مدي لزوم اعتماد مجلس الوزراء للتصالح في جرائم المال العام طبقا للمادة ١٨مكررا(ب)من قانون الاجراءات لانقضاء الدعوي الجنائية؟بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)التصالح إجراء يتم بمقتضاه نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام التصالح عليه، ويحدث أثره بقوة القانون.ويختلف التصالح عن الصلح من حيث اطرافة إذ بينما المتهم طرف ثابت فإن المجني عليه في التصالح الدولة أو أحد أشخاص القانون العام في حين ان المجني عليه في الصلح شخص عادي.ولقد توسع المشرع في نطاق التصالح في الآونة الأخيرة إذ كان التصالح قاصر في البداية علي المخالفات وبعض الجنح المالية ولكن صار حاليا يشمل عدد ليس قليل من الجنايات مثل جنايات المال العام.ولقد أثار التصالح في جنايات المال العام ولا يزال جدلا فقهيا صاخبا بين علماء القانون ما بين مؤيد لسياسة التصالح ومعارض لها وذلك نظرا لخطورة تلك الجرائم وجسامة اثارها ولم يقف الخلاف عند حد رجال القانون وحدهم بل امتد إلي غيرهم من المفكرين ومن هؤلاء واولئك من يغلوا في نقد التصالح في جرائم المال العام ومنهم من يتحمس في الدفاع عنه ويرى الابقاء عليه ولا نري في هذا المقام داع لبسط حجج الداعين إلي الغاء التصالح وحجج غيرهم الداعين للابقاء عليه لأن هذا الامر أدخل في السياسة الجنائيه وحسبنا ان نشير في هذا المقام ان الأخذ بالتصالح من عدمه يدخل تحت باب الملائمات التشريعية التي يستقل المشرع بتقديرها وفقا لظروف وحاجات المجتمع و بخاصة من حيث تعبئه موارده المالية. (٢)ويبدوا أن رائد المشرع من التصالح في جنايات المال العام يرجع إلي ما يلعبه المال العام من دور حيوي وهام في حياة الدولة إذ من خلاله تتمكن مرافق الدولة من القيام بواجباتها في إدارة المرافق العامةوتقديم خدماتها للجمهور ولهذا اتجه المشرع نحو استرداد المال العام المستولي عليه بعقد صفقه مع الجناة بإنهاء اجراءات الملاحقة القضائية ضدهم متي تم رد الأموال المستولي عليها فيضمن عدم ضياع المال العام ورده الي حضن الدولة مرة اخري.ففي البداية صدر القانون رقم ٤ لسنه ٢٠١٢ بتعديل بعض احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنه ١٩٩٧واضاف الماده ٧ مكررا الى هذا قانون التي أجازت للمستثمر التصالح في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والتي تقع منه بصفته او بشخصه او التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشره الانشطة المنصوص عليها في هذا القانون متى رد المستثمر كافة الاموال او المنقولات او الاراضي او العقارات محل الجريمة او ما يعادل قيمتها السوقيه وقت ارتكاب الجريمه متى استحال ردها عينا. ثم إصدار المشرع القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ والصادر في ١٢ مارس ٢٠١٥ الذي أجاز التصالح الجنائي بين الدولة والمتهم في جرائم الباب الرابع منالكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على المال العام.فقد اجازت الماده ١٨مكرر ب من قانون الاجراءات الجنائيه المضافه بالقانون رقم ١٦لسنه ٢٠١٥ التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي على التوالي جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيله والتعسف في الجباية والتعدي على العقارات العامه والاخلال عمدا بنظام توزيع السلع والاخلال بعقود بعقود مبرمة مع الدولة والاضرار العمدي وباهمال بالمال العام والتخريب. (٢)غير أن المشرع رسم في المادة ١٨مكررا ب خطوات معقدة ومطولة للتصالح إذ اشترط أن تجري تسويه بمعرفة لجنه من الخبراء مشكلة بمعرفه مجلس الوزراء وان يحرر محضر يوقعه اطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا الا بهذا الإعتماد.ولقد أثير تساؤول حول مدي ترتيب التصالح لاثرة في انقضاء الدعوي الجنائية أن لم يتم وفقا للخطوات التي رسمها المشرع. أو بالاحري هل الخطوات التي نص عليها المشرع في المادة ١٨مكررا ب شرط للتصالح ؟نلمح تضارب في قضاء النقض إذ رات بعض الأحكام لزوم التقيد بظاهر النص وبالتالي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٨ مكرر ب بحيث لا يتم التصالح ولا ينتج اثره الا اذا تمت تسويه بمعرفة اللجنه المشكلة من مجلس الوزراء واعتماد مجلس الوزراء لها فلا يكفي كي ينتج التصالح اثره في انقضاء الدعوي الجنائية مجرد سداد المتهم للمبلغ محل الجريمه او اقرار الجهه المجني عليها بالتصالح مع المتهم وانما يلزم دوما استيفاء الشروط والاجراءات المقرره قانونا في حين مالت طائفة أخري من الأحكام إلي تغليب عله النص وحكمته ومن ثم الاكتفاء بثبوت تصالح المتهم مع الجهه المجني عليها لترتيب أثره بأي طريق ولو كان مخالف لما هو منصوص عليه. (٤) ومن الأحكام التي تمسكت بالخطوات المنصوص عليها في القانون ما قضت به محكمة النقض من أن الماده ١٨ مكرر ب رسمت اجراءات خاصة التصالح في جرائم المال العام فاشترطت أن تتم التسويةبمعرفة لجنة من الخبراء مشكلة بمعرفة مجلس الوزراء و ان يحرر محضر يوقعه اطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا الا بهذا الاعتماد ومن ثم بات الإعتماد شرط لنفاذ ذلك التصالح وبالتالي فان حضور محامي على الشركة المجني عليها واقراره بتصالح الشركة مع المتهمين لا يترتب عليه التصالح ويعتبر غير ذي اثر لعدم استيفاء ما تطلبه المشرع من شروط واجراءات(نقض ٢٠١٧/٥/٢٢الطعن رقم ٣١٤١٤لسنه ٨٦ق؛نقض ٢٠١٨/١/٢٠الطعن رقم ٣٩٢٧٧لسنة ٨٥ق؛نقض ٢٠١٨/٣/١٠الطعن رقم ١٣٦١٣لسنه٨٧ق). (٥)ومن الأحكام التي لم تقم وزنا للاجراءات والشروط المنصوص عليها فى الماده ١٨ مكرر ب ما قضت به محكمة النقض من اعتبار التصالح قائما ونافذا لمجرد سداد المتهم للمبالغ محل جرائم المال العام دون لزوم استيفاء ثمه اجراءات اخرى فهذا السداد في حد ذاته في منطق هذه الأحكام يوجب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولهذا قضت بانه متى كان البين من الحكم المطعون فيه ان المتهم قام بسداد المبلغ محل الجريمة بما مفاده معنى التصالح مع جهه عمله وكانت الدعوى لم تنتهي بحكم بات فانه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح(نقض ٢٠١٦/٣/١٣الطعن رقم ٥٤١٢لسنة ٨١ق؛نقض ٢٠١٨/٤/١الطعن رقم ٣٤٤٠٧لسنة ٨٦ق؛نقض ٢٠١٨/٦/٣٠). (٦)ونعتقد أن الخطوات والاجراءات المبينة في المادة ١٨مكرر ب ما هي إلا لتيسير الإثبات عند المنازعة في إنعقاد التصالح وضمان تنفيذه في انقضاء الدعوي الجنائية وأن اوحي ظاهر نص المادة المذكورة بغير ذلك.وايه ذلك أن التصالح عقد رضائي يتم بتلاقي ارادة الدولة ممثلة في الجهه المجني عليه والمتهم في تنازل الأولي عن حقها في طلب ملاحقة الثاني لقاء رد ما اختلسة أو استولي عليه من أموالها فإن تم هذا الإيجاب والقبول وتم الرد انعقد التصالح ووجب ترتيب اثره بغض النظر عن الشكل الذي يتم فيه. أما ما قررته المادة ١٨مكرر ب من أن التصالح يتم بموجب محضر تسويه بمعرفه لجنه و لأ يعتبر نافذا إلا باعتماد مجلس الوزراء لهذا المحضر فلا يعني عدم انعقاد التصالح ان تم دون ذلك وإنما فحسب يجعل التصالح غير نافذ وبديهي أن عدم النفاذ لا يكون إلا عند منازعة أحد أطراف التصالح في حصولة أي اثباته وترتيب اثره في انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح اما عند عدم المنازعة كما في اقرار الجهه المجني عليها أمام جهات التحقيق والمحاكمة بالتصالح وقبضها مستحقاتها وجب ترتيب اثر التصالح في انقضاء الدعوي الجنائية بغض النظر عن مدي اتباع الخطوات المنصوص عليها في القانون من عدمه ولعل ما اشترطه المشرع من خطوات واجراءات كان للاستيثاق من اثبات التصالح وعدم الاعتداد بغيرها من اجراءات عند المنازعة اي وسيله اثبات فإن لم تنشأ منازعة كانت تلك الاجراءات غير جوهرية بل تنظيمية لأ يترتب ثمه أثر علي مخالفتها. مما يؤكد هذا النظر أن المادة ١٨مكررا ب اضفت علي اعتماد محضر التسوية من مجلس الوزراء أن يكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي اي ينفذ جبرا عن ارادة اطرافة في انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح والتنفيذ الجبري لا يكون إلا عند رفض الملتزم في السند تنفيذ التزامة اي عند المنازعة فحسب. اذ نصت المادة ١٨ مكرر (ب) علي أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق