المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, 2020

نظرية القدر المتيقن في حق المتهم فى قضاء النقض بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)نظرية القدر المتقين في حق الجناة إيقاع عقوبة جريمة أخف مما قصدوه أو نسبت إليهم نظرية من صنع القضاء ترجع إلى اعتبارات العدالة التى تتأذي معاقبة شخص عن جريمة هناك شك فى إسنادها اليه ولكنه فى ذات الوقت ساهم فيها بقدر وتلقى هذه النظرية تطبيقات فى أحكام النقض بشأن جرائم القتل العمد والإيذاء المفضي إلى موت عند تعدد الجناة وثبوت حيازة وإحراز الأسلحة النارية دون ضبطها وفحصها فنيا وترى محكمة النقض أن أساس تلك النظرية هي قرينة البراءة إذ الأصل في المتهم البراءة. (٢)إذ استقر قضاء النقض بشأن جرائم القتل والإيذاء العمدي على التفرقة بين الاتفاق والتوافق ومسألة كل متهم عن القتل أوالضرب المفضي إلى موت على سبيل التضامن عند اتفاق الجناة على القتل أو الضرب سواء حدد صاحب الضربة القاتل أو التى أدت إلى الوفاة من عدمه أما حين يكون هناك مجرد توافق بين المتهمين على القتل أو الضرب وحصلت الوفاة وجب تحديد صاحب الضربة القاتلة أو التى أدت إلى الوفاة فإن لم يحدد سأل المتهمين جميعا عن شروع في قتل أو ضرب بسيط أي إيذاء عمدى على اعتبار أن ذلك هو القدر المتقين في حقهم وقالت فى ذلك أن مجرد تعدي المتهمين على المجني عليه يفيد التوافق ولا يفيد الاتفاق وأن التوافق لا يرتب تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية(الطعن رقم ١٢٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨الطعن رقم ١٣٣٣٤لسنة ٨٠قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣)وقالت أيضا النقض أن الاتفاق يتطلب تقابل إرادات الجناة علي ارتكاب الجريمة أما توارد خواطرهم علي فعل ينويه كل منهم استقلالا فهو توافق لا يرتب تضامنا في المسئولية إلا في الأحوال التي حددها القانون فحسب كالشأن في جريمة المادة ٢٤٣ عقوبات وأنه لا يصح مساءلة الشخص عن فعل ارتكبه غيره إلا أن يكون فاعلا أو شريكا فيه(لطعن رقم١٩١٣ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/١٩الطعن رقم ١٥٥٠ لسنة ٣٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٠٦الطعن رقم ٤ لسنة ٣٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٤/١٨)وقالت أيضا أن التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق وأنه يجب عدم مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر أما فى غير تلك الأحوال يلزم لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا أو شريكا(الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٣٥ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٥/١٠/١٩الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٣٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٤/١٠/٢٦الطعن رقم ١٥٤٦ لسنة ٢٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٣/١٨)ولكن يختلف الأمر عند الحكم بالتعويض فيلزم الجميع به على سبيل التضامن عند التوافق والاتفاق إذ اعتداء جملة أشخاص علي المجني عليه توافقت خواطرهم علي الاعتداء وتنفيذه منهم عي امرأي من بعضهم البعض وعدم استطاعة المحكمة تعيين من أحدث الضربة التي نشأت الموت عنها فأن مسئوليتهم جمعيا من الوجهة المدنية عن الوفاة تكون صحيحة(الطعن رقم ١٣٥ لسنة ١٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٣/٠٢رقم ١٢٥٥ لسنة ١٣ قضائية الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٥/١٧الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٢٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٢/١٢الطعن رقم ١٦٠٥ لسنة ٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٦/٠٦الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٦/١١الطعن رقم ٣٥ لسنة ٤٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٣٠/١٢/٢٥). (٣)وأيضا طبقت محكمة النقض ذات النظرية فى احراز وحيازة الأسلحة النارية حين يشهد الشهود على حمل المتهميين حال ارتكاب الجريمة لبنادق آلية ولكن لأ تتمكن الشرطة من ضبط تلك البنادق إذ من المعلوم أن حيازة واحراز بندقية آلية عقوبتها بحسبانها سلاح مشخشن وارد في الجدول رقم ٣من جداول قانون الأسلحة والذخائر أشد من مجرد حيازة سلاح ناري بحسبانة سلاح غير مشخشن وارد في الجدول رقم ٢ هنا أستقر قضاء النقض أنه لأ يجوز إدانة المتهميين علي أساس حيازة سلاح ناري مشخشن مادام لم يضبط السلاح ويفحص فنيا لأن وصف السلاح وما إذا كان مشخشن أو غير مشخشن لأ يصح اخذه من أقوال الشهود وإنما لابد من خبرة فنية تحدد ما إذا كانت مسورته مشخشنة أم مصقولة من الداخل ومادام أن السلاح لم يضبط ولم يفحص فنيا وانتهت المحكمة الي ثبوت حيازة المتهم له فيجب عندئذا أخذ المتهم بالقدر المتيقن في حقه واعتباره حائز أو محرز لسلاح ناري غير مشخشن وايقاع عقوبة تلك الجريمة المخففة لأن الأصل في المتهم البراءة. إذ اطرد قضاؤها علي أن معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل وبين الأسلحة النارية المششخنة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور هو ما إذا كانت ماسورة السلاح الناري مصقولة من الداخل أم مششخنة ، دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه ، وهى مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنيًا ، لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة ، حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق ، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح ، فلا يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة ، أو ضبط مظروف فارغ عيار 7,62× 39 مما تستخدم على هذه البنادق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح ، بالطريق العام ، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز الترخيص به ، وعاقبه بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق به، وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ولم يجر فحصه فنيًا ، ولم يثبت أنه من البنادق الآلية المششخنة سريعة الطلقات الواردة بالبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يأخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه ، وهو أنه كان يحرز سلاحًا ناريًا ، ويعاقبه بالمادة 26 من القانون سالف الذكر ، والجدول رقم (2) الملحق به (الطعن رقم٢٠٢٢١لسنه ٨٣قضائية الصادر بجلسة٢٠١٤/٥/١٢؛الطعن رقم ٣٤٩ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥؛الطعن رقم ١٣٣٦٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣). (٤)ونظرية القدر المتيقن لدينا صحيحة فهي إحدي تطبيق قرينة البراءة إذ مادام أن الأصل في المتهم البراءة وجب عدم بناء الإدانة إلا علي الجزم والقين من الواقع الذي يثبت بالدليل المعتبر ومن ثم فإن أي شك فى ارتكاب المتهم للجريمة ككل أو أحد عناصرها أو مسؤليتة عن النتيجة الإجرامية يوجب إعلان برائته أو محاسبته فحسب بما ثبت فى حقه يقيننا بما يعنى الوقوف فى مسؤوليته الجنائية عند الحد المتيقن فى حقه من واقع الدليل الجازم على توافر هذا الحد أما ما عداه من عناصر أو نتائج لم تثبت فى حقه فلا يصح معاقبته عليها ومن ذلك ثبوت عدم قدرة الجانى على الاتصال الجنسي فى الاغتصاب أما لمرض أو لصغر السن إذ تعد الواقعة هتك عرض باعتبار أن ذلك هو القدر المتقين في حقه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نبذة عن جناية الكسب غير المشروع فى قضاء النقض بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار عنصراً ضمن ذمته المالية باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون(الطعن رقم ٣٧٧٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٧/٠٣/٠٥الطعن رقم ٩٢٧٤ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٦/٠٣/١٠)وللكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥صورتين.الأولى التى يثبت فيها في حق الموظف استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال والثانية:التى يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها في هذه الحالة ويتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال(الطعن رقم ٣٧٧٦ لسنة٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥) ويتعين على قاضى الموضوع أن يثبت في حكمه توافر أمرين وجود زيادة غير المبررة في مال الموظف.وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع وبالتالى فأن مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته لا يقوم دليلاً على الكسب غير مشروع(الطعن رقم٣٧٧٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥؛الطعن رقم ٣٣٨٧٣ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٥/٠٧/٢٩؛الطعن رقم ١٢٤٢٦ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٥/٠١/١١؛الطعن رقم ٣٣٨٧٣ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة٢٠١٥/٠٧/٢٩)ومن ثم فإن تقديم المتهم ما يفيد شرعية مصدر الزياده كاف لدحض قرينة استغلال الوظيفة واعتبار تلك الزيادة كسباً غير مشروع ما دام مصدرها لا شأن له بالوظيفة ولهذا لأ يصح إدانة المتهم بجريمة الكسب غير المشروع دون بيان كيفية حصوله عليه بسبب استغلاله لأعمال أو نفوذ وظيفته ونوعها والتدليل على اتصال باقى المتهمين بتلك الأموال وعلمهم بمصدرها. (٢)وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " ..... أن واقعات القضية كما استخلصتها المحكمة واطمأنت إلى صحتها من التحقيقات وما دار بجلسات المحكمة تحصلت في أن المتهم ......قد شغل منصب رئيس وزراء مصر في الفترة من عام 2004 حتى بداية عام 2011 ، وقد استغل مكانته هذه في الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة وما توجبه من النزاهة والبعد عن تلمس المنافع والإثراء بلا سبب مشروع اعتماداً على سلطان الوظيفة العامة فتحصل لزوجته المرحومة / ...... قبل وفاتها على شقة سكنية في أبراج ...... للاستثمار العقارى بثمن بخس قدره 1544000 جنيه يقل عن سعرها الذى تباع به لأفراد الناس بنسبة 69 % ، كما قبل لنفسه في الفترة من عام 2006 حتى عام 2011 منافع مادية عديدة في صورة هدايا عينية من مؤسسة ...... متمثلة في ساعات يد وأربطة عنق وغيرها بلغت قيمتها 1145350 جنيهًا ما كان ليحصل عليها جميعاً لولا وظيفته وسلطانه الذى تخوله له تلك الوظيفة – وقد قام الدليل على ثبوت وقائع الكسب غير المشروع سالفة الذكر وصحة إسنادها للمتهم ..... من واقع :- 1 - الاطلاع على صورة عقد شراء الشقة سالفة البيان والموقف المالى لها . 2 - معاينة الخبراء المنتدبين في القضية للشقة . 3 - شغل المتهم منصب رئيس الوزراء في تاريخ الشراء وتلقى الهدايا . 4 - بيان ما كانت تملكه المرحومة / ....... في تاريخ الشراء . 5 - سداد المتهم أقساط ثمن الشقة من ماله . 6 - كشف الهدايا الصادر من مؤسسة ...... والتى منحت للمتهم . 7 - ما شهد به ...... رئيس القطاع القانونى لمجموعة ........ و..... عضو مجلس إدارة مؤسسة ...... . واستند في إثبات توافر أركان جريمة الكسب غير المشروع في حق الطاعن الأول إلى افتراض أن الزوجة الأولى المتوفاة أنفقت جانباً من المال وما تبقى لديها لا يفى بسداد ثمن الشقة وبالتالى فإن الطاعن الأول زوجها هو الذى قام بسداد باقى الأقساط الخاصة بالشقة الكائنة ...... من ماله الخاص وأنه كان على بينة من السعر الحقيقى والسعر المتفق عليه ويعلم أن الثمن لم يخفض لتلك الدرجة لولا منصبه . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلىّ مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان المقصود من الكسب غير المشروع كل ما تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 له صورتان : الأولى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سالف الذكر وهى التى يثبت فيها على الموظف أو من في حكمه - أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال. والثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التى لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلى على الموظف ومن في حكمه ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها. وفى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الغير، ويتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهى الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات تتيح له فرص ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروعٍ ، كما أنه من المقرر أنه متى ثبت مصدر الزيادة في ثروة المتهم وأن هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله فقدانتفت القرينة التى افترضها الشارع ولم يجز من بعد اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره وأنه متى كانت الزيادة في ثروة المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى قد شابه الغموض ولا تتوافر به أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن إذ لم يبين أن الطاعن الأول حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال من واقع أدلة يقينيه ، بل بنى اعتقاده على أمور افتراضية مبناها افتراض أنه هو الذى تحمل الأقساط الخاصة بشقة ...... من ماله الخاص وأنه كان على بينة من السعر الحقيقى للعقار ويعلم أن الثمن لم يخفض لتلك الدرجة لولا منصبه ، كما أنه لم يدلل على اتصال باقى الطاعنين بالأموال فحل محل الكسب غير المشروع وأنهما على علم بمصدر تلك الأموال ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون(الطعن رقم١٠٧٦٩لسنة ٨٢قضائية الصادر بجلسة٢٠١٣/٦/١٣)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

ضمانات التفتيش في المناطق الحدودية دراسة مقارنة ونقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)التفتيش هو تقصى عن الحقيقة في مستودع السر.إذ يجري ببحث متعمق في ملابس الشخص وقديقتضي الأمر خلع ثيابه أو ما يرتديه من حذاء ويمتد التفتيش إلى ما في حوزة الشخص من منقولات لحظه التفتيش كمتاع يحمله أو حقيبة يمسكها أو سيارة يقودها اذ تعتبر المنقولات من توابع الشخص فكلما جاز تفتيشه صح تفتيشها بالتبعية ولقد أجاز المشرع في قانون الإجراءات الجنائية التفتيش رغم ما به من انتهاك لحق الإنسان في السر وقد دعاه إلى ذلك حرصه على كشف الحقيقة في شأن الجريمة غير أنه قيد التفتيش بضمانات تحول دون التعسف وتتفق مع الغاية التي شرع لها علي نحو يمكن القول معه أن عله التفتيش في قيوده وهي الفلسفة التي ينهض عليها Rassat"procedure penal"2010p32 ;Serge et Jacquees"procedure penal"2013p415;Bray"La fouille corporelle"these 1930p23 وتتمثل هذه القيود في حظر التفتيش إلا إذا توافرت قرائن علي أن المتهم يخفي معه أشياء تتعلق بجناية أو جنحة مما يفيد في كشف الحقيق في شأنها و لقد نص المشرع على ذلك فى المادتين ٩٤و٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية وأسند سلطة التفتيش لجهة التحقيق وخول لمأمور الضبط القضائي هذه السلطة عند التلبس بالجريمة ونص صراحة في المادة ٥٠ من قانون الإجراءات علي لزوم التقيد بغرض التفتيش بقوله لأ يجوز التفتيش إلا لضبط أدلة الجريمة الجاري الاستلالات أو حصول التحقيقات بشأنها فلا يكفي وقوع جناية أو جنحة وأن تأذن بالتفتيش جهه التحقيق أو يباشره رجال الضبط القضائي عند التلبس وإنما يلزم كذلك أن تتوافر قرائن علي أن من يجري تفتيشه يخفي معه ادله الجريمة الحاصل التحقيق أو الاستدلات بشأنها(نقض١٩٥٩/٣/٣مجموعة أحكام النقض س١٠رقم٨٧ ص٢٩١؛نقض١٩٦٢/١٢/١٧س١٣رقم ٢٠٥ص٨٥٣؛نقض١٩٩٢/٥/٧ س٤٣ رقم ٧١ص٤٥٨)فالتفتيش وفيه مساس بحق الإنسان في السر لأ يمكن أن يجري عشوائيا املا في كشف أي اشياء تعد جريمة وانما يلزم أن يتعلق بجريمة محدده منتجه لدليل وهذا ما يطلق عليه التفتيش كأحد إجراءات التحقيق. (٢)غير أن هناك صور أخرى جرى الاصطلاح على إطلاق وصف التفتيش عليها لأ تستهدف البحث عن أدلة جريمة وقعت وإنما تستهدف أغراض أخرى قد تكون وقائية أو إدارية فلا تتقيد بضمانات وشروط التفتيش كإجراء تحقيق ويرجع سند هذه الصور إلى نص القانون أو رضا الشخص إلا أن اعتبار هذه الصور تفتيش إدارى لأ يعنى إطلاقها وإباحتها دون ضمانات إذ كافة صور التفتيش الإداري تنطوى على مساس بحق السر فيجب تقيدها فى حدود الغرض الذي شرعت من أجله ومن أمثله التفتيش الإدارى تفتيش المسجونين والتفتيش الجمركي والتفتيش فى المناطق الحدودية من خلال إنشاء نقاط تفتيش حدودية أو معابر حدودية وهي عبارة عن مكان يكون بشكل عام على الحدود بين الدول وحيث يتم تفتيش المسافرين والبضائع المارة بين الدول على الحدود وهو نقطة عبور للمشاة أو البضائع أو المركبات وغالباً يقع عند حدود الدول البرّية وتديره الدولتان الذي يوصلهما المعبر. لهذا تختلف إجراءات إدارة المعبر فقد يتمّ به التفتيش لمنع دخول المخدرات أو الأسلحة مثلاً أو إثبات الشخصية أو الجنسية من خلال إظهار بطاقة إثبات الشخصية أو جواز السفر وفي المقابل قد يكون العبور بسيط لدرجة أن الحدود تختفي في بعض الأحيان كما هو حال الكثير من معابر سويسرا ومنطقة الشنغن.ويختلف التفتيش الحدودي على هذا النحو عن التفتيش الأمني للأشخاص الذى تجريه الشرطةفى المواني والمطارات بحثاً عن الأسلحة والمفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب(الطعن رقم ٩٨٤١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦الطعن رقم ٣١٣٧١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١الطعن رقم ٤٩٧٠٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠الطعن رقم ٢٦١٦٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧)والذي لا يوجد سند قانوني لمشروعيته سوى افتراض الرضا الضمني للمسافر وكذا التفتيش الجمركي الذى يجريه رجال الجمارك فى نطاق الرقابة الجمركية عند توافر شبهه التهريب(الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٨٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٣الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٨٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٣الطعن رقم ٢٤٧٧٩ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨الطعن رقم ٢٤٧٧٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨الطعن رقم ١٠٧٠٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣الطعن رقم ٣٥٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨الطعن رقم ٣٥٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨الطعن رقم ٣٥٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨)إذ على الرغم من أن جميع هذه الصور تعد تفتيش إدارى لأ يخضع للضمانات المنصوص عليها في الدستور وقانون الاجراءات الجنائية الا أن التفتيش الأمنى يجب أن يتم خارج منطقه حدودية عسكرية أو نطاق الرقابة الجمركية وإلا وجب خضوعة للاحكام المنصوص عليها في المواد ٢٠من قانون القضاء العسكري و١٢٦و١٢٧و١٢٩من قانون الجمارك وأهمها صفه القائم به وتمتعه بصفه الضبط القضائي العسكرى أو مأمور جمارك. هذا وتجيز كافة الدول بلا استثناء التفتيش عبر مناطق الحدود تأميننا لسلامة أراضيها من إدخال المواد الضارة أو الممنوعة أو العناصر المشبوة التي تنزح من ضروب الحدود للتسلل داخل البلاد لإجراء أعمال إرهابية مع بعض الاختلاف فى طريقة إجرائه من حيث مساسه بحق السر. (٣)ففي فرنسا لم يجز المشرع الفرنسي التفتيش الحدودي بمعنى التنقيب عن الحقيقة فى مستودع السر بل أجاز فقط إخضاع العابر للحدود لإجراءات التحقق من الهوية وذلك فى المادة 78-1من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 291 لسنة 1999 المؤرخ في 15 أبريل 1999 والتي توجب أن يوافق أي شخص على التراب الوطني ان يخضع للتحقق من الهوية الذي يتم إجراؤه من قبل الشرطة وهي سلطة لأ تتعدى سؤال العابر للحدود عن شخصيته ووجهته وما يثبت ذلك من أوراق وسبب قدومه للبلاد أو مغادرتها بغرض منع الاعتداء على النظام العام أو إحباط محاولة التسلل غير المشروع للبلاد دون التعرض له أو المساس بحريته إذ نصت المادة 78-2 معدله بالقانون رقم778لسنة 2018 المؤرخ في 10 سبتمبر 2018 على أن يجوز لضباط الضابطة العدلية وأعوانهم المذكورين في المادتين 20 و 21-1 إجراءات أن يطلبوا بأي وسيلة تبرير هوية أي شخص بغض النظر عن سلوكه لمنع الاعتداء على النظام العام لا سيما أمن الأشخاص أو الاموال في المناطق الحدودية البرية لفرنسا مع الدول الأطراف في الاتفاقية الموقعة في شنغن في 19 يونيو 1990 وخط الحدود على بعد 20 كيلومترًا وكذلك في المناطق التي يمكن للجمهور الوصول إليها في المواني والمطارات و محطات السكك الحديدية أو الطرق المفتوحة للمرور الدولي والمحددة بقانون وحول هذه المحطات لمنع الجرائم العابرة للحدود أو ضبطها أو من أجل التحقق من الالتزامات بحيازة الاشخاص وحملهم الأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانون متى تم ذلك الفحص على متن قطار يقوم باتصال دولي.وحرص المشرع على أن يتم ذلك الفحص بطريقة لا تتضمن التعرض للأشخاص الموجودين أو المتداولين في المناطق المذكورة.ويستقر الفقه والقضاء الفرنسي على أن إجراء فحص الهوية مجرد استيقاف إدارى لا يخول للشرطة تفتيش المستوقف Buisson Controles et verifications d'identité Guris; classeure procédures penale Fasc 10art 1978-1 a 78-5.p10 no 28; Decocq ,Montreuil et Buisson Le droit de la police 1998p545 (٤)إما المشرع المصري فقد أجاز التفتيش الحدودي إذ نصت المادة ٢٠من قانون القضاء العسكري رقم ٢٥لسنه ١٩٦٦المعدل على أن لأعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:1-مناطق الأعمال العسكرية2-مناطق الحدود 3-مناطق السواحل4-المناطق التى تحددها الأوامر العسكريةوالقوانين الأخرى.ويجرى قضاء النقض علي أن المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦تجيز لرجال الضبط العسكري تفتيش الداخلين و الخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الحدود والأعمال العسكرية وأنه يكفى لصحة هذا التفتيش أن يكون الشخص خارجاً أو داخلاً من مناطق الحدود أو الأعمال العسكريةحتى يصح تفتيشه دون التقيد بقيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية وأن العثور أثناء هذا التفتيش على دليل يكشف عن جريمةيجوز الاستدلال به أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ثمرة تفتيش مشروع(الطعن رقم ٢٣٠٦٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٧/١٠/٢٥الطعن رقم ١٨٣٥٦ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧؛الطعن رقم ١١٠١١ لسنة ٦٣ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٢٤الطعن رقم ١٨٧٥ لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٠/١٩الطعن رقم ٣٨٣٠ لسنة ٥٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/١٦الطعن رقم ٢٢٤٥ لسنة ٥١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٣). ولهذا قضت بصحة الضبط والتفتيش الذى يجريه ضباط المخابرات الحربية لأنهم من أعضاء الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصهم طبقا للمادة ١٢ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦بشان القضاء العسكرى (الطعن رقم١١٠١١ لسنة٦٣قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٢٤الطعن رقم١٨٧٥ لسنة٥٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٠/١٩الطعن رقم٣٨٣٠ لسنة٥٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/١٦الطعن رقم ٢٢٤٥ لسنة ٥١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٣)وكذلك الشأن بالنسبة لضباط الشرطة العسكرية لانهم من رجال الضبط القضائي العسكرى وفقا للمادة ١٢ المار ذكرها الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٥٠ قضائية الصادر بجلسة١٩٨٠/١٠/٠٨الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٤٤ قضائية الصادر بجلسة١٩٧٤/٠٥/٠٥)وأيضا رجال حرس الحدود اذ لهم صفة الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح في الجهات الخاضعةلاختصاصهم ومن ثم فإن تفتيش جندي حرس الحدود لسيارة الطاعن بنقطة تفتيش تابعة لقوات حرس الحدود يكون صحيحا(الطعن رقم ٥٥٠٥ لسنة ٨٢ قضائي الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٢ الطعن رقم ١٥٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٩ الطعن رقم ٣١٢٧٥ لسنة ٧٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٧ الطعن رقم ١٠٨١٨ لسنة ٦٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠١ الطعن رقم ٢٣١٢٣ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٠١)ويكفي لصحة هذا التفتيش فى منطق النقض أن يستظهر الحكم أن المنطقة التى جرى فيها التفتيش منطقه حدودية عسكرية مثل منطقة قناة السويس من الشرق إلى الغرب منطقة عسكرية ومن ثم فإن تفتيش السيارة قيادة الطاعن بمعرفة أحد أعضاء الضبط القضائي العسكرى أثناء عبوره قناة السويس صحيح الطعن رقم ٣٧٠٩ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٩)ورغم صراحة نص المادة ٢٠من قانون القضاء العسكري من قصر حق التفتيش فى المناطق الحدودية على أعضاء الضبط القضائي العسكرى المذكورين فى المادة ١٢ إلا أن محكمة النقض تجيز هذا التفتيش كذلك لرجال الضبط القضائي المنصوص عليهم فى المادة ٢٣من قانون الإجراءات الجنائية بسند أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في حدود جريمة معينة لا يعني مطلقًا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الشامل وقضت تطبيقا لذلك بصحة التفتيش الذي إجراه ضابطي شرطة لسيارة اثناء مرورها من حارة الشرطة العسكرية بنفق قناة السويس رغم تواجد جنود قوات حرس الحدود فى نقطه التفتيش وتبعيتها للقوات المسلحة ولمجرد أن الجندى رفض السماح بمرور السيارة من تلك الحارة وصوبت التفتيش من الشرطة المدنية فى تلك الحارة(الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧). (٥)وقضاء النقض سالف الذكر فى إطلاق التفتيش فى المناطق الحدودية يتفق مع ظاهر نص المادة ٢٠من قانون القضاء العسكري ويلقي قبولا لدي معظم الفقهاء إذ العبرة لديهم في صحة التفتيش عندئذ تكون بمطلق التواجد في مكان حدودى عسكري وليس بسبب هذا التواجد غير أننا بعد التأمل نعتقد عدم صوابه والمشكل في اعتقادنا ليس في خضوع هذا التفتيش لقواعد قانون الإجراءات الجنائية من عدمه اذ لا خلاف في انحسار قواعد الاجراءات الجنائيه عنه. وإنما المشكل في اطلاق هذا التفتيش دون قيد أو شرط. ذلك أن تفتيش الداخلين والخارجين من المناطق العسكرية مدنيين أو عسكريين يمس بالحق في السرية وهذه السريه لا يقبل أن تنتهك بالتفتيش لمجرد التواجد فى أحد الحدودية وانما يجب التقيد بالعلة التي قررته وإن كان النص لم يشر إليها فيجب الإجتهاد في البحث عنها. ولقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكريه انه نظر لخطورة المناطق العسكرية والحدودية وتعلقها باسرار القوات المسلحة وجب التحقق من شخصية مرتاديها من مدنيين وعسكريين بالسماح لرجال الضبط القضائي العسكري بالتفيش ولهذا فإن عله أجازه هذا التفتيش هي الفحص للتحقق من شخصيه مرتادي هذه المناطق وخلوه مما يضر بأمن البلاد كحمله سلاح او مفرقعات فهو أقرب الى التفتيش الوقائي ومن ثم يجب أن يقف عند هذا الحد فإن تجاوزه القائم به بطل التفتيش فضلا عن توافر شبهه التهريب أو التسلل إلى البلاد أو الخروج منها مثل الارتباك أوالتلعثم في الكلام او التخلي عن حقيبة أو إنكار ملكيتها او الفرار هربا اذ في هذه الحالة فقط يصح تفتيشه للشبهة علي اعتبار انه تفتيش اداري لا يتقيد بضمانات قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم نعتقد ان شرط هذا التفتيش في هذه الحالة هو الشبهه لاسيما وان القانون لم يبسط صفه الضبطيه القضائيه علي رجال حرس الحدود الا بصدد جرائم التهريب مما يقتض بداهه لثبوت تلك الصفه لهم ان يستشعروا مظنه التهريب فيكون لهم عندئذ سلطه التفتيش وهو مالم تلاحظه محكمة النقض فاطلقه التفتيش لمجرد التواجد في المنطقه الحدودية بل ان عدم اشتراط الشبهه يجعل من التفتيش اجراء عشوائي ولا ندري كيف يعقل او يستقيم تفتيش كافه العابرين لمناطق الحدود العسكرية فهذا محال وعلي أي حال فان ما قررناه هو رأي شخص لنا لم يبديه احد من قبل ويخالف ما اطرد عليه قضاء النقض واغلب الفقهاء. (٦)ولكن يلاحظ على قضاء النقض المنتقد ان مفهوم المخالفة لنص المادة ٢٠من قانون القضاء العسكري يؤدى إلى حظر التفتيش الحدودى من غير أعضاء الضبط القضائي العسكري ومن ثم لا يجوز لرجال الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ٢٣اجراءات جنائية مباشرة التفتيش الحدودي ذلك أن التنصيص يفيد التخصيص عند الاستثناء والتفتيش الحدودي بحسبانه إجراء إداري ينتهك الحق في السر فهو استثناء من أصل ومن ثم فإن اقرار محكمة النقض تخويل ضباط الشرطة المنصوص عليهم في المادة ٢٣من قانون الإجراءات الجنائية مباشرة التفتيش الاداري رغم أن المنطقه التي اجري فيها التفتيش هي أحد انفاق محور قناة السويس وهي منطقة حدود تخضع لولاية رجال الضبط القضائي العسكري لاسيما رجال حرس الحدود والذي كانوا متواجدين فيها لحظه التفتيش بدعوى أن اضفاء صفه الضبط القضائي العسكري بشأن جرائم معينه لا يعني سلب اختصاص ضباط الشرطة المنصوص عليهم في المادة ٢٣اجراءات فمحل نظر إذ ان ضفتي قناة السويس والمعابر عليها هى مناطق حدود عسكريه وبالتالي يختص باجراء التفتيش فيها رجال الضبط القضائي العسكري ومنهم رجال حرس الحدود وهو ما اكدته محكمة النقض ذاتها في احد أحكامه(الطعن رقم ٣١٢٧٥ لسنة ٧٠ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٧) كما أن تواجد رجال الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ٢٣ اجراءات في تلك المنطقة ومرور سيارة المتهم من حارة المدنيين بعد رفض الشرطة العسكرية مرورها من الحارة المقرره للعسكريين لا يخول لرجال الضبط القضائي العاديين اجراء التفتيش الحدودي بحسبانه تفتيش إداري وإنما يجوز لهم فقط إجراء التفتيش القضائي عند التلبس أو صدور أمر قضائي مسبب طبقا للقواعد العامة فى قانون الإجراءات الجنائية لأن قانون القضاء العسكري خول في المادة ٢٠ منه لرجال الضبط القضائي العسكري سلطة التفتيش الحدودي وبالتالي يظل رجال الضبط القضائي العاديين في دوائر اختصاصهم والتي بها مناطق حدودية خاضعين للقواعد العامة فى قانون الإجراءات ومادام أن حاله التلبس غير متوافرة ولا يوجد أمر قضائي بالتفتيش فإنه يمتنع علي رجال الضبط القضائي العاديين اجراءه. ثم أن المادة العاشرة من قانون القضاء العسكري نصت علي أنه تتبع الاحكام الواردة في القوانيين العامة إذ لم يوجد نص في هذا القانون وبالتالي ومع وجود نص المادة ٢٠ من قانون القضاء العسكري فلا يلجأ إلى القواعد العامة في الإجراءات الجنائية اللهم إلا إذا خرجنا من نطاق التفتيش الحدودي كإجراء اداري نظمه المشرع العسكري الي التفتيش القضائي الذي نظمه قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تواترت عليه محكمة النقض بالنسبة للتفتيش الجمركي كأحد صور التفتيش الإداري اذ قضت بأن التفتيش داخل الدائرة الجمركية المنصوص عليه في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ هو من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو ما توجبه المادة ٤١ من الدستور ولكن حق إجرائه مقصور على موظفي الجمارك دون رجال السلطات الأخرى الذين يتقيدون في اجرائه بالقواعد العامة وبالتالي فإن مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصويبه القبض والتفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي في الدائرة الجمركية دون توافر حاله التلبس ينطوي علب خطأ في تطبيق القانون(الطعن رقم ١٥٧٦٦ لسنة ٧٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٢)ولا نبعد عن الحقيقة إذ قررنا أن قالة محكمة النقض بأن الشرطة المدنية اختصاصها عام وشامل في ضبط الجرائم مرتكبيها ومن ثم يثبت لهم التفتيش الحدودي ينطوي علي خلط ما بين التفتيش الاداري ونظيره القضائي إذ هذا القول ممكن أن يصدق علي التفتيش كاجراء القضائي كاجراء تحقيق دون التفتيش الاداري القضائي إذ هذا القول ممكن أن يصدق على التفتيش كاجراء القضائي كاجراء تحقيق دون التفتيش الإداري الذي لا يتعلق بجريمة وقعت ولا بالبحث عن أدلتها ولا يتطلب لإجرائه دلائل كافيه وإنما يهدف تحقيق أعراض الضبط الإداري وبصفه خاصة حفظ الأمن والدولة ذاتها. والواقع أن الخطوط الفاصلة بين التفتيش الاداري ونظيره القضائي بوجه عام غير واضحة بل متشابكة وهو أمر سبق أن نوهنا إليه وقمنا باثباته في كتاب التفتيش الاداري محاولة نظرية وعملية لإرساء نظرية عامة. وأرجعناه الي أن التفتيش الاداري اجراء حديث النشأة غض الإهاب لم يلق العناية الكافية من الفقه وأن القضاء بحكم احتكاكه اليومي بالقضاية كان أسبق في التعرض له من الفقه فاضطر أن يجتهد قدر الطاقة لاسيما في ظل ندره نصوصه للحكم في القضايا المنظورة أمامه فجاءت أحكامه متناثرة متضاربة لعدم وجود رؤية واضحة لديه إذ التجميع والتنسيق وربط الأفكار وتمييز الإجراءات عن بعضها البعض ووضع النظريات وضوابطها من صنع الفقه وليس من عمل القضاء.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدى تمتع قرارات النيابة العسكرية بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بالحجية:-بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)تعد النيابة العسكرية طبقا لقانون القضاء العسكري رقم ٢٥لسنة١٩٦٦المعدل بالقانون رقم ١٦لسنة٢٠٠٧جزء أصيل من القضاء العسكري تختص بالاتهام والتحقيق في الجرائم الخاضعة لاختصاصه(الطعن رقم ٤٥٥٠١ لسنة ٥٩ قضائية الصادربجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٠الطعن رقم ٣٥٨٨ لسنة ٥٠ قضائية الصادربجلسة١٩٨١/٠٥/١٤الطعن رقم ١٣ لسنة ٤١ قضائية الصادر بجلسة١٩٧١/٠٦/٢٠)إذ يتكون القضاء العسكري من محاكم ونيابات عسكرية وهو جهة قضائية مستقلة طبقا للقانون والدستور(المادة ٢٠٤من دستور٢٠١٤)أعضائه قرناء لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة ومستقلون وغير قابلين للعزل عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم إلا من خلال الطريق التأديبي(المواد١و٢و٣من قانون القضاء العسكري)ويتولى النيابة العسكرية مدع عام لاتقل رتبته عن عميد يعاونه عدد كاف من الأعضاء لاتقل رتبتهم عن ملازم أول يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين٣٨و١١٦من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون ٤٦لسنة١٩٧٢فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحةالصادر بالقانون رقم٢٣٢لسنة١٩٥٩(المادة ٢٥من قانون القضاء العسكري وتمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاص المخول لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام(المادة ٢٨)وتباشر النيابةالعسكرية التحقيق فور إبلاغها فى كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري والجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام والجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون(المادة ٢٩)وتختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها(المادة٣١ وإذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لايعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمر بان لاوجة لاقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر ويصدر الامر بان وجة لاقامة الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكرى أو من يقوم مقامه(المادة ٣٨). (٢)وهذا يعنى اختصاص النيابة العسكرية بالاتهام والتحقيق في الجرائم الخاضعة لاختصاص القضاء العسكري وانها تملك بعد إجراء التحقيق أن تصدر قرار بالأوجه لإقامة الدعوى ولكن يثور تساؤول حول ما إذا كان صدور قرار من النيابة العسكرية بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية يكتسب حجية أمام القضاء الجنائي العادي من عدمه؟وتبدوا أهمية الإجابة علي هذا التساؤول لعدم تنظيم المشرع العسكري حجيه الأمر بالاوجه لإقامة الدعوي الجنائية في قانون القضاء العسكري. فى حين أنه من المقرر طبقا للمادتين ٩٧و٢١٣من قانون الإجراءات الجنائيةإن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء بناء علي تحقيق تجريه بنفسها أو بناء علي انتداب أحد رجال الضبط القضائي لاتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق له حجية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانونا إذ لهذا الأمر في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي(الطعن رقم ٤٣٦٣ لسنة ٥٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٢١الطعن رقم ٥١٧٨ لسنة ٥٥ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/٣٠الطعن رقم ٢٥٨٠ لسنة ٥٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٨الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ٥٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٢٩). (٣)فذهب جانب من الفقهاء إلى أن الأمر بالأوجه لاقامة الدعوي الجنائية لسبق صدور قرار من النيابة العسكرية بالأوجه لإقامتها لأ حجية له أمام القضاء الجنائي العادي بسند أن قانون الأحكام العسكريةرقم ٢٥لسنه ١٩٦٦ جاء خلو من نص في هذا الشأن على غرار ما ورد في قانون الإجراءات الجنائية في المواد ١٩٧و١٩٩و٢١٣ وأن كل مانص عليه في المادة ٣٨منه هو سلطه النيابة العسكرية في إصدار قرار بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية دون ترتيب أي حجية علي هذا القرار. فضلا عن أن المشرع العسكري نظم حجيه الاحكام الصادرة من القضاء العسكري وقرر في المادة ١١٨منه أنها لا تكتسب الحجية إلا بعد التصديق عليها حال أن القرار بالاوجه لا يتم التصديق عليه مما يدل علي انحسار الحجية عنه(د.عبد الرءوف مهدي-شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية-٢٠١٧-في الهامش). (٤)والصحيح لدينا أن هذا القرار يكتسب الحجية أمام القضاء الجنائي والعسكري على حد سواء ذلك أن المشرع العسكري لم يكن بحاجة إلى النص على حجية الأمر بالاوجه لإقامة الدعوي فى قانون القضاء العسكري إذ طبقا للمادة العاشرة من قانون القضاء العسكري أحال الي قانون الإجراءات الجنائية العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص ومن ثم فإن تنظيم المشرع العسكري سلطه النيابة العسكرية في اصدار قرار بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية دون النص علي حجية هذا الأمر يوجب تطبيق القواعد العامة في الإجراءات الجنائية الواردة في المواد ١٩٧و١٩٨و٢٠٣والتي تضفي الحجية علي القرار بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية عملا بالإحاله الوارده في المادة العاشرة منه.أما دعوي انحسار الحجية عن أحكام القضاء العسكري الصادرة بالإدانة أو البراءة الا بعد التصديق عليها وان القرار بالاوجه الصادر من النيابة العسكرية لا يخضع للتصديق وبالتالي تنحسر عنه الحجية فينطوي علي قياس فاسد لعدم اتحاد العلة ذلك أن حجيه القرار بالاوجه هي حجيه مؤقتة إذ هي عرضه للالغاء في اي وقت طالما أن الدعوي لم تسقط بالتقادم بخلاف الأحكام بعد التصديق عليها إذ لا يجوز إلغائها ولقد فات الرأي المخالف أن قالت انحسار الحجية تعني فرض رقابة من القضاء العادي علي النيابة العسكرية التي هي جزء لايتجزأمن القضاء العسكري والتدخل في اختصاصه وشؤونه حال أن القضاء العسكري بنص المادة ٢٠٤ من الدستور جهة قضائية مستقله(د.ياسر الامير فاروق- تفسير الإجراءات الجنائية ٢٠١٥ص٦٨٧)وهو ما لأ يستقيم قانونا. (٥)ويبدو أن محكمة النقض قد أخذت برأينا الأخير إذ قضت بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهري ومن ثم فإن إدانة المتهم دون التعرض له قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه والإعادة وقضت تطبيقا لذلك بأن لما كان محامى الطاعن الأول دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العسكرية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائماً. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ. فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعوى الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة(الطعن رقم١١٢٧٣لسنة ٨٦قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٤/١٤).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نظرات حول اقتراح مجلس الوزراء بشأن تجريم تصوير وتسجيل المحاكمات الجنائية :- بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)تحرص وسائل الإعلام البصري والمرئي في بعض الجرائم الهامة على بث المحاكمات أو مقاطع منها بدعوى حرية الإعلام غير أن هذا البث ولا شك قد يؤثر على حسن سير العدالة ويضر بمصالح المتهمين بتكوين رأى عام ضدهم حال أن الأصل فى المتهم البراءة ولهذا حظرت معظم التشريعات المعاصرة هذا البث أو التصوير إلا بضمانات معينة أهمها موافقة المتهمين مع رصد جزاء جنائى على المخالفة. ذلك أنه ولئن كان الأصل هو علانية جلسات المحاكمة إلا أن هذا الأصل يقتصر على حضور الجمهور الجلسة التي تجرى فيها المحاكمة لأ أن تنقل إليه فى منزلة أو عمله صوت وصورة ولقد أكدت المحكمة الاتحادية فى سويسرا عام ١٩٦٩ على أن الأشخاص الغائبين عن قاعة الجلسة لأ يمكن أن يتمسكوا بمبدأ علانية المحاكمة كما أن أصل العلانية يحد منه أصل البراءة ولأ مناص من الموازنة بين الحقين بتغليب أحدهما على الآخر عند التعارض وهو أمر يملكه المشرع العادى طالما استند على أسس موضوعية. (٢)ففي فرنسا نظم المشرع الفرنسي هذه المسألة إذ نص في قانون ٢ فبراير سنه ١٩٨١ الذي عدل به نص الفقرة الثالثة من المادة ٣٨ من قانون الصحافةالصادر في ٢٩ يولية سنه ١٨٨١ على أنه "يحظر عند افتتاح الجلسة استعمال أي جهاز للتسجيل أو نقل كلمات او صور ومع ذلك فلرئيس المحكمة أن يسمح بأخذ صور قبل البدء فى المناقشات بشرط ان يوافق الخصوم أو ممثليهم والنيابة العامةChavanne (A) “la protection des droits de l’homme dans la procedure penal la phase du jugement1989 p.264 كما نص المشرع الفرنسي أيضا في المادة ٨٠٣ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقانون ٤يناير ١٩٩٣وقانون ٥١٦لسنه ٢٠٠٠بشان تدعيم قرينة البراءة علي انه "يحظر عند افتتاح الجلسة استخدام اي جهاز تسجيل صوتي او إذاعة أو آلة تصوير للتليفزيون أو السينما أو آلات التصوير الفوتوغرافي إلا إذا صرح رئيس المحكمة بالتسجيل تحت إشرافه كما يحظر تصوير أى متهم وهو يحمل أغلال أو أثقال.كذلك جرم قانون الصحافة المشار إليه التقاط أو نشر صور أشخاص مقيدين بالأغلال متى كانوا محل اتهام لم يصدر فيه حكم بات.ولكن يلاحظ أن قانون ١١ يوليو سنه ١٩٨٥ في فرنسا يجيز إجراء تسجيل لجلسات المحاكمة" بشرط ان يمثل ذلك مصلحة لتكوين أرشيف تاريخي لجهاز العدالة ولا يتم ذلك إلا بإذن السلطة القضائية والتي يجب عليها قبل إصدار قرارها أن تتلقي ملاحظات الخصوم وممثليهم ، وكذا رئيس الجلسة المطلوب تسجيل وقائعها والنيابة العامة وكذلك استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للأرشيف السمعي البصري لجهة القضاء Lindon “la television a l’audience” D1985, chr. 81 ;Verin “televiser les debats judiciaries Rev sc crim 1984 p.811; Pradel “les techniques audiovisuelle de la justice et l’histoire, la loi du 11 juillet 1985 tendant a la constitution d’archives audiovisuelle de la justice” D1986, chr p.45. (٣)هذا ولا يوجد في مصر حتى الآن قانون يجيز هذا البث التصوير أو يحظره ولأ يوجد أيضا قانون يجرم البث والتصوير ولهذا أصدر مجلس القضاء الأعلى قرار فى ٢٠١٠و٢٠١١حظر فيه على وسائل الإعلام تصوير وتسجيل جلسات المحاكمة ولكن نظرا لأن هذا القرار لأ يرقى إلى مرتبه القانون جرى العمل على مخالفته بسند أن المادة ٢٤٣اجراءات تجيز ضمنا هذا البث والتصوير بناء علىموافقة رئيس المحكمة التي تنظر الدعوى تأسيسا على ان ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وهو تخريج فاسد ذلك أن حفظ الجلسة وإدارتها لأ ينصرف أبدا إلى السماح بالتصوير د.ياسر الأمير مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة ٢٠٠٩ص٨٧). ولهذا اقترح مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تجرم هذا البث أو التصوير تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال.ورغم أن النص جاء عام فى التجريم لأ يفرق بين تصوير المتهمين أو ما يجرى فى الجلسة من مرافعة دفاع وقرارات المحكمة أو الأحكام إلا أن المذكرة الإيضاحية من القانون أوضحت علة التجريم وقصرتها على صور المتهمين بقولها إن الهدف من هذا الحظر منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أي صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم. (٤)وأول ما يلاحظ على النص المقترح أنه لم يطلق حظر البث أو التصوير وإنما إجازة بشرط الحصول مسبقا على موافقه من رئيس المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية وهي سلطة مخول للرئيس لأ يشاركه فيه أعضاء الدائرة التي تنظر الدعوى غير أن مطلق الترخيص لأ يكفي وإنما يلزم فوق ذلك موافقة أطراف الدعوى الجنائية أو ممثليهم وهم النيابة العامة والمتهم والمدعى المدنى ان وجد.ويشترط للعقاب أن يحصل البث أو التصوير فى إحدى جلسات المحاكمة أى فى قاعتها وأثناء انعقادها فإن حصل التصوير فى مكان آخر أو فى قاعة الجلسة قبل أو بعد انتهاء الجلسة فلا جريمة ولأ عقوبة وتفريعا عن ذلك لأ جريمة طبقا للنص المقترح تصوير المتهمين عند دلوفهم قاعة الجلسة طالما لم تنعقد الجلسة بعد وكذلك أثناء خروجهم بعد انتهاء الجلسة وهو أمر يلقى ظلال كثيفة حول الغاية من النص المقترح وهل هو حماية المتهمين والحرص على سمعتهم أم حجب الرأى العام عن الاطلاع بما قد يحدث من تجاوزات أثناء إنعقاد الجلسة!! (٥)ويلاحظ ثانيا أن التجريم والعقاب ينصرف إلى أفعال محددة بعينها يكفي توافر إحداها وهي التصوير أو التسجيل أو البث أو النشر أو العرض طالما انصبت هذه الأفعال على كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بغض النظر عن وسيله التصوير أو البث أو العرض أو النشر ولو كانت تلك الوسيلة هى وسائل التواصل الإجتماعي. (٦)ويلاحظ ثالثا أن النص المقترح من السعة التي تتعارض مع علة الحظر والتجريم وهى حماية سمعه المتهمين إذ لم يقصر المشرع التجريم وبالتالي العقاب علي بث وتصوير المتهمين مقيدين بالأغلال وإنما شمل بالتجريم أي بث وتصوير للمحاكمة ككل كمرافعات الدفاع وقرارات وأحكام المحكمة والتحقيق مع الشهود مما يؤدي إلى عقاب المحامي مثلا الذي يقتصر على تصوير جزء من مرافعته دون ظهور أى صور للمتهم وكذا الصحفى الذي يلتقط صوره لرئيس المحكمة عند إنعقاد الجلسة أو حتى للمحامي أثناء المرافعة وهو ما يتعارض مع عله التجريم. ولهذا نرى تعديل النص بقصر الحظر والتجريم على بث وتصوير المتهمين وإلا كان النص المقترح غير دستوري إذ الاستثناء الوحيد الذي يمكن قبوله دستوريا على علنية الجلسات هو الانتقاص من أصل براءة المتهم بتصويره اثناء المحاكمة وهو ما يتفق مع القانون المقارن. (٧)ويذكر أنّ الدستور يُتيح للحكومة حق اقتراح إصدار قوانين أو تعديلها، مع أخذ رأي مجلس الدولة وإحالة القانون أو التعديل الذي ترغب فيه الحكومة لمجلس النوابلمناقشته وعقب إحالة الحكومة للتعديل التشريعي المرغوب فيه إلى مجلس النواب؛ فإنّه يُحيله إلى اللجان المختصة في تشكيله لمناقشته، ثم يعرض تقرير بملاحظاته عليها، ليُعرض بعدها على اللجنة العامة بالمجلس للتصويت على القانون الجديد وحال إقرار مجلس النواب للتعديل بصورته النهائية، يُرفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإصداره مع حق إعادة القانون للبرلمان لتعديله، وعقب إقرار القانون بصورة نهائية، يُنشر في الجريدة الرسمية للبلاد، ويعمل به من التاريخ المذكور في قرار إصداره المنشور بالجريدة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الحد العيني للدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع في ضوء قضاء النقض دراسة نقدية:بقلم✍ د.ياسر الأمير ===================================== (١)الأصل في التشريعات المعاصرة هو الفصل بين سلطة الحكم و سلطة الاتهام لما بين السلطتين من تعارض يمتنع معه في ميزان العقل الجمع بينهما وإسنادهما معا إلى جهة واحدة فليس من العدل ان يكون خصم المتهم هو قاضية وإلا كانت المحاكمة غير عادلة وهو ما حظره الدستور في المادة٩٦.ولقد حرص قانون الإجراءات الجنائية على تقرير هذا الاصل في الماده ٣٠٧اذ نصت على ان"لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور"ومؤدى هذا النص الفصل بين وظيفة الحكم ووظيفة الاتهام بأن تلتزم محكمه الموضوع بالدعوي التي رفعتها سلطه الاتهام إليها فلا تعدوها الى غيرها ولا تجري تغيرا في معالمها الأساسية فلا يجوز للمحكمة أن تضيف الى الاتهام واقعه غير الواقعة التي لم ترفع بها الدعوي أو تحاكم المتهم عن واقعة غير الواردة في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ولو كان لهذه الواقعة أو تلك أساس فى التحقيقات أو تبينتها المحكمة أثناء نظر الدعوى وهو ما يطلق عليه الحد العيني للدعوي الجنائيةإذ السبيل إلى ذلك استخدام حق التصدي بالضوابط والقيود المنصوص عليها في المادتين ١١و١٢من قانون الإجراءات الجنائية وهو حق قاصر على محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها والذي يقتصر علي تحريك الدعوي وتحقيقها دون الفصل فيها الطعن رقم ٢٢٠٨ لسنة ٦٤قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٦/٢/٨؛نقض ١٩٧٦/١/٢٥مجموعة أحكام النقض س ٢٧رقم ٢٢ص١٠٠).ولهذا فإنه إذا رفعت الدعوى الجنائية على المتهم والمحكوم بوصف قتل عمد باستخدام سلاح أبيض سنجة وحيازة وإحراز سلاح أبيض "وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة حيث أدانت المتهم بجرائم حيازة وإحراز سلاح ناري غيرمششخن بغير ترخيص وحيازة وإحراز سلاح أبيض سنجة فإن الحكم يكون باطلا اذ دان المتهم بالإضافة إلى التهمتين المرفوع بهما الدعوى بجناية حيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص التي لم ترد بأمر الإحالة ودون إتباع الإجراءات التي رسمها الشارع فى المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائيةبما يوجب نقضه(الطعن رقم ١١٢٩٣ لسنة ٨٦ قضائيةجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧)وإذ رفعت النيابة العامة الدعوى على المتهم بأنه هتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاماً بغير قوة أو تهديد بأن استغل حداثة سنها وأولج قضيبه بفرجها وفض غشاء بكارتها وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وحال نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة قررت تعديل القيد والوصف بجعله خطف بالتحايل لطفله لم تبلغ الثامنة عشر المقترنة بجناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها وذلك فى مواجهة المتهم وتنبيه دفاعه ومعاقبته بالمادة ٢٩٠ من قانون العقوبات مما يبطل اجراءات المحاكمة لعدم إتباع محكمة الجنايات ما اوجبته المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصدي ولا يؤثر فى ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعن قد قبل المرافعة فى التهم الجديدة ولم يحصل فيه اعتراض ؛ لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره قد وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتطبيق العدالة على ما يقضي به القانون عن التهم الأصلية والجديدة معاً(الطعن رقم ٢١٦٠٩ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢)وإذا رفعت الدعوى على المتهم بصفته مهندساً نقابياً مشرفاً على أعمال سابقة قام بأعمال تدعيم للعقار محل التحقيقات دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً ونتج عن ذلك سقوط العقار كلياً ووفاة ستة وثلاثين شخصاً وإصابة ثلاثة أشخاص و أعمال التدعيم محل الاتهام السابق دون ترخيص و تزويراً في محرر عرفي هو التقرير الاستشاري الصادر منه وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة بعد أن أضافت للمتهم جناية استعمال محرر مزور المؤثمة بالمادة٢١٤ مكرراً وهو مالا تملكة عملا بالمادة ٣٠٧ أضافت فعل الاستعمال وحكمت فى الدعوى دون إتخاذ اجراءات التصدى(الطعن رقم ٩٠٦٩ لسنة ٨٠ قضائية جلسة ٢٠١٣/٠١/١٢)وإذا كان أمر الإحالة قد بين فيه على وجه التحديد الفعل المسند إلى المتهمه ارتكابه وهو أنها طلبت وأخذت عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها وقد خلصت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت ارتكابالمتهمة لتلك الجريمة ورغم ذلك دانت المتهمة بجريمة أخرى هى جريمةتسهيل الاستيلاء على محضرى معاينة فإن هذا الذى أجرته المحكمة لا يعد مجرد تعديل في التهمة مما تملك محكمة الموضوع إجراءه بعد لفت نظر الدفاع إليه بل هو في حقيقته قضاء بالإدانة في واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها في عناصرها وأركانها (الطعن رقم ٢٠٣٢ لسنة ٨١ قضائيةجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٦)وايضا إدانة الطاعن بجناية خطف المجنى عليها بالقوة المقترنة بجناية مواقعتها كرهاً عنها رغم إحالة النيابة الواقعة على أساس كونها مواقعة أنثى بغير رضاها ودون اتباع إجراءات التصدى خطأ في تطبيق القانون لا يصلحه قبول المدافع عن المحكوم عليه التهمة الجديدة ومرافعته على أساسها(الطعن رقم ٨٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٧) وكذلك فإن تعديل المحكمة قيد ووصف التهمة المسندة للطاعن من نصب إلى غش البضاعة المُتَعَاقَد عليها تعديل في التهمة ذاتها بإسناد واقعة جديدة للمتهم لم تكن واردة بأمر الإحالة لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت عناصرها ماثلة في الأوراق ولا يشفع للمحكمة ان تنبه الدفاع إلى التعديل الذي أجرته ومرافعة الدفاع على الوصف المعدل لأنها لا تملكة(الطعن رقم ٤٢٩٢ لسنة ٤ قضائية جنح النقض جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٧). (٢)غير أن ذلك لا يعني التزام المحكمة بالواقعة التي رفعت به الدعوى بكل تفاصيلها فقد يسفر تحقيق المحكمه للدعوي عن اختلاف في بعض التفاصيل دون ان يعد ذلك بالضرورة اعتبار الواقعة التي خلصت المحكمة إلى نسبتها للمتهم مختلفة عن الواقعة التي رفعت بها الدعوى ومحظور بالمادة ٣٠٧وأنما يندرج في تعديل التهمة الجائز وفقا للمادة ٣٠٨ بشرط تنبيه الدفاع.فقد ينصب الاختلاف على تاريخ الواقع أوعلى مكانها أو ظروفها أو أداه ارتكابها أو محلها والرأي متفق على ان للمحكمة في سبيل رد الواقعة الى حقيقتها ان تعدل فيما ترى تعديله من عناصر بما يجعلها متفقة مع الواقع ولكن كل ذلك مشروط بان لا يؤدي هذا التعديل الى إحلال واقعة أخرى محل الواقعة التي رفعت بها الدعوي أو إضافة أفعال لم تنسبها جهة الإتهام للمتهم ولو كانت الواقعة الجديدة وتلك الأفعال مطابقة للواقع ولها أصل فى الأوراق إذالقاعدة هي تقيد المحكمة بالواقعة التي رفعت بها الدعوي ومن ثم فإن التغيير فى التهمة المحظور علي المحكمة هو الذي يقع علي الأفعال المؤسسة عليها أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة فللمحكمة ردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة علي بساط البحث. ومن أمثله التعديل في التهمة الذي لايمس الواقعة ما حكم به من أنه إذا رفعت الدعوى عن القتل والإصابة خطأ تملك المحكمة تغيير وصف الفعل الذي تم به الخطأ على غير ما جاء بأمر الإحالة فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن تسليمه مفتاح الجرار قيادته إلى المتهم الثاني ليقوده خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من قيادته الجرار بنفسه مادام الحكم لم يتناول التهمتين اللتين رفعت بهما الدعوى بالتعديل وهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ (الطعن رقم ٣٨٦١لسنة٥٧ قضائية جلسة١٩٨٧/١٢/٢٧)كما تملك المحكمة تعديل وصف الفعل المسندة الى الطاعن بتحديد ما حمله من سلاح أثناء ارتكاب الجريمة إلى بندقية خرطوش وليس فرد خرطوش المرفوع به الدعوي(الطعن رقم ١١٩٩٨ لسنة ٨٧ قضائيةجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٧)ومن ذلك أيضا بيان المحكمة كيفية إرتكاب الجريمةوحدوث العاهة إذ لا يعد إضافة منها لوقائع جديدة (الطعن رقم ٧١٩٣ لسنة ٦٠ قضائيةجلسة ١٩٩١/١٠/١٠)فهذا يعد وبحق تعديل للاتهام بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة ٣٠٨من تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة وهو أمر يسلم به الفقه والقضاء ولكن مع تبنى تفسير موسع لتعديل التهمة يكاد يختلط بإضافة واقعة لم ترفع بها الدعوي كما سوف نري. (٣)وفضلا عن تعديل الاتهام أجازت المادة ٣٠٨ إيضا للمحكمة أن تغيير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم مع تنبيه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد إذا طلب ذلك.غير أن ذلك مقيد بما جاء بنص المادة ٣٠٧المار ذكرها بأن لا تضيف المحكمة واقعه أخرى لم ترفع بهاالدعوي ولو كان لها أساس من التحقيقات أو تبينتها المحكمة في أثناء المرافعة ولا يجزئ ذلك تنبيه الدفاع.وهكذا يكون لمحكمة الموضوع الحق في تعديل التهمة والوصف.فما هي حدود هذا الحق أو بالأحرى ما هو المقصود بالتهمة والوصف فى مفهوم المادة ٣٠٨ الذي تملك المحكمة التعديل بشأنهما وما هى الواقعة التي لم ترفع بها الدعوي وفقا للمادة ٣٠٧والتي يحظر علي المحكمة محاكمة المتهم عنها؟تعد الإجابة علي هذا التساؤول وبحق متاهة في الفقه والقضاء إذ درج الفقه في شأنه على اتباع أحكام القضاء لاسيما محكمة النقض حال أن رؤية النقض للموضوع كانت مضطربة ومذبذبة. ولقد حاول جانب من الفقه إيجاد معيار للتفرقة فذهب إلى أن شرط تعديل التهمة هو أن تبقى للواقعة محل الإتهام جوهرها وأن يظل لها بنيانها الذاتي بأن لأ يترتب على هذا التعديل تحوير لكيان هذه الواقعة أو تبدليل لبيانها علي نحو يمس جوهرها فيخرجها عنه بحيث تصبح مغايرة للواقعة الأولى فتصبح عندئذ واقعة جديدة غير الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور محظور على المحكمة إجرئه(د.عبد الفتاح الصيفي تأصيل الإجراءات الجنائية ٢٠٠٤ص٦٥٤)ونعتقد أن مناط التفرقة هو الأفعال المسندة للمتهم فإن أضافة المحكمة أفعال للمتهم لم ترد فى أمر الإحالة كنا بصدد واقعة جديدة حتى وإن حذفت بعض الأفعال المقام عنها الدعوي أما أن اقتصرت المحكمة على تحوير الأفعال المقام بها الدعوي مع بقائها كما هى كنا بصدد تعديل فى الإتهام تملكة المحكمة بشرط تنبيه الدفاع إلى التعديل ومنحه أجل لتحضير دفاعة. ومن ثم لأتملك محكمة الجنايات تعديل التهمة من اختلاس إلى أضرار عمدي بالمال العام والحكم فيها حتى ولو لفتت نظر الدفاع وترافع عن الأضرار العمدي(الطعن رقم ٥٠٥٠لسنة ٦٨قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠١/١/١)ولا تملك المحكمة كذلك تعديل التهمة من اختلاس سندواستعمال سند مزور إلى سرقة سند واختلاسه واستعماله(نقض١٩٨٣/٣/٢٢مجموعة أحكام النقض س ٣٤رقم ٨٠ص٣٩٦)وإذا رفعت الدعوي على شخص لارتكابه تزوير فى محرر وثبت للمحكمه انه لم يزوره فلا يجوز لها ان تعاقبة من اجل واقعه تزوير اخرى لم تكن محلا للاتهام(نقض ١٩٤٢/١/١٥مجموعة القواعد القانونية الجزء الخامس رقم ٣٢٧ صف٢٣٤). (٤)وجمهور الفقه جريا وراء القضاء يعطى لتعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة الوارد في المادة ٣٠٨معنى واسع لا يقتصر على الظروف المشددة في مدلولها العقابى وإنما يتسع ليشمل وجه الإتهام الحقيقى وتدخل في الحركة الإجرامية التى أتاها المتهم بهدف تمكين المحكمة من أن تحدد أو تصحح ما قد يكون شاب عمل الإتهام والتحقيق من خلل أو غموض أوقصور أواجمال(د.حسن صادق المرصفاوي أصول الاجراءات الجنائية ٢٠٠٠ص٥٧٠؛د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٨ص ٨٩٩؛د.مأمون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ٢٠٠٠ص٤٦٥؛د.أحمد فتحى سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٨٧٦؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية٢٠١٠ص٤٩٨؛دمحمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص٤٣٩ على نحو يشمل الركن المادي والمعنوي للجريمة وركنها المفترض ومحلها وكذا ظروفها المخففة فيصرفها إلى الركن المادي للجريمة من حيث النتيجة كما لو رفعت الدعوى عن شروع فى قتل أو ضرب بسيط ثم توفي المجني عليه إذ يجوز للمحكمة تعديل التهمة من شروع فى قتل إلى قتل عمد أو من ضرب بسيط إلى ضرب أفضى إلى موت(نقض ١٩٦١/١١/١٤مجموعة أحكام النقض س ١٢رقم ١٨٥ص٩١٢) وكذا من حيث القصد الجنائي كتعديل التهمة من قتل بسيط إلى قتل مع سبق الإصرار(نقض١٩٧١/١٢/٢٦ مجموعة أحكام النقض س٢٢رقم ١٩٤ص٨٠٨)ومن شروع فى اغتصاب إلى هتك عرض(نقض١٩٤٩/١/٣١مجموعة القواعد القانونية ج٧رقم ٨٠٥ص٣٩٢وأيضا من حيث الركن المفترض للجريمة كاستبعاد صفه الموظف العام وتعديل الاتهام من جناية اختلاس إلى جنحة عادية(١٩٥٦/١/٩ممجموعة أحكام النقض س ٧رقم ٦ص ١٤)وكذلك بالنسبة لمحل الجريمة من تعديل الإتهام من عدوان على مال خاص إلى عدوان على مال عام أو تعديل التهمة من تزوير في محرر رسمي إلى تزوير فى محرر عرفي(نقض١٩٤٨/١٢/٢١مجموعة القواعد القانونية ج٧رقم ٧٤٠ص٧٠٠وأيضا بالنسبة للظروف المشددة كأن تضيف المحكمة إلى السرقة حمل السلاح أو الكسر أو التسور وظرف الليل أو إلى القتل فعل التسميم نقض ١٩٦٩/٦/٢٣ مجموعة أحكام النقض س ٢٠رقم ١٩١ص٩٦٦ بل وكذلك الظروف المخففة والأعذار القانونية كعذر الزوج الذي يفاجئ زوجته فيقتلها فى الحال هي ومن يزني بها وتجاوز حدود الدفاع الشرعى بحسن نيه.وذلك انطلاق من قاعدة ارستها النقض حاصلها أن محكمة الموضوع غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى أمر الإحالة بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبينتها من التحقيق الذي تجريه بالجلسة نقض ١٩٦١/٣/٦مجموعة أحكام النقض س ١٢رقم ٦٠ص٣١٥؛نقض ١٩٦٢/٢/٢٦س١٣رقم ١٨٨ص٧٧٠؛نقض ١٩٦٢/٢/٢٦ س١٤رقم ١١٣ص٦١٢؛نقض ١٩٨٨/٦/١٢س٣٩رقم ١١٧ص٧٩٠ وهى قاعدها ادت الى الخلط بين اضافه واقعه وهو محظور على المحكمة وبين مجرد تعديل الإتهام وهو على العكس جائز. (٥)ولاشك في أن إجراء المحكمة تعديل في التهمة علي النحو المار ذكره يفقد المحكمة التي أجرته حيادها إذ بهذا التعديل تكون محصت التهمة وفحصتها وأبدت رأي فيه كي تصل إلى هذا التعديل وهو محظور بنص المادة ٩٤من الدستور الذي قرر أن حياد القاضي ضمانة أساسية لصيانة الحقوق والحريات مما قد يرشح إلى عدم دستورية المادة ٣٠٨على الأقل في ضوء التفسير الموسع الذي تبناه الفقه والقضاء لمفهوم تعديل التهمة الوارد فيها(د.ياسر الأمير الدستور والإجراءات الجنائية ٢٠١٦ص١٠٨٩). (٦)وإما بالنسبة لوصف التهمة فهو الاسم الذي يطلقه القانون عليها دون تغيير أو تحوير في الافعال المرفوع بها الدعوى وإلا عد ذلك تعديل للتهمة وإذا كان للمحكمة طبقا لنص المادة ٣٠٨إجراءات إجراء تغيير للوصف أو تعديل للتهمة مع لفت نظر الدفاع إلا أن التفرقة بينهما تظهر فى أن حق المحكمة في تغيير وصف الواقعة المرفوع بها الدعوي مقيد بعدم إجراء أي تعديل في الأفعال المنسوبة للمتهم ولهذا فإن تغيير الوصف على خلاف حق المحكمة فى تعديل التهمة حق مقرر لمحكمة الاستئناف والمحاكم الجزئيةبخلاف حق التعديل فهو مقصور علي محكمة أول درجه حتى لأ يحرم المتهم من أحدي درجات التقاضي(د.محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائية٢٠١٤ص ٧٨٦؛د.رءوف عبيد مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في القانون المصري ١٩٨٩ص ٦٢٣؛د.جلال ثروت نظم الاجراءات الجنائية ٢٠٠٤ص٦٠٤؛د.ياسر الأمير تفسير الإجراءات الجنائية ٢٠٠٥ص٤٣٣)وتغيير الوصف القانوني على هذا النحو مثله مثل تعديل التهمة لا ينطوي علي خروج على القاعدة التي توجب على المحكمة الالتزام بالواقعة التي رفعت بها الدعوي لأن الوصف القانوني للواقعة ليس من عناصر الواقعة وإنما هو مجرد اسم يطلقه القانون عليها. ولعل ذلك هو ما يفسر لنا قبول الفقه الفرنسي لتغيير الوصف بعكس تعديل التهمة إذ يتحفظ فى شأنها Garraud" traite de l,instruction criminelle1907 t3 P336; Stefani et Levasser"proceduer penal"Paris 1971p765;Fredrele Desportes et Laurence"Traite de droit penal 2013p876.وعلى اي حال فقد ألزم المشرع في جميع الأحوال المحكمة بتنبيه المتهم الى هذا التغيير ومنح دفاعه آجلا للمرافعة طبقا للتعديل أو الوصف الجديد. (٧)غير أن محكمة النقض تذهب في معظم أحكامها عكس ما تقدم إذ تشترط التنبيه فقط عند تعديل التهمة بإضافة المحكمة أفعال لم ترفع بها الدعوي أو بالأحرى لم ترد في أمر الإحالة أو عند اضافة الظروف المشددة أما عند تغييرالوصف أو أعمال ظرف مخفف أو تعديل التهمة بحذف عنصر مشدد فلا تشترط حتى مجرد التنبيه حال لزومة طبقا للمادة٣٠٨ أوحظر ذلك أصلا طبقا للمادة ٣٠٧.وامثله ذلك كثيرة. (٨)فمن ناحية أولي تخلط محكمة النقض بين إضافة واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوي وهو محظور وبين مجرد تعديل الإتهام وهو جائز وتشترط عند الإضافة تنبيه المتهم!حال أن هذا التبيه هابط إذ لا يصح أصلا إضافة واقعة لم ترفع بها الدعوي. ومن أحكام النقض فى هذا الشأن ما قضت به أن لمحكمة الجنايات تغيير القيد والوصف من إحراز مواد مخدرة بغير أحد القصود المسماة في القانون الي الإحراز بقصد التعاطي بشرط تنبيه المتهم ودفاعه الي تعديل القيد والوصف(الطعن رقم١٢٤٢٩لسنة٦٤قضائيةجلسة ٢٠٠٣/٩/١٢ حال أن هذا التعديل ينطوي علي إضافة واقعة لم ترفع بها الدعوي وهي التعاطي فلا يجدي مجرد تنبيه الدفاع. وقضت أيضا محكمة النقض بأن تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد هو أمر تملكه محكمة الجنايات بشرط لفت نظر الدفاع والغريب أنهاصرحت في ذات الوقت أن هناك اختلاف في العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى ولكنها لم تحظر التعديل واكتفت فحسب بلفت نظر الدفاع (الطعن رقم ١٠٢٠١لسنة٦٥قضائية جلسة١٩٩٧/٧/٩).وقضت أيضا بأن تغيير المحكمة التهمة من ضرب أفضي إلى موت إلى قتل خطأ بما ينطوي عليه من إضافة عنصر في الدعوي وهو الإهمال هو تعديل فى التهمة نفسها يجب لفت نظر الدفاع إليه!(الطعن رقم ١٤٨٦لسنة٧٥ جلسة ١٩٨٧/١٢/١٧).أي أن محكمة النقض تري إمكانية أضافه واقعة بوصف جديد لم ترفع بها الدعوي وهي هتك العرض والقتل الخطأ طالما تم لفت نظر الدفاع حال أن ذلك أمر محظور وفقا للمادة ٣٠٧من قانون الإجراءات الجنائية ولو تم تنبي الدفاع لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة وهو الفصل بين سلطتي الإتهام والحكم. وقضت ايضا أن تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوي على الطاعن بوصف أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام المتهم الأول المقضي ببراءته في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي ثم خلصت المحكمة إلى إدانته بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة وأنزلت به العقاب عملاً بالمادة ٢٧٣ مكرر /١من قانون العقوبات دون أن تعدل وصف الاتهام في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه والمرافعة على أساس الوصف الذي خلصت إليه ، يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها(الطعن رقم ٢٩٠٢ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤)حال أن محكمة الموضوع محظور عليها إجراء هذا التعديل لاختلاف وقائع تسهيل الاستيلاء وتحصيل ربح ومنفعة للغيروالإضرار العمدى المرفوعة بها الدعوي عن واقعة تعدى الطاعن على أرض مملوكة للدولة التي لم ترفع بها الدعوي وهو أمر محظور بمقتضى المادة ٣٠٧من قانون الإجراءات الجنائية.وقضت أيضا بإنه إذا رفعت الدعوى الجنائية على المحكوم عليه بوصف أنه قتل المجني عليه بأن قام بالإمساك برأسه بقوة وغمرها فى مياه النيل حتى فارق الحياة قاصدًا من ذلك قتله فأودى بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان شرع فى هتك عرض المجنى عليه سالف البيان بأن قام بتحسس أجزاء جسده بطريقة جنسية قاصدًا من ذلك بلوغ مقصده بالتعدي عليه جنسيًا إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجنى عليه له ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلي إدانة المحكوم عليه بإضافة عنصر جديد هو القوة فى جريمة الشروع فى هتك عرض المجنى عليه وكان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة التى رفعت بها الدعـــوى الجنائية ليس مــجرد تغيير فى وصف الأفــــعـــال المسندة إلــــى المحكوم عليه مما تــمـــلك المحكمة إجراءه فى حكمها وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها بإضافة عنصر جديد هو القوة وهو ما لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى وبشرط مراعاة ما توجبه المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية من تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلًا إن طلب ذلك لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد (الطعن رقم ٢٩٩٨٣ لسنة ٨٦ قضائية جلسة ٢٠١٧/١٠/١٦)حال أن المحكمة لا تملك اضافة عنصرة القوة بحسبانة عنصر جديد فى جناية الشروع في هتك العرض لم ترفع به الدعوي فلا يجوز للمحكمة اضافته حتى بعد تنبيه الدفاع.ومن ذلك أيضا ما قضت به محكمة النقض من أن تعديل محكمة الجنايات التهمة من تخابر مع دولة أجنبية والحصول علي سر من أسرار الدفاع إلى القيام بعمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد وإعانة متهمين آخرين علي ذلك لأ يتضمن إسناد وقائع مادية جديدة أو عناصر مختلفة(الطعن رقم ٣٢٦١١لسنه ٨٦ قضائيةجلسة٢٠١٧/٠٩/١٦)حال أن اعانة متهمين علي الإضرار بالمصالح القومية للبلاد يتضمن اسناد فعل جديد وهو الإعانة فضلا عن الأضرار غير فعل التخابر والحصول على سر من أسرار الدفاع المرفوع به الدعوي. (٩)ومن ناحية ثانية لا ترى النقض غضاضة من إغفال واجب تنبيه الدفاع إلى الوصف الجديد في الأحوال التي يقتصر فيها التغيير علي الوصف القانوني للواقعة دون إجراء تعديل في التهمة لاسيما أن كان وصف أخف نقض١٩٧٧/١/٢مجموعة أحكام النقض س ٢٨رقم١ص١٥؛نقض١٩٧٧/٣/٢١س ٢٨رقم٩٧ص٣٦٦)ولهذا لاتري النقض بأسا من تعديل الوصف من سرقة الى تبديد أو من نصب الي تبديد دون لفت نظر الدفاع(نقض١٩٦١/١/٢٥مجموعة أحكام النقض س١٦رقم٢٤ص١٠١)ومن فاعل الي شريك ومن نقل المخدر الي مجرد حيازته المجرد من القصود(نقض٢٠١٠/٣/١٠ الطعن رقم ٣٤٢١٣ لسنه ٧٧ق قضائية)أو من الاتجار في المخدرات إلي الحيازة المجردة دون لفت نظر الدفاع(الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة٢٠١٩/١١/٠٣)أومن إدارة منزل للدعارة الي الاعتياد على ممارسة الدعارة نقض١٩٥٣/٦/٣٠ مجموعة احكام النقض س ٤رقم ٣٣٦ ص١٠٩٤)أومن قتل عمد مع سبق الإصرار الي ضرب أفض إلي موت دون لفت نظر الدفاع (الطعن رقم١٣٤٣٣ لسنة٨٢قضائيةجلسة ٢٠١٤/٦/٧). (١٠)وهذا القضاء معيب إذ ينطوي على اجتهاد في موضع نص المادة٣٠٨إجراءات جنائية التي أوجبت تنبيه المتهم لتغيير الوصف القانوني للواقعة ومنحه آجلا لتحضير دفاعه ولا يعترض بأن المحكمة استبعدت فقط عنصر في الواقعة أو ظرف مشدد دون أن تضيف عناصر أخرى فهذا القول مردود عليه بأن الأحكام تدور مع علتها وليس حكمتها وعله التنبيه هو تغيير الوصف أما حكمته فهي عدم الاضرار بالمتهم .بل إن هذا القضاء يقود حق الدفاع ويهبط به الي مصاف المباديء النظرية ويلقي علي المتهم عبء إطلاع الغيب والتنبيء سلفا بالوصف الذي سوف تنتهي إليه المحكمه ووضعه في الاعتبار عند المرافعة وهو ما لايمكن التسليم به ومن حق المتهم أن يحاكم محاكمة عادلة من خلال تمكينه من إثبات برائته مما يوجب إعلامه باي تعديل في الاتهام ووصفه سلفا سواء كان الإتهام الذي عوقب بموجبة أشد أو أخف وهو مالم تلاحظه محكمة النقض.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدى لزوم استماع محكمة الجنايات للمراقب الأجتماعى ومناقشته عند محاكمة الطفل فى ضوء قضاء النقض دراسة نقدية بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)تعتبر محاكمة الأطفال ذو خصوصية مميزة عن محاكمة المتهم البالغ مما يوجب أحاطه محاكمة الأطفال بضمانات إضافية تزيد عن ضمانات محاكمة المتهمين البالغين ويرجع ذلك إلي هشاشة تكوين الأطفال النفسي والجسدي والعقلي وما قد يحف بهم من بيئة اجتماعية سيئة قد توثر على سلوكهم وتصرفاتهم ولذا تنبهت التشريعات الجنائية الحديثة إلى ضرورة تخصيص الأطفال الجانحين برعاية خاصة واهتمام بالغ قبل الحكم بإدانتهم من خلال ضمانات تكفل إيقاع الجزاء المناسب لجرمهم طبقا لتكوينهم وظروفهم الاجتماعية وليس في ذلك إخلال بمبدأ المساواة بين المتهمين أمام القانون لارتكانه إلي أسس موضوعية تبرر التمييز.وتحرص التشريعات المقارنة بوجه عام على لزوم فحص الأطفال من جانب المتخصصين نفسيا واجتماعيا ومناقشة المحكمة لهم لتلم بحاله الطفل وظروفه قبل الحكم في الدعوى مع تخصيص محكمة معينة لمحاكمة الطفل.وكان أول من نادى بذلك هو العالم الأمريكي الدكتور"فريدريك وانيز"إذ ذهب إلى لزوم التعامل مع إجرام الأطفال على أنه ظاهرة إجتماعية تستحق الوقاية والعلاج والإصلاح أكثر مما تستحق المتابعة بهدف توقيع الجزاء،وأنه من الخطأ إن نحاكم الأطفال ونعاملهم وكأنهم مجرمين وإنه يجب أن يقلع النظام العقابى عن هذا الأسلوب الضار وإيجاد محاكم خاصة للأطفال الذين يقترفون الجرائم ويقدمون على مخالفة القانون وتعيين قضاة لا يمارسون أي عمل سوى النظر في دعاوى صغار الجانحين إذ الطفل في حاجة إلى رعاية خاصة وعناية تتناسب مع سنه ومستواه العقلي وحالته النفسية وقلة تجاربه وممارساته في الحياة. (٢)ولقد أخذ المشرع المصري في قانون الطفل رقم١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانونين رقمى ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ و ٧لسنه ٢٠١٥بهذه القواعد إذ نصت المادة ١٢٢فقرة أولى منه على أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١١٣ إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من القانون سالف البيان.غير أن الفقرة الثانية للمادة ١٢٢ نصت على أن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمةمتى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء وأوجبت المادة ١٢٧ على المحكمة قبل الحكم على الطفل فى الحالات التى أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريراً اجتماعياًيوضح العوامل التى دعت الطفل إلى الانحراف أو التعرض له و مقومات إصلاحه(الطعن رقم ٣١٩٠١ لسنة ٨٦ قضائيةجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦الطعن رقم ٣١٥٥٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤)والطفل هو من لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنه ميلادية عند وقوع الجريمة وتقدير سن الطفل يكون بوثيقة رسمية وعند عدم وجوها تحدد بخبير (الطعن رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩الطعن رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩؛الطعن رقم ٨٧٤٥ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٠؛الطعن رقم ٤٥٧٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦). (٣)وهذا الاستثناء الخاص بمحاكمة الطفل الذي بلغ خمسة عشر سنه أمام محكمة الجنايات متي ساهم في الجريمة مع متهم بالغ كان يوجب أن يحظى ذات الطفل أمام محكمة الجنايات بذات الضمانات التي كان يجب أن يحظى بها أمام محكمة الطفل فيما لو حوكم أمامها لاسيما الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التى دعت الطفل إلى الانحراف أو التعرض له أو مقومات إصلاحه.غير أن محكمة النقض تضاربت أحكامها بشأن تطبيق تلك الضمانة أمام محاكم الجنايات إذ ذهبت بعض الأحكام إلى لزومه ومالت أحكام أخرى إلى عدم لزومه ورغم أهمية الموضوع فإن الفقه علي حد علمنا لم يتناوله ونعرض فيما يلي للاتجاهين ثم تقديرههما. (٤)فأما الاتجاه الأول فتري فيه محكمة النقض أن ما استنه المشرع من وجوب إستماع المحكمة للمراقب الإجتماعى إجراء جوهري يترتب على تخلفه البطلان بغض النظر عن المحكمة التي يحاكم أمامها الطفل ولو كانت محكمة الجنايات وقالت فى ذلك إن ما نصت عليه المادة ١٢٢ من قانون الطفل على أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من ١١٣ إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء وأوجبت المادة ١٢٧ على المحكمة قبل الحكم على الطفل فى الحالات التى أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التى دعت الطفل إلى الانحراف أو التعرض له أو مقومات إصلاحه وهو - فى تكييفه الحق ووصفه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل بما يتغياه من إحاطة المحكمة بالظروف الاجتماعية والبيئة والعوامل التى دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة أو تمت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر فى تقدير العقاب وفى اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه وأن عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعى يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهرى يترتب عليه البطلان لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من سند الحكم فى تقدير سن الأحداث ، كما خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع إلى المراقب الاجتماعى قبل الحكم على الطاعنين فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ولا يغير من ذلك أن المحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات لأن نص المادة ١٢٧ من قانون الطفل المشار إليه سلفاً جاءت كلمة المحكمة فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه الطعن رقم ٢٥٠٠٤ لسنة ٨٦ قضائيةجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠الطعن رقم ٦٦٤٠ لسنة ٨٢ قضائيةجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠الطعن رقم ٥٠٥٧ لسنة ٨٧ قضائيةجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١الطعن رقم ١١٢٢٦ لسنة ٨٥ قضائيةجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠). (٥)وأما الاتجاه الآخر فذهبت فيه محكمة النقض إلى أن وجوب حضور خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما من النساء على الأقل بمحكمة الأحداث وعليهما تقديم تقرير لها عن حالة الطفل والاستماع إليه غير ملزم لمحكمة الجنايات إذ المخاطب بالحكم محكمة الأحداث. وقالت في ذلك إن المادة ١٢١ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦وأن أوجبت أن يعاون محكمة الطفل خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيًا وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر محكمة الطفل حكمها، وأنه يتعين مراعاة ذلك أمام المحكمة الاستئنافية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل مما يقطع بدخول الخبيرين فى تشكيل أي من محكمتي أول وثاني درجة إلا أن المادة ١٢٢ من قانون الطفل لم تجعل للخبيرين هذا الدور أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا. وإنما أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة آنفة الذكر على أي من المحكمتين الأخيرتين بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بما تراه، ولا يساغ القول فى هذا الصدد أن المادة ١٢٧ من قانون الطفل وقد أوجبت على المحكمة فى حالة التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الطفل أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرًا بحالته يوضح العوامل التي دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخبرة لا يسوغ ان ينصرف حكم هذا النص على المحاكم بما فيها محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا لأن المشرع فى نصوص محاكمة الطفل فى المواد ١٢١و١٢٢و١٢٣و١٢٤و١٢٦ إنما كان يخاطب محكمة الطفل باسمها وكذلك فعل فى المادتين ١٢٩و١٢٢ مما يفيد أن نص المادة ١٢٧ موجه إلى محكمة الطفل ولو أراد المشرع إعمال المادة ١٢٧ أمام محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا لما أعوزه النص على ذلك صراحة فى الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٢ لكنه استثنى محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا من دور الباحث الاجتماعي ووجوب الاستماع إليه بعد وضعه تقريرًا عن الطفل كما فعل من قبل عندما عهد بمهمة الباحث الاجتماعي للنيابة العسكرية عند محاكمة الطفل أمام المحاكم العسكرية والذى تقرر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٥ وعندما عهد بمهمته أيضًا للنيابة العامة عند محاكمة الطفل أمام محكمة أمن الدولة العليا والذى تقرر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ لما كان ذلك وكان نعى الطاعن عدم مناقشة المحكمة للمراقب الاجتماعي بشأنه وعدم الإشارة إلى تقريره فى مدونات الحكم يفيد تمسكه بما توصيه المادة ١٢٧ من قانون الطفل من دور المراقب الاجتماعي ووجوب استماع المحكمة له بشأن حالة الطفل، وكانت هذه المادة على السياق المتقدم لا تلتزم بها لا محكمة الجنايات ولا محكمة أمن الدولة العليا فإن نعيه يكون غير سديد(الطعن رقم ١٣٣٠٣ لسنة ٨٢ قضائيةجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١الطعن رقم ٤٦١٥ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١الطعن رقم ٢٥٣٨ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٧/١١/١٤الطعن رقم ٢١٩٧٦ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٨/١١/١٧؛الطعن رقم ٤٧٤٥ لسنة ٨٨ قضائية جلسة ٢٠١٨/١١/٠٤). (٦)واتجاه النقض الأول هو الصحيح أما اتجاهها الآخر فغير سديد ولا نبعد عن الحقيقة إذ قررنا أن هذا الاتجاه تضمن جهاد من غير عدو ساق النقض إلى لي عنق النصوص رغم صراحتها ووضوحها واستدعاء نصوص ألغيت والاستشهاد بنصوص تثبت عكس ما انتهت إليه النقض. فمن ناحية أولي فإن قول النقض بان المشرع في المواد ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٦ إنما كان يخاطب محكمة الطفل باسمها وكذلك فى المادتين ١٢٩ ، ١٢٢ مما يفيد أن نص المادة ١٢٧ موجه إلى محكمة الطفل، ولو أراد المشرع إعمال المادة ١٢٧ أمام محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا لما أعوزه النص على ذلك صراحة فى الفقرة الأخيرة من المادة١٢٢ لكنه استثنى محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا من دور الباحث الاجتماعي ووجوب الاستماع إليه بعد وضعه تقريرًا عن الطفل كما فعل من قبل عندما عهد بمهمة الباحث الاجتماعي للنيابة العسكرية عند محاكمة الطفل أمام المحاكم العسكرية والذى تقرر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٥ وعندما عهد بمهمته أيضًا للنيابة العامة عند محاكمة الطفل أمام محكمة أمن الدولة العليا والذى تقرر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ فقول محل نظر إذ من الثوابت أن الأصل العام ليس في حاجة إلى نص يقررة في كل مره وإنما الخروج عليه يحتاج إلى نص ولما كان استعانة أى محكمة بخبير اجتماعى يبحث حاله الطفل ويضع تقريرا تناقشه المحكمة أصل عام فى محاكمة الطفل بغض النظر عن المحكمة التي تحاكمه فإن المشرع لم يكن بحاجة إلي النص عليه حين يقدم الطفل إلي محكمة الجنايات وإنما الخروج عليه هو ما يقتضي النص وهو ما قرره المشرع فى قانون القضاء العسكري حين عهد للنيابة العسكريه بمهمه الخبير الإجتماعى وكذا قانون محاكم أمن الدوله قبل إلغائه وطالما خلى قانون الطفل والإجراءات الجنائية من نص يعفى محكمة الجنايات من تلك الضمانة وجب تقريرها بحسبانها أصل عام. (٧)ومن ناحية ثانية فإن الفقرة الأخيره من المادة ١٢٢من قانون الطفل تلزم محكمة الجنايات بهذه الضمانة وأن بدا للنقض العكس إذ جري نصها على أن وفي هذه الحالة يجب على محكمة الجنايات قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء.ثم قررت المادة ١٢٧ أنه على المحكمة قبل الحكم على الطفل فى الحالات التى أوردها نص المادة ١٢٢ وهي مساهمة الطفل البالغ خمسة عشر سنه مع آخر بالغ فى جريمة ومنها مواد الجنايات نظرا لإطلاق النص لفظ المحكمة دون تخصيص الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريراً اجتماعياًيوضح العوامل التى دعت الطفل إلى الانحراف أو التعرض له أو مقومات إصلاحه مما يعني أن محكمة الجنايات يجب عليها الاستعانة بخبير اجتماعى يضع تقريره وتناقشه فيه. على اعتبار أن أدني مراتب الفحص أن تطلع محكمة الجنايات على تقرير الخبير الإجتماعي وأن تستمع إلي أقواله وما يقترحه بشأن إصلاح الطفل وأسباب اجرامه ليكون كل ذلك تحت نظر القاضي كي يستعين به فى تحديد العقوبة الملائمة للطفل(د.محمود نجيب حسني شرح قانالإجراءات الجنائية ١٩٩٨ص٩٣٧؛د.عوض محمد عوض المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ٢٠٠٢ص٦٥١). ومن ناحيه ثالثة فإن اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل لم يقرر فى قانون الإجراءات الجنائية حتى يقال بأن المخاطب بأحكام قانون الطفل هى محكمة الطفل وليس محكمة الجنايات وإنما قرر هذا الاختصاص الاستثنائي لمحكمة الجنايات فى صلب قانون الطفل ذاته بموجب الفقرة الاخيرة من المادة ١٢٢ بما يعنى أن محكمة الجنايات صارت ملزمة بإتباع الإجراءات الواردة فى قانون الطفل ومنها ما تضمنته المادة ١٢٧من وجوب وضع تقرير خبير اجتماعى واستماع المحكمة اليه لما هو معلوم من أن الإجراءات تتبع الإختصاص. (٨)ومن ناحية رابعة نصت المادة ٣٨١من قانون الإجراءات الجنائية على أن تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات مالم ينص القانون علي غير ذلك ونصت المادة ١٢٤من قانون الطفل علي أن تتبع أمام محاكم الطفل القواعد والإجراءات المقرره في مواد الجنح مالم ينص القانون علي خلاف ذلك وقد نص قانون الطفل علي بعض الإجراءات والضمانات الواجبة الإتباع وبالتالي تكون تلك الإجراءات والضمانات واجبه الإتباع أمام محكمة الجنايات بمقتض مفهوم المادتين ٣٨١اجراءات و١٢٤من قانون الطفل. (٩)وأخيرا فإن تخريج محكمة النقض علي هذا النحو المنتقد يعنى عدم دستورية نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما أغفلته من تقرير ضمانة الفحص الإجتماعي للطفل أمام محكمة الجنايات(حكم المحكمة الدستورية العليا في ٢٠١٦/١٢/٢القضية رقم ٦٣لسنه ٢٦قضائية)إذ هذا الإغفال التشريعي الذي ابتدعته النقض يخل بمبدأ المساواة أمام القانون المقرر بالمادة ٥٣من دستور ٢٠١٤ عند الولاية المستركة بين محاكم الطفل ومحاكم الجنايات إذ يحظى الطفل الذي يقدم إلى محكمة الطفل بضمانات تفوق نظيره الطفل الذي يقدم لمحكمة الجنايات لا لشيئ وإنما لمجرد عقد الاختصاص لمحكمة الجنايات لوجود مساهم بالغ مع الطفل في حين أنه يجب أن تكون ضمانات الطفل وأحده بغض النظر عن المحكمة التي تحاكمه وإلا غدت محكمة الجنايات قضاء غير طبيعي للطفل وهو الأمر المحظور بنص المادة ٩٧من دستور ٢٠١٤.ثم أن دستور ٢٠١٤اولى عناية خاصة بالطفل وأوجب فى الفقرة الأخيرة من المادة ٨٠انشاء نظام قضائي خاص بالطفل والعمل على تحقيق المصلحة المثلي للطفل في كافة الإجراءات حياله وهو مالا يمكن تحقيقه إلا من خلال خبير اجتماعى يدرس حاله الطفل ويعين المحكمة في معرفة أسباب انحرافه وإجرامه ووسائل إصلاحه بما يتعارض مع إعفاء محكمة الجنايات من تلك الضمانة. ومن الثوابت أنه يجب تأويل النصوص التشريعية علي نحو يتوائم مع الدستور متى كان ذلك ممكنا لتجنب التعارض بينهما(حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩٩٨/٢/٧القضيه رقم ٧٣لسنه ١٩قضائية)إذ الأصل حمل النصوص التشريعية على قرينة الدستورية حتي يثبت العكس(نقض ١٩٩٧/٤/١٤مجموعة أحكام النقض س ٤٨هيئة عامه ص٥؛نقض ٢٠٠٥/١١/٢٠س٥٦رقم ٥٩ص٦١٥).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الفاصل الزمني وآثار الجريمة كشرط لتحقق التلبس بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)تعتبر نظرية التلبس من النظريات الشائعة في القانون لما يترتب عليها من توسيع سلطات الضبط القضائي في القبض والتفتيش إذ الأصل أن رجال الضبط القضائي لا يجوز لهم القبض على الناس وتفتيشهم ما لم تأذن لهم سلطه التحقيق وبشرط توافر دلائل كافية علي الاتهام حتى لا ينكلون بالناس ويدعوا عليهم بالباطل لافتقارهم الى الحياد من جهه وسيطرة فكرة مطارده المجرمين علي عقولهم من جهه أخري.غير أن المشرع في المواد ٣٠و٣٤و٤٦من قانون الإجراءات الجنائية خرج عن هذا الأصل وأجاز لرجال الضبط القضائي إجراء القبض والتفتيش عند التلبس وقد دعاه إلي ذلك حرصه علي استتباب الأمن والأمان في المجتمع إذ إدراك رجل الضبط القضائي وهو يمثل سلطة الدول لجريمة متلبس بها دون أن يملك القبض الفوري علي الجاني يضع الدولة في موقف مهين ويعجز عمالها عن أداء واجبهم في استتباب الأمن والأمان في المجتمعpradel"procedure penal 1997 p231كما أن أدلة الجريمة ظاهرة واضحة ويجب ضبطها وضبط مرتكبها قبل زوالها أو طمسها لاسيما أنه لأ يخش عندئذ من التعسف فى القبض والتفتيش Garraud "traite de l,instruction criminelle 1907 t3 p232 (٢)ولقد بينت المادة ٣٠من قانون الإجراءات الجنائية حالات التلبس وأوردتها على سبيل الحصر لأ البيان والتمثيل وتفترض جميع حالات التلبس ضيق الفارق الزمني بين وقوع الجريمة وضبطها وهي حالات استثنائية لأ يجوز التوسع فيها أو القياس عليها ولقد جرى نصها على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.ثم ألزمت المادة ٣١من قانون الإجراءات مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بهاالانتقال فوراً إلى محل الواقعة.والرأي مستقر علي أنه يلزم لثبوت التلبس أن يشاهد رجل الضبط القضائي الجريمة بنفسه فى إحدى حالات التلبس فلا يكفي أن يتلقى نبأها عن الغير فإن انتقل عقب ارتكاب الجريمة فيجب لاعتبار التلبس متحققا أن يشاهد أثر من آثار الجريمة ينبئ بذاتها عن وقوعها أو يشاهد الجاني بعد وقوعها بوقت قريب حامل لسلاح أو أى أشياء يستدل منها على مساهمته فيها أو أن يشاهد بالجاني آثار أو علامات تفيد تلك المساهمة والمعول عليه فى كل ذلك هو ضيق الفاصل الزمنى بين وقوع الجريمة ومشاهدة آثارها وهو ما عبر عنه المشرع بعبارة عقب وقوعها أو بعد وقوعها بوقت قريب كما يلزم أن يكون مشاهدة رجل الضبط القضائي الجريمة أو آثارها بطريقة يقينيه لأ تقبل الشك أو التأويل.ورغم استقرار الرأى فى الفقه والقضاء على ذلك إلا أن بعض تطبيقات محكمة النقض لأ تخلوا من تعسف إذ تقنع بثبوت التلبس من مجرد انتقال رجال الضبط القضائي إلى محل الواقعة عقب إبلاغه بالجريمة وتخلط بين آثار الجريمة ذاتها وأثار إخمادها بل تكتفى لتحقق التلبس بالآثار التي توجد بالمجني عليه دون الجانى ونسوق فى هذا الشأن بعض أحكام النقض وتقديرنا لها. (٣)فمن ناحية ذهبت محكمة النقض في حكم لها إلى أن انتقال مأمور الضبط إلى حانوت المجني عليه بعد زمن من نشوب الحريق فيه ووصوله بعد اطفاءه لأ ينفي قيام حالة التلبس مادام أن رجل الضبط قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة.وفي ذلك تقول من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبهاوأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمةالموضوع و أنه لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد إنتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ما دام أنه قد بادر إلى الإنتقال عقب علمه مباشرة و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول ببطلان القبض عليه لإنعدام حالة التلبس و رد عليه بقوله " بأن حالة التلبس متوافرة في الجريمة إذ أنها حالة تلازم الجريمة ذاتها وكون إنتقال ضابط الواقعة إلى محل الجريمة فور إبلاغه بحدوثها من شرطة النجدة و مشاهدته آثار حدوثها و آثار الحريق الحاصل في محل المجنى عليه و قيامه بمعاينة ذلك بعد برهة يسيرة من إطفاء الحريق و تأكده من شخص مرتكبها من شهود الواقعة فإن المحكمة ترى أن ذلك يعد كافياً لقيام حالة التلبس التى تجيز له القبض على المتهمين و يكون ما قام به من إجراءات قبضه على المتهمين و التحفظ على مكان الجريمة و إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق و عرض الأمر عليها مع شهود الواقعة قد تم صحيحاً و يصح ما يترتب عليه من إجراءات و من ثم يكون الدفع قائم على غير سند من القانون و الواقع " فإن ما أورده الحكم فيما تقدم رداً على الدفع ببطلان القبض و سلامة الإجراءات التالية له يكون سديداً في القانون (الطعن رقم 159 لسنة 60 جلسة 1991/02/13 س 42 ع 1 ص 312 ق 42). وهذا القضاء غير صحيح ذلك أن التلبس يعني التقارب الزمني بين وقوع الجريمة وإدراكها وهذا التقارب هو ما حدا المشرع إلي الخروج علي القواعد العامة التي تحظر علي رجل الضبط القضائي اتخاذ القبض والتفتيش إلا بإذن من سلطة التحقيق ذلك أن مشاهده رجل الضبط القضائي للجريمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها أو بعد وقوعها بزمن قريب دون أن يملك سلطه القبض الفوري علي الجناه وتفتيشهم انتظارا لإذن سلطه التحقيق يضع الدولة في موقف مهين. ثم أن مناط التلبس هو ضيق الفاصل الزمني بين وقوع الجريمة وادراكها من جانب رجل الضبط القضائي وليس كما ذهبت محكمة النقض من وقوعها وانتقال رجل الضبط القضائي. ثم يحق لنا أن نتساءل أين جريمة الحريق الذي شاهدها رجل الضبط إذ كان وصوله تم بعد أطفائها؟ثم أن محكمة النقض خلطت بين آثار الحريق وأثار إطفاءه وما شاهده رجل الضبط ليس جريمة حريق أو آثارها وإنما آثار ومخلفات اطفاء حريق وشتان بين الاثنين. (٤)ومن ناحية أخرى ذهبت محكمة النقض إلى أن انتقال رجل الضبط القضائي فور إبلاغه بجناية هتك العرض ومشاهدته آثار"مني"علي بنطال المجني عليه يجعله إزاء جريمة متلبس بها ومن ثم فإن بحثه عن الجاني وضبطه وتفيشه يكون صحيح وقالت فى ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس - على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - واطرحه فى منطق سائغ متفق وصحيح القانون مدللاً على توافر تلك الحالة ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـــ وفق الوقائع المعروضة عليها ــــ بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها فى حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها - من إجازة القبض على الطاعن لضبطه متلبساً بجناية هتك عرض إنسان بالقوة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ومشاهدة آثارها - وجود مني على بنطال المجني عليها ــــ بما ينبئ عن ارتكاب تلك الجريمة ويبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه إعمالاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً (الطعن رقم 7706 لسنة 78 جلسة 2017/01/05) وهذا القضاء بدوره معيب ذلك أن الآثار التي تجعل الجريمة متلبسا بها هي الآثار التي تشاهد بالجاني وليس بالمجني عليه وهذا ما أكدته الماده ٣٠ إجراءات التي أبانت حالات التلبس علي سبيل الحصر بقولها "تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها.... أو إذا وجد مرتكبها(الجاني) بعد وقوعها بوقت قريب ......به آثار أو علامات تفيد انه فاعلا أو شريكا فيها. وبالتالي فإن قول النقض بأن جريمة هتك العرض بالقوة كانت متلبس بها لمشاهده الضابط آثار"المني"علي بنطال المجني عليه يعد استحداث لحاله جديده من حالات التلبس ما أنزل بها القانون من سلطان وهو ما لا يملك القضاء تقريره بمحض تقديره .وترجع العلة التي من أجلها رد المشرع التلبس الي الآثار التي تعلق بالجاني وليس المجني عليه الي منع ثبوت التلبس بالباطل إذ بوسع المجنى عليه افتعال أصابه بنفسه بمبادرة شخصية منه للكيد للمتهم أو بإيعاز من رجل الضبط القضائي للإيقاع بالمتهم وضبطه وتفتيشه. فضلا عن انه من المفروض في آثار الجريمة التي تخلع عليها وصف التلبس ان تنبيء بذاتها ودون دليل إضافي علي وقوعها وهو ما يتحقق في الآثار العالقة بالجاني نفسه وليس بالمجني عليه إذ احتمال اصطناعها وارد.ويبدو أن الذي أورث اللبس لدي محكمة النقض خلطها بين الحالة الثانية من حالات التلبس(عقب ارتكابها ببرهة يسيره)والحالة الرابعة للتلبس(مشاهد آثار الجريمة علي الجاني)ومن المعلوم أن الحاله الثانية لا تتحقق إلا إذا كانت الجريمة نارها لم تخمد بعد كمشاهده جثة لازالت تنزف دما .أما مشاهد مادة صفراء والاعتقاد بانها "مني" فلا يوفر التلبس لان كل مادة صفراء لا تعد بالضرورة "مني " لاسيما انها وجدت على بنطال المجني عليه من الخارج وليس في منطقه عورة وهو مناط اعتبار الجريمة هتك عرض.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نطاق استئناف المتهم للأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)نصت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. (٢)ومقتضي ذلك أن أي حكم صادر فى جنحة بحبس المتهم يجوز إستئنافه ولو مع الغرامة بغض النظر عن قيمتها أما إذا كان الحكم صادر فى جنحة بالغرامة فقط فلا يجوز للمتهم استئنافة إلا إذا زادت الغرامة عن ثلاثمائة جنية وقضي بالرد ولكن بشرط وقوع مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. (٣)وأما الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات فلا يجوز للمتهم استئنافها إلا إذا حكم عليه بغير الغرامة كالرد وبشرط وقوع خطأ من الحكم في تطبيق القانون أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. (٤) كما يجوز طبقا للمادة 404 من قانون الإجراءات الجنائية للمتهم استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمتهم للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط. (٤)والعبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المسندة إلى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون أخطأ في تطبيق نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة(الطعن رقم 12901 لسنة 4 جلسة 2014/03/25)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نطاق سلطة محكمة الجنح المستأنفة أن رأت الواقعة في وصفها الصحيح جناية بناء على طعن المتهم:- ______________________________________________ (1)يحدث في كثير من الأحيان أن ترفع النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المتهم الى محكمة الجنح الجزئية بوصف الجنحة فتحكم الأخيرة بأدانته طبقا لهذا الوصف فيطعن المتهم في الحكم بالاستئناف وتري محكمة الجنح المستأنفة أن الوصف السليم للواقعة أنها جناية وأن محكمة أول درجة أخطأت حينما حكمت فيها بوصف الجنحة.ومن ذلك أن يتضح لمحكمة ثاني درجه أن المتهم المحكوم بإدانته من أول درجه فى جنحة تبديد يعمل موظف عام وأن المال المبدد سلم له بسبب الوظيفة وأن الواقعة على هذا النحو تشكل جناية اختلاس ومن ذلك أيضا أن يحدث تطور في إصابة المجني عليه بعد صدور حكم أول درجه من مجرد جرح بسيط إلى جرح افضي إلى عاهة مستديمة أو يتوفى المجني عليه وبالتالي تعتبر الواقعة جناية وليس جنحة فهل تملك محكمة الجنح المستأنفة في هذه الأحوال إلغاء الحكم المستانف والقضاء بعدم الاختصاص لشبهه الجناية؟تبدوا صعوبة الإجابة علي هذا التساؤول لوجود وجهتين نظر متعارضة كلاهما له أساس قانوني الاولي؛ تري أن إسباغ الوصف القانوني الصحيح علي الواقعة واجب والتزام علي المحكمة عملا بالمادة ٣٠٨اجراءات ومن ثم يتعين على محكمة الجنح المستأنفة الحكم بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية. أما وجهه النظر الثانية فتري أن المستانف لا يضار بإستئنافه عملا بالمادة ٤١٧إجراءات وأن الحكم بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية من شانة الاضرار به وتسوئ مركزة لتعرضه لخطر الحكم بعقوبة الجناية وأن محكمة الجنح المستأنفة لأ تملك سوى تأييد الحكم. (2)ولقد انحازت محكمة النقض لوجهه النظر الأخيرة وقد دعاها الي ذلك حرصها علي مصالح المتهمين فاطرد قضاؤها علي أن مفاد نص المادتين ٤١٧ و٤٠١ إجراءات انه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدل لمصلحة رافع الاستئناف ومن ثم ليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي(الطعن رقم٢٤٥٧٤ لسنة ٦٢ قضائيةجلسة ١٩٩٨/٤/٢٢)وهو قضاء صحيح إذ يعتبر نص المادة ٣١٤اجراءات فيما قرره من إلزام محكمة الجنح المستأنفة متى كان الاستئناف مرفوع من المتهم أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة المستانف قيد يحد من إطلاق المادة ٣٠٨اجراءات التي تخول للمحكمة تعديل القيد والوصف حتى ولو كان ضد مصلحة المتهم المستانف لما هو معلوم أن المطلق يعمل به علي إطلاقة مالم يرد ما يقيده. (3)ومن أحكام النقض في هذا الشأن ما قضت به من أنه لما كان يبين من الأوراق أن المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ ٩ / ٢ / ١٩٨٨ حكمها بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل في واقعة الضرب التي قدمتهم بها النيابة العامة، فاستأنف المتهمون وحدهم وقضت المحكمة بجلسة ٣ / ١٠ / ١٩٨٩ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها استنادا لما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدل لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم الاستئنافي قد قضى على خلاف ذلك - بعدم الاختصاص بنظر الدعوى استنادا إلى أن الواقعة تثير شبهة الجناية فإنه يكون معيبا(الطعن رقم ١٢٧٩١ لسنة ٦٢ قضائيةجلسة ١٩٩٧/٠٣/٢٢مكتب فنى سنة ٤٨ -قاعدة ٥٤ -صفحة ٣٨٦). ومن أحكام النقض أيضا في هذا الشأن ما قضت به من أنه لما كانت المادة ٤١٧ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" . ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بحيازته بقصد الاتجار قطعاً أثرية على خلاف القانون وكانت محكمة الجنح قد قضت بتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة طبقاً للمواد ١ ، ٧ ، ٤٠ ، ٤٣ ، ٤٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده دون النيابة العامة إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها استناداً إلى أن الواقعة تكون جناية إخفاء آثار تنطبق عليها المادة ٤٢ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ٣ لسنة ٢٠١٠ وهو ما لا يصح في القانون فقدمته النيابة العامة لمحكمة الجنايات والتى قضت بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه الذى نشأ من استئناف الطاعن وحده أن يغلظ العقاب عليه إعمالاً لقاعدة إلا يضار الطاعن بطعنه.١٩٨٣ المعدل بالقانون ٣ لسنة ٢٠١٠ وهو ما لا يصح في القانون فقدمته النيابة العامة لمحكمة الجنايات والتى قضت بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه الذى نشأ من استئناف الطاعن وحده أن يغلظ العقاب عليه إعمالاً لقاعدة عدم إضارة الطاعن بطعنه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس وبجعل عقوبة الغرامة خمسمائة جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه(الطعن رقم ٥٤٠٠ لسنة ٨١قضائيةجلسة ٢٠١٢/٠١/٢١). ومن أحكام محكمة النقض كذلك ما قضت به من أن نص المادة ٤١٧ /٣ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامةفليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة التبديد وكانت محكمة أول درجة قد قضت - بإدانته - فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده, إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق على المادة ١١٣ مكرراً من قانون العقوبات, فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه (الطعن رقم ١٠٦٠ لسنة ٤٥ قضائية جلسة ١٩٧٥/١٠/١٣).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

زعم الاختصاص في الرشوة واستغلال النفوذ وانتحال الصفة فى النصب:بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الرشوة هي اتجار موظف عام بوظيفته لقاء جعل أو عطية مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أدائه أو الإخلال بواجبات الوظيفة وهذا يقتضي أن يكون الموظف مختص بالعمل الوظيفي المقابل للجعل أو العطية ولقد توسع المشرع المصري فى الإختصاص بالتسوية بين الإختصاص الحقيق أو زعم الاختصاص أو توهمه. فالموظف الذي يزعم أنه مختص بالعمل الوظيفي ويطلب أو يقبل عطية أو جعل من صاحب المصلحة يرتكب جناية رشوة كاملة حتى وإن كان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه غير حق أو لا ينتو القيام به لمخالفته لأحكام القانون ما دام العمل المطلوب فى ذاته وبصورة مجردة داخلاً فى اختصاص الموظف. (٢)كما توسعت محكمة النقض بدورها فى ركن الإختصاص إذ استقر على أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله فى نطاق الوظيفة مباشرة - بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها وأن يكون قد طلب رشوة للاتجار بإعمال وظيفته وليس من الضروري أن يتخذ الموظف من الاختصاص صورة اتخاذ القرار وإنما يكفى أن يكون دوره مجرد المشاركة فى تحضير هذا القرار ولو كان فى صورة رأى استشاري يحتمل أن يؤثر على من بيده اتخاذ القرار وكان المستفاد من نص المادتين ١٠٣ ، ١٠٣ مكرر١ من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق فى جانب الموظف ومن فى حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً لأداء عمل من أعمال الوظيفة كما تتحقق الجريمة أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد الراشي فيما زعم الموظف أو اعتقد وكان الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به إذ يكفى إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذى لا يدخل فى نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه ذلك الاختصاص وكانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله ولو كان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه غير حق ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوى القيام به لمخالفته لأحكام القانون ما دام العمل المطلوب فى ذاته وبصورة مجردة داخلاً فى اختصاص الموظف وما دام أن زعم الاختصاص يكفى لتمام الجريمة لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً فى الجريمة ولأن الشارع سوى فى نطاق الرشوة بما استنته فى نصوصه التى استحدثها بين إرتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التى تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الإتجار فيها وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر فى أعمال الوظيفة على أساس عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين اثنين هما الاحتيال والارتشاء(الطعن رقم ١٠١١٨ لسنة ٧٨ قضائيةبجلسة ٢٠٠٩/١١/٢١). ٢)وأخطر ما في هذا القضاء أنه قرر أن الرشوة تتحقق ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً! وهذا التوسع فى مدلول الاختصاص من محكمة النقض عند زعم الاختصاص يؤدى إلى التداخل الشديد ما بين الرشوة والنصب بالادعاء كذبًا بصفة غير صحيحة والاستيلاء بذلك على مال الغير إذ يتوافر بذلك ركن الاحتيال لجريمة النصب(الطعن رقم ٤٦٢٠١ لسنة ٨٥الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩) وهو أمر لم يغب عن محكمة النقض مقرره أن زعم الموظف عندئذا ينطوي على ارتشاء واحتيال! (٣)وقضاء النقض المار ذكره محل اذ خلط ما بين النصب بادعاء صفه وظيفية غير صحيحة والرشوة بزعمالإختصاص حال أن الرشوة بزعم الإختصاص تتطلب تعلق الزعم بأعمال وظيفه الموظف الحقيقة فإن كان الزعم كذلك تحققت "الرشوه"أما إذ قام الزعم على انتحال صفة وظيفة منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني وتقاضى من خلالها المال من صاحب الحاجة تحققت جريمة النصب إذ الرشوة فى جوهرها حتى مع زعم الاختصاص هي اتجار موظف عام بوظيفته بالهبوط بالوظيفة إلى مرتبة السلعة من خلال تقديم اعمال الوظيفة لمن يدفع لأ لمن يستحق وهو ما يقتضي أن يتعلق زعم الإختصاص بأعمال الوظيفة الحقيقة محل الاتجار لأ بوظيفة غيرها ويبدوا أن مثار اللبس لدي النقض أنه لا يشترط لتحقق الرشوة أن ينتوى الموظف القيام بالعمل الوظيفي مقابل الجعل أو العطية وهو أمر متحقق دائما عند زعم الإختصاص لعجز الموظف عن ذلك فاعتقدت النقض أنه لا يلزم فى زعم الإختصاص أن يتعلق الزعم بأعمال الوظيفة الحقيقة حال أن الأمر لأ يتعلق بالقدرة على تنفيذ العمل الوظيفى من عدمة بل ينصرف إلى ركن فى جريمة الرشوة وهو ركن الإختصاص). (٤)ولقد عثرنا على حكم صحيح لمحكمة النقض أوضح هذا الأمر قالت فيه إنه من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذى دفع الرشوه مقابلا لأدائه سواء أكان حقيقيا أو مزعوما أو معتقدا فيه ركن في جريمة الرشوة التي تنسب إليه وقد اشترط الشارع أن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذى طلب الجعل أو أخذ لأدائه أو لامتناع عنه صادرا عن عمل من أعمال وظيفته أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبته الصلة بالوظيفة التى يشغلها الجاني فلا تتوافر به جريمة الرشوة التى نص عليها القانون بل جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات بانتحال الجاني لصفه غير صحيحة(الطعن رقم ١١٨٧٧ لسنة٦١قضائية الصادربجلسة١٩٩٣/٥/٤). (٥)وهذا الحكم من أحكام المبادئ إذ أظهر التفرقة بين جريمة النصب من خلال انتحال الصفة وبين الرشوة في صوره زعم الموظف لاختصاصه. وعلي ذات النهج يمكن التفرقه بين النصب بانتحال الصفه وجريمة استغلال النفوذ المزعوم الملحقة بباب الرشوة بكون المناط "هو مدى تعلق الزعم باتجار الجاني بنفوذه"فإن اتجر بنفوذه تحققت الجريمة ولو كان هذا النفوذ في الواقع مزعوم لا أساس له من الصحة. أما أن انتحل صفه غير صحيحه أو بالأحرى مزعومة تحققت جريمة النصب. لأن الجاني عندئذ لم يتجر بنفوذ له غير صحيح وإنما انتحل وزعم صفه غير صحيحة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

تفتيش منازل ومكاتب المحامين فى القانونين الفرنسي والمصري بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)كان ينظر إلى المحامى حتي عهد قريب أنه مجرد وكيل للمتهم أو بالأحري الفم الناطق باسمه وبالتالي لم يكن للمحامي حقوق أو ضمانات ضد الإجراءات الجنائية إلا تلك التي يكفلها الدستور والقانون للمتهم ذاته دون أكثر أو أقل. ولكن بدأت الأذهان تتفتح الي أن دور المحامي جد خطير فهو فوق حرصه على تمثيل المتهم ونقل وجهه نظره وبلورتها في إطار قانونى فإن له دور آخر يتمثل في حماية حقوق الدفاع وإرساء منظومة العدالة وكفالة سيادة القانون بحسبانه مستقل وعالم في القانون وأقدر الاشخاصى في المجتمع المدني علي رقابة سلطات الدولة في تعاملها مع مواطنيها. وإذا كان الدور الأول يقتضي تمتع المحامي بذات حقوق المتهم فإن الدور الآخر يتطلب تمتعه بضمانات خاصة تمكنه من إنفاذ حكم القانون وكفاله حقوق الدفاع دون حرج أو خوف من بطش الدولة بتلفيق التهم إليه وبحسبانه أحد أضلع منظومة العدالة فلا عجب أن تحرص التشريعات المقارنة على وضع ضمانات للمحامى ضد الإجراءات الجنائية من ضبط وتفتيش ولم تقصر هذه الضمانات على ما يمس حق الدفاع بطريقة مباشرة بل أيضا بطريقة غير مباشره بما يجعل قاصر النظر يعتقد أن المشرع مييز المحامين عن بقية أصحاب المهن وما هو بذلك قطعاLeaute"les principles generaux relatifs aux droits de la defense Rev,SC,crim 1957 p47;Derriade"prquisition et saisie chez le avocats Rev,Sc,Crim 1953p228ومن ذلك على سبيل المثال حظر مراقبة هاتف المحامى إلا بعد إخطار نقيب المحامين وكذلك تفتيش مكتبة وتفتيش منزله ولو كانت الجريمة المنسوبة للمحامى متلبس بها بل وحظر ندب أحد رجال الضبط القضائي لاتخاذ أى إجراء جنائي ضد المحامى Pradel"procedure penal 1997p537;Varinrd"Les grand arrest du droit criminal t21984p77وهى حقوق وضمانات مقرره للمحامين منذ زمن وأن كان اخذى عليها فى وقتها ضعف رقابة نقابة المحامين Garraud"Traite de droit pénal 1913 t4p154;Helie "Traite de l,instructions criminelle 1876t4p254;De Vabres "Traite de droit criminal t4 p141 وهو ما تفاداه المشرع لاحقاGare et Ginestet"droit penal et procédure penal 2000 p1543 ٢)ففي فرنسا ورغم كون الجريمة متلبس بها فإن المشرع خرج على القواعد العامة التي تجيز للنيابة العامة والشرطة القضائية تفتيش الأماكن والمساكن عند التلبس ولم يجز تفتيش منزل أو مكتب المحامي ألا بأمر مسبب صادر من قاضي التحقيق بإشراف رئيس نقابة المحامين وجعل للنقابة دور هام في التفتيش وليس شكلي إذنص المشرع فى المادة 56-1 بعد تعديله بموجب الأمر رقم 2019-964 المؤرخ 18 سبتمبر 2019 على حظر تفتيش مكتب المحامي أو منزله إلا من قبل قاضي التحقيق وبحضور رئيس نقابة المحامين أو من ينوب عنه وجعل القانون لرئيس النقابة دور حيوي وجوهري.فمن ناحية يجوز بموجب قرار مكتوب ومسبب من قاضي التحقيق موضح الجرم والقرائن الموجبة للتفتيش والهدف من التفتيش ويتعين على قاضى التحقيق أن يُعرض مضمون قرار التفتيش على رئيس نقابة المحامين أو من ينوب عنه قبل بدء التفتيش.وخول القانون لرئيس النقابة أو من يفوضه وحده الاطلاع على الوثائق أو الأشياء الموجودة في المبنى قبل ضبطها.كما حظر القانون ضبط أى مستندات أو أشياء متعلقة بجرائم غير تلك المذكورة في القرار المشار إليه وإلا وقع الضبط باطل.كما ألزم القانون القاضي الذي يقوم بالتفتيش بأن يضمن أن التفتيش الذي يجرى لا يؤثر على الممارسة الحرة لمهنة المحامي. كما خول القانون لرئيس النقابة أو من يفوضه الاعتراض على مصادرة مستند أو شيء إذا رأى أن الضبط سيكون مخالفاً.وعند الاعتراض يوضع المستند فى حرز مغلق مع بيان أوجه الاعتراضات و يتم إرسالها دون تأخير إلى قاضي الحريات والحبس ليبت في غضون خمسة أيام من استلام هذه المستندات في الاعتراض بأمر مسبب لا يمكن استئنافه. ولهذه الغاية يستمع إلى القاضي الذي أجرى البحث ، وعند الاقتضاء ، المدعي العام ، وكذلك المحامي في المكتب أو في محل إقامته والرئيس أو من يفوضه.إذا اعتبر أنه لا يوجد سبب لمصادرة المستند أو الشيء ، يأمر قاضي الحرية والاحتجاز بإعادته على الفور ، فضلاً عن إتلاف تقرير عملية الضبط أو إلغاء أي إشارة إلى هذه الوثيقة أو محتواها أو إلى أنه سيظهر في ملف الإجراءات واستبعاده من ملف الدعوى. وذلك دون إخلال بحق الخصوم فى طلب تقرير البطلان أمام محكمة الموضوع أو غرفة التحقيق. كما قرر المشرع الفرنسي سريان تلك الأحكام على عمليات التفتيش التي تجري في مقر نقابة المحامين أو في صناديق التسوية المالية للمحامين. ولكن يمارس الصلاحيات الموكلة إلى قاضي الحريات والحبس رئيس المحكمة القضائية الذي يجب إخطاره مسبقًا بالتفتيش. وينطبق الشيء نفسه في حالة البحث فى مقر نقابة المحامين.كما قرر المشرع كذلك سريان ذات الأحكام على عمليات التفتيش أو الزيارات المنزلية التي يتم إجراؤها على أساس قوانين أخرى أو قوانين خاصة في مكتب محامٍ أو في منزله أو في مقر النقابة.وقضاء النقض الفرنسى مستقر على أن لزوم أن يباشر قاضى التحقيق تفتيش منزل المحامى أو مكتبه بنفسه فلا يصح له ندب النيابة العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائية وإلا كان التفتيش باطلا Cass crim 24 Mars 1960J.C.P 1961-11-672;crim 5Juin 1975J.C.P1976-11-243;crim 15Mai1988Bull crimNo128;crim12Mai1990J.C.P1990-11-21541 (٣)وفي مصر رغم تقرير الدستور والقانون ضمانات للمحامي إزاء التحقيق معه بوجه عام أوتفتيش مكتبه إلا أن هذه الضمانات جاءت ضئيلة ومجمله دون تفصيل ولم تضع أى رقابة لنقابة المحامين على التفتيش ألا إذا كانت الجريمة متعلقة بعمل المحامى كما أن محكمة النقض أضعفت منها.فمن ناحية نصت المادة198من دستور 2014علي ان"المحاماة مهنه حره تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع كما أبان النص الدستوري تمتع المحامون أثناء تاديه حق الدفاع أمام المحاكم وسلطتي التحقيق والاستدلال بالضمانات المقررة لهم قانونا.وحظر النص الدستوري في غير حاله التلبس القبض على المحامي أو حجزه أثناء مباشرته حق الدفاع وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون.ونصت الفقرة الأولى من المادة 51من قانون المحاماة رقم لسنه 1983بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 2019لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق فى الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك .ويري الفقه أن عبارة النص تعني حظر ندب سلطة التحقيق لرجال الضبط القضائي للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق ضد المحامي لجريمة وقعت منه ولو كانت منبته الصلة بعمله كجريمة إحراز مخدر أو قتل أو التوسط في رشوة فلا يجوز للنيابة العامة أن تأذن لرجل الضبط القضائي بضبط وتفتيش شخص المحامي المتهم أو تفتيش مكتبه أو تفتيش مسكنة إذ يلزم أن يقوم عضو النياية المحقق أو قاض التحقيق بتلك الإجراءات بنفسه وإلا كان الندب باطلا(د.رءوف عبيد-مبادئ قانون الإجراءات الجنائية-١٩٨٩-ص٣٥٤؛د.عوض محمد عوض-قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول-١٩٩٠-ص٤٣٢؛د.أحمد فتحي سرور-الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية-الجزء الأول-٢٠١٤-ص٦٥٤؛د.مامون سلامة-الإجراءات الجنائية في التشريع المصري- الجزء الأول-٢٠٠٨-٤٨٧؛د.محمد زكي ابو عامر-الإجراءات الجنائية-٢٠١٣-ص٥٤٣؛د.عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٣ص ٣٤٣؛د.محمد عيد الغريب شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٧ص٧٠١؛د.عبد الرؤف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص ٧٥٣) ولكن محكمة النقض اضعفت ما قررته المادة 51 سواء من حيث جواز الندب أو واجب الإخطار.فمن ناحية ذهبت محكمة النقض من إلى إن ما جاء بالمادة 51/1من قانون المحاماة من حظر ندب أحد رجال الضبط القضائي التفتيش للمتهم لكونها محام هي مجرد اجراءات تنظيمية لأ تثريب أو بطلان على مخالفتها(نقض ١٩٩٤/٢/١٧ممجموعة أحكام النقض س ٤٥رقم ٤٣ص٣٠٢).ومن ناحية ثانية قضت النقض بأن ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق(الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٩/١١/١٣). (٤) ومذهب النقض محل نظر إذ البطلان هو جزاء إجرائي يصيب الإجراء الذى تخلف عنه كل أو بعض شروط صحته فيصبح عديم الأثر ويتنازع البطلان مذهبان الأول: مذهب البطلان القانوني.والثاني: مذهب البطلان الذاتي.ومقتضى مذهب البطلان القانوني أن المشرع هو الذى يتولى تحديد حالات البطلان بحيث لا يجوز للقاضي أن يقرر البطلان إلا فى هذه الحالات دون غيرها أو بعبارة أخرى فإنه "لا بطلان بغير نص" أما مذهب البطلان الذاتي فان المشرع لا يحدد حالات البطلان على سبيل الحصر وإنما يعطى للقاضى مكنة القضاء بالبطلان إذا كان الإجراء المعيب جوهريا. ولقد اعتنق المشرع المصري مذهب البطلان الذاتي فميز بين مخالفة القواعد الجوهرية ومخالفة القواعد غير الجوهرية أو بالأحرى الإرشادية، وجعل البطلان جزاء مخالفة الأولى دون الثانية. ولقد عبر المشرع عن موقفه بنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية بقوله "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري".ولقد أوضحت المذكرة الإيضاحية معيار التفرقة بين القواعد الإجرائية الجوهرية والقواعد الإجرائية غير الجوهرية فقالت "لتعرف الأحكام الجوهرية يجب دائما الرجوع إلى علة التشريع، فإذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فإنه يكون جوهريا ويترتب على عدم مراعاته البطلان" وأضافت أنه لا يعتبر من الإجراءات الجوهرية ما وضع من الإجراءات لمجرد الإرشاد والتوجيه ويتضح من ذلك أن المعيار الذى تبنته المذكرة الإيضاحية للتفرقة بين القواعد الجوهرية والقواعد غير الجوهرية أو الإرشادية هو "علة التشريع" أو بالأحرى الغاية التى استهدفها المشرع من نصه على القاعدة الإجرائية: فإذا كانت الغاية – هى المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة خاصة بالمتهم أو غيره من الخصوم كالمدعي المدني – كانت القاعدة جوهرية وترتب على مخالفتها البطلان. أما إذا كانت الغاية منها مجرد إرشاد وتوجيه الهيئات القائمة على مباشرة وظائف الاستدلال أو الاتهام أو التحقيق أو الحكم إلى الأسلوب الأمثل لأداء عملها فهي قاعدة إرشادية لا يترتب على مخالفتها البطلان. وعلي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن المشرع في قانون المحاماه حينما أوجب في المادة 51 ألا يجري التحقيق مع محام أو يفتش مكتبه الا عضو نيابة أو قاضى التحقيق وأخطار مجلس نقابة المحامين إنما قصد تحقيق مصلحة خاصه للمحامي بأعلام نقابته كي تقف بجانبه علي اعتبار أن الإتهام الجنائي أمر خطير أيضا استهدف المشرع تحقيق مصلحة عامة وهي تنبيه النيابة العامة الي خطورة التحقيق مع جناح العدالة الآخر فتتريس وتقلب الأمر علي جوانبه قبل الإقدام علي اتهام المحامين والتحقيق معهم خشيت البلاغات الكيدية نظر لحساسية وتعقيد عمل المحامي واحتفاظة بأسرار الغير ومن ثم بات الأخطار إجراء جوهري لتعلقه بمصلحة المتهم وكذا المصلحة العامة مما يرتب البطلان علي تخلفه. ومن ثم فإن قضاء النقض يكون قد حرم المتهم من ضمانه قررها لها القانون دون سند يعضده.ولا ندري كيف تتحول ضمانه لصالح متهم مودع لدية أسرار وقضايا الناس إلى مجرد توجيه وإرشاد لا يورث البطلان. ولو كان رأي النقض صحيحا ما استخدم المشرع لفظ الأمر في سياق نص المادة 51 فقرة أخيره من قانون المحاماة بذكر يجب على النيابة العامة أخطار مجلس نقابة المحامين إذ من المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب وعدم الامتثال للأمر يرتب جزاء هو البطلان. (٥)والغريب أنه منذ عام 2008 تم تعديل قانون المحاماة ونصت المادة 229 المستبدلة بالقانون 179لسنه2008 علي سريان أحكام البطلان الواردة في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية علي مخالفة احكام المواد 49 :50 :51من هذا القانون أى أن ندب ماموري الضبط القضائي لتفتيش مكتب المحامى أو تفتيش منزله أو التحقيق معه بوجه عام ولزوم الإخطار يورث البطلان بنص صريح لأ مجال فيه للاجتهاد معلنا فيه المشرع أخذه بمذهب البطلان القانوني الذي لا يعرف الإرشاد والتوجيه ولا القواعد الجوهرية وهو أمر يبدو أن محكمة النقض لم تلاحظه. ويجب ألا ننس إضفاء دستور 2014 في المادة 198القيمة الدستورية علي ضمانات المحامين الواردة في قانون المحاماه ولا يصح أن نقرر أن ضمانه دستورية قصد بها الإرشاد والتوجيه ولا يورث مخالفتها البطلان إذ كافة قواعد الدستور إمرة وواجبة. (٦)ويتضح مما تقدم هشاشة ضمانات تفتيش مكتب ومنزل المحامى فى القانون المصري مقارنة بالقانون الفرنسي إذ لازال المشرع المصرى تسيطر عليه سياسة تقرير الحماية بخصوص عمل المحامى وليس خارج نطاق هذا العمل حال أن كلاهما لأ ينفصل عن الآخر إذ هذا العمل قد يكون بطريقه غير مباشرة هو الدافع إلى تلفيق جرائم للمحامي لأ تمت لوظيفته بسبب بعكس الحال في فرنسا إذ تغطى الحماية كافه جرائم المحامى سواء تعلقه بعمله من عدمه كما يتضح ضعف الحماية القضائية التي تعطيها محكمة النقض المصرية لمكتب ومنزل المحامى على خلاف موقف محكمة النقض الفرنسية.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...