المواجهة القانونية لقراصنة انشاء الحسابات المزيفة علي مواقع التواصل الإجتماعي ونسبتها زورا الي الغير:بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)للشخص الحق في انشاء حساب خاص علي فيس بوك أو توتر أو انستغرام الخ أو موقع أو بريد إلكتروني عبر شبكة الإنترنت يبث من خلاله افكاره ويعرض آراءه أو منتجاته أو اخباره ويتعرض هذا الحق للخطر إذا انشائه غيره دون رضاه ونسبه زورا اليه ويتحول الخطر الي ضرر متي استخدم الحساب في أمور تسيئ الي الشخص المصطنع الحساب باسمه أو للتجسس أو التلصص علي الغير أو ازعاجهم أو قذفهم وسبهم والنيل من شرفهم بعيدا عن سطوة القانون لان الحساب بإسم آخر مزيف.ولقد ابتدع القراصنة العديد من الطرق المبتكرة في انشاء حسابات مزيفة فيسبوك fake account علي مواقع التواصل الإجتماعي ونسبتها زورا إلي الغير ومنها طرق من الصعب اكتشافها ويتم ذلك عن طريق التوجه إلي ما يسمي موقع مهمل والضغط علي"زر انشاء بريد باسم عشوائي" فيظهر بريد الكتروني عشوائي يتم نسخه ثم التوجه الى احد مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و يتم من خلاله انشاء حساب جديد عبر البريد الالكتروني المزيف وبعد ادخال المعلومات مثل الإسم المنتحل ثم ادخال عنوان هذا البريد والتسجيل وتأكيد رمز الامان الذي تم ارساله الى البريدك الالكتروني المزيف ثم الرجوع الى موقع مهمل والضغط على اشاره اعاده تحميل ليظهر في رسالة البريد الوارد رسالة رمز الأمان الذي ارسله فيس بوك فيتم نسخها وارسال رمز الأمان للفيسبوك للتحقق من البريدالالكتروني وبعد ذلك يقوم فيسبوك بتسجيل الحساب بنجاح على موقع فيسبوك وبهذه الطريقه يتم انشأت بريد الكتروني وهمي باسم منسوب زورا إلي آخر علي حساب فيسبوك بطريقة شبه قانونية ومن الصعب اكتشاف فاعلها لعدم ارتباطها بخط الهاتف المحمول الذي غالبا ما يكون مسجل لدي شركات الاتصالات باسم معين. وفي البعض الآخر من الحالات ينشئ الجاني الحساب وينسبة زورا إلي شخص معين لاستخدامة في غرض معين كقذف وسب الغير ثم يقوم بازالته فور انتهاء الغرض وحين تتوصل الجهات الامنية إلي الحساب وتحاول الولوج والدخول إليه يرسل فيس بوك رسالة بعنوان قد يكون الرابط المستخدم معطّلاً، أو قد تكون الصفحة تمت إزالتها! (٢)وعلي أي حال فإن المشرع جرم انشاء تلك الحسابات الوهمية ونسبتها زورا إلي الغير في القانون رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات بحسبانها قرصنة اليكترونية وذلك برصد عقوبة الحبس لمده لا تقل عن ثلاثة اشهر لمن تسول له نفسه أنشاء حساب خاص ونسبه زورا الي آخر وشدد العقاب للحبس لمده لا تقل عن سنه متي نشر الجاني في الحساب امور تسيئ الي المنسوب له الموقع ثم حول الجريمة من جنحه الي جناية عقوبتها السجن متي كان المجني عليه شخص اعتباري عام ونسبت الامور المسيئة اليه. فلقد نصت المادة ٢٤ من القانون المشار إليه علي أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه" (٣)وهذه الجريمة من جرائم الخطر المنذر بضرر الاساءه للشخص المزور الحساب باسمه علي أساس أن من يصطنع حساب أو موقع أو بريد إلكتروني يهدف استخدامه وأن كان حصول الاستخدام فعلا ليس من عناصر الجريمة وانما يعتبر فحسب ظرف مشدد متي كان الإستخدام في امور تسيئ للشخص المصطنع الحساب باسمه. وتنهض الجريمة علي ركن مادي وآخر معنوي. فأما الركن المادي؛فهو سلوك يتحصل في انشاء حساب خاص أو موقع أو بريد إلكتروني علي شبكة الإنترنت ثم نسبه هذا أو ذاك الي الغير ولكن هل يشترط في هذا الغير أن يكون له وجود حقيقي بحيث إن كان المنسوب اليه الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني شخص وهمي فلا تقع الجريمة؟قد يقال بلزوم ذلك لأنه متي كان المصطنع الحساب باسمة شخص لأ وجود له انعدام الخطر. وقد يقال بالعكس إذ الغرض من التجريم احتمال الخطر في استخدام الحساب الوهمي في ايذاء الناس حال أن شخصية الجاني مجهولة.ونعتقد لزوم أن يكون المنسوب له الحساب شخصية موجودة فعلا وليس وهمية بدلالة أن المشرع شدد العقوبة أن استخدم الحساب المزيف في نسبة أمور مسيئة لصاحب الحساب المزيف المصطنع باسمة فالتجريم ليس في مجرد انشاء الحساب فقط وإنما أيضا في نسبته إلى الغير مما يقتضي أن يكون الغير شخصية حقيقية موجودة فعلا.ولكن يستوي بعد ذلك في الشخص المنسوب له الحساب المزور أن يكون شخص طبيعي أو اعتباري كشركه خاصه أو عامه أو وزراه أو هيئة عامه. أما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه ارادة الجاني الي أنشاء الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني مع العلم بأنه مزور والعلم هنا يكون مفترض من واقع انشاء الحساب لأن من ينشاء حساب مزور لابد وأن يعلم بتزويره. ولكن هل يشترط العلم بأن من زور الحساب باسمة له وجود حقيقي وليس وهمي ؟قلنا أن المسالة تحتمل الخلاف ولو اخذنا بوجهه النظر التي تستلزم أن يكون من اصطنع الحساب باسمة شخصية حقيقية موجودة فعلا وجب أن يعلم الجاني بوجودة اي وجود شخصية حقيقية تحمل هذا الإسم فإن اعوز الجاني العلم بذلك لم يقم القصد كما لوكان الجاني يعتقد أن من اصطنع الحساب باسمه شخص وهمي ولكن اتضح أن هناك شخص يحمل الاسم أو الصفه ذلك أنه بالقصد لا الجهل تتحقق الجريمة ولا يتغير الحكم لو قصر الجنائي واهمل في التحري عما إذا كان المنسوب إليه الحساب المزور موجودا فعلا من عدمه إذ لا يغني الاهمال في مقام القصد شيئا فالجريمة عمدية ولا تقع بالإهمال ولو كان جسيما. (٤)وتقع الجريمة تامة بمجرد انشاء الحساب ونسبة زورا إلي الغير حتي ولو قام الجاني بحزفة علي الفور وبصرف النظر عن استخدام الجاني للحساب المزيف لأن الجريمة من جرائم الخطر لأ الضرر غاية الأمر أن المشرع شدد العقوبة برفع الحبس من ثلاثة أشهر الي مده لا تقل عن سنة مع بقائها جنحة متي استخدم الجاني الحساب المزور في امور من شانها ازدراء المنسوب له الحساب عند الناس فإن كان المنسوب اليه الحساب أو الموقع المزور شخصا اعتباريا عام كوزاره الداخلية أو الدفاع أو مجلس النواب واستخدم الحساب في أمور تسيئ اليه اضحت الجنحة جناية عقوبتها السجن في حدوده العامة اي من ثلاث سنوات الي خمسة عشر عاما.ويشترط لتطبيق الظرف المشدد في جميع الأحوال أن يكون من استخدم الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني هو من انشأه.بحيث أن قام غيره باعتراض الحساب المصطنع واستخدمه في امور تسيئ للمنسوب اليه الحساب زورا فلا ينطبق الظرف المشدد وانما يسأل الاول الذي أنشأ الحساب علي الجنحة التي نحن بصددها ومن استخدم الحساب عن جريمة الدخول غير المشروع لحساب أو اعتراضه .و ينحسر الظرف المشدد متي أستخدم الجاني الحساب في أمور عادية ليس من شأنها الأضرار بمن أنشأ الحساب المزور باسمه. ولا يكفي لايقاع عقوبة السجن كون المجني عليه أو بالاحري المنسوب له الحساب المزور شخصيا اعتباريا عاما وانما يلزم إستخدام الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني في امور تسيئ اليه فإن لم يحدث الإستخدام المسيئ ظلت الجريمة جنحة عقوبتها الحبس لمده لأ تقل عن ثلاثة اشهر. (٥)ونظرا لأن القراصنة قد يتواجدون خارج مصر لذا نصت المادة الثالثة من قانون جرائم تقنية المعلومات المشار اليه علي سريات احكامة على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الاتية :1- إذا ارتكبت الجريمة على متن أيه وسيله من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجله لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً.3- إذا تم الاعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.6- إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمة.كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقولها تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الاجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات. على أن يكون المركز الفننى للأستعداد لطوارىء الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق