تعرف الشاهد علي جثة المجني عليه رغم منازعة المتهم في ضوء قضاء النقض دراسة نقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير ======================= (١)كثيراً ما يبني حكم الإدانة على استعراف الشاهد على المتهم من خلال المواجهة التي يجريها وكيل النيابة بين المتهم والشاهد.ولكي تؤتي هذه المواجهه ثمارها يجب أن يتم عرض المتهم علي الشاهد مع جمع من أشباهه حتى يمكن الحكم علي الشاهد أن كان صادقا ام كان من الكاذبين. وكذلك الآمر في جرائم القتل عندما تكتشف جثة المجني عليه بعد فترة زمنية طويلة فتتغير معالم وملامح الجثةأو تتشوه نتيجة حرق أو خلافة فيتعرف شاهد رغم ذلك علي الجثة ويقول إنها تخص فلأن في حين يعجز شاهد مثله عن تحديدها.ولقد واجهه محكمة النقض تلك الحالتين فقالت أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وإن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ، ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه. إذيجرى قضاء النقض فى ثبات علي أن القانون لم يرسم للتعرف إجراءات معينة أو صورة خاصة يتم عليها. وطبقت ذلك على تعرف المجنى عليه أو الشاهد علي المتهم ورفضت الدفع ببطلان التعرف لأن المتهم لم يجر عرضه في جمع من أشباهه(الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧الطعن رقم ٢٤٣٩٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨الطعن رقم ١١٦٧٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١الطعن رقم ١٠٤٤٠ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧الطعن رقم ١٧٦٦٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠ الطعن رقم ٣٠٢٢٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤الطعن رقم ٢٦٧٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةلصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠الطعن رقم ٣٢١٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠الطعن رقم ١١٣٥٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢الطعن رقم ١١٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨الطعن رقم ١٣٢٢٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨الطعن رقم ٢٦٧٠٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦الطعن رقم ٢٨٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦الطعن رقم ٥٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣الطعن رقم ٩٥٦٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨الطعن رقم ٢٣٧٥١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤الطعن رقم ٣٢٥٢٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١الطعن رقم ٣١٥١١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠)بل أن محكمة النقض طبقت ذات القاعدة فى تعرف الشاهد علي جثه المجنى عليه رغم منازعة المتهم ورغم أن تلك المسألة فنيه بحته يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها نحوها الأ من خلال أهل الخبرة.ولم يتناول الفقه علي حد علمنا تلك المسألة. (٢)فمن ناحية قضت محكمة النقض أن التعرف لم يرسم له القانون صورة خاصة يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه. وإن تعويل المحكمة على الدليل المستمد من تعرف الشاهدة على الطاعن إذ إن تقدير أقوال الشهود من اختصاص محكمة الموضوع وأن عدم رد الحكم عند منازعة المتهم لا يعيبه إذ المحكمة غير ملتزمة بالرد علي كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إذ يستفاد الرد من قضاء المحكمة بالإدانة استنادا لأدلة الثبوت(الطعن رقم ١٧٦٦٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة٢٠١٧/١٢/٢٠الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧). (٣)ومن ناحيه أخرى قضت النقض أنه لأن جدوى من منازعة المتهم في تعرف ابن عم المجني عليها على جثتها دون أن ينازع في تعرف شقيقه المجنى عليها على الجثة إذ فى تعرفها الكفاية على فرض استبعاد الشاهد ابن عم المجنى عليها ذلك أن القانون لم يحدد لهذا التعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها لأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على الجثة ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه مادام واقع الحال يسانده فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستند من تعرف الشاهدين على الجثه ما دام تقديم قوة الدليل من سلطتها وحدها وأن القول بتغير معالم الجثة أو أنها لغير المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير إدلة الدعوى مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم ٧٦١٨لسنة٦٢قضائية الصادربجلسة ١٩٩٤/٤/٥). (٤)وهذا القضاء محل نظر سواء بالنسبة لتعرف الشاهد علي المتهم أو تعرف الشاهد على جثة المجنى عليه فمن ناحية أولى؛فإن عملية استعراف الشاهد علي المتهم ولو لم يجر عرض المتهم علي الشاهد بين أشخاص آخرين وإنه يكفي أن يعرض المتهم بمفرده بحجة أن القانون لم يرسم للأستعراف إجراءات خاصة فغير صحيح ذلك أنه ولئن كان صحيحا أن القانون لم ينظم الستعراف ومن ثم لم يحدد إجراءاته إلا ان هذا لا يطلق يد المحقق في اتخاذه دون مراعاة طبيعته والهدف منه وهو التأكد من أن الشاهد رأي المتهم حال ارتكاب الجريمة وأنه ليس بكاذب أو مأجور وهو ما يقتضي اختبار أمانه الشاهد بوضع المتهم بين نظراء له ثم يطلب من الشاهد الإشارة عليه من بين النظراء والا فقد الاستعراف معناه وهدفه.فالاستعراف كما هو أجراء إثبات فإنه في ذات الوقت يعد وسيلة دفاع وإذا كان وظيفته الاولي تمنح المحقق رخصه في ترتيب إجراءاته فإن وظيفته الأخرى كوسيلة دفاع تلزم المحقق بإتباع الإجراءات التي تحقق مبتغي الاستعراف وهي التيقن أن الشاهد راي المتهم حال ضلوعه في الجريمة أي وجب تنفيذه من الوجهة التي تصلح كوسيلة دفاع وهو ما لا يتاتي الا من خلال عرض المتهم علي الشاهد وسط حفنة من النظراء.والا كان هو والعدم سواء. وإذا كان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأنت إلي صدقه في روايته أمام المحقق أو أمامها فهذا شأنها ولا مصادرها عليها في ذلك اما ان تأخذ بهذه الشهادة لأن الشاهد تعرف علي المتهم من خلال عمليه الاستعراف التي أجريت دون أشباه ونظراء فهذا عين الفساد في الاستدلال ولا يجمل بمحكمة النقض وهي قامه كبرى أن تساير محاكم الموضوع في تقريره. (٥)بل يبدوا شذوذ مذهب النقض فى تعرف الشاهد علي جثة المجنى عليه رغم منازعة المتهم بتغيير معالم الجثة إذ تعد المسألة عندئذ فنيه بحتة لا تستطيع المحكمة شق طريقها نحوها إلا بالاستعانة بأهل الخبرة من خلال الطرق الفنية الحديثة سواء طلب المتهم ذلك أم سكت لأن تحقيق أدله الدعوي واجب علي المحكمة بغض النظر عن مسلك الخصوم ولا مجال للقول بأن تقدير أقوال الشهود برمته يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة لأن المسأله لا تتعلق بتقدير أقوال شاهد بل بحسم مسالة فنية بحته لأ تملك المحكمة أن تحل نفسها محل الخبير فيها.ولأ ندري كيف فات على النقض أن المسألة لأ تتعلق بتقدير أقوال شاهد بشأن واقعة مادية وإنما تنصرف إلي مسألة فنيه بحته ومن المقرر لدى محكمة النقض ذاتها أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطاتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ألا أن شرط ذلك إلا تكون المسألة المعروضة فنية بحته تستعص علي المحكمة أن تستجليها بنفسها دون الركون الي أهل الخبرة وأن تكون المسألة متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها فهنا لا مجال للقول بأن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي وأن تحل نفسها محل الخبير(الطعن رقم ٤٢١٢ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦الطعن رقم ٣٠٦٨٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦الطعن رقم ١٥٣٨٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥الطعن رقم ١٣٢٥١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦الطعن رقم ١٧٧٠ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢؛الطعن رقم ١٧٤١٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧الطعن رقم ٥٨٦٢ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢الطعن رقم ٣٨٠٦٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢).
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق