الجرائم الضريبية في قانون ٢٠٦لسنه ٢٠٢٠المقال الرابع التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي:بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١) يعطي المشرع في قانون الضرائب أهمية خاصة للاقرار الضريبي نظرا لجوهريته في الواقعة المنشئه للضريبة وحسابها ومن شأن التخلف عن تقديمة شل وسائل الرقابة الضريبة(د.زكريا البيومي قانون الضرائب علي الدخل ١٩٨٧ ص٣٤٥)ولقد مر بنا أن المشرع في الفقرة(أ)من القانون رقم ٢٠٦لسنه ٢٠٢٠رصد عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة علي التأخير في تقديم الاقرارا الضريبي بعد مواعيد تقديمة مده لأ تجاوز ٦٠يوما.ولكن وجد المشرع أن بعد فوات ال٦٠ يوما دون تقديم الاقرارا يستحق المتخلف عقوبة أشد فقرر في المادة ٧٠ عقوبة الغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه علي عدم تقديم الإقرار بعد فوات ٦٠يوما علي مواعيد تقديم الاقرارا دون تقديمة فعلا. (٢)إذ طبقا للمادة ٣١ يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال مواعيد محدده فإن مرت مده ٦٠يوما تبدأ من انتهاءالمواعيد المحدده في المادة ٣١وقعت الجريمة وهذه المواعيد تختلف بحسب نوع الاقرار وهي بوجه عام قد تكون شهرية أو ربع سنوية أو سنوية وذلك علي النحو التالي( أ )إقرارات شهرية على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أوأداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة علىالاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري. (ب) إقرارات ربع سنوية يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدةوصورة من إيصالات السداد وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص وإعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به .(ﺠ) إقرارات سنوية:يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج المعد لهذا الغرضوملحقاته ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداولوالبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية :قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة .ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط. (د) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات :في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة .وعلى الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته . وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .كما أن على الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل . (٣)وأول ما يلاحظ في هذا الشأن أن المشرع خرج علي القواعد العامة التي تحصر الملتزم في تقديم الاقرار الضريبي في الممول أو المكلف Marcel"precis de legislation finaciere"1959 p12 إذ الزم اخرين كالوارث بتقديم الإقرار الضريبي في ميعاد تسعين يوما من الوفاة وفرض عليه العقاب حال المخالفة!حال أن الوارث قد لأ يعلم بنشاط المورث أصلا. (٤)ويلاحظ ثانيا أن الجريمة تتحقق بمجرد قعود الملتزم عن تقديم الإقرار الضريبي في خلال الأجل المضروب وهو ٦٠ يوما كقاعده عامه تبدا من تاريخ انتهاء مواعيد الإقرار المنصوص عليها في المادة ٣١من القانون(د.حسن المرصفاوي التجريم في تشريعات الضرائب ١٩٦٣ص١٣٠)كما لأ يحول دون قيام الجريمة سداد الملتزم للضريبة مادام لم يقدم الإقرار في خلال الأجل المضروب. (٥)ويلاحظ أخيرا أنه لأ يحول دون قيام الجريمة أن يدعي الملتزم أنه أخطأ في حساب الميعاد دون أن يقصد التأخير في تقديم الاقرارا الضريبي إذا الجريمة ليست عمدية تتطلب القصد الجنائي وإنما تقع بالخطا غير العمدي(د.أحمد فتحي سرور الجرائم الضريبية ١٩٩٠ص٣٦٦). وبديهي أنه لأ جريمة ولاعقاب في الأحوال التي يعفي فيها القانون الممول من تقديم الإقرار كما إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها أو اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل. أو اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق