جرائم القانون ٢٠٦لسنة ٢٠٢٠ المقال الثالث إفشاء الأسرار وعدم التبليغ أو التمكين من الإطلاع بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)ألزم المشرع في المواد من ٦الي ١٥ من القانون رقم ٢٠٦لسنه ٢٠٢٠ التزامات عديده علي أي جهه لها أتصال مباشر أو غير مباشر بالضريبة ومن هذه الالتزامات مراعاة السر المهني وتقديم الدفاتر والأوراق و عدم منح تراخيص و خدمات و إخطار المصلحه بالتصرف الخاضع للضريبه ويمكن القول أن تلك الجهات تشمل بالاضافه الي الافراد وبعض الأشخاص الاعتبارية الخاصة كافه أشخاص القانون العام والهيئات العامه عدا وزارة الداخلية ممثله بادارات المرور المختلفة إذ اسقط المشرع من العقاب نص المادة ١٠الذي الزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.وهو أمر محل نظر وليس له ما يبرره سوي ضغط وزارة الداخلية حتي لأ يقع رجالها تحت طائلة العقاب حال مخالفة الإلتزام الوارد في المادة ١٠اذ عاقب المشرع في الفقرة(د)من المادة 69علي الإخلال باحكام المواد ٦و٧و٨و٩و١١و١٢و١٣و١٤و١٥مغفلا المادة ١٠سالفه البيان.ورغم تعداد تلك الالتزامات التي يترتب علي الإخلال بها العقاب إلا أنه يمكن ردها إلي إفشاء الأسرار وعدم التبليغ. (٢-جريمة إفشاء الأسرار ) الزم المشرع في المادة ٦ من قانون الضرائب اي شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة . كما حظر المشرع علي موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.كما حظر إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب كتابي من الممول أو المكلف أو بناءً على نص في أي قانون آخر. ولكن يلاحظ أنه لأ يعتبر إفشاءً للسرية معاقب عليه إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير. ويلاحظ في هذا الشأن أن موظف مصلحه الضرائب عليه واجب عام بالمحافظه علي أسرار الممول باعتباره موظف عام وصلت اليه أسرار الممول بسبب وظيفته أو بمناسبتها إذ يصدق عليه عندئذ عباره مودع لديه الواردة في المادة ٣١٠عقوبات التي تعاقب علي إفشاء الأسرار بالحبس لمدة لأ تزيد عن سته أشهر أو بغرامة لأ تجاوز خمسمائة جنيه وكذلك أي شخص اتصل بمقتضي مهنته بشأن الضريبه كالمحامي أو المحاسب Garraud"traite theoirque et pratique du droit pénal Francais 1914 VI no 2347;Garcon"Code penal Annote art 378 no 5;Vitu"Traite de droit criminel droit pénal special 1981 p1608 ومن ثم فإن ما جاء بالمادة السادسة والمادة ٦٩فقره د من عقاب اي شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة وكذا حظر إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بهاقانونًا.وايضا حظر إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب كتابي من الممول أو المكلف أو بناءً على نص في أي قانون آخر.كل ذلك محكوم بالمادة ٣١٠عقوبات ويعاقب بمقتضاها علي اعتبار أن إعطاء تلك البيانات للغير يعد إفشاء لاسرار العملاء والممولين وطبقا للمادة ٦٨من قانون الضرائب ذاته التي اشترطت لتوقيع العقوبات الوارده في القانون الضريبي عدم وجود نص في أي قانون آخر يعاقب علي الفعل بعقوبة أشد. ولكن إذا تم إعطاء البيان للمول ذاته أو المكلف دون طلب كتابي منه صار نص المادة ٦٩فقره د هو المرشح للتطبيق لأن هذا الاعطاء لأ يمثل إفشاء أسرار لأنه أعطي لصاحب السر ولكن دون اتباع الطريق القانوني وهو طلب كتابي من صاحب السر. ويلاحظ أن المشرع نص علي أنه لأ يعتبر إفشاءً للسرية معاقب عليه إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير. (٣-جريمة عدم الإبلاغ) ورد النص علي واجب التبليغ عن الضريبة في المواد ٨و٩و١١ و١٢و١٣و١٤و١٥اذ نصت المادة (8) علي أن يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص أو الشهادة على النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير . ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة. ونصت المادة (9) علي أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال. ونصت المادة (11)علي أن تلتزم جميعالمنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات. وأيضا المادة (12) إذ نصت على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات(أ)الملف الرئيس ويشملالمعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة(ب) الملف المحلى:ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها(ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حده ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعةوعدد العاملين لديهاورأس المال والأرباح المحتجزةوالأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتهاوكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة ، وبما يتفق مع الممارسات الدولية .ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة ، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذى لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ،ب) المشار إليهما ، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ ويحدد الدليل الإرشادي الذى يصدره الوزير القواعد المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.وجاء بالمادة (13) أنه يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون طبقًا لما يأتي ( أ ) الملف الرئيس : وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص ب الملف المحلى خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر لإقراره الضريبي السنوي (ﺠ) تقرير على مستوى كل دولة على حدة : خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط . ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون ، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغًا يعادل (1٪) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار . وأيضا الزمت المادة (14):الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها ، بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره أو اسم طالب الإعلان أو النشر وعنوانه ، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان ، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير . ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع . (٤-جريمة عدم التمكين من الإطلاع) يلاحظ من ناحية أن المشرع في المادة ٧ ألزم المكلفون بإدارة أموال ما وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، عند كل طلب ، الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات ، سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون الضريبي سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها ، سواء كانت ورقية أو إلكترونية ، على أن يتم الاطلاع في مكان وجودها ، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق.ويلاحظ أن فعل عدم تقديم الدفاتر والاوراق المجرم طبقا للفقره(د)من المادة 69 مجرم بذات المادة تحت الفقرة(ج)في صوره عدم تمكين موظف المصلحه من الإطلاع ومن ثم فإن المشرع الضريبي يكون قد كرر نفسه وعاقب علي ذات الفعل مرتين وبذات العقوبة وفي ذات نص المادة ٦٩ولكن بمقتضي فقرتين مختلفتين هما ج و د وهو أمر غير مفهوم من المشرع. ولكن الأمر يختلف بالنسبه لما جاء بالمادة(15)من أنه مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في القوانين المختلفة ، على الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامةالإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي .
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق