الإعفاء من العقاب في جرائم الإعتداء على المال العام والغدر؛بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)يفترض الحديث عن موانع العقاب أن هناك جريمة وقعت وأن الجاني يستحق عقوبتها ولكن المشرع مع ذلك رفع العقاب عنه لعه خاصة يري معها أن رفع العقاب أولي من انزاله تلك العله هي كشف الجريمة أو تسهيل اثباتها. وهذا ما نحاه المشرع في المادة١١٨مكرر (ب)من قانون العقوبات اذ نصت علي أن"يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٢و١١٣و١١٣مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة"وكأن المشرع بهذا النص اجري مع بعض الجناة صفقه حاصلها أعفائهم من العقاب لقاء الوشاية بزملائهم بغيه اماطة اللثام عن العدوان على المال العام بعد حصولة وقبل كشف السلطات عنه أو تيسير اثباته بعد علم وكشف السلطات عنه(د.محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ص٩٨؛د.محمود مصطفي شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٤ص١٧٩؛د.رمسيس بهنام جرائم القسم الخاص في قانون العقوبات ٢٠٠٠ص٤٣٠؛د.عبد المهين بكر القسم الخاص في قانون العقوبات١٩٧٧ص٣٥٦؛د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص٢٠١٣ص٣٥٤؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٧ص١١٢؛د.عمر السعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٦ص١٢١)ومن أهم جرائم الإعتداء علي المال العام اختلاسة والاستيلاء عليه بغير حق على وتربح الموظف من اعمال الوظيفة والتعدى على العقارات العامةوالاضرار بالأموال والمصالح. (٢)ويلاحظ اولا ان المشرع فرق بين نوعين من الاعفاء الأول وجوبي والآخر جوازي أما الإعفاء الوجوبي فيتححق عند الأخبار والفرض فيه أن السلطات العامة لم تكتشف الجريمة بعد ولهذا جعل المشرع الإعفاء وجوبي لأن الجاني اسدي للعدالة خدمه باكتشاف أمر جريمة لم تصل لعلمها وبالتالي لايملك القاضي حياله سوي اعمال اثره في اقاله الجاني من العقاب.واما النوع الثاني فهو الابلاغ والفرض فيه اكتشاف السلطات لأمر الجريمة فيساعد الإبلاغ علي تسهيل الاثبات ولهذا جعل المشرع الإعفاء جوازي للمحكمة في حدود سلطته ومتروك أمره لمشيئتهاورأيها(الطعن رقم ١١٥٤ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤)وهذا يعني أن الأخبار يكون قبل كشف السلطات للجريمة أما الإبلاغ يكون بعد كشفها للجريمة(الطعن رقم ٢٧٧٣٥ لسنة ٧٢قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨). (٣)ويلاحظ ثانيا أنه يشترط في الأخبار والابلاع أن يكون كلاهما مفصل وكامل وصادق فلا يعتد بالبلاغ المجمل أو المحرف أو الكاذب ولكن لا يلزم أن يؤدي الاخبار أو البلاغ إلي ضبط بقيه الجناة كل ما في الأمر أنه أن تعلق الامر بجريمة اختلاس أو استيلاء طبقا للمواد ١١٢و١١٣و١١٣مكررا فيلزم أن يؤدي الاخبار أو الابلاغ إلي رد المال المختلس أو المستولي عليه وهو أمر يصعب تحققه لأن المبلغ مجرد شريك بالمساعدة أو الإتفاق وليس فاعل صار المال بين يديه.ولا يلزم كذلك أن يكون دافع المتهم المبلغ اعانة السلطات علي كشف الجريمة أو تيسير اثباتها إذ أن القانون لأ يقيم وزنا لدوافع الإبلاغ بل تستوي لدية البواعث النبيلة والخبيثة(د.ياسر الامير الإعتراف المعفي من عقوبة الرشوة ٢٠١١ص٢٣١)كما يلزم أن يحصل الإبلاغ قبل الحكم النهائي في الدعوي اي الفاصل في موضوع الدعوي بالادانة أو البراءة. (٤)ويلاحظ اخيرا في هذا الشأن أن المشرع قصر الإعفاء علي الشريك غير المحرض فدل بذلك علي انحسار الإعفاء عن الفعلة والشركاء المحرضين علي الجريمة ومن ثم يستفيد من الإعفاء فحسب الشركاء بالاتفاق والمساعدة (الطعن رقم ٣٩٦٦لسنه٥٣قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١٨؛الطعن رقم ١٦٤٦٦لسنة ٦٠قضائية ١٩٩٢/١/١٥)وهي سياسة تشريعية حاول جانب من الفقه الدفاع عنها بقالة أنه من غير المنطقي أن يحرص المشرع علي اعفاء من يحرض أو يعتدي علي المال العام ثم يسمح له بالبلاغ عن الاعتداء للإفادة من الإعفاء(د.محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٩ص١٥٩)وهو ما نراه محل نظر اذ لأ فرق بين من يحرض علي العدوان على المال العام ومن يساعد أو يتفق علي هذا العدوان فالجميع إثم بل أن المساعدة قد تكون أخطر من التحريض إذ أن المساعدة لا تقتصر علي مجرد بث فكرة الجريمة كما في التحريض وإنما تمد الفعلة بالوسيلة المثلي لتحقيق الجريمة.ولهذا كان إيثار الشركاء بالمساعدة والاتفاق بالاعفاء دون الشريك بالتحريض لأ مبرر أو فلسفة له بما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون لاسيما وأن الكل يجمعه مركز قانوني وأحد وهو كونهم شركاء في الإعتداء على المال العام. ويلزم أن يتمسك الشريك بالاتفاق أو المساعدة بالاعفاء من العقاب أمام محكمة الموضوع إذ أن المحكمة غير ملزمة بتقصي اسباب الإعفاء من تلقاء نفسها(الطعن رقم ٩٨٨٦لسنه ٦٥قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٢؛الطعن رقم ٢٧١٥٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٩؛الطعن رقم ٤١٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧؛الطعن رقم ٦١٨٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣؛الطعن رقم ٣١٥٧٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢؛الطعن رقم ٨٥٥٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧)ولكن أن حصل التمسك وجب علي محكمة الموضوع أن تفحص الإعفاء وتمحصة فإن جنحه إلي الإدانة وجب عليها أن ترد علي الدفع بالاعفاء ويتعين في الرد أن يكون سائعا(الطعن رقم ٧٠٤لسنة ٥٠قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/١٥). (٥)ولقد عرض علي احدي محكمة الجنايات واقعه أعترف فيها موظف بأحد شركات القطاع العام بأنه اختلس أموال الشركة مع اخرين وتمسك بإعفاءه من العقاب غير أن محكمة الجنايات رفضت اعفائه وحكمت بادانتة لأنه فاعل لجريمة الاختلاس وليس شريك بالاتفاق ولا المساعدة فطعن بالحكم أمام محكمة النقض التى رفضت الطعن وقالت."من المقرر انه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسير على سبيل الحصر فلا يصح التوسع فى تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التى ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بوصفه مختلسا للمال محل الجريمة والمملوك للشركة التى يعمل بها وهى إحدى شركات القطاع العام ورد ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 18 مكرراً "ب" من قانون العقوبات بقوله"أما بخصوص الإعفاء من العقوبة الذى يطالب به الدفاع عن هذا المتهم فهو فى غير محله ذلك أن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 118 مكرراً "ب" عقوبات لا يسرى فى حقه إذ لا يتمتع به لا الفاعل الأصلى للجريمة ولا الشريك المحرض فى جريمة المادة 112 عقوبات ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول هو الفاعل الأصلى لهذه الجريمة فمن ثم فإنه لا يجديه الاحتجاج بالمادة 118 مكرراً "ب" من قانون العقوبات ذلك أن الذى يستفيد قانوناً من الاعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق أو المساعدة فقط "، وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكرراً "ب" من قانون العقوبات التى تمسك الطاعن بحكمها إذ قصر المشرع الاعفاء فيها علي الشركاء باستثناء المحرضين منهم وبالتالي لأ يمتد الى الفاعلين الأصليين إذ نصت علي أن يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد إكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها . ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113، 13 مكرراً إذا لم يؤدى الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة . ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من أحدى الجرائم المنصوص عليها فى هدا الباب إذ أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها ." ومفاد هذا النص فى صريح لفظة أن الشارع الإعفاء الوارد فى الفقرة الأولى منه على الشركاء فى الجريمة - باستثناء المحرضين منهم - ولم ينشأ أن يمده إلى الفاعلين وذلك لحكمة تغياها هى تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن حكمهم فى هذا الخصوص وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 75 المشار إليه بقولها : لما كانت جرائم الإختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترف فى العادة خفية ، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضى على ارتكابها زمن يطول أو يقصر، فقد رأى لإماطة اللثام عنها وعن جناتها أن توضع المادة 18 مكرراً "ب" كى يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الادارية أو القضائية بالجريمة، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الأبلاغ بعد تمام الجريمة وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائى فيها(الطعن رقم١٦٤٦٦لسنة ٦٠قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٢/١/١٥).
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق