التقادم الجنائي والصرفي للشيك ما بين قانونين الإجراءات الجنائية والتجارة بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)يخلط العديد من القضاة والمحامين بين التقادم الجنائي والصرفي للشيك بل أنه في نطاق التقادم الصرفي يحدث الخلط بين مواعيد تقديم الشيك للوفاء للبنك وبين مدة التقادم الصرفي وبدأ هذا التقادم وذلك كله رغم صدور قانون التجارة الجديد في ١٩٩٩ وتعديل أحكام الشيك فيه عام ٢٠٠٤.ونبادر ونقرر أن قانون التجارة في تنظيمة التقادم الصرفي للشيك في المادة ٥٣١المعدلة بالقانون ١٥٦لسنه ٢٠١٤ لم يقرر سريان هذا التقادم علي الدعوي الجنائية الناشئة عن جرائم الشيك وإنما تركها للقواعد العامة فى قانون الإجراءات الجنائية إذ قرر المشرع فقط في قانون التجارة سريان هذا التقادم الخاص علي دعوي حامل الشيك أي المستفيد والمظهر له الشيك بطلب قيمة الشيك وليس الدعوي الناشئة عن جرائم الشيك وقرر المشرع سريان احكام وقف وانقطاع التقادم الواردة في القانون المدني علي هذا التقادم وليس قانون الاجراءات فلقد جري نص المادة ٥٣١ من قانون التجارة المعدلة بموجب القانون ١٥٦لسنة ٢٠٠٤" على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه "وهذا معناه ان دعوي حامل الشيك ضد الساحب للمطالبة بقيمته تتقادم بمضي سنه وتبدأ مده السنه ليس من تاريخ تحرير الشيك وإنما تبدأ المده من أحد تاريخين أيهما اسبق أما تاريخ تقديم الشيك للوفاء للبنك وأما من التاريخ الذي كان يجب تقديم الشيك فيه للوفاء للبنك وهو سته اشهر طبقا للمادة ٥٠٤من قانون التجارة المعدلة بالقانون ١٥٦لسنه ٢٠٠٤ طالما كان الشيك مستحق في مصر. هذا فيما يتعلق بدعوي المطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء المدني. (٢)ولقد قضت الدوائر التجارية بمحكمة النقض بأن الدعاوي المتعلقة بالشيك تخضع للتقادم الصرفى ومدته سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها طبقا للمادتين ٥٠٤ ، ٥٣١ / ١ قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بقانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ و ٣ / ١ من مواد إصدار ذات القانون اذ نصت المادة ٥٠٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن " ١ - الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال سته أشهر. ٢ - .....٣ - يبدأ سريان الميعاد المذكور ... من التاريخ المبين في الشيك " كما أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من ذات القانون المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ – السارى في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤ – على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه مما يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك وقدر مدة تقادمه سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه(الطعن رقم ١٢٩٧٤ لسنة ٨٤ قضائيةالدوائر التجارية جلسة ٢٠١٦/٠٢/١١). (٣)أما الدعوي الجنائية عن جرائم الشيك التي تحركها النيابة العامة أو الجنحه المباشره التي يحركها المستفيد من الشيك لتعويض الضرر الذي اصابة من الجريمة فتتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة اي تاريخ تحرير الشيك طبقا للمادة ١٥من قانون الإجراءات وتسري عليها قواعد انقطاع التقادم المنصوص عليها في المادة ١٧اجراءات ولا يقدح من ذلك تنظيم قانون التجارة لمواعيد محدده لتقديم الشيك للوفاء أو للتقادم الصرفي للشيك ويتراخي حامل الشيك أو المستفيد عن رفع الدعوي خلالها إذ أثر الاخلال بهذه المواعيد يقتصر علي الجزاءات المدنية والتجارية دون الأحكام الجنائية(د.حسن صادة المرصفاوي جرائم الشيك ٢٠٠٠ص٢٦٧؛د.ياسر الأمير الشيك متأخر التأريخ ٢٠٠٩ص٢٣٩)اذ المستفيد حين يطالب البنك المسحوب عليه بالوفاء إنما يطالبه استنادا إلي حقه علي مقابل الوفاء الذي انتقل له منذ تحرير الشيك ولا يطالب البنك بالتزام صرفي(د.حسني عباس الأوراق التجارية ١٩٧٢ض٣٢٣) وبالتالي فإن افادة البنك بأن الشيك قدم بعد المواعيد القانونية غير قادح في توافر الجريمة لاسيما وأن افادة البنك اجراء مادي كاشف ولاحق علي ارتكاب الجريمة التي تحققت باعطاء الشيك للمستفيد(نقض ١٩٨٠/١١/٢٧مجموعة أحكام النقض س٣١رقم ٣٤٠ص ١٠٤٨؛د.معوض عبد التواب جرائم الشيك ١٩٨٣ص١٥٧).ولقد قضت محكمة النقض بأنه علي الساحب ان يتأكد من وجود مقابل الوفاء لدي البنك المسحوب عليه منذ تحرير الشيك وأن يظل هذا المقابل موجود حتي يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته وإلا عد مرتكب لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء(نقض ١٩٨٠/١١/١٧مجموعة أحكام النقض س ٣١رقم ٢٠٣ص١٠٤٨)إذ لا يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يتقدم المستفيد من الشيك للبنك المسحوب عليه في في تاريخ إصدار الشيك أو في المواعيد المقرره في قانون التجارة بل تتحقق الجريمة وأن تقدم به في تاريخ لاحق ذلك أن تقديم الشيك بعد المواعيد المقررة للوفاء لا يفقده صفته كشيك وبالتالي تظل الحماية الجنائية ثابته له(نقض ١٩٦٢/١١/١ مجموعة أحكام النقض س١٣رقم ١٧٥ص٧١٧؛نقض ١٩٦٤/١/٦س١٥رقم ١٠١ص١٨٠).
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق