ازدراء الأديان من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والقنوات الفضائية تاصيلا وتحليلا بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)للانسان الحق في اعتناق ما يشاء من دين سواء أكان أحد الأديان السماوية من أسلام أو مسيحية أو يهودية أو دون ذلك من أفكار ومعتقدات وله بالمثل إلا يعتنق أي دين.وتنبع تلك الحرية من حرية الإعتقاد المكفولة دستوريا كما أن من حقه كذلك باعتباره أحد أفراد المجتمع إلا يتهكم أحد أو يسخر مما يعتنقه من دين أو يحط من شأن وقدر الرسل و الانبياء الذين بلغوا الدين الذي يعتنقه بوحي السماء إذ يعد التهكم والسخرية من الرسل طعن في الدين ذاته غير أن كل ذلك لأ يستدعي استعداء القانون لفرض جزاء جنائي علي المخالف إذ لا ينشط القانون لفرض ذلك الجزاء إلا إذا قصد الجاني من التهكم والسخرية إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماع من خلال ترويخ الجاني أو تحبيذه لمثل هذه الأفكار المتطرفة ولو تحت ستار مموه أو مضلل من الدين بأي وسيلة كانت كالكاتبة والصور والنقوش والأقوال أو النشر والرد والتعليق من خلال مواقع التواصل الإجتماعي غايه الأمر أن المشرع قد يجرم هذا الترويج والتحبيز بوجه عام إذ مس القيم التي تنهضي عليها الأسر المصرية أن حدث من خلال هذه المواقع بما يشمل ازدراء ما تعتنقه تلك الأسر من أديان سماوية وهو ما نحاه المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات. (٢)هذا وقد وضع المشرع جريمة ازدراء الأديان في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل إذ نصت المادة 98 (و) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".كما نصت المادة ٢٥ من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ علي أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى "وهذا النص يتسع في تاويلة لمن ينتهك قيم الأسر المصرية التي يسود فيها الإسلام والمسيحية بل واليهودية من خلال ما يعتنقوه من إحدى هذه الأديان. (٣)وقد بدا لبعض الكتاب لزوم الغاء المادة ٩٨و عقوبات بدعوه أنها تدعوا إلي التخلف والجهل وتتعارض من دستور ٢٠١٤الذي كفل حرية الإعتقاد بصوره مطلقه وأقر حريه الرأي والفكر كما أن نص المادة ٩٨و عقوبات لديهم ينطوي علي إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين بسبب الدين إذ جرمة تلك المادة فحسب ازدراء الأديان السماوية دون غيرها من أديان!وهذه الدعوه لدينا هابطة فاسده إذ لا يصح التمسح بحرية الاعتقاد المكفولة بمقتضى الدستور لأن تلك الحرية تكون بين الإنسان ونفسه ولا تخول لصاحبها إيذاء الناس فيما يعتقدوه أو يئمنوا به من أديان سماوية من خلال الترويج أو التحبيذ بقصد آثاره الفتن فالإنسان حر مالم يضر ولهذا قضت محكمة النقض وبحق بأن حريه الإعتقادا لا تبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه فإذا ما تبين أنه كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد(الطعن رقم ٢١٦٠٢ لسنة ٨٤ قضائيةجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢)كما أنه ليس صحيحا أن المادة ٩٨و عند حمايتها الأديان السماوية دون غيرها من أديان أخري تكون اخلت بمبدأ المساواة بين المواطنين بسبب الدين إذ لكل دولة توجهها ومن حقها أن تعترف بدين دون آخر والعمد في ذلك دستورها ولقد اعترف المشرع بأن مصر دوله إسلامية دينها الإسلام باعتباره أحد الأديان السماوية والإسلام يعترف بالمسيحية واليهودية فحسب كاديان أم غير ذلك من اعتقادات ومراسم كالبوذية وغيرها فلا تعد دين يستوجب حماية القانون الجنائي.كما أن التجريم لم يأت من فراغ اذ في الفترة من ١٩٧٨حتي ١٩٨٠ تأججت في مصر نار الفتنة الطائفية بين طوائفه مسلمين ومسيحيين والتي القي بذورها حمله الإشاعات والأكاذيب فاقتراح البابا شنودة تأليف كتب مشتركة بين القساوسة ومشايخ الأزهر تتناول حب الله والتسامح ومقاومة الإلحاد والتطرف ورغم وجاهه اقتراحات البابا إلا أن ما حدث هو مزيد من الكتب والمقالات التي تناولت الفتنة الطائفية أيضًا كرد فعل للأحداث التي توالت بعد ذلك.وعقب مواجهات عدة بين المسلمين والمسيحيين، ألقى الرئيس السادات خطابه أمام مجلس الشعب في ١٤مايو ١٩٨٠ هاجم فيه الجماعات الإسلامية ونسبها لها التطرف وقلب نظام الحكم واتهم في ذات الوقت المسيحيين بمحاولة إنشاء عاصمة منفصلة مقرها أسيوط وجعل الكنيسة سلطة داخل الدولة وهو الأمر الذي أجج الصراع أكثر.ولم يكن قانون العقوبات يتضمن نص يعاقب علي استغلال الأديان في اشعال نار الفتن فاضاف المشرع بموجب القانون رقم ٢٩لسنة ١٩٨٢ المادة ٩٨و إلي قانون العقوبات لمعاقبة كل من يستغل الدين ويعمل تحت ستاره لترويج وتحبيز الأفكار المتطرفة التي من شأنها اثارة الفتن وازدراء الأديان.وهذا يعني أن التجريم لم يأت من فراغ وإنما كان صدي لحاجه المجتمع ولم يشأ المشرع من التجريم والعقاب إرهاب المفكرين أو قطع يد الكتاب وإنما فحسب استغلال الأديان لبث أفكار متطرفه تزعز أمن واستقرار المجتمع بهدف الحفاظ علي تعايش أبناء الوطن الواحد تحت مظله واحده دون تناحر أو تصارع يهدم الدولة التي تأوي الجميع. (٤)وتعتبر جريمة استغلال الدين من الجرائم الشكلية ذات الحدث النفسي المجرد وليس الضار وترتكب بسلوك مادي ذي مضمون نفسي حاصله أفكار متطرفة يعبر عنها الفاعل مستغلا الدين في ترويجها أو التحبيز لها ويطرق بها نفوس الجمهور زاعما أن الدين يساندها رغم أنها علي تطرف لا يقره الدين(د.رمسيس بهنام جرائم القسم الخاص في قانون العقوبات ٢٠٠٠ص٢٩٤)ونظرا لأن الجريمة شكلية لأ يلزم أن يحدث من جراء سلوك الجاني فتنه أو يحدث تحقير لأحد الأديان السماوية أو ازدراء به أو بالطوائف المنتمية اليه أو حدوث اضرار بالفعل بالوحده الوطنية أو السلآم الاجتماعي وانما يكفي أن يرمي الفاعل الي هذا الهدف ولو لم يتحقق. (٥)ويقوم الركن المادي لهذه الجريمة بأي سلوك ياتيه الجاني مثل الكتابة أو القول أو الرسم أو الصور أو اي وسيله أخري من وسائل الإفصاح عن طوية النفس كبث برامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات الفضائية أو نشر كتب أو مقالات أو تشيير صور مسيئة لنبي الإسلام محمد بوصفه يضاجع العديد من النساء في وقت واحد للدلالة علي أن الدين الإسلامي يبيح الشذوذ الجنس أو مقالات خبيثه بشرط أن يحمل هذا السلوك في مضمونه الترويج لأفكار متطرفة مثل قتل من يخالف الدين أو اصطناع عبارات شبيهه بالقرآن أو الإنجيل تدعوا للسخرية ويكون ترويج تلك الأفكار في صوره نشره لها أو تحبيذها من خلال استحسنها وصوابها علي نحو فيه تحريض غير مباشر علي الاخذ بها. ويستوي أن يكون سلوك الجاني قد بدا منه تلقائيا أو أن يكون ردا علي سلوك شبيه صادر من فاعل آخر فالشخص الذي يسب الإسلام لأن أحد المسلمين أهان طائفة المسيحين ووصف المسيحية بأنها دين نجس يقع تحت طائلة العقاب وكذلك المسيحي الذي يدعي أن القرآن من صنع محمد ابتدعه ولم يتلقاه من السماء أو أن الإسلام يحرض علي سفك الدماء فينعت المسلم الطوائف المسيحية بأنها مارقة جاهله مبتدعه لدين لم يأت به المسيح لأن الرد لابد أن يكون بسلوك قانوني وبالتي هي أحسن لا باسلوب مجرم فيه معني التحقير والازدراء. (٦)والقصد الجنائي لهذه الجريمة من الأهمية بمكان إذ لأ يكفي القصد العام القائم علي العلم وإرادة السلوك المؤثم وإنما يلزم أن يقوم بجواره قصد خاص حاصله أن تكون نية الجاني من الترويج أوالتحبيذ اثارة الفتنه أو تحقير أحد الأديان السماوية أو ازدراء أحدي الطوائف المنتميه اليه أو الأضرار بالوحده الوطنية أو السلآم الاجتماعي فإن لم تكن نيه الجاني شيئ من هذا القبيل فلا جريمة ولا عقوبة ومن ذلك أن يبسط كاتب مقال أو معلم وجه نظره في أحد الأديان السماوية أو إنكار الأديان السماوية كلها بأسلوب ناقد من واقع ادله يسوقها بغرض البحث العلمي عملا بحريه الراي والتفكير فيشتط في النقد ويسوق عبارات لاذعه فمثله لأ يعاقب إلا إذا اتجهه نيته مما أثاره إلي زرع الفتنه أو تحقير الدين أو ازدراء من ينتمي إليه أو بث روح الفرقةبين أطياف المجتمع بما يضر بأمن الوطن وسلامة مواطنيه. (٧)ولقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن جريمة ازدراء الأديان أو بالاحري استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة ٩٨و من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين ,آخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامى _ وهو الترويج أو التحبيذ _ فحسب وإنما أيضا أن تتوافر لديه إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى(الطعن رقم ٤١٧٧٤ لسنة ٥٩ قضائيةجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٧). (٨)غير أنه ينبغي أن يلاحظ في هذا الشأن أن المشرع الجنائي لم يشرع المادة ٩٨و للعقاب على من يفكر في الدين ويجتهد برأيه ولو أسلمه التفكير إلى الخطأ، وإنما وضعت المادة ٩٨ و لعقاب من يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد تحقير الدين وإزدراءه مثل قتل من يخالف الدين أو يعتنق دين آخر أو من يومن بمذهب معين وإحلال العنف محل المجادلة بالحسنى والتصفية الجسدية ومن ثم لاعقاب علي من يخالف رأي فقيه أو أمام مهما بلغ قدره وعلي شأنه علم.ويجب التفرقة في هذا الشأن بين النص الديني وتأويله فالإعتراف بالنص مع الشذوذ في تأويله لا غبار عليه.ولهذا فإن الطعن في صواب رأي آئمة السلف بشأن بعض المسائل الدينية وانتقادهم أو ما نقلوه من أحاديث نبوية شريفة ولو كان بالتجريح ليس محل عقاب سواء تحت نصوص القذف والسب لأنه لا قذف في حق الأموات ولا تحت نص إزدراء الأديان لأنه لم يستغل الدين في الترويج لإزدراءه ولكن الأمر يختلف بالنسبه للرسل والانبياء إذ التجريح فيهم بما يؤثر علي ما حملوه من رسالة رب العالمين إلي البشرية يعد طعن في الدين ذاته من خلال احتقاره كمن يطعن في ان محمد صلي الله عليه وسلم دجال أو لم يتلق القرآن من السماء وإنما اصطنعه من عنده أو نقله من بشر مثله.ولكن إنكار بعض الأحاديث النبوية التي وردت في كتب السلف والجهر بذلك لا ينطوي على استغلال الدين ولاإزدراءه ذلك أن أئمة المسلمين ذاتهم أختلفوا في تلقى السنة حقاً أننا جميعاً كمسلمين متفقون على أن السنة هي الأصل الثاني للدين وما كان لمسلم أن يرفضه بعد قوله تعالى " من يطع الرسول فقد أطاع الله"ولكن الخلاف بين الأئمة نشأ من أن بعضهم قد يصل إليه حديث لا يصل إلى غيره. كما أنهم يختلفون في شروط قبول الحديث، فالشيعة الأمامية - مثلاً - لم يقبلوا إلا الأخبار التي تعود بإسنادها إلى آل البيت ولم يقبل الخوارج إلا الأحاديث التي رويت قبل الفتنة في عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أما جمهور أهل السنة فإنهم يقبلون الأحاديث الصحيحة كلها لكنهم اشترطوا شروطاً، فمنهم من قبل روايات الآحاد، ومنهم من اشترط موافقة الحديث لعمل أهل المدينة، ومنهم من اشترط شروطاً في الرواة أو شروطاً في المتن ( نص الحديث ) وكما وقع الخلاف في قبول الأحاديث وقع الخلاف في فهم معناه( الدكتور ياسر الأمير فاروق - نظراتُ في الدستور المصري لسنة ٢٠١٢ دار المطبوعات الجامعية٢٠١٣ص١٢٣). (٩)ويلاحظ أنه إذا وقعت جريمة ازدراء الأديان من خلال مواقع التواصل الإجتماعي كان نص المادة ٩٨و عقوبات هو المرشح للتطبيق دون نص المادة ٢٥من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم١٧٥ لسنه ٢٠١٨علي اعتبار أن نص المادة ٩٨و عقوبات من النصوص الخاصة اذ صرح المشرع في تلك المادة بأنه لأ اعتداد بالوسيلة التي لجأ إليها الجاني في الترويج أو التحبيذ فيمكن أن يتحقق بالنشر من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ولكن حدد المشرع في المادة ٩٨و نمط محدد ينصب عليه الترويج هو استغلال الأديان في حين أن نص المادة ٢٥ من قانون جرائم تقنية المعلومات جاء عام في انتهاك قيم المجتمع دون تحديد نمط انتهاك بعينه كاستغلال الدين ومن المعلوم أن الخاص يقدم علي العام.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق