هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجني عليه املا في البراءة؟بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الصلح سبب من اسباب انقضاء الدعوى الجنائية(الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠الطعن رقم ٢٨١٨٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦) استحدثه المشرع بموجب القانون رقم ١٧٤لسنة ١٩٩٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٥لسنة ٢٠٠٦بشان طائفه من الجرائم قدر ان مصلحة المجني عليه فيها تقتضي الاعتراف له بدور في تحديد مصير الدعوى الجنائية الناشئة عنها اما بالاستمرار فيها او بأنقضائها.وقد بينت المادة ١٨ مكرر أ من قانون الاجراءات الجرائم التي يجوز الصلح فيها علي سبيل الحصر لأ البيان أو التمثيل(الطعن رقم ١٥٨٩٨ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤ الطعن رقم ٩٧٧٦ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨الطعن رقم ٧٥٦٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢الطعن رقم ٣٠٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧الطعن رقم ٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢الطعن رقم ١٠٨١٥ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨الطعن رقم ٤٦٠٨ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨الطعن رقم ٣٤٤٥١ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤الطعن رقم ٤٦٠٩٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩الطعن رقم ١٧٩٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢الطعن رقم ٤١١٩٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧الطعن رقم ٣٢٠٩٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢) ويختلف الصلح عن التصالح الذي يجيزة المشرع للمتهم مع الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة في بعض الجرائم كجرائم المال العام والتهريب الجمركي والنقدي والكسب غير المشروع في أن محل التصالح هيئة عامة بخلاف الصلح فمحله شخص طبيعي.ولقد أثير خلاف في الفقه حول ما اذا كان يلزم لانعقاد الصلح ونفاذه قبول المتهم له أم ينفذ الصلح سواء قبله المتهم أو رفضه؟ (٢)وظاهر نص الماده ١٨ مكرر أ يوحي بان الصلح ملزم للمتهم فلا يجوز له رفضه إذ نصت المادة المذكوره على ان للمجني عليه ولوكيله الخاص ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمه بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم مما يعني ان الصلح ينتج اثره في كل حال سواء اقره المتهم او رفضه كما أن الصلح بحسبانة سبب لانقضاء الدعوي الجنائية لأ يرتهن اثره في الانقضاء بقبول الصلح. لاسيما وان الصلح يتمخض نفعا خالصا فلا عبره باعتراض المتهم.علي أن جانب من الفقه يري أن الصلح عقد طرفاه المجنى عليه او كيله الخاص من جهه والمتهم من جهه اخرى فلا ينعقد الصلح الا بالتقاء اراده الطرفين فالصلح ليس تصرف بارادة منفردة من المجني عليه وانما هو عقد يلزم لانعقاده قبول الطرف الاخر وهو المتهم(د.عوض محمد عوض المبادئ العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠٠٢ص٢٣١؛د.عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص ٤٥٦) (٣)وتميل محكمة النقض إلي كون الصلح عقد يلزم لانعقادة قبول المتهم إذ اطرد قضاؤها علي أن الصلح اختياري للمتهم فهو يتيح له تجنب صدور حكم عليه اذا رجح الادانه وله ان يرفضه اذا رجح البراءه وقد يقبله حتى في الحاله الاخيره تجنبا لاحتمال الادانة و من الوقوف موقف الإتهام امام السلطه القضائية(الطعن رقم٧٢٠٠ لسنه ٦٧قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/١/٢٢)وكذلك الشأن بالنسبة للتصالح في جرائم المال العام(الطعن رقم ٢٣٦٨٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١الطعن رقم ٢٤٣٤١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١١؛الطعن رقم ٣٦٨٤٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨). (٣)والراي الذي يذهب إلى لزوم قبول المتهم للصلح سديد اذ يتفق مع طبيعة الصلح بحسبانة عقد يلزم لانعقادة توافر ركن التراضي بين طرفيه وهو المتهم والمجني عليه أما اثره في انقضاء الدعوي الجنائية فهو من توابع واثار الصلح وليس من اركان انعقاده. كما انه ليس صحيحا ان الصلح في كل احواله يتمخض عن نفع للمتهم فقد يكون الاتهام المسند اليه كيديا ويرى ان من صالحه الحصول على حكم بالبراءه مما اتهم به بدلا من الحكم بانقضاء الدعوى بصفح المجني عليه ومنه وهو نوع من العفو لمن قد يسيء اليه كما أن الصلح لأ أثر له علي الدعوي المدنية الناشئة عن تعويض ضرر الجريمة مادام أنه لم يشملهاولهذا فان الصلح لا يقع ولا ينتج اثره بمجرد طلب اثباته من قبل المجني عليه وانما يشترط لذلك الا يعترض المتهم عليه .
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق