي بالادانة أو البراءة. (٤)ويلاحظ اخيرا في هذا الشأن أن المشرع قصر الإعفاء علي الشريك غير المحرض فدل بذلك علي انحسار الإعفاء عن الفعلة والشركاء المحرضين علي الجريمة ومن ثم يستفيد من الإعفاء فحسب الشركاء بالاتفاق والمساعدة (الطعن رقم ٣٩٦٦لسنه٥٣قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١٨؛الطعن رقم ١٦٤٦٦لسنة ٦٠قضائية ١٩٩٢/١/١٥)وهي سياسة تشريعية حاول جانب من الفقه الدفاع عنها بقالة أنه من غير المنطقي أن يحرص المشرع علي اعفاء من يحرض أو يعتدي علي المال العام ثم يسمح له بالبلاغ عن الاعتداء للإفادة من الإعفاء(د.محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٩ص١٥٩)وهو ما نراه محل نظر اذ لأ فرق بين من يحرض علي العدوان على المال العام ومن يساعد أو يتفق علي هذا العدوان فالجميع إثم بل أن المساعدة قد تكون أخطر من التحريض إذ أن المساعدة لا تقتصر علي مجرد بث فكرة الجريمة كما في التحريض وإنما تمد الفعلة بالوسيلة المثلي لتحقيق الجريمة.ولهذا كان إيثار الشركاء بالمساعدة والاتفاق بالاعفاء دون الشريك بالتحريض لأ مبرر أو فلسفة له بما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون لاسيما وأن الكل يجمعه مركز قانوني وأحد وهو كونهم شركاء في الإعتداء على المال العام. ويلزم أن يتمسك الشريك بالاتفاق أو المساعدة بالاعفاء من العقاب أمام محكمة الموضوع إذ أن المحكمة غير ملزمة بتقصي اسباب الإعفاء من تلقاء نفسها(الطعن رقم ٩٨٨٦لسنه ٦٥قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٢؛الطعن رقم ٢٧١٥٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٩؛الطعن رقم ٤١٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧؛الطعن رقم ٦١٨٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣؛الطعن رقم ٣١٥٧٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢؛الطعن رقم ٨٥٥٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧)ولكن أن حصل التمسك وجب علي محكمة الموضوع أن تفحص الإعفاء وتمحصة فإن جنحه إلي الإدانة وجب عليها أن ترد علي الدفع بالاعفاء ويتعين في الرد أن يكون سائعا(الطعن رقم ٧٠٤لسنة ٥٠قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/١٥). (٥)ولقد عرض علي احدي محكمة الجنايات واقعه أعترف فيها موظف بأحد شركات القطاع العام بأنه اختلس أموال الشركة مع اخرين وتمسك بإعفاءه من العقاب غير أن محكمة الجنايات رفضت اعفائه وحكمت بادانتة لأنه فاعل لجريمة الاختلاس وليس شريك بالاتفاق ولا المساعدة فطعن بالحكم أمام محكمة النقض التى رفضت الطعن وقالت."من المقرر انه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسير على سبيل الحصر فلا يصح التوسع فى تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التى ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بوصفه مختلسا للمال محل الجريمة والمملوك للشركة التى يعمل بها وهى إحدى شركات القطاع العام ورد ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 18 مكرراً "ب" من قانون العقوبات بقوله"أما بخصوص الإعفاء من العقوبة الذى يطالب به الدفاع عن هذا المتهم فهو فى غير محله ذلك أن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 118 مكرراً "ب" عقوبات لا يسرى فى حقه إذ لا يتمتع به لا الفاعل الأصلى للجريمة ولا الشريك المحرض فى جريمة المادة 112 عقوبات ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول هو الفاعل الأصلى لهذه الجريمة فمن ثم فإنه لا يجديه الاحتجاج بالمادة 118 مكرراً "ب" من قانون العقوبات ذلك أن الذى يستفيد قانوناً من الاعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق أو المساعدة فقط "، وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكرراً "ب" من قانون العقوبات التى تمسك الطاعن بحكمها إذ قصر المشرع الاعفاء فيها علي الشركاء باستثناء المحرضين منهم وبالتالي لأ يمتد الى الفاعلين الأصليين إذ نصت علي أن يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد إكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها . ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113، 13 مكرراً إذا لم يؤدى الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة . ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من أحدى الجرائم المنصوص عليها فى هدا الباب إذ أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها ." ومفاد هذا النص فى صريح لفظة أن الشارع الإعفاء الوارد فى الفقرة الأولى منه على الشركاء فى الجريمة - باستثناء المحرضين منهم - ولم ينشأ أن يمده إلى الفاعلين وذلك لحكمة تغياها هى تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن حكمهم فى هذا الخصوص وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 75 المشار إليه بقولها : لما كانت جرائم الإختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترف فى العادة خفية ، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضى على ارتكابها زمن يطول أو يقصر، فقد رأى لإماطة اللثام عنها وعن جناتها أن توضع المادة 18 مكرراً "ب" كى يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الادارية أو القضائية بالجريمة، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الأبلاغ بعد تمام الجريمة وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائى فيها(الطعن رقم١٦٤٦٦لسنة ٦٠قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٢/١/١٥).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

شيكات الضمان من حيث التاثيم والاباحة بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الشيك أداه وفاء تجري مجري النقود في التعامل فلا غرو أن يظلها المشرع بالحماية الجنائية وان يعاقب علي إصدارها دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب لأن من يعطي شيك كانه اعطي نقود وهذا يقتضي أن يكون تاريخ إصدار الشيك هو ذاته تاريخ استحقاقه.ولهذا تمسح بعض المتعاملين في الشيك لما له من حماية جنائية من خلال تحويله من أداه وفاء الي أداه ضمان فظهر ما يسمى بشيك الضمان وبمقضاه يقبل المستفيد شيكا يعلم أنه ليس له مقابل وفاء وذلك بغية ضمان دين له في ذمة الساحب مع رد الشيك بعد ذلك إلي ساحبه اذا قام بالوفاء بدينه أو تقديم الساحب للمحاكمة الجنائية إذ لم يف به.ويتضح من ذلك أن المستفيد لا يهدف من هذا الشيك سوي الاحتفاظ به كضمان لدينه ويستغله كوسيلة تهديد للضغط بها علي الساحب للوصول الي مبتغاه (د.عبد الفتاح الصيفي قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠٠٠ص٨٠٦؛د.محمد عيد الغريب شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠٠٤ص ١٢٩٥)وهو بهذا المعني يختلف عن الشيك المتأخر التاريخ الذي يصدره الساحب في تاريخ معين ولكن يكتب له تاريخ استحقاق لاحق يتوقع فيه تدبير مقابل الوفاء لدي البنك قاصدا من ذلك طرحه للتداول في التاريخ المبين فيه كتاريخ استحقاق وهو ما اعترف المشرع بمشروعيته في قانون التجارة رقم ١٧لسنه ١٩٩٩ المعدل في ٢٠٠٤في صورة الشيكات المسطرة والحكومية وهو لأ خلاف علي تجريمة متي تبين عدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ الاستحقاق(د.ياسر الامير الشيك المتأخر التاريخ ٢٠٠٩ص٧٠). (٢)هذا وكان قد أثير تساؤول قبل صدور قانون التجارة الجديد رقم ١٧لسنه ١٩٩٩حول ما إذا كان الساحب يعاقب علي إصدار شيك ضمان مادام انه لا يقابله رصيد؟ اختلفت المحاكم الفرنسية في هذا الشأن ويبين أن وجه الخلاف كان ينصرف إلي بطلان شيك الضمان من عدمه.فمن ذهب إلي بطلانه نفي الجريمة ومن راي صحته اقر الجريمة Cabrilla et Mouly Droit penal de la Banque et du Credit Paris 1982 p220 ;Dupont Droit penal de Afaris et des Secities Commercials Paris 1980 p99. ونعتقد أن الإجابة علي هذا التساؤول ليس لها علاقة فحسب ببطلان الشيك وإنما تنصرف كذلك الي مدي توافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا سيما فعل الإصدار المتمثل في أنصراف أراده الساحب الي التخلي عن حيازة الشيك نهائيا للمستفيد وطرحه للتداول. ولقد ذهب جمهور الفقه إلي أنه إذا ناول الساحب الشيك الذي لايقابله رصيد الي المستفيد علي سبيل الوديعه كما هو الحال في شيك الضمان فإن الساحب لايرتكب بذلك الجريمة لأن المستفيد بحسبانه مودع لديه يحوز الشيك لحساب الساحب فهو بذلك لم يخرج عن حيازته وبالتالي لم تنصرف ارادة الساحب الي طرحه في التداول(د.محمود نجيب حسني-شرح قانون العقوبات القسم الخاص-١٩٨٩-ص٨٧٦؛د.عمر السعيد رمضان-شرح قانون العقوبات القسم الخاص-١٩٨٤-ص٥٤٣؛د.رؤف عبيد جرائم الإعتداء علي الأشخاص والاموال ١٩٧٩ص ٥٢٠؛د.جلال ثروت نظم القسم الخاص في قانون العقوبات ٢٠٠٠ص؛د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٣ص ١٦٦٧؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٩٦ص٨٩٦)غير أن نفر من الفقهاء ذهب إلي تجريم اصدار شيكات الضمان إذ لاعبرة بالبواعث كما أن الساحب لايملك تغيير طبيعة الشيك من اداه وفاء الي وسيله ضمان(د.حسن المرصفاوي جرائم الشيك ٢٠٠٠ص٣٢٢) وهو ما اطرد عليه قضاء النقض قبل صدور قانون التجاره الجديد اذ لا عبره بالأسباب التي حدت بالساحب الي إصدار الشيك فلا يقبل منه دفع مسؤليته الجنائيه بقاله انه اراد بإصدار الشيك أن يكون ضمان لدين عليه لصالح المستفيد إذ جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب أما الأسباب التى دعت لإصدار الشيك فليست محل اعتبار اذ هي من قبيل البواعث التى لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائيةما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة في هذه الجريمة(الطعن رقم ٤٤٣٨٩ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٠٢) ومن ثم فإن تمسك المتهم بأن الشيك هو ثمن بضاعة تبين عدم مطابقتها للمواصفات لا ينفى مسئوليته الجنائية(الطعن رقم ٤٨٣١٩ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/٠٩). ومع ذلك فقد عثرنا علي قضاء فريد لمحكمه النقض قبل صدور قانون التجارة الجديد نفي التجريم عن اصدار شيك ضمان لأ يقابلة رصيد إذ أيدت محكمة النقض حكما صدر بالبراءة جاء به أنه " لما كان الثابت من أقوال الشهود أن الشيكات قد سلمها المتهم طه للمدعي المدني نهاد علي سبيل الوديعة كضمان لسداد ثمن الاطيان المبيعه في موعد أقصاه سته اشهر وبذا فان تسليم الشيكات من المتهم للمدعي المدني لم يكن علي وجه تخلي فيه المتهم الساحب نهائيا عما سلمه للمستفيد المدعي المدنى ومن ثم فإن الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون غير متوافر(نقض ١٩٩٨/١٢/٢٧مجموعة أحكام النقض س ٤٩رقم ٢١٧ص ١٥٢٧). (٣)وبصدور قانون التجارة الجديد جرم المشرع شيكات الضمان في المادة ٥٣٥إذ عاقب المستفيد الذي يقبل شيك يعلم أنه ليس له مقابل وفاء بغيه القضاء علي ظاهرة شيكات الضمان وبالتالي كان من الواجب أن تنحسرالحماية الجنائية عن إصدار شيكات الضمان.الا أن محكمةالنقض رغم ذلك عادت إذ لازالت تصر حتي بعد صدور قانون التجارة الجديد رقم ١٧لسنه ١٩٩٩ علي أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية ، فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ، ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله أنه أصدر الشيك ضماناً للوفاء بقرض(الطعن رقم ١١٤٢٣ لسنة ٤ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٣) أو أنه سلم الشيكات للبنك كوديعة لضمان مديونية المتهم( الطعن رقم ٧١٢٥ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٣)واعتبرت أن دفاع المتهم بأن الشيك الذي أصدره كان لضمان دين سداد الاجره لصالح المستفيد لا أثر له في نفي المسؤلية الجنائيه(الطعن رقم ١٤٤٥١لسنه ٦٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٣/٧) بل أن محكمة النقض لم تتردد في الغاء حكم بالبراءة قضي بالبراءة لانتفاء الركن المعنوي للجريمة المنسوبة للمتهم بعنصريه عن علم وإرادة تاسيسا علي إن المستفاد من الوقائع ... أن المتهم لم يقصد طرح الشيك للتداول في السوق التجاري والمالي لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وكان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك وكانت المسئولية الجنائية في صدد هذه الجريمة لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الاتهام قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود ولم ينازع المطعون ضده في جميع جلسات المحاكمة أنه سلَّم الشركة المجنى عليها الشيك وأنه يحمل توقيعه واسم الشركة المستفيدة وانحسر دفاعه أن الشيك أداة ائتمان وليس أداة وفاء ، وكان من المسلم به أنه لا عبرة بسبب تحرير الشيك ، ولا الغرض من ذلك ، لأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وهو قصد جنائي عام لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة ، إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتبارها أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات لما كان ما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (الطعن رقم ٢٨٦٩١ لسنة ٢ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦) (٤)ولاشك أن قضاء النقض الأخير هو أحياء لماض درس كنا نأمل من محكمة النقض أن تهجره بعد أن تبدلت الأوضاع وتغيرت في ظل قانون التجارة الجديد اذ اضحي شيك الضمان مجرم ولا يستقيم أن ترد المشروعية والتأثيم علي ذات المحل(شيك الضمان)في أن واحد.ومادام أن قبول المستفيد شيك يعلم أنه لايقابله رصيد يعني أن هذا الشيك اضحي متحصل من جريمة خاصة فهذا بمفرده كاف لهدم جريمة اصدار شيك بدون رصيد إذ من الثوابت أنه متي كان الشيك متحصل من جريمه كسرقة أو نصب أو تبديد أو اي جريمه اخري انحسر تجريم إصداره كما أن المسألة لأ تنحصر في القصد الجنائي كما خال لمحكمة النقض بل تنصرف الي الركن المادي المتمثل في اصدار الشيك وطرحة للتداول وهو ما يتخلف عن اعطاء الساحب للمستفيد شيك ضمان حسبما اوضحنا. والنتيجة العملية المترتبة علي احكم النقض الحديثه أن تصد المحاكم نفسها عن تحقيق وبحث دفاع المتهم وتتفش العبارة الشائعة بأن الشيك شيك وأما السداد واما الحبس رغم فساد هذه العبارة وعدم قانونيتها بشأن شيكات الضمان.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الدعوة إلي التظاهر السلمي والتحريض عليه دون اخطار سابق ما بين التجريم والاباحة:- ______________________________________________ (١)كثيرا ما تعج مواقع التواصل الإجتماعي بدعوات من بعض المواطنين إلي تظاهرة سلمية تستهدف التعبيرا عن رفضهم او احتجاجهم علي أوضاع أو ظروف أو ظاهرة المت بالبلاد كنوع من المشاركة الشعبية في قضايا الوطن كي يصل صوتهم إلي ولي الأمر كي يتدارك اوجه القصور في مرافق الدولة أو يتدخل لوضع الامور في نصابها الصحيحة أن كان هناك ما يستدعي التدخل وتعديل المسار. ويثور التساؤول عندئذا عن مدي تاثيم تلك الدعوة في حد ذاتها وبالتالي عقاب من يشيرها أو يحبذها.ولكي نصل إلى راي في تلك المسألة يتعين استعراض بعض نصوص الدستور وقانون التظاهر.فلقد نصت المادة ٧٣من دستور ٢٠١٤علي أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه.ونصت المادة ٩٢ علي أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ومقتضي ذلك أن المشرع الدستوري ارتقي بحق التظاهر السلمي وجعله في مصاف الحقوق الدستورية ولم يجز مصادرته أو الانتقاص منه ولكنه اشترط لممارسة هذا الحق الإخطار السابق اي الابلاغ بالتظاهره قبل القيام بها كي تكون منظمة ومرتبة فلا يحدث هرج ومرج من تجمع الناس وتدافعهم وتعطيل السير والمواصلات وحتي لأ يندس المجرمين والمخربين في التظاهرة لتحقيق مآرب اجرامية قد تكون بعيده كل البعد عن اهداف ومطالب المتظاهرين المشروعة.وهكذا اعتبر المشرع الدستوري حق التظاهر السلمي في حد ذاته من الحقوق الدستورية التي تثبت لكل مواطن دون قيد أو شرط وهو حق يجد اساسة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.غير أن ترجمة ممارسة هذا الحق فعليا لأ تتم إلا من خلال نزول الناس إلى الشوارع والميادين لاعلان مطالبهم والتعبير عما يزعجهم ويعكر صفو حياتهم مشروط طبقا للدستور بالاخطار علي النحو الذي ينظمه القانون.ويبين من النص الدستوري بمفهوم المخالفة أن التظاهرة تكون غير سلمية وبالتالي لأ تنسحب عليها الحماية الدستورية متي حمل المتظاهرين اسلحه اي كان نوعها أو تمت دون أخطار سابق والمقصود بالسلاح هو ما بينه المشرع في جداول قانون الاسلحة والذخائر إذ عندئذا لأ تعد التظاهره سلمية بل جريمة في حد ذاتها. (٢)ولقد صدر قانون التظاهر رقم١٠٧ لسنه ٢٠١٣فكفل في المادة الاولي حق التظاهر السلمي ولكنه اشترط نزولا علي حكم الدستور الإخطار السابق وبين شكل الإخطار وما يجب أن يتضمنه من بيانات ومعلومات وموضوع التظاهرة وسببها ومواعيدها وخط سيرها بحيث أن استوفي الإخطار شروطة كان للمخطر ممارسة حق التظاهر دون قيد أو شرط. إذ نصت المادة ٨ من قانون التظاهرعلي أن يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوماً وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتيةمكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.3- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرةوالغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها.4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.ثم وضعت المادة٢١ جزاء جنائي علي من ينظم تظاهرة دون حصول الإخطار المنصوص عليه في المادة ٨سالفة البيان فنصت علي أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون. (٣)وهذا ما اكدته المحكمة الدستورية العليا حين قضت بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر رقم ١٠٧لسنه ٢٠١٣ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤لسنه ٢٠١٧اذ قضت بأن الدستور في المواد 1/1، 73/1، 92/2، 94 حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فقد نحا الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية في صونه حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت في ذلك بما يخوله لها الضبط الإدارى من مكنات، فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكأة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هي فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية(حكم المحكمة الدستورية في ٢٠١٦/١٢/٣ الدعوى رقم ٢٣٤ لسنة ٣٦ قضائية دستورية)وهكذا فإنه متي استوفي الإخطار شروطه كان للمخطر ممارسة هذا الحق وما يستتبعه من تنظيم واعداد وهو في كل ذلك يمارس حق كفله الدستور له ولا يجوز لجهات الأمن في هذه الحالة منع التظاهره بقاله الاخلال بالأمن العام ويكون سلوكة بمنأى عن التاثيم. (٤)وظاهر نص المادة ٢١وصريح عبارته ذو دلالة واضحة أن المشرع جرم فحسب سلوك الشخص الذي ينظم تظاهره سلمية دون إخطار مستوفي الشكل المحدد في المادة ٨ وهو تجريم له غطاء دستوري إذ تطلب الدستور لمشروعية ممارسة حق التظاهر الإخطار السابق ومن ثم فإن الجريمة تقوم علي سلوم سلبي وآخر ايجابي أما السلوم السلبي فهو عدم الاخطار أو تقديم إخطار فقد احد شروط صحته واما الايجابي فهو تنظيم تظاهرة سلمية رغم عدم الإخطار ويعني التنظيم الاعداد والترتيب وتوزيع الأدوار ورسم خط السير وما يهتف به المتظاهرون وما يطالبون به والتظيم المجرم علي هذا النحو يختلف تماما عن مجرد قيام شخص ولو علي مواقع التواصل الإجتماعي بالتحريض أو الدعوة أو الحث علي تظاهره سلمية أو تحبذها أو تشجيعها طالما لم يساهم بأي دور في الإعداد لها إذ سلوكة عندئذا يكون بمنأى عن التاثيم وهو أمر بديهي لأنه يدعوا ويحبذ ويحرض علي حق كفله الدستور والقانون والاشتراك في الجريمةمن خلال التحريض والاتفاق والمساعدة طبقا للمادة ٤٠عقوبات لأ يكون إلا علي ارتكاب جريمة. ولا يختلف الأمر في نظرنا إذا كانت التظاهرة التي حرض أو دعا اليها الشخص غير مخطر عنها مسبقا اذ هناك فارق بين الحق ذاته وممارسته وحق التظاهر ثابت دستوريا أما ممارسته فعليا بالنزول الي الشوارع والميادين العامة فتتوقف علي الإخطار وعدم صدور قرار قضائي من قاض الأمور المستعجلة بمنع التظاهره وهنا فقط يعد سلوك من ينظم تظاهره رغم عدم الإخطار أو المنع مؤثم جنائية دون من يحرض أو يشجع أو يحبذ طالما كانت التظاهرة سلمية كما أن المشرع جرم التنظيم بجانب عدم الإخطار والتظيم يختلف عن مجرد الدعوة أو التحريض.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الإدعاء المباشر في جرائم الحريات التي تقع من رجال السلطة العامة اثناء تأدية الوظيفة أوبسببها:بقلم✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الأدعاء المباشر هو رفع المضرور من الجريمة الدعوي الجنائية عن طريق اقامة دعواه المدنية بطلب بطلب التعويض عن اضرار الجريمة أمام المحاكم الجنائية. ويضرب الإدعاء المباشر بجذورة الي ماض سحيق حيث كان المجني عليه هو المنوط به الإدعاء ضد المتهم أمام الحاكم ولكن بعد فترة من الزمن ووجود هيئة عامة ممثلة في النياية العامة تنيب عن أفراد المجتمع في رفع الدعوي اضحي الإدعاء المباشر محل جدل شديد. ويؤسس جمهور الفقه الإدعاء المباشر علي فرض نوع من رقابة المجني عليه المضرور علي تراخي وتقصير النيابة العامة في رفع الدعوي الجنائية إذ يكون بوسع المضرور مواجهه هذا التقصير بتكليف المتهم للحضور أمام القضاء لينال جزائه من خلال المطالبه بتعويض ضرر الجريمة وهو ما تاخذ به محكمة النقض واعتنقته المذكرة الايضاحية لقانون الإجراءات(نقض١٩٣٢/٥/٢٣ مجموعة القواعد القانونية ج٤رقم ٢٢٤ص٢٣٦)ولقد حاول المشرع المصري في اكثر من مناسبة الغاء نظام الادعاء المباشر ولما فشل لجأ الي التضييق في نطاقة خشية إساءة استعماله لاسيما ضد بعض الفئات ذوي المناصب الحساسة في الدولة خشية الكيد والتلفيق للنيل منهم. وهذا الحظر قد يكون مطلقا أو مقيد وقد يستخلص الحظر من دلاله عبارة النص أو من دلالة اقتضائه أو دلالة المخالفة.وقد يحظر المشرع الادعاء المباشر متي وقعت الجريمة من شخص معين بسبب الوظيفه أو بمناسبتها ومن ذلك حظر الإدعاء المباشر ضد الموظف العام متي وقعت منه جريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. (٢)فلقد نصت المادة٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة.وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.كما نصت المادة٢٣٢اجراءات علي أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءً على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:أولاً:-... ثانياً:- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.ومفاد ذلك أن تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية وبشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة عملا بالمادتين ٦٣و٢٣٢ إجراءات(الطعن رقم ٧٢٦٨ لسنة ٦٣ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥) (٣)ولقد ايد جانب من الفقه سياسة المشرع في حظر الإدعاء المباشر ضد الموظف العام خشية الكيد والتلفيق بسب أعمال الوظيفة(د.رمسيس بهنام الجرائم المضرة بالمصلحه العامة ١٩٨٧ص٣٤٥)بينما انتقد جانب آخر من الفقه تلك السياسة للاخلال بمبدأ المساواة بين المتهمين أمام القانون(د.محمد زكي أبو عامر الحماية الإجرائية للموظف العام١٩٨٣ص٤٥)و عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا في ظل دستور ١٩٧١فرأت أنه ليس فيما جاء بالمادتين ٦٣و٢٣٢ اجراءات أي اخلال بمبدأ المساواة أمام القانون لاختلاف المراكز القانونية لاسيما أنه في جميع الأحوال التي يحظر فيها هذا الادعاء المباشر ضد ذوي الصفة بوسع المجني عليه أو المضرور من الجريمة اللجوء الي النيابة العامة كي تحرك وترفع الدعوي الجنائية عن الجريمة ورفضت تبعا لذلك الدعوي بعدم دستوريتهما(حكم المحكمة الدستورية العليا ١٩٩٧/١/٤ مجموعة أحكام المحكمة ج٨رقم ١٦ص٢٢٣). (٤)ولكن لاحظ المشرع الدستوري عقب ثورة ٢٠١١ان كثيرا من جرائم التعذيب والاحتجاز بدون وجه حق واستعمال القسوة وانتهاك حرمة المساكن والتنصت علي المحادثات تقع من رجال السلطة العامة ضد المواطنين اعتمادا على سلطة الوظيفة العامة وأن النيابة العامة غالبا ما تتغاض عن تحريك ورفع الدعوي علي رجال الضبط في هذه الجرائم أما من باب الملائمة أو المجاملة مما يهدر حريات المواطنين المكفولة دستوريا ويؤدي إلى افلات المجرم من العقاب فرفع الحرج من علي عاتق النيابة العامة وفتح الباب أمام المجني عليه المضرور في جرائم الحريات كي يحرك الدعوي الجنائية المباشرة ضد الموظف مهما طال الأمد(د.حسن المرصفاوي أصول الاجراءات الجنائية ٢٠٠٠ص١٤٣ ؛د.محمد زكي أبو عامر الاجراءات الجنائية ٢٠١٣ص١٣٢؛د.عبد العظيم وزير الجوانب الإجرائية لجرائم الموظفين العموميين ١٩٨٧ص٣٤٢؛د.محمود مصطفي تعليق على المادة ٥٧من دستور ١٩٧١مجلة القانون والاقتصاد ١٩٨٥ص١٥؛د.اسامة عبد الله قايد شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٣٠٩:د.ادور غالي الدهبي عدم تقادم الدعويين الجنائية والمدنية في جرائم التعدي على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة المجلة الجنائية القومية ١٩٨٥ص١٠٤)ونص في المادة٩٩دستور ٢٠١٤علي أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامةالتي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائيةولا المدنيةالناشئة عنها بالتقادم وللمضرورإقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء على طلبه وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. (٥)ومقتض نص المادة ٩٩من الدستور علي النحو المار ذكره تخصيص عموم نص المادتين ٦٣و٢٣٢فيما تضمناه من حظر الادعاء المباشر ضد الموظف العام في جرائم الإعتداء علي الحريات التي تقع منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها بما يعني جواز الإدعاء المباشر في هذه الجرائم لاسيما وأن النص الدستوري قابل للاعمال بذاته دون حاجه لتربص صدور قانون أدني(د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٠ص١٤٢؛اداور غالي الدهبي المرجع السابق ص١٠٤ د؛نقض مدني١٩٧٩/٢/١٥الطعن رقم ١٠٩٧لسنه ٤٧ق؛نقض ١٩٨٣/١/٢٧الطعن رقم ١٢١٦ لسنه ٤٩ق)علي الأقل في الجنح إذ لا يلزم أن يسبقها تحقيق قضائي كما أن المشرع العادي لا يملك تعطيل النص الدستوري بعدم تنظيم اجازة الإدعاء المباشر ضد الموظف العام في جرائم الحريات لأن الحقوق والحريات العامة تلقي مظله حمايتها من الدستور ذاته وما القانون إلا أداة لانفاذ تلك الحماية.وقضاء النقض مستقر علي أنه متي أورد الدستور نص صالح للاعمال بذاته دون حاجه لتربص صدور قانون أدني وجب تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره وتعتبر القوانين المخالفة له منسوخة ضمنا بقوة الدستور ذاته سواء كانت سابقه أو لاحقة علي العمل بالدستور(نقض١٩٩٥/٢/١٥الطعن رقم ٣٢٤٩لسنه٦٣ق؛نقض١٩٩٨/٧/٢٢الطعن رقم٢٢٠٦لسنة٦٣ق؛نقض٢٠٠٢/٩/٢٥الطعن رقم٨٧٩٢لسنة٧٢ق؛نقض٢٠٠٣/٣/١٠ الطعن رقم ٥٦٤لسنه ٧٣ق؛ نقض ٢٠٠٤/٤/٢٨الطعن رقم ٣٠٣٤لسنة٧٠ق؛نقض ٢٠٠٦/٥/٧الطعن رقم ٢٠٠٥٤لسنة ٧٤ق). (٦) ولا يفوتنا أن نشير إلي أن ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا من رفض الطعن بعدم دستورية المادتين ٦٣و٢٣٢ اجراءات حسبما اسلفنا لأ يعني اكثر من دستورية هاتين المادتين في ضوء نصوص دستور ١٩٧١السابق دون دستور ٢٠١٤ الحالي والذي استحدث نص المادة ٩٩ بشأن الإدعاء المباشر في جرائم الحريات العامة والتي لم يكن لها مثيل في دستور ١٩٧١.إذ أن مناط الحكم بدستوريه القانون أو عدم دستوريته هو تعارض القانون مع الدستور النفاذ ولو كان هذا القانون قد صدر في ظل دستور منصرم يوافقه (حكم المحكمة الدستورية العليا في ٢٠١٣/٦/٣مجموعة أحكام المحكمة ج١٤رقم ٣٦ص٥٣١). (٧)وفي الفقه خلاف حول مفهوم جرائم الحريات العامة التي يجوز الإدعاء المباشر فيها ضد الموظف العام والتي لأ تتقادم مهما طال الأمد إذ ورد النص عليها في المادة ٩٩ من الدستور مبهم. فذهب راي الي أن تلك الجرائم هي المبينه حصريا في الفقرة الثانية من المادة ١٥من قانون الإجراءات المضافة بالقانون رقم٣٧ لسنه ١٩٧٢ وهي علي التوالي الجرائم المنصوص عليها في المواد١١٧ ١٢٦ و١٢٧و٢٨٢ و٣٠٩ مكرراً و٣٠٩ مكرراً(د.محمود مصطفي حقوق المتهم في الدستور المصري والمقارن مجله مصر المعاصرة١٩٧٩ ص١٥؛أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول٢٠١٤ص٤٥٦)في حين ذهب رأي آخر إلي أن أي جريمة تقع من موظف عام اعتمادا علي سلطة وظيفته مماهو منصوص عليها في قانون العقوبات تعد من جرائم الحريات العامةولو لم يرد ذكرها في المادة ٢/١٥ من قانون الإجراءات الجنائية مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد١٣١و١٢٨و٢٨٠عقوبات(د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول المرجع السابق ص ١٤٢؛محمد كمال عبد العزيز التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء١٩٨٠ص٦٧٣)وهو ما اخذت به الدائرة المدنية بمحكمة النقض اذ قضت بأن أي قيد علي الحرية الشخصية يعد جريمة لأ تسقط بالتقادم طبقا للدستور سواء أكان منصوص عليها في القانون رقم٣٧لسنة ١٩٧٢من عدمه مثل جريمة المادة ٢٨٠عقوبات(نقض مدني١٩٧٩/٢/١٥الطعن رقم ١٠٧٩لسنة٤٧ق:نقض١٩٨٣/١/٢٧الطعن رقم١٢١٦لسنة٤٩ق)هذا ولقد نصت المادة ١١٧ علي أن كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد. ونصت المادة المادة١٢٦علي أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.ونصت المادة١٢٧علي أن يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.ونصت المادة١٢٨إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري ونصت المادة المادة١٢٩علي أن كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري وتنص المادة١٣١علي أن كل موظف عمومي أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق وتنص المادة ٢٨٠علي أن كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري وتنص المادة٢٨١علي أن يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.وتنص المادة٢٨٢علي أن إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن, ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.وتنص المادة٣٠٩ مكرر علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.وتنص المادة٣٠٩مكرر (أ)علي أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدي لزوم اعتماد مجلس الوزراء للتصالح في جرائم المال العام طبقا للمادة ١٨مكررا(ب)من قانون الاجراءات لانقضاء الدعوي الجنائية؟بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)التصالح إجراء يتم بمقتضاه نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام التصالح عليه، ويحدث أثره بقوة القانون.ويختلف التصالح عن الصلح من حيث اطرافة إذ بينما المتهم طرف ثابت فإن المجني عليه في التصالح الدولة أو أحد أشخاص القانون العام في حين ان المجني عليه في الصلح شخص عادي.ولقد توسع المشرع في نطاق التصالح في الآونة الأخيرة إذ كان التصالح قاصر في البداية علي المخالفات وبعض الجنح المالية ولكن صار حاليا يشمل عدد ليس قليل من الجنايات مثل جنايات المال العام.ولقد أثار التصالح في جنايات المال العام ولا يزال جدلا فقهيا صاخبا بين علماء القانون ما بين مؤيد لسياسة التصالح ومعارض لها وذلك نظرا لخطورة تلك الجرائم وجسامة اثارها ولم يقف الخلاف عند حد رجال القانون وحدهم بل امتد إلي غيرهم من المفكرين ومن هؤلاء واولئك من يغلوا في نقد التصالح في جرائم المال العام ومنهم من يتحمس في الدفاع عنه ويرى الابقاء عليه ولا نري في هذا المقام داع لبسط حجج الداعين إلي الغاء التصالح وحجج غيرهم الداعين للابقاء عليه لأن هذا الامر أدخل في السياسة الجنائيه وحسبنا ان نشير في هذا المقام ان الأخذ بالتصالح من عدمه يدخل تحت باب الملائمات التشريعية التي يستقل المشرع بتقديرها وفقا لظروف وحاجات المجتمع و بخاصة من حيث تعبئه موارده المالية. (٢)ويبدوا أن رائد المشرع من التصالح في جنايات المال العام يرجع إلي ما يلعبه المال العام من دور حيوي وهام في حياة الدولة إذ من خلاله تتمكن مرافق الدولة من القيام بواجباتها في إدارة المرافق العامةوتقديم خدماتها للجمهور ولهذا اتجه المشرع نحو استرداد المال العام المستولي عليه بعقد صفقه مع الجناة بإنهاء اجراءات الملاحقة القضائية ضدهم متي تم رد الأموال المستولي عليها فيضمن عدم ضياع المال العام ورده الي حضن الدولة مرة اخري.ففي البداية صدر القانون رقم ٤ لسنه ٢٠١٢ بتعديل بعض احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنه ١٩٩٧واضاف الماده ٧ مكررا الى هذا قانون التي أجازت للمستثمر التصالح في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والتي تقع منه بصفته او بشخصه او التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشره الانشطة المنصوص عليها في هذا القانون متى رد المستثمر كافة الاموال او المنقولات او الاراضي او العقارات محل الجريمة او ما يعادل قيمتها السوقيه وقت ارتكاب الجريمه متى استحال ردها عينا. ثم إصدار المشرع القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ والصادر في ١٢ مارس ٢٠١٥ الذي أجاز التصالح الجنائي بين الدولة والمتهم في جرائم الباب الرابع منالكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على المال العام.فقد اجازت الماده ١٨مكرر ب من قانون الاجراءات الجنائيه المضافه بالقانون رقم ١٦لسنه ٢٠١٥ التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي على التوالي جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيله والتعسف في الجباية والتعدي على العقارات العامه والاخلال عمدا بنظام توزيع السلع والاخلال بعقود بعقود مبرمة مع الدولة والاضرار العمدي وباهمال بالمال العام والتخريب. (٢)غير أن المشرع رسم في المادة ١٨مكررا ب خطوات معقدة ومطولة للتصالح إذ اشترط أن تجري تسويه بمعرفة لجنه من الخبراء مشكلة بمعرفه مجلس الوزراء وان يحرر محضر يوقعه اطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا الا بهذا الإعتماد.ولقد أثير تساؤول حول مدي ترتيب التصالح لاثرة في انقضاء الدعوي الجنائية أن لم يتم وفقا للخطوات التي رسمها المشرع. أو بالاحري هل الخطوات التي نص عليها المشرع في المادة ١٨مكررا ب شرط للتصالح ؟نلمح تضارب في قضاء النقض إذ رات بعض الأحكام لزوم التقيد بظاهر النص وبالتالي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٨ مكرر ب بحيث لا يتم التصالح ولا ينتج اثره الا اذا تمت تسويه بمعرفة اللجنه المشكلة من مجلس الوزراء واعتماد مجلس الوزراء لها فلا يكفي كي ينتج التصالح اثره في انقضاء الدعوي الجنائية مجرد سداد المتهم للمبلغ محل الجريمه او اقرار الجهه المجني عليها بالتصالح مع المتهم وانما يلزم دوما استيفاء الشروط والاجراءات المقرره قانونا في حين مالت طائفة أخري من الأحكام إلي تغليب عله النص وحكمته ومن ثم الاكتفاء بثبوت تصالح المتهم مع الجهه المجني عليها لترتيب أثره بأي طريق ولو كان مخالف لما هو منصوص عليه. (٤) ومن الأحكام التي تمسكت بالخطوات المنصوص عليها في القانون ما قضت به محكمة النقض من أن الماده ١٨ مكرر ب رسمت اجراءات خاصة التصالح في جرائم المال العام فاشترطت أن تتم التسويةبمعرفة لجنة من الخبراء مشكلة بمعرفة مجلس الوزراء و ان يحرر محضر يوقعه اطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا الا بهذا الاعتماد ومن ثم بات الإعتماد شرط لنفاذ ذلك التصالح وبالتالي فان حضور محامي على الشركة المجني عليها واقراره بتصالح الشركة مع المتهمين لا يترتب عليه التصالح ويعتبر غير ذي اثر لعدم استيفاء ما تطلبه المشرع من شروط واجراءات(نقض ٢٠١٧/٥/٢٢الطعن رقم ٣١٤١٤لسنه ٨٦ق؛نقض ٢٠١٨/١/٢٠الطعن رقم ٣٩٢٧٧لسنة ٨٥ق؛نقض ٢٠١٨/٣/١٠الطعن رقم ١٣٦١٣لسنه٨٧ق). (٥)ومن الأحكام التي لم تقم وزنا للاجراءات والشروط المنصوص عليها فى الماده ١٨ مكرر ب ما قضت به محكمة النقض من اعتبار التصالح قائما ونافذا لمجرد سداد المتهم للمبالغ محل جرائم المال العام دون لزوم استيفاء ثمه اجراءات اخرى فهذا السداد في حد ذاته في منطق هذه الأحكام يوجب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولهذا قضت بانه متى كان البين من الحكم المطعون فيه ان المتهم قام بسداد المبلغ محل الجريمة بما مفاده معنى التصالح مع جهه عمله وكانت الدعوى لم تنتهي بحكم بات فانه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح(نقض ٢٠١٦/٣/١٣الطعن رقم ٥٤١٢لسنة ٨١ق؛نقض ٢٠١٨/٤/١الطعن رقم ٣٤٤٠٧لسنة ٨٦ق؛نقض ٢٠١٨/٦/٣٠). (٦)ونعتقد أن الخطوات والاجراءات المبينة في المادة ١٨مكرر ب ما هي إلا لتيسير الإثبات عند المنازعة في إنعقاد التصالح وضمان تنفيذه في انقضاء الدعوي الجنائية وأن اوحي ظاهر نص المادة المذكورة بغير ذلك.وايه ذلك أن التصالح عقد رضائي يتم بتلاقي ارادة الدولة ممثلة في الجهه المجني عليه والمتهم في تنازل الأولي عن حقها في طلب ملاحقة الثاني لقاء رد ما اختلسة أو استولي عليه من أموالها فإن تم هذا الإيجاب والقبول وتم الرد انعقد التصالح ووجب ترتيب اثره بغض النظر عن الشكل الذي يتم فيه. أما ما قررته المادة ١٨مكرر ب من أن التصالح يتم بموجب محضر تسويه بمعرفه لجنه و لأ يعتبر نافذا إلا باعتماد مجلس الوزراء لهذا المحضر فلا يعني عدم انعقاد التصالح ان تم دون ذلك وإنما فحسب يجعل التصالح غير نافذ وبديهي أن عدم النفاذ لا يكون إلا عند منازعة أحد أطراف التصالح في حصولة أي اثباته وترتيب اثره في انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح اما عند عدم المنازعة كما في اقرار الجهه المجني عليها أمام جهات التحقيق والمحاكمة بالتصالح وقبضها مستحقاتها وجب ترتيب اثر التصالح في انقضاء الدعوي الجنائية بغض النظر عن مدي اتباع الخطوات المنصوص عليها في القانون من عدمه ولعل ما اشترطه المشرع من خطوات واجراءات كان للاستيثاق من اثبات التصالح وعدم الاعتداد بغيرها من اجراءات عند المنازعة اي وسيله اثبات فإن لم تنشأ منازعة كانت تلك الاجراءات غير جوهرية بل تنظيمية لأ يترتب ثمه أثر علي مخالفتها. مما يؤكد هذا النظر أن المادة ١٨مكررا ب اضفت علي اعتماد محضر التسوية من مجلس الوزراء أن يكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي اي ينفذ جبرا عن ارادة اطرافة في انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح والتنفيذ الجبري لا يكون إلا عند رفض الملتزم في السند تنفيذ التزامة اي عند المنازعة فحسب. اذ نصت المادة ١٨ مكرر (ب) علي أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

التقادم الجنائي والصرفي للشيك ما بين قانونين الإجراءات الجنائية والتجارة بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)يخلط العديد من القضاة والمحامين بين التقادم الجنائي والصرفي للشيك بل أنه في نطاق التقادم الصرفي يحدث الخلط بين مواعيد تقديم الشيك للوفاء للبنك وبين مدة التقادم الصرفي وبدأ هذا التقادم وذلك كله رغم صدور قانون التجارة الجديد في ١٩٩٩ وتعديل أحكام الشيك فيه عام ٢٠٠٤.ونبادر ونقرر أن قانون التجارة في تنظيمة التقادم الصرفي للشيك في المادة ٥٣١المعدلة بالقانون ١٥٦لسنه ٢٠١٤ لم يقرر سريان هذا التقادم علي الدعوي الجنائية الناشئة عن جرائم الشيك وإنما تركها للقواعد العامة فى قانون الإجراءات الجنائية إذ قرر المشرع فقط في قانون التجارة سريان هذا التقادم الخاص علي دعوي حامل الشيك أي المستفيد والمظهر له الشيك بطلب قيمة الشيك وليس الدعوي الناشئة عن جرائم الشيك وقرر المشرع سريان احكام وقف وانقطاع التقادم الواردة في القانون المدني علي هذا التقادم وليس قانون الاجراءات فلقد جري نص المادة ٥٣١ من قانون التجارة المعدلة بموجب القانون ١٥٦لسنة ٢٠٠٤" على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه "وهذا معناه ان دعوي حامل الشيك ضد الساحب للمطالبة بقيمته تتقادم بمضي سنه وتبدأ مده السنه ليس من تاريخ تحرير الشيك وإنما تبدأ المده من أحد تاريخين أيهما اسبق أما تاريخ تقديم الشيك للوفاء للبنك وأما من التاريخ الذي كان يجب تقديم الشيك فيه للوفاء للبنك وهو سته اشهر طبقا للمادة ٥٠٤من قانون التجارة المعدلة بالقانون ١٥٦لسنه ٢٠٠٤ طالما كان الشيك مستحق في مصر. هذا فيما يتعلق بدعوي المطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء المدني. (٢)ولقد قضت الدوائر التجارية بمحكمة النقض بأن الدعاوي المتعلقة بالشيك تخضع للتقادم الصرفى ومدته سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها طبقا للمادتين ٥٠٤ ، ٥٣١ / ١ قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بقانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ و ٣ / ١ من مواد إصدار ذات القانون اذ نصت المادة ٥٠٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن " ١ - الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال سته أشهر. ٢ - .....٣ - يبدأ سريان الميعاد المذكور ... من التاريخ المبين في الشيك " كما أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من ذات القانون المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ – السارى في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤ – على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه مما يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك وقدر مدة تقادمه سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه(الطعن رقم ١٢٩٧٤ لسنة ٨٤ قضائيةالدوائر التجارية جلسة ٢٠١٦/٠٢/١١). (٣)أما الدعوي الجنائية عن جرائم الشيك التي تحركها النيابة العامة أو الجنحه المباشره التي يحركها المستفيد من الشيك لتعويض الضرر الذي اصابة من الجريمة فتتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة اي تاريخ تحرير الشيك طبقا للمادة ١٥من قانون الإجراءات وتسري عليها قواعد انقطاع التقادم المنصوص عليها في المادة ١٧اجراءات ولا يقدح من ذلك تنظيم قانون التجارة لمواعيد محدده لتقديم الشيك للوفاء أو للتقادم الصرفي للشيك ويتراخي حامل الشيك أو المستفيد عن رفع الدعوي خلالها إذ أثر الاخلال بهذه المواعيد يقتصر علي الجزاءات المدنية والتجارية دون الأحكام الجنائية(د.حسن صادة المرصفاوي جرائم الشيك ٢٠٠٠ص٢٦٧؛د.ياسر الأمير الشيك متأخر التأريخ ٢٠٠٩ص٢٣٩)اذ المستفيد حين يطالب البنك المسحوب عليه بالوفاء إنما يطالبه استنادا إلي حقه علي مقابل الوفاء الذي انتقل له منذ تحرير الشيك ولا يطالب البنك بالتزام صرفي(د.حسني عباس الأوراق التجارية ١٩٧٢ض٣٢٣) وبالتالي فإن افادة البنك بأن الشيك قدم بعد المواعيد القانونية غير قادح في توافر الجريمة لاسيما وأن افادة البنك اجراء مادي كاشف ولاحق علي ارتكاب الجريمة التي تحققت باعطاء الشيك للمستفيد(نقض ١٩٨٠/١١/٢٧مجموعة أحكام النقض س٣١رقم ٣٤٠ص ١٠٤٨؛د.معوض عبد التواب جرائم الشيك ١٩٨٣ص١٥٧).ولقد قضت محكمة النقض بأنه علي الساحب ان يتأكد من وجود مقابل الوفاء لدي البنك المسحوب عليه منذ تحرير الشيك وأن يظل هذا المقابل موجود حتي يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته وإلا عد مرتكب لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء(نقض ١٩٨٠/١١/١٧مجموعة أحكام النقض س ٣١رقم ٢٠٣ص١٠٤٨)إذ لا يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يتقدم المستفيد من الشيك للبنك المسحوب عليه في في تاريخ إصدار الشيك أو في المواعيد المقرره في قانون التجارة بل تتحقق الجريمة وأن تقدم به في تاريخ لاحق ذلك أن تقديم الشيك بعد المواعيد المقررة للوفاء لا يفقده صفته كشيك وبالتالي تظل الحماية الجنائية ثابته له(نقض ١٩٦٢/١١/١ مجموعة أحكام النقض س١٣رقم ١٧٥ص٧١٧؛نقض ١٩٦٤/١/٦س١٥رقم ١٠١ص١٨٠).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى الجرائم الجنسية دراسة نقدية؛بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١) صدر القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى الجرائم الجنسية رغم توسلات البعض في التريث في اقراره واصداره.ولقد تضمن هذا القانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة مادة جديدة برقم ١١٣مكررا ونشر في الجريدة الرسمية العدد ٣٦ مكرر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠.وتقضي المادة الجديدة المضافة بأن"لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين ٣٠٦مكرر أ، و٣٠٦مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة ٩٦من القانون رقم ١٢لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة ،ويعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طلب ذلك.وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه لما كانت جرائم الاغتصاب وهتك العرض وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة وان الدستور المصرى فى فقرته الأخيرة من المادة ٩٦ قد ألزم الدولة، ضمن ما ألزمها به حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون ،فقد جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض وإفساد الإخلاق والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.وتسري المادة ١١٣مكررا علي التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة طبقا للاحالة الواردة في المادة ١٩٩اجراءات جنائية. (٢)وجديرا بالذكر ان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي كان من المزمع اصداره منذ عده سنوات كان أوسع وأكثر حماية للمعتدى عليهم جنسياً والشهود أيضاً، بل كان يغطى كافة الجرائم الخطيرة والتى يخشى البعض التبليغ عنها خوفاً على نفسه مثل قضايا الفساد".بالإضافة إلى أن العقوبات به تصل إلى حد الإعدام حال إفشاء أسرار القضية. والواقع أن قوانين حماية الشهود لاسيما المجني عليهم توجدفى معظم الدول مثل فرنساوبلجيكا اذ لأ خلاف علي لزوم حماية المجني عليهم والشهود من اي ضغط قد يمارس عليهم قبل أو بعد الإدلاء بشهادتهم ولكن المشكل في شكل هذه الحماية و مداها وأثرها.واهم شرط فيها إلا يترتب عليها حرمان المتهم من حق الدفاع أو الانتقاص منه وعدم اعتبار اقوال المخفي بياناته دليل كامل ووحيد علي الادانةويلاحظ علي هذه التشريعات أنها وضعت تنظيم مفصل وضمانات عديدة بغيه اقامة توازن دقيق بين حق المتهم في الدفاع وبين الحفاظ علي سرية بيانات المجني عليه في الجرائم الجنسية وهو للاسف ما افتقدته التعديلات التي ادخلت علي قانون الإجراءات الجنائية بمقتض القانون رقم ١٧٧لسنة ٢٠٢٠كما سوف نري حالا. (٣)ففي فرنسا صدر القانون رقم 1062 لسنه 2001 في نوفمبر 2001 بحماية الشهود وأضاف الى قانون الاجراءات الجنائيه المواد من 706 -57 الى 706 -63 وتم تعديلة بموجب القانون رقم 9 لسنه 2004.وقد اشترط المشرع الفرنسي لأضفاء السرية علي هوية الشاهد ألا يتوافر اشتباة لارتكاب الشاهد لجريمة مع توافر قرائن قوية على احتمال تعرض الشاهد او احد افراد اسرته او المقربين له لخطر الاعتداء على الحياه او سلامه البدن وذلك في الجنايات والجنح المهمه وإلا يترتب علي اخفاء البيانات المساس بحقوق الدفاع. ونظم المشرع اجراءات اخفاء البيانات من خلال طلب يقدمه الشاهد الى قاضي التحقيق او النائب العام الذي يرفعه بمذكره مسببه الى قاضي الحريات والاحتجاز ليصدر في شانه قرار مسبب مع تخويل المتهم حق التظلم منه وعدم اعتبار شهادة المخفي بياناته دليل كامل ووحيد علي الادانة.وكانت المحكمه الاوروبية لحقوق الانسان قد وضعت ضوابط على نظم حمايه الشهود تنصرف اغلبها الى حقوق الدفاع إذ اشترطت في قانون حماية الشهود تمكين المتهم بطريقه غير مباشره من مناقشة الشاهد المخفي بياناته و توجيه اسئله له كاخفاء وجه وسماع صوتة فقط بالوسائل الحديثة وكذا تخويل المتهم حق الاعتراض على اجراءات اخفاء البيانات فضلا عن عدم اعتبار شهاده المخفي بياناته دليل وحيد الادانة. La Calvez les dangers dux en procedure penal Dalloz 2002 p3026 ولقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلي ان بحث مدى مساس اجراءات اخفاء البيانات بحقوق الدفاع كشرط لحجب الهوية لايتاتي الا من خلال بحث العلاقة بين الشاهد والمتهم ومدى تأثر الشاهد بتلك العلاقه عند الادلاء بشهادته وبالتالي فان حق المتهم لا يقتصر على مجرد الوقوف على التهمه المسندة اليه وانما كذلك التعرف على من يوجه اليه التهمه باي وسيله كانت كي يستطيع استبيان صحه الدليل القولي. Fabrice le suspect Dan's le procedure penal Paris 2005 p183. ٤-اما المشروع في مصر فقد اختار خطة متواضعة للغاية حاصلها حماية المجني عليهم في جرائم محدده حصريا وهي العرض والتحرش من خلال عدم ذكر بيانتهم في محضر التحقيق كالاسم ومحل الاقامة وخلافة لظروف تقدرها سلطة التحقيق دون بيان ماهية هذه الظروف مخول لجهه التحقيق في هذا الشأن سلطة مطلقة دون رقيب مغفلا لزوم عدم مساس حجب بيانات المجني عليه بحقوق الدفاع أو تمكين المتهم بأي وسيلة من مناقشة المجني عليه المخفي بياناته ولم يقرر المشروع المصري سوي ضمانة وحيدة حاصلها أن ينشأ ملف فرعي أو بالاحري سري تدون فيه هذه البيانات مع عرض هذا الملف السري علي محكمة الموضوع والمتهم والدفاع إذا طلب ذلك. وهذا معناه أن شخصية المجني عليه تظل سرية مجهولة طيلة مرحلة التحقيق الابتدائي حيث تجمع الادلة ويحبس المتهم ولا يدري المتهم بمن تحرش وهتك عرضه أواغتصبه !وبداهه لن يسمح للمتهم ودفاعة حضور استجواب المجني عليه أو توجيه ثمه أسئلة إليه او مناقشته رغم اهميه ذلك لكفالة حق الدفاع.ولن يزاح الستار إلا في مرحلة المحاكمة إذ يكون للمحكمة والمتهم والدفاع الإطلاع علي الملف السري هنا فقط أي في مرحلة المحاكمة يمكن أن يعلم المتهم بشخصية المجني عليه ويقوم بسؤاله أو استجوابة والذي اصبح طبقا لتعديلات المادة ٣٧٧من قانون الاجراءات الجنائية بموجب القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧اختياريا للمحكمة أي في علم الغيب! (٥)وهذا معناه أن نص المادة ١١٣مكررا من شانة تماما سلب المتهم الحق في مناقشه واستجواب المجني عليه في مرحله التحقيق الابتدائي وربما المحاكمة!وهذا تعطيل واضح لحق الدفاع المكفول دستوريا.ولا يعترض بأن أقوال المجني عليه ثابته بالتحقيقات وللمتهم الحق في مناقشتها وتفنيدها فهذا الاعتراض مردود بأنه لأ يعقل أن يفند المتهم ودفاعة اقوال شبح خفي لأ يعرفه!أن تحديد مصدر البلاغ وعلم المتهم به لاسيما في المراحل الاوليه للتحقيق أمر جوهري لممارسة حق الدفاع واثبات المتهم برائته فمرحلة التحقيق الابتدائي لم تشرع لجمع ادلة الادانة فقط وانما لكشف الحقيقة في شأن الجريمة ضد ولصالح المتهم.فمثلا من حق المتهم معرفة مقدم البلاغ ضده اذ قد يكون بينهما ضغينة وخلاف مستعر وقد يكون المجني عليه في اليوم الذي ابلغ عن حدوث التحرش في مكان آخر يعلمه المتهم ولديه ادله علي ذلك فكيف نحرم المتهم من اثبات كذب المجني عليه وتلفيقه؟ثم انه من المعلوم أن التحريات التي يجريها رجال الضبط القضائي في بداية التحقيقات حول الواقعة من الاهمية بمكان فكيف سيجري رجال الضبط تحريات عن مجني عليه مجهول!أم سيسمح لرجل الضبط القضائي بالاطلاع علي بيانات المجني عليه بالمخالفة للقانون! ثم أنه في العديد من جرائم العرض والاغتصاب يلزم توقيع الكشف الطبي علي المجني عليه بمعني أن تكون شخصيته معلومة للطب الشرعي فكيف سيتحقق الطبيب من شخصيه المجني عليه؟وكيف يمكن الاطمئنان عندئذا من أن المجني عليه هو من تم توقيع الكشف عليه وليس غيره؟وأيضا في بعض جرائم الاغتصاب حيث يكون المتهم مجهول يلزم عرض المتهين علي المجني عليها للتعرف عليهم؟ ثم أن الأصل طبقا للمادة ٧٧من قانون الإجراءات الجنائية تمكين المتهم ودفاعة من حضور إجراءات التحقيق الابتدائي ومنها سؤال المجني عليه وطبقا لنص المادة ١١٣مكررا سيحرم المتهم من ذلك! (٦)حقا أن هناك الكثير من المجني عليهم يخش الإبلاغ في جرائم العرض والتحرش الجنس خشية الفضيحه والتشهير بهم ولكن مواجهه ذلك يجب ألا تتاتي علي حساب ضمانات الدفاع واخش ما أخشاه أن يؤدي القانون رقم١٧٧ لسنه ٢٠٢٠ الي تشجيع خربي الذمة معتلي الضمير من الفتك بالابرياء وتقديم بلاغات كيدية ضدهم وهم في مأمن من عدم توصل المتهم ودفاعه اليهم واثبات كذبهم إلا بعد فوات الأوان اي في مرحلة المحاكمة أن استطاع أصلا المتهم ذلك واذا كانت المذكرة الايضاحية تشدقت بأن المادة ١١٣مكررا المضافة بالقانون ١٧٧لسنه ٢٠٢٠جاءت استجابة لحكم الدستور الذي الزم الدولة بحماية المجني عليهم فإن الدستور ذاته كفل حق الدفاع وافترض البراءة في المتهم وحظر تعطيل الحقوق اللصيقة بشخص المواطن كحق الدفاع أو الانتقاص منها كما أن الدستور الزم الدولة بحماية المجني عليهم ولكنه لم يحدد شكل هذه الحماية ومن ثم فإن المشرع حين يتدخل بشكل معين للحماية يجب في هذا الشكل إلا يتعارض مع نصوص الدستور الأخري التي تكفل حقوق الدفاع وتفترض في الإنسان البراءة إذ نصوص الدستور تتكامل ولا تتعارض أو تتناحر. (٧)ويلاحظ اخيرا ان جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات والتي اشارت المادة ١١٣مكررا إلي سرية بيانات المجني عليهم من السعة الذي قد يثير اللبس واللغط!وهي جرائم الاغتصاب وهتك العرض والزنا وافساد الأخلاق اذ تنص المادة267من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة وتنص المادة 268علي أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.وتنص المادة 269 علي أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.وتنص المادة 269 مكرر علي أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.وتنص المادة 274 علي أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.وتنص المادة 275 علي أن ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة وتنص المادة 277 علي أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.وتنص المادة 278 علي أن كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه وتنص المادة 279علي آن يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية. اما المادة306مكرر(أ)المشار إليها في التعديلات فتنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلةبما في ذلك الاتصالات السلكية أو اللاسلكية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.واما المادة 306 مكرر(ب)فتنص علي أن يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. (٨)والخلاصة أننا لسنا ضد وضع قانون يكفل سرية بيانات المجني عليه أو الشهود في الجرائم الخطيرة ولكننا سنظل ضد الانتقاص من حق المتهم وهو الطرف الضعيف في الدفاع عن نفسه ولقد شرع قانون الإجراءات الجنائية أصلا لحماية الابرياء التي شاءت الأقدار أن تلقي بهم في براثن الإتهام إذ كل فرد في المجتمع يستطيع أن يصد نفسه عن الجريمة ولكن لن يقوي ابدا علي منع الناس من اتهامة بالباطل ولهذا كان قانون الإجراءات الجنائية قانون الشرفاء Frey Criminal Sociology Paris 1904p777.ويجب أن يظل كذلك فيما يقرره من ضمانات تكفل حقوق الدفاع وإلا يتحول الي أداه تقود هذا الحق وتهدره.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجني عليه املا في البراءة؟بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الصلح سبب من اسباب انقضاء الدعوى الجنائية(الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠الطعن رقم ٢٨١٨٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦) استحدثه المشرع بموجب القانون رقم ١٧٤لسنة ١٩٩٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٥لسنة ٢٠٠٦بشان طائفه من الجرائم قدر ان مصلحة المجني عليه فيها تقتضي الاعتراف له بدور في تحديد مصير الدعوى الجنائية الناشئة عنها اما بالاستمرار فيها او بأنقضائها.وقد بينت المادة ١٨ مكرر أ من قانون الاجراءات الجرائم التي يجوز الصلح فيها علي سبيل الحصر لأ البيان أو التمثيل(الطعن رقم ١٥٨٩٨ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤ الطعن رقم ٩٧٧٦ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨الطعن رقم ٧٥٦٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢الطعن رقم ٣٠٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧الطعن رقم ٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢الطعن رقم ١٠٨١٥ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨الطعن رقم ٤٦٠٨ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨الطعن رقم ٣٤٤٥١ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤الطعن رقم ٤٦٠٩٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩الطعن رقم ١٧٩٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢الطعن رقم ٤١١٩٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧الطعن رقم ٣٢٠٩٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢) ويختلف الصلح عن التصالح الذي يجيزة المشرع للمتهم مع الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة في بعض الجرائم كجرائم المال العام والتهريب الجمركي والنقدي والكسب غير المشروع في أن محل التصالح هيئة عامة بخلاف الصلح فمحله شخص طبيعي.ولقد أثير خلاف في الفقه حول ما اذا كان يلزم لانعقاد الصلح ونفاذه قبول المتهم له أم ينفذ الصلح سواء قبله المتهم أو رفضه؟ (٢)وظاهر نص الماده ١٨ مكرر أ يوحي بان الصلح ملزم للمتهم فلا يجوز له رفضه إذ نصت المادة المذكوره على ان للمجني عليه ولوكيله الخاص ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمه بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم مما يعني ان الصلح ينتج اثره في كل حال سواء اقره المتهم او رفضه كما أن الصلح بحسبانة سبب لانقضاء الدعوي الجنائية لأ يرتهن اثره في الانقضاء بقبول الصلح. لاسيما وان الصلح يتمخض نفعا خالصا فلا عبره باعتراض المتهم.علي أن جانب من الفقه يري أن الصلح عقد طرفاه المجنى عليه او كيله الخاص من جهه والمتهم من جهه اخرى فلا ينعقد الصلح الا بالتقاء اراده الطرفين فالصلح ليس تصرف بارادة منفردة من المجني عليه وانما هو عقد يلزم لانعقاده قبول الطرف الاخر وهو المتهم(د.عوض محمد عوض المبادئ العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠٠٢ص٢٣١؛د.عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص ٤٥٦) (٣)وتميل محكمة النقض إلي كون الصلح عقد يلزم لانعقادة قبول المتهم إذ اطرد قضاؤها علي أن الصلح اختياري للمتهم فهو يتيح له تجنب صدور حكم عليه اذا رجح الادانه وله ان يرفضه اذا رجح البراءه وقد يقبله حتى في الحاله الاخيره تجنبا لاحتمال الادانة و من الوقوف موقف الإتهام امام السلطه القضائية(الطعن رقم٧٢٠٠ لسنه ٦٧قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/١/٢٢)وكذلك الشأن بالنسبة للتصالح في جرائم المال العام(الطعن رقم ٢٣٦٨٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١الطعن رقم ٢٤٣٤١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١١؛الطعن رقم ٣٦٨٤٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨). (٣)والراي الذي يذهب إلى لزوم قبول المتهم للصلح سديد اذ يتفق مع طبيعة الصلح بحسبانة عقد يلزم لانعقادة توافر ركن التراضي بين طرفيه وهو المتهم والمجني عليه أما اثره في انقضاء الدعوي الجنائية فهو من توابع واثار الصلح وليس من اركان انعقاده. كما انه ليس صحيحا ان الصلح في كل احواله يتمخض عن نفع للمتهم فقد يكون الاتهام المسند اليه كيديا ويرى ان من صالحه الحصول على حكم بالبراءه مما اتهم به بدلا من الحكم بانقضاء الدعوى بصفح المجني عليه ومنه وهو نوع من العفو لمن قد يسيء اليه كما أن الصلح لأ أثر له علي الدعوي المدنية الناشئة عن تعويض ضرر الجريمة مادام أنه لم يشملهاولهذا فان الصلح لا يقع ولا ينتج اثره بمجرد طلب اثباته من قبل المجني عليه وانما يشترط لذلك الا يعترض المتهم عليه .

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

اختراق الحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الإجتماعي: (الهكر)بقلم✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)بات اختراق الحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني علي مواقع التواصل الإجتماعي للناس ظاهرة شائعة يلجأ إليها أشخاص خربي الذمة معتلي الضمير لتحقيق مآرب غير مشروعة اهمها الابتذاذ أو ايذاء اصحاب الحسابات ببث أمور تؤدي الي ازدراء الناس لهم واحتقارهم وهو ما يطلق عليه اصطلاحا "الهكر"ولم تنجوا الحسابات اي كان نوعها من الاختراق سواء انستغرام أو توتر أو فيس بوك. ومن الطرق الشائعة لاختراق الفيس بوك الولوج لموقع tempmailثم يكتب فيه اسم الضحية صاحب الحساب المطلوب اختراقة مثل nona ثم حفظه ثم نسخ الاميل الذي تم انشائه ثم نسخه والتوجه به الى الفيس بوك ثم الضغط على نسيان كلمة السر ثم وضع الايميل المنسوخ وبالتالي أن كان هذا الايميل مربوط بحساب فى الفيس بوك سيظهر لك اسم صاحب الحساب وان لم يكن مربوط بحساب فيقوم الجاني بتجربة اسماء اخرى علي وزن اسم صاحب الحساب حتي يجد الايميل مربوط بحساب فى الفيس بوك ثم يضغط علي هذا الايميل لارسال رمز التأكيد ثم يقوم بتغيير الرقم السري ويضغط متابعة ثم يعود الجاني لموقع tempmail مرة اخرى ويقوم بالضغط على كلمة تحديث اوrefrech حتي يجد الفيسبوك ارسل رمز التأكيد فى رسالة تأخذه ثم يضعها في خانة التأكيد فى الفيسبوك ويقوم بتغيير الرقم السري للحساب وبذلك تغل يد صاحب الحساب عنه ويسيطر الجاني عليه ويتحكم فيه.ومن وسائل الإختراق التي كشف عنها العلم كذلك استخدام شبكة واي فاي مزيفةعبر بعض التطبيقات كتطبيق Wi-Fi Pumpkin وما أن يقوم المستخدم بالإتصال مع هذه الشبكة فيتم أخذ معلومات التسجيل الخاصة بالشخص المُراد اختراق حسابه وتسمى هذه الطريقة للاختراق باللغة الإنجليزية Man in the Middle Attack. (٢)ولاشك في خطورة هذا الاختراق إذ أنه متي أنشأ الشخص حساب خاص أو بريد إلكتروني علي مواقع التواصل الإجتماعي صار وحده صاحب الحق والسيطرة عليه واستخدامه يبث فيه ما يشاء و يتراسل من خلاله مع من يشاء دون حرج أو خوف من الاختراق أو التعطيل أو الاتلاف ولهذا كان الإعتداء على البريد الإلكتروني والحسابات الخاصة ينال من حرمة الحياة الخاصة وحق الملكية المعنوية.وايضا فإن هذا الإعتداء ينال من حرية الإتصال عبر وسائل التواصل الإجتماعي المكفولة بمقتض المادة ٥٧ من دستور ٢٠١٤التي نصت علي أن للحياة الخاصةحرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منهابشكل تعسفى وينظم القانون ذلك. (٣)هذا وكان قد أثير جدلا فقهيا صاخبا حول العقاب على اختراق الحساب الخاصة والبريد الإلكتروني علي مواقع التواصل الاجتماعي.وكان موطن الخلاف عدم وجود نصوص صريحة تجرم هذا الاختراق وتعاقب عليةوعملا بمبدأ الشرعية الجنائية لا جريمة ولا عقوبة الا بنص يجرم الفعل ويرصد له العقاب. ولكن نظرا لخطورة فعل الاختراق واعتدائه علي حق الفرد في الخصوصية ومساسة بملكيتةللحساب الخاص الذي خلقه من العدم ليكون سكنا لنفسه يبث فية أفكاره ويعبر عما يجول بخاطره لجأ بعض الفقهاء الي تطبيق نصوص السرقة علي هذا الاختراق بدعوي انه لا يعدوا ان يكون اختلاس للموقع الخاص. وهذا ما ذهبت اليه بعض المحاكم الفرنسية. ولكن انتقد هذا الاتجاة علي اساس ان الحساب الخاص عبارة عن نبضات اليكترونيه وليس منقول مادي يمكن حيازته حال ان السرقة لا ترد الا علي منقول مادي يمكن حيازته والاستيلاء عليه. فضلا عن أن السرقة يجب لتحققها توافر نية التملك ومن يخترق الحساب الخاص تكون له مأرب أخري غير التملك كتعطيل الحساب أو التلصص علي ما به من معلومات أو صور او بيانات.... الخ فلا تتحقق السرقة. وهذا ما اتجهه إليه بعض أحكام المحاكم الفرنسية. وازاء هذا الاضطراب تدخل المشرع الفرنس وجرم الاختراق والتعطيل للحسابات الخاصة علي شبكة التواصل الاجتماعي بنصوص صريحة. (٤)ولقد انتقل الخلاف السابق الي مصر وترنحت الاراء بشأنه ما بين الاباحة والتأثيم حتي تدخل المشرع في عام ٢٠١٨ واصدر القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات اسوه بالمشرع الفرنسي ولقد اضفي هذا القانون ولأول مرة الشرعية علي إنشاء الحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني للافراد علي شبكه الإنترنت(المادة الأولي من القانون) مشيرا الي أن هذا الإنشاء احد مظاهر الحق في الحياة الخاصة أو بالاحري حق الخصوصية (المادة الأولي فقرة ثالثا).ومجرما كل اعتداء علي اختراق الحساب الخاص لاحاد الناس أو تعطيله بعقوبة الحبس الذي لا يقل عن شهر أو غرامة لا تقل عن ٥٠الف جنية ولا تجاوز ١٠٠ الف جنية أو باحدي هاتين العقوبتين فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين(المادة ١٨)ولكن يلاحظ أنه إذا كان الحساب الخاص محظور الدخول علية اضحت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة فإن نتج عن الدخول إتلاف أو نسخ أو تغيير أو محو أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجوده علي الحساب أو الموقع كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وذلك طبقا للمادة ١٤من ذات القانون وهي جريمة أخري. (٥)اذ يلاحظ ان المشرع فرق بين اختراق الحساب الخاص بأحاد الناس وبين الدخول علي حساب خاص محظور الولوج إليه فشدد العقوبة عند الدخول عليالحسابات المحظورة عن مجرد اختراق الحسابالخاص.ولكن لا يبين مقصود المشرع من الدخول الي الحسابات الخاصة المحظورة والتي يتشدد العقاب عند تحققه إذ المفروض ان الدخول الي اي حساب خاص محظور فلفظ محظور ورد في النص مجمل ومبهم. وبالتالي اضحا التفرقة بين جريمة الدخول الي الحسابات الخاصة المحظورة وجريمة اختراقها من الصعوبة بمكان ويمكن أن يثير الجدل والخلاف. ويلحظ ثانيا ان جريمة اختراق الحسابات الخاصة تختلف عن جريمة الإعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات الأليكترونية المجرمة بموجب المادة ١٧من ذات القانون إذ محل الجريمة الأخيرة بيانات ومعلومات إليكترونية اما محل الجريمة التي نحن بصددها هو فحسب البريد الالكتروني أو الحساب دون المساس بالبيانات والمعلومات الواردة اليه أو الصادرة منه أو المخزنة فيه.بحيث أن تناول الإعتداء تلك المعلومات والبيانات ارتكب الجاني الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٧بالاضافه الي الجريمة محل البحث والمجرمة بالمادة ١٨وقعت عقوبة الجريمة الاولي بحسبانها الاشد. (٦)وجريمة اختراق الحسابات الخاصة قد تكون من جرائم الخطر أو الضرر إذ تعد من جرائم الخطر متي تحققت في صورة الدخول فحسب الي الحساب إذ يكفي لتحققها عندئذا مجرد الولوج الي الحساب ولو لم يلحق صاحب الحساب اي ضرر وبغض النظر عن الباعث علي الاختراق.فالجريمة تتحق بمجرد الاختراق ولا ترتهن بباعث الجاني من الاختراق إذ قد يكون التجسس أو إعادة نشر أو بث أو تعطيل أو إتلاف أو تبطيئ الحساب.ولكن أن اعقب الدخول اتلاف للحساب أو تعطيه أو تبطيئه اضحت من جرائم الحدث الضار.وهي من الجرائم ذات القلب الحر التي يتحدد فيها السلوك باثره وليس بشكله فاي سلوك أو وسيله من شأنها تحقق النتيجة المتمثله في الدخول إلي الحساب أو تعطيله أو اتلافه أو ابطأه كاف لتحقق الجريمة. (٧)وتنهض الجريمة علي ركن مادي وآخر معنوي اما الركن المادي فهو سلوك مادي ذو مضمون نفسي من شأنه احداث اتلاف للحساب أو البريد الإلكتروني أو تعطيله أو ابطأه أو سلوك مادي بحت يتمثل في مجرد الولوج الي الحساب.ويستوي أن يكون البريد الإلكتروني أو الحساب متعلق بشخص طبيعي أو اعتباري ولكن يلزم في الشخص الاعتباري أن يكون خاصا كشركه خاصه أو جمعيه أو نادي أما اذا كان البريد أو الحساب متعلق بشخص اعتباري عام كوزاره أو هيئة عامه لا تتحق تلك الجريمة بل جريمة اخري. غايه الامر أنه متي تم اختراق حساب شخص اعتباري خاص رفع الحد الأدنى لعقوبه الحبس من شهر الي سته اشهر. ويلزم أن يتم الاعتداء بدون وجه حق اي دون رضا صاحب الحساب أو البريد أو ترخيص القانون كأذن جهه التحقيق المختصه. أما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه ارادة الجاني إلي اختراق البريد الإلكتروني أو الحساب الخاص او اتلاف الحساب أو البريد أو تعطيله أو ابطأه مع علمه أن ذلك يتم دون حق.فان اعوزه العلم لم يقم القصد كما لو حدث الاتلاف أو الإختراق باهمال إذ بالعلم وليس الاهمال تتحق الجريمة. هذا ولقد نص القانون علي سريان احكامة علي جريمة اختراق الحسابات الخاصة والتي ترتكب في خارج البلاد متي كان من شأن الجريمة الأضرار بأمن المواطن أو أحد المقيمين علي اراضيها....(المادة ٣/٣)أو اذا كان المجني علية مصريا(المادة ١/٣). وحالات اخري كثيره بينها. وذلك استثناء من مبداء اقليمية قانون العقوبات.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

تأملات في تعديلات قانون العقوبات بشأن تجريم التنمر بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)التنمر بوجه عام هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجّه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف جسديًا في الغالب، والتنمر هو من الأفعال المتكرّرة على مرّ الزمن والتي تنطوي على خلل في ميزان القوى بالنسبة للطفل ذي القوة الأكبر، أو بالنسبة لمجموعة تهاجم مجموعة أخرى أقلّ منها قوة. ولقد وضعت تعريفات عديدة للتنمر منها أن التنمر نوع من التحرّش الفعلي والاعتداء البدني،أو غيرهما من أساليب الإكراه الأكثر دهاء مثل التلاعب،والتسلط،والترهيب والاستقواء وغيرها من الأساليب العدوانية التي تهدف إلى الإضرار بشخص آخر عمدًا بهدف اكتساب السلطة والسيطرة عليه. ومن التعريفات أيضا أن التنمر يتراوح من تنمر لفظي وجسدي وعلائقي وعبرالإنترنت. والتنمّر متصور أن يحدث في أي مكان: في المدرسة، على الطريق، في العائلة، في النوادي، في الأماكن العامة، على الهاتف، عبر الإنترنت.ويكشف الواقع العملي أن هناك سته أنواع من التنمر وهي:التنمّر الجسدي: أي الضرب، والدفع، والعرقلة، والقرص، وإيقاع الآخر وغيرها وقد يكون لهذا النوع من التنمّر آثار قصيرة وطويلة المدى.التنمّر اللفظي: وهو ما يشمل النعوت،والتلقيب، والإهانة،والترهيب التجريح والتهديد ،والتعيير،والتعييب.التنمّر الاجتماعي:و هدفه الإساءة إلى سمعة الشخص اجتماعيًا ومنه الإشاعات، والكذب، والإحراج، وتشجيع الآخرين على نبذ الشخص اجتماعيًا.التنمّر على الإنترنت: عبر وضع أمور مهينة للشخص سواء علنًا أو بالسر، مثل رسائل، وصور، وفيديوهات،وتشويه سمعة، أو رفض مصادقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي التنمّر الجنسي:مثل القيام بأعمال مؤذية أو مهينة جنسيًا للشخص الآخر أو مثل تعابير مهينة، وحركات جسدية ذات معنى جنسي غير لائق، واقتراحات جنسية، وصور إباحية وهو غالبًا ما يبدأ في سن المراهقة.التنمّر العرقي: وهو التنمّر على عرق أو دين أو لون أو جنس الشخص الآخر. وقد يصل هذا النوع من التنمّر إلى شمل كل أنواع التنمّر المذكورة أعلاه واصلاً إلى حدّ القتل. ولهذا حرصت العديد من الدول علي تجريم التنمر ومنها التعديلا التي وافق عليها مجلس النواب المصري والتي لابد لفهما الرجوع إلي الدستور وقانون العقوبات ذاته الذي من المزمع اضافة جريمة التنمر اليه. (٢)فلقد كفل دستور ٢٠١٤للمواطنين العديد من الحقوق وقرر المساواة بينهم وعدم التمييز بسبب اللغه أو الجنس أو الدين أو الوسط الاجتماعي وحرص علي بيان حقوق بعض الفئات في المجتمع وحماها بعد أن لاحظ أنها كانت مهمشه كالمراة بوجه عام و العاملة والمعيله بصفه خاصة والاطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة بل جرم الدستور في بعض نصوصه الاعتداء علي تلك الحقوق ونص علي ذلك في المواد ١١و٥٣و١٢و١٣و٨٠ و٨١و٨٨و٨٩.واستجابة لهذه الترسانة من النصوص الدستورية تدخلت الحكومة بمشروع قانون وافق عليه مجلس النواب باضافة مادة جديدة الي قانون العقوبات برقم ٣٠٩مكررا ب، أوردت تعريفاً للتنمر حاصله انه يعد تنمر كل استعراض الجاني قوته أو سيطرته،أواستغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه" وجاء بالمذكرة الايضاحية أن الغرض من النص المستحدث كفالة القضاء علي عدم التمييز بين المواطنين ومواجهة أحوال تهميش المجني عليهم في المجتمع أوعدم ترقيهم في أعمالهم.وقررت المادة المضافة العقوبة التي توقع حال اقتراف جريمة التنمر ،مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.ونصت تلك المادة علي أن يعاقب مرتكب جريمة التنمر بمدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل على ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ٣٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وفي حالة وقوع التنمر من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتوالين تربيته أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أوكان خادمًا لدى الجاني تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العودة. . (٢)وجريمة التنمر طبقا للتعديلات المقترحة من الجرائم ذات القالب المقيد التي يجب أن يتخذ السلوك المادي فيها أحد الصور المحدده علي سبيل الحصر وهي استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.وهي كذلك من جرائم الخطر لا الضرر إذ يكفي لتحققها أن يقصد الجاني من سلوكة المؤثم تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي ولو لم يتحقق له ما سعي اليه فالجريمة شكليةتتحقق بمجرد ارتكاب السلوك المادي ولو لم تقع النتيجة متي قصد الجاني شيئ مما ذكر. (٣)ويقوم الركن المادي علي عده افعال وهي أما استعراض الجاني لقوته أو سيطرته ولو لم يستخدمهما بالفعل وأما استغلال الجاني لافة في المجني عليه مثل كونه معاق ذهنيا أو ضعيف السمع أو حالة له مثل كون المجني عليها مطلقه يظن الجاني أنها تسيئ أو تزعج المجني عليه ولو كانت لأ تمثل في الحقيقة والواقع ثمه إساءة للمجني عليه بل كانت بالعكس مدعاه فخر وعزه له ولقد ذكر المشرع امثله للحالة أو الآفة كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي. ولاتهم الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني في استعراض القوة أو السيطرة أو الاستغلال فقد تكون مجرد أقوال في حضرة المجني عليه أو في غيبته أو من خلال شكوي لجهه العمل كأن يذكر أن المجني عليه غير لائق للترقيه في العمل لأنه مجنون أو مضطرب نفسيا أو لا يقوي علي اعباء الوظيفة أو يطلق اشاعة أن المجني عليها سلوكها منحرف أو أنها متعدده العلاقات الغرامية الخ.وقد يستخدم الجاني وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية في ارتكاب افعال استعراض القوة أو السيطرة أو الاستغلال كأن ينشر صوره شخصيه وهو يجري أعمال قتاليه ويتوعد المجني عليه أو الغير بايقاع الاذي به أو ينشر بوست يذكر فيه ولو بطريق التورية أنه صاحب سلطه ونفوذ أوأن النساء لأ تصلح لتولي الوظائف أوانهم خلقنا لمتعه الرجال قاصدا مجني عليها بذاتها أويبعث رسائل اليكترونية عبر الماسنغر أو الوات ساب أو البريد الإلكتروني تتضمن شئ مما ذكر للمجني عليه.ولا يهم جنس المجني عليه سواء كان ذكر أو انثي بل حتي لو كان مخنث. ولكن يلزم في جميع الأحوال أن يكون المجني عليه محدد سواء صراحة أو ضمنا ولو بطريق التورية فمن يستعرض القوة أو السيطرة ضد النساء كلها أو يستغل عدم ادراك فئه المرض العقلين دون تحديد لأ يرتكب تلك الجريمة إذ تطلب المشرع كما سوف نري قصد خاص في تلك الجريمةهي نيه تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي فدل بذلك علي لزوم تحديد شخصيه المجني عليه. (٤)اما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه ارادة الجاني الي افعال استعراض القوة أو السيطرة أو الاستغلال مع علمة بأن من شأن الفعل الاساءة الى المجني عليه وهذا هو القصد العام ولكن تطلب المشرع بجوار القصد العام توافر نيه خاصة أو بالاحري قصد خاص بأن تتوافر لدي الجاني نيه تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماع. (٥)ولقد رصد المشرع للتنمر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وذلك بشرط عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.بمعني أنه لو وجد نص في قانون العقوبات يعاقب علي ذات الافعال كان نص عقوبة التنمر وحده هو المرشح للتطبيق سواء أكان عقوبته أشد أو اخف!ثم شدد المشرع العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر،أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. (٦)ولكن قد يدق الأمر ويحدث الخلط بين جريمة التنمر المستحدثة وجناية الترويج باي وسيلة للاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي المنصوص عليها بالمادة ٨٦مكررا عقوبات والتي رصد لها المشرع عقوبة السجن لمدة لأ تزيد عن خمس وكذلك أيضا جريمة المادة٩٨ (ب) عقوبات المتعلقة بالترويج لتسويد طبقه اجتماعيه بعينها علي طبقه اخري او القضاء عليهاأولقلب نظم المجتمع الاساسيه أو تغيير مبادئ الدستور اذ نصت المادة ٩٨(ب)علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولاتزيد عن خمسمائة جنيه كل من روج في جمهورية مصر العربية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوةأوالإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.والرأي مستقر علي ان الترويج يعني تعبير صادر من الجاني بأي وسيله يجري بها تناقل المعاني والمشاعر بين الناس سواء شفاهه او كتابه او رسما او من خلال رسائل اليكترونية متي حصل الترويج بطريقه من الانتشار من حيث الزمان او المكان بغير علانيه اي في سريه متي كان ملحوظا لدي المروج استعمال القوه او الارهاب او اي وسيله اخري غير مشروعه في العمل علي تغير مبادئ الدستور القائمه علي العدل والمساواه والعدل بين المواطنين وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس او اللغه او الدين او رعايه حقوق الاطفال والنساء والمعاقين الارامل او كبار السن وهو ما كفله الدستور حسبما مر بنا واضحي مجرم بالمادتين ٨٦مكرر و٩٨ب عقوبات وفي ذات الوقت يندرج تحته جريمة التنمر المستحدثة وهو ما فات علي المشرع في التعديلات ملاحظته. (٧)وأيضا قد تدق التفرقة بين جريمة التنمر في صورة استعراض القوة أوالسيطرة بقصد تخويف المجني عليه مع جريمة البلطجه المنصوص عليها في المادة ٣٧٥مكررا عقوبات والتي تنص علي أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخريعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أوالتهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطرأو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر. ومع ذلك يمكن التمييز بينهما أنه في جريمة التنمر لا يلزم أن يترتب علي استعراض القوة أو السيطرة القاء الرعب أو تخويف المجني عليه فعلا بخلاف البلطجه باعتبار أن البلطجه من جرائم النتيجه بخلاف التنمر فهي جريمة شكليه حسبما اوضحنا.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الخلط ما بين التفتيش الوقائي ونظيره الاجرائي في قضاء النقض"بقلم✍ د.ياسر الأمير ===================================== (١)التفتيش إجراء تحقيق لأ يجوز اتخاذه الا بصدد جريمة وقعت وتوافرت قرائن علي أن من يراد تفتيشه يخفي معه ما يفيد في كشف الحقيقة فيها وتأمر به سلطة التحقيق أو يتخذه رجل الضبط القضائي من تلقاء نفسه في أحوال التلبس. والتفتيش ينطوي علي مساس بحق السر إذ يتم ببحث متعمق في ملابس الشخص وقد يقتضي الأمر خلع ثيابه أو ما يرتديه من حذاء.ويمتد التفتيش الي ما في حوزة الشخص من منقولات لحظه التفتيش كمتاع يحمله أو حقيبه يمسكها أو سيارة يقودها اذ تعتبر المنقولات من توابع الشخص فكلما جاز تفتيشه جاز تفتيشها بالتبعية. ويطلق الفقه علي هذآ التفتيش مسمي "التفتيش الاجرائي أو القضائي" تمييزا له عن صوره أخري من التفتيش لامساس فيها بحق السر بالمعني الدقيق إذ يقتصر فيها الأمر علي تحسس جسم الشخص من الخارج بغرض التحقق من عدم حمله سلاح قد يعتدي به علي من يقوم بضبطه أو يلحق به الاذي بنفسه ولا يلزم لاجرائه اذن سلطة التحقيق أو أن يقوم به من يحمل صفه الضبط القضائي ويجوز اتخاذه من كافة رجال السلطة العامة وهو جائز في جميع الأحوال التي يصح لهم فيها التعرض لحريه الفرد في الحركة والتجول(د.ياسر الأمير القبض في ضوء الفقه والقضاء ٢٠١١ص٦٥٤)كما هو الشأن عند التلبس طبقا للمادتين ٣٧و٣٨اجراءات(الطعن رقم ٣٥٣١٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧)أوعند التحفظ على المتهم طبقا للمادة ٣٥إجراءات او عند صدور أمر بضبط المتهم وإحضاره من سلطة التحقيق طبقا للمادة ١٣٠اجراءات أو يتخذه رجل الضبط حيال المتهم لتنفيذ حكم واجب النفاذ أو عند ايداع المتهم حجز قسم الشرطة تميدا لعرضه علي سلطة التحقيق (نقض١٩٩٤/٢/١٦مجموعة أحكام النقض س٤٥رقم ٤٢ص٢٩١)وهو ما يطلق عليه التفتيش الوقائي.ولا يوجد نص في قانون الإجراءات الجنائية بشأن التفتيش الوقائي وسنده لدي جمهور الفقه هو"نظرية الضرورة الإجرائية"وهو مقيد دائما بالغرض منه والمتمثل في التأكد من خلو المتهم من حمل سلاح قد يعتدي به علي من يقوم بضبطه أو يلحق به الاذي بنفسه فإن تجاوز رجل الضبط هذا الغرض واجري تفتيش دقيق للمتهم أو رغم تاكده من عدم حمله سلاح تمادي في التفتيش بالبحث في جيوبه بطل التفتيش الوقائي لتجاوز الغرض منه(د.عوض محمد عوض التفتيش في ضوء قضاء النقض ٢٠١٠ص٢١٠؛د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٨ص٣٤٢؛د.عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٣ص٣٢٤؛د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠١٤ص٦٧٥؛د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول ٢٠٠٨ص٤٣٢؛د.حسن صادق المرصفاوي أصول الاجراءات الجنائية ٢٠٠ص٣٤٢؛د.محمد زكي أبو عامر الاجراءات الجنائية ٢٠١٣ص٢٣١؛د.عبد الرؤف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص ٤٣٢). (٢)غير أن محكمة النقض فيما يبدوا لأ تلتزم هذا النظر إذ تري أن سند التفتيش الوقائي هو نص المادة ٤٦اجراءات التي تجيز تفتيش المتهم عند القبض عليه(الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة٢٠٠٥/١٢/٢٦؛الطعن رقم ١٢٧٣٤ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠١؛الطعن رقم ٩٨٠٧ لسنة ٦٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٧/١٤؛الطعن رقم ٢١٤٩٢ لسنة ٦٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/١٧؛الطعن رقم ٤٨٧٠ لسنة ٦٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٠٢؛الطعن رقم ٢١٩٨٢ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٢١)ولقد جر هذا النظر محكمة النقض إلي تسويغ التفتيش الوقائي رغم تجاوز الغرض منه والمتمثل في التأكد من عدم حمل المتهم سلاح علي النحو المار ذكره.فهي لاتري باسا من إجراء التفتيش الوقائي منذ البداية بالبحث الدقيق في ملابسه الشخص ولا تري غضاضة من استمرار التفتيش رغم التأكد من عدم حمل المتهم سلاح بل أنها تري أن تفتيش ملابس المتهم وإخراج ورقه سلفانيه صغيره منها وفضها والعثور علي مخدر تفتيش وقائي. ورغم ذلك كله تحرص محكمة النقض أن تبين ان جريان التفتيش بهذه الطريقة هو من وسائل التوقي والحذر من حمل المتهم سلاح يؤذي به نفسه أو يعتدي به علي من يقوم بضبطه. بل انها تري أن وصف محكمة الموضوع لهذا التفتيش بأنه وقائي لتجريد المتهم من سلاح يحمله صحيح وأن مدي تقيد القائم بالتفتيش الوقائي بالغرض منه يدخل في السلطة التقديرية لقاض الموضوع وتنحسر عنه رقابه النقض حتي ولو كان ثابت من الحكم المطعون فيه أن القائم بضبط المتهم تجاوز الغرض من التفتيش الوقائي(الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٧٩ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥). (٣)فلقد حدث في احدي القضايا أن استوقف أحد رجال الضبط القضائي متهم حال قيادته سيارة واثناء فحص رخص السيارة والكشف الفني علي المتهم تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه لحكم صادر ضده في جنحه فقام بتفتيشه وقائية فعثر بداخل علبه سجائر علي قطع مخدر ملفوفة وحين دفع المتهم ببطلان التفتيش الوقائي لتجاوز غرضه رأت محكمة النقض صحه التفتيش الوقائي بسند أنه كان لازم للتنفيذ علي المتهم وأن الضابط لم يتجاوز الغرض منه (الطعن رقم ٤٦٨٢٣ لسنة ٨٥ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩)وفي واقعة أخري اصدرت فيها النيابة العسكرية أمر بضبط المتهم وإحضاره وعند ضبطه نفاذا لهذا الأمر عثر الضابط في جيوب البنطال الذي يرتديه المتهم علي ورقتين بفضهما تبين احتواء الاولي علي مخدر حشيش والاخري علي مخدر الافيون وعلي الرغم من دفع المتهم ببطلان التفتيش الوقائي لتجاوز الغرض منه إذ لا يعقل احتواء الورقتين الصغيرتين علي سلاح وأن التفتيش لم يقتصر علي تحسس ملابس المتهم من الخارج وإنما أجري منذ البداية بالبحث الدقيق في ملابسه بحثا عن جريمة إلا أن محكمة الموضوع رفضت الدفع ورأت صحه التفتيش الذي وقع علي المتهم بحسبانه وقائي وكان لازم للتاكد من خلو المتهم من حمل سلاح قد يعتدي به علي من يقوم بضبطه أو يلحق به الاذي بنفسه .وحينما طعن في الحكم لتجاوز الغرض من التفتيش الوقائي رفضت محكمة النقض الطعن ورأت أن ما أورده الحكم من رد علي الدفع سائغ وأن مدي تقيد القائم بالتفتيش الوقائي بالغرض منه يدخل في السلطة التقديرية لقاض الموضوع وأن المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائز( (الطعن رقم ٤٩٢٩لسنه ٨٥قضائية الدوائر الجنائية جلسة ٢٠١٧/٢/٢٦)وقضت النقض في واقعة ثالثة بانة لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة وفى غير حالات التلبس فمردود بأن المتهم قد صدر ضده حكماً غيابياً في الجنحة رقم ... لسنة .... جنح القسم وصدر بشأنها حكماً غيابيا ً بالحبس لمدة ستة شهور عن جريمة سرقة من ثم يجوز للضابط القبض على المتهم ويكون قبضاً في هذه الحالة مشروع وأن قيامه بإجراء تفتيش وقائى تحوطياً تحسباً لما قد يكون عساه أن يحمله من أسلحة أو أدوات يخشى أن يعتدى بها على القائم بالقبض أو على نفسه وإذا ما أسفر هذا التفتيش التحوطى السياق عن الكشف عن جريمة كما هو في الحالة الماثلة من إحراز المتهم لمادة مخدرة تمثلت في ثلاث لفافات ورقية مطوية بين طيات ملابسه ودون تعسف من جانب مجرى التفتيش فإن الدليل المستمد من هذا التفتيش معتبر قانوناً وبذلك يضحى هذا الدفع جدير بالرفض " . وكان الطاعن لا يمارى في سابقة الحكم عليه في جنحة سرقة وحكم عليه بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ولم يعارض وأنه مطلوب ضبطه ، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون طبقاً لحكم المادتين ٤٦ ، ٤٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد(الطعن رقم ٧٣٣٦٩ لسنة ٧٤ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٢/١١/٠١). (٤)وهذا القضاء غير صحيح إذ أن سند التفتيش الوقائي ليس نص المادة ٤٦اجراءات أو أي نص اخر في القانون بل هو نظرية الضرورة الاجرائيه حسبما أسلفنا.كما أن التفتيش الذي أجري هو في الوقائع المار ذكرها هو في حقيقته تفتيش إجرائيا بالبحث الدقيق في ملابسه الشخص فهو تفتيش بغرض ضبط دليل جريمة وليس التأكد من عدم حمل المتهم سلاح. ويرجع السبب فى هذآ الخلط بين التفتيش الوقائي ونظيره الاجرائي في قضاء النقض إلي ترديد النقض مبادئها القديمة دون أن تعي أنها صارت تاريخ يروي. وايه ذلك أنه في ظل قانون تحقيقات الجنايات الملغي لم يكن هناك نص يبيح التفتيش عند القبض فاضطرت محكمة النقض إلي تسويغ التفتيش علي اعتبار أنه من لوازم القبض تجنبا لاعتداء المتهم علي القائم بضبطه من خلال سلاح يخفيه وبغرض احكام السيطره عليه ووصفت ذلك بانه إجراء وقائي.ولكن بصدور قانون الإجراءات الجنائية منذ عام ١٩٥٠ صار التفتيش عند القبض مقنن بمقتض المادة ٤٦اجراءات التي تجيز لمامور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يصح له فيها القبض على المتهم أي عند التلبس لضبط ادله الجريمة وهو ما يستغرق التفتيش الوقائي ويزيد عليه. ولم يعد هناك حاجه لوصف التفتيش عند القبض بانه وقائي لتبريره مع وجود النص وهو ما لم تلتفت اليه محكمة النقض. ولكن يلاحظ من جهه أخري أن مصطلح التفتيش الوقائي ورد في قانون القضاء العسكري رقم ٢٥لسنه ١٩٦٦اذ نصت المادة ١٩منه علي أن في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا علي المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه مما حدا جانب من الفقه الي القول بلزوم اقتصار السلطة العسكرية عند اجراء التفتيش التابع للقبض بالبحث عن الأشياء التي تتحقق بضبطها وقاية المتهم أم غيره أما التفتيش المقصود به البحث عن أدلة جريمة وضبطها فغير مسموح به إلا إذا توافرت شروط التفتيش القانوني(د.محمود مصطفي الإثبات في القانون المقارن الجزء الثاني ١٩٧٨ص٢٢).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدي حجية القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ومدلول الدليل الجديد الذي يسوغ معه إلغاء القرار بالاوجه والعودة إلى تحقيق الدعوي ورفعها إلى قضاء الحكم؟بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)للأمر بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية الصادر من النيابة العامة حجيه تمنع من العوده الي تحقيق الدعوي الصادر فيها الأمر ورفعها إلى قضاء الحكم.وعلي الرغم من أن هذه الحجية تقترب من حجيه الأحكام القضائية إلا أنها تختلف عنها في أن حجيه الأمر بالاوجه حجيه مؤقتة لأ تمنع من العوده الي تحقيق الدعوي الصادر فيها الأمر ورفعها متي ظهرت دلائل جديه من شانها تقويه الدلائل التي وجدت من قبل وكانت غير كافية بشرط ألا تكون الدعوي قد سقطت بالتقادم.وقوام الدليل الجديد أن يلتقي به المحقق لأول مره بعد صدور الأمر بالاوجه (الطعن رقم ٧٣٢٢ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٤)وأن يظهر الدليل دون سعي من المحقق في تحصيله وأن يظهر الدليل اولا بحسبانه السبب في الغاء الأمر بالاوجه وأن يكون من شأن الدليل الجديد الذي ظهر تقوية الدلائل التي وجدت من قبل وكانت غير كافية. ولقد نصت علي ذلك المادتين ٢١٣و١٩٧ من قانون الإجراءات الجنائية أذ نصت المادة ٢١٣ علي أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة ٢٠٩لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة ١٩٧.واوضحت المادة ١٩٧ الادله الجديدة بأنها شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة"غير أن جانب من الفقه-وأحكام النقض-يستثني من حجية الامر بالاوجه الأمر الذي يصدر لعدم معرفة الفاعل تاسيسا علي أنه يشترط للدفع بحجيه الامر بالا وجه لاقامه الدعوى وحده الاطراف بان يكون المتهم الذى صدر لمصلحته الامر بالا وجه لاقامه الدعوى هو نفسه الذي اقيمت ضده الدعوي الذي يحتج بعدم قبولها ويعني ذلك انه لا يجوز لمتهم ان يدفع بقوه الامر الذي صدر لمصلحه متهم اخر ولو كان مساهما معه في الجريمة ويترتب على ذلك انه اذا استند الامر بالاوجه الى عدم معرفه الفاعلين فلا يجوز لمن ترفع عليه الدعوي بعد ذلك أن يحتج به ذلك انه لم يكن متهما حينما صدر ذلك الامر فلا يمكن ان يقال ان الامر قد صدر في شأنه(نقض ١٩٥٠/٤/٢٤س١رقم ٢٤١ص٥١٨؛نقض ١٩٦٧/٤/٤س١٨رقم ٩٤ص٤٩٦؛نقض ١٩٨١/٢/٢٥س٣٢رقم ٢٩ص١٨٥؛د.محمود نجيب حسني شرح قانون الاجراءات الجنائيه 1998 ص 643؛د.احمد فتحي سرور الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائيه الجزء الاول 2014 ص 732؛د.عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص٧٨٧). (٢)هذا ولقد عرضت واقعة علي محكمة الجنايات اتهم فيها شخص بأنه قتل آخر عمدا أمام منزلة بأن اطلق عليه عيار ناري نقل إلي أثره للمستشفي وتوفي. وذلك لقيام المجني عليه بتهديده للحصول علي المال طبقا لما جاء بتحريات المباحث.وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وتوافرت دلائل علي ارتكاب هذا الشخص للجريمة اصدرت النيابة العامة أمر بضبطه واحضاره ولكن لم ينفذ الأمر.وازاء تضارب أقوال الشهود حول الواقعه لاسيما اهليه المجني عليه اصدر المحامي العام قرار بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية ولكنه وصفه خطأ بأنه لعدم معرفه الفاعل!! ثم تقدمت والده المجني عليه بتظلم من القرار للمحامي العام الأول تتهم الشخص السابق ضده أمر بالضبط والاحضار بالقتل وتطلب سماع اقوال اخوته. فقام المحامي العام الأول بالغاء الأمر بالاوجه وسماع اقوال والده المجني عليه واشقائة الذين اكدوا أن المجني عليه قبل وفاته افصح لهم أن الشخص المتهم هو من اطلق عليه النار. واذ قدم المتهم الي محكمة الجنايات دفع امامها بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية من النيابة وأن النيابة أخطأت حين الغت الأمر إذ الغته للحصول علي دليل وهو سماع الشهود بناء علي تظلم دون أن يظهر هذا الدليل عرضا. غير أن محكمة الجنايات اهدرت الدفع وحكمت بالسجن المؤبد. بسند أن المتهم المقدم للمحاكمة لم يكن متهماً حين صدر ذلك الأمر إذ صدر الامر بالاوجه لعدم معرفه الفاعل وأن هذا الأمر لا حجيه له ضد الفاعل الحقيقي!!وحينما طعن بالنقض في الحكم لأن الامر بالاوجه في حقيقته بني علي عدم كفايه الادله ضد المتهم الحقيقي بدلاله صدور امر بضبطه قبل التقرير بالاوجه لاقامة الدعوي وليس كما وصفته النيابه بأنه لعدم معرفه الفاعل وأن هذا الأمر له حجيه ولقد رفضت محكمة النقض هذا الوجه من الطعن وايدت حكم الجنايات لانحسار حجيه الأمر بالاوجه لعدم معرفه الفاعل ضد المتهم الحقيقي ولكن شعرت النقض بضعف حجه الجنايات فاضافه اليها سند آخر حاصله ان محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفع القانوني ظاهر البطلان إذ الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ايا ماكان سببه لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية حتى ولو انقضت مدة ثلاث أشهر على صدور الأمر متي ظهرت دلائل جديدة وأضافة النقض أن والده المجني عليه تقدمت بتظلم تتهم فيه المتهم وتطلب سماع شهادة أشقائه وأن التحقيق معهم اسفر عن ارتكاب المتهم الواقعة مما يعتبر دليلا جديدا يجيز الغاء الامر بالاوجه والعوده الي تحقيق الدعوي ورفعها ورات النقض تاسيسا علي ذلك أن نعي المتهم خطأ النيابة العامة فى تكييف الأمر بألا وجه لعدم معرفة الفاعل وأنه فى حقيقته لعدم كفاية الدليل لا تلتزم بالرد عليه محكمة الموضوع. (٣)وقالت النقض في ذلك أنه "من المقرر أن الدفع بقوة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية كسبب لعدم قبول الدعوى إذا أقيمت على الرغم من سبق صدور هذا الأمر يشترط وحدة الواقعة وهو ما يتطلب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها الأمر بألا وجه كما يشترط لصحة هذا الدفع وحدة الخصوم بأن يكون المتهم الذى صدر لمصلحته الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى هو نفسه الذى أقيمت ضده الدعوى التي يحتج بعدم قبولها ويترتب على ذلك أنه إذا استند الأمر بألا وجه إلى عدم معرفة الفاعل فلا يجوز لمن ترفع عليه الدعوى بعد ذلك أن يحتج به ذلك أنه لم يكن متهماً حينما صدر ذلك الأمر فلا يمكن أن يقال أن الأمر صدر فى شأنه ولأنه لم يصدر فى مواجهة أحد المتهمين. ولما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أصدرت أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وأن المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية أمر بإلغائه وإعادة التحقيق ورفع الدعوى على الطاعن وقد بوشر التحقيق بناء على ظهور أدلة جديدة ورفعت الدعوى الجنائية بعدئذ وفى ذلك ما يدل على أن الطاعن لم يكن فى مبدأ الأمر متهماً فلا يحق له التمسك الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى لم يصدر فى شأنه ومن ثم فلا حجية للأمر بالنسبة للطاعن ولا يقوم فى صحيح القانون ما نعاه من نظر الدعوى الجنائية عنها ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان هذا وبفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن من أن الأمر بألا وجه لإقامه الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل فى حقيقته أمر بألا وجه لعدم كفاية الأدلة مردوداً عليه بأن المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامه الدعوى وفقاً للمادة 209 ـــ أي بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها ـــ لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 من القانون سالف الذكر وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية حتى لو انقضت مدة ثلاثة أشهر على صدوره ، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضى التحقيق أو النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الايضاح المؤدى لظهور الحقيقة. لما كان ذلك ، وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بقوله ".. وقد قامت النيابة العامة بإلغاء الأمر السابق لظهور أدلة جديدة بعد أن تقدمت والدة المجني عليه بتظلم وبسؤالها وسؤال .... والاستعلام من الإدارة البيطرية عما إذا كانت أخطرت بفحص الحيوان النافق من عدمه وإرفاق التقرير الخاص وسؤال المتهم وضبط السلاحين المرخصين وعرضهما على الطب الشرعي.... " خاصة وأن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن .... والدة المجنى عليه قد تقدم بتظلم للمحامي العام الأول لمحكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ ../../... من قرار المحامي العام لنيابة شمال دمنهور بخصوص إصداره أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ومفاد التظلم بعد أن سرد واقعة الدعوى وظروفها ومدى سطوة الطاعن ونفوذه وبطش وخوف الشهود من الإدلاء بشهادتهم ضده ساق شواهد على أن الطاعن هو مرتكب الحادث منها أقوال شقيقتي المجنى عليه .... و .... واللتين لم يتم سماع أقوالهما من قبل بالتحقيقات وقد قررتا أنهما رافقتا المجنى عليه بعد إصابته حال نقله فى سيارة الإسعاف حيث قرر لهما المجنى عليه أن الطاعن هو الذى أطلق عليه العيار الناري وأنهى وكيل المتظلمة طلبه الالتماس بفتح تحقيق من جديد فى القضية رقم ... لسنة ... وسماع شهادة شقيقتي المجنى عليه بعدما تأكدت والدة المجنى عليه إن الطاعن هو الذى قتل ابنها وقد تبين من المفردات أن الشاهدتين .... و .... لم يكونا قد سئلا بالتحقيقات من قبل صدور الأمر بألا وجه إلا أنهما تم سؤالهما بعد ذلك وشهدتا بمضمون ما جاء بالتظلم على النحو المار بيانه – وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه – ولم يكن ذلك سعيا من النيابة العامة لإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى – ومن ثم يكون ما خلصت إليه المحكمة من اعتبار هذا الدليل جديداً من ناحية القانون يجيز للنيابة العامة التحقيق تارة أخرى ويطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي وجدت أمامها حتى لو انقضت مدة ثلاثة أشهر على صدور القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما دامت الدعوى لم تنقض بمضي المدة ومن ثم فلا يقبل المجادلة فى تقدير الأدلة الجديدة أمام محكمة النقض ولا محل لما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل هو فى حقيقة الواقع أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة لكونه مردوداً عليه بما هو مقرر من أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى يصدر بناء على توافر أسباب قانونية تحول دون السير فيها أو بناء على أسباب تتعلق بالوقائع وتقدير ثبوتها من عدمه وأن الأسباب الموضوعية – مثار الدفع سالف الذكر – هي التي تتعلق بالوقائع وليس بالقانون منها الأمر بعدم وجود وجه لإقامه الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل أو لعدم كفاية الأدلة وكان من المقرر أيضاً أن ظهور الدلائل الجديدة التي تفيد ثبوت الواقعة ونسبتها إلى المتهم فإنه يجوز إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والعودة إلى التحقيق يستوى فى ذلك أن الأمر قد بنى على أسباب قانونية أو على أسباب موضوعية وذلك مما يلزم أن تكون الدلائل الجديدة من شأنها أن تؤثر على السبب الذى من أجله صدر الأمر بألا وجه وتقدير قيمة هذه الدلائل الجديدة من حيث تقوية أدلة الثبوت أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى الحقيقة هو أمر يستقل بتقديره المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ النيابة العامة فى تكييف الأمر بألا وجه لعدم معرفة الفاعل وأن حقيقته لعدم كفاية الأدلة – فبفرض صحته يجوز إلغاؤه إذا ظهرت دلائل جديدة – على النحو المار بيانه – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . (الطعن رقم١١٢٣٨ لسنة٧٨قضائية الدوائر الجنائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣). (٤)وهذا القضاء محل نظر إذ يخالف القانون من جهه وينطوي علي خلف من جهه أخري.وايه ذلك أن المتهم في قانون الاجراءات الجنائية هو كل من اتهم بجريمة أو صدر ضده امر أو احد اجراءات التحقيق فيها. ولقد نصت المادتين ١٢٦و١٣٠علي أن للمحقق أن يصدر بحسب الاحوال أمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه واحضارة بما يعني أن مجرد صدور أمر ضد شخص بالضبط والاحضار يعد متهما لا سيما وأن القانون يشترط لصحه أمر القبض توافر دلائل كافية علي وقوع الجريمة ونسبتها إلي المطلوب ضبطه واحضاره. لذا فنحن نتعجب كيف يصدر أمر بضبط واحضار شخص ثم يصدر بعد ذلك قرار بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية وتقول النقض أن هذا الشخص عند صدور القرار بالاوجه لم يكن متهما!!!! فلماذا إذن صدر ضده أمر ضبط وإحضار؟وهل يأمر بالقبض علي أنسان ألا إذا كان متهما ؟ثم كيف يقال أنه مع صدور أمر بضبطه لا يحق له التمسك بحجيه هذا القرار لأنه لم يكن متهما عند صدوره؟ أن ما قررته محكمة النقض في هذآ الشأن لأ يقبله العقل ولا المنطق بل يتعارض مع السجيه القانونية السليمه.بل أن من الثوابت أن العبرة بوصف الأمر بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية وما اذا كان لعدم كفاية الادلة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لعدم معرفة الفاعل أو لعدم الاهمية هي بحقيقة اسباب الأمر ذاته لا بما تصفه أو تخلعه سلطة التحقيق عليه من اوصاف. ثم أن التظلم ليس بدليل جديد يجيز الغاء الامر بالاوجه والعوده الي تحقيق الدعوي اذ ما حواه التظلم من طلب سماع الشهود وما قد يسفر عنه التحقيق معهم هو الذي يعد دليل جديد. ولا يسوغ سماع الشهود طالما أن الأمر بالاوجه قائم لم يلغ. ولهذا يبدوا متناقضا قول النقض بان العودة الي التحقيق تمت رغم وجود القرار بالاوجه لوجود تظلم تقدم به احد اهليه المجني عليه بغيه سماع شاهد اسفر سماعهم عن اتهام المتهم وأن المحامي العام الأول الغي القرار بالاوجه لظهور دليل جديد هو ما اسفر عنه سماع شهادته!!ا إذ من المعلوم أن قوام الدليل الجديد المبرر لإلغاء القرار بالاوجه لإقامة الدعوي أن يلتقي به أولا المحقق عرضا ودون سعي من جانبة بعد التقرير بالاوجه لإقامة ثم أن يظهر ثانيا هذا الدليل ثم يعاد فتح التحقيق بناء عليه إذ لا يصح أعاده التحقيق والغاء القرار بالاوجه من أجل الحصول على الدليل الجديد المسوغ لالغاء القرار إذ يستحيل أن تسبق النتيجة وهي العوده الي التحقيق والغاء القرار بالاوجه سببها وهي سماع الشهود أو بالاحري الدليل الجديد.الطعن رقم ٥١١٠ لسنة ٨٠ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٠/١١/٠١؛الطعن رقم ١٦٧٠١ لسنة ٦٦ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة١٩٩٨/٠٧/١)ومن هذا المنطلق نعتقد عدم صواب ما انتهت إليه محكمة النقض في حكمها محل التعليق وان من شأن هذا الحكم زعزعت اسس قانونية استقرت واطرد عليها العمل واثاره البلبله وتشتيت ذهن رجال القانون فما بالنا بالمحامين وكيف يتعاملون مع موكليهم في اطار مفاجئات النقض لهم!!

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

التكييف القانوني لتجريم تعدد الازواج في القانون المصري بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)من المعلوم أن الزواج عقد بمقتضاه يحل للرجل أن يطأ زوجته فتستمتع به ويستمتع بها.وينسب تعدد الازواج للرجل في الإسلام إذ تزوج باكثر من اربعة نساء في حين ينسب التعدد للمرأة أن تزوجت بأكثر من رجل. ولا يوجد في القانون المصري نص خاص يعاقب علي تعدد الازواج في حد ذاته سواء بالنسبه للرجل أو المرأة ولهذا يلجأ الفقه والقضاء إلي تطبيق نصوص الزنا الواردة قانون العقوبات اذ نصت المادة 274 من قانون العقوبات علي أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.ونصت المادة 275 علي أن ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة. ونصت المادة 277 علي ان كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذاالأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.ونصت المادة 276 علي أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه. (٢)ولكن يلاحظ أن نصوص الزنا لأ تكون قابلة للتطبيق لمجرد إبرام عقد الزواج الذي حقق التعدد إذ يلزم دوما حدوث الؤط أو بالاحري الاتصال الجنس الكامل إذ ما دونه من افعال الفحش لأ يحقق جريمة الزنا( الطعن رقم 21392 لسنة 63 جلسة 2001/10/24 س 52 ع 1 ص 787 ق 148)كما أنه بالنسبة للزوج يجب أن يحصل الزنا في منزل الزوجية (أحمد أمين شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٢٣ص٤٧٠؛د.محمود شرح قانون العقوبات القسم ١٩٨٤-ص٣٤٢؛د.عبد المهيمن بكر القسم الخاص من قانون العقوبات ١٩٧٧ص٧٢٦؛د محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات القسم الخاص- ١٩٨٨ص٦٠٥؛الطعن رقم 119 لسنة 14 جلسة1943/12/13 س 6 ع 6 ص 356 ق 273)وقضاء النقض مستقر علي أن هل علم الشريك بأن المرأة التي زني بها متزوجة مفترضا بحيث لأ تكلف النيابة العامة باثباته(الطعن رقم 11906 لسنة 63 جلسة 2002/02/18 س 53 ص 292 ) ومستقر أيضا علي أن أدلة إثبات الزنا الواردة حصريا في المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات وهي التلبس بالزنا والاعتراف ووجود أوراق صادره من المتهم يقتصر علي شريك الزوجة الزانية أما الزوجه نفسها فيصح للقاضي أن يعتمد في إثبات زناها علي أي دليل يطمئن إليه ولو لم يكن من بين الأدلة التي نصت عليه تلك المادة. وكذلك الشان في إثبات زنا الزوج وشريكته إذ لا يتقيد القاضى في إثبات هذا الزنا بقيود خاصة(نقض 2001 /2//6 الطعن رقم 3610 لسنه 65 ق؛ نقض 2002 /2/18 الطعن رقم 11906 لسنه 63 ق) (٣)كما لم يتردد القضاء في تطبيق أحكام التزوير في المحررات الرسمية إذ ماتم توثيق الزواج الذي حدث بموجبة التعدد إذ في وثيقة الزواج يقر الزوجين بخلوهما من الموانع الشرعية بما يعني تغيير الحقيقة في بيان جوهري مما اعدت وثيقة الزواج لاثباته وكذلك الشأن في الزواج بعقد عرفي غاية الامر أنه عند التوثيق تنهض جريمة التزوير في محرر رسمي وهي جناية(الطعن رقم 2016 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 71 ق 10)بعكس العقد العرفي فتغيير الحقيقة فيه باثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية هو تزوير في محرر عرفي. غير أنه يلزم في جميع الأحوال علم الطرف الآخر في الزواج بعدم خلو الزوج وقت العقد من الموانع الشرعية فإن لم يعلم أو جهل فلا تزوير في حقه ذلك لأن الموانع الشرعية أمر متعلق بذات الزوج ومن الجائز أن يجهله الزوج الآخر وقت تحرير وثيقة الزواج (الطعن رقم 2016 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س 61 ص 71 ق 10). (٤)ولا يفوتنا أن نشير أن تعدد الزوجات في القانون المصري مسموح به لمسلمي مصر على أساس أن الشريعة الإسلامية تبيح للزوج المسلم أن يتزوّج بأكثر من واحدة في حدود 4 زوجات، وبشرط العدل المستطاع بينهن، وبشرط القدرة على القيام بواجبات التعدد.ولقد جرت محاولات عديدة لتقييد تعدد الزوجات بالقضاء؛ حيث وُضِعَت مقترحات عام 1926 لإضافة شرط موافقة القضاء عليه إلى قانون الأحوال الشخصية؛ وذلك تأثراً بدعوة أطلقها الشيخ محمد عبده لأن تشرف الحكومة على تعدد الزوجات حتى لا يُقدِم عليه من ليس له استطاعة، لكن تم رفض كل تلك المقترحات من قِبل رجال الفقه، حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي خلا من تقييد تعدد الزوجات.لكن لم يمنع هذا من تجدد المطالبات بتقييد التعدد، لكنها كانت تفشل في كل مرة.ثم تجددت المناقشات حول نظام تعدد الزوجات؛ فأسفرت عن إصدار القانون رقم 44 لسنة 1979، الخاص بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، والذي أوجب على الزوج المسلم أن يقدّم للموثق إقراراً بحالته الاجتماعية، وذكر أسماء زوجاته اللاتي في عصمته (إذا كان متزوجاً) مع قيام الموثق بإخطارهن بهذا الزواج.كما اعتبر القانون أن زواج الرجل على زوجته بغير رضاها أو دون علمها يعدّ إضراراً بها، حتى وإن لم تشترط عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها، وأعطى الزوجة حق طلب التطليق لهذا الضرر، وذلك خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج عليها.أي أن هذا القانون اشترط لتعدد الزوجات رضاء الزوجات أنفسهن عليه.لكن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية هذا القانون في 4 مايو 1985؛ لعيوب شكلية وإجرائية؛ فصدر القانون رقم 100 لسنة 1985 ليحل محله، وقد ألزم القانون الجديد أيضاً الزوج بأن يقرّ في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وتوضيح زوجاته اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بهذا الزواج.وأجاز القانون الجديد للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي تزوّج عليها، خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي بسبب التعدد يتعذّر معه دوام العشرة، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها ألا يتزوّج عليها، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوّج بأخرى.وتأخذ نفس الحكم، الزوجة الجديدة التي لم تكن تعلم بأن زوجها متزوج بسواها؛ فلها أن تطلب التطليق كذلك. وهذا القانون لا يجعل من مجرد التعدد في ذاته ضرراً يوجب التطليق، كما كان الحال في قانون سنة 1979، بل يضع على الزوجة عبئ إثبات وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها يدفعها لطلب التطليق من زوجها الذي تزوج عليها.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

المواجهة القانونية لقراصنة انشاء الحسابات المزيفة علي مواقع التواصل الإجتماعي ونسبتها زورا الي الغير:بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)للشخص الحق في انشاء حساب خاص علي فيس بوك أو توتر أو انستغرام الخ أو موقع أو بريد إلكتروني عبر شبكة الإنترنت يبث من خلاله افكاره ويعرض آراءه أو منتجاته أو اخباره ويتعرض هذا الحق للخطر إذا انشائه غيره دون رضاه ونسبه زورا اليه ويتحول الخطر الي ضرر متي استخدم الحساب في أمور تسيئ الي الشخص المصطنع الحساب باسمه أو للتجسس أو التلصص علي الغير أو ازعاجهم أو قذفهم وسبهم والنيل من شرفهم بعيدا عن سطوة القانون لان الحساب بإسم آخر مزيف.ولقد ابتدع القراصنة العديد من الطرق المبتكرة في انشاء حسابات مزيفة فيسبوك fake account علي مواقع التواصل الإجتماعي ونسبتها زورا إلي الغير ومنها طرق من الصعب اكتشافها ويتم ذلك عن طريق التوجه إلي ما يسمي موقع مهمل والضغط علي"زر انشاء بريد باسم عشوائي" فيظهر بريد الكتروني عشوائي يتم نسخه ثم التوجه الى احد مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و يتم من خلاله انشاء حساب جديد عبر البريد الالكتروني المزيف وبعد ادخال المعلومات مثل الإسم المنتحل ثم ادخال عنوان هذا البريد والتسجيل وتأكيد رمز الامان الذي تم ارساله الى البريدك الالكتروني المزيف ثم الرجوع الى موقع مهمل والضغط على اشاره اعاده تحميل ليظهر في رسالة البريد الوارد رسالة رمز الأمان الذي ارسله فيس بوك فيتم نسخها وارسال رمز الأمان للفيسبوك للتحقق من البريدالالكتروني وبعد ذلك يقوم فيسبوك بتسجيل الحساب بنجاح على موقع فيسبوك وبهذه الطريقه يتم انشأت بريد الكتروني وهمي باسم منسوب زورا إلي آخر علي حساب فيسبوك بطريقة شبه قانونية ومن الصعب اكتشاف فاعلها لعدم ارتباطها بخط الهاتف المحمول الذي غالبا ما يكون مسجل لدي شركات الاتصالات باسم معين. وفي البعض الآخر من الحالات ينشئ الجاني الحساب وينسبة زورا إلي شخص معين لاستخدامة في غرض معين كقذف وسب الغير ثم يقوم بازالته فور انتهاء الغرض وحين تتوصل الجهات الامنية إلي الحساب وتحاول الولوج والدخول إليه يرسل فيس بوك رسالة بعنوان قد يكون الرابط المستخدم معطّلاً، أو قد تكون الصفحة تمت إزالتها! (٢)وعلي أي حال فإن المشرع جرم انشاء تلك الحسابات الوهمية ونسبتها زورا إلي الغير في القانون رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات بحسبانها قرصنة اليكترونية وذلك برصد عقوبة الحبس لمده لا تقل عن ثلاثة اشهر لمن تسول له نفسه أنشاء حساب خاص ونسبه زورا الي آخر وشدد العقاب للحبس لمده لا تقل عن سنه متي نشر الجاني في الحساب امور تسيئ الي المنسوب له الموقع ثم حول الجريمة من جنحه الي جناية عقوبتها السجن متي كان المجني عليه شخص اعتباري عام ونسبت الامور المسيئة اليه. فلقد نصت المادة ٢٤ من القانون المشار إليه علي أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه" (٣)وهذه الجريمة من جرائم الخطر المنذر بضرر الاساءه للشخص المزور الحساب باسمه علي أساس أن من يصطنع حساب أو موقع أو بريد إلكتروني يهدف استخدامه وأن كان حصول الاستخدام فعلا ليس من عناصر الجريمة وانما يعتبر فحسب ظرف مشدد متي كان الإستخدام في امور تسيئ للشخص المصطنع الحساب باسمه. وتنهض الجريمة علي ركن مادي وآخر معنوي. فأما الركن المادي؛فهو سلوك يتحصل في انشاء حساب خاص أو موقع أو بريد إلكتروني علي شبكة الإنترنت ثم نسبه هذا أو ذاك الي الغير ولكن هل يشترط في هذا الغير أن يكون له وجود حقيقي بحيث إن كان المنسوب اليه الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني شخص وهمي فلا تقع الجريمة؟قد يقال بلزوم ذلك لأنه متي كان المصطنع الحساب باسمة شخص لأ وجود له انعدام الخطر. وقد يقال بالعكس إذ الغرض من التجريم احتمال الخطر في استخدام الحساب الوهمي في ايذاء الناس حال أن شخصية الجاني مجهولة.ونعتقد لزوم أن يكون المنسوب له الحساب شخصية موجودة فعلا وليس وهمية بدلالة أن المشرع شدد العقوبة أن استخدم الحساب المزيف في نسبة أمور مسيئة لصاحب الحساب المزيف المصطنع باسمة فالتجريم ليس في مجرد انشاء الحساب فقط وإنما أيضا في نسبته إلى الغير مما يقتضي أن يكون الغير شخصية حقيقية موجودة فعلا.ولكن يستوي بعد ذلك في الشخص المنسوب له الحساب المزور أن يكون شخص طبيعي أو اعتباري كشركه خاصه أو عامه أو وزراه أو هيئة عامه. أما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه ارادة الجاني الي أنشاء الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني مع العلم بأنه مزور والعلم هنا يكون مفترض من واقع انشاء الحساب لأن من ينشاء حساب مزور لابد وأن يعلم بتزويره. ولكن هل يشترط العلم بأن من زور الحساب باسمة له وجود حقيقي وليس وهمي ؟قلنا أن المسالة تحتمل الخلاف ولو اخذنا بوجهه النظر التي تستلزم أن يكون من اصطنع الحساب باسمة شخصية حقيقية موجودة فعلا وجب أن يعلم الجاني بوجودة اي وجود شخصية حقيقية تحمل هذا الإسم فإن اعوز الجاني العلم بذلك لم يقم القصد كما لوكان الجاني يعتقد أن من اصطنع الحساب باسمه شخص وهمي ولكن اتضح أن هناك شخص يحمل الاسم أو الصفه ذلك أنه بالقصد لا الجهل تتحقق الجريمة ولا يتغير الحكم لو قصر الجنائي واهمل في التحري عما إذا كان المنسوب إليه الحساب المزور موجودا فعلا من عدمه إذ لا يغني الاهمال في مقام القصد شيئا فالجريمة عمدية ولا تقع بالإهمال ولو كان جسيما. (٤)وتقع الجريمة تامة بمجرد انشاء الحساب ونسبة زورا إلي الغير حتي ولو قام الجاني بحزفة علي الفور وبصرف النظر عن استخدام الجاني للحساب المزيف لأن الجريمة من جرائم الخطر لأ الضرر غاية الأمر أن المشرع شدد العقوبة برفع الحبس من ثلاثة أشهر الي مده لا تقل عن سنة مع بقائها جنحة متي استخدم الجاني الحساب المزور في امور من شانها ازدراء المنسوب له الحساب عند الناس فإن كان المنسوب اليه الحساب أو الموقع المزور شخصا اعتباريا عام كوزاره الداخلية أو الدفاع أو مجلس النواب واستخدم الحساب في أمور تسيئ اليه اضحت الجنحة جناية عقوبتها السجن في حدوده العامة اي من ثلاث سنوات الي خمسة عشر عاما.ويشترط لتطبيق الظرف المشدد في جميع الأحوال أن يكون من استخدم الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني هو من انشأه.بحيث أن قام غيره باعتراض الحساب المصطنع واستخدمه في امور تسيئ للمنسوب اليه الحساب زورا فلا ينطبق الظرف المشدد وانما يسأل الاول الذي أنشأ الحساب علي الجنحة التي نحن بصددها ومن استخدم الحساب عن جريمة الدخول غير المشروع لحساب أو اعتراضه .و ينحسر الظرف المشدد متي أستخدم الجاني الحساب في أمور عادية ليس من شأنها الأضرار بمن أنشأ الحساب المزور باسمه. ولا يكفي لايقاع عقوبة السجن كون المجني عليه أو بالاحري المنسوب له الحساب المزور شخصيا اعتباريا عاما وانما يلزم إستخدام الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني في امور تسيئ اليه فإن لم يحدث الإستخدام المسيئ ظلت الجريمة جنحة عقوبتها الحبس لمده لأ تقل عن ثلاثة اشهر. (٥)ونظرا لأن القراصنة قد يتواجدون خارج مصر لذا نصت المادة الثالثة من قانون جرائم تقنية المعلومات المشار اليه علي سريات احكامة على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الاتية :1- إذا ارتكبت الجريمة على متن أيه وسيله من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجله لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً.3- إذا تم الاعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.6- إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمة.كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقولها تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الاجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات. على أن يكون المركز الفننى للأستعداد لطوارىء الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...