الحد العيني للدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع في ضوء قضاء النقض دراسة نقدية:بقلم✍ د.ياسر الأمير ===================================== (١)الأصل في التشريعات المعاصرة هو الفصل بين سلطة الحكم و سلطة الاتهام لما بين السلطتين من تعارض يمتنع معه في ميزان العقل الجمع بينهما وإسنادهما معا إلى جهة واحدة فليس من العدل ان يكون خصم المتهم هو قاضية وإلا كانت المحاكمة غير عادلة وهو ما حظره الدستور في المادة٩٦.ولقد حرص قانون الإجراءات الجنائية على تقرير هذا الاصل في الماده ٣٠٧اذ نصت على ان"لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور"ومؤدى هذا النص الفصل بين وظيفة الحكم ووظيفة الاتهام بأن تلتزم محكمه الموضوع بالدعوي التي رفعتها سلطه الاتهام إليها فلا تعدوها الى غيرها ولا تجري تغيرا في معالمها الأساسية فلا يجوز للمحكمة أن تضيف الى الاتهام واقعه غير الواقعة التي لم ترفع بها الدعوي أو تحاكم المتهم عن واقعة غير الواردة في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ولو كان لهذه الواقعة أو تلك أساس فى التحقيقات أو تبينتها المحكمة أثناء نظر الدعوى وهو ما يطلق عليه الحد العيني للدعوي الجنائيةإذ السبيل إلى ذلك استخدام حق التصدي بالضوابط والقيود المنصوص عليها في المادتين ١١و١٢من قانون الإجراءات الجنائية وهو حق قاصر على محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها والذي يقتصر علي تحريك الدعوي وتحقيقها دون الفصل فيها الطعن رقم ٢٢٠٨ لسنة ٦٤قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٦/٢/٨؛نقض ١٩٧٦/١/٢٥مجموعة أحكام النقض س ٢٧رقم ٢٢ص١٠٠).ولهذا فإنه إذا رفعت الدعوى الجنائية على المتهم والمحكوم بوصف قتل عمد باستخدام سلاح أبيض سنجة وحيازة وإحراز سلاح أبيض "وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة حيث أدانت المتهم بجرائم حيازة وإحراز سلاح ناري غيرمششخن بغير ترخيص وحيازة وإحراز سلاح أبيض سنجة فإن الحكم يكون باطلا اذ دان المتهم بالإضافة إلى التهمتين المرفوع بهما الدعوى بجناية حيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص التي لم ترد بأمر الإحالة ودون إتباع الإجراءات التي رسمها الشارع فى المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائيةبما يوجب نقضه(الطعن رقم ١١٢٩٣ لسنة ٨٦ قضائيةجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧)وإذ رفعت النيابة العامة الدعوى على المتهم بأنه هتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاماً بغير قوة أو تهديد بأن استغل حداثة سنها وأولج قضيبه بفرجها وفض غشاء بكارتها وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وحال نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة قررت تعديل القيد والوصف بجعله خطف بالتحايل لطفله لم تبلغ الثامنة عشر المقترنة بجناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها وذلك فى مواجهة المتهم وتنبيه دفاعه ومعاقبته بالمادة ٢٩٠ من قانون العقوبات مما يبطل اجراءات المحاكمة لعدم إتباع محكمة الجنايات ما اوجبته المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصدي ولا يؤثر فى ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعن قد قبل المرافعة فى التهم الجديدة ولم يحصل فيه اعتراض ؛ لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره قد وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتطبيق العدالة على ما يقضي به القانون عن التهم الأصلية والجديدة معاً(الطعن رقم ٢١٦٠٩ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢)وإذا رفعت الدعوى على المتهم بصفته مهندساً نقابياً مشرفاً على أعمال سابقة قام بأعمال تدعيم للعقار محل التحقيقات دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً ونتج عن ذلك سقوط العقار كلياً ووفاة ستة وثلاثين شخصاً وإصابة ثلاثة أشخاص و أعمال التدعيم محل الاتهام السابق دون ترخيص و تزويراً في محرر عرفي هو التقرير الاستشاري الصادر منه وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة بعد أن أضافت للمتهم جناية استعمال محرر مزور المؤثمة بالمادة٢١٤ مكرراً وهو مالا تملكة عملا بالمادة ٣٠٧ أضافت فعل الاستعمال وحكمت فى الدعوى دون إتخاذ اجراءات التصدى(الطعن رقم ٩٠٦٩ لسنة ٨٠ قضائية جلسة ٢٠١٣/٠١/١٢)وإذا كان أمر الإحالة قد بين فيه على وجه التحديد الفعل المسند إلى المتهمه ارتكابه وهو أنها طلبت وأخذت عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها وقد خلصت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت ارتكابالمتهمة لتلك الجريمة ورغم ذلك دانت المتهمة بجريمة أخرى هى جريمةتسهيل الاستيلاء على محضرى معاينة فإن هذا الذى أجرته المحكمة لا يعد مجرد تعديل في التهمة مما تملك محكمة الموضوع إجراءه بعد لفت نظر الدفاع إليه بل هو في حقيقته قضاء بالإدانة في واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها في عناصرها وأركانها (الطعن رقم ٢٠٣٢ لسنة ٨١ قضائيةجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٦)وايضا إدانة الطاعن بجناية خطف المجنى عليها بالقوة المقترنة بجناية مواقعتها كرهاً عنها رغم إحالة النيابة الواقعة على أساس كونها مواقعة أنثى بغير رضاها ودون اتباع إجراءات التصدى خطأ في تطبيق القانون لا يصلحه قبول المدافع عن المحكوم عليه التهمة الجديدة ومرافعته على أساسها(الطعن رقم ٨٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٧) وكذلك فإن تعديل المحكمة قيد ووصف التهمة المسندة للطاعن من نصب إلى غش البضاعة المُتَعَاقَد عليها تعديل في التهمة ذاتها بإسناد واقعة جديدة للمتهم لم تكن واردة بأمر الإحالة لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت عناصرها ماثلة في الأوراق ولا يشفع للمحكمة ان تنبه الدفاع إلى التعديل الذي أجرته ومرافعة الدفاع على الوصف المعدل لأنها لا تملكة(الطعن رقم ٤٢٩٢ لسنة ٤ قضائية جنح النقض جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٧). (٢)غير أن ذلك لا يعني التزام المحكمة بالواقعة التي رفعت به الدعوى بكل تفاصيلها فقد يسفر تحقيق المحكمه للدعوي عن اختلاف في بعض التفاصيل دون ان يعد ذلك بالضرورة اعتبار الواقعة التي خلصت المحكمة إلى نسبتها للمتهم مختلفة عن الواقعة التي رفعت بها الدعوى ومحظور بالمادة ٣٠٧وأنما يندرج في تعديل التهمة الجائز وفقا للمادة ٣٠٨ بشرط تنبيه الدفاع.فقد ينصب الاختلاف على تاريخ الواقع أوعلى مكانها أو ظروفها أو أداه ارتكابها أو محلها والرأي متفق على ان للمحكمة في سبيل رد الواقعة الى حقيقتها ان تعدل فيما ترى تعديله من عناصر بما يجعلها متفقة مع الواقع ولكن كل ذلك مشروط بان لا يؤدي هذا التعديل الى إحلال واقعة أخرى محل الواقعة التي رفعت بها الدعوي أو إضافة أفعال لم تنسبها جهة الإتهام للمتهم ولو كانت الواقعة الجديدة وتلك الأفعال مطابقة للواقع ولها أصل فى الأوراق إذالقاعدة هي تقيد المحكمة بالواقعة التي رفعت بها الدعوي ومن ثم فإن التغيير فى التهمة المحظور علي المحكمة هو الذي يقع علي الأفعال المؤسسة عليها أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة فللمحكمة ردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة علي بساط البحث. ومن أمثله التعديل في التهمة الذي لايمس الواقعة ما حكم به من أنه إذا رفعت الدعوى عن القتل والإصابة خطأ تملك المحكمة تغيير وصف الفعل الذي تم به الخطأ على غير ما جاء بأمر الإحالة فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن تسليمه مفتاح الجرار قيادته إلى المتهم الثاني ليقوده خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من قيادته الجرار بنفسه مادام الحكم لم يتناول التهمتين اللتين رفعت بهما الدعوى بالتعديل وهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ (الطعن رقم ٣٨٦١لسنة٥٧ قضائية جلسة١٩٨٧/١٢/٢٧)كما تملك المحكمة تعديل وصف الفعل المسندة الى الطاعن بتحديد ما حمله من سلاح أثناء ارتكاب الجريمة إلى بندقية خرطوش وليس فرد خرطوش المرفوع به الدعوي(الطعن رقم ١١٩٩٨ لسنة ٨٧ قضائيةجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٧)ومن ذلك أيضا بيان المحكمة كيفية إرتكاب الجريمةوحدوث العاهة إذ لا يعد إضافة منها لوقائع جديدة (الطعن رقم ٧١٩٣ لسنة ٦٠ قضائيةجلسة ١٩٩١/١٠/١٠)فهذا يعد وبحق تعديل للاتهام بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة ٣٠٨من تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة وهو أمر يسلم به الفقه والقضاء ولكن مع تبنى تفسير موسع لتعديل التهمة يكاد يختلط بإضافة واقعة لم ترفع بها الدعوي كما سوف نري. (٣)وفضلا عن تعديل الاتهام أجازت المادة ٣٠٨ إيضا للمحكمة أن تغيير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم مع تنبيه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد إذا طلب ذلك.غير أن ذلك مقيد بما جاء بنص المادة ٣٠٧المار ذكرها بأن لا تضيف المحكمة واقعه أخرى لم ترفع بهاالدعوي ولو كان لها أساس من التحقيقات أو تبينتها المحكمة في أثناء المرافعة ولا يجزئ ذلك تنبيه الدفاع.وهكذا يكون لمحكمة الموضوع الحق في تعديل التهمة والوصف.فما هي حدود هذا الحق أو بالأحرى ما هو المقصود بالتهمة والوصف فى مفهوم المادة ٣٠٨ الذي تملك المحكمة التعديل بشأنهما وما هى الواقعة التي لم ترفع بها الدعوي وفقا للمادة ٣٠٧والتي يحظر علي المحكمة محاكمة المتهم عنها؟تعد الإجابة علي هذا التساؤول وبحق متاهة في الفقه والقضاء إذ درج الفقه في شأنه على اتباع أحكام القضاء لاسيما محكمة النقض حال أن رؤية النقض للموضوع كانت مضطربة ومذبذبة. ولقد حاول جانب من الفقه إيجاد معيار للتفرقة فذهب إلى أن شرط تعديل التهمة هو أن تبقى للواقعة محل الإتهام جوهرها وأن يظل لها بنيانها الذاتي بأن لأ يترتب على هذا التعديل تحوير لكيان هذه الواقعة أو تبدليل لبيانها علي نحو يمس جوهرها فيخرجها عنه بحيث تصبح مغايرة للواقعة الأولى فتصبح عندئذ واقعة جديدة غير الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور محظور على المحكمة إجرئه(د.عبد الفتاح الصيفي تأصيل الإجراءات الجنائية ٢٠٠٤ص٦٥٤)ونعتقد أن مناط التفرقة هو الأفعال المسندة للمتهم فإن أضافة المحكمة أفعال للمتهم لم ترد فى أمر الإحالة كنا بصدد واقعة جديدة حتى وإن حذفت بعض الأفعال المقام عنها الدعوي أما أن اقتصرت المحكمة على تحوير الأفعال المقام بها الدعوي مع بقائها كما هى كنا بصدد تعديل فى الإتهام تملكة المحكمة بشرط تنبيه الدفاع إلى التعديل ومنحه أجل لتحضير دفاعة. ومن ثم لأتملك محكمة الجنايات تعديل التهمة من اختلاس إلى أضرار عمدي بالمال العام والحكم فيها حتى ولو لفتت نظر الدفاع وترافع عن الأضرار العمدي(الطعن رقم ٥٠٥٠لسنة ٦٨قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠١/١/١)ولا تملك المحكمة كذلك تعديل التهمة من اختلاس سندواستعمال سند مزور إلى سرقة سند واختلاسه واستعماله(نقض١٩٨٣/٣/٢٢مجموعة أحكام النقض س ٣٤رقم ٨٠ص٣٩٦)وإذا رفعت الدعوي على شخص لارتكابه تزوير فى محرر وثبت للمحكمه انه لم يزوره فلا يجوز لها ان تعاقبة من اجل واقعه تزوير اخرى لم تكن محلا للاتهام(نقض ١٩٤٢/١/١٥مجموعة القواعد القانونية الجزء الخامس رقم ٣٢٧ صف٢٣٤). (٤)وجمهور الفقه جريا وراء القضاء يعطى لتعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة الوارد في المادة ٣٠٨معنى واسع لا يقتصر على الظروف المشددة في مدلولها العقابى وإنما يتسع ليشمل وجه الإتهام الحقيقى وتدخل في الحركة الإجرامية التى أتاها المتهم بهدف تمكين المحكمة من أن تحدد أو تصحح ما قد يكون شاب عمل الإتهام والتحقيق من خلل أو غموض أوقصور أواجمال(د.حسن صادق المرصفاوي أصول الاجراءات الجنائية ٢٠٠٠ص٥٧٠؛د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٨ص ٨٩٩؛د.مأمون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ٢٠٠٠ص٤٦٥؛د.أحمد فتحى سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٨٧٦؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية٢٠١٠ص٤٩٨؛دمحمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص٤٣٩ على نحو يشمل الركن المادي والمعنوي للجريمة وركنها المفترض ومحلها وكذا ظروفها المخففة فيصرفها إلى الركن المادي للجريمة من حيث النتيجة كما لو رفعت الدعوى عن شروع فى قتل أو ضرب بسيط ثم توفي المجني عليه إذ يجوز للمحكمة تعديل التهمة من شروع فى قتل إلى قتل عمد أو من ضرب بسيط إلى ضرب أفضى إلى موت(نقض ١٩٦١/١١/١٤مجموعة أحكام النقض س ١٢رقم ١٨٥ص٩١٢) وكذا من حيث القصد الجنائي كتعديل التهمة من قتل بسيط إلى قتل مع سبق الإصرار(نقض١٩٧١/١٢/٢٦ مجموعة أحكام النقض س٢٢رقم ١٩٤ص٨٠٨)ومن شروع فى اغتصاب إلى هتك عرض(نقض١٩٤٩/١/٣١مجموعة القواعد القانونية ج٧رقم ٨٠٥ص٣٩٢وأيضا من حيث الركن المفترض للجريمة كاستبعاد صفه الموظف العام وتعديل الاتهام من جناية اختلاس إلى جنحة عادية(١٩٥٦/١/٩ممجموعة أحكام النقض س ٧رقم ٦ص ١٤)وكذلك بالنسبة لمحل الجريمة من تعديل الإتهام من عدوان على مال خاص إلى عدوان على مال عام أو تعديل التهمة من تزوير في محرر رسمي إلى تزوير فى محرر عرفي(نقض١٩٤٨/١٢/٢١مجموعة القواعد القانونية ج٧رقم ٧٤٠ص٧٠٠وأيضا بالنسبة للظروف المشددة كأن تضيف المحكمة إلى السرقة حمل السلاح أو الكسر أو التسور وظرف الليل أو إلى القتل فعل التسميم نقض ١٩٦٩/٦/٢٣ مجموعة أحكام النقض س ٢٠رقم ١٩١ص٩٦٦ بل وكذلك الظروف المخففة والأعذار القانونية كعذر الزوج الذي يفاجئ زوجته فيقتلها فى الحال هي ومن يزني بها وتجاوز حدود الدفاع الشرعى بحسن نيه.وذلك انطلاق من قاعدة ارستها النقض حاصلها أن محكمة الموضوع غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى أمر الإحالة بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبينتها من التحقيق الذي تجريه بالجلسة نقض ١٩٦١/٣/٦مجموعة أحكام النقض س ١٢رقم ٦٠ص٣١٥؛نقض ١٩٦٢/٢/٢٦س١٣رقم ١٨٨ص٧٧٠؛نقض ١٩٦٢/٢/٢٦ س١٤رقم ١١٣ص٦١٢؛نقض ١٩٨٨/٦/١٢س٣٩رقم ١١٧ص٧٩٠ وهى قاعدها ادت الى الخلط بين اضافه واقعه وهو محظور على المحكمة وبين مجرد تعديل الإتهام وهو على العكس جائز. (٥)ولاشك في أن إجراء المحكمة تعديل في التهمة علي النحو المار ذكره يفقد المحكمة التي أجرته حيادها إذ بهذا التعديل تكون محصت التهمة وفحصتها وأبدت رأي فيه كي تصل إلى هذا التعديل وهو محظور بنص المادة ٩٤من الدستور الذي قرر أن حياد القاضي ضمانة أساسية لصيانة الحقوق والحريات مما قد يرشح إلى عدم دستورية المادة ٣٠٨على الأقل في ضوء التفسير الموسع الذي تبناه الفقه والقضاء لمفهوم تعديل التهمة الوارد فيها(د.ياسر الأمير الدستور والإجراءات الجنائية ٢٠١٦ص١٠٨٩). (٦)وإما بالنسبة لوصف التهمة فهو الاسم الذي يطلقه القانون عليها دون تغيير أو تحوير في الافعال المرفوع بها الدعوى وإلا عد ذلك تعديل للتهمة وإذا كان للمحكمة طبقا لنص المادة ٣٠٨إجراءات إجراء تغيير للوصف أو تعديل للتهمة مع لفت نظر الدفاع إلا أن التفرقة بينهما تظهر فى أن حق المحكمة في تغيير وصف الواقعة المرفوع بها الدعوي مقيد بعدم إجراء أي تعديل في الأفعال المنسوبة للمتهم ولهذا فإن تغيير الوصف على خلاف حق المحكمة فى تعديل التهمة حق مقرر لمحكمة الاستئناف والمحاكم الجزئيةبخلاف حق التعديل فهو مقصور علي محكمة أول درجه حتى لأ يحرم المتهم من أحدي درجات التقاضي(د.محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائية٢٠١٤ص ٧٨٦؛د.رءوف عبيد مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في القانون المصري ١٩٨٩ص ٦٢٣؛د.جلال ثروت نظم الاجراءات الجنائية ٢٠٠٤ص٦٠٤؛د.ياسر الأمير تفسير الإجراءات الجنائية ٢٠٠٥ص٤٣٣)وتغيير الوصف القانوني على هذا النحو مثله مثل تعديل التهمة لا ينطوي علي خروج على القاعدة التي توجب على المحكمة الالتزام بالواقعة التي رفعت بها الدعوي لأن الوصف القانوني للواقعة ليس من عناصر الواقعة وإنما هو مجرد اسم يطلقه القانون عليها. ولعل ذلك هو ما يفسر لنا قبول الفقه الفرنسي لتغيير الوصف بعكس تعديل التهمة إذ يتحفظ فى شأنها Garraud" traite de l,instruction criminelle1907 t3 P336; Stefani et Levasser"proceduer penal"Paris 1971p765;Fredrele Desportes et Laurence"Traite de droit penal 2013p876.وعلى اي حال فقد ألزم المشرع في جميع الأحوال المحكمة بتنبيه المتهم الى هذا التغيير ومنح دفاعه آجلا للمرافعة طبقا للتعديل أو الوصف الجديد. (٧)غير أن محكمة النقض تذهب في معظم أحكامها عكس ما تقدم إذ تشترط التنبيه فقط عند تعديل التهمة بإضافة المحكمة أفعال لم ترفع بها الدعوي أو بالأحرى لم ترد في أمر الإحالة أو عند اضافة الظروف المشددة أما عند تغييرالوصف أو أعمال ظرف مخفف أو تعديل التهمة بحذف عنصر مشدد فلا تشترط حتى مجرد التنبيه حال لزومة طبقا للمادة٣٠٨ أوحظر ذلك أصلا طبقا للمادة ٣٠٧.وامثله ذلك كثيرة. (٨)فمن ناحية أولي تخلط محكمة النقض بين إضافة واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوي وهو محظور وبين مجرد تعديل الإتهام وهو جائز وتشترط عند الإضافة تنبيه المتهم!حال أن هذا التبيه هابط إذ لا يصح أصلا إضافة واقعة لم ترفع بها الدعوي. ومن أحكام النقض فى هذا الشأن ما قضت به أن لمحكمة الجنايات تغيير القيد والوصف من إحراز مواد مخدرة بغير أحد القصود المسماة في القانون الي الإحراز بقصد التعاطي بشرط تنبيه المتهم ودفاعه الي تعديل القيد والوصف(الطعن رقم١٢٤٢٩لسنة٦٤قضائيةجلسة ٢٠٠٣/٩/١٢ حال أن هذا التعديل ينطوي علي إضافة واقعة لم ترفع بها الدعوي وهي التعاطي فلا يجدي مجرد تنبيه الدفاع. وقضت أيضا محكمة النقض بأن تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد هو أمر تملكه محكمة الجنايات بشرط لفت نظر الدفاع والغريب أنهاصرحت في ذات الوقت أن هناك اختلاف في العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى ولكنها لم تحظر التعديل واكتفت فحسب بلفت نظر الدفاع (الطعن رقم ١٠٢٠١لسنة٦٥قضائية جلسة١٩٩٧/٧/٩).وقضت أيضا بأن تغيير المحكمة التهمة من ضرب أفضي إلى موت إلى قتل خطأ بما ينطوي عليه من إضافة عنصر في الدعوي وهو الإهمال هو تعديل فى التهمة نفسها يجب لفت نظر الدفاع إليه!(الطعن رقم ١٤٨٦لسنة٧٥ جلسة ١٩٨٧/١٢/١٧).أي أن محكمة النقض تري إمكانية أضافه واقعة بوصف جديد لم ترفع بها الدعوي وهي هتك العرض والقتل الخطأ طالما تم لفت نظر الدفاع حال أن ذلك أمر محظور وفقا للمادة ٣٠٧من قانون الإجراءات الجنائية ولو تم تنبي الدفاع لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة وهو الفصل بين سلطتي الإتهام والحكم. وقضت ايضا أن تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوي على الطاعن بوصف أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام المتهم الأول المقضي ببراءته في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي ثم خلصت المحكمة إلى إدانته بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة وأنزلت به العقاب عملاً بالمادة ٢٧٣ مكرر /١من قانون العقوبات دون أن تعدل وصف الاتهام في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه والمرافعة على أساس الوصف الذي خلصت إليه ، يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها(الطعن رقم ٢٩٠٢ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤)حال أن محكمة الموضوع محظور عليها إجراء هذا التعديل لاختلاف وقائع تسهيل الاستيلاء وتحصيل ربح ومنفعة للغيروالإضرار العمدى المرفوعة بها الدعوي عن واقعة تعدى الطاعن على أرض مملوكة للدولة التي لم ترفع بها الدعوي وهو أمر محظور بمقتضى المادة ٣٠٧من قانون الإجراءات الجنائية.وقضت أيضا بإنه إذا رفعت الدعوى الجنائية على المحكوم عليه بوصف أنه قتل المجني عليه بأن قام بالإمساك برأسه بقوة وغمرها فى مياه النيل حتى فارق الحياة قاصدًا من ذلك قتله فأودى بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان شرع فى هتك عرض المجنى عليه سالف البيان بأن قام بتحسس أجزاء جسده بطريقة جنسية قاصدًا من ذلك بلوغ مقصده بالتعدي عليه جنسيًا إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجنى عليه له ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلي إدانة المحكوم عليه بإضافة عنصر جديد هو القوة فى جريمة الشروع فى هتك عرض المجنى عليه وكان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة التى رفعت بها الدعـــوى الجنائية ليس مــجرد تغيير فى وصف الأفــــعـــال المسندة إلــــى المحكوم عليه مما تــمـــلك المحكمة إجراءه فى حكمها وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها بإضافة عنصر جديد هو القوة وهو ما لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى وبشرط مراعاة ما توجبه المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية من تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلًا إن طلب ذلك لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد (الطعن رقم ٢٩٩٨٣ لسنة ٨٦ قضائية جلسة ٢٠١٧/١٠/١٦)حال أن المحكمة لا تملك اضافة عنصرة القوة بحسبانة عنصر جديد فى جناية الشروع في هتك العرض لم ترفع به الدعوي فلا يجوز للمحكمة اضافته حتى بعد تنبيه الدفاع.ومن ذلك أيضا ما قضت به محكمة النقض من أن تعديل محكمة الجنايات التهمة من تخابر مع دولة أجنبية والحصول علي سر من أسرار الدفاع إلى القيام بعمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد وإعانة متهمين آخرين علي ذلك لأ يتضمن إسناد وقائع مادية جديدة أو عناصر مختلفة(الطعن رقم ٣٢٦١١لسنه ٨٦ قضائيةجلسة٢٠١٧/٠٩/١٦)حال أن اعانة متهمين علي الإضرار بالمصالح القومية للبلاد يتضمن اسناد فعل جديد وهو الإعانة فضلا عن الأضرار غير فعل التخابر والحصول على سر من أسرار الدفاع المرفوع به الدعوي. (٩)ومن ناحية ثانية لا ترى النقض غضاضة من إغفال واجب تنبيه الدفاع إلى الوصف الجديد في الأحوال التي يقتصر فيها التغيير علي الوصف القانوني للواقعة دون إجراء تعديل في التهمة لاسيما أن كان وصف أخف نقض١٩٧٧/١/٢مجموعة أحكام النقض س ٢٨رقم١ص١٥؛نقض١٩٧٧/٣/٢١س ٢٨رقم٩٧ص٣٦٦)ولهذا لاتري النقض بأسا من تعديل الوصف من سرقة الى تبديد أو من نصب الي تبديد دون لفت نظر الدفاع(نقض١٩٦١/١/٢٥مجموعة أحكام النقض س١٦رقم٢٤ص١٠١)ومن فاعل الي شريك ومن نقل المخدر الي مجرد حيازته المجرد من القصود(نقض٢٠١٠/٣/١٠ الطعن رقم ٣٤٢١٣ لسنه ٧٧ق قضائية)أو من الاتجار في المخدرات إلي الحيازة المجردة دون لفت نظر الدفاع(الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة٢٠١٩/١١/٠٣)أومن إدارة منزل للدعارة الي الاعتياد على ممارسة الدعارة نقض١٩٥٣/٦/٣٠ مجموعة احكام النقض س ٤رقم ٣٣٦ ص١٠٩٤)أومن قتل عمد مع سبق الإصرار الي ضرب أفض إلي موت دون لفت نظر الدفاع (الطعن رقم١٣٤٣٣ لسنة٨٢قضائيةجلسة ٢٠١٤/٦/٧). (١٠)وهذا القضاء معيب إذ ينطوي على اجتهاد في موضع نص المادة٣٠٨إجراءات جنائية التي أوجبت تنبيه المتهم لتغيير الوصف القانوني للواقعة ومنحه آجلا لتحضير دفاعه ولا يعترض بأن المحكمة استبعدت فقط عنصر في الواقعة أو ظرف مشدد دون أن تضيف عناصر أخرى فهذا القول مردود عليه بأن الأحكام تدور مع علتها وليس حكمتها وعله التنبيه هو تغيير الوصف أما حكمته فهي عدم الاضرار بالمتهم .بل إن هذا القضاء يقود حق الدفاع ويهبط به الي مصاف المباديء النظرية ويلقي علي المتهم عبء إطلاع الغيب والتنبيء سلفا بالوصف الذي سوف تنتهي إليه المحكمه ووضعه في الاعتبار عند المرافعة وهو ما لايمكن التسليم به ومن حق المتهم أن يحاكم محاكمة عادلة من خلال تمكينه من إثبات برائته مما يوجب إعلامه باي تعديل في الاتهام ووصفه سلفا سواء كان الإتهام الذي عوقب بموجبة أشد أو أخف وهو مالم تلاحظه محكمة النقض.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق