المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, 2020

الإرهاب الكروي من خلال مواقع التواصل الإجتماعي:بقلم ✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الإرهاب الكروي أو التعصب الكروي أو شغب كرة القدم أو كما يعرف بـ الهوليغانز(بالإنجليزية: Football hooliganism)‏هو مصطلح يُسْتِخدَم لوصف سلوك غير منضبط أو عنيف أو مدمر يرتكبه الجمهور في أحداث رياضة كرة القدم.وهو ظاهرة قديمة فى العالم بأسره ولا أحد يعرف متى نشأت ظاهرة الشغب، أو إلى متى ترجع هذه الظاهرة في الزمن، لكن أول حالات الشغب المعروفة في رياضة كرة القدم الحديثة، حدث خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر بإنجلترا، في فترة كان أنصار الفريق يتعمدون تخويف المشجعين والحكام واللاعبين كذلك. ففي عام 1885، فاز نادي بريستون نورث إيند على نادي أستون فيلا بنتيجة ثقيلة قوامها 5-0 في مباراة ودية.بعد المباراة تعرض أعضاء الفريقين لهجوم بالعصي واللكم والركل والبصق بالإضافة إلى الرشق بالحجارة. أيضاً تعرض أحد لاعبي بريستون للضرب المبرح لدرجة أنه فقد وعيه جراء الضرب. وقد وصفت التقارير الصحفية في ذلك الوقت المعجبين بـ "عواء الخام".(بالإنجليزية: howling roughs)‏. في السنة التي تلتها، تعرض مشجعو نادي بريستون نورث إيند لمشجعي نادي كوينز بارك في محطة للسكك الحديدية، حيث حدثت مضايقات خارج نطاق المباراة. كذلك في عام 1905، حُوكِمَ عدد من مشجعي نادي بريستون نورث إيند بتهمة الشغب، بما في ذلك امرأة في حالة سكر تبلغ من العمر 70 عامًا، بعد مباراتهم ضد نادي بلاكبيرن روفرز. (٢)وتدل تجربة الحياة كل يوم علي ازدهار ظاهرة الإرهاب الكروي ولقد ساعد على ذلك مواقع التواصل الإجتماعي والتى حذر الفقه الفرنسي من إساءة استخدامها وأعلن أنها قنبلة موقوتة سوف تنفجر في أي لحظه وستدمر المجتمع Chavanne"La protiction de la vie privee 1970 Rev Sic crim 1971p619; Gassin "Repertline de droit pénal et procédures penal V.vie prvee" Attientes a la et mise a joure 1976p74 وأنها نقمة سوف تعسف بكيان الدولة أن لم تراع ثقافة التعامل معها (د.ياسر الأمير مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة ٢٠٠٨ص١٣)وظاهره الإرهاب الكروي تتعارض مع جوهر الرياضة ذاتها إذ بالرغم من أهمية الرياضة فى حياة الشعوب ونبل بواعثها وما يجب أن تتسم به من أخلاق وروح رياضية شريفة على اعتبار أن أى منازلة رياضية لأبد فيها من خاسر ومنتصر وعلي كلاهما أن يهنئ الآخر إذ بجماهير كرة القدم تكون روابط وجماعات مثل الإلترس التي حولت تلك الأخلاق النبيلة إلى صراع وشغب وتحريض وتلويح بالعنف وقذف وأهانه وسب وطعن فى الأعراض من خلال مواقع التواصل الإجتماعي بل أن بعض وسائل الإعلام وبرامج التوك شو ساعدت على هذا الشغب والتحريض على العنف وبذر بذور الشر بدون قصد مما عرض أمن وأمان المجتمع للخطر وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وتقطيع الاواصل الحميدة بينهم.مما دعا بعض اتجاهات الراى العام إلى المناداة بضرورة فرض عقوبات حاسمة ضد كل من يخرج عن الروح الرياضية ويمارس الشغب في عالم كرة القدم، مشيرا إلى أن قنوات الأندية مثل قناة الأهلى أو الزمالك عليهم أن يبتعدوا عن التحليلات والنقد ويكتفون بعرض الأخبار وتمرينات النادى فقط من أجل الابتعاد عن التعصب في كرة القدم، موضحا أن قنوات الأندية تنحاز إلى النادي الذى تحمل اسمه وهو ما يتطلب منها الابتعاد عن نشر أي تحليلات والاختفاء بالجانب الخبري في كرة القدم.وأكد حزب الوفد بدوره أنه بصدد التقدم بتعديلات على مواد قانون الرياضة تتعلق بالشغب الجماهيري على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون مكملة للموادالخاصة بالعقوبات في حالة الشغب داخل الملاعب بعد تنامي الظاهرة، داعيا كل الأندية إلى التخلي عن التعصب والالتزام بالروح الرياضية والتنافس الشريف. (٣)ولا نبعد عن الحقيقة إذ قررنا أن هناك ترسانة من العقوبات كفيلة بمواجهة ظاهرة التحريض على الشغب الكروى والتحريض على العنف التى تصل الى حد الإرهاب والبلطجة والاعتداء على قيم المجتمع وان بدا للناظر المتعجل العكس وذلك فى قوانين الرياضة وجرائم تقنية المعلومات بل وقانون العقوبات ذاته تصل إلى السجن المشدد بل المؤبد فى بعض الأحيان بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة أى حتى ولو كان من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ومن ثم فنحن لأ نحتاج إلى قوانيين بقدر ما نحتاج إلى أخلاق. (٤)ففي قانون الرياضة رقم 71لسنة 2017 نصت المادة 84 علي أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها ونصت المادة 85 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.ونصا المادة 89 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدراية للفرق الرياضية أو احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات لارياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط لارياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر. ونصت المادة 91 علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ةلا تزيد على ثلاثامائة ألأف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.ونصت المادة 92 علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض. ونصت المادة94 على أن يعاقب المسئول عن الادراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.ونصت المادة 95على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات، ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الورادة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات. (٥)وفى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175لسنه 2018نصت المادة(25) على أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى. وهذه القيم تنفر التعصب واثارة البغضاء والكراهية بين الناس ونصت المادة (26) على ظرف مشدد بقولها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.ونصت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.ونصت المادة (29)على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بأهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية ونصت المادة (34) على أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد. (٦)اما قانون العقوبات فقد تضمن عقوبات أشد وصارت وحدها واجبة التطبيق إذ نصت المادة 86 على أن يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي, بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيئة, أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. ونصت المادة 86 مكرر على أن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة, أو قيادة ما فيها, أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها.ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. ونصت المادة 86 مكرر (أ)على تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو ذخائر, أو مفرقعات, أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة, السجن المشدد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق, أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ونصت المادة 375مكررا من قانون العقوبات على أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.ونصت المادة 375 مكرر (أ)على أن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

هل تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجه الزاني ينصرف إلى الطرف الآخر في الزنا؟بقلم ✍د.ياسر الأمير =================================== (١)من المعلوم طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.إنه"لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 274و277 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.والمادة 274 عقوبات خاصة بجريمة زنا الزوجة.أما المادة 277 فهى خاصة بجريمة زنا الزوج ومقتضى ذلك أنه لإيجوز تحريك ورفع الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا بنوعيها الا إذا قدمت شكوى من قبل الزوج ضد زوجه الزانى.ولكن أجاز المشرع في المادة العاشرةمن قانون الإجراءات الجنائية للشاكي أن يتنازل عن شكواه في أي حاله كانت عليها الدعوي طالما لم يصدر فيها حكم بات. (٢)والأصل أنه إذا تعدد المتهمون في الجريمة الواحدة وكانت الشكوى لازمة ضد بعضهم دون البعض الآخر قيدت حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوي ضد من خصه القانون بالشكوى دون غيره من المتهمين فعله أو شركاء وكذلك الشأن بالنسبة للتنازل عن الشكوى إذ يقتصر أثره ضد المتهم الذي قدمت ضده ابتداء فلا ينصرف إلى غيره من المتهمين الذي لم يستلزم القانون لتحريك الدعوى ضده شكوي وكل ذلك علي اعتبار الطبيعة الاستثنائية لقيد الشكوى بحسبانه خروجا عن أصل حرية النيابةالعامة في تحريك ورفع الدعوي مما يجب قصره في أضيق الحدود دون توسع أو قياس.وليس في الفقه والقضاء في هذا الشأن خلاف(الطعن رقم ٢٠٤٣٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١الطعن رقم ٢٩٣٧٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥). (٣)غير أن محكمة النقض ترى عكس ذلك بالنسبة لجريمة الزنا إذ جرى قضائها على أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة إذ تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ، ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب , فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن المعدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها(الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٤١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٣١الطعن رقم ١٣٦٩ لسنة ٤٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٢٢الطعن رقم ١٣٦٩ لسنة ٤٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٢٢الطعن رقم ١٨٨٦٣ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٠٦الطعن رقم ٧٥٨٦ لسنة ٦٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٧الطعن رقم ١٠٣٤٢ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٠الطعن رقم ١٠٤٤٥ لسنة ٦٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٠٩الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٠٩)وأن هذا التنازل يجوز للشريك أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض وأن التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية(الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٤١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٣١الطعن رقم ٨١٨٥ لسنة ٥٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٨الطعن رقم ٨٨٧ لسنة ٥٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٣)ويورد جمهور الفقه مذهب النقض مورد التطبيق السليم للقانون(محمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص٤٣؛د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٨ص١٢٦فى الهامش؛د.مأمون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصرى ٢٠٠٨ص١٣٢؛د.عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٣ص١٤٣؛د.أحمد فتحى سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٤٣٢؛د.محمد زكى أبو عامر الاجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٥٦٤؛د.رؤوف عبيد مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص٣٢٤؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٠ص٢١٣؛د.رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا ١٩٨٤ص٣٤٢؛د.عبد الفتاح الصيفي تأصيل الإجراءات الجنائية ٢٠٠٤ص٣٢١؛د.جلال ثروت نظم الإجراءات الجنائية ٢٠٠٣ص٢١٣؛د.محى الدين عوض القانون الجنائي إجراءاته ١٩٧٣ص٣٢١؛د.محمد عيد الغريب شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٧ص٢٧٦؛د.حسنى الجندى شرح قانون الإجراءات الجنائية٢٠٠٣ص١٢٧؛د.عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص ٤٣٢). (٤)وهذا الاستقرار القضائي والفقهي لأ نجد له سند سوى قضاء قديم لمحكمة النقض الفرنسية قبل إلغاء تجريم الزنا من قانون العقوبات الفرنسى القديم Cass crim 28 Jun 1839 Siry 1839-1 -107وهو اتجاه محل نظر لمخالفته أصلا مستقر حاصله ان نطاق التنازل عن الشكوى يتحدد بما تلزم ضده الشكوي ابتداء ولقد اشترط القانون الشكوي بالنسبه للزوجة الزانية ولكنه لم يشترطها بالنسبه لشريكها فإذا كانت الدعوي قد بوشرت ضد الزوجة الزانية بناء علي شكوي زوجها وضد عشيقها طبقا للقواعد العامة التي لا تشترط الشكوي لمباشره الدعوي ضد شريك الزانية فإن تنازل الزوج عن شكواه ينحصر أثره في زوجتة الزانية وحدها ولكنه لا يؤثر علي مركز الشريك فلا يستفيد من تنازل الزوج عن شكواه. أما التذرع بأن أدانه الشريك يعني بطريقة غير مباشرة إدانة الزوجة التي أضحت بمنأي عن كل إجرام فليس بشئ ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوي لا يعني إباحة الجرم وإنما فحسب انغلاق حق الدولة في العقاب.بل إن مسايرة محكمة النقض يفضي إلى خلف اي رميها بإثبات الأمر ونقيضه في آن واحد! ذلك أن التنازل عن الشكوي بعد تقديمها يقتضي وقوع جريمة الزنا والقول بان التنازل يجعل الزوجه بمنأي عن اي إجرام ينفي عن الزنا وصف الجريمة. كما أن القول بأن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل وتابع له مما مقتضاه ان محو الجريمة بالنسبة للفاعل يستتبع محوها للشريك مردود عليه بأنه من المقرر أن عدم عقاب الفاعل لعله تخصه كالتنازل عن الشكوي لتوافر صفه الزوج فيه من الاسباب الخاصة المتعلقة به والتي لا ينصرف أثرها الي شريكه طبقا للمادة ٤٢من قانون العقوبات كما أن الشريك لأ يستمد اجرامه من الفاعل بل من الجريمة ذاتها فهو شريك فى الجريمة وليس شريك مع فاعلها(انظر علي سبيل المثال د. محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات القسم العام- ١٩٨٩-ص ٤٦٥؛د.محمود مصطفي- شرح قانون العقوبات القسم العام- ١٩٨٣- ص٣٢١؛علي بدوي- الاحكام العامه في القانون الجنائي- الجريمة- ١٩٣٩-ص ٢٩٧؛د.السعيد مصطفي السعيد- الأحكام العامة في قانون العقوبات- ١٩٦٢-ص ٢٣٢؛د.عوض محمد عوض- قانون العقوبات القسم العام- ٢٠٠٠-ص ٣٩٥؛د.أحمد فتحي سرور-الوسيط في قانون العقوبات القسم العام٢٠١٧-ص٧٦٥). (٥)ثم أن الحرص على سمعه العائلات وأن كان غاية سامية ألا أنه لم يحل بين محكمة النقض وبين السماح بتحريك دعوى الزنا عند ارتباطها بجريمة أخرى وقصر أثر التنازل عن الشكوى على الزنا دون الجريمة المرتبطة رغم أن الاستمرار فى نظرها يثير حتما جريمة الزنا مثل جريمة الزنا المرتبطة بتزوير عقد زواج (الطعن رقم ٣٠٤٥ لسنة ٥٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/١٦)وجريمتي اعتياد على ممارسة الدعارة المرتبطة بالزنا(الطعن رقم ٤٠ لسنة ٣٥ قضائيةالصادر بجلسة١٩٦٥/٠٢/١٥)وفي النهاية فإنه ولئن كان صحيحا أن طبيعه علاقة الزوجية والحرص علي سمعه العائلات يقتضي معاملة جريمة الزنا معاملة خاصة فإن السبيل إلي ذلك هو دعوة المشرع لتعديل أحكامه لأ الحلول محله وتقرير أحكام لم ينص عليها.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

تعرف الشاهد علي جثة المجني عليه رغم منازعة المتهم في ضوء قضاء النقض دراسة نقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير ======================= (١)كثيراً ما يبني حكم الإدانة على استعراف الشاهد على المتهم من خلال المواجهة التي يجريها وكيل النيابة بين المتهم والشاهد.ولكي تؤتي هذه المواجهه ثمارها يجب أن يتم عرض المتهم علي الشاهد مع جمع من أشباهه حتى يمكن الحكم علي الشاهد أن كان صادقا ام كان من الكاذبين. وكذلك الآمر في جرائم القتل عندما تكتشف جثة المجني عليه بعد فترة زمنية طويلة فتتغير معالم وملامح الجثةأو تتشوه نتيجة حرق أو خلافة فيتعرف شاهد رغم ذلك علي الجثة ويقول إنها تخص فلأن في حين يعجز شاهد مثله عن تحديدها.ولقد واجهه محكمة النقض تلك الحالتين فقالت أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وإن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ، ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه. إذيجرى قضاء النقض فى ثبات علي أن القانون لم يرسم للتعرف إجراءات معينة أو صورة خاصة يتم عليها. وطبقت ذلك على تعرف المجنى عليه أو الشاهد علي المتهم ورفضت الدفع ببطلان التعرف لأن المتهم لم يجر عرضه في جمع من أشباهه(الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧الطعن رقم ٢٤٣٩٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨الطعن رقم ١١٦٧٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١الطعن رقم ١٠٤٤٠ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧الطعن رقم ١٧٦٦٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠ الطعن رقم ٣٠٢٢٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤الطعن رقم ٢٦٧٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةلصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠الطعن رقم ٣٢١٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠الطعن رقم ١١٣٥٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢الطعن رقم ١١٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨الطعن رقم ١٣٢٢٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨الطعن رقم ٢٦٧٠٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦الطعن رقم ٢٨٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦الطعن رقم ٥٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣الطعن رقم ٩٥٦٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨الطعن رقم ٢٣٧٥١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤الطعن رقم ٣٢٥٢٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١الطعن رقم ٣١٥١١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠)بل أن محكمة النقض طبقت ذات القاعدة فى تعرف الشاهد علي جثه المجنى عليه رغم منازعة المتهم ورغم أن تلك المسألة فنيه بحته يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها نحوها الأ من خلال أهل الخبرة.ولم يتناول الفقه علي حد علمنا تلك المسألة. (٢)فمن ناحية قضت محكمة النقض أن التعرف لم يرسم له القانون صورة خاصة يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه. وإن تعويل المحكمة على الدليل المستمد من تعرف الشاهدة على الطاعن إذ إن تقدير أقوال الشهود من اختصاص محكمة الموضوع وأن عدم رد الحكم عند منازعة المتهم لا يعيبه إذ المحكمة غير ملتزمة بالرد علي كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إذ يستفاد الرد من قضاء المحكمة بالإدانة استنادا لأدلة الثبوت(الطعن رقم ١٧٦٦٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة٢٠١٧/١٢/٢٠الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧). (٣)ومن ناحيه أخرى قضت النقض أنه لأن جدوى من منازعة المتهم في تعرف ابن عم المجني عليها على جثتها دون أن ينازع في تعرف شقيقه المجنى عليها على الجثة إذ فى تعرفها الكفاية على فرض استبعاد الشاهد ابن عم المجنى عليها ذلك أن القانون لم يحدد لهذا التعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها لأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على الجثة ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه مادام واقع الحال يسانده فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستند من تعرف الشاهدين على الجثه ما دام تقديم قوة الدليل من سلطتها وحدها وأن القول بتغير معالم الجثة أو أنها لغير المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير إدلة الدعوى مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم ٧٦١٨لسنة٦٢قضائية الصادربجلسة ١٩٩٤/٤/٥). (٤)وهذا القضاء محل نظر سواء بالنسبة لتعرف الشاهد علي المتهم أو تعرف الشاهد على جثة المجنى عليه فمن ناحية أولى؛فإن عملية استعراف الشاهد علي المتهم ولو لم يجر عرض المتهم علي الشاهد بين أشخاص آخرين وإنه يكفي أن يعرض المتهم بمفرده بحجة أن القانون لم يرسم للأستعراف إجراءات خاصة فغير صحيح ذلك أنه ولئن كان صحيحا أن القانون لم ينظم الستعراف ومن ثم لم يحدد إجراءاته إلا ان هذا لا يطلق يد المحقق في اتخاذه دون مراعاة طبيعته والهدف منه وهو التأكد من أن الشاهد رأي المتهم حال ارتكاب الجريمة وأنه ليس بكاذب أو مأجور وهو ما يقتضي اختبار أمانه الشاهد بوضع المتهم بين نظراء له ثم يطلب من الشاهد الإشارة عليه من بين النظراء والا فقد الاستعراف معناه وهدفه.فالاستعراف كما هو أجراء إثبات فإنه في ذات الوقت يعد وسيلة دفاع وإذا كان وظيفته الاولي تمنح المحقق رخصه في ترتيب إجراءاته فإن وظيفته الأخرى كوسيلة دفاع تلزم المحقق بإتباع الإجراءات التي تحقق مبتغي الاستعراف وهي التيقن أن الشاهد راي المتهم حال ضلوعه في الجريمة أي وجب تنفيذه من الوجهة التي تصلح كوسيلة دفاع وهو ما لا يتاتي الا من خلال عرض المتهم علي الشاهد وسط حفنة من النظراء.والا كان هو والعدم سواء. وإذا كان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأنت إلي صدقه في روايته أمام المحقق أو أمامها فهذا شأنها ولا مصادرها عليها في ذلك اما ان تأخذ بهذه الشهادة لأن الشاهد تعرف علي المتهم من خلال عمليه الاستعراف التي أجريت دون أشباه ونظراء فهذا عين الفساد في الاستدلال ولا يجمل بمحكمة النقض وهي قامه كبرى أن تساير محاكم الموضوع في تقريره. (٥)بل يبدوا شذوذ مذهب النقض فى تعرف الشاهد علي جثة المجنى عليه رغم منازعة المتهم بتغيير معالم الجثة إذ تعد المسألة عندئذ فنيه بحتة لا تستطيع المحكمة شق طريقها نحوها إلا بالاستعانة بأهل الخبرة من خلال الطرق الفنية الحديثة سواء طلب المتهم ذلك أم سكت لأن تحقيق أدله الدعوي واجب علي المحكمة بغض النظر عن مسلك الخصوم ولا مجال للقول بأن تقدير أقوال الشهود برمته يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة لأن المسأله لا تتعلق بتقدير أقوال شاهد بل بحسم مسالة فنية بحته لأ تملك المحكمة أن تحل نفسها محل الخبير فيها.ولأ ندري كيف فات على النقض أن المسألة لأ تتعلق بتقدير أقوال شاهد بشأن واقعة مادية وإنما تنصرف إلي مسألة فنيه بحته ومن المقرر لدى محكمة النقض ذاتها أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطاتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ألا أن شرط ذلك إلا تكون المسألة المعروضة فنية بحته تستعص علي المحكمة أن تستجليها بنفسها دون الركون الي أهل الخبرة وأن تكون المسألة متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها فهنا لا مجال للقول بأن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي وأن تحل نفسها محل الخبير(الطعن رقم ٤٢١٢ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦الطعن رقم ٣٠٦٨٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦الطعن رقم ١٥٣٨٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥الطعن رقم ١٣٢٥١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦الطعن رقم ١٧٧٠ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢؛الطعن رقم ١٧٤١٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧الطعن رقم ٥٨٦٢ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢الطعن رقم ٣٨٠٦٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

تفتيش فاقدي الوعي في حوادث الطرق العامة في ضوء الفقه والقضاء بقلم ✍د.ياسر الأمير ===================================== (١)كثيرا ما يصاب الناس في حوادث طرق فيسقطوا فاقدي الوعي ويتم علي اثرها نقلهم الي اقرب مستشفي بغية إنقاذهم ولكن قبل النقل أو في اثناءة أو عند وصول المصاب الي المستشفي قد يجري تفتيش متعلقاته أو ملابسه بغيه التعرف علي شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومى أو اي مستند يحقق شخصيته بل أنه عند دخوله المستشفي جري العمل علي تفتيشه لجمع ما معه من متعلقات وحصرها خشيه السرقه أو الضياع كي ترد اليه أو الي اهله.ولا يوجد نص في القانون يبيح هذا التفتيش أو علي العكس يحظره رغم خطورته إذ قد يسفر عن كشف جريمة تعد دليل ادانة ضده كما أن فقدان الشخص لوعيه نتيجه إغماء لأ يعني فقدان المغمي للحق في السر طالما أنه لازال علي قيد الحياة. (٢)ولا يري جمهور الفقه مانع من اجراء هذا التفتيش اذ دعت اليه الضرورة العاجلة ويستهدف مصلحة المصاب فهو ليس تفتيش يستهدف البحث عن ادله جريمة وقعت وانما اجراء اداري املته ضرورة التعرف علي شخصية المصاب والحفاظ علي متعلقاته وبالتالي فلا يتقيد بضمانات التفتيش كاجراء تحقيق ويصح مباشرته من رجال الاسعاف والشرطه واحاد الناس بل من إدارة المستشفي المنقول اليها فهو إجراء مشروع فإذا ظهرت أثناء اجراءه جريمة كما لو عثر رجل الأسعاف عند تفتيشة فى جيوب المصاب أو حقيبته مادة مخدرة أو سلاح غير مرخص تحققت بذلك حالة التلبس(د.محمود نجيب حسني-شرح قانون الإجراءات الجنائية-١٩٨٨-ص٤٣٥؛د.رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا-١٩٨٤ص٢٤١؛د.حسن المرصفاوي أصول الإجراءات الجنائية٢٠٠٠ص٣٦٥؛د.ررؤف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ١٩٨٩ص ٣٢١؛د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠١٤ ص٥٤٣؛د.محمود مصطفي شرح قانون الإجراءات الجنائية١٩٨٩ص٣٢١؛د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري٢٠٠٨ص٥٤٣؛د.فوزيه عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية٢٠١٠ص٣٤١؛د.محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائية٢٠١٤ص٥٤٣؛د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية-الجزء الاول-١٩٩٠-ص٣٩٧؛د.عبد الرؤف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص ٤٣٢؛حسني الجندي شرح قانون الإجراءات الجنائية٢٠٠٣ ص٤٣٢) وهنا تحول التفتيش من اجراء يستهدف مصلحة المصاب الي وبالا عليه اذ اسفر عن دليل جريمة ضده! (٣)ويجري قضاء النقض منذ زمن علي صحه هذا التفتيش إذ قضت فى هذا الصدد أن تفتيش المصاب الغائب عن الوعى فى هذه الحالة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع ولا يعتبر عملاً من أعمال التحقيق ، ولا ينطوى على إعتداء على حرية المريض أو المصاب ومن صميم واجبات رجل الإسعاف فى الظروف التى تؤدى فيها خدماته فهو اجراء مشروع وأن اسفر عن دليل جريمة اخذ المصاب به وعوقب علي اساسه(نقض١٩٥٦/١/١٠مجموعة أحكام النقض س٧رقم ٩ص٢١؛نقض ١٩٥٨/٤/٢٩س٩رقم ١٢٢ص٤٤٦؛نقض ١٩٥٩/٤/٢٩س١٠رقم ٩٧ص٤١١؛نقض١٩٦١/٢/٦س١٢رقم٣ ص١٨١ نقض١٩٧٨/١١/١٦س٢٩رقم ١٦١ص٧٨٨). (٤)غير أن هذا الاستقرار القضائي والفقهي لم يمنع نفر من الفقهاء من معارضة هذا التفتيش ونعته بعدم المشروعية إذ في ظاهره الرحمة بالمصاب وباطنه العذاب بتعرضه للعقاب أن اسفر التفتيش عن دليل جريمة(د.عبد الفتاح الصيفي تاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠٠٤ص٣٢٤). ولقد استعرضنا تفتيش الضرورة في مؤلفنا التفتيش الإداري تاصيلا وتحليلا وقلنا أن مجرد الاغماء لأ يصلح مبررا لتفتيش المغمي عليه وانما يعد مبررا إذا اقتضي الأمر التدخل لاسعافة وكانت هناك ضرورة لتفتيشه للتعرف علي شخصيته وإبلاغ ذوية أو البحث عما يكون معه من دواء لمعالجه الحالة المرضية التي يعاني منها أو معرفة فصيلة دمه حتي يمكن الإتصال بالمستشفي لتجهيز الدم اللازم لتعويض ما نزف منه. وقد يكون الغرض من تفتيش المغمي عليه حصر ما معه من اشياء ومتعلقات قيمة والتحفظ عليها خشية تعرضها للسرقة أو الضياع.وهذا كله مشروط أن يكون الشخص قد فقد الوعي تماما وبات عاجزا عن ادراك ما حوله ولم يكن معه مرافق يتولي هذه الأمور بنفسه. ولهذا فإن مشروعية هذا التفتيش مقيد بالعديد من الضمانات اولها؛الا يستطيع المصاب التعبير عن إرادته بسبب الإصابة وثانيها؛تعذر التعرف علي شخصيه المصاب إلا بتفتيشه بمعني أنه إذا كان رفقه المصاب أحد من اهله أو معارفة يمكن من خلاله التعرف علي المصاب امتنع التفتيش وثالث هذه الضمانات؛التقيد بالغرض من التفتيش وهو التعرف علي شخصيه المصاب فإن استهدف التفتيش غايه أخري كضبط ادله جريمة كما لو جري التفتيش في موضع يستحيل أن يضع فيه الشخص بطاقه الرقم القومي كورقه سلفونيه مغلفه صغيره الحجم أو استنفد التفتيش غرضه بالحصول علي تحقيق الشخصيه ورغم ذلك تم مواصله التفتيش وقع باطلا في حدود التجاوز.ولكن هذه الضمانات لم يلتفت إليها الفقه كما اضطرب بدوره قضاء النقض في شأنها ففي البعض من الأحكام طبقتها وفي البعض الاخر اغفلتها! (٤)ومن الأحكام التي طبقت فيها محكمة النقض هذه الضمانات ما قضت به من أن تفتيش فاقدي الوعي مقيد بالغرض منه وهو التحقق من شخصيه المصاب من واقع بطاقة الرقم القومى ولا يصح تجاوز هذا الغرض بالتنقيب في ملابسه وامتعته وما يحمله بحثا عن دليل جريمة والا غدا تفتيش باطل وقالت في ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء وجود ضابط الواقعة بكمين بخدمته الليلية حضرت له سيدة في حالة إعياء شديد وعدم اتزان وفوجئ بها تسقط مغشياً عليها فطلب لها سيارة إسعاف ثم فتح حقيبة يدها للتعرف على بياناتها من واقع بطاقة تحقيق شخصيتها فوجد بها ورقة مالية فئة الخمسة جنيهات ملفوفة بطريقة غير منتظمة ففضها ليتبين بها كمية من مسحوق بيج اللون يشبه مخدر الهيروين فأبلغ ضابط المباحث الذى حضر لضبطها و اصطحابها لديوان القسم.وتساند الحكم إلى ما أورده فيما سلف في معرض رده على دفع الطاعنة المشار إليه بوجه الطعن .لما كان ذلك وكان الواضح مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة في سبيل معرفة شخصية الطاعنة قد قام بفتح حقيبة يدها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون د إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن المخدر المضبوط لم يضبط مع شخص الطاعنة بل تم ضبطه في حقيبة يدها بداخل لفافة من العملة الورقية ، وأن ضابط الواقعة لم يقف دوره عند التحقق من شخصيتها ومعرفة بياناتها من واقع بطاقة تحقيق شخصيتها التى وجدها بالحقيبةبيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ، بأن فتش في حقيبة يدها ليستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر فإن تجاوزه لحدود الإجراءات الواجبة للتحقق من شخصيتها وعسه في أمتعتها ليفض لفافة العملة الورقية يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة يؤدى به إلى البطلان(الطعن رقم ٦٣٧٠ لسنة٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٤). (٤)ومن الاحكام التي أغفلت فيها محكمة النقض أعمال هذه الضمانات ما قضت به من ان بحث الضابط في جيوب الشخص الغائب عن صوابه لجمع ما فيها وتعرفه عليه قبل نقله إلى المستشفى لعلاجه جائز بحسبانه تفتيش ضروره اجراء مشروع وبالتالى فأن دفع المتهم المصاب ببطلان التفتيش لانتفاء التلبس يعد دفعا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم أن التفت عنه ايرادا وردا وقالت في ذلك لما كان الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال ضابط الواقعة أورد بما مفاده" أنه أثناء مروره بدائرة مركز ..... شاهد حادث طريق لدراجة بخارية وأن سائقها ملقى على الأرض فاقداً للوعي وبه عدة إصابات من جراء الحادث الذي تعرض له وبالبحث عن تحقيق شخصيته ليتمكن من نقله للمستشفى لإسعافه عثر على المضبوطات " . لما كان ذلك وكان من المقرر أن ما يقوم به الضابط من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه عليه ، هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف على من يقوم بنقل المصاب وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقوم بنقله للمستشفى لإسعافه ، فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفعاً ظاهر البطلان لا على المحكمة إن هى التفتت عنه ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد (الطعن رقم ٥٢٧١لسنة ٨٢قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٨)وقضت ايضا بصحه التفتيش في واقعة كان المتهم استقل سيارة نصف نقل قيادة السائق نبيل مراد على رزق قاصداً بلدته ناحية الشيخ أبو سليم مركز التل الكبير ولدى عودته منها توقف امام أحد المساجد ودلف الى داخله وبعد وقفة قصيرة عثر عليه بدورة المياه فى حالة غيبوبة وتم نقله بسيارة الاسعاف الى المستشفى الجامعى صحبة المسعف محمد غريب على الذى عثر معه على متعلقاته الشخصية وهى عبارة عن سلاحه الأميرى " مسدس " بخزينته التى حوت خمسة عشرة طلقة ومبلغ ثلاثة عشر جنيهاً وحافظة جلدية بداخلها لفافة ورقية تحوى مسحوق بيج اللون ، وشريط يحوى أربعة أقراص وأوراق أخرى خاصة بالمتهم السالف وقام المسعف فور وصوله للمستشفى بتسليمها لأمينالشرطة محمد محمد على المنوب بنقطة المستشفى بموجب ايصال تسليم وتسلم موقع عليه منهما ، والذى سلمها بدوره للرائد ايهاب محمد مصطفى الضابط بحرس تلك المستشفى حيث قام بالتحفظ عليها وتسليمها للرائد مفيد فوزى عبد الحميد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث الاسماعليلية وإذ دفع المتهم ببطلان التفتيش واغفلت محكمة الجنايات الرد عليه رغم إدانته طعن بالنقض فرأت محكمة النقض أنه لأ يقبل من المتهم إثارة الدفع ببطلان التفتيش طالما أنه لم ينكر أنه كان فاقد الوعي وأنه لأ تثريب علي محكمة الجنايات أن التفتت عن الدفع بحسبانه ظاهر الفساد(الطعن رقم ٧٤١٤٦ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/٠٤). (٥)ولا شك ان قضاء النقض الذي أغفل ضمانات الضرورة محل نظر لأنه ولئن انطلق من مقدمه صحيحة حاصلها ان تفتيش فاقد الوعي للتعرف علي شخصيته لا يرتهن بضوابط الضبط والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية اذ هو إجراء دعت اليه الضرورة الا ان هذا القضاء لم يراع قاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها كما أن كون تفتيش الضرورة لأ يعد تفتيش اجرائي يتقيد بضمانات التفتيش الإجرائي لأ يعني إطلاق هذا التفتيش إذ هو علي أي حال اجراء هاتك لحق الإنسان في السر فيجب أن يتقيد بالغرض الذي شرع من اجله ولقد ابهم هذا القضاء واجمل اذ لم يستظهر ما إذا كان ضبط المخدر بملابس المتهم فاقد الوعي قد حدث عرضا وقبل تحصل رجل الضبط علي تحقيق شخصيته من عدمه؟اوان رجل الضبط لم يستمر في مواصله التفتيش بعد الحصول علي تحقيق الشخصية من عدمه؟فإن كل ذلك يعيب أحكام الجنايات ويكون الدفع ببطلانالتفتيش له محل لاسيما وأنه لأ يعقل وجود بطاقة رقم قومي داخل لفافة سلفانية كما أن حصر متعلقات المصاب في المستشفي إنما يجري علي الظاهر ودون جرد وفحص متعمق وكان يجب علي محكمة النقض أن تلزم قضاء الموضوع بان يورد الدفع ويرد عليه بطريقه سائغة إذ أن استنفاذ الغرض من تفتيش الضرورة كماأوضحنا وكذا تجاوزه يبطله وهو مالم تتبينه محاكم الموضوع ولم تراجعها فيه محكمة النقض.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الجرائم الضريبية في قانون ٢٠٦لسنه ٢٠٢٠المقال الرابع التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي:بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١) يعطي المشرع في قانون الضرائب أهمية خاصة للاقرار الضريبي نظرا لجوهريته في الواقعة المنشئه للضريبة وحسابها ومن شأن التخلف عن تقديمة شل وسائل الرقابة الضريبة(د.زكريا البيومي قانون الضرائب علي الدخل ١٩٨٧ ص٣٤٥)ولقد مر بنا أن المشرع في الفقرة(أ)من القانون رقم ٢٠٦لسنه ٢٠٢٠رصد عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة علي التأخير في تقديم الاقرارا الضريبي بعد مواعيد تقديمة مده لأ تجاوز ٦٠يوما.ولكن وجد المشرع أن بعد فوات ال٦٠ يوما دون تقديم الاقرارا يستحق المتخلف عقوبة أشد فقرر في المادة ٧٠ عقوبة الغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه علي عدم تقديم الإقرار بعد فوات ٦٠يوما علي مواعيد تقديم الاقرارا دون تقديمة فعلا. (٢)إذ طبقا للمادة ٣١ يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال مواعيد محدده فإن مرت مده ٦٠يوما تبدأ من انتهاءالمواعيد المحدده في المادة ٣١وقعت الجريمة وهذه المواعيد تختلف بحسب نوع الاقرار وهي بوجه عام قد تكون شهرية أو ربع سنوية أو سنوية وذلك علي النحو التالي( أ )إقرارات شهرية على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن ‏الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ‏خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.‏كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أوأداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة ‏علىالاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير ‏أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة ‏أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلى تقديم ‏إقرار شهري. (ب) إقرارات ربع سنوية يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة ‏على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات ‏المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير ‏وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات وما في ‏حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة والمبالغ المستقطعة ‏تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدةوصورة من ‏إيصالات السداد وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين ‏بالزيادة أو النقص وإعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ‏ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه ‏لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة موضحًا ‏به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها ‏جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت ‏دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به .‏(ﺠ) إقرارات سنوية:‏يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم ‏لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج المعد ‏لهذا الغرضوملحقاته ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداولوالبيانات ‏الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية :‏قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن ‏السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.‏قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ ‏انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.‏ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة .‏ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط.‏ (د) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات :‏في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب على ‏الورثة أو وصى التركة أو المصفى ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار ‏الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم ‏إقراراتها حتى تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، ‏وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة .‏وعلى الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار ‏الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا على الأقل ما لم يكن هذا ‏الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته . ‏وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن ‏يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .كما أن على الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض ‏المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل ‏مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات ‏والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج ‏بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .‏ (٣)وأول ما يلاحظ في هذا الشأن أن المشرع خرج علي القواعد العامة التي تحصر الملتزم في تقديم الاقرار الضريبي في الممول أو المكلف Marcel"precis de legislation finaciere"1959 p12 إذ الزم اخرين كالوارث بتقديم الإقرار الضريبي في ميعاد تسعين يوما من الوفاة وفرض عليه العقاب حال المخالفة!حال أن الوارث قد لأ يعلم بنشاط المورث أصلا. (٤)ويلاحظ ثانيا أن الجريمة تتحقق بمجرد قعود الملتزم عن تقديم الإقرار الضريبي في خلال الأجل المضروب وهو ٦٠ يوما كقاعده عامه تبدا من تاريخ انتهاء مواعيد الإقرار المنصوص عليها في المادة ٣١من القانون(د.حسن المرصفاوي التجريم في تشريعات الضرائب ١٩٦٣ص١٣٠)كما لأ يحول دون قيام الجريمة سداد الملتزم للضريبة مادام لم يقدم الإقرار في خلال الأجل المضروب. (٥)ويلاحظ أخيرا أنه لأ يحول دون قيام الجريمة أن يدعي الملتزم أنه أخطأ في حساب الميعاد دون أن يقصد التأخير في تقديم الاقرارا الضريبي إذا الجريمة ليست عمدية تتطلب القصد الجنائي وإنما تقع بالخطا غير العمدي(د.أحمد فتحي سرور الجرائم الضريبية ١٩٩٠ص٣٦٦). وبديهي أنه لأ جريمة ولاعقاب في الأحوال التي يعفي فيها القانون الممول من تقديم الإقرار كما إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها أو اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى ‏دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون ‏الضريبة على الدخل. أو اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة ‏العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في ‏الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .‏

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

جرائم القانون ٢٠٦لسنة ٢٠٢٠ المقال الثالث إفشاء الأسرار وعدم التبليغ أو التمكين من الإطلاع بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)ألزم المشرع في المواد من ٦الي ١٥ من القانون رقم ٢٠٦لسنه ٢٠٢٠ التزامات عديده علي أي جهه لها أتصال مباشر أو غير مباشر بالضريبة ومن هذه الالتزامات مراعاة السر المهني وتقديم الدفاتر والأوراق و عدم منح تراخيص و خدمات و إخطار المصلحه بالتصرف الخاضع للضريبه ويمكن القول أن تلك الجهات تشمل بالاضافه الي الافراد وبعض الأشخاص الاعتبارية الخاصة كافه أشخاص القانون العام والهيئات العامه عدا وزارة الداخلية ممثله بادارات المرور المختلفة إذ اسقط المشرع من العقاب نص المادة ١٠الذي الزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير ‏مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع ‏الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا ‏الغرض.وهو أمر محل نظر وليس له ما يبرره سوي ضغط وزارة الداخلية حتي لأ يقع رجالها تحت طائلة العقاب حال مخالفة الإلتزام الوارد في المادة ١٠اذ عاقب المشرع في الفقرة(د)من المادة 69علي الإخلال باحكام المواد ٦و٧و٨و٩و١١و١٢و١٣و١٤و١٥مغفلا المادة ١٠سالفه البيان.ورغم تعداد تلك الالتزامات التي يترتب علي الإخلال بها العقاب إلا أنه يمكن ردها إلي إفشاء الأسرار وعدم التبليغ. (٢-جريمة إفشاء الأسرار ) الزم المشرع في المادة ٦ من قانون الضرائب اي شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ‏شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون ‏الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية ‏المهنة .‏ كما حظر المشرع علي موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو ‏تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو ‏بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.كما حظر إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب ‏كتابي من الممول أو المكلف أو بناءً على نص في أي قانون آخر. ولكن يلاحظ أنه لأ يعتبر إفشاءً للسرية معاقب عليه إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو ‏تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإرادية التابعة لوزارة المالية ‏وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير. ويلاحظ في هذا الشأن أن موظف مصلحه الضرائب عليه واجب عام بالمحافظه علي أسرار الممول باعتباره موظف عام وصلت اليه أسرار الممول بسبب وظيفته أو بمناسبتها إذ يصدق عليه عندئذ عباره مودع لديه الواردة في المادة ٣١٠عقوبات التي تعاقب علي إفشاء الأسرار بالحبس لمدة لأ تزيد عن سته أشهر أو بغرامة لأ تجاوز خمسمائة جنيه وكذلك أي شخص اتصل بمقتضي مهنته بشأن الضريبه كالمحامي أو المحاسب Garraud"traite theoirque et pratique du droit pénal Francais 1914 VI no 2347;Garcon"Code penal Annote art 378 no 5;Vitu"Traite de droit ‏criminel droit pénal special 1981 p1608 ومن ثم فإن ما جاء بالمادة السادسة والمادة ٦٩فقره د من عقاب اي شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ‏شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون ‏الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية ‏المهنة وكذا حظر إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو ‏بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بهاقانونًا.وايضا حظر إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب ‏كتابي من الممول أو المكلف أو بناءً على نص في أي قانون آخر.كل ذلك محكوم بالمادة ٣١٠عقوبات ويعاقب بمقتضاها علي اعتبار أن إعطاء تلك البيانات للغير يعد إفشاء لاسرار العملاء والممولين وطبقا للمادة ٦٨من قانون الضرائب ذاته التي اشترطت لتوقيع العقوبات الوارده في القانون الضريبي عدم وجود نص في أي قانون آخر يعاقب علي الفعل بعقوبة أشد. ولكن إذا تم إعطاء البيان للمول ذاته أو المكلف دون طلب كتابي منه صار نص المادة ٦٩فقره د هو المرشح للتطبيق لأن هذا الاعطاء لأ يمثل إفشاء أسرار لأنه أعطي لصاحب السر ولكن دون اتباع الطريق القانوني وهو طلب كتابي من صاحب السر. ويلاحظ أن المشرع نص علي أنه لأ يعتبر إفشاءً للسرية معاقب عليه إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو ‏تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإرادية التابعة لوزارة المالية ‏وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير. (٣-جريمة عدم الإبلاغ) ورد النص علي واجب التبليغ عن الضريبة في المواد ٨و٩و١١ و١٢و١٣و١٤و١٥اذ نصت المادة (8) علي أن يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ‏والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص ‏الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية ‏وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة ‏تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها ‏منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو ‏صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو ‏شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة ‏أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص أو الشهادة على ‏النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .‏ ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن ‏لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة. ونصت المادة (9) علي أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة ‏باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك ‏خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال. ونصت المادة (11)علي أن تلتزم جميعالمنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة ‏للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي ‏المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر ‏حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات. وأيضا المادة (12) إذ نصت على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع ‏أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة ‏بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات(أ)الملف الرئيس ويشملالمعلومات اللازمة عن جميع أعضاء ‏مجموعة الأشخاص المرتبطة(ب) الملف المحلى:ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى ‏وتحليلاتها(ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حده ويشمل المعلومات ‏المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل ‏مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من ‏جانب المجموعةوعدد العاملين لديهاورأس المال والأرباح ‏المحتجزةوالأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة وتحديد ‏الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتهاوكذلك المؤشرات ‏الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة ‏الأشخاص المرتبطة.ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير ‏على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة ، ‏وبما يتفق مع الممارسات الدولية .‏ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة ، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة ، وذلك ‏دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذى لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ،ب) المشار إليهما ، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ ويحدد الدليل الإرشادي الذى يصدره الوزير القواعد المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.وجاء بالمادة (13) أنه يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا ‏القانون طبقًا لما يأتي ( أ ) الملف الرئيس : وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة ‏الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم ‏لمجموعة الأشخاص ب الملف المحلى خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر ‏لإقراره الضريبي السنوي (ﺠ) تقرير على مستوى كل دولة على حدة : خلال عام من نهاية ‏السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط .‏ ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون ، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغًا يعادل (1٪) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار . وأيضا الزمت المادة (14):‏الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب ‏والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت ‏أو غيرها ، بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره أو اسم طالب الإعلان أو النشر وعنوانه ، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان ، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير . ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع .‏ (٤-جريمة عدم التمكين من الإطلاع) يلاحظ من ناحية أن المشرع في المادة ٧ ألزم المكلفون بإدارة أموال ما وكل من الشركات والهيئات ‏والمنشآت وأصحاب المهن ‏التجارية وغير ‏التجارية وغيرهم من ‏الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلى موظفي ‏المصلحة ممن لهم ‏صفة الضبطية ‏القضائية ، عند كل طلب ، الدفاتر التي يفرض ‏عليهم ‏قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك ‏غيرها من ‏المحررات ‏والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات ‏والمصروفات ، سواء كانت ورقية ‏أو ‏إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من ‏تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون ‏الضريبي سواء بالنسبة ‏لهم ‏أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من ‏الاطلاع على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات ‏والمصروفات وغيرها ، سواء كانت ورقية أو إلكترونية ، على أن يتم ‏الاطلاع في مكان وجودها ، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق.ويلاحظ أن فعل عدم تقديم الدفاتر والاوراق المجرم طبقا للفقره(د)من المادة 69 مجرم بذات المادة تحت الفقرة(ج)في صوره عدم تمكين موظف المصلحه من الإطلاع ومن ثم فإن المشرع الضريبي يكون قد كرر نفسه وعاقب علي ذات الفعل مرتين وبذات العقوبة وفي ذات نص المادة ٦٩ولكن بمقتضي فقرتين مختلفتين هما ج و د وهو أمر غير مفهوم من المشرع. ولكن الأمر يختلف بالنسبه لما جاء بالمادة(15)من أنه مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في القوانين المختلفة ، على الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز ‏الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامةالإحصاء ‏ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع ‏الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي .

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نظرات حول التجريم والعقاب في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦لسنه ٢٠٢٠بقلم✍ د.ياسر الأمير _____________________________________________ (1)درج المشرع الضريبي منذ زمن علي فرض جزاءات جنائية علي أنماط معينه من سلوك الخاضعين للضريبة بغيه تحصيل الضريبة علي وجها الصحيح علي اعتبار أن الضريبة أحد موارد الدولة الاقتصادية التي تساعدها في تحقيق الرخاء والنمو والاذهار لشعبها.وهذه الجزاءات الجنائية أو بالأحرى الجرائم والعقوبات وردت في صلب تشريعات الضرائب ذاتها لدرجة أن نشأ قانون عقوبات تكميلي بجانب قانون العقوبات العام اطلق عليه قانون العقوبات الضريبي كأحد فروع قانون العقوبات الاقتصادي Launais De la Villguerin et Accarias"Droit penal Financier"1947 p12د.حسن صادق المرصفاوي التجريم في تشريعات الضرائب ١٩٦٣ص٤؛د أحمد فتحي سرور الجرائم الضريبية ١٩٩٠ص٥).هذا ولقد صدر القانون رقم206 لسنة 2020بشان الإجراءات الضريبية الموحد ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 42 مكرر(ج)بتاريخ 19/ 10/ 2020 ولقد فرض هذا القانون في المواد(69)وما بعدها العديد من العقوبات الجنائية علي مخالفة ما تضمنه من أحكام وهذه الجرائم كلها جنح عقوباتها اما الغرامة أو الحبس بالإضافة إلىبعض العقوبات التكميلة ولقد انطوي هذا القانون غلو في التجريم في بعض المواطن وشذوذ في المسؤلية الجنائية في مواطن أخري كالزام الوارث بتقديم اقرار عن نشاط مورثه الممول وعقابه أن تأخر في تقديم الاقرارا في المواعيد التي حددها القانون كما أن بعض أحكام هذا القانون فيما فرضه من عقوبات نتيجه الاخلال ببعض الالتزامات جاءت معلقه علي صدور قرارات وزاريه وايضا وهو المهم فإن الجرائم والعقوبات التي جاء هذا القانون لأ تطبق متي وجد في اي قانون آخر عقوبة أشد علي المخالفة إذ نصت المادة (68)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .ونحاول بإذن الله تعالى في سلسه من المقالات أن نبين تلك الجرائم الواحده تلو الأخرى عملا بقاعدة أن البيان لأ يتأخر عن وقت الحاجه اليه. (الجريمة الاولي :التأخير في تقديم الاقرارا الضريبي) نصت علي هذه الجريمة الفقره(أ)من المادة (69) بقولها يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.وليس الجديد في هذه الجريمة فرض عقاب علي إخلال الممول بتقديم الإقرار الضريبي إذ هناك التزام علي الممول بتقديم هذا الإقرار إذ المفروض أن يعاون الممول مصلحة الضرائب بارشادها عن الواقعة المنشئ للضريبه وعناصر وعاء الضريبهRoger "Le droit pénal fiscal Paris 1984p3وانما الجديد فرض عقاب علي مجرد التأخير في تقديم الاقرار عن مواعيد قصيره جدا. (2)ويلاحظ في هذا الشأن أن تلك الجريمة ليست من جرائم الامتناع ولا من الجرائم الإيجابية بل هي من جرائم الإهمال المتمثل في التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي فلا يلزم لقيامها تعمد التأخير إذ يستوي في التاخير أن يكون عن سهو أو خطأ أو عدم مبلاه.كما يلزم لقيام الجريمة أن يكون هناك التزام علي الجاني بتقديم الإقرار الضريبي وفوات مده ٦٠يوم علي الموعد المحدد لتقديم الاقرار وهو أمر لا يصح أبدا أن ينطبق علي مورث الممول بخلاف ما ذهب هذا القانون. (3)فمن ناحية أولي الزم المشرع بمقتضى المادة (29)كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا بأن يقدم إلى ‏مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية على النموذج ‏المعد لهذا الغرض مرفق به الفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات ‏التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية ‏المعتمدة بتوقيع إلكتروني غير أن المشرع علق ذلك علي النظم التي يصدر بها قرار من ‏الوزير ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا الحكم بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به ، وذلك خلال ‏مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة ‏مماثلة ومن ثم لأ عقاب قبل اصدار قرار وزاري بهذه النظم. واشترط المشرع أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات ‏النموذج المشار إليه علي أن وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ‏هذه المادة.ويسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير ‏نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية ، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف ‏جنيه سنويًا. (4)ومن ناحية ثانيه يلاحظ أن المادة(31) حددت مواعيد تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (29) من ‏هذا القانون والذي يعتبر التأخر في تقديمها لمده ٦٠يوما تبدا من تاريخ انتهائها مشكل للجريمة وهذه المواعيد تختلف بحسب نوع الاقرار والمكلف به علي النحو التالي( أ )إقرارات شهرية إذ على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن ‏الضريبة على القيمة المضافة ، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ‏خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة ‏على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير ‏أو الاستيراد أو أداء الخدمة ، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة ‏أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلى تقديم ‏إقرار شهري .‏(ب) إقرارات ربع سنوية اذ يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة ‏على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات ‏المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير ‏وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض ، ‏موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات وما في ‏حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة ‏تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة ، وصورة من ‏إيصالات السداد ، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين ‏بالزيادة أو النقص .‏إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ‏ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه ‏لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة ، موضحًا ‏به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها ‏جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة ، إن وجدت ، ‏دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به.(ﺠ) إقرارات سنوية اذ يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم ‏لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج المعد ‏لهذا الغرض وملحقاته.ثم نص القانون علي أنه لا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات ‏الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار .‏ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية :‏قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن ‏السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .‏قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ ‏انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية. (5)ومن ناحيه ثالثا يلاحظ أن الممول يلتزم بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط .‏ولكن يعفى الممول من تقديم الإقرار وبالتالي يستحيل وقوع الجريمة في الحالات الآتية: ‏إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها .إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى ‏دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون ‏الضريبة على الدخل .‏ إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة ‏العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في ‏الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته. (6)ويلاحظ رابعا أن الفقرة(د) من المادة 31حددت مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات في حاله وفاه الممول أو انقطاع اقامته بمصر أو توقفه عن النشاط أو تنازله عن المنشاه فنصت علي انه :‏في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب على ‏الورثة أو وصى التركة أو المصفى ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار ‏الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم ‏إقراراتها حتى تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، ‏وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة .‏وعلى الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار ‏الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا على الأقل ما لم يكن هذا ‏الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن ‏يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .‏كما أن على الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض ‏المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل ‏مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات ‏والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج ‏بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .‏ (الجريمة الثانية تضمين الإقرار الضريبي بيانات خاطئة). (1)نصت على هذه الجريمة الفقرة (ب)من المادة 69 بقولهايُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة كل من قدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به. (2)وأول ما يلاحظ في شأن هذه الجريمة أن تغيير الحقيقة في الاقرارات التي يقدمها الممول للضرائب عن دخله لأ يعد تزويرا إذ يعد من قبيل الإقرارات الفردية والتي لأ عقاب علي تغيير الحقيقة فيها إذ تخضع لفطنه مصلحه الضرائب. (3)ويلاحظ ثانيا أن العقاب عن هذه الجريمة يستحق سواء كان تغيير الحقيقة في الإقرار قد تم عمدا أو خطأ وهو أمر محل نظر بالنسبه للخطا في ذكر الضريبة. (4)ويلاحظ أخيرا أنه يلزم لتحقق الجريمة حدوث نتيجه معينه وهي ظهور أن الضريبه المستحقه تزيد عما ذكر في الاقرار ومن ثم فإن مجرد تضمين الاقرار الضريبي بيانات غير صحيحه لأ يحقق الجريمة إلا إذا ثبت أن تلك البيانات ترتب عليها استحقاق ضريبه أقل عما هو واجب فعلا.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدي لزوم تحقيق جنايات أمن الدولة والرشوة والمال العام بمعرفة رؤساء النيابة العامة؟بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)تهيمن النيابة العامة في مصر علي مصير الدعوي الجنائية في المرحلة السابقة علي المحاكمة من خلال جمعها بين سلطات الاستدلال والتحقيق والاتهام والاحاله وبعض هذه السلطات حكرا على النيابة العامة كالاتهام وبعضها يشاركها فيه غيرها إلا أن أحوال المشاركة تعد استثناء من أصل اختصاص النيابة. وعلي الرغم مما ينطوي عليه الجمع ما بين هذا السلطات من تعارض لاسيما في مجال التحقيق والاتهام Stefani Levasseur et Boloc"procedure penale"1990 No 119;Merle et Vitu"Traite de droit criminel procédures penale 1979 No 1012;Pradel"procedure penal 1990 p180 وعلي الرغم مع خضوع أعضاء النيابة العامة لرؤسائهم والتدرج الوظيفي وإشراف وزير العدل وفقا للمواد ٢٦و١٢٧ و١٣٢من قانون السلطه القضائية مما يفقد أعضائها عنصر الاستقلال والحياد الازم لمباشره مهام التحقيق. علي الرغم من ذلك كله فإن النيابة العامة صارت بمقتض المادة ١٩٩من قانون الإجراءات الجنائية صاحبه الولاية العامة في تحقيق كافه الجرائم عدا ما قد يسند في احوال نادرة لقاضي التحقيق طبقا للمادتين ٦٤و٦٥اجراءات جنائية ومن المعلوم أن التحقيق الابتدائي هو بذل الجهد لكشف الحقيقة في شأن الجريمة من خلال إجراءات معينه تميط اللثام عن الجريمة من خلال جمع ادلتها كالتفتيش والضبط والمعاينه و استجواب المتهم وسماع الشهود والتنصت علي المحادثات أو تأمين تلك الادلة كالقبض والحبس الاحتياطي والمنع من التصرف في الأموال وكان الأصل أن تختص النيابة العامة بمباشره كافه تلك الاجراءات متي تولت تحقيق الجريمة علي اعتبار أن تلك الاجراءات هي التحقيق ذاته بيد أن المشرع لاحظ جمع النيابة العامة بين سلطتي التحقيق والاتهام فقيد سلطتها في إتخاذ طائفة من اجراءات التحقيق التي تمس غير المتهم واوجب عليها استئذان القاضي الجزئي ونص علي ذلك في الماده ٢٠٦اجراءات بالنسبه لتفتيش غير المتهم ومنزله والتنصت علي المحادثات ومد الحبس الاحتياطي وكان رائد المشرع من ذلك تحقيق حياد النيابة العامة لجمعها بين سلطه التحقيق والاتهام حتي لأ تتعسف في اجراءات التحقيق فتهدر حقوق غير المتهم بعكس قاضي التحقيق الذي هو مستقل بحسبانه أحد قضاه المحكمة ومحايد لاقتصار اختصاصه في التحقيق دون الإتهام وبالتالي لأ ضرر من تخويله إتخاذ كافه اجراءات التحقيق حتي وأن كانت تمس غير المتهم. (٢)بيد أن المشرع درج منذ زمن في بعض القوانين الخاصه والاستنائية علي تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق بوجه عام بالنص علي أن يكون للنيابة العامة في تحقيق جرائم أمن الدولة والرشوة والمال العام سلطات قاضي التحقيق بدا من القانون رقم ١٦٢لسنة ١٩٥٨مرورا بالقانون ٣٧لسنة ١٩٧٢ وكان آخر هذه القوانيين القانون رقم ١٠٥لسنه ١٩٨٠ بانشاء محاكم أمن الدولة.وقد انتقد جمهور الفقه سياسه المشرع في هذه القوانيين علي أساس أن هذه الجرائم من الخطوره التي تستدعي تخصيص قضاه لتحقيقها وليس تخويل النيابة العامة سلطة هؤلاء القضاه إذ خطر انحراف النيابة العامة في تحقيق هذه الجرائم تحت ضغط السلطه التنفيذيه وارد نظرا للتبعيه الرئاسية واشراف وزير العدل علي أعضائها ومساس تلك الجرائم بنظام الحكم في الدولة.وعند الغاء القانون رقم ١٠٥لسنه ١٩٨٠حاول المشرع التلطيف من منح النيابة العامة مهام التحقيق في هذه الجرائم فاضاف بموجب القانون رقم٩٥ لسنه ٢٠٠٣المادة ٢٠٦مكررا اجراءات والتي نصت علي أناذ نصت علي أن يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً.وهذه الجنايات هي جنايات أمن الدولة من جهه الخارج مثل التجسس والتخابر مع دوله اجنبية وجنايات أمن الدولة من جهه الداخل مثل الإنضمام لجماعه محظور أو تاسيسها أو تمويلها والإرهاب وجنايات المال العام مثل الاختلاس والاستيلاء والتربح والاضرار العمدي بالمال العام.وبموجب القانون رقم ١٤٥لسنه ٢٠٠٦ اضيفت فقره اخيرة للمادة ٢٠٦مكررا باضافة جنايات الرشوة الي سلطات رئيس النيابة العامة عدا مدد الحبس إذ نصت تلك الفقرة ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. .وقد ذهب جانب من الفقه إلي أن المادة ٢٠٦مكررا اجراءات تستوجب أن يباشر التحقيق في تلك الجنايات رؤساء نيابة عامه وبالتالي يبطل التحقيق الذي يباشره مساعد أو وكيل نيابة(د.جلال ثروت نظم الاجراءات الجنائية ٢٠٠٤ص١٥١؛د.محمد زكي أبو عامر الاجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٥٨٢؛د.ياسر الأمير مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية ٢٠٠٩ص٣٣٥؛د.عصام مطر الجريمة الارهابيه ٢٠٠٥ص٢٣٣؛د.أحمد أبو مصطفي الإرهاب ومواجهته جنائيا ٢٠٠٦ص٤٠٥ ولكن جري العمل في النيابة العامة سواء الجزئية أو امن الدولة العليا علي خلاف ذلك اذ يجري التحقيق بمعرفه وكيل نيابة أو مساعد علي أن يتم استئذان رئيس النيابة في الإجراءات التي كان يتعين فيها علي النيابة العامة استئذان القاضي الجزئي نظرا لقله عدد رؤساء النيابة وتعدد المتهمين في القضيه الواحده لا سيما قضايا الانضمام لجماعة محظوره فدفع العديد من المتهمين ببطلان التحقيقات ورأت محاكم الجنايات أن تقرير البطلان مشكل ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وفي ذات يتفق مع ظاهر نص المادة ٢٠٦مكررا اجراءات فالتفتت عن الرد. (٣)وعند عرض الأمر علي محكمة النقض حاولت تفادي البطلان واقرت ما جري عليه العمل في النيابات المختلفه فجري قضاؤها علي عدم لزوم تحقيق جنايات أمن الدولة والمال العام من رئيس نيابة عامه بل يكفي أن يحقهها مساعد أو وكيل نيابة كل ما في الأمر أنه عند إتخاذ أحد اجراءات التحقيق الماسه بغير المتهم كالتصنت علي المحادثات أو تفتيش غير المتهم أو منزله يجب استئذان رئيس النيابة العامة ولم تستوعب النقض أبدا لزوم تحقيق هذه الجنايات بمعرفة رئيس نيابة عامة علي الأقل وفي ذلك تقول النقض أن التحقيق الابتدائى في جميع الجرائم طبقا للمادة ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية من اختصاص سائر اعضاء النيابة العامة واستثناءً يجوز ندب قاضى للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها وفقاً للمادة ٦٩ من قانون الإجراءات وان القانون حدد إجراءات التحقيق التى يختص بها قاضى التحقيق والتى يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أى إجراء فيها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضى الجزئى وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أياً كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بها - المادة ٢٠٦ إجراءات - ولأعضاء النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها آنفًا - المادة ٢٠٦ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية - ، وإذ كان يبين من الحكم أن إجراءات التحقيق التى باشرها وكيل النيابة في القضية ليس فيها مما يدخل في اختصاصات قاضى التحقيق وإنما باشرها وكيل النيابة في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضى التحقيق، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه(الطعن رقم٢٠٢٤٢ لسنة٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٤/٢؛الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١؛الطعن رقم ٢٥٥٣٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧ الطعن رقم ١١٢٢٩ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣).(٤)وهذا القضاء محل نظر إذ انطوي على اجتهاد في موضع النص واقام تفرقه تحكميه ما بين التحقيق وإجراءاته حال أن تلك الإجراءات جزء لا يتجزء من التحقيق بل هي التحقيق ذاته فالتحقيق الابتدائي يعني مجموعة الإجراءات التي تستهدف التنقيب عن عن الأدلة في شأن الجريمة وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدي كفايتها لاحاله المتهم الي المحاكمة Bouloc"L'acte d'instruction"1965 No43 وصياغه نص المادة ٢٠٦ مكررا إجراءات تؤكد ما نقول به إذ جري علي أن يكون لأعضاء النيابه العامة من درجه رئيس نيابة علي الاقل بالإضافة إلي اختصاصات النيابه العامة سلطات قاض التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.وعبارة في تحقيق تعني أن رئيس النيابة هو القائم بالتحقيق.ولقد جاء بالمذاكرة الايضاحيه للقانون رقم ٩٥لسنه ٢٠٠٣أنه روئي لأهمية هذه الجرائم وما تتمتع به من خطورة أن يعهد بتحقيقها الي رئيس نيابه علي الأقل.اي ان المشرع قصد إسناد امانة التحقيق في هذه الجنايات الي من يشغل درجه رئيس نيابة عامة ولم يرد بخلده مطلقا أن يحققها وكيل او مساعد نيابة علي أن يستأذن رئيس النيابة العامة في الاجراءات التي يملكها قاض التحقيق فما الي ذلك قصد المشرع وانما قصد أن يحقق الدعوي ذاتها رئيس نيابة لما من خبره ودراية في فن إدارة التحقيق تفوق خبره من اقل منه في الدرجة من اعضاء النيابة. ولقد اهدرت محكمة النقض حكمه النص وعلته حينما قصرت تدخل رئيس النيابة في التحقيق حين يتطلب الامر إتخاذ احد إجراءاته التي يملكها قاض التحقيق فحرمت المتهم من ضمانه قررها له القانون من خلال تأويل غير صحيح ولو قصد المشرع ما ذهبت إليه محكمة النقض لما اعياه النص علي لزوم حصول أعضاء النيابة العامة في تحقيق جنايات أمن الدولة والمال العام علي إذن رئيس النيابة التابعين له كلما ترائي لهم إتخاذ إجراءات التحقيق التي يملكها قاض التحقيق واذا كان صحيحا أن التحقيق سلطه مخوله لاعضاء النيابة العامة كافه في سائر الجرائم فإنه لا يوجد ما يمنع المشرع من تحديد درجه وظيفيه معينه في عضو النيابة العامة القائم بتحقيقها بوصف هذا التحديد استثناء من أصل وهو ما اتجه اليه المشرع في المادة ٢٠٦مكرر إجراءات مما يدل بمفهوم المخالفة علي انحسار تحقيق هذه الجنايات عمن هو أقل درجه من رئيس نيابة لاسيما وأن التنصيص يفيد التخصيص عند الاستثناء.وليس الجديد في نص المادة ٢٠٦مكررا تخويل النيابة العامة تحقيق هذه الجنايات مزوده بسلطات قاضي التحقيق إذ سبق أن نصت على ذلك المادة ٧من قانون محاكم أمن الدولة رقم ١٠٥لسنه ١٩٨٠وانما الجديد في نص المادة ٢٠٦مكررا اجراءات هو تخويل رئيس النيابة العامة تحقيق هذه الجنايات مزود بسلطات قاضي التحقيق.والواقع ان المشرع انصت جزئيا لانتقاد الفقه للمادة ٧من قانون محاكم أمن الدولة الذي كان يعطي لسائر أعضاء النيابة العامة في تحقيق جرائم أمن الدولة والرشوة والمال العام سلطات قاضي التحقيق نظرا لأن تلك الجرائم تشتد حاجه المتهم فيها إلي سلطه محايده نظرا لخطورتها وخشيه تأثر أعضاء النيابة العامة بضغوط السلطة التنفيذية ونادي الفقه بإسناد تحقيق هذه الجرائم الي قضاه تحقيق وليس فقط خضوع النيابة إلي القاضي الجزئي حين يترائي لها مباشرة طائفة معينه من اجراءات التحقيق التي تمس غير المتهم فصدر القانون رقم٩٥ لسنه ٢٠٠٣ بحل وسط حاصله ابقاء تحقيق هذه الجنايات في يد النيابة العامة بشرط أن يحققها أحد رؤساء النيابة الذي يوازي درجه قاضي فيكون له سلطات قاضي التحقيق ومما يؤكد ذلك أيضا حرص المشرع على النص بأبقاء سلطات النيابة العامة الأخرى لرئيس النيابة حتي لأ يظن بأن رؤساء النيابة اصبحوا قضاه تحقيق عند تحقيق هذه الجنايات وسقطت عنهم اختصاصات النيابة كسلطه إتهام وإحالة ورئيسه للضبطيه القضائية.ومسلك المشرع في هذا الشأن له نظائر القانون فالمادة٦٣من قانون الإجراءات الجنائية لأ تجيز رفع الدعوي الجنائية عن جناية أو جنحه ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة علي الأقل وكذا الشأن في جريمة الأضرار غير العمدي بالمال العام التي تقع من موظف عام إذ اشترطت المادة ٨اجراءات جنائية أن يرفعها المحامي العام والراي مستقر علي أن رفع الدعوي ممن هو أقل درجه يقع باطلا بطلان مطلق.والخلاصه أنه يجب لصحه التحقيق في جنايات امن الدولة من جهتي الداخل والخارج والمال العام والرشوة أن يضلع بمهمه التحقيق فيها رئيس نيابة عامة علي الأقل سواء تطلب التحقيق إتخاذ أحد الاجراءات التي يملكها قاض التحقيق أم لم يتطلب ذلك وإلا اضحي دفع المتهم ببطلان التحقيقات في محله.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

ازدراء الأديان من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والقنوات الفضائية تاصيلا وتحليلا بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)للانسان الحق في اعتناق ما يشاء من دين سواء أكان أحد الأديان السماوية من أسلام أو مسيحية أو يهودية أو دون ذلك من أفكار ومعتقدات وله بالمثل إلا يعتنق أي دين.وتنبع تلك الحرية من حرية الإعتقاد المكفولة دستوريا كما أن من حقه كذلك باعتباره أحد أفراد المجتمع إلا يتهكم أحد أو يسخر مما يعتنقه من دين أو يحط من شأن وقدر الرسل و الانبياء الذين بلغوا الدين الذي يعتنقه بوحي السماء إذ يعد التهكم والسخرية من الرسل طعن في الدين ذاته غير أن كل ذلك لأ يستدعي استعداء القانون لفرض جزاء جنائي علي المخالف إذ لا ينشط القانون لفرض ذلك الجزاء إلا إذا قصد الجاني من التهكم والسخرية إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماع من خلال ترويخ الجاني أو تحبيذه لمثل هذه الأفكار المتطرفة ولو تحت ستار مموه أو مضلل من الدين بأي وسيلة كانت كالكاتبة والصور والنقوش والأقوال أو النشر والرد والتعليق من خلال مواقع التواصل الإجتماعي غايه الأمر أن المشرع قد يجرم هذا الترويج والتحبيز بوجه عام إذ مس القيم التي تنهضي عليها الأسر المصرية أن حدث من خلال هذه المواقع بما يشمل ازدراء ما تعتنقه تلك الأسر من أديان سماوية وهو ما نحاه المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات. (٢)هذا وقد وضع المشرع جريمة ازدراء الأديان في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل إذ نصت المادة 98 (و) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".كما نصت المادة ٢٥ من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ علي أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى "وهذا النص يتسع في تاويلة لمن ينتهك قيم الأسر المصرية التي يسود فيها الإسلام والمسيحية بل واليهودية من خلال ما يعتنقوه من إحدى هذه الأديان. (٣)وقد بدا لبعض الكتاب لزوم الغاء المادة ٩٨و عقوبات بدعوه أنها تدعوا إلي التخلف والجهل وتتعارض من دستور ٢٠١٤الذي كفل حرية الإعتقاد بصوره مطلقه وأقر حريه الرأي والفكر كما أن نص المادة ٩٨و عقوبات لديهم ينطوي علي إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين بسبب الدين إذ جرمة تلك المادة فحسب ازدراء الأديان السماوية دون غيرها من أديان!وهذه الدعوه لدينا هابطة فاسده إذ لا يصح التمسح بحرية الاعتقاد المكفولة بمقتضى الدستور لأن تلك الحرية تكون بين الإنسان ونفسه ولا تخول لصاحبها إيذاء الناس فيما يعتقدوه أو يئمنوا به من أديان سماوية من خلال الترويج أو التحبيذ بقصد آثاره الفتن فالإنسان حر مالم يضر ولهذا قضت محكمة النقض وبحق بأن حريه الإعتقادا لا تبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه فإذا ما تبين أنه كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد(الطعن رقم ٢١٦٠٢ لسنة ٨٤ قضائيةجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢)كما أنه ليس صحيحا أن المادة ٩٨و عند حمايتها الأديان السماوية دون غيرها من أديان أخري تكون اخلت بمبدأ المساواة بين المواطنين بسبب الدين إذ لكل دولة توجهها ومن حقها أن تعترف بدين دون آخر والعمد في ذلك دستورها ولقد اعترف المشرع بأن مصر دوله إسلامية دينها الإسلام باعتباره أحد الأديان السماوية والإسلام يعترف بالمسيحية واليهودية فحسب كاديان أم غير ذلك من اعتقادات ومراسم كالبوذية وغيرها فلا تعد دين يستوجب حماية القانون الجنائي.كما أن التجريم لم يأت من فراغ اذ في الفترة من ١٩٧٨حتي ١٩٨٠ تأججت في مصر نار الفتنة الطائفية بين طوائفه مسلمين ومسيحيين والتي القي بذورها حمله الإشاعات والأكاذيب فاقتراح البابا شنودة تأليف كتب مشتركة بين القساوسة ومشايخ الأزهر تتناول حب الله والتسامح ومقاومة الإلحاد والتطرف ورغم وجاهه اقتراحات البابا إلا أن ما حدث هو مزيد من الكتب والمقالات التي تناولت الفتنة الطائفية أيضًا كرد فعل للأحداث التي توالت بعد ذلك.وعقب مواجهات عدة بين المسلمين والمسيحيين، ألقى الرئيس السادات خطابه أمام مجلس الشعب في ١٤مايو ١٩٨٠ هاجم فيه الجماعات الإسلامية ونسبها لها التطرف وقلب نظام الحكم واتهم في ذات الوقت المسيحيين بمحاولة إنشاء عاصمة منفصلة مقرها أسيوط وجعل الكنيسة سلطة داخل الدولة وهو الأمر الذي أجج الصراع أكثر.ولم يكن قانون العقوبات يتضمن نص يعاقب علي استغلال الأديان في اشعال نار الفتن فاضاف المشرع بموجب القانون رقم ٢٩لسنة ١٩٨٢ المادة ٩٨و إلي قانون العقوبات لمعاقبة كل من يستغل الدين ويعمل تحت ستاره لترويج وتحبيز الأفكار المتطرفة التي من شأنها اثارة الفتن وازدراء الأديان.وهذا يعني أن التجريم لم يأت من فراغ وإنما كان صدي لحاجه المجتمع ولم يشأ المشرع من التجريم والعقاب إرهاب المفكرين أو قطع يد الكتاب وإنما فحسب استغلال الأديان لبث أفكار متطرفه تزعز أمن واستقرار المجتمع بهدف الحفاظ علي تعايش أبناء الوطن الواحد تحت مظله واحده دون تناحر أو تصارع يهدم الدولة التي تأوي الجميع. (٤)وتعتبر جريمة استغلال الدين من الجرائم الشكلية ذات الحدث النفسي المجرد وليس الضار وترتكب بسلوك مادي ذي مضمون نفسي حاصله أفكار متطرفة يعبر عنها الفاعل مستغلا الدين في ترويجها أو التحبيز لها ويطرق بها نفوس الجمهور زاعما أن الدين يساندها رغم أنها علي تطرف لا يقره الدين(د.رمسيس بهنام جرائم القسم الخاص في قانون العقوبات ٢٠٠٠ص٢٩٤)ونظرا لأن الجريمة شكلية لأ يلزم أن يحدث من جراء سلوك الجاني فتنه أو يحدث تحقير لأحد الأديان السماوية أو ازدراء به أو بالطوائف المنتمية اليه أو حدوث اضرار بالفعل بالوحده الوطنية أو السلآم الاجتماعي وانما يكفي أن يرمي الفاعل الي هذا الهدف ولو لم يتحقق. (٥)ويقوم الركن المادي لهذه الجريمة بأي سلوك ياتيه الجاني مثل الكتابة أو القول أو الرسم أو الصور أو اي وسيله أخري من وسائل الإفصاح عن طوية النفس كبث برامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات الفضائية أو نشر كتب أو مقالات أو تشيير صور مسيئة لنبي الإسلام محمد بوصفه يضاجع العديد من النساء في وقت واحد للدلالة علي أن الدين الإسلامي يبيح الشذوذ الجنس أو مقالات خبيثه بشرط أن يحمل هذا السلوك في مضمونه الترويج لأفكار متطرفة مثل قتل من يخالف الدين أو اصطناع عبارات شبيهه بالقرآن أو الإنجيل تدعوا للسخرية ويكون ترويج تلك الأفكار في صوره نشره لها أو تحبيذها من خلال استحسنها وصوابها علي نحو فيه تحريض غير مباشر علي الاخذ بها. ويستوي أن يكون سلوك الجاني قد بدا منه تلقائيا أو أن يكون ردا علي سلوك شبيه صادر من فاعل آخر فالشخص الذي يسب الإسلام لأن أحد المسلمين أهان طائفة المسيحين ووصف المسيحية بأنها دين نجس يقع تحت طائلة العقاب وكذلك المسيحي الذي يدعي أن القرآن من صنع محمد ابتدعه ولم يتلقاه من السماء أو أن الإسلام يحرض علي سفك الدماء فينعت المسلم الطوائف المسيحية بأنها مارقة جاهله مبتدعه لدين لم يأت به المسيح لأن الرد لابد أن يكون بسلوك قانوني وبالتي هي أحسن لا باسلوب مجرم فيه معني التحقير والازدراء. (٦)والقصد الجنائي لهذه الجريمة من الأهمية بمكان إذ لأ يكفي القصد العام القائم علي العلم وإرادة السلوك المؤثم وإنما يلزم أن يقوم بجواره قصد خاص حاصله أن تكون نية الجاني من الترويج أوالتحبيذ اثارة الفتنه أو تحقير أحد الأديان السماوية أو ازدراء أحدي الطوائف المنتميه اليه أو الأضرار بالوحده الوطنية أو السلآم الاجتماعي فإن لم تكن نيه الجاني شيئ من هذا القبيل فلا جريمة ولا عقوبة ومن ذلك أن يبسط كاتب مقال أو معلم وجه نظره في أحد الأديان السماوية أو إنكار الأديان السماوية كلها بأسلوب ناقد من واقع ادله يسوقها بغرض البحث العلمي عملا بحريه الراي والتفكير فيشتط في النقد ويسوق عبارات لاذعه فمثله لأ يعاقب إلا إذا اتجهه نيته مما أثاره إلي زرع الفتنه أو تحقير الدين أو ازدراء من ينتمي إليه أو بث روح الفرقةبين أطياف المجتمع بما يضر بأمن الوطن وسلامة مواطنيه. (٧)ولقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن جريمة ازدراء الأديان أو بالاحري استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة ٩٨و من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين ,آخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامى _ وهو الترويج أو التحبيذ _ فحسب وإنما أيضا أن تتوافر لديه إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى(الطعن رقم ٤١٧٧٤ لسنة ٥٩ قضائيةجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٧). (٨)غير أنه ينبغي أن يلاحظ في هذا الشأن أن المشرع الجنائي لم يشرع المادة ٩٨و للعقاب على من يفكر في الدين ويجتهد برأيه ولو أسلمه التفكير إلى الخطأ، وإنما وضعت المادة ٩٨ و لعقاب من يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد تحقير الدين وإزدراءه مثل قتل من يخالف الدين أو يعتنق دين آخر أو من يومن بمذهب معين وإحلال العنف محل المجادلة بالحسنى والتصفية الجسدية ومن ثم لاعقاب علي من يخالف رأي فقيه أو أمام مهما بلغ قدره وعلي شأنه علم.ويجب التفرقة في هذا الشأن بين النص الديني وتأويله فالإعتراف بالنص مع الشذوذ في تأويله لا غبار عليه.ولهذا فإن الطعن في صواب رأي آئمة السلف بشأن بعض المسائل الدينية وانتقادهم أو ما نقلوه من أحاديث نبوية شريفة ولو كان بالتجريح ليس محل عقاب سواء تحت نصوص القذف والسب لأنه لا قذف في حق الأموات ولا تحت نص إزدراء الأديان لأنه لم يستغل الدين في الترويج لإزدراءه ولكن الأمر يختلف بالنسبه للرسل والانبياء إذ التجريح فيهم بما يؤثر علي ما حملوه من رسالة رب العالمين إلي البشرية يعد طعن في الدين ذاته من خلال احتقاره كمن يطعن في ان محمد صلي الله عليه وسلم دجال أو لم يتلق القرآن من السماء وإنما اصطنعه من عنده أو نقله من بشر مثله.ولكن إنكار بعض الأحاديث النبوية التي وردت في كتب السلف والجهر بذلك لا ينطوي على استغلال الدين ولاإزدراءه ذلك أن أئمة المسلمين ذاتهم أختلفوا في تلقى السنة حقاً أننا جميعاً كمسلمين متفقون على أن السنة هي الأصل الثاني للدين وما كان لمسلم أن يرفضه بعد قوله تعالى " من يطع الرسول فقد أطاع الله"ولكن الخلاف بين الأئمة نشأ من أن بعضهم قد يصل إليه حديث لا يصل إلى غيره. كما أنهم يختلفون في شروط قبول الحديث، فالشيعة الأمامية - مثلاً - لم يقبلوا إلا الأخبار التي تعود بإسنادها إلى آل البيت ولم يقبل الخوارج إلا الأحاديث التي رويت قبل الفتنة في عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أما جمهور أهل السنة فإنهم يقبلون الأحاديث الصحيحة كلها لكنهم اشترطوا شروطاً، فمنهم من قبل روايات الآحاد، ومنهم من اشترط موافقة الحديث لعمل أهل المدينة، ومنهم من اشترط شروطاً في الرواة أو شروطاً في المتن ( نص الحديث ) وكما وقع الخلاف في قبول الأحاديث وقع الخلاف في فهم معناه( الدكتور ياسر الأمير فاروق - نظراتُ في الدستور المصري لسنة ٢٠١٢ دار المطبوعات الجامعية٢٠١٣ص١٢٣). (٩)ويلاحظ أنه إذا وقعت جريمة ازدراء الأديان من خلال مواقع التواصل الإجتماعي كان نص المادة ٩٨و عقوبات هو المرشح للتطبيق دون نص المادة ٢٥من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم١٧٥ لسنه ٢٠١٨علي اعتبار أن نص المادة ٩٨و عقوبات من النصوص الخاصة اذ صرح المشرع في تلك المادة بأنه لأ اعتداد بالوسيلة التي لجأ إليها الجاني في الترويج أو التحبيذ فيمكن أن يتحقق بالنشر من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ولكن حدد المشرع في المادة ٩٨و نمط محدد ينصب عليه الترويج هو استغلال الأديان في حين أن نص المادة ٢٥ من قانون جرائم تقنية المعلومات جاء عام في انتهاك قيم المجتمع دون تحديد نمط انتهاك بعينه كاستغلال الدين ومن المعلوم أن الخاص يقدم علي العام.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

التفتيش العشوائي تاصيلا وتحليلا دراسة تطبيقية علي جرائم المرور بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)التفتيش العشوائي مصطلح جديد علي الفقه العربي لم تأنس إليه الأسماع ولم تجر به الاقلام ولم يدون في كتب القانون بعد.وهو ينصرف أساسا إلى التفتيش المصاحب للقبض في أحوال التلبس متي كانت الجريمة المتلبس بها غير منتجه لديل إذ يجري التفتيش عملا في هذه الحالة للبحث عن اي شيئ قد يعد جريمة وهو اتجاه تثابر محكمة النقض علي إجازته من خلال قاعدة لا تفتأ أن ترددها حاصلها أنه كلما جاز القبض صح التفتيش دون أن يتفتح ذهنها إلي خطورته أو يراجعها الفقه إلا ما قد ندر(د.عوض محمد عوض التفتيش في ضوء أحكام النقض دراسة نقدية ٢٠١١ص٦٥)بما اسفر عن انتهاك حق الإنسان في السر دون عائد أو فائدة وهو ما تأبه قيم العدالة وقواعد المنطقRivero" Les libertés publiques en France 1972 p12إذ التفتيش هو بحث عن الحقيقة في مستودع السر.إذ يجري ببحث متعمق في ملابس الشخص وقديقتضي الأمر خلع ثيابه أو ما يرتديه من حذاء ويمتد التفتيش الي ما في حوزة الشخص من منقولات لحظه التفتيش كمتاع يحمله أو حقيبه يمسكها أو سيارة يقودها اذ تعتبر المنقولات من توابع الشخص فكلما جاز تفتيشه جاز تفتيشها بالتبعية ولقد اجاز المشرع في قانون الإجراءات الجنائية التفتيش رغم ما به من انتهاك لحق الإنسان في السر وقد دعاه الي ذلك حرصه علي كشف الحقيقة في شأن الجريمة غير أنه قيد التفتيش بضمانات تحول دون التعسف وتتفق مع الغاية التي شرع لها علي نحو يمكن القول معه أن عله التفتيش في قيوده وهي الفلسفة التي ينهض عليها Rassat"procedure penal"2010p32 ;Serge et Jacquees"procedure penal"2013p415;Bray"La fouille corporelle"these 1930p23 وتتمثل هذه القيود في حظر التفتيش إلا اذاتوافرت قرائن علي أن المتهم يخفي معه اشياء تتعلق بجناية أو جنحه مما يفيد في كشف الحقيق في شأنها ونص علي ذلك في المادتين ٩٤و٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية واسند سلطة التفتيش في الأصل لجهه التحقيق وخوله استثناء لمامور الضبط القضائي عند التلبس ونص صراحه في المادة ٥٠ من قانون الإجراءات علي لزوم التقيد بغرض التفتيش بقوله لأ يجوز التفتيش إلا لضبط أدلة الجريمة الجاري الاستلالات أو حصول التحقيقات بشأنها فلا يكفي وقوع جناية أو جنحه وأن تأذن بالتفتيش جهه التحقيق أو يباشره رجال الضبط القضائي عند التلبس وإنما يلزم كذلك أن تتوافر قرائن علي أن من يجري تفتيشه يخفي معه ادله الجريمة الحاصل التحقيق أو الاستدلات بشأنها(نقض١٩٥٩/٣/٣مجموعة أحكام النقض س١٠رقم٨٧ ص٢٩١؛نقض١٩٦٢/١٢/١٧س١٣رقم ٢٠٥ص٨٥٣؛نقض١٩٩٢/٥/٧ س٤٣ رقم ٧١ص٤٥٨) فالتفتيش وفيه مساس بحق الإنسان في السر لأ يمكن أن يجري عشوائيا املا في كشف اي اشياء تعد جريمة وانما يلزم أن يتعلق بجريمة محدده منتجه لدليل ولهذا جانب من الفقه علي حظر التفتيش بغض النظر عن الجهه التي تباشره إذاكانت الجريمة المنسوبة للمتهم لأ تسفر عن أشياء أو أدلة مادية يمكن البحث عنها كجرائم اهانة موظف عام أو القذف والسب طعنا في الأعراض(رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا ١٩٨٤ص٣٤٢؛د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٤ص ٥٤٥؛د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٠ص ٣٨٢؛د.محمد زكي أبو عامر الاجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٢٣٧؛د.حسن علام قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٠ ص٣٤٢).ولكن ما المقصود بالتفتيش العشوائي وكيف نشأ؟ (٢)نشأ التفتيش العشوائي الذي يجري للبحث عن أي اشياء تعد جريمة نتيجه تغاضي محكمة النقض عن ضمانات التفتيش المار ذكرها لاسيما ضمانة البحث عن ادلة الجريمة بعينها وكان ذلك بمناسبة تفتيش المتهم عند القبض عليه بمعرفة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس.ومصطلح التفتيش العشوائي هو مصطلح حديث النشأة ولد نتيجه صراع ما بين التفتيش الإجرائي المنظم بقانون الإجراءات وما قررته محكمة النقض من مصطلح التفتيش الوقائي الذي كان الأصل إلا يمس حق السر بالمعني الدقيق وانما يقتصر فيه الأمر علي تحسس جسم الشخص من الخارج بغرض التحقق من عدم حمله سلاح قد يعتدي به علي من يقوم بضبطه أو يلحق به الاذي في نفسه. فلقد كان قانون تحقيق الجنايات الملغي قد خلا من نص يبيح التفتيش عند اجراء القبض بمعرفة رجل الضبط القضائي في أحوال التلبس فذهبت النقض إلي صحه التفتيش باعتبارة من لوازم القبض توقيا من اعتداء المتهم بسلاح يخفيه علي القائم بضبطه أو يعتدي به علي نفسه(نقض ١٩٣٧/٢/٨مجموعة القواعد القانونية ج٤رقم٤٣ص٤١؛نقض ١٩٤٥/٦/١١ج٦رقم ٥٩٨ص٧٣٣؛نقض ١٩٤٥/١٢/٢٤ج٧رقم ٤٢ص٣٢؛نقض ١٩٤١/٦/٢ج٥رقم ٢٧٣ص٥٣٧)وهو ما راي فيه الفقه تطبيق لنظرية الضرورة الإجرائية لا يحتاج إلي نص يقرره(د.محمد مصطفي القللي شرح قانون تحقيق الجنايات ٢٩٤٢ص١٥٣؛د.محمود مصطفي شرح قانون تحقيق الجنايات ١٩٤٨ص٣٢١)وعند صدور قانون الإجراءات الجنائية في عام ١٩٥٠اورد المشرع نص المادة ٤٦ وقرر فيه صراحه جواز القبض عند التفتيش وجاء بالمذكرة الايضاحية أن نص المادة ٤٦هو تقنين لما استقر عليه قضاء النقض فذهب نفر من الفقهاء إلي أن التفتيش الذي تجيزة المادة ٤٦هو فحسب التفتيش الوقائي دون لإجرائي(د.توفيق الشاوي فقه الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٥٤ص٣٨٣؛أحمد عثمان حمزاوي موسوعة التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائية ١٩٥٢ص٢٩٢)غير أن النقض رفضت هذا النظر لعموم نص المادة ٤٦التي لم تفرق بين تفتيش وآخر وثابرت علي ترديد عبارة أن سند التفتيش سواء أكان اجرائي يستهدف البحث عن ادلة جريمة وقعت أو وقائي هو نص المادة ٤٦ اجراءات التي تجيز تفتيش المتهم عند القبض عليه(الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٦؛الطعن رقم ١٢٧٣٤ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠١؛الطعن رقم ٩٨٠٧ لسنة ٦٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٧/١٤؛الطعن رقم ٢١٤٩٢ لسنة ٦٩قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/١٧؛الطعن رقم ٤٨٧٠ لسنة ٦٨قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٠٢؛الطعن رقم ٢١٩٨٢ لسنة ٦٥قضائية الصادر بجلسة١٩٩٧/١٢/٢) ايما كان سبب القبض أو الغرض منه اذ متي كانت الجريمة المتلبس بها جناية أوجنحه معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاث أشهر جاز لرجل الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتيشه عملا بالمادتين ٣٤و٤٦اجراءات وأن القول بأن نص المادة ٤٦ اجراءات يقتصر علي التفتيش الوقائي دون الإجرائي يتعارض مع عموم النص(الطعن رقم ٢٣٦٦٦ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١١الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٨الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧؛الطعن رقم ٣٣٧٨٥ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣الطعن رقم ٢٧٥٩٣ لسنة٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩الطعن رقم ٢٧٢٥٥ لسنة ٨٦قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩)ولقد جر هذا النظر محكمة النقض وهي في موضع التاكيد علي عموم نص المادة ٤٦ اجراءات الي التغاضي دون وعي أو قصد عن غرض التفتيش ذاته والمتمثل في البحث عن ادلة الجريمة محل القبض فاهدرت بذلك نصوص المواد ٥٠و٩٤ و٢٠٦ إجراءات.اذ سوغت محكمة النقض لمامور الضبط القضائي فى أحوال التلبس عند القبض على المتهم وتفتيشه بحثا عن الأدلة ولو كانت الجريمة محل القبض غير منتجه لدليل بل ولو لم تكن هناك جريمة أصلا كما في أحوال القبض لتنفيذ حكم نهائي صادر ضد المتهم (الطعن رقم ٤٦٨٢٣ لسنة ٨٥ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩الطعن رقم ٧٣٣٦٩ لسنة ٧٤ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٢/١١/١) ومن هنا ظهر ما اقترحنا عليه اسم التفتيش العشوائي والذي وجد له مكان في الصدر بعد تعديلات قانون المرور في عام ٢٠٠٨. (٣)اذ كان قانون المرور رقم٦٦ لسنه١٩٧٣ يعاقب علي كافة جرائم المرور بالغرامة أو الحبس الذي تقل مدته عن ثلاث أشهر ومن ثم كان يمتنع القبض و التفتيش الإجرائي بالبحث عن الأدلة وقد طبقت محكمة النقض ذلك علي جريمتى قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وبحالة تعرض حياةالأشخاص والأموال للخطر اذ كانت العقوبة في قانون المرور الغرامة التى لاتقل عن خمسين قرشاً ولاتزيد عن مائة قرش(الطعن رقم ١٦٧٠١ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٣١ الطعن رقم ٨٥٤٠ لسنة ٥٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/٣١).وايضا جريمة قيادة سيارة دون استخراج رخصه قيادة إذ كانت عقوبتها غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علىخمسة وعشرينجنيها(الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٥٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٠٣)وكذلك جريمة الامتناع عن توصيل راكب(الطعن رقم ٦٧٢٧ لسنة ٥٣ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٢٨)غير أنه بتعديل قانون المرور رقم ٦٦لسنة ١٩٧٣ بالقانون رقم ١٢١لسنه ٢٠٠٨ غلظ المشرع العقوبات لتصل إلى الحبس مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ومن ثم فانه طبقا لمنطق النقض يجوز فيها القبض وتفتيش شخص المتهم وتفتيش سيارته سواء اكانت تلك الجريمة ذاتها منتجه لدليل من عدمة ومنها جرائم المادة(65مكرراً)وهي-جنحة إزالة أو فك الأقفال الحديدية التي يقيد بها ضباط المرور المركبات المخالفة.-جنحة الاحتفاظ بالأقفال الحديدية المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون.اذ العقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أوإحداهما.وأيضا الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 2 ")-جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.- جنحة قيادة مركبة دون الحصول عليرخصة قيادة.(المادة 74 مكرراً / 2 )إذ العقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو إحداهما(المادة 74 مكرراً / 2) وأيضا الجرائم المنصوص عليها في المادة (75) وهي-جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة (المادة 75 / 1 بند 1)-جنحة قيادة مركبة نقل سريع لا تحمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها.- جنحة استعمال لوحات معدنية علي مركبة نقل سريع غير خاصة بها.(المادة 75 / 1 بند 4)- جنحة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل.- جنحة قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستعمال.(المادة 75 / 1 بند 5)- جنحة تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج المنصوص عليها في القانون.(المادة 75 / 1 بند 6)-جنحة تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق " أو إعاقتها "(المادة 75 / 1 بند 7)-جنحة تغيير البيانات المقررة للوحات المعدنية لمركبة النقل السريع.-جنحة تغيير اللون المقرر للوحة المعدنية المقررة لمركبة النقل السريع.(المادة 75 /1 بند 9)-جنحة اعتداء قائد المركبة علي أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.(المادة 75 /1 بند 11)اذ العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما.(المادة 75 / 1)أما أن كانت الجريمة المرورية معاقب عليها بغرامة أو الحبس لمدة تقل عن ثلاثة أشهر امتنع القبض ومن ثم التفتيش ومن ذلك جريمة عدم ارتداء حزام الأمان إذ طبقا 77 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.وايضا تجاوز السرعة المقررة إذ طبقا لنص المادة 79 بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما. وبالمثل جريمة عدم استخدام الإضاءات الخلفية والأمامية إذ عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.وجريمة القيادة بسرعة دون مبرر إذ عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.وجريمة تلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر إذ عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما. (٤)ولهذا لم تتردد محكمة النقض في أحوال التلبس بتقرير صحه القبض علي قائد السيارة وتفتيش شخصه وسيارته والاعتداد بما ينتج عن التفتيش من ضبط مخدر أو سلاح ..في الجرائم الآتية:جريمة السير عكس الإتجاه في الطريق العام داخل المدن(الطعن رقم ٢٥٢٢٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٨الطعن رقم ٢٥١٤٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١١؛الطعن رقم ٢١٢٦٩ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨)وجريمة قيادة سيارة دون لوحات معدنية(الطعن رقم ١٦٢٩٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦الطعن رقم ١٦٢٨٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦الطعن رقم ٦٠٨٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١الطعن رقم ٤٤٣١٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧الطعن رقم ١٥٥٥١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١) وجريمة تغيير لون اللوحات المعدنية للمركبات(الطعن رقم ٤٩٢٠ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١)وجريمة قيادة مركبة الية أو سيارة بدون تراخيص تسيير أو قيادة(الطعن رقم ٣١١٥٢ لسنة ٨٦ قضائية قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٤الطعن رقم ١٤٠٦٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩الطعن رقم ١٦٨٩٩ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩الطعن رقم ٢٣٤٠٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١الطعن رقم ٣٠٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧الطعن رقم ١٢١٤٧ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦)وعلي العكس من ذلك قضت محكمة النقض ببطلان القبض والتفتيش وعدم الاعتداد بما اسفر عنه التفتيش في جريمتي وضع ملصقات وعدم حمل رخصه القيادة إذ كلاهما من المخالفات طبقا للمادة ٧٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد نصَّت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية : ۱۰ - إضافة ملصقات ، أو معلقات ، أو وضع أية كتابة ، أو رسم ، أو أية رموز ، أو أيَّة بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة ، أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية كما أن المادتين ۱۲، ١٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد أوجبت على كل قائد مركبة تقديم رخصتي القيادة والتسيير إلى رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة ٧٧ من القانون ذاته والمُعَدَّلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ ولقد عاقبت على كل مخالفة لذلك النصين بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهًا(الطعن رقم ١٩١٧٧ لسنة ٨٦ قضائيةجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٥؛الطعن رقم ٤٠٢٣١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧). (٥)ولقد حاول بعض الفقهاء تبرير مذهب النقض بأن القبض اعتداء علي الحرية الشخصية وأشد خطر من التفتيش ومن ثم فإن اجازة القبض تقتضي من باب أولى اباحه التفتيش مهما كان غرض القبض أو سببه(د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ٢٠٠٨ص٦٥٤؛د.رؤف عبيد مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في القانون المصري ١٩٨٩ص ٣٤٥ د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٨ص٥٧٠؛د.محمود مصطفي شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص١٦٠؛د.حسن المرصفاوي أصول الاجراءات الجنائية ٢٠٠٠ص٣٥٥؛د.عبد الرحيم صدقي الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٦ص٢٣١؛د.مدحت رمضان الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٠ص١٤٣)وهذا الراي غير صحيح اذ يخلط ما بين الحرمات ذلك أن حق الفرد في التنقل له حرمه واسراره لها حرمه والاصل أن الحرمات تتكافيء واباحه المساس بحرمه لا يعني انتهاك حرمه اخري. كما أنه غير صحيح أن القبض أخطر من التفتيش بل العكس هو الصحيح ذلك أن التفتيش لأ يمس حرمه فحسب وهي حق السر بل انه يتجاوز ذلك إذ قد يسفر عن دليل ادانه ضد المتهم بعكس القبض فهو وان كان يعطل حرية الفرد في التنقل إلا أنه غير منتج للدليل(د.ياسر الأمير القبض في ضوء الفقه والقضاء ٢٠١١ص ٧٦٥) ومما يؤكد ذلك أن المشرع الفرنسي وعلي الرغم من توسعة في سلطات الشرطة القضائية نحو احتجاز الأشخاص الذين يرفضون اثبات هويتهم أو يعجزوا عن ذلك لمده من أربع الي ثماني ساعات ولزوم اخطار النيابة العامة بالاحتجاز ورغم التعديلات العديدة التي ادخلها علي المادة ٥-٤-٣-٧٨اجراءات جنائية بموجب القوانين أرقام ٩١١لسنه ٢٠٠٦و٥٧١ لسنه٢٠١٦و٩١٦لسنه ٢٠٢٠الا أن المشرع لم يخول للشرطة حق تفتيش المحتجز تفتيشا ذاتيا إذ يلزم دوما لصحه التفتيش أمر قاضي الحريات والحجز أو قاضي التحقيق.Merle et Vitu"Traite de droit crim,procédures penal 2001No293;Stefani Levaser et Bloc" procédures penal 2000p201;Serratrice Brigitte "Le tempts Dan's la Gard A Vue R.S.C 1998No 3. ٦-ومذهب النقض ومن يشايعه من الفقه لدينا معيب إذ ولي وجه شطر القبض واهمل التفتيش بتاويل خاطئ لنص المادة ٤٧من قانون الإجراءات الجنائية فليس صحيحا ما تراه النقض من أن نص المادة ٤٦إجراءات لا يوجد في القانون ما يخصصه أو يقيده بل العكس صحيح ذلك أن المادة ٥٠من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من عدم جوازالتفتيش إلا للبحث عن الاشياء الجاري جمع الاستدلال أو حصول التحقيق بشأنها تخصص عموم المادة ٤٦ إجراءات وتحد من إطلاقه مما مفاده أنه متي كانت الجريمة محل القبض بحسب طبيعتها غير منتجه لدليل امتنع القبض وهذا هو حال معظم جرائم المرور السابق سردها إذ لا أمل يرجي من أن تفتيش المتهم بارتكابها بالبحث الدقيق والعميق في ملابسه ومتاعه وسيارته سوف يسفر عن دليل لإثباتها ضده.مما يوكد هذا النظر أن وكيل النائب العام أو قاض التحقيق لا يستطيع الأمر بالتفتيش إلا إذا توافرت قرائن علي وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة بشأن الجريمة مع المتهم(المادتين ٩٤ و٢٠٦إجراءات)فإن انتفت تلك القرائن بطل التفتيش وإذا كان قاض التحقيق ذاته لا يملك الأمر بالتفتيش في جريمة مثل السير عكس الاتجاه بحسبانها غير منتجه للدليل فكيف نخول لرجل الضبط القضائي سلطه تفوق سلطات قاضي التحقيق ؟ ثم أن التفتيش وفيه اعتداء علي حق الإنسان في السريه ليس اجراء عشوائي بالبحث عن اي جريمة وانما هو اجراء هادف غايته دليل محدديبحث عنه هو دليل الجريمة محل القبض ولهذا إجازه المشرع للقائم بالقبض عند ضبط المتهم في حالة التلبس بالجريمة خشيه طمسها بمعرفة المقبوض عليه. وزعم محكمة النقض أن المشرع يجيز التفتيش في كافة الجرائم الجائز فيها القبض دون تخصيص فإنها بذلك ترمي المشرع بالتناقض اذ كيف يجيز التفتيش دون توافر شرطه وجدواه؟ومن الثوابت انه يجب تنزيه المشرع عن التناقض. (٧)والخلاصه أن مجرد القبض على شخص ايما كان سببه لا يبيح لرجل الضبط القضائي تفتيشه ذاتيا في كل الأحوال وانما فحسب في الجرائم المتلبس بها المنتجة لدليل وليس من بينها جرائم معظم جرائم المرور وأن كان ذلك لأ يمنع من تفتيش المتهم وقائيا بتحسس ملابسه من الخارج لتجريده من سلاح قد يحمله فيعتدي به علي نفسه أو علي القائم بضبطه وهذا رأينا الخاص ولهذا نأمل من محكمة النقض أن تعاود النظر في القاعدة التي وضعتها والا تكتفي بقراءه نص المادتين ٣٤و٤٧ إجراءات بمعزل عن بقيه نصوص قانون الإجراءات ولاسيما المواد ٥٠و٩٤و٢٠٦تحقيقا للتجانس ومنعا من التضارب وهو من بديهيات تاويل القانون.وهو ماسبق أن لاحظته محكمة النقض ذاتها إذ رأت لزوم حمل المادتين ٣٤و٤٦اجراءات علي المادة ٥٠من ذات القانون وكان ذلك في واقعه ضبط فيها المتهم حائز لسلاح أبيض وجري تفتيشه وعثر في جيب بنطاله علي قطعه حشيش صغيره الحجم بداخل علبه سجائر ورغم إقرار النقض لصحه القبض إلا أنها ابطلت التفتيش لتجاوز غرضه واستطالته لغرض آخر وقالت في ذلك أن المادة ٤٦ مقيدةبالمادة ٥٠اجراءات التي لأ تجيز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الجاري حصول الاستلال أو التحقيق بشأنها بما مفادة أنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها غير منتجه لدليل امتنع التفتيش القضائي وأن جاز التفتيش الوقائي وذلك في واقعة ادعي فيها رجل الضبط القضائي مشاهدته المتهم يقف وبيده اليمنى سكين فقبض عليه وبتفتيشه عثر معه بجيب البنطال الذي يرتديه من الناحية اليسرى على علبة سجائر مارلبورو بداخلها سيجارة بفضها تبين أنها ملفوفة بنبات عشبي يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر مخلوط بالتبغ وانتهت محكمة الجنايات إلي ثبوت التلبس وصحه القبض والتفتيش عملا بعموم نص المادة ٤٦اجراءات غير أن محكمة النقض الغت هذا الحكم لأنه ولئن كان من المقرر أن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي على من يقبض عليه في إحدى الحالات المبينة بالمادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء صحيح من إجراءات جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة ٤٦ من القانون المذكور التي ورد نصها بين نصوص الباب الثاني من الكتاب الأول الذي عنوانه " في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى"ورغم عموم نص المادة ٤٦ الا أن المستفاد من نص المادة ٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية - الواردة بين نصوص ذات الباب الثاني من الكتاب الأول - وتقرير لجنة الشيوخ وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعي يستهدف البحث عنها ، فإن مؤدى كل ما تقدم ولازمه واستصحاباً للغاية التي تغياها المشرع وعناها من وضع ضوابط للتفتيش على النحو الذي أورده نص المادة ٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يتعين الالتزام والتقيد بتلك الضوابط والحدود في كل تفتيش صحيح يجريه مأمور الضبط القضائي سواء أجرى التفتيش على مقتضى حكم المادتين ٣٤ ،٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية أو بموجب إذن من النيابة(الطعن رقم ٤٦٧٧ لسنة ٧٢ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

استيقاف السيارات عشوائيا في الطرق العامة للاستعلام عن تراخيص القيادة والتسيير في ضوء قضاء النقض مقارنة بالقانون الفرنسي بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الاستيقاف لغة هو تكليف الغير بالوقف أو التوقف وفي الاصطلاح أمر يوجهه رجل السلطة العامة إلي عابر سبيل عام بالتوقف عن المضي في سبيله وإلا يتحرك من مكانة لما بدر منه من سلوك مريب وذلك لسؤاله عن هويته وحرفته ومحل أقامته ووجهته أن كان السابل راجلا فإن كان راكبا سيارة ساله عن تراخيص التسييروالقيادة(د.ياسر الأمير الاستيقاف في ضوء قضاء النقض ٢٠١٩ص٦)ويعرف الفقه والقضاء الاستيقاف بأنه اجراء يسوغه اشتباه تبرره الظروف متي وضع الشخص نفسه طواعيه واختيارا موضع الريبة والظنون بما يستلزم تدخل رجل السلطه العامة للكشف عن حقيقة هذا الموقف المريب بسؤال الشخص عن تحقيق شخصيته وعنوانه وعمله واسباب وضعه المريب ويستقرا كذلك علي أن تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور الموضوعية(الطعن رقم ١٧١٢٨ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤الطعن رقم ٢٠٠٩٧ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤الطعن رقم ١٠٦٠٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧الطعن رقم ٦٣٩٩ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧الطعن رقم ١٩٧٢٨ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤الطعن رقم ٣٠٦٨٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦الطعن رقم ١٠٨٥٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧الطعن رقم ٤٢٦٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨الطعن رقم ٢٤٣٨٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠ الطعن رقم ٣٥٠١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨ الطعن رقم ٣١٨٨٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣ الطعن رقم ٢٩٠١٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨ الطعن رقم ٤٣٤٢٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩ الطعن رقم ٢٥١١٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٨ الطعن رقم ٥١١٥٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١ الطعن رقم ١٩٤٣٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣)هذا ولم ينص قانون الإجراءات الجنائية علي الإستيقاف بالحرف وإنما استخلصه الفقه والقضاء من الواجب الملقي علي عاتق رجال الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها طبقا للمادة ٢٤ من قانون الإجراءات (نقض ١٩٩٤/١١/١مجموعة احكام النقض س٤٥ص٩٢٨؛نقض ١٩٩٥/١/٢٤س٤٦ص٢٢٥)وهو ما نراه محل نظر إذ الاستيقاف لا يستلزم وقوع جريمة من جهه ولا يشترط أن يباشره رجال الضبط القضائي بل مسموح لكافة رجال السلطة العامة من جهه أخري مما يجعل الارتكان إلي المادة ٢٤ اجراءات كسند للاستيقاف عقيما. وبالتالي كان الاستيقاف لا سند له من القانون فهو اجراء جري عليه العمل واقره القضاء.ولهذا الرأي مختلف حول طبيعه الإستيقاف ومتردد مابين اعتباره إجراء إداري أو استدلال.ولكن الجميع متفق علي مشروعيته ومتي التزم القائم به ضماناته و تخلي الشخص عن مخدر طواعية اثر استيقافه ترتبت حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش متي كانت الجريمة المتلبس بها جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمدة لأ تقل عن ثلاثة أشهر(الطعن رقم ٢٧١٥٩ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨الطعن رقم ٢٩١٧٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨ الطعن رقم ١٣٤٤٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٩الطعن رقم ٢٥١١٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٨الطعن رقم ١٤١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨)ولهذا شاع في العمل ادعاء رجل الضبط القضائي أنه استوقف أحد السيارات للسؤال علي تراخيص القيادة والتسيير فتبين عدم حمل المتهم أي منها أو اشتممنا رائحة المخدر تنبعث من السيارة أو شاهدنا سلاح أو مخدر في السيارة بطريقة ظاهره أو أن المتهم حين إخراج الرخص من جيبه سقط مخدر لتبرير القبض والتفتيش علي أساس توافر حالة التلبس. (٢)والواقع أن محكمة النقض بعد أن أقرت الاستيقاف دون سند من القانون اجتهدت أن تضع ضمانات لمشروعيته حتي لا يساء استخدامه اهمها ان يضع الشخص نفسه طواعية واختيار موضع الريب والشبهات وإلا يتضمن تعرض مادي للمستوقف يكون فيه اعتداء علي حريته.وإلا غدا اجراء غيرمشروع.غير أنها عادت ونقضت غزلها من بعد قوة انكاثا إذ في الكثير من احكامها اسقطت شرط الريب والشبهات بشأن استيقاف السيارات في الطرق العامة مبرره ذلك بأنه إجراء يجد سنده في المادة ١٢من قانون المرور ولا يستلزم لمباشرته توافر ريب أو شبهات وهو ما اصطلح عليه بالاستيقاف العشوائي فسقط الأمر من يدها وشاع اضطراب في احكامها يستعص علي الموائمة والتوفيق.وعلي الرغم من تعدد أحكام النقض واختلافها إلا أنه يمكن القول بوجه عام أن لمحكمة النقض ثلاث مذاهب الأول يفرق بين السيارات الخاصة والعامة سواء اكانت أجره أو نقل فيحظر الاستيقاف العشوائي للاولة ويجيزه للثانية والاتجاه الثاني يحظر استيقاف السيارات عشوائيا بصفة مطلقا دون تفرقة بين ما اذا كانت السيارة خاصة أو عامة والاتجاةالثالث يجيزه مطلقا. (٣)ففي اتجاة أول؛ فرقت محكمة النقض بين السيارات الخاصة ونظيرتها العامة فاجازات استيقاف الأخيرة ولو لم يصدر عن قائدها أي ريب أو شبهات بينما حظرت الاستيقاف دون ريب متي كانت السيارة خاصة!والغريب أن جمهور الفقه اتبع محكمة النقض في هذه التفرقة وأورد احكامها مورد التطبيق السليم للقانون(د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٨ص٤٠٣؛د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ٢٠٠٨ص ٤٩٩؛د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٠ص٣٩٧؛د.عبد الرؤف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص ٦٧٧؛د.محمد زكي أبو عامر الاجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٢٢٢؛د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٥٦٠؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٠ص٣٢١؛د.رؤف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ١٩٨٩ص٢٣٤)وقد عبرت محكمة النقض عن هذا الاتجاة بقولها أن القيود الواردة على حق رجل الضبط في إجراء القبض والتفتيش انما تنصرف إلي السيارات الخاصة دون السيارات النقل والاجرة التي يجوز إيقافها في الطريق العام للتأكد من عدم مخالفتها أحكام قانون المرور والبحث عن الجرائم ومرتكبيها(الطعن رقم ٧٢٣٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادربجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤؛ الطعن رقم ١٢٠٧٩ لسنة ٨٤ قضائيةالصادربجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢؛الطعن رقم ٥٢٦٣ لسنة ٨٢ قضائيةالصادربجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦ نقض١٩٦١/١/٣مجموعة أحكام النقض س١٧رقم ٢ص٥؛نقض١٩٧٥/١١/٣٠س٢٦رقم ١٧١ص٧٧٦ نقض١٩٨٣/١١/٣٠ س٣٤ رقم ١٨٧ص٩٤٠؛نقض ١٩٩٠/١٢/١٣س٤١رقم١٨٧ص١٠٩٤) سواء توافرت مبررات الاستيقاف من عدمة إذ هو في كل احواله استيقاف مشروع متي كانت السيارة عامة (الطعن رقم ٢٠٠٩٧ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤) وقضت في ذلك بأن لمأمور الضبط القضائي إيقاف السيارات المعدة للإيجار بقصدمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح أو البحث عن مرتكبي الجرائم وأن إثارة الطاعن بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته هو دفاع قانوني ظاهر البطلان لأ تثريب أن التفات علي الحكم أن التفت عنه (لطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨) غير أن الانصاف يقتضي أن نقرر أن محكمة النقض اشترطت إلا يتجاوز رجل الضبط عند إيقاف السيارة العامة مجرد التاكد من عدم وجود مخالفة مرورية فإن جاوز ذلك ومد بصره الي ما يحمله الركاب أو استكشف الاشياء المغلقة غير الظاهرة دون توافر حالة التلبس بطل عمله(الطعن رقم ٨٩٨١لسنه ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٦؛الطعن رقم ٥٩٤٢٩لسنة ٧٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٦/١٢؛الطعن رقم ٣٢٢١٧لسنه ٦٨قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠١/٦/١١الطعن رقم ٥١١٥٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١الطعن رقم ٥٠١٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨)أما أن تكشفت حاله تلبس تلقائية أثر الاستيقاف صح القبض والتفتيش(الطعن رقم ٢٠٠٩٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤؛الطعن رقم ٢٦٧٨٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥). (٤)اما الاتجاه الثاني فذهبت فيه محكمة النقض إلي حظر استيقاف السيارات بوجه عام للإطلاع علي تراخيص القيادة والتسيير مادام أن قائد السيارة لم يصدر عنه سلوك مريب وقررت أن الاستيقاف في غير هذه الحالة أي دون توافر شبهات يكون غير مشروع لهدمه قرينة البراءة الدستورية ومناقتضه لحرية التنقل التي كفلها الدستور(الطعن رقم ١٩٠٥١ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢؛الطعن رقم ٢٩٩٤٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢؛الطعن رقم ٦٤٢٢ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١الطعن رقم ٦٣٩٩ لسنة٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧)وقضت في ذلك بأن قيام رجل الشرطة بالاطلاع على تراخيص المركبات إجراء إداري مشوب بعدم التعسف والانحراف بالسلطة وان إعداده كميناً لاستيقاف جميع المركبات المارة ينطوي علي انحراف بالسلطة يبطل الاستيقاف طالما لم يضع قائدها نفسه موضع الشبهات وأن مخالفة ذلك يصم الاستيقاف بعدم المشروعية(الطعن رقم ٥٤٦٣ لسنة ٨٧قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤؛الطعن رقم ٥١٩٦٥لسنه ٧٣قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٥؛الطعن رقم ١٧٥٢٣لسنه ٨٥قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤الطعن رقم ٤٣٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩الطعن رقم ٨٣٣٦ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠) وقضت أيضا في ذات المسار أن استيقاف ضابط الواقعة للسيارة التي كان يستقلها الطاعنين وتعرضه لحرية الأشخاص دون أن يصدر عنهم ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما اجراء باطل وكل ما ترتب عليه من آثار وما تكشف عنه من جرائم(الطعن رقم ٣٥٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧) (٥)أما الاتجاه الثالث في قضاء النقض فيجيز الاستيقاف العشوائي أي دون لزوم توافر ريب وشبهات دون تفرقه بين السيارات الخاصة والعامة بغيه الاطلاع علي تراخيص القيادة والتسيير ويصف ذلك بأنه حق مشروع لرجال المرور طبقا لأحكام قانون(الطعن رقم ٣١٠٠٣ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧الطعن رقم ١٣٣٨٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦الطعن رقم ٢٣٨١٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥؛الطعن رقم ٣٣٧٨٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣الطعن رقم ٢١٧٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٧/١٢/٢٠الطعن رقم ٤٦٩٣٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٧/١٢/١٧)وقضت في ذلك أن مفاد المادة ١٢ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن قانون المرور وجوب أن تكون رخصة المركبة بها دائما وان من حق رجال الشرطة طلب تقديمها في أي وقت ومن ثم فان مطالبة ضابط المرور والشرطة لقائد السيارة تقديم رخصتى القيادة والتسيير إجراء مشروع للضابط تخير الظرف المناسب لإتمامه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه ومن ثم فإن أمر الضابط لقائد السيارة بإيقاف سيارته أثناء قيادته لها بالطريق العام لا يعدو أن يكون تعرضاً مادياً ليس فيه مساس بحريته الشخصية ولا يمثل اعتداء على هذه الحرية اذ الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل(الطعن رقم ٣٥٣٢٩ لسنة ٨٥ قضائية جلسة ٢٠١٦/١٠/١٥ ؛الطعن رقم ٢٤٩٣ لسنة ٧٨ قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/١٦)وقضت أن نصوص قانون المرور واضحة لا لبس فيها في حق رجل الضبط في استيقاف المركبات–دون تخصيص – للاستعلام عن رخصة قائدها ورخصة تسييرها وأوجبت على قائد المركبة أن يقدمها له حين طلبها – مُطلقة هذا الحق من أى قيد سواء في هذا القانون أو أى قانون آخر ولما كان ذلك كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والتى لا يمارى فيها الطاعن–أن ضابط الواقعة استوقفه للاستعلام منه عن تراخيص المركبة التى كان يقودها فإن ما أتاه الضابط كان نفاذاً لحكم القانون وليس مخالفاً له ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن دفاع قانونى ظاهر البطلان (الطعن رقم ٣٣٦١٤ لسنة ٧٤قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠). (٦)والاتجاه الأول في قضاء النقض لدينا محل نظر إذ انطوي علي تمييز غير مبرر بين السيارات في الطرق العامة بحسب ظاهر السيارة فان كانت عامة صح الاستيقاف وإلا فلا وهذا الظاهر قد يظلمة واقع الحال إذ قد تستخدم السيارة الخاصة كاجرة أو العكس.كما أنه من الثوابت أن السيارة في حد ذاتها ليس لها حرمة وإنما حرمتها تستمد من اتصالها بشخص حائزها ولا فارق بين سائق سيارة أجرة وقائد سيارة خاصة اذ الجميع مواطنين لديهم ذات الحقوق والقول باتجاه النقض يخل بمبدأ المساواة الدستوري بين الناس أمام القانون طبقا للمادة ٥٣من دستور ٢٠١٤بحسب مهنه الشخص وما إذا كان سائق يرتزق من السيارة أم صاحب مهنه اخري. (٧)كما أن الاتجاه الثالث بدوره غير صحيح إذ لأ يعقل تقرير مبدأ استيقاف كافة السيارات عشوائيا في الطرق العامة دون سبب يبرره اما عموم نصوص قانون المرور فلا تصلح حجه للنقض لأن العقل والمنطق يقيد هذه النصوص وأيه ذلك أن المشرع في قانون المرور في المادة ١٢ حين اوجب علي قائد السيارة وضع تراخيص القياده والتيسير في السيارة وتقديمها الي رجل المرور عند الطلب كان يقصد اساسا تمكين رجل المرور من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد قائد السيارة حين يقع منه مخالفه لقانون المرور بهدف سحب التراخيص أو إيقافها او ريب وشبهات ترشح لارتكابه احد الجرائم كسرقه السيارة ولم يقصد المشرع ابدأ اعنات الناس وارهاقهم بإيقاف سيارتهم علي الدوام كلما راق لرجل الضبط ذلك بحجه الاطلاع علي التراخيص والا اضحي الاستيقاف عشوائي يتوقف علي هوي ومزاج رجل الضبط ولشقي البرئ قبل المذنب وصار القانون اداة بطش وطغيان وهو ما لا يمكن قبوله ويجب تنزيه المشرع عنه Beccaria"Die Delittie della pen 1864 No 25لان في الاستيقاف تعطيل لحريه الفرد في التنقل وهذا التعطيل لابد له من مبرر والا كان تعسفيا.بل إن مسايرة إتجاه النقض المخالف يودي الي عدم دستورية قانون المرور لمخالفته جمله مواد دستورية خاصة بقرينه البراءة وحرية التنقل وعدم جواز تقييد حريه التنقل بأي قيد في غير أحوال التلبس إلا بأمر قضائي مسبب وهو ما نأمل من محكمة النقض ملاحظته لأن درء التعارض بين القانون والدستور أولي من جلب الإلغاء للتعارض.لذا نناشد محكمة النقض أن تلتفت عن أحكامها التي اجازت الاستيقاف العشوائي وتثابر علي أحكامها الذي رفضت استيقاف السيارات في الطرق العامه الا إذا صدر من قائدها ما يريب. (٨)وجديرا بالذكر أن اتجاة محكمة النقض المار ذكره والذي يحظر الاستيقاف دون مبرر من شبهات معقولة هو ما تبناه المشرع الفرنسي منذ أن نظم الاستيقاف لأول مرة بموجب القانون رقم ٢فبراير ١٩٨١ثم قانون ٤٦٦لسنة ١٩٨٣ثم القانون رقم ١٠٠٤لسنة ١٩٨٥ثم قانون ١٥ابريل لسنه ١٩٩٩ وتعديلاته إلا أنه كان أحرص من محكمة النقض المصرية في لزوم أن تنصرف الريب والشبهات وهو ما أطلق علية المشرع أسباب معقولة للاشتباة في ارتكاب السائق أو الراكب لجريمة وقعت فعلا أو في سبيل وقوعها إذ بإلقاء نظرة بعد التعديلات التي اجريت علي قانون الإجراءات نجد أن المشرع نظم الاستيقاف في الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية تحت عنوان Des contrôles, des vérifications des relevés d'identité بمقتض بالمواد من 78-1الي 78-7 .اذ بموجب المادة 78-1المعدلة بالقانون رقم291 لسنة 1999 المؤرخ في 15 أبريل 1999الزم المشرع كل شخص علي الاراضي الفرنسية بالخضوع لفحص الهوية فلقد اجازت المادة 78-2المعدل بالقانون رقم 778 لسنة 2018 المؤرخ في 10 سبتمبر 2018 لرجال الشرطة أن يطلبوا بأي وسيلة تبرير هوية أي شخص يوجد سبب معقول أو أكثر للشك بشأنه:- أن يكون قد ارتكب جريمة أو شرع في ارتكابها.- أو أنها تستعد لارتكاب جريمة أو جنحة ؛- أو أنه من المحتمل أن يوفر معلومات مفيدة للتحقيق في حالة ارتكاب جناية أو جنحة ؛- أو أنه انتهك الالتزامات أو المحظورات التي يخضع لها في إطار رقابة قضائية ، أو إجراء من الإقامة الجبرية بمراقبة إلكترونية أو حكم أو إجراء يتبعه القاضي تطبيق العقوبات أو أنه موضوع بحث أمرت به جهة قضائية.سواء أكان الشخص راجلا أو راكب سيارة ولكن نص صراحة علي استيقاف السيارات في المادة 78-2-3 المعدل بالقانون رقم 339 لسنة 2016 المؤرخ في 22 مارس2016 لضباط الشرطة فحص المركبات المتداولة أو التي توقفت على الطريق السريع العام أو في الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها عندما يكون هناك سبب أو أكثر من الأسباب المعقولة للاشتباه في أن السائق أو الراكب ارتكب جريمة أو اشترك فيها أو حاول ذلك. (٩)وهذا ومنذ أن نظم االمشرع الفرنسي الاستيقاف لم ينقطع الجدل حول مشروعيته ويذهب رأي الي مخالفته لنصوصه الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان لسنه ١٩٥٠ ويذهب رأي آخر إلي أنه علي رغم من مساس الاستيقاف بحريات الأفراد إلا أنه اجراء ضروري ولا غني عنه لاجهزة الدولة Thomas"Les contrôles d'identité preventifs depuis le arrest de la Chambre criminelle des 4 Oct 1984 et 25 Avirl 1985,Chron p18 ومحور الخلاف أن المشرع باقراره الاستيقاف يكون قد غلب مقتضيات الأمن علي حريات الأفرادPradel "La loi du 2 fev 1981 dit de procédures penal. D.S 1981-1-111;Stephen levasser et Boulc"procedeur penal "Dalloz 1996p383; Mayer"Prevetion et repression en matiere de contrôles d'identité:une distinction trompeuse ,D1993 chroni p272et sويتضح من ذلك أن رغم تنظيم المشرع للاستيقاف بنصوص صريحة ووضعه العديد من الضمانات لمباشرته إلا أن مثار نقد وخلاف فما بالنا بالمشرع المصري الذي أغفل تنظيمة واتجاة النقض الذي يجيزه دون حتي توافر ريب أو شبهات؟

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

أثر بطلان الحبس الاحتياطي علي اجراءات المحاكمة والحكم الصادر فيها:في ضوء قضاء النقض دراسة نقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)كان ولا يزال الحبس الاحتياطي مثار للجدل واستياء الرأي العام قبل رجال القانون سيما عند التعسف في اللجوء اليه إذ هذا الحبس اذي في ذاته لما يترتب عليه من سلب لحرية المتهم بايداعه السجن لفترة من الزمن قد تطول لعده اشهر بل سنوات بما يتعارض مع حق الفرد في الايودع السجن الا نفاذا لحكم نهائي بإدانته ثم هو اذي بالنسبة للمتهم اذ الفرض فيه البراءةوالحبس يلطخ سمعته ويصمه بالاجرام قبل أن يحكم عليه وهو اذي بالنسبة لاسرة المتهم إذ يحول بينه وبين تدبير أمور أسرته مادية ومعنويا فهو اذي بكل المقايس PHiloppe"La Detention avant de Lois des pratiqeus L.G.D.D 1985 p.107;Gely"La detention preventive These montpellier1970 p198ورغم ذلك فإن الحبس الاحتياطي مقرر في كافة النظم الإجرائية المعاصرة لمبررات تختلف من دولة إلى أخري ولكن الجامع بينها الحيلولة بين المتهم والعبث بادلة الجريمة Vouin"Dention preventive"Dalloz 1979p42;Stefani et Levasser"proceduer penal"Paris 1971p420ونظرا لخطورة الحبس الاحتياطي تحيطة التشريعات بضمانات كثيفة غير أن تجربة الحياة دلت علي أن هذه الضمانات لم تمنع من الإسراف في استعمالة خاصه لخدمة أغراض سياسية.ففي فرنسا فإنه بالرغم من التعديلات التي اجراها المشرع علي قانون الإجراءات الجنائية بدأ بقانون ١٧لسنه ١٩٧٠ ومرورا بقانون رقم ١٥لسنه ٢٠٠٠الا أن الراي العام الفرنسي ضج من امتلاء السجون بالمحبوسين احتياطيا ففي قضيه Otreau في عام ٢٠٠٤حبس سبعه عشر شخص لمدة قاربت الاربع سنوات وعند تقديمهم للمحاكمة حكم ببراءة ثلاث عشر منهم وادين اربعه فقط مما أثار سخط الراي العام Desportes et Franchise le Gunehec"traite de droit pénal General"2013p130 وفي مصر علي الرغم من التعديلات الجوهرية التي جاء بها القانون رقم١٤٥ لسنه ٢٠٠٦من وضع بدائل للحبس الاحتياطي وحصر مبرراته ووضع حد اقصي لمدده في سائر مراحل الدعوي الجنائية وعدم جواز اللجوء إليه إلا في جرائم معينة وأن تتوافر لاتخاذه دلائل كافية علي الإتهام وان تراعي مواعيد لتجديده و لزوم الحصول علي أمر بمد الحبس الاحتياطي من محكمة الجنايات المختصة من قبل انتهاء خمسه أشهر من الأمر به وبسط رقابة القضاء عليه وتخويل المتهم حق استئنافة ولزوم تسبب أمر الحبس وغيرها من الضمانات التي تكفل حصر الحبس الاحتياطي في اضيق نطاق ممكن وعدم التعسف في اتخاذه علي اعتبار أنه شر لابد منه لخدمة العدالة إلا أن ذلك لم يحل دون التعسف في استعماله لاسيما في بعض القضايا الحساسة لدرجه أن البعض وصفه بأنه اعتقال قضائي مقنع يقوم علي تحريات الأمن الأمر الذي يؤكد أن المشكلة ليست في قصور ضمانات الحبس الاحتياطي وإنما في ضمير المحققين والقضاه القائمين علي تطبيق تلك الضمانات Gury"Dention previsoire"Dalloz 2007 p44; Romniceanu"Denetion provisoire et order public" J.C.P 1975-1-2744 وبديهي أن مخالفة ضمانات وضوابط حبس المتهم احتياطيا يورث البطلان ولكن هل يجوز الدفع بهذا البطلان في سائر الأحوال أمام محكمة الموضوع لانتهاك ضماناته؟وماذا إذا كانت محكمة الموضوع هي ذاتها التي انتهكت ضمانات الحبس؟هل يصح النعي ببطلان اجراءات المحاكمة والحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض؟لاسيما عند تعسف محكمة الجنايات في القاء القبض على المتهم وحبسه علي ذمة المحاكمة دون مبرر أو تجاوز المدد القصوي للحبس الاحتياطي ورفض محكمة الجنايات الإفراج رغم وجوبة؟وهل يجب التمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع؟ (٢)قلما يتحدث الفقه عن بطلان الحبس الاحتياطي واثره علي المحاكمة والحكم الصادر فيها وقد يقال أنه لا يقبل اي طلب أو دفع لا يكون للمتهم مصلحة من ورائه ومن ثم فإن وجدت المصلحة جاز وصح الدفع بالبطلان أما أن انتفت لم يجز الدفع(د.حسن المرصفاوي الحبس الاحتياطي وضمانات حرية الفرد ١٩٥٤ص٢١٣؛د.اسماعيل سلامة الحبس الاحتياطي ١٩٨٢ص٢١٣)والمصلحه هي الفائدة أو المنفعة التي ستعود علي المتهم من تقرير البطلان ومن ثم كان قبول الدفع ببطلان الحبس رهن بأن يترتب علي الحبس الباطل نتيجه أو يعقبه اجراء مؤثر في الدعوي ما كانا يصحا لولا الحبس الباطل.كأن يسفر الحبس الاحتياطي الباطل عن دليل منتج في الدعوي كارشاد المتهم اثناء الحبس الباطل عن أداة أو جسم الجريمة أواعترافه بالجريمة (د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ٢٠٠٨ص٦٢١)أو أن يكون بقائه في الحبس طبقا لراينا قد أثر علي خطه المتهم في الدفاع وأخل بحقوقه في الدفاع كالتنازل عن تحقيق ادله الدعوي وسماع الشهود وخلافة إذ في كل هذه الاحوال يجني المتهم ميزة من البطلان.وإلا كان الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي دفعا نظريا رغم اعتداءه الجسيم علي الحرية الفردية يستوي بعد ذلك أن يتمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بالبطلان من عدمة إذ بطلان الحبس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام(د.ياسر الاميرالحبس الاحتياطي علما وعملا٢٠١٨ص٣٧٦). (٣) غير أنه يبدوا أن محكمة النقض لأ تقر هذا النظر بل تبدي تسامح ملحوظ كي تتجنب بطلان الحبس الاحتياطي وبالتبع بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الصادر فيها وذلك عكس محكمة النقض الفرنسية التي لم تتوان في أبطال أوامر الحبس الاحتياطي لمجرد قصور اسبابهاCass crim 24Juin 1971 Dalloz 1971No 546;crim 19Fev 1980 Bull crim No 60;crim 1Fev 1983 Bull crim No 43ولعل استعراض احكام محكمة النقض المصرية يؤكد ما نقول.إذعرض علي النقض واقعه كان فيها المتهم قد دفع ببطلان حبسه احتياطيا وبطلان اجراءات محاكمته وحكم الادانة عملا بالمادة ٣/١٣٤ من قانون الإجراء الإجراءات الجنائية لعدم عرض أمر الحبس الاحتياطي علي المحكمة المختصه قبل انتهاء المدد المحدده في تلك المادة والتي نصت أنه"لايجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥١من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعدالحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم"غير أن محكمة النقض رفضت هذا الوجه من الطعن لانتفاء المصلحة بقاله أنه لا جدوى من النعى بحبس الطاعن احتياطيا مدة تزيد على ستة أشهر قبل اتصال المحكمة بالدعوى طالما أن هذا الاجراء لم يسفر عن دليل منتج في الدعوى واضافة أنه لما كان ما يثيره الطاعن من حبسه احتياطيا مدة تزيد عن ستة أشهر قبل اتصال المحكمة بالدعوى - على فرض صحته - لا جدوى منه - طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول (الطعن رقم ٢٠٤٦٥ لسنة ٨٥ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧). (٤)كما عرض علي محكمة النقض اكثر من واقعة حضر فيها المتهم أمام محكمه الجنايات مفرجا عنه وبدأ محاميه في طلب تحقيق ادله الدعوي من خلال سماع شهود الاثبات وضم دفتر الأحوال والتصريح باستخراج مستندات ولكن المحكمة امرت بتأجيل الدعوى لجلسة تاليه لتحقيق طلبات الدفاع مع الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيا علي ذمه القضية وكان وجه النعي أن قرار المحكمة بحبس المتهم كان باطلا لتخلف شروط الحبس طبقا للمادة ١٣٦اجراءات إذ لأ مبرر لحبسه احتياطيا إذ لأ يخش هربه أو تاثيره علي أدلة الإتهام وأن قرار الحبس احرج الدفاع لأنه تسبب بطلبات التحقيق في حبس المتهم وأنه في الجلسة المؤجلة لم تنفذ طلبات الدفاع مما اضطره الي التنازل عن طلباته والمرافعه في الدعوى بحالتها فصدر الحكم بالإدانة.وفي وقائع أخري ادعي الطاعن أن حبس المحكمة له حال بينه و بين تقديم مستند جازم كان سوف يغير الفصل في الدعوي لصالحه وفي وقائع أخري نعي الطاعنين أن المحكمة حين قررت حبسهم كونت راي في الدعوي. غير أن محكمة النقض رفضت هذا الوجوه جميعا تاسيسا علي أن المادة ٣٨٠ إجراءات أعطت محكمة الجنايات سلطة مطلقة في حبس المتهم علي ذمة المحاكمة(الطعن رقم٤١٥٣لسنه ٥٩قضائية الصادربجلسة١٩٨٩/١١/٢٣؛الطعن رقم ٨٩٦٨لسنه٦١قضائية الصادربجلسة٢٠٠٠/٢/١)وقالت أن حق محكمة الجنايات في إصدار الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً استناداً للمادة ٣٨٠ إجراءات جنائية مطلق غير مقيد فهو إجراء تحفظي ولا يمنع من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات ولو أبدي قبل إصدارها الأمر أوضم محضر الأحوال ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص إصدارها الأمر لإكراهه على التنازل عن ذلك الطلب يضحي غير قويم(الطعن رقم ١٧١٨٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤الطعن رقم ٢٣٤٢٤ لسنة٨٣ قضائية قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١الطعن رقم ١٠١١ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٢الطعن رقم٣٩٦١٨لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦الطعن رقم ١٩٨٣٢ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٠٥الطعن رقم ٥٨٥٨ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٤الطعن رقم ٨٢٦ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٠٦الطعن رقم ٢١٠٥ لسنة ٢٣ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٥٤/٠١/١٢) واضافة عله أخري كي تتجنب البطلان حاصلها إن للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً طبقا للمادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية وأن استعمال المحكمة حقها في حبس المتهم احتياطياً لا يحول بين الدفاع وحقه في التأجيل ولا يعد إكراها للتنازل عن سماع الشهود(الطعن رقم٤٢٩٧٤ لسنة ٨٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١؛الطعن رقم ١٦٧٧١ لسنة٦٥قضائية الصادر بجلسة بجلسة٢٠٠٤/٠٥/١٦)وأيضا رأت أن النعي على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى اليوم التالي مع حجز المتهم مما فوت عليه فرصة تقديم مستند يبرر به سبب وجوده بمكان الحادث غير مقبول إذحجزها المتهم حتى الجلسة التالية كان استعمال لحقها وفقا للمادة ٣٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية (الطعن رقم ١١٨ لسنة ٤٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/١٢)وتلمست في أحكام أخري لرفض الدفع بالبطلان امامها عدم تمسك المتهم ودفاعة بالبطلان فقضت بأنه لأ يقبل من الطاعن ما يثيره في خصوص بطلان الحكم المطعون فيه لامتداد حبسه يومين بما يجاوز قرار المحكمة بحبسه مادام أن الثابت أن محاميا حضر عنه بجلسة المحكمة حال امتداد حبسه وشهد ذلك الاجراء دون أن يعترض علي ذلك بشيئ الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقه في الدفع بهذا البطلان علي مقتضي ما نصت عليه المادة ٣٣٣ اجراءات جنائية (الطعن رقم ٢٠٧٩٥ لسنة٦٧قضائية الصادربجلسة٢٠٠/١٠/٢) كما ذهبت إلي أن تقدير مبررات الحبس الاحتياطي من اطلاقات محكمة الجنايات وذلك في واقعه نعي المتهم علي حكم الجنايات أنه جاء باطلا لبطلان اجراءات محاكمته وعلل لذلك بأنه قرر بإعادة الإجراءات بشخصه وحضر الجلسة المحدده لنظر اعادة الاجراءات مطلق السراح لكن محكمة الجنايات القت القبص وأمرت بحبسه احتياطيا علي ذمة المحاكمة رغم تخلف مبررات الحبس الاحتياطي غير أن محكمة النقض اهدرت هذا النعي تاسيسا علي أن من حق المحكمة في الافراج عنه او حبسه حتى الانتهاء من نظر الدعوى هي من الأمور الموضوعية(الطعن رقم٥٦٢٣لسنة٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١)وفي ذات السياق قضت بأن أمر المحكمة بالقبض على المتهم وحبسه إجراء تحفظي ولا يعدم تكوينا للرأي أو عقيدة في الدعوي(الطعن رقم ٥٢٦٠ لسنة ٨١ قضائية قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٥الطعن رقم ٦٢٨٠ لسنة ٦٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢١الطعن رقم ١٢٦٥ لسنة ٥١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٠الطعن رقم ٦٨٢٣ لسنة ٥٣ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٨الطعن رقم ١٤٢٤ لسنة ٥١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨١/١٠/٢٧الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٥٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٩الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٤٣ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٢٢). ( ٥)ونري أنه لا يصح اختزال المصلحة في الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي بأن يسفر عن دليل منتج في الدعوي إذ الحبس الاحتياطي من أوامر التحقيق الابتدائي وهذه الأوامر بوجه عام احتياطية لأ تنتج بحسب الأصل أدلة بل تستهدف فحسب تأمين الادله الموجوده فعلا.وانما تؤخذ المصلحة في الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي علي مطلق الفائدة التي سيجنيها المتهم في القضيه من حبسه الباطل كبطلان المحاكمة والحكم الصادر فيها للتأثير على حقوقه في الدفاع من جراء الحبس الباطل.ثم أنه من أصول المحاكمة المنصفة طبقا للدستور أن تكون قانونية لا يشوبها خطأ أو تحدي للقانون بالخروج عليه واهدار احكامة مع كفالة حرية الدفاع وازالة العقبات من امامةو إذا كان من حق محكمه الجنايات القبض علي المتهم وحبسه علي ذمة المحاكمة أو استمرار حبسه فإن ذلك يجب أن يجري في إطار القانون والدستور وإلا غدا البطلان جزاء طبيعي كما أن من حق المتهم كذلك أن يمارس حقه في الدفاع في حرية تامه دون وضع العراقيل امامة.ومباشرة المحكمة لرخصة الحبس الاحتياطي دون مقتض ورغم تخلف شروطه قد يؤثر علي خطه دفاع المتهم مابين التمسك بتحقيق ادله الدعوي أو المرافعه.فان اختار المرافعة مجبرا متنازل عن سماع شاهد أو تحقيق دليل بعينه فلا شك أن ذلك يبطل المحاكمة والحكم الصادر فيها لوجود إكراه معنوي وقع علي دفاع المتهم كما أن محاولة النقض تبرير تنازل الدفاع عن سماع الشهود صراحه أو ضمنا بأنه يتفق مع القانون فيه تعسف من النقض إذ الدفاع لم يتنازل مختارا بل مجبر وهي مسالة سابقه علي التنازل كان يجب علي النقض حسمها. وليس هناك ما يدعو المحكمة لحبس المتهم عند طلب تحقيق ادله الدعوى لاسيما عند تخلف شروطة أو استمرار حبسه رغم بلوغ مدد الحد الأقصى لأن الأصل حضور المتهم إجراءات المحاكمة حرا طليقا والاستثناء حضوره مقيد الحرية ولا يجوز الإفتائات علي هذا الأصل إلا لضرورة ملحه كأن يكون بقاء المتهم حرا طليقا من شأنه التأثير علي الدليل المراد تحقيقه والا كان الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة والحكم الصادر فيها له ما يبرره مادام أثر علي ماكان من المحتمل أن يجنيه المتهم من فائدة لوله حبسه وبالتالي يكون نص المادة ٣٨٠إجراءات مقيد بالنصوص التي تكفل حق الدفاع ولهذا اصابت محكمة النقض في حكم لها حين ابطلت المحاكمة في هذه الحاله للآخلال بحق الدفاع( الطعن رقم١٨٣٨٨لسنه ٦١قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٣/١/١٨)كما أن قول النقض بأن الحبس علي ذمه المحاكمة إجراء تحفظي ولا يعني أن المحكمة كونت راي في الدعوي لأ يخلوا من تكلف إذ لأ حبس دون توافر دلائل كافية علي الإتهام فإن قدرت المحكمة تلك الدلائل ورأت كفايتها للحبس فإنها بلاشك تكون كونت راي اولي أو مبدئي حول الادانة وهذا بمفرده يبطل اجراءات المحاكمة والحكم الصادر فيها.أما قاله النقض أن حصول البطلان في حضره المتهم ودفاعة وعدم التمسك به يسقط حق الدفع به فمردود عليه بأن ذلك يقتصر علي البطلان النسبي المقرر لمصلحة المتهم ولا ينصرف إلى البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام ولا شك أن انتهاك ضمان دستورية متعلقه بالحرية الشخصية المقررة في المادة ٥٤من دستور ٢٠١٤يورث بطلان متعلق بالنظام العام.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مناط العقاب على تقرير أقوال غير صادقة تتعلق بتحقيق الوفاة أوالوراثة أو الوصية الواجبة طبقا للمادة ٢٢٦عقوبات؟بقلم ✍د.ياسر الأمير. ______________________________________________ (١)الاصل أن تغيير الحقيقة في بيانات تتعلق بالوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة هو تزوير في محرر رسمي أي جناية بجعل واقعة مزورة في صوره صحيحة(د.محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠٠٥ص ٢٣١) غير أنه لما كان التزوير يفترض علم المتهم بالواقعة الصحيحة ويعمد إلي ابدالها باخري مزورة بحيث أن جهلها فلا تزوير لذا خرج عن هذا الأصل وجعل من هذآ التغيير جنحة في جميع الأحوال اي سواء علم المتهم بالحقيقة أو جهلها متي تم هذا الادلاء بالبيانات الغير صحيحة امام السلطة المختصة بضبط الإعلام وجري الضبط بناء على هذه البيانات(د.محمود مصطفي شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٤ص ٢١١)ونص علي ذلك في المادة ٢٢٦عقوبات بقوله" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال. ويضرب الفقه مثلا الأقوال التي تحقق الجريمة مثل التقرير كذبا بالوفاة أو الغش في تعداد اشخاص الورثة بالاسقاط منهم أو بالزيادة عليهم. وهذه الجريمة لأ تعتبر شهادة زور طالما تم اداؤها بمناسبة تحقيق وفاة أو وراثة علي اعتبار أن تجريمها تم بنص خاص يقيد النصوص العامة للشهادة الزور(الطعن رقم ١٥٨٣ لسنة ٤٦قضائيةالصادر بجلسة ١٩٣٠/١١/٢٠)ويلزم لقيام تلك الجريمة توافر عده شروط؛ (٢)فيلزم أولا أن تتعلق الأقوال بتحقيق وفاة أو وراثة أو وصية واجبه(نقض ١٩٥٨/١/٦مجموعة أحكام النقض س ٩رقم ١٢٥ص٤٦١)فلا ينطبق النص إذ تعلقت الأقوال بموضوع آخر مما يختص به قاضي الاسرة(د.محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ص٣٠٢) كدعوي نفقه أو حضانة وأن جاز أن تقوم بموجبة جريمة الشهادة الزور بالنسبة للشاهد وليس لرافع الدعوي بطبيعة الحال. (٣)ويلزم ثانيا أن يكون نشاط الجاني ابداء أقوال ومن ثم فإن مجرد تقديم طلب بدون إبداء أقوال لا يحقق هذه الجريمة(نقض ١٩٧٥/١١/١٦مجموعة أحكام النقض س٢٦رقم ١٥٢ص٦٩٣)وعله ذلك أنه لأ خطورة من مجرد تقديم الطلب عن تحقيق وراثة إذ هذا الطلب يعقبه سماع شاهدين أمام القضاء واقوال هؤلاء الشهود هي التي تعتبر أساسا ما للموضوع وهي التي أراد القانون العقاب عليها أن كانت غير صادقة.وفى ذلك قضت محكمة النقض بإن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات هو أن يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد هذا هو الواضح من نص المادة المذكورة و يزيد في إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام إحدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة أما الأشخاص الذين يطلبون في تحقيق إدارى تمهيدى بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون ما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعى أو القضاء الملى و إقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً في الموضوع وهى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة(الطعن رقم ١٣٦٥ لسنة ١٩ قضائيةجلسة ١٩٥٠/٠٥/٠٢) وقضت أيضا بأنه لا جريمة ولا عقاب على من يتقدم بطلب من هذا القبيل إلى قلم الكتاب لقيده إذ لا يعدوا ذلك كذب في الدعوى لا تزوير فيه.ولهذا لم تتردد محكمة النقض في الغاء حكم اغفل بيان ما إذا كانت المتهمة قد مثلت أمام قاضى الاسرة الذى ضبط الإعلام وتقريرها أمامه أقوالاً غير صحيحة أم أن ما وقع منها كان فى ورقة طلب التحقيق أمام جهة الإدارة(الطعن رقم١٣٢٣٨لسنة٦١قضائية جلسة ١٩٩٨/١٢/٣١). (٤)كما لا يحقق هذه الجريمة اي فعل مادي آخر غير إبداء الأقوال كأصطناع اعلام مزور أو التغيير في اعلام صحيح أو انتحال شخصية الغير في اعلام أو تغيير الموظف إقرارات أولي الشأن حال ضبطه للإعلام إذ تسري في هذه الحالة القواعد العامة للتزوير(نقض ١٩٥٨/٥/٨مجموعة أحكام النقض س ٩رقم ١٢٥ص٤٦١) (٥)ويلزم ثالثا ابداء الأقوال غير الصادقة أمام الجهه المختصه بضبط إعلام الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبه وهي محكمة الاسرة وفي ذلك تقول النقض أن الفقرتان الأولى والثانية من المادة ٢٦٦ عقوبات مفادهما أن مناط العقاب على جريمة التقرير بأقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التى ضبطت الإعلام وبالتالي لأ ينصراف التأثيم لما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي كمعلومات أو ما يرد بالطلب على اعتباراً بأن الضرر المباشر هو مناط العقاب عليها إذا صدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها(الطعن رقم ٢٠٦٧٧ لسنة ٦٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨). (٦)ويلزم اخيرا أن يتم ضبط الإعلام فعلا علي أساس الأقوال غير الصحيحة(الطعن رقم ٢٣٣٠٢ لسنة ٦٣ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٩/٢٦)فإن فطنت المحكمة إلي كذب هذه الأقوال تكون الواقعة مجرد شروعا غير معاقبا عليه لعدم النص( د.رمسيس بهنام جرائم القسم الخاص في قانون العقوبات ٢٠٠٠ ص٣٤٢). (٧)وهذه الجريمة عمدية فيجب العلم لتحققها أما في صورة يقين الجاني في أن ما يبدية من أقوال غير صادقة أو يقينه بأنه لا يعلم ما يبدية من أقوال إذ مادام يجهل كان يتعين عليه الأحجام عن ادلاء الاقوال أو البيانات(الطعن رقم ١١٢٨٥ لسنة ٦٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣)وهو ما يستوجب من حكم الإدانة بيان أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتى ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لايدرى حقيقة الأمر فيها وإلا كان الحكم معيب(الطعن رقم ٢١٩٨ لسنة ٦١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٠٥)ولهذا لا تتحقق الجريمة بالخطا مثل السهو عن ذكر أحد الورثة او نسيانه دون تعمد استبعادة. (٨)ويقع عبء إثبات عدم صدق الأقوال علي جهه الإتهام والمدعي المدني ومن ثم فإن تبرئة المتهم على اساس أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى لا تصلح لإثبات عكس الوارد بإعلام الوراثة الذى يعتبر حجة بما فيه حتى يصدر حكم شرعى على خلافه صحيحة قانوناً(الطعن رقم ١٣٦٥ لسنة ١٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٠٢).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت عل...