التفتيش العشوائي تاصيلا وتحليلا دراسة تطبيقية علي جرائم المرور بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)التفتيش العشوائي مصطلح جديد علي الفقه العربي لم تأنس إليه الأسماع ولم تجر به الاقلام ولم يدون في كتب القانون بعد.وهو ينصرف أساسا إلى التفتيش المصاحب للقبض في أحوال التلبس متي كانت الجريمة المتلبس بها غير منتجه لديل إذ يجري التفتيش عملا في هذه الحالة للبحث عن اي شيئ قد يعد جريمة وهو اتجاه تثابر محكمة النقض علي إجازته من خلال قاعدة لا تفتأ أن ترددها حاصلها أنه كلما جاز القبض صح التفتيش دون أن يتفتح ذهنها إلي خطورته أو يراجعها الفقه إلا ما قد ندر(د.عوض محمد عوض التفتيش في ضوء أحكام النقض دراسة نقدية ٢٠١١ص٦٥)بما اسفر عن انتهاك حق الإنسان في السر دون عائد أو فائدة وهو ما تأبه قيم العدالة وقواعد المنطقRivero" Les libertés publiques en France 1972 p12إذ التفتيش هو بحث عن الحقيقة في مستودع السر.إذ يجري ببحث متعمق في ملابس الشخص وقديقتضي الأمر خلع ثيابه أو ما يرتديه من حذاء ويمتد التفتيش الي ما في حوزة الشخص من منقولات لحظه التفتيش كمتاع يحمله أو حقيبه يمسكها أو سيارة يقودها اذ تعتبر المنقولات من توابع الشخص فكلما جاز تفتيشه جاز تفتيشها بالتبعية ولقد اجاز المشرع في قانون الإجراءات الجنائية التفتيش رغم ما به من انتهاك لحق الإنسان في السر وقد دعاه الي ذلك حرصه علي كشف الحقيقة في شأن الجريمة غير أنه قيد التفتيش بضمانات تحول دون التعسف وتتفق مع الغاية التي شرع لها علي نحو يمكن القول معه أن عله التفتيش في قيوده وهي الفلسفة التي ينهض عليها Rassat"procedure penal"2010p32 ;Serge et Jacquees"procedure penal"2013p415;Bray"La fouille corporelle"these 1930p23 وتتمثل هذه القيود في حظر التفتيش إلا اذاتوافرت قرائن علي أن المتهم يخفي معه اشياء تتعلق بجناية أو جنحه مما يفيد في كشف الحقيق في شأنها ونص علي ذلك في المادتين ٩٤و٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية واسند سلطة التفتيش في الأصل لجهه التحقيق وخوله استثناء لمامور الضبط القضائي عند التلبس ونص صراحه في المادة ٥٠ من قانون الإجراءات علي لزوم التقيد بغرض التفتيش بقوله لأ يجوز التفتيش إلا لضبط أدلة الجريمة الجاري الاستلالات أو حصول التحقيقات بشأنها فلا يكفي وقوع جناية أو جنحه وأن تأذن بالتفتيش جهه التحقيق أو يباشره رجال الضبط القضائي عند التلبس وإنما يلزم كذلك أن تتوافر قرائن علي أن من يجري تفتيشه يخفي معه ادله الجريمة الحاصل التحقيق أو الاستدلات بشأنها(نقض١٩٥٩/٣/٣مجموعة أحكام النقض س١٠رقم٨٧ ص٢٩١؛نقض١٩٦٢/١٢/١٧س١٣رقم ٢٠٥ص٨٥٣؛نقض١٩٩٢/٥/٧ س٤٣ رقم ٧١ص٤٥٨) فالتفتيش وفيه مساس بحق الإنسان في السر لأ يمكن أن يجري عشوائيا املا في كشف اي اشياء تعد جريمة وانما يلزم أن يتعلق بجريمة محدده منتجه لدليل ولهذا جانب من الفقه علي حظر التفتيش بغض النظر عن الجهه التي تباشره إذاكانت الجريمة المنسوبة للمتهم لأ تسفر عن أشياء أو أدلة مادية يمكن البحث عنها كجرائم اهانة موظف عام أو القذف والسب طعنا في الأعراض(رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا ١٩٨٤ص٣٤٢؛د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٤ص ٥٤٥؛د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٠ص ٣٨٢؛د.محمد زكي أبو عامر الاجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٢٣٧؛د.حسن علام قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٠ ص٣٤٢).ولكن ما المقصود بالتفتيش العشوائي وكيف نشأ؟ (٢)نشأ التفتيش العشوائي الذي يجري للبحث عن أي اشياء تعد جريمة نتيجه تغاضي محكمة النقض عن ضمانات التفتيش المار ذكرها لاسيما ضمانة البحث عن ادلة الجريمة بعينها وكان ذلك بمناسبة تفتيش المتهم عند القبض عليه بمعرفة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس.ومصطلح التفتيش العشوائي هو مصطلح حديث النشأة ولد نتيجه صراع ما بين التفتيش الإجرائي المنظم بقانون الإجراءات وما قررته محكمة النقض من مصطلح التفتيش الوقائي الذي كان الأصل إلا يمس حق السر بالمعني الدقيق وانما يقتصر فيه الأمر علي تحسس جسم الشخص من الخارج بغرض التحقق من عدم حمله سلاح قد يعتدي به علي من يقوم بضبطه أو يلحق به الاذي في نفسه. فلقد كان قانون تحقيق الجنايات الملغي قد خلا من نص يبيح التفتيش عند اجراء القبض بمعرفة رجل الضبط القضائي في أحوال التلبس فذهبت النقض إلي صحه التفتيش باعتبارة من لوازم القبض توقيا من اعتداء المتهم بسلاح يخفيه علي القائم بضبطه أو يعتدي به علي نفسه(نقض ١٩٣٧/٢/٨مجموعة القواعد القانونية ج٤رقم٤٣ص٤١؛نقض ١٩٤٥/٦/١١ج٦رقم ٥٩٨ص٧٣٣؛نقض ١٩٤٥/١٢/٢٤ج٧رقم ٤٢ص٣٢؛نقض ١٩٤١/٦/٢ج٥رقم ٢٧٣ص٥٣٧)وهو ما راي فيه الفقه تطبيق لنظرية الضرورة الإجرائية لا يحتاج إلي نص يقرره(د.محمد مصطفي القللي شرح قانون تحقيق الجنايات ٢٩٤٢ص١٥٣؛د.محمود مصطفي شرح قانون تحقيق الجنايات ١٩٤٨ص٣٢١)وعند صدور قانون الإجراءات الجنائية في عام ١٩٥٠اورد المشرع نص المادة ٤٦ وقرر فيه صراحه جواز القبض عند التفتيش وجاء بالمذكرة الايضاحية أن نص المادة ٤٦هو تقنين لما استقر عليه قضاء النقض فذهب نفر من الفقهاء إلي أن التفتيش الذي تجيزة المادة ٤٦هو فحسب التفتيش الوقائي دون لإجرائي(د.توفيق الشاوي فقه الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٥٤ص٣٨٣؛أحمد عثمان حمزاوي موسوعة التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائية ١٩٥٢ص٢٩٢)غير أن النقض رفضت هذا النظر لعموم نص المادة ٤٦التي لم تفرق بين تفتيش وآخر وثابرت علي ترديد عبارة أن سند التفتيش سواء أكان اجرائي يستهدف البحث عن ادلة جريمة وقعت أو وقائي هو نص المادة ٤٦ اجراءات التي تجيز تفتيش المتهم عند القبض عليه(الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٦؛الطعن رقم ١٢٧٣٤ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠١؛الطعن رقم ٩٨٠٧ لسنة ٦٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٧/١٤؛الطعن رقم ٢١٤٩٢ لسنة ٦٩قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/١٧؛الطعن رقم ٤٨٧٠ لسنة ٦٨قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٠٢؛الطعن رقم ٢١٩٨٢ لسنة ٦٥قضائية الصادر بجلسة١٩٩٧/١٢/٢) ايما كان سبب القبض أو الغرض منه اذ متي كانت الجريمة المتلبس بها جناية أوجنحه معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاث أشهر جاز لرجل الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتيشه عملا بالمادتين ٣٤و٤٦اجراءات وأن القول بأن نص المادة ٤٦ اجراءات يقتصر علي التفتيش الوقائي دون الإجرائي يتعارض مع عموم النص(الطعن رقم ٢٣٦٦٦ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١١الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٨الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧؛الطعن رقم ٣٣٧٨٥ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣الطعن رقم ٢٧٥٩٣ لسنة٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩الطعن رقم ٢٧٢٥٥ لسنة ٨٦قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩)ولقد جر هذا النظر محكمة النقض وهي في موضع التاكيد علي عموم نص المادة ٤٦ اجراءات الي التغاضي دون وعي أو قصد عن غرض التفتيش ذاته والمتمثل في البحث عن ادلة الجريمة محل القبض فاهدرت بذلك نصوص المواد ٥٠و٩٤ و٢٠٦ إجراءات.اذ سوغت محكمة النقض لمامور الضبط القضائي فى أحوال التلبس عند القبض على المتهم وتفتيشه بحثا عن الأدلة ولو كانت الجريمة محل القبض غير منتجه لدليل بل ولو لم تكن هناك جريمة أصلا كما في أحوال القبض لتنفيذ حكم نهائي صادر ضد المتهم (الطعن رقم ٤٦٨٢٣ لسنة ٨٥ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩الطعن رقم ٧٣٣٦٩ لسنة ٧٤ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٢/١١/١) ومن هنا ظهر ما اقترحنا عليه اسم التفتيش العشوائي والذي وجد له مكان في الصدر بعد تعديلات قانون المرور في عام ٢٠٠٨. (٣)اذ كان قانون المرور رقم٦٦ لسنه١٩٧٣ يعاقب علي كافة جرائم المرور بالغرامة أو الحبس الذي تقل مدته عن ثلاث أشهر ومن ثم كان يمتنع القبض و التفتيش الإجرائي بالبحث عن الأدلة وقد طبقت محكمة النقض ذلك علي جريمتى قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وبحالة تعرض حياةالأشخاص والأموال للخطر اذ كانت العقوبة في قانون المرور الغرامة التى لاتقل عن خمسين قرشاً ولاتزيد عن مائة قرش(الطعن رقم ١٦٧٠١ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٣١ الطعن رقم ٨٥٤٠ لسنة ٥٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/٣١).وايضا جريمة قيادة سيارة دون استخراج رخصه قيادة إذ كانت عقوبتها غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علىخمسة وعشرينجنيها(الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٥٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٠٣)وكذلك جريمة الامتناع عن توصيل راكب(الطعن رقم ٦٧٢٧ لسنة ٥٣ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٢٨)غير أنه بتعديل قانون المرور رقم ٦٦لسنة ١٩٧٣ بالقانون رقم ١٢١لسنه ٢٠٠٨ غلظ المشرع العقوبات لتصل إلى الحبس مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ومن ثم فانه طبقا لمنطق النقض يجوز فيها القبض وتفتيش شخص المتهم وتفتيش سيارته سواء اكانت تلك الجريمة ذاتها منتجه لدليل من عدمة ومنها جرائم المادة(65مكرراً)وهي-جنحة إزالة أو فك الأقفال الحديدية التي يقيد بها ضباط المرور المركبات المخالفة.-جنحة الاحتفاظ بالأقفال الحديدية المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون.اذ العقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أوإحداهما.وأيضا الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 2 ")-جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.- جنحة قيادة مركبة دون الحصول عليرخصة قيادة.(المادة 74 مكرراً / 2 )إذ العقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو إحداهما(المادة 74 مكرراً / 2) وأيضا الجرائم المنصوص عليها في المادة (75) وهي-جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة (المادة 75 / 1 بند 1)-جنحة قيادة مركبة نقل سريع لا تحمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها.- جنحة استعمال لوحات معدنية علي مركبة نقل سريع غير خاصة بها.(المادة 75 / 1 بند 4)- جنحة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل.- جنحة قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستعمال.(المادة 75 / 1 بند 5)- جنحة تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج المنصوص عليها في القانون.(المادة 75 / 1 بند 6)-جنحة تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق " أو إعاقتها "(المادة 75 / 1 بند 7)-جنحة تغيير البيانات المقررة للوحات المعدنية لمركبة النقل السريع.-جنحة تغيير اللون المقرر للوحة المعدنية المقررة لمركبة النقل السريع.(المادة 75 /1 بند 9)-جنحة اعتداء قائد المركبة علي أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.(المادة 75 /1 بند 11)اذ العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما.(المادة 75 / 1)أما أن كانت الجريمة المرورية معاقب عليها بغرامة أو الحبس لمدة تقل عن ثلاثة أشهر امتنع القبض ومن ثم التفتيش ومن ذلك جريمة عدم ارتداء حزام الأمان إذ طبقا 77 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.وايضا تجاوز السرعة المقررة إذ طبقا لنص المادة 79 بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما. وبالمثل جريمة عدم استخدام الإضاءات الخلفية والأمامية إذ عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.وجريمة القيادة بسرعة دون مبرر إذ عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.وجريمة تلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر إذ عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما. (٤)ولهذا لم تتردد محكمة النقض في أحوال التلبس بتقرير صحه القبض علي قائد السيارة وتفتيش شخصه وسيارته والاعتداد بما ينتج عن التفتيش من ضبط مخدر أو سلاح ..في الجرائم الآتية:جريمة السير عكس الإتجاه في الطريق العام داخل المدن(الطعن رقم ٢٥٢٢٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٨الطعن رقم ٢٥١٤٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١١؛الطعن رقم ٢١٢٦٩ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨)وجريمة قيادة سيارة دون لوحات معدنية(الطعن رقم ١٦٢٩٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦الطعن رقم ١٦٢٨٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦الطعن رقم ٦٠٨٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١الطعن رقم ٤٤٣١٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧الطعن رقم ١٥٥٥١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١) وجريمة تغيير لون اللوحات المعدنية للمركبات(الطعن رقم ٤٩٢٠ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١)وجريمة قيادة مركبة الية أو سيارة بدون تراخيص تسيير أو قيادة(الطعن رقم ٣١١٥٢ لسنة ٨٦ قضائية قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٤الطعن رقم ١٤٠٦٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩الطعن رقم ١٦٨٩٩ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩الطعن رقم ٢٣٤٠٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١الطعن رقم ٣٠٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧الطعن رقم ١٢١٤٧ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦)وعلي العكس من ذلك قضت محكمة النقض ببطلان القبض والتفتيش وعدم الاعتداد بما اسفر عنه التفتيش في جريمتي وضع ملصقات وعدم حمل رخصه القيادة إذ كلاهما من المخالفات طبقا للمادة ٧٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد نصَّت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية : ۱۰ - إضافة ملصقات ، أو معلقات ، أو وضع أية كتابة ، أو رسم ، أو أية رموز ، أو أيَّة بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة ، أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية كما أن المادتين ۱۲، ١٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد أوجبت على كل قائد مركبة تقديم رخصتي القيادة والتسيير إلى رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة ٧٧ من القانون ذاته والمُعَدَّلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ ولقد عاقبت على كل مخالفة لذلك النصين بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهًا(الطعن رقم ١٩١٧٧ لسنة ٨٦ قضائيةجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٥؛الطعن رقم ٤٠٢٣١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧). (٥)ولقد حاول بعض الفقهاء تبرير مذهب النقض بأن القبض اعتداء علي الحرية الشخصية وأشد خطر من التفتيش ومن ثم فإن اجازة القبض تقتضي من باب أولى اباحه التفتيش مهما كان غرض القبض أو سببه(د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ٢٠٠٨ص٦٥٤؛د.رؤف عبيد مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في القانون المصري ١٩٨٩ص ٣٤٥ د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٨ص٥٧٠؛د.محمود مصطفي شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص١٦٠؛د.حسن المرصفاوي أصول الاجراءات الجنائية ٢٠٠٠ص٣٥٥؛د.عبد الرحيم صدقي الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٦ص٢٣١؛د.مدحت رمضان الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٠ص١٤٣)وهذا الراي غير صحيح اذ يخلط ما بين الحرمات ذلك أن حق الفرد في التنقل له حرمه واسراره لها حرمه والاصل أن الحرمات تتكافيء واباحه المساس بحرمه لا يعني انتهاك حرمه اخري. كما أنه غير صحيح أن القبض أخطر من التفتيش بل العكس هو الصحيح ذلك أن التفتيش لأ يمس حرمه فحسب وهي حق السر بل انه يتجاوز ذلك إذ قد يسفر عن دليل ادانه ضد المتهم بعكس القبض فهو وان كان يعطل حرية الفرد في التنقل إلا أنه غير منتج للدليل(د.ياسر الأمير القبض في ضوء الفقه والقضاء ٢٠١١ص ٧٦٥) ومما يؤكد ذلك أن المشرع الفرنسي وعلي الرغم من توسعة في سلطات الشرطة القضائية نحو احتجاز الأشخاص الذين يرفضون اثبات هويتهم أو يعجزوا عن ذلك لمده من أربع الي ثماني ساعات ولزوم اخطار النيابة العامة بالاحتجاز ورغم التعديلات العديدة التي ادخلها علي المادة ٥-٤-٣-٧٨اجراءات جنائية بموجب القوانين أرقام ٩١١لسنه ٢٠٠٦و٥٧١ لسنه٢٠١٦و٩١٦لسنه ٢٠٢٠الا أن المشرع لم يخول للشرطة حق تفتيش المحتجز تفتيشا ذاتيا إذ يلزم دوما لصحه التفتيش أمر قاضي الحريات والحجز أو قاضي التحقيق.Merle et Vitu"Traite de droit crim,procédures penal 2001No293;Stefani Levaser et Bloc" procédures penal 2000p201;Serratrice Brigitte "Le tempts Dan's la Gard A Vue R.S.C 1998No 3. ٦-ومذهب النقض ومن يشايعه من الفقه لدينا معيب إذ ولي وجه شطر القبض واهمل التفتيش بتاويل خاطئ لنص المادة ٤٧من قانون الإجراءات الجنائية فليس صحيحا ما تراه النقض من أن نص المادة ٤٦إجراءات لا يوجد في القانون ما يخصصه أو يقيده بل العكس صحيح ذلك أن المادة ٥٠من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من عدم جوازالتفتيش إلا للبحث عن الاشياء الجاري جمع الاستدلال أو حصول التحقيق بشأنها تخصص عموم المادة ٤٦ إجراءات وتحد من إطلاقه مما مفاده أنه متي كانت الجريمة محل القبض بحسب طبيعتها غير منتجه لدليل امتنع القبض وهذا هو حال معظم جرائم المرور السابق سردها إذ لا أمل يرجي من أن تفتيش المتهم بارتكابها بالبحث الدقيق والعميق في ملابسه ومتاعه وسيارته سوف يسفر عن دليل لإثباتها ضده.مما يوكد هذا النظر أن وكيل النائب العام أو قاض التحقيق لا يستطيع الأمر بالتفتيش إلا إذا توافرت قرائن علي وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة بشأن الجريمة مع المتهم(المادتين ٩٤ و٢٠٦إجراءات)فإن انتفت تلك القرائن بطل التفتيش وإذا كان قاض التحقيق ذاته لا يملك الأمر بالتفتيش في جريمة مثل السير عكس الاتجاه بحسبانها غير منتجه للدليل فكيف نخول لرجل الضبط القضائي سلطه تفوق سلطات قاضي التحقيق ؟ ثم أن التفتيش وفيه اعتداء علي حق الإنسان في السريه ليس اجراء عشوائي بالبحث عن اي جريمة وانما هو اجراء هادف غايته دليل محدديبحث عنه هو دليل الجريمة محل القبض ولهذا إجازه المشرع للقائم بالقبض عند ضبط المتهم في حالة التلبس بالجريمة خشيه طمسها بمعرفة المقبوض عليه. وزعم محكمة النقض أن المشرع يجيز التفتيش في كافة الجرائم الجائز فيها القبض دون تخصيص فإنها بذلك ترمي المشرع بالتناقض اذ كيف يجيز التفتيش دون توافر شرطه وجدواه؟ومن الثوابت انه يجب تنزيه المشرع عن التناقض. (٧)والخلاصه أن مجرد القبض على شخص ايما كان سببه لا يبيح لرجل الضبط القضائي تفتيشه ذاتيا في كل الأحوال وانما فحسب في الجرائم المتلبس بها المنتجة لدليل وليس من بينها جرائم معظم جرائم المرور وأن كان ذلك لأ يمنع من تفتيش المتهم وقائيا بتحسس ملابسه من الخارج لتجريده من سلاح قد يحمله فيعتدي به علي نفسه أو علي القائم بضبطه وهذا رأينا الخاص ولهذا نأمل من محكمة النقض أن تعاود النظر في القاعدة التي وضعتها والا تكتفي بقراءه نص المادتين ٣٤و٤٧ إجراءات بمعزل عن بقيه نصوص قانون الإجراءات ولاسيما المواد ٥٠و٩٤و٢٠٦تحقيقا للتجانس ومنعا من التضارب وهو من بديهيات تاويل القانون.وهو ماسبق أن لاحظته محكمة النقض ذاتها إذ رأت لزوم حمل المادتين ٣٤و٤٦اجراءات علي المادة ٥٠من ذات القانون وكان ذلك في واقعه ضبط فيها المتهم حائز لسلاح أبيض وجري تفتيشه وعثر في جيب بنطاله علي قطعه حشيش صغيره الحجم بداخل علبه سجائر ورغم إقرار النقض لصحه القبض إلا أنها ابطلت التفتيش لتجاوز غرضه واستطالته لغرض آخر وقالت في ذلك أن المادة ٤٦ مقيدةبالمادة ٥٠اجراءات التي لأ تجيز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الجاري حصول الاستلال أو التحقيق بشأنها بما مفادة أنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها غير منتجه لدليل امتنع التفتيش القضائي وأن جاز التفتيش الوقائي وذلك في واقعة ادعي فيها رجل الضبط القضائي مشاهدته المتهم يقف وبيده اليمنى سكين فقبض عليه وبتفتيشه عثر معه بجيب البنطال الذي يرتديه من الناحية اليسرى على علبة سجائر مارلبورو بداخلها سيجارة بفضها تبين أنها ملفوفة بنبات عشبي يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر مخلوط بالتبغ وانتهت محكمة الجنايات إلي ثبوت التلبس وصحه القبض والتفتيش عملا بعموم نص المادة ٤٦اجراءات غير أن محكمة النقض الغت هذا الحكم لأنه ولئن كان من المقرر أن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي على من يقبض عليه في إحدى الحالات المبينة بالمادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء صحيح من إجراءات جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة ٤٦ من القانون المذكور التي ورد نصها بين نصوص الباب الثاني من الكتاب الأول الذي عنوانه " في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى"ورغم عموم نص المادة ٤٦ الا أن المستفاد من نص المادة ٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية - الواردة بين نصوص ذات الباب الثاني من الكتاب الأول - وتقرير لجنة الشيوخ وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعي يستهدف البحث عنها ، فإن مؤدى كل ما تقدم ولازمه واستصحاباً للغاية التي تغياها المشرع وعناها من وضع ضوابط للتفتيش على النحو الذي أورده نص المادة ٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يتعين الالتزام والتقيد بتلك الضوابط والحدود في كل تفتيش صحيح يجريه مأمور الضبط القضائي سواء أجرى التفتيش على مقتضى حكم المادتين ٣٤ ،٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية أو بموجب إذن من النيابة(الطعن رقم ٤٦٧٧ لسنة ٧٢ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣)
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق