مناط العقاب على تقرير أقوال غير صادقة تتعلق بتحقيق الوفاة أوالوراثة أو الوصية الواجبة طبقا للمادة ٢٢٦عقوبات؟بقلم ✍د.ياسر الأمير. ______________________________________________ (١)الاصل أن تغيير الحقيقة في بيانات تتعلق بالوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة هو تزوير في محرر رسمي أي جناية بجعل واقعة مزورة في صوره صحيحة(د.محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠٠٥ص ٢٣١) غير أنه لما كان التزوير يفترض علم المتهم بالواقعة الصحيحة ويعمد إلي ابدالها باخري مزورة بحيث أن جهلها فلا تزوير لذا خرج عن هذا الأصل وجعل من هذآ التغيير جنحة في جميع الأحوال اي سواء علم المتهم بالحقيقة أو جهلها متي تم هذا الادلاء بالبيانات الغير صحيحة امام السلطة المختصة بضبط الإعلام وجري الضبط بناء على هذه البيانات(د.محمود مصطفي شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٤ص ٢١١)ونص علي ذلك في المادة ٢٢٦عقوبات بقوله" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال. ويضرب الفقه مثلا الأقوال التي تحقق الجريمة مثل التقرير كذبا بالوفاة أو الغش في تعداد اشخاص الورثة بالاسقاط منهم أو بالزيادة عليهم. وهذه الجريمة لأ تعتبر شهادة زور طالما تم اداؤها بمناسبة تحقيق وفاة أو وراثة علي اعتبار أن تجريمها تم بنص خاص يقيد النصوص العامة للشهادة الزور(الطعن رقم ١٥٨٣ لسنة ٤٦قضائيةالصادر بجلسة ١٩٣٠/١١/٢٠)ويلزم لقيام تلك الجريمة توافر عده شروط؛ (٢)فيلزم أولا أن تتعلق الأقوال بتحقيق وفاة أو وراثة أو وصية واجبه(نقض ١٩٥٨/١/٦مجموعة أحكام النقض س ٩رقم ١٢٥ص٤٦١)فلا ينطبق النص إذ تعلقت الأقوال بموضوع آخر مما يختص به قاضي الاسرة(د.محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ص٣٠٢) كدعوي نفقه أو حضانة وأن جاز أن تقوم بموجبة جريمة الشهادة الزور بالنسبة للشاهد وليس لرافع الدعوي بطبيعة الحال. (٣)ويلزم ثانيا أن يكون نشاط الجاني ابداء أقوال ومن ثم فإن مجرد تقديم طلب بدون إبداء أقوال لا يحقق هذه الجريمة(نقض ١٩٧٥/١١/١٦مجموعة أحكام النقض س٢٦رقم ١٥٢ص٦٩٣)وعله ذلك أنه لأ خطورة من مجرد تقديم الطلب عن تحقيق وراثة إذ هذا الطلب يعقبه سماع شاهدين أمام القضاء واقوال هؤلاء الشهود هي التي تعتبر أساسا ما للموضوع وهي التي أراد القانون العقاب عليها أن كانت غير صادقة.وفى ذلك قضت محكمة النقض بإن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات هو أن يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد هذا هو الواضح من نص المادة المذكورة و يزيد في إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام إحدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة أما الأشخاص الذين يطلبون في تحقيق إدارى تمهيدى بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون ما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعى أو القضاء الملى و إقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً في الموضوع وهى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة(الطعن رقم ١٣٦٥ لسنة ١٩ قضائيةجلسة ١٩٥٠/٠٥/٠٢) وقضت أيضا بأنه لا جريمة ولا عقاب على من يتقدم بطلب من هذا القبيل إلى قلم الكتاب لقيده إذ لا يعدوا ذلك كذب في الدعوى لا تزوير فيه.ولهذا لم تتردد محكمة النقض في الغاء حكم اغفل بيان ما إذا كانت المتهمة قد مثلت أمام قاضى الاسرة الذى ضبط الإعلام وتقريرها أمامه أقوالاً غير صحيحة أم أن ما وقع منها كان فى ورقة طلب التحقيق أمام جهة الإدارة(الطعن رقم١٣٢٣٨لسنة٦١قضائية جلسة ١٩٩٨/١٢/٣١). (٤)كما لا يحقق هذه الجريمة اي فعل مادي آخر غير إبداء الأقوال كأصطناع اعلام مزور أو التغيير في اعلام صحيح أو انتحال شخصية الغير في اعلام أو تغيير الموظف إقرارات أولي الشأن حال ضبطه للإعلام إذ تسري في هذه الحالة القواعد العامة للتزوير(نقض ١٩٥٨/٥/٨مجموعة أحكام النقض س ٩رقم ١٢٥ص٤٦١) (٥)ويلزم ثالثا ابداء الأقوال غير الصادقة أمام الجهه المختصه بضبط إعلام الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبه وهي محكمة الاسرة وفي ذلك تقول النقض أن الفقرتان الأولى والثانية من المادة ٢٦٦ عقوبات مفادهما أن مناط العقاب على جريمة التقرير بأقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التى ضبطت الإعلام وبالتالي لأ ينصراف التأثيم لما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي كمعلومات أو ما يرد بالطلب على اعتباراً بأن الضرر المباشر هو مناط العقاب عليها إذا صدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها(الطعن رقم ٢٠٦٧٧ لسنة ٦٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨). (٦)ويلزم اخيرا أن يتم ضبط الإعلام فعلا علي أساس الأقوال غير الصحيحة(الطعن رقم ٢٣٣٠٢ لسنة ٦٣ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٩/٢٦)فإن فطنت المحكمة إلي كذب هذه الأقوال تكون الواقعة مجرد شروعا غير معاقبا عليه لعدم النص( د.رمسيس بهنام جرائم القسم الخاص في قانون العقوبات ٢٠٠٠ ص٣٤٢). (٧)وهذه الجريمة عمدية فيجب العلم لتحققها أما في صورة يقين الجاني في أن ما يبدية من أقوال غير صادقة أو يقينه بأنه لا يعلم ما يبدية من أقوال إذ مادام يجهل كان يتعين عليه الأحجام عن ادلاء الاقوال أو البيانات(الطعن رقم ١١٢٨٥ لسنة ٦٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣)وهو ما يستوجب من حكم الإدانة بيان أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتى ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لايدرى حقيقة الأمر فيها وإلا كان الحكم معيب(الطعن رقم ٢١٩٨ لسنة ٦١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٠٥)ولهذا لا تتحقق الجريمة بالخطا مثل السهو عن ذكر أحد الورثة او نسيانه دون تعمد استبعادة. (٨)ويقع عبء إثبات عدم صدق الأقوال علي جهه الإتهام والمدعي المدني ومن ثم فإن تبرئة المتهم على اساس أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى لا تصلح لإثبات عكس الوارد بإعلام الوراثة الذى يعتبر حجة بما فيه حتى يصدر حكم شرعى على خلافه صحيحة قانوناً(الطعن رقم ١٣٦٥ لسنة ١٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٠٢).
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية
الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن
جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها
بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١
لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة
٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات
بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة
أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا
القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال
ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها
ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠
ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت
ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي
قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من
قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو
غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها
على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة
عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة
أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة
وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة
٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم
به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة
الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه
تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣
583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط
لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون
رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد
الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها
ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام
استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو
سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات
المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال
خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك
لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق
أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً
لإشرافها أو لإدارتها: (أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية. (ب) الهيئات العامة
والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة
له*. (د) النقابات والاتحادات. (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية. (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي
تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (ح) أية جهة أخرى ينص
القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. ولقد كان رائد المشرع في هذه
التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن
تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق