اختراق الحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الإجتماعي: (الهكر)بقلم✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)بات اختراق الحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني علي مواقع التواصل الإجتماعي للناس ظاهرة شائعة يلجأ إليها أشخاص خربي الذمة معتلي الضمير لتحقيق مآرب غير مشروعة اهمها الابتذاذ أو ايذاء اصحاب الحسابات ببث أمور تؤدي الي ازدراء الناس لهم واحتقارهم وهو ما يطلق عليه اصطلاحا "الهكر"ولم تنجوا الحسابات اي كان نوعها من الاختراق سواء انستغرام أو توتر أو فيس بوك. ومن الطرق الشائعة لاختراق الفيس بوك الولوج لموقع tempmailثم يكتب فيه اسم الضحية صاحب الحساب المطلوب اختراقة مثل nona ثم حفظه ثم نسخ الاميل الذي تم انشائه ثم نسخه والتوجه به الى الفيس بوك ثم الضغط على نسيان كلمة السر ثم وضع الايميل المنسوخ وبالتالي أن كان هذا الايميل مربوط بحساب فى الفيس بوك سيظهر لك اسم صاحب الحساب وان لم يكن مربوط بحساب فيقوم الجاني بتجربة اسماء اخرى علي وزن اسم صاحب الحساب حتي يجد الايميل مربوط بحساب فى الفيس بوك ثم يضغط علي هذا الايميل لارسال رمز التأكيد ثم يقوم بتغيير الرقم السري ويضغط متابعة ثم يعود الجاني لموقع tempmail مرة اخرى ويقوم بالضغط على كلمة تحديث اوrefrech حتي يجد الفيسبوك ارسل رمز التأكيد فى رسالة تأخذه ثم يضعها في خانة التأكيد فى الفيسبوك ويقوم بتغيير الرقم السري للحساب وبذلك تغل يد صاحب الحساب عنه ويسيطر الجاني عليه ويتحكم فيه.ومن وسائل الإختراق التي كشف عنها العلم كذلك استخدام شبكة واي فاي مزيفةعبر بعض التطبيقات كتطبيق Wi-Fi Pumpkin وما أن يقوم المستخدم بالإتصال مع هذه الشبكة فيتم أخذ معلومات التسجيل الخاصة بالشخص المُراد اختراق حسابه وتسمى هذه الطريقة للاختراق باللغة الإنجليزية Man in the Middle Attack. (٢)ولاشك في خطورة هذا الاختراق إذ أنه متي أنشأ الشخص حساب خاص أو بريد إلكتروني علي مواقع التواصل الإجتماعي صار وحده صاحب الحق والسيطرة عليه واستخدامه يبث فيه ما يشاء و يتراسل من خلاله مع من يشاء دون حرج أو خوف من الاختراق أو التعطيل أو الاتلاف ولهذا كان الإعتداء على البريد الإلكتروني والحسابات الخاصة ينال من حرمة الحياة الخاصة وحق الملكية المعنوية.وايضا فإن هذا الإعتداء ينال من حرية الإتصال عبر وسائل التواصل الإجتماعي المكفولة بمقتض المادة ٥٧ من دستور ٢٠١٤التي نصت علي أن للحياة الخاصةحرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منهابشكل تعسفى وينظم القانون ذلك. (٣)هذا وكان قد أثير جدلا فقهيا صاخبا حول العقاب على اختراق الحساب الخاصة والبريد الإلكتروني علي مواقع التواصل الاجتماعي.وكان موطن الخلاف عدم وجود نصوص صريحة تجرم هذا الاختراق وتعاقب عليةوعملا بمبدأ الشرعية الجنائية لا جريمة ولا عقوبة الا بنص يجرم الفعل ويرصد له العقاب. ولكن نظرا لخطورة فعل الاختراق واعتدائه علي حق الفرد في الخصوصية ومساسة بملكيتةللحساب الخاص الذي خلقه من العدم ليكون سكنا لنفسه يبث فية أفكاره ويعبر عما يجول بخاطره لجأ بعض الفقهاء الي تطبيق نصوص السرقة علي هذا الاختراق بدعوي انه لا يعدوا ان يكون اختلاس للموقع الخاص. وهذا ما ذهبت اليه بعض المحاكم الفرنسية. ولكن انتقد هذا الاتجاة علي اساس ان الحساب الخاص عبارة عن نبضات اليكترونيه وليس منقول مادي يمكن حيازته حال ان السرقة لا ترد الا علي منقول مادي يمكن حيازته والاستيلاء عليه. فضلا عن أن السرقة يجب لتحققها توافر نية التملك ومن يخترق الحساب الخاص تكون له مأرب أخري غير التملك كتعطيل الحساب أو التلصص علي ما به من معلومات أو صور او بيانات.... الخ فلا تتحقق السرقة. وهذا ما اتجهه إليه بعض أحكام المحاكم الفرنسية. وازاء هذا الاضطراب تدخل المشرع الفرنس وجرم الاختراق والتعطيل للحسابات الخاصة علي شبكة التواصل الاجتماعي بنصوص صريحة. (٤)ولقد انتقل الخلاف السابق الي مصر وترنحت الاراء بشأنه ما بين الاباحة والتأثيم حتي تدخل المشرع في عام ٢٠١٨ واصدر القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات اسوه بالمشرع الفرنسي ولقد اضفي هذا القانون ولأول مرة الشرعية علي إنشاء الحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني للافراد علي شبكه الإنترنت(المادة الأولي من القانون) مشيرا الي أن هذا الإنشاء احد مظاهر الحق في الحياة الخاصة أو بالاحري حق الخصوصية (المادة الأولي فقرة ثالثا).ومجرما كل اعتداء علي اختراق الحساب الخاص لاحاد الناس أو تعطيله بعقوبة الحبس الذي لا يقل عن شهر أو غرامة لا تقل عن ٥٠الف جنية ولا تجاوز ١٠٠ الف جنية أو باحدي هاتين العقوبتين فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين(المادة ١٨)ولكن يلاحظ أنه إذا كان الحساب الخاص محظور الدخول علية اضحت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة فإن نتج عن الدخول إتلاف أو نسخ أو تغيير أو محو أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجوده علي الحساب أو الموقع كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وذلك طبقا للمادة ١٤من ذات القانون وهي جريمة أخري. (٥)اذ يلاحظ ان المشرع فرق بين اختراق الحساب الخاص بأحاد الناس وبين الدخول علي حساب خاص محظور الولوج إليه فشدد العقوبة عند الدخول عليالحسابات المحظورة عن مجرد اختراق الحسابالخاص.ولكن لا يبين مقصود المشرع من الدخول الي الحسابات الخاصة المحظورة والتي يتشدد العقاب عند تحققه إذ المفروض ان الدخول الي اي حساب خاص محظور فلفظ محظور ورد في النص مجمل ومبهم. وبالتالي اضحا التفرقة بين جريمة الدخول الي الحسابات الخاصة المحظورة وجريمة اختراقها من الصعوبة بمكان ويمكن أن يثير الجدل والخلاف. ويلحظ ثانيا ان جريمة اختراق الحسابات الخاصة تختلف عن جريمة الإعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات الأليكترونية المجرمة بموجب المادة ١٧من ذات القانون إذ محل الجريمة الأخيرة بيانات ومعلومات إليكترونية اما محل الجريمة التي نحن بصددها هو فحسب البريد الالكتروني أو الحساب دون المساس بالبيانات والمعلومات الواردة اليه أو الصادرة منه أو المخزنة فيه.بحيث أن تناول الإعتداء تلك المعلومات والبيانات ارتكب الجاني الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٧بالاضافه الي الجريمة محل البحث والمجرمة بالمادة ١٨وقعت عقوبة الجريمة الاولي بحسبانها الاشد. (٦)وجريمة اختراق الحسابات الخاصة قد تكون من جرائم الخطر أو الضرر إذ تعد من جرائم الخطر متي تحققت في صورة الدخول فحسب الي الحساب إذ يكفي لتحققها عندئذا مجرد الولوج الي الحساب ولو لم يلحق صاحب الحساب اي ضرر وبغض النظر عن الباعث علي الاختراق.فالجريمة تتحق بمجرد الاختراق ولا ترتهن بباعث الجاني من الاختراق إذ قد يكون التجسس أو إعادة نشر أو بث أو تعطيل أو إتلاف أو تبطيئ الحساب.ولكن أن اعقب الدخول اتلاف للحساب أو تعطيه أو تبطيئه اضحت من جرائم الحدث الضار.وهي من الجرائم ذات القلب الحر التي يتحدد فيها السلوك باثره وليس بشكله فاي سلوك أو وسيله من شأنها تحقق النتيجة المتمثله في الدخول إلي الحساب أو تعطيله أو اتلافه أو ابطأه كاف لتحقق الجريمة. (٧)وتنهض الجريمة علي ركن مادي وآخر معنوي اما الركن المادي فهو سلوك مادي ذو مضمون نفسي من شأنه احداث اتلاف للحساب أو البريد الإلكتروني أو تعطيله أو ابطأه أو سلوك مادي بحت يتمثل في مجرد الولوج الي الحساب.ويستوي أن يكون البريد الإلكتروني أو الحساب متعلق بشخص طبيعي أو اعتباري ولكن يلزم في الشخص الاعتباري أن يكون خاصا كشركه خاصه أو جمعيه أو نادي أما اذا كان البريد أو الحساب متعلق بشخص اعتباري عام كوزاره أو هيئة عامه لا تتحق تلك الجريمة بل جريمة اخري. غايه الامر أنه متي تم اختراق حساب شخص اعتباري خاص رفع الحد الأدنى لعقوبه الحبس من شهر الي سته اشهر. ويلزم أن يتم الاعتداء بدون وجه حق اي دون رضا صاحب الحساب أو البريد أو ترخيص القانون كأذن جهه التحقيق المختصه. أما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه ارادة الجاني إلي اختراق البريد الإلكتروني أو الحساب الخاص او اتلاف الحساب أو البريد أو تعطيله أو ابطأه مع علمه أن ذلك يتم دون حق.فان اعوزه العلم لم يقم القصد كما لو حدث الاتلاف أو الإختراق باهمال إذ بالعلم وليس الاهمال تتحق الجريمة. هذا ولقد نص القانون علي سريان احكامة علي جريمة اختراق الحسابات الخاصة والتي ترتكب في خارج البلاد متي كان من شأن الجريمة الأضرار بأمن المواطن أو أحد المقيمين علي اراضيها....(المادة ٣/٣)أو اذا كان المجني علية مصريا(المادة ١/٣). وحالات اخري كثيره بينها. وذلك استثناء من مبداء اقليمية قانون العقوبات.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق