تأملات في تعديلات قانون العقوبات بشأن تجريم التنمر بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)التنمر بوجه عام هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجّه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف جسديًا في الغالب، والتنمر هو من الأفعال المتكرّرة على مرّ الزمن والتي تنطوي على خلل في ميزان القوى بالنسبة للطفل ذي القوة الأكبر، أو بالنسبة لمجموعة تهاجم مجموعة أخرى أقلّ منها قوة. ولقد وضعت تعريفات عديدة للتنمر منها أن التنمر نوع من التحرّش الفعلي والاعتداء البدني،أو غيرهما من أساليب الإكراه الأكثر دهاء مثل التلاعب،والتسلط،والترهيب والاستقواء وغيرها من الأساليب العدوانية التي تهدف إلى الإضرار بشخص آخر عمدًا بهدف اكتساب السلطة والسيطرة عليه. ومن التعريفات أيضا أن التنمر يتراوح من تنمر لفظي وجسدي وعلائقي وعبرالإنترنت. والتنمّر متصور أن يحدث في أي مكان: في المدرسة، على الطريق، في العائلة، في النوادي، في الأماكن العامة، على الهاتف، عبر الإنترنت.ويكشف الواقع العملي أن هناك سته أنواع من التنمر وهي:التنمّر الجسدي: أي الضرب، والدفع، والعرقلة، والقرص، وإيقاع الآخر وغيرها وقد يكون لهذا النوع من التنمّر آثار قصيرة وطويلة المدى.التنمّر اللفظي: وهو ما يشمل النعوت،والتلقيب، والإهانة،والترهيب التجريح والتهديد ،والتعيير،والتعييب.التنمّر الاجتماعي:و هدفه الإساءة إلى سمعة الشخص اجتماعيًا ومنه الإشاعات، والكذب، والإحراج، وتشجيع الآخرين على نبذ الشخص اجتماعيًا.التنمّر على الإنترنت: عبر وضع أمور مهينة للشخص سواء علنًا أو بالسر، مثل رسائل، وصور، وفيديوهات،وتشويه سمعة، أو رفض مصادقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي التنمّر الجنسي:مثل القيام بأعمال مؤذية أو مهينة جنسيًا للشخص الآخر أو مثل تعابير مهينة، وحركات جسدية ذات معنى جنسي غير لائق، واقتراحات جنسية، وصور إباحية وهو غالبًا ما يبدأ في سن المراهقة.التنمّر العرقي: وهو التنمّر على عرق أو دين أو لون أو جنس الشخص الآخر. وقد يصل هذا النوع من التنمّر إلى شمل كل أنواع التنمّر المذكورة أعلاه واصلاً إلى حدّ القتل. ولهذا حرصت العديد من الدول علي تجريم التنمر ومنها التعديلا التي وافق عليها مجلس النواب المصري والتي لابد لفهما الرجوع إلي الدستور وقانون العقوبات ذاته الذي من المزمع اضافة جريمة التنمر اليه. (٢)فلقد كفل دستور ٢٠١٤للمواطنين العديد من الحقوق وقرر المساواة بينهم وعدم التمييز بسبب اللغه أو الجنس أو الدين أو الوسط الاجتماعي وحرص علي بيان حقوق بعض الفئات في المجتمع وحماها بعد أن لاحظ أنها كانت مهمشه كالمراة بوجه عام و العاملة والمعيله بصفه خاصة والاطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة بل جرم الدستور في بعض نصوصه الاعتداء علي تلك الحقوق ونص علي ذلك في المواد ١١و٥٣و١٢و١٣و٨٠ و٨١و٨٨و٨٩.واستجابة لهذه الترسانة من النصوص الدستورية تدخلت الحكومة بمشروع قانون وافق عليه مجلس النواب باضافة مادة جديدة الي قانون العقوبات برقم ٣٠٩مكررا ب، أوردت تعريفاً للتنمر حاصله انه يعد تنمر كل استعراض الجاني قوته أو سيطرته،أواستغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه" وجاء بالمذكرة الايضاحية أن الغرض من النص المستحدث كفالة القضاء علي عدم التمييز بين المواطنين ومواجهة أحوال تهميش المجني عليهم في المجتمع أوعدم ترقيهم في أعمالهم.وقررت المادة المضافة العقوبة التي توقع حال اقتراف جريمة التنمر ،مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.ونصت تلك المادة علي أن يعاقب مرتكب جريمة التنمر بمدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل على ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ٣٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وفي حالة وقوع التنمر من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتوالين تربيته أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أوكان خادمًا لدى الجاني تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العودة. . (٢)وجريمة التنمر طبقا للتعديلات المقترحة من الجرائم ذات القالب المقيد التي يجب أن يتخذ السلوك المادي فيها أحد الصور المحدده علي سبيل الحصر وهي استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.وهي كذلك من جرائم الخطر لا الضرر إذ يكفي لتحققها أن يقصد الجاني من سلوكة المؤثم تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي ولو لم يتحقق له ما سعي اليه فالجريمة شكليةتتحقق بمجرد ارتكاب السلوك المادي ولو لم تقع النتيجة متي قصد الجاني شيئ مما ذكر. (٣)ويقوم الركن المادي علي عده افعال وهي أما استعراض الجاني لقوته أو سيطرته ولو لم يستخدمهما بالفعل وأما استغلال الجاني لافة في المجني عليه مثل كونه معاق ذهنيا أو ضعيف السمع أو حالة له مثل كون المجني عليها مطلقه يظن الجاني أنها تسيئ أو تزعج المجني عليه ولو كانت لأ تمثل في الحقيقة والواقع ثمه إساءة للمجني عليه بل كانت بالعكس مدعاه فخر وعزه له ولقد ذكر المشرع امثله للحالة أو الآفة كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي. ولاتهم الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني في استعراض القوة أو السيطرة أو الاستغلال فقد تكون مجرد أقوال في حضرة المجني عليه أو في غيبته أو من خلال شكوي لجهه العمل كأن يذكر أن المجني عليه غير لائق للترقيه في العمل لأنه مجنون أو مضطرب نفسيا أو لا يقوي علي اعباء الوظيفة أو يطلق اشاعة أن المجني عليها سلوكها منحرف أو أنها متعدده العلاقات الغرامية الخ.وقد يستخدم الجاني وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية في ارتكاب افعال استعراض القوة أو السيطرة أو الاستغلال كأن ينشر صوره شخصيه وهو يجري أعمال قتاليه ويتوعد المجني عليه أو الغير بايقاع الاذي به أو ينشر بوست يذكر فيه ولو بطريق التورية أنه صاحب سلطه ونفوذ أوأن النساء لأ تصلح لتولي الوظائف أوانهم خلقنا لمتعه الرجال قاصدا مجني عليها بذاتها أويبعث رسائل اليكترونية عبر الماسنغر أو الوات ساب أو البريد الإلكتروني تتضمن شئ مما ذكر للمجني عليه.ولا يهم جنس المجني عليه سواء كان ذكر أو انثي بل حتي لو كان مخنث. ولكن يلزم في جميع الأحوال أن يكون المجني عليه محدد سواء صراحة أو ضمنا ولو بطريق التورية فمن يستعرض القوة أو السيطرة ضد النساء كلها أو يستغل عدم ادراك فئه المرض العقلين دون تحديد لأ يرتكب تلك الجريمة إذ تطلب المشرع كما سوف نري قصد خاص في تلك الجريمةهي نيه تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي فدل بذلك علي لزوم تحديد شخصيه المجني عليه. (٤)اما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه ارادة الجاني الي افعال استعراض القوة أو السيطرة أو الاستغلال مع علمة بأن من شأن الفعل الاساءة الى المجني عليه وهذا هو القصد العام ولكن تطلب المشرع بجوار القصد العام توافر نيه خاصة أو بالاحري قصد خاص بأن تتوافر لدي الجاني نيه تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماع. (٥)ولقد رصد المشرع للتنمر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وذلك بشرط عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.بمعني أنه لو وجد نص في قانون العقوبات يعاقب علي ذات الافعال كان نص عقوبة التنمر وحده هو المرشح للتطبيق سواء أكان عقوبته أشد أو اخف!ثم شدد المشرع العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر،أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. (٦)ولكن قد يدق الأمر ويحدث الخلط بين جريمة التنمر المستحدثة وجناية الترويج باي وسيلة للاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي المنصوص عليها بالمادة ٨٦مكررا عقوبات والتي رصد لها المشرع عقوبة السجن لمدة لأ تزيد عن خمس وكذلك أيضا جريمة المادة٩٨ (ب) عقوبات المتعلقة بالترويج لتسويد طبقه اجتماعيه بعينها علي طبقه اخري او القضاء عليهاأولقلب نظم المجتمع الاساسيه أو تغيير مبادئ الدستور اذ نصت المادة ٩٨(ب)علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولاتزيد عن خمسمائة جنيه كل من روج في جمهورية مصر العربية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوةأوالإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.والرأي مستقر علي ان الترويج يعني تعبير صادر من الجاني بأي وسيله يجري بها تناقل المعاني والمشاعر بين الناس سواء شفاهه او كتابه او رسما او من خلال رسائل اليكترونية متي حصل الترويج بطريقه من الانتشار من حيث الزمان او المكان بغير علانيه اي في سريه متي كان ملحوظا لدي المروج استعمال القوه او الارهاب او اي وسيله اخري غير مشروعه في العمل علي تغير مبادئ الدستور القائمه علي العدل والمساواه والعدل بين المواطنين وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس او اللغه او الدين او رعايه حقوق الاطفال والنساء والمعاقين الارامل او كبار السن وهو ما كفله الدستور حسبما مر بنا واضحي مجرم بالمادتين ٨٦مكرر و٩٨ب عقوبات وفي ذات الوقت يندرج تحته جريمة التنمر المستحدثة وهو ما فات علي المشرع في التعديلات ملاحظته. (٧)وأيضا قد تدق التفرقة بين جريمة التنمر في صورة استعراض القوة أوالسيطرة بقصد تخويف المجني عليه مع جريمة البلطجه المنصوص عليها في المادة ٣٧٥مكررا عقوبات والتي تنص علي أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخريعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أوالتهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطرأو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر. ومع ذلك يمكن التمييز بينهما أنه في جريمة التنمر لا يلزم أن يترتب علي استعراض القوة أو السيطرة القاء الرعب أو تخويف المجني عليه فعلا بخلاف البلطجه باعتبار أن البلطجه من جرائم النتيجه بخلاف التنمر فهي جريمة شكليه حسبما اوضحنا.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق