نبذة عن جريمة توظيف الاموال:بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)توظيف المال يعني توجيهه وجه معينة بغض النظر عن وسيلة هذا التوجيه وهو ما يفترض جمعه ولقد بدأت ظاهرة توظيف الاموال في الظهور في مصر مع بداية عام ثمانين من القرن الماضي إذ لجأ بعض الأفراد والشركات الخاصة إلي بث اعلانات للمواطنين تحثهم علي استثمار اموالهم لديها نظير نسبة شهرية أو هامش ربح يضاعف ما تمنحه البنوك مقابل صك يبيح لحاملة استرداد ماله في اي وقت يشاء وكانت اغلب تلك الشركات ليس لديها اسثمارات جادة أو حتي تحقق ارباح وإنما درجت علي اعطاء المودع النسبة الشهرية من واقع رأس المال أو بالاحري من الايداعات الجديدة ولقد ترتب علي ذلك هزه في الإقتصاد القومي إذ عزف المواطن عن استثمار ماله في السوق بنفسه كما تهافت الناس علي سحب اموالهم من البنوك وايدعها لدي شركات التوظيف بحسابانها تعطي عائد مضاعف لما تمنحه البنوك جريا وراء حلم الإنسان الازلي وهو الثراء دون جد وتعب واصبحت تلك الشركات تمثل خطر علي الإقتصاد القومي وصل الي حد احتكاره والتحكم فيه.ولكن الطامة الكبري ظهرت حين عجزت تلك الشركات عن رد أموال المودعين عند طلبها أو حتي الاستمرار في منح العائد.وقد تعددت البلاغات أمام جهات التحقيق والمحاكمة ولم تجد النيابة العامة سوي توجيه تهمة النصب إلي اصحاب تلك الشركات ولكن عقوبة النصب وهي جنحة ضئيلة كما أن اركان النصب في كثير من الاحيان قد لا تنطبق علي سلوك أصحاب تلك الشركات. (٢)ولهذا اصدر المشرع القانون رقم ١٤٦لسنة ١٩٨٨ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها لمواجهة تلك الظاهرة فحظر هذا القانون في مادتة الأولي علي غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً كما حظر على هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.ثم أوضحت المادة ٢١ من هذا القانون الجزاء الجنائي المترتب على المخالفة فقررت أن كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها . وتنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى"ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه. (٣)ويتضح من ذلك أن المشرع جرم ثلاث انماط من السلوك الأول؛تلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً،والسلوك الثاني؛ توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها والسلوك الثالث الامتناع عن رد الاموال للجمهور.كما وضع المشرع سبب للاعفاء من العقاب عند رد الجاني الأموال التي تلقاها وجعله وجوبي متي تم الرد اثناء التحقيقات وجوازي أن تم الرد قبل الحكم النهائي. (٤)ويلاحظ ثانيا أن الجريمة في كافة صورها تقوم علي شرط مفترض حاصلة أن الجاني غير مرخص له بتلقي الأموال لتوظيفها(الطعن رقم ٣١٣٤ لسنة ٧٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧)كما تفترض صفه خاصة في المجني عليهم بأن يكونوا جمهورا يتلقي الجاني المال منهم أو يمتنع عن رده لهم كله أو بعض أو يوجه الجاني اليهم الدعوة للاكتتاب.ولذا كان عنصر الجمهور في جريمة توظيف الأموال من اهم عناصرها.وقضاء النقض مستقر علي أنه يجب علي محكمة الموضوع أن تستظهر صفه الجمهور في المجني عليهم بأن يثبت الحكم أنه ليس هناك علاقة خاصة تربط الجاني بالمجني عليهم كعلاقة قرابة أو مصاهرة أو عمل أو مشاركة اي أن يتعامل الجاني من الجمهور بغير تمييز بادلة سائغة لها اصل في الأوراق وإلا كان حكمها معيبا.وتطبيقا ذلك قضت بأن عدم استظهار الحكم علاقة من تلقي الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط ووسيلته وإذا كان تلقي الأموال من الجمهور بدون تمييز وإن كانت تلك الوسيلة سبباً في جمع الأموال لحسابه الخاص من عدمه وأسماء من تلقي منهم (الطعن رقم ٧٥٤١ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧) وقضت أيضا بأن إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن . قصور يوجب نقضهالطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٢٧) وقضت أيضا أن القضاء بالإدانة في جريمة تلقى أموال لاستثمارها من خلال دعوه للاكتتاب بالمخالفة للقانون والامتناع عن ردها دون بيان كيفية توجيه الدعوى للجمهور ووسيلته وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها والعلانية التى وقعت من الطاعن لتوجيه الدعوى للاكتتاب وما إذا كان يتلقى الأموال لحسابه من عدمه يعيب الحكم(الطعن رقم ٤٢٠٦١ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩)ولكن علي العكس تتحقق صفة الجمهور متي كان لا يوجد علاقة أسرية أو صداقة تربط المجني عليهم بالجاني أو ببعضهم سوى إعلانه فيما بينهم عن نشاطه واقناعهم باستثمار أموالهم في شركته فأودعوه أموالهم (الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢)ومادام شرط الجمهور لازم فيلزم أن يثبت حكم الادانة في تلك الجريمة كيفية توجيه الدعوى للجمهور ووسيلته وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها والعلانية التى وقعت من الطاعن لتوجيه الدعوى للاكتتاب وما إذا كان يتلقى الأموال لحسابه من عدمه(الطعن رقم ٤٢٠٦١ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩). (٤)وإذا اتخذت الجريمة صورة الامتناع عن الرد فإن الفرض أن الجاني تلقي المال لنفسه أو اعلن ودعا ليتلقيه هو لا غيرة(الطعن رقم ٧٥٤١ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧؛ الطعن رقم ٤٢٠٦١ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩)ولكن يكفي لقيام تلك الصورة الجرمية مطلق الامتناع سواء كان كلي أو جزئي ومن ثم فإن سداد المتهم جزءاً من الأموال التي تلقاها من المجني عليهم لتوظيفها خلافاً للقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ غير مؤثر في قيام هذه الجريمة(الطعن رقم ٥٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١١)كما أنه تستوي الأسباب التي حالت بين المتهم والامتناع عن الرد كافلاسة أو تعثرة لظروف خارجة عن ارادتة طالما أنه غير مرخص له بتلقي الأموال ابتداء ومن ثم فإن دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن الجريمة لتعرض موقفه المالي للاضطراب لسوء الأحوال الاقتصادية إثر ثورة ٢٥ يناير دفاع ظاهر الفساد(الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢) (٦)هذا ولم يرسم القانون طرق اثبات محدده لاثبات الجريمة فجريمتا تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها والامتناع عن ردها لا يشترط لإثباتهما طريقة خاصة بل يكفي اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة(الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢)وبالتالي فإن اطمئنان المحكمة إلى تقرير لجنة الخبراء بأن المبالغ التي تلقاها الطاعنان تقل عن المبالغ التي وردت بأقوال المجنى عليهم وردها إليهم كافٍ لإثبات الجريمة(الطعن رقم ١٠٨٤٦ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٧)وجريمة تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها يكفي لتحققها القصد الجنائي العام من علم واردة ولا يلزم طبقا لقضاء النقض التحدث عن ذلك القصد استقلالاً اء يكفي كفايته أن يكون مستفاد من وقائع الدعوى(الطعن رقم ٦٤١٦ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٢٧). (٧)هذا ولقد وضع المشرع عذر معفي من العقاب حاصلة أنه اعتبر رد الاموال التي تحصل عليها المتهم علي خلاف القانون سبب للاعفاء من العقوبة وأن حصل الرد أثناء المحاكمة وقبل صدور حكم نهائي فيها كان للمحكمة أعمال أثر الاعفاء.وكان رائد المشرع من تقرير الإعفاء تشجيع الجناة علي رد المبالغ المنهوبة لاصحابها حرصا علي مصالحهم. ولكن يدق الآمر في الفترة ما بين صدور الحكم وحتي نظر الطعن بالنقض فهل حصول الرد في تلك الفترة يوجب علي محكمة النقض إعفاءه من العقاب دون نظر لاسباب الطعن؟ اجابت محكمة النقض علي هذا التساؤول بقولها لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها . المعاقب عليها بالمواد 1/1، 21/1 ، 26 من القانون رقم 146 سنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . وكانت المادة 21/2 من هذا القانون قد نصت على أنه : وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى "لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد رد للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التى كان قد تلقاها منهم ، وفق الثابت من إقرار وكيل عن المجنى عليهم بمحضر بجلسة..... أمام هذه المحكمة بموجب توكيل خاص يبيح له الصلح والإقرار ، والمؤيد بشهادة موثقة من الشهر العقاري تفيد تصالح المجنى عليهم مع الطاعن وتنازلهم عن دعواهم ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضى بإعفاء الطاعن من العقاب ولا محل من بعد لنظر أسباب الطعن ولا لطلبات الطاعن(الطعن رقم ٤٤٢١٨ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٢؛الطعن رقم ٦٢٢٩ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤).
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق