استيقاف السيارات عشوائيا في الطرق العامة للاستعلام عن تراخيص القيادة والتسيير في ضوء قضاء النقض مقارنة بالقانون الفرنسي بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الاستيقاف لغة هو تكليف الغير بالوقف أو التوقف وفي الاصطلاح أمر يوجهه رجل السلطة العامة إلي عابر سبيل عام بالتوقف عن المضي في سبيله وإلا يتحرك من مكانة لما بدر منه من سلوك مريب وذلك لسؤاله عن هويته وحرفته ومحل أقامته ووجهته أن كان السابل راجلا فإن كان راكبا سيارة ساله عن تراخيص التسييروالقيادة(د.ياسر الأمير الاستيقاف في ضوء قضاء النقض ٢٠١٩ص٦)ويعرف الفقه والقضاء الاستيقاف بأنه اجراء يسوغه اشتباه تبرره الظروف متي وضع الشخص نفسه طواعيه واختيارا موضع الريبة والظنون بما يستلزم تدخل رجل السلطه العامة للكشف عن حقيقة هذا الموقف المريب بسؤال الشخص عن تحقيق شخصيته وعنوانه وعمله واسباب وضعه المريب ويستقرا كذلك علي أن تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور الموضوعية(الطعن رقم ١٧١٢٨ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤الطعن رقم ٢٠٠٩٧ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤الطعن رقم ١٠٦٠٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧الطعن رقم ٦٣٩٩ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧الطعن رقم ١٩٧٢٨ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤الطعن رقم ٣٠٦٨٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦الطعن رقم ١٠٨٥٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧الطعن رقم ٤٢٦٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨الطعن رقم ٢٤٣٨٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠ الطعن رقم ٣٥٠١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨ الطعن رقم ٣١٨٨٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣ الطعن رقم ٢٩٠١٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨ الطعن رقم ٤٣٤٢٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩ الطعن رقم ٢٥١١٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٨ الطعن رقم ٥١١٥٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١ الطعن رقم ١٩٤٣٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣)هذا ولم ينص قانون الإجراءات الجنائية علي الإستيقاف بالحرف وإنما استخلصه الفقه والقضاء من الواجب الملقي علي عاتق رجال الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها طبقا للمادة ٢٤ من قانون الإجراءات (نقض ١٩٩٤/١١/١مجموعة احكام النقض س٤٥ص٩٢٨؛نقض ١٩٩٥/١/٢٤س٤٦ص٢٢٥)وهو ما نراه محل نظر إذ الاستيقاف لا يستلزم وقوع جريمة من جهه ولا يشترط أن يباشره رجال الضبط القضائي بل مسموح لكافة رجال السلطة العامة من جهه أخري مما يجعل الارتكان إلي المادة ٢٤ اجراءات كسند للاستيقاف عقيما. وبالتالي كان الاستيقاف لا سند له من القانون فهو اجراء جري عليه العمل واقره القضاء.ولهذا الرأي مختلف حول طبيعه الإستيقاف ومتردد مابين اعتباره إجراء إداري أو استدلال.ولكن الجميع متفق علي مشروعيته ومتي التزم القائم به ضماناته و تخلي الشخص عن مخدر طواعية اثر استيقافه ترتبت حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش متي كانت الجريمة المتلبس بها جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمدة لأ تقل عن ثلاثة أشهر(الطعن رقم ٢٧١٥٩ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨الطعن رقم ٢٩١٧٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨ الطعن رقم ١٣٤٤٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٩الطعن رقم ٢٥١١٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٨الطعن رقم ١٤١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨)ولهذا شاع في العمل ادعاء رجل الضبط القضائي أنه استوقف أحد السيارات للسؤال علي تراخيص القيادة والتسيير فتبين عدم حمل المتهم أي منها أو اشتممنا رائحة المخدر تنبعث من السيارة أو شاهدنا سلاح أو مخدر في السيارة بطريقة ظاهره أو أن المتهم حين إخراج الرخص من جيبه سقط مخدر لتبرير القبض والتفتيش علي أساس توافر حالة التلبس. (٢)والواقع أن محكمة النقض بعد أن أقرت الاستيقاف دون سند من القانون اجتهدت أن تضع ضمانات لمشروعيته حتي لا يساء استخدامه اهمها ان يضع الشخص نفسه طواعية واختيار موضع الريب والشبهات وإلا يتضمن تعرض مادي للمستوقف يكون فيه اعتداء علي حريته.وإلا غدا اجراء غيرمشروع.غير أنها عادت ونقضت غزلها من بعد قوة انكاثا إذ في الكثير من احكامها اسقطت شرط الريب والشبهات بشأن استيقاف السيارات في الطرق العامة مبرره ذلك بأنه إجراء يجد سنده في المادة ١٢من قانون المرور ولا يستلزم لمباشرته توافر ريب أو شبهات وهو ما اصطلح عليه بالاستيقاف العشوائي فسقط الأمر من يدها وشاع اضطراب في احكامها يستعص علي الموائمة والتوفيق.وعلي الرغم من تعدد أحكام النقض واختلافها إلا أنه يمكن القول بوجه عام أن لمحكمة النقض ثلاث مذاهب الأول يفرق بين السيارات الخاصة والعامة سواء اكانت أجره أو نقل فيحظر الاستيقاف العشوائي للاولة ويجيزه للثانية والاتجاه الثاني يحظر استيقاف السيارات عشوائيا بصفة مطلقا دون تفرقة بين ما اذا كانت السيارة خاصة أو عامة والاتجاةالثالث يجيزه مطلقا. (٣)ففي اتجاة أول؛ فرقت محكمة النقض بين السيارات الخاصة ونظيرتها العامة فاجازات استيقاف الأخيرة ولو لم يصدر عن قائدها أي ريب أو شبهات بينما حظرت الاستيقاف دون ريب متي كانت السيارة خاصة!والغريب أن جمهور الفقه اتبع محكمة النقض في هذه التفرقة وأورد احكامها مورد التطبيق السليم للقانون(د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٨ص٤٠٣؛د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ٢٠٠٨ص ٤٩٩؛د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٠ص٣٩٧؛د.عبد الرؤف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص ٦٧٧؛د.محمد زكي أبو عامر الاجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٢٢٢؛د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٥٦٠؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٠ص٣٢١؛د.رؤف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ١٩٨٩ص٢٣٤)وقد عبرت محكمة النقض عن هذا الاتجاة بقولها أن القيود الواردة على حق رجل الضبط في إجراء القبض والتفتيش انما تنصرف إلي السيارات الخاصة دون السيارات النقل والاجرة التي يجوز إيقافها في الطريق العام للتأكد من عدم مخالفتها أحكام قانون المرور والبحث عن الجرائم ومرتكبيها(الطعن رقم ٧٢٣٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادربجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤؛ الطعن رقم ١٢٠٧٩ لسنة ٨٤ قضائيةالصادربجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢؛الطعن رقم ٥٢٦٣ لسنة ٨٢ قضائيةالصادربجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦ نقض١٩٦١/١/٣مجموعة أحكام النقض س١٧رقم ٢ص٥؛نقض١٩٧٥/١١/٣٠س٢٦رقم ١٧١ص٧٧٦ نقض١٩٨٣/١١/٣٠ س٣٤ رقم ١٨٧ص٩٤٠؛نقض ١٩٩٠/١٢/١٣س٤١رقم١٨٧ص١٠٩٤) سواء توافرت مبررات الاستيقاف من عدمة إذ هو في كل احواله استيقاف مشروع متي كانت السيارة عامة (الطعن رقم ٢٠٠٩٧ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤) وقضت في ذلك بأن لمأمور الضبط القضائي إيقاف السيارات المعدة للإيجار بقصدمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح أو البحث عن مرتكبي الجرائم وأن إثارة الطاعن بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته هو دفاع قانوني ظاهر البطلان لأ تثريب أن التفات علي الحكم أن التفت عنه (لطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨) غير أن الانصاف يقتضي أن نقرر أن محكمة النقض اشترطت إلا يتجاوز رجل الضبط عند إيقاف السيارة العامة مجرد التاكد من عدم وجود مخالفة مرورية فإن جاوز ذلك ومد بصره الي ما يحمله الركاب أو استكشف الاشياء المغلقة غير الظاهرة دون توافر حالة التلبس بطل عمله(الطعن رقم ٨٩٨١لسنه ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٦؛الطعن رقم ٥٩٤٢٩لسنة ٧٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٦/١٢؛الطعن رقم ٣٢٢١٧لسنه ٦٨قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠١/٦/١١الطعن رقم ٥١١٥٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١الطعن رقم ٥٠١٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨)أما أن تكشفت حاله تلبس تلقائية أثر الاستيقاف صح القبض والتفتيش(الطعن رقم ٢٠٠٩٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤؛الطعن رقم ٢٦٧٨٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥). (٤)اما الاتجاه الثاني فذهبت فيه محكمة النقض إلي حظر استيقاف السيارات بوجه عام للإطلاع علي تراخيص القيادة والتسيير مادام أن قائد السيارة لم يصدر عنه سلوك مريب وقررت أن الاستيقاف في غير هذه الحالة أي دون توافر شبهات يكون غير مشروع لهدمه قرينة البراءة الدستورية ومناقتضه لحرية التنقل التي كفلها الدستور(الطعن رقم ١٩٠٥١ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢؛الطعن رقم ٢٩٩٤٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢؛الطعن رقم ٦٤٢٢ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١الطعن رقم ٦٣٩٩ لسنة٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧)وقضت في ذلك بأن قيام رجل الشرطة بالاطلاع على تراخيص المركبات إجراء إداري مشوب بعدم التعسف والانحراف بالسلطة وان إعداده كميناً لاستيقاف جميع المركبات المارة ينطوي علي انحراف بالسلطة يبطل الاستيقاف طالما لم يضع قائدها نفسه موضع الشبهات وأن مخالفة ذلك يصم الاستيقاف بعدم المشروعية(الطعن رقم ٥٤٦٣ لسنة ٨٧قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤؛الطعن رقم ٥١٩٦٥لسنه ٧٣قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٥؛الطعن رقم ١٧٥٢٣لسنه ٨٥قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤الطعن رقم ٤٣٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩الطعن رقم ٨٣٣٦ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠) وقضت أيضا في ذات المسار أن استيقاف ضابط الواقعة للسيارة التي كان يستقلها الطاعنين وتعرضه لحرية الأشخاص دون أن يصدر عنهم ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما اجراء باطل وكل ما ترتب عليه من آثار وما تكشف عنه من جرائم(الطعن رقم ٣٥٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧) (٥)أما الاتجاه الثالث في قضاء النقض فيجيز الاستيقاف العشوائي أي دون لزوم توافر ريب وشبهات دون تفرقه بين السيارات الخاصة والعامة بغيه الاطلاع علي تراخيص القيادة والتسيير ويصف ذلك بأنه حق مشروع لرجال المرور طبقا لأحكام قانون(الطعن رقم ٣١٠٠٣ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧الطعن رقم ١٣٣٨٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦الطعن رقم ٢٣٨١٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥؛الطعن رقم ٣٣٧٨٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣الطعن رقم ٢١٧٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٧/١٢/٢٠الطعن رقم ٤٦٩٣٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٧/١٢/١٧)وقضت في ذلك أن مفاد المادة ١٢ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن قانون المرور وجوب أن تكون رخصة المركبة بها دائما وان من حق رجال الشرطة طلب تقديمها في أي وقت ومن ثم فان مطالبة ضابط المرور والشرطة لقائد السيارة تقديم رخصتى القيادة والتسيير إجراء مشروع للضابط تخير الظرف المناسب لإتمامه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه ومن ثم فإن أمر الضابط لقائد السيارة بإيقاف سيارته أثناء قيادته لها بالطريق العام لا يعدو أن يكون تعرضاً مادياً ليس فيه مساس بحريته الشخصية ولا يمثل اعتداء على هذه الحرية اذ الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل(الطعن رقم ٣٥٣٢٩ لسنة ٨٥ قضائية جلسة ٢٠١٦/١٠/١٥ ؛الطعن رقم ٢٤٩٣ لسنة ٧٨ قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/١٦)وقضت أن نصوص قانون المرور واضحة لا لبس فيها في حق رجل الضبط في استيقاف المركبات–دون تخصيص – للاستعلام عن رخصة قائدها ورخصة تسييرها وأوجبت على قائد المركبة أن يقدمها له حين طلبها – مُطلقة هذا الحق من أى قيد سواء في هذا القانون أو أى قانون آخر ولما كان ذلك كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والتى لا يمارى فيها الطاعن–أن ضابط الواقعة استوقفه للاستعلام منه عن تراخيص المركبة التى كان يقودها فإن ما أتاه الضابط كان نفاذاً لحكم القانون وليس مخالفاً له ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن دفاع قانونى ظاهر البطلان (الطعن رقم ٣٣٦١٤ لسنة ٧٤قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠). (٦)والاتجاه الأول في قضاء النقض لدينا محل نظر إذ انطوي علي تمييز غير مبرر بين السيارات في الطرق العامة بحسب ظاهر السيارة فان كانت عامة صح الاستيقاف وإلا فلا وهذا الظاهر قد يظلمة واقع الحال إذ قد تستخدم السيارة الخاصة كاجرة أو العكس.كما أنه من الثوابت أن السيارة في حد ذاتها ليس لها حرمة وإنما حرمتها تستمد من اتصالها بشخص حائزها ولا فارق بين سائق سيارة أجرة وقائد سيارة خاصة اذ الجميع مواطنين لديهم ذات الحقوق والقول باتجاه النقض يخل بمبدأ المساواة الدستوري بين الناس أمام القانون طبقا للمادة ٥٣من دستور ٢٠١٤بحسب مهنه الشخص وما إذا كان سائق يرتزق من السيارة أم صاحب مهنه اخري. (٧)كما أن الاتجاه الثالث بدوره غير صحيح إذ لأ يعقل تقرير مبدأ استيقاف كافة السيارات عشوائيا في الطرق العامة دون سبب يبرره اما عموم نصوص قانون المرور فلا تصلح حجه للنقض لأن العقل والمنطق يقيد هذه النصوص وأيه ذلك أن المشرع في قانون المرور في المادة ١٢ حين اوجب علي قائد السيارة وضع تراخيص القياده والتيسير في السيارة وتقديمها الي رجل المرور عند الطلب كان يقصد اساسا تمكين رجل المرور من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد قائد السيارة حين يقع منه مخالفه لقانون المرور بهدف سحب التراخيص أو إيقافها او ريب وشبهات ترشح لارتكابه احد الجرائم كسرقه السيارة ولم يقصد المشرع ابدأ اعنات الناس وارهاقهم بإيقاف سيارتهم علي الدوام كلما راق لرجل الضبط ذلك بحجه الاطلاع علي التراخيص والا اضحي الاستيقاف عشوائي يتوقف علي هوي ومزاج رجل الضبط ولشقي البرئ قبل المذنب وصار القانون اداة بطش وطغيان وهو ما لا يمكن قبوله ويجب تنزيه المشرع عنه Beccaria"Die Delittie della pen 1864 No 25لان في الاستيقاف تعطيل لحريه الفرد في التنقل وهذا التعطيل لابد له من مبرر والا كان تعسفيا.بل إن مسايرة إتجاه النقض المخالف يودي الي عدم دستورية قانون المرور لمخالفته جمله مواد دستورية خاصة بقرينه البراءة وحرية التنقل وعدم جواز تقييد حريه التنقل بأي قيد في غير أحوال التلبس إلا بأمر قضائي مسبب وهو ما نأمل من محكمة النقض ملاحظته لأن درء التعارض بين القانون والدستور أولي من جلب الإلغاء للتعارض.لذا نناشد محكمة النقض أن تلتفت عن أحكامها التي اجازت الاستيقاف العشوائي وتثابر علي أحكامها الذي رفضت استيقاف السيارات في الطرق العامه الا إذا صدر من قائدها ما يريب. (٨)وجديرا بالذكر أن اتجاة محكمة النقض المار ذكره والذي يحظر الاستيقاف دون مبرر من شبهات معقولة هو ما تبناه المشرع الفرنسي منذ أن نظم الاستيقاف لأول مرة بموجب القانون رقم ٢فبراير ١٩٨١ثم قانون ٤٦٦لسنة ١٩٨٣ثم القانون رقم ١٠٠٤لسنة ١٩٨٥ثم قانون ١٥ابريل لسنه ١٩٩٩ وتعديلاته إلا أنه كان أحرص من محكمة النقض المصرية في لزوم أن تنصرف الريب والشبهات وهو ما أطلق علية المشرع أسباب معقولة للاشتباة في ارتكاب السائق أو الراكب لجريمة وقعت فعلا أو في سبيل وقوعها إذ بإلقاء نظرة بعد التعديلات التي اجريت علي قانون الإجراءات نجد أن المشرع نظم الاستيقاف في الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية تحت عنوان Des contrôles, des vérifications des relevés d'identité بمقتض بالمواد من 78-1الي 78-7 .اذ بموجب المادة 78-1المعدلة بالقانون رقم291 لسنة 1999 المؤرخ في 15 أبريل 1999الزم المشرع كل شخص علي الاراضي الفرنسية بالخضوع لفحص الهوية فلقد اجازت المادة 78-2المعدل بالقانون رقم 778 لسنة 2018 المؤرخ في 10 سبتمبر 2018 لرجال الشرطة أن يطلبوا بأي وسيلة تبرير هوية أي شخص يوجد سبب معقول أو أكثر للشك بشأنه:- أن يكون قد ارتكب جريمة أو شرع في ارتكابها.- أو أنها تستعد لارتكاب جريمة أو جنحة ؛- أو أنه من المحتمل أن يوفر معلومات مفيدة للتحقيق في حالة ارتكاب جناية أو جنحة ؛- أو أنه انتهك الالتزامات أو المحظورات التي يخضع لها في إطار رقابة قضائية ، أو إجراء من الإقامة الجبرية بمراقبة إلكترونية أو حكم أو إجراء يتبعه القاضي تطبيق العقوبات أو أنه موضوع بحث أمرت به جهة قضائية.سواء أكان الشخص راجلا أو راكب سيارة ولكن نص صراحة علي استيقاف السيارات في المادة 78-2-3 المعدل بالقانون رقم 339 لسنة 2016 المؤرخ في 22 مارس2016 لضباط الشرطة فحص المركبات المتداولة أو التي توقفت على الطريق السريع العام أو في الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها عندما يكون هناك سبب أو أكثر من الأسباب المعقولة للاشتباه في أن السائق أو الراكب ارتكب جريمة أو اشترك فيها أو حاول ذلك. (٩)وهذا ومنذ أن نظم االمشرع الفرنسي الاستيقاف لم ينقطع الجدل حول مشروعيته ويذهب رأي الي مخالفته لنصوصه الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان لسنه ١٩٥٠ ويذهب رأي آخر إلي أنه علي رغم من مساس الاستيقاف بحريات الأفراد إلا أنه اجراء ضروري ولا غني عنه لاجهزة الدولة Thomas"Les contrôles d'identité preventifs depuis le arrest de la Chambre criminelle des 4 Oct 1984 et 25 Avirl 1985,Chron p18 ومحور الخلاف أن المشرع باقراره الاستيقاف يكون قد غلب مقتضيات الأمن علي حريات الأفرادPradel "La loi du 2 fev 1981 dit de procédures penal. D.S 1981-1-111;Stephen levasser et Boulc"procedeur penal "Dalloz 1996p383; Mayer"Prevetion et repression en matiere de contrôles d'identité:une distinction trompeuse ,D1993 chroni p272et sويتضح من ذلك أن رغم تنظيم المشرع للاستيقاف بنصوص صريحة ووضعه العديد من الضمانات لمباشرته إلا أن مثار نقد وخلاف فما بالنا بالمشرع المصري الذي أغفل تنظيمة واتجاة النقض الذي يجيزه دون حتي توافر ريب أو شبهات؟
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق