المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, 2020

شروط اقتران القتل العمد بجناية أخرى الموجب لايقاع عقوبة الإعدام في ضوء قضاء النقض؛ بقلم✍ د.ياسر الأمير (١)عاقب المشرع علي القتل العمد البسيط بالسجن المؤبد أو المشدد. غير أنه قدر أن أقدام الجاني علي ارتكاب جناية أخري بجانب القتل العمد _وهو من الكبائر _أمر ينم عن خطوره إجرامية توجب زياده جرعه العقاب ليصل إلي الإعدام ولقد بينت ذلك المادة 234 من قانون العقوبات بقولها"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".والرأي مستقر علي جملة شروط يلزم توافرها لتحقق الاقتران أولها أن تقع جناية قتل عمد مكتملة الاركان لاسيما نية إزهاق روح المجني عليه والشرط الثاني أن ترتكب الجنايه الاخري في فتره زمنيه وجيزة من القتل بان تتقدمه أو تعاصره أو تليه مباشرة وأن تتوافر كافه الاركان الازمة لقيام الجناية الاخري بغض النظر عن نوعها والشرط الثالث وحده الجاني وتعدد أفعاله مما يسمح بالقول باستقلال الجنايتين عن بعضهم البعض. (٢)فيلزم أولا تقع جناية قتل عمد مكتملة الاركان؛لاسيما نية إزهاق روح المجني عليه وإن تقع جناية أخري مقترنه بها مكتمله الاركان فأن كانت تلك الجناية الآخري شروع في قتل وجب توافر نيه القتل أيضا لدي الجاني في الشروع ولا يغني عن ذلك توافرها في جناية القتل.وتطبيقها لذلك قضت محكمة النقض بانه لما كانت واقعة الدعوى كما استقرت في يقين محكمة الموضوع واطمأنه إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق تتحصل بما مفاده أن مشادة نشبت بين المتهم الثاني / ..... وبين المتهم الأول " الطاعن " ..... وأمسك الأول بالثاني وألقاه أرضاً ثم جثم عليه ثم حدثت مشاجرة بين العائلتين على مقربة من منزلهم فأسرع المتهم الماثل بالانضمام إليهم ففوجئ بقيام المتهمين الثاني والثالث بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين " أسلحة بيضاء وشوماً " مما كان منه إلا أن أطلق أعيرة نارية من مسدسه المرخص فأحدث إصابة المجني عليه / ..... والتي أودت بحياته ثم أطلق عياراً نارياً آخر صوب زوجة القتيل / ..... فلقت حتفها في الحال ثم أتبع ذلك إطلاق أعيرة نارية على كل من / ..... و ..... قاصداً من ذلك قتلهما ولكن خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج ، ومن حيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم " الطاعن " من شهادة كل من / ..... و ..... والرائد / ..... والرائد / ..... ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ، وإذ سئل كل من ..... و ..... بالتحقيقات فقررا بأنه حال مرورهما من أمام مسكن المتهمين الثاني والثالث فوجئا بقيامهما ووالديهما بالتعدي بالضرب عليهما مستخدمين الأسلحة البيضاء قاصدين قتلهما وأثناء ذلك حضر الطاعن فقاموا بالتعدي عليه والضرب بالشوم مما كان منه إلا أن أطلق عليهم عدة أعيرة نارية من سلاحه المرخص فأحدث إصاباتهم والتي أودت بحياة المجني عليهم ، وإذ شهد الرائد / ..... معاون مباحث ..... بأن تحرياته السرية أكدت ما شهد به الشاهدان سالفا الذكر وما قرره المتهم الأول بالتحقيقات . وإذ شهد الرائد / ..... رئيس مباحث ..... بأنه قام بضبط سلاح ناري " فرد خرطوش " بإرشاد المتهم الرابع ، وبسؤال المتهم / ..... قرر أنه توجه ناحية المشاجرة فوجد شقيقيه متعدى عليهما ثم فوجئ بالمجني عليه الأول والمتهمين الثاني والثالث بالتعدي عليه ، فما كان منه إلا أنه قام بإطلاقه الأعيرة النارية من السلاح الناري المستخدم في الحادث صوب المجني عليهم قاصداً من ذلك قتلهم ، وقد أوردى تقرير الصفة التشريحية أن وفاة ..... و ..... تعود للإصابة النارية بكل منهما وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير أدى لحدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وأن إصابة المجني عليهما جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط " طبنجة عيار9 مم مششخنة " ، وحيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى توافر نية القتل في حق المتهم من استعمال المتهم أداة قاتلة بطبيعتها طبنجة وإطلاقه الأعيرة النارية المتكررة منه متعمداً صوب المجني عليهم في مقتل من جسدهم ، كما أنه سبق وأن حدثت معه مشاجرة سابقة مع المتهم الثاني مما أثار حفيظته وأوغر صدره بقتل المجني عليهما والشروع في قتل الآخرين . وحيث إن المتهم قارف جناية قتل المجني عليهما الأول والثاني ثم أتبع ذلك بجناية الشروع في قتل المجني عليهما الثالث والرابع بأفعال مستقلة عن الجناية الأولى وقد ارتكبت هذه الجنايات في فترة قصيرة من الزمن وفي مسرح واحد بما يتحقق به معنى الاقتران لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه ، ومن ثم يتوافر في حق المتهم جريمة القتل العمد المقترن بجنايتي القتل والشروع في القتل ، (الطعن رقم 10540 لسنة 84 جلسة 2016/04/02) فيلزم اذا لتحقق الاقتران أن تكون الجناية المقترنه قد توافرت كافة أركانها القانونية فإن كانت مثلا إجهاض لزم توافر نية إسقاط الجنين لدي الجاني فاعل القتل وعلي الحكم أن يدلل علي توافر أركان الإجهاض بأدلة سائغة وألا كان قاصرا"وفي ذلك تقول النقض" لماكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه على إثر مشادة بين الطاعن والمجنى عليها بسبب تبادلها الحديث والرسائل هاتفياً مع غيره وتفضله عليه ومحاولته رأب ذلك الصدع حماية لمستقبل الجنين الذي تحمله بين أحشائها إلا أنها بادرته بالسب والشتم وقامت بلطمه على وجهه فاشتد غضبه وأخذته الحمية وبدأ التعدي عليها ضرباً فحاولت الاستغاثة إلا أنه استل سكيناً بعد أن ملأ الحقد قلبه وانتوى من فوره قتلها ولم يشفع لها ما تحمله في أحشائها وأخذ يكيل لها الطعنات فأصابت إحداها بيمين العنق محدثة بها إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتركها إلا بعد أن تأكد أنها جثة هامدة ، ثم انتهى الحكم من بعد إلى ثبوت جناية إسقاط إمرأة حبلى عمداً في حق المتهم كظرف مشدد لجناية القتل العمد الذي انتهى إلى ثبوتها في حقه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون العقوبات قد نصت على أن : ( كل من أسقط عمداً إمرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد) ، وهو ما يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة إسقاط الحبلى تلك رهن بأن يكون الإسقاط عمداً وناتجاً عن ضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء ، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تتعرض للقصد الجنائي في تلك الجريمة لإثبات عمديتها وتوافر نية الإسقاط فيها والوسيلة التي استخدمت لتحقيق النتيجة فيها . ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - لم يلتفت لدفع الطاعن بانتفاء نيته في جريمة إسقاط الحبلى عمداً كظرف مشدد لجريمة القتل العمد ، ولم يتقص أمر ثبوت تلك النية بلوغاً إلى غاية الأمر في ذلك وبما ينحسم به ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، ولا (الطعن رقم 10540 لسنة 84 جلسة 2016/04/02) (٣)ويلزم ثانيا؛ لتحقق ظرف اقتران القتل العمد بجناية أخري الموجب للحكم بإلاعدام استقلال جناية القتل بفعلها المادي عن الجناية الأخري وبالتالي ينتفي الاقتران متي كانت الجناية الأخري سرقة باكراه وكان فعل الإكراه هو ذاته فعل القتل أو حريق عمد وكان فعل القتل هو ذاته وضع النار عمدا. وفي ذلك تقول النقض" لما كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة السرقة كما حصلها الحكم على الصورة المتقدم ذكرها يصدق عليها قانوناً وصف جناية السرقة بالإكراه ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل وأنه وإن كان في كل من جنايتي القتل العمد والسرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما وهو فعل الاعتداء الذى وقع على المجنى عليه فإنه يكون جريمة القتل ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في السرقة ، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية والإعدام أو السجن المؤبد عند ارتباطه بجنحة ، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلةعنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أى ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب ، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد وجب عند توقيع العقاب على المتهمين ألا ينظر إليها مجردة عن هذا الظرف ، ومتى تقرر ذلك فإن عقاب المتهمين يكون طبقاً لنص المادة 234/3 من قانون العقوبات لا المادة 234/2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم ، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في تدليله على توافر ظرف الاقتران وفي التكييف القانوني للواقعة واعتباره القتل مقترناً بجناية السرقة بالإكراه يخالف وجهه النظر سالفة الذكر ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه ، ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على المحكوم عليهما مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات ، ذلك أنه وقد شاب الحكم المعروض خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفاً مشدداً هو الإكراه في جريمة السرقة على ما سلف بيانه فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك (الطعن رقم 3585 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ) وقالت أيضا النقض أن مناط الاقتران بين جناية القتل العمد والجنايه الأخري الموجب لتوقيع عقوبة الإعدام هو وحده الجاني وتعدد أفعاله بما يسمح باستقلال كل جناية بفعلها المادي ومن ثم فإنه متي كان فعل وضع النار بمسكن المجني عليه هو المسبب للقتل ويشكل في الوقت ذاته جناية الحريق العمد انحسرالاقتران. لما كانت المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن هناك عاملاً مشتركًا بين جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجنايتي الحريق العمد والشروع في القتل العمد المقترنين بها ، وهو فعل وضع النار بمسكن المجني عليهم فإنه يكوِّن جريمة القتل ويكوَّن في الوقت نفسه الركن المادي لجريمتي الحريق العمد والشروع في القتل ، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتها الثانية قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل العمد ظرفًا مشددًا لجناية القتل التي شدد عقابها ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشددًا للعقاب فإذا ما كان وضع النار في المكان المسكون هو العنصر المكون لجناية القتل العمد ، فإن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل العمد مقترنًا بجنايتي الحريق العمد والشروع في القتل وإن كان يخالف وجهة نظر القانون سالفة الذكر (الطعن رقم 31 لسنة 83 جلسة 2014/02/10 س 65) ومع ذلك ذهبت محكمة النقض في حكم محل نظر الي أن انتهاء الحكم المطعون فيه الي ادانه المتهم بجريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض علي اعترافه بأنه حاول إيلاج قضيبه في فرج المجني عليها ولما فشل لصغر سنها أدارها وطرحها علي وجهها وأولج قضيبه في دبرها وحينما استغاثة كتم نفسها كاف لتوافر الاقتران وسائغ لايقاع عقوبة الإعدام(الطعن رقم 71175 لسنة 75 جلسة 2006/01/16 س 57 ص 100 ق 10) رغم أن فعل كتم النفس المحقق للقتل تداخل مع اتمام الايلاج أو بالاحري هتك العرض بما لا يسمح باستقلال فعل القتل عن هتك العرض. (٤)وتري محكمة النقض أنه عند تعدد الجناة يكفي لمعاقبتهم بعقوبة اقتران القتل العمد بجناية أخري ثبوت مساهمة كل واحد منهم في الجنايتين بوصفه فاعلا أو شريكا كأن يكون الجاني فاعلاً للجنايتين أو فاعلاً في إحداهما وشريكاً في الأخرى أو شريكاً في الجنايتين معاً ، أو فاعلاً أو شريكاً في إحداهما وتكون الجريمة الأخرى نتيجة محتملة لها.وان تلك المسؤلية تتحقق باتفاق الجناه علي القتل والجناية الاخري من واقع الصله بينهم والمعيه في الزمان والمكان(الطعن رقم 9400 لسنة 79 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 94 ق 14؛الطعن رقم 10540 لسنة 84 جلسة 2016/04/02) وهذا القضاء محل نظر إذ خالف ظاهر نص المادة 234عقوبات الذي اشترط لتطبيق الاقتران أن يكون مرتكب جناية القتل"فاعلا"مما يلزم معه عند تعدد الجناة في جناية القتل المقترنه بجناية أخري أن يكونوا مرتكبي القتل جميعم "فعله"علي النحو الوارد في المادة 39عقوبات ولا يكفي أن يكونوا شركاء علي النحو الوارد في المادة 40عقوبات. ويبدوا أن سبب خلط النقض أنها انطلقت من مقدمة فاسدة حاصلها ان مناط الاقتران الموجب للاعدام ثبوت مسؤلية الجاني عن جناية القتل العمد والجناية المقترنة في حين أن المشرع لم يطلق تلك المسؤلية بل قيدها بكون مرتكب القتل فاعلا. ولا يعترض بأن المشرع قد سوي بين الفاعل والشريك فجعل عقوبتهما واحده لأن المشرع بخصوص جريمة القتل غاير بينهما في العقوبة اذ نص في المادة 235 علي أن المشاركون فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ثم أن ما قررناه هو ما يتفق مع حكمة التشديد وهي أقدام الجاني علي ارتكاب جناية أخري بجانب القتل العمد. فلا يكفي ان يساهم الجاني في جناية القتل بوصفة شريكا حرضا أو اتفق أو ساعد الفاعل علي القتل وإنما يلزم أن يكون مساهما في القتل بوصفة فاعلا كي تتحقق حكمة التشديد.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

مدي مشروعية استجواب المتهم في مقر الرقابة الادارية أو مبني المخابرات العامة أو في حضور ضباط الشرطة؟بقلم د.✍ياسر الأمير؛ (١)الاستجواب اجراء من اجراءات التحقيق ينطوي علي مناقشه المتهم تفصيلا في التهمة الموجهه اليه ويأخذ الاستجواب صورة الحوار بالتضييق علي المتهم من خلال مجابهة بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها إن كان منكراً أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف( الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ ق الدوائر الجنائية جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤).وهو علي هذا النحو سلطة بالغة الخطر لذا أحاط القانون الاستجواب بضمانات عديدة تتكافاه مع شدته منها لزوم قيام المحقق به بنفسه فلا يملك ندب أحد رجال الضبط القضائي للقيام به(المادة ٧٠اجراءات) ويحدث في بعض القضايا ان ينتقل عضو النياية العامة الي دار الشرطة أو الامن الوطني أو المخابرات العامة أو الرقابة الادارية لاستجواب المتهم المحتجز كما أنه في بعض الأحيان يسمح عضو النياية العامة لرجال السلطة العامة بحضور الاستجواب وقد يذكر المحقق ذلك في محضر التحقيق أو يغفله ويترتب علي الاستجواب اعتراف المتهم بالجريمة فهل يبطل الاستجواب وما اعقبه من اعتراف لهذا السبب؟ (٢)تجري أحكام النقض علي أن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لفطنته وتقديره حرصا علي الصالح العام وسرعة إنجازه(نقض١٩٨٢/٨/١٢مجموعة أحكام النقض س ٣٣ رقم١٩٩ص ٩٦٢؛ نقض ١٩٨٤/٢/١٩ س٣٥ رقم ٣٣ص١٦٣؛ نقض ١٩٨٤/٣/١٨س٣٥رقم ٦٤ص ٣٠٤) ولذلك فهي لا تري باسا من إجراء التحقيق في دار الشرطة أو مبني الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة.كذلك فإنها تري انه ليس في حضور ضباط الشرطة أو المخابرات العامة التحقيق ما يعيب إجراءاته وذلك علي سند من أن سلطان الوظيفة وما يسبغه علي صاحبه من سلطات وإمكانيات لا يعد اكراها ماديا ما دام أن هذا السلطان لم يستطل علي المتهم بالاذي المادي أو المعنوي كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للا عتراف حقيقتا أو حكما (نقض ١٩٧٠/١٢/٢١ مجموعة أحكام النقض س ٢١رقم ٣٠٠ص ١٢٣٩؛ نقض١٩٧١/٦/٢٢س٢٣رقم ٢١٧ص ٩٨١؛ نقض١٩٧٧/٦/٦س ٢٨رقم ١٥٠ص ٧١٣)ومن الفقهاء من يؤيد مذهب النقض علي اعتبار أن رجال الضبط القضائي من مساعدي النيابة العامة وهم بهذه الصفه مسموح لهم حضور الاستجواب(د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول ٢٠٠٨ص٥٤٣؛د.محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائية ٢٠١٣ص٦٢١). (٣)وهذا القضاء محل نظر إذ اسرفت فيه محكمة النقض في التسامح مع رجال الشرطه لدرجه باتت فيها حريات وحقوق المتهمين في خطر شديد ولعل أهم ما يمكن توجيه لهذا القضاء من نقد هو انفصاله عن حقيقة الواقع وما يعرفه الناس في الفتره الراهنة من تلفيق قضايا وبطش شرطي. اما حجج النقض لتبرير قضاؤها المنتقد فلا يخلوا من تكلف لأنه ولئن كان صحيحا أن القانون لم يلزم المحقق باجراء التحقيق في مقر النيابة العامة إلا أن ذلك لا ينفي أن إجرائه في هذا المقر هو الأصل واجراءه في غيره هو الاستثناء وبشرط أن يكون الخروج علي الاصل لعله ظاهره والا كان الدفع بالا كراه المعنوي له ما يبرره وهو ما يقتضي من المحقق ذكر الأسباب التي دفعته إلى اجراء التحقيق في غير مقر النيابة.وكذلك الشان في حضور رجال الشرطة التحقيق عموما والأستجواب خصوصا لأن القاعده في التحقيق هي السرية ومن شأن حضورضباط الشرطه إفشاء السرية ولا يعترض بأن ضباط الشرطة من مساعدي النيابة العامة إذ هذه الصفه لأ تسمح لهم بحضور الاستجواب وإنما تسمح فحسب للمحقق الاستعانة بهم إذا لزم الامر في بعض الأعمال القانونية أو أن يكون حضورهم لازم وضروري خشيت تعدي المتهم علي المحقق وبشرط اثبات ذلك في محضر التحقيق حتي يكوت تحت نظر محكمة الموضوع. بل إن وجود ضابط الشرطه عند استجواب المتهم يعد إكراه معنوي لاسيما إذا كان الضابط قد أثبت في محضره أن المتهم اعترف له بارتكاب الجريمةاوانه ضبطه متلبسا بها. ذلك أن ضابط الشرطه أو المخابرات أو الرقابة الادارية أو الأمن الوطني هو من احضر المتهم للنيابة وهو ذاته من يستقبله بعد إنهاء النيابة الاستجواب فهل سيجرء المتهم في الاستجواب تكذيب الضابط حال أنه بعد دقائق قليله سيكون تحت براثنه؟ لذا فإننا نناشد محكمة النقض ضمانة لسلامة الاستجواب وما قد يسفر عنه من اعتراف أن تعتبر الإكراه المعنوي قائما اذا تم في غير مقر النيابة العامه وفي حضور رجال الشرطه لغير عله تفصح عنها ظروف الدعوي واوراقها.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

وجهه نظر:اسباب رفض أغلب طعون النقض الجنائي في المرحلة الراهنة:بقلم✍ د.ياسر الأمير (١)محكمة النقض المصرية أنشئت فى 2 مايو 1931، وهى المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. (٢)ومحكمه النقض المصرية كانت ولازالت قلعة شامخة فلقد ارست علي مدار الزمن من خلال أحكامها مبادئ جرت في العمل ومؤلفات الفقه مجري القانون. ولا عجب في ذلك إذ تلك المبادئ صادرة عن شيوخ عركتهم التجربة وصقلهم طول المراس واستوعبوا ثم أفرزو علم أجيال تولوا علي منصه القضاء العتيده فهي أدني الي الصواب. وإذ كان الفقه درج في مؤلفاته وابحاثه علي مناقشه أحكام النقض ثم الإتفاق أو الإختلاف معها فإن ذلك لا يقلل من شأنها بل العكس صحيح. لأن المرء لا يشغل نفسه إلا بما يفيد فكان مناقشه احكام النقض انشغال حميد وجهد مشكور واجلال لها وثناء عليها. ولا يجمل بباحث مهما كان قدره أن ينعت محكمة النقض بأن لها توجه سياس محدد سواء مع النظام الحاكم في الدولة أو ضده فهذا محض افتراء. لأن المبادئ التي تقررها محكمة النقض على مدار الزمن تنسلخ عن واقعه الدعوى وتضحي أشبه بالقاعدة القانونيه الثابتة التي لا تتغير بابدال انظمه الحكم. (٣)ولكن قد يتسائل البعض عن سبب قله نقض أحكام محاكم الموضوع في الاونه الاخيره إذ كل مشتغل بالقانون يلمس ذلك رغم ما قد يعتري الحكم المطعون فيه من خلل كان ينذر سابقا طبقا لما اطرد عليه قضاء النقض ذاته من نقض الحكم.إذ يندر حاليا نقض حكم للفساد في الاستدلال أو الخطأ في الإسناد أو مخالفة الثابت بالاوراق أو بالاحري حينما يعتري الحكم عيب شاب عمليه الاستباط من الأوراق أو بعبارة موجزه كلما تطلب الأمر بسط رقابة النقض لتقدير قاضي الموضوع لوقائع الدعوي.نعتقد أن سبب ذلك يرجع إلي ثقل العبء الملقي علي عاتق محكمة النقض فالطعون امامها ألف مؤلفه منها الجيد والفاسد مما يقتضي الفرز والتاني ومزيدا من الوقت والجهد لاسيما لبيان حكم القانون السليم ولقد جثم المشرع محكمة النقض بعبء ينوء عنها كاهلها حينما اناط بها عند نقض الحكم المطعون فيه أن تنظر موضوع الدعوي وكأنها محكمة موضوع وذلك بموجب القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧الذي نص في المادة الثانية منه علي أن يستبدل بنصوص المواد(39و44و46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، النصوص الآتية: مادة (39)إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا."وهو ما يخرج بمحكمة النقض عن اصل وظيفتها التي أنشأت من اجلها وهو التطبيق السليم للقانون بغض النظر عما إذا كانت وقائع الدعوي لولا ما تردي فيه الحكم المطعون فيه من خطأ قانوني أو فساد أو خلل منطقي تؤدي الي الادانة أو البراءة إذ تلك المنطقة كان لا شأن لمحكمة النقض بها اما بعد تعديلات القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧اصبح قاضي النقض من المفروض أن ينظر القضية بعيون قاضي النقض أولا ثم يقرأها مره اخري بعيون قاضي الموضوع إذا ما قرر نقض الحكم مما يشكل عبء إضافي علي محكمة النقض المزدحمة أصلا بكم من القضايا يفوق طاقة اي بشر وبالتالي اضطر قضاة النقض حسب فهمنا واحساسنا إلي التركيز علي موضوع القضية عند نظر الطعن لأول مره ورفض الطعن من باب التيسير ولو انطوي الحكم المطعون فيه علي عيب من عيوب التسبيب ومخالفة القانون مادام أنه إذا نقض الحكم لهذا السبب فلن يؤثر علي الموضوع المحتمل رفضه فيما بعد عند تحديد جلسه لنظر الموضوع ولقد سبق أن أبدي استاذنا الدكتور عوض محمد عوض في مؤلفة تعليقات علي أحكام القضاء الجزء الثاني تخوفه من هذا التعديل وكأنه اطلع الغيب .ولقد حاولت محكمة النقض ذاتها الاعتراض علي تعديلات القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧ضمنا وصراحه إذ قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية أن هذا التعديل لأ يسري إلا علي الاحكام الصادرة بعد نفاذة بل اعلنت احدي دوائر النقض صراحة رفضها لهذا التعديل ورأت فيه إهدار لوظيفة محكمة النقض وتحدت المشرع وقررت نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضيه لمحكمة الجنايات لنظر موضوعها دون أن تحدد جلسه امامها لنظر الموضوع حسبما يقض قانون ١١لسنه ٢٠١٧.لذا فإننا نناشد المشرع حرصا علي وظيفة ومكانة محكمة النقض الغاء ما جاء به القانون المذكور من إلزام محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه أن تحدد جلسه لنظر الموضوع.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

التكييف القانوني لجرائم البناء علي أرض زراعية والتعدي على أراضي الدولة ؛بقلم د✍.ياسر الأمير (١)درج الفقه ومن بعده القضاء ومنذ زمن علي وضع العديد من تقسيمات الجرائم ولقدا استهدفا من ذلك بوجه خاص تحديد التاريخ الذي يبدأ منه حساب تقادم الدعوي الجنائية إذ من المعلوم أن تقادم الدعوي الجنائية عن الجريمة يبداء من اليوم التالي لوقوعها(١٥اجراءات)ومن ذلك تقسيم الجرائم بالنظر الي ركنها المادي الي وقتية ومستمرة. بحيث أن كانت وقتيه بدا تقادمها من اليوم التالي لوقوعها وأن كانت مستمرة بدا التقادم من تاريخ انتهاء حاله الاستمرار. والعمد في التفرقة بينهما هو الفعل المعاقب عليه فالجريمة الوقتية تتم بمجرد ارتكاب فعلها المادي اما المستمرة فيمتد فعلها المادي فترة من الزمن بتدخل إرادة الجانى فى هذا الفعل تدخلاً متتابعاً متجددا(نقض١٩٧٨/٣/٥ممجموعة احكام النقض س٢٩رقم ٤١ص٢٢٤؛نقض ١٩٧٥/١١/٢س٢٦رقم ١٤٥ص ٦٦٧؛نقض ١٩٨١/١١/٣س٣٢رقم ١٣٩ص ٨٠٥؛نقض ١٩٨٣/٣/١٢س٣٤رقم ٩٦ص ٣٤٩؛نقض ٢٠١٣/٧/٨الطعن رقم ٣١٩٧١لسنه ٢ق جنح)ولقد أثير التساؤول حول التكييف القانوني لجرائم البناء علي أرض زراعية وكذا التعدي على أراضي الدولة وما إذا كانت وقتية أم مستمرة وذلك لأن البناء أو أفعال التعدي قد تظل قائمة؟أجابت محكمة النقض علي هذا التساؤول بالنفي إذ رأت أن جريمة البناء علي ارض زراعية وكذا التعدي على أراض الدولة جريمة وقتية وأنه لأ يوثر في هذا النظر بقاء البناء مشيدا أو أفعال التعدي ظاهرة إذ كلاهما من آثار الجريمة ولا يعتد بأثر الفعل في تكييفة القانوني(نقض ١٩٥٠/٣/١٤مجموعة احكام النقض س١رقم ٣٤ص ٤٠٠؛نقض ١٩٥١/٤/٢٣س٢رقم ٣٧٥ص١٠٣١) (٢)ففي جريمة البناء علي أرض زراعية قضت محكمة النقض أن معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه فالجريمةالوقتية تتم بمجرد ارتكاب الفعل. اماالمستمرةفتمتدفترة من الزمن وأن العبرة فى الاستمرار بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً مجدداً واضافة أن جريمة التعدى على أرض زراعية بالبناء من الجرائم الوقتية البسيطة التى تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه حتي ولو اندرج الفعل المادى المكون لها تحت وصف آخر و تتابعت أفعال البناء.وقالت النقض في ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واطرحه في قوله " وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في قضائها وتجعله عماداً لها وإذ كان ذلك , وكانت النتيجة النهائية التى انتهى إليها أن جريمة البناء على الأرض الزراعية التى ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وأن آخر إجراء فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة وقالت المحكمة أن ما أتته المتهمة من أفعال متتابعة هى كلها مكونة لنشاط إجرامى واحد وهو البناء على الأرض الزراعية على النحو الذى يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة قد ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعيناً رفضه ...... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييزبين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهمة قامت بالتعدى على أرض زراعية بالبناء عليها , ومن ثم فهى من الجرائم الوقتية البسيطة التى تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه خاصة , وأن المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدى على الأرض الزراعية بالبناء عليها, ولا يغير من ذلك أن الفعل المادى المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف آخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص التي تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء تم في قرية ".... " التابعة لمركز ....".وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد دل صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المبانى بصفة مطلقة باعتبار أنه لا يسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقاً لقانون الحكم , المحلى , مما لا وجه للقول بقيام جريمة البناء بدون ترخيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالمفردات المضمومة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى في تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة لها بالبناء على أرض زراعية ، وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية المسند إلى الطاعنة يكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة , وهو ما يمثل فعل التعدى على أرض زراعية .مما تنقضى معه الدعوى الجنائية بمضى المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه ، ولا يغير من ذلك استكمال الطاعنة للمبانى فوق تلك الأعمدة بعد أربعة سنوات من إنشائها ، إذ لا يعد ذلك - كما سبق البيان - تتابع للأفعال المكونة للجريمة . (الطعن رقم 6589 لسنة 67 جلسة 2005/09/04 س 56 ص 433 ق 64). (٣)وبشأن جريمة جريمة التعدى على ارض مملوكة للدولة بكافة صورها الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 372 مكرراً عقوبات اعتبرتها محكمة النقض وقتية متي تم فعل البناء وانتهي واضافة النقض أن بقاء البناء قائم لا يجعل الجريمة مستمرة إذ ذلك من آثار الفعل الذي لا دخل له في التكييف القانوني للجريمة ومن ثم يبدأ تقادم الدعوي من تاريخ انتهاء البناء وقالت النقض في ذلك أنه لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الصادر في 27 من مارس سنه 1984 تنص في فقرتها الأولى على عقاب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة وذلك بزراعتها أو غرسها أو أقامه إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة ، وكان البين من صور التعدى التى ساقها النص على سبيل المثال أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتيه وإما مستمرة ، والفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدى الذى قارفه الجاني ، فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهى الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا أستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هذا هى بتدخل اراده الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا ، فإذا كانت الواقعة هى التعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها فإن السلوك الأجرامى يتم وينتهى : بإقامة هذا البناء ، مما لا يمكن حصول تدخل جديد في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتيه ، ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً ، ومن ثم فلا يعتد في هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون في هذه الحالة أثرا من آثار الأنشاء ونتيجه طبيعية له . (الطعن رقم 23112 لسنة 61 جلسة 1994/10/09 س 45 ص 829 ق 130)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

هل ينحسر عن عضو النيابة العامة التزام تسبيب أمر التفتيش متي أجري التفتيش بنفسه؟بقلم✍د.ياسر الأمير -------------------------------------------------------------------- اوجب الدستور وقانون الاجراءات الجنائية لتفتيش المنازل والاشخاص أمر قضائي مسبب بأن يذكر المحقق الدلائل والقرائن التي حدت به الي التفتيش. ومقتض ذلك لزوم تسبيب أمر التفتيش سواء قام المحقق بتنفيذه بنفسه أو ندب احد رجال الضبط القضائي لتنفيذ التفتيش علي اعتبار أن التسبيب ضمانة لصحه التفتيش ذاته وليس لصحه تنفيذه. غير أن محكمة النقض تري غير ذلك فالتسبيب عندها لازم عند ندب المحقق لأحد مأمور الضبط القضائي لتنفيذ التفتيش اما حيث يقوم المحقق بالتفتيش بنفسه فلا حاجه للتسبيب! وقالت في ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لإجرائه دون إذن مسبب بإجرائه واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان أي دليل مستمد من تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول تبعاً لبطلان التفتيش في الحالين لعدم صدور أمر مسبب به طبقاً لما تنص عليه المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فمردود عليه بأن مفهوم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن الأمر أو الإذن يقتضي أن يكون هناك أمراً أو إذناً ارتأى تنفيذ الإجراء ومأموراً مأذون له بالانابة ندباً في تنفيذه وفي هذه الحالة أوجب القانون تسبيب الأمر أو الإذن ، وقد اشترط القانون في تلك الحالة أن يكون أمر التفتيش صادراً لمأمور ضبط قضائي والثابت من التحقيقات أن تفتيش مسكن ومكتب المتهم الأول قد تم بمعرفة النيابة العامة صاحبة السلطة في ذلك انطلاقاً من مباشرتها التحقيق ولم تر إسناد هذا الإجراء لأحد من مأموري الضبط القضائي بطريق الأمر أو الندب المشار إليه بالمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون قد تخلف عن النيابة العامة بصدد هذا الإجراء صفة الإذن أو الأمر حتى يكون هناك محلاً لوجوب التسبيب ومن نافلة القول أنه قد سبق إجراء تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول بمحضر تحريات المقدم ...... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المؤرخ ...... الذي تطمئن المحكمة لجديتها والمحدد للجريمة واتهام المتهم الأول وآخرين بارتكابها وكذا أقوال رئيسة مكتب توثيق ...... السالف سردها تفصيلاً وكذا محضر الاطلاع على دفاتر ذلك المكتب ومطابقته التوكيلات على ما أثبت فيها وهي إجراءات قامت بها النيابة العامة بنفسها وتلك الإجراءات كانت مسوغاً لقيام النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم ومكتبه ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند من صحيح القانون جديراً بالرفض. " وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ويستقيم به اطراح الدفع المثار في هذا الشأن ، ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص غير سديد . (الطعن رقم 13196 لسنة 76 جلسة 2006/05/18 س 57 ص 636 ق 69) هذا الحكم محل نظر إذ أقامته محكمة النقض علي حجه لأ تحمله إذ مادام القانون والدستور قد حظرا تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي مسبب وجب التسبيب سواء قام المحقق بالتفتيش بنفسه أو ندب أحد رجال الضبط القضائى لتنفيذه. إذ التسبيب ضمانه وضعها الدستور والقانون لصيانه حرمة المنازل فلا يجوز اهدارها إذا ما قام المحقق بالتفتيش بنفسه. لأ سيما و أن أعمال النصوص أولي من إهمالها. ومنطق النقض يفض إلي نتيجه شاذه حاصلها ان المتهم الصادر ضده إذن تفتيش اضحي أحسن حالا ممن قام المحقق بتفتيش منزله بنفسه إذ في الأول يلتزم المحقق بتسبيب إذن التفتيش ويحق للمتهم المنازعه في جديه اسباب الإذن وكفايتها أما في الآخر فلا حاجه إلي التسبيب وانغلق بالتالي ما قد يثيره المتهم من عوار في تسبيب الإذن وهذه النتيجة علي شذوذها توكد ان التفرقه التي قالت بهآ محكمة النقص غير صحيحه إذ لا يمكن لمشرع ان ينزلق إلي هذا العبث ومن المعلوم أنه يجب تنزيه المشرع عن العبث لأنه لأ يلهو. كما انطوي الحكم محل التعليق علي خلط واضح بين تسبيب أمر التفتيش كضمانة لصحه اصدار الأمر وبين ندب المحقق أحد رجال الضبط القضائي لتنفيذ التفتيش.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

هل يجوز لمحكمة الجنايات إصدار امر بضبط المتهم بجناية رغم حضور وكيله الخاص الجلسه المحدده لنظر الدعوى؟ " بقلم ✍د.ياسر الأمير:- (١)منذ صدور القانون رقم 11لسنه 2017 باجازه التمثيل القانوني للمتهم بجناية في المحاكمة ولم ينقطع الجدل والخلاف بعد ولم ينحسم وما هو بمنحسم لأن طبيعة تستعص علي الحسم. ولا يرجع إلي غموض القانون بل إلي اعتراض بعض القضاة.اذ بينما مال نفر من القضاه الي تطبيق القانون رقم ١١لسنة ٢٠١٧ اعترض عليه اغلب القضاة واوجبوا مثول المتهم امامهم ! من خلال التضييق من تطبيقه.ومن أوجه هذا التضييق منع محام المتهم الحامل وكالة خاصه ابداء الطلبات والدفوع وتأجيل الدعوي مع الأمر بضبط وإحضار المتهم. وذلك من خلال الظن ان سلطه محكمة الجنايات في الأمر بالقبض علي المتهم طبقا لنص المادة٣٨٠ إجراءات مطلقه من كل قيد. غير أن هذا الظن لا يغني عن الحق شييء لانه ولئن كان لهذا النظر وجه قبل صدور القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧الذي اجاز الحضور بوكالة خاصة الا انه اضحي مفيد كسيحا بعد صدوره وايه ذلك امرين أحدهما منطقي والآخر قانوني. فاما الامر المنطقي؛ فحاصله انه لا يسوغ عقلا أن يعطي المشرع للمتهم حق في التغيب وانابة محام عنه لابداء دفاعه ثم يرغمة المشرع في ذات الوقت بالحضور بشخصه كرها عنه بتخويل المحكمة سلطة أصدار امر بضبطه وإحضاره!!فهذا تناقض لا يسوغ يجب تنزيه المشرع عنه إذ المشرع لا يلهوا ولا يقرر الأمر ونقيضه وهو مايستعدي من المفسر رفع هذا التعارض الظاهري من خلال إمعان النظر في النصوص واما الامر القانوني؛ فيرج الي صياغة المادة ٣٨٤إجراءات فهذة المادة ذات دلالة واضحة إذ نصت علي انه"إذا لم يحضر المتهم بجناية المحال الي محكمة الجنايات أو وكيله الخاص الجلسه المحددة بأمر الاحاله رغم إعلانه كان للمحكمة أن تحكم في غيبته أو تعيد تكليفه بالحضور و مع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها في المادة٣٨٠ اجراءات(الخاصه بضبط المتهم واحضاره )و يكون الحكم حضوريا متي حضر المتهم بنفسه أو بوكيله الخاص". وهذا يعني أن المشرع جعل لمحكمة الجنايات عند غياب المتهم أو وكيله الخاص الخيار بين أن تحكم في غيبته أو تؤجل الدعوي لاعاده اعلانه مع ضبطه وإحضاره .فإذا ضبط المتهم نافذا للامر او هرب ولم يحضر واناب عنه وكيل خاص كان الحكم حضوريا. (٢)ومقتض ذلك بمفهوم المخالفة للنص أن حضور الوكيل الخاص الجلسة المحدده نيابة عن المتهم لنظر الدعوي مانع من اعاده إعلان المتهم اوضبطه واحضاره اوالحكم في غيبته.ويكون نص المادة ٣٨٤إجراءات بمفهوم المخالفة حين أجاز حضور وكيل خاص قيد يحد من اطلاق المادة٣٨٠ إجراءات التي تعطي سلطة القبض للمحكمة في جميع الأحوال إذ استثني المشرع ضمنا من هذه الأحوال حضور محام بوكالة خاصة إذ حضور الوكيل كحضور الأصيل. هذا ومن ثوابت التفسير أنه يجب تاويل النصوص كوحدة واحده في مجموعها فلا يفسر نص بمعزل عن غيره منعا التضارب و التصادم لاسيما وان نص المادة ٣٨٤ جاء لاحقا علي نص المادة ٣٨٠اجراءات ومن ثم يكون أمر محكمة الجنايات بتأجيل الدعوي مع ضبط وإحضار المتهم رغم حضور وكيله الخاص أمر باطل في القانون من شأنه إبطال إجراءات المحاكمة الاحقه علي ضبطه بل والحكم الصادر في الدعوي لجريان المحاكمة علي خلاف ما نص عليه القانون أو بالاحري من خلال الوكيل الخاص. (٤)هذا و يحق لنا أن نتساءل ما الداعي لاصدار امر بضبط وإحضار المتهم واجباره علي الحضور بجسده إجراءات المحاكمة؟ مادام أن القانون يحظر علي المحكمة اصلا استجواب المتهم؟ومادام أن للمتهم الحق في الصمت ويملك رفض الاجابه علي استفسارات المحكمة؟ ومادام الاصل انه بريء بما يترتب عليه عدم إجباره علي حضور جلسات محاكمة قد تطول إجراءاتها وتلطخ سمعته وفي ذات الوقت لا يؤمن عواقبها سيما وأن القانون أجاز له انابه محام عنه لإبداء دفاعه.بل نفترض أن المتهم هرب ولم تتمكن سلطات التنفيذ من ضبطه هنا ينص القانون أن حضور الوكيل الخاص بجعل الحكم حضوريا ومن المعلوم أنه لأ حكم في جناية دون مرافعة اي أن محكمة الجنايات ملزمة بسماع وطلبات دفاع وكيل المتهم الحائز علي وكاله خاصه ولا تملك منعه أو حجبه وإلا تلعق الامر بمخالفة قانونية دستورية وهي امتناع القاضي عن تطبيق القانون أو تعطيل القوانيين. لذا فإننا نهيب بالجميع الإلتزام بأحكام القانون والاعلاء من حقوق الدفاع وتغليب اصل البراءه المفترضة في المتهم والتي تانف سوقه الي ساحه القضاء مقيد بالاغلال.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل م...

اشكالية اعتراف السكران:بقلم✍ د.ياسر الأمير ----------------------------------------------------------------------- (1)من الثابت علمياً أن الإفراط في تناول المواد المخدرة أو المسكرة يفضي إلى خلل في القدرات الذهنية وفي سيطرة الشخص على ما يصدر عنه من أفعال، ومقتضى ذلك رفع المسئولية الجنائية العمدية عن السكران فيما يرتكبه من جرائم سواء أكان قد تناول المخدر أو المسكر قهراً عنه أو بإختياره مادام أنه لحظة ارتكاب الجريمة كان فاقد الشعور والاختيار بسبب المسكر. غير أن بعض التشريعات تقرر مسؤلية السكران باختياره علي أساس العمد مثل القانون الألماني والسويسري وهو ما اتجهه اليه محكمة النقض الفرنسية.اما المشرع المصري ففي المادة 2/62 عقوبات رفع المسئولية عن السكران إذا ما تناول المخدر أو المسكر قصراً عنه ولكنه سكت عن حاله ما اذا تناول المسكر باختياره. وجمهور الفقه علي أن نص المادة 62 يدل بمفهوم المخالفة على مسئولية السكران بإختياره.ولكن يدق الأمر حين يصدر اعتراف من المتهم وهو تحت تأثير المخدر أو المسكر فهل يبطل الإعتراف أم يصح؟جمهور الفقه علي بطلان الإعتراف إذ من شروط صحه الإعتراف الإدراك والاختيار بمعني أن تكون ارادة المتهم واعية كي يدرك ما يقول ويكون مستعدا لتحمل تبعة اعترافه وهو ما لا ينطبق علي حال السكران لعطب شاب ارادته والعمد في ذلك أن يؤدي السكر الي فقدان الشعور والاختيار بغض النظر عما إذا كان تناول المسكر اختيارا أم قهرا لأن ما يصدر عن السكران لأ يعد اعتراف بل محض هزيان. (٢)غير أن محكمة النقض تري عكس ذلك إذ اقامت تفرقة بين ما إذا كان المتهم المعترف قد تناول المسكر باختياره أم جبرا عنه ولا تقبل الدفع ببطلان الإعتراف إلا إذا كان تناول المسكر جبرا عن ارادة المعترف أما أن تناوله باختياره فإن النقض تشترط لبطلان الاعتراف أن يكون المسكر افقده الشعور والاختيار تماما!وفي ذلك تقول ولئن كان السكُر من العوامل التى تفقد الشعور والإدراك ، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه ، أما إذا كان تناوله باختياره ، فلا يبطل الاعتراف ، إلا إذا كان السكر قد أفقده الشعور والإدراك تماماً ، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصبح الأخذ به . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانونى للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدلة الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضرى الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه ، فإنه لايكون للطاعن من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 26136 لسنة 66 جلسة 1998/12/07 س 49 ص 1407 ق 200) (٣)هذا الحكم محل نظر إذ وضع تفرقه تحكميه بين السكر الاضطراري والسكر الاختياري وقرر ضمنا أن اعتراف من تناول المسكر قهرا عنه مبطل للاعتراف سواء افقده المسكر الشعور والإدراك ام لم يفقده بخلاف السكر الاختياري إذ طبقا للحكم المنتقد لا يبطل الاعتراف إلا إذا افقد المعترف الإدراك والشعور تماما!في حين أن مناط صحه الاعتراف أن تكون أراده المتهم واعيه فإن كانت عاطله لأي سبب كفقد الشعور والإدراك لتناول مسكر سقط الاعتراف سواء عطلت الإرادة تماما ام الم بها عطب أثر فيها وجعلها فاقدة الإدراك والاتزان إذ في الحالين تكون إلاراده معيبه لا تعبر عن حقيقه. ولا فرق في ذلك بين السكر الاختياري والسكر الاضطراري ولا اهميه لكون المحكمة أعتبرت ما صدر عنه اعتراف كامل أم مجرد قرينه تعزز الادلة لأن من شروط القرينة ان تكون صحيحة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

اشكاليةافتراض قصد جلب المخدر من واقع ضخامة الكمية المضبوطة (١)من الثوابت القانونيه انه لأ يكفي الركن المادي لقيام الجريمة وانما تكتمل الجريمة حين يقترن بهذا الركن ركن اخر يطلق عليه اسم الركن المعنوي او الادبي وهو تعبير عن علاقه نفسية معينه تربط بين السلوك وصاحبه يعبر عنها بالقصد الجنائي ولقد مرت الجماعة البشرية بعصور تقبل الفكر فيها بناء المسؤولية الجنائية على الركن المادي وحده فكان يكفي للعقاب مجرد ارتكاب الفعل بصرف النظر عن الموقف النفسي او قصد الجاني من الفعل وعلى الرغم من اختفاء هذا الفكر في الوقت الراهن الا أن المشرع في بعض الاحيان يفترض توافر القصد الجنائي لدى الجاني من واقع ارتكاب الفعل المادي او حيازه اشياء معينه بكميات مختلفه منشيء قرينه قانونية على توافر القصد.ولقد واجهت المحكمة الدستورية العليا في مصر هذا الموقف وقضت فى احكامها المتواتره بعدم دستوريه القرائن القانونية التي تفترض توافر القصد الجنائي لدي المتهم من واقع حيازته لاشياء معينه مثل علم المتهم بالتهريب من مجرد حيازته بضائع بقصد الاتجار اذ لم يقدم الحائز لها المستندات الداله على سداد الضرائب او افتراض العلم بالغش لدي المشتغلين بالتجاره او العلم لدى رئيس التحرير بما ينشره المحرر(حكم المحكمه الدستوريه العليا في١٩٩٠/٥/٢٠ القضيه رقم٣١ لسنه١٦ق؛ وحكمها في١٩٩٢/٢/٢القضيه رقم ١٣لسنه١٢ق؛وحكمها في ١٩٩٧/٢/١12القضيه رقم ٢٩ لسنه ١٨ق)ورغم سداد موقف القضاء الدستوري الذي يتفق مع اساس المسؤوليه الجنائيه الحديثه الا ان محكمه النقض لازالت تفترض توافر القصد الجنائي لدي المتهم مثل قصد جلب المخدر متى كانت كميه المخدر المجلوب تفيض عن حاجه الشخص. (٢)فمن المعلوم أن المشرع في القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار عاقب علي أنماط كثيرة من الإتصال بالمشرع واختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة ٣٣ على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك...جاعلا من جلب المخدر أخطر الأنماط.وتري محكمة النقض أن الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركي(الطعن رقم ٥٤ لسنة ٦٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/١٥مكتب فنى سنة ٤٢ - قاعدة ١٢ - صفحة ٦٧)متي المجلوب يفيض عن حاجة الشخص إذ هنا يتحقق قصد طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية وبالتالي فإن اثبات الحكم ضخامة كمية المخدر الذى أدخله المتهم إلى البلاد يكفي لانطباق وصف الجلب على هذا الفعل(الطعن رقم ٨٦١ لسنة ٦١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/٢١مكتب فنى سنة ٤٣ - قاعدة ١٣٤ - صفحة ٨٦٧ ) وبالتالي لأ تلزم محكمة الموضوع أن تتحدث عن قصد الجلب استقلالا ويكفيها اثبات أن الجوهر المجلوب يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي إلا إذا دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه(الطعن رقم ٢٢٣٠٥ لسنة ٨٣ الطعن رقم ٢٢٣٠٥ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٤/١٠/١٢؛الطعن رقم ٦٦١٠ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١١مكتب فنى سنة ٤٨ - قاعدة ٨٠ - صفحة ٥٤١؛الطعن رقم ٢١٦٠٩ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٠مكتب فنى سنة ٤٦ - قاعدة ١ - صفحة ٥؛الطعن رقم ١٩٨٦٢ لسنة ٦٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/٠٢؛الطعن رقم ١٥٠٥٠ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٠٩مكتب فنى سنة ٤١ - قاعدة ٨ - صفحة ٦٤ مكتب فنى سنة ٤٦ - قاعدة ١٢١ - صفحة ٨٠١؛ الطعن رقم ٥٥٢٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥مكتب فنى سنة ٤٠ - قاعدة ٢١٣ - صفحة ١٣١٣) وقالت النقض في ذلك أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل إذ عاقب على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ، ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس ، سواء كان الجالب قد استورد لحساب نفسه أو لحساب غيره ، متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ، قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى ، وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ، ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال ، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى ، أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابستها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه ، بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز ، لأن ذكره يكون ترديدا للمعنى المتضمن في الفعل ، مما يتنزه عنه الشارع ، إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود، ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب إثنتان وخمسون طربة من الحشيش خبءت في جيوب سرية لحقائب أعدت من قبل خصيصا لنقله .فإن ما اثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معروف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر في التعامل ، ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزما من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة ولو دفع بانتفائه ما دام مستفادا بدلالة الاقتضاء من تقريره واستدلاله(الطعن رقم 624 لسنة 40 جلسة 1970/05/11 س 21 ع 2 ص 713 ق 168) (٣)وهذا القضاء محل نظر إذ اقام قرينة علي توافر قصد الجلب المتمثل في طرح المخدر للتداول بين الناس داخل البلاد من واقع ضخامة كميه المخدر المجلوب وكونها تفيض عن استعمال الشخص حال أن القصد الجنائي أحد عناصر الجريمة ويجب أن تنهض جهه الإتهام باثباته من حيث اتجاه اراده المتهم الي طرح المخدر للتداول مع علمه بذلك وأن تدلل المحكمة علي توافره بادلة سائغة من شأنها أن تؤدي اليه. ولا يصح افتراض قصد الجلب(وهو الطرح للتداول داخل البلاد بين الناس)من مجرد ضخامة كمية المخدر المجلوب.إذ قد يكون غرض المتهم من الجلب احضار المخدر للبلاد وتخزينه ثم تهريبه لدوله اخري أو احضار المخدر للعديد من أصدقائه أو مجرد نقله لحساب آخر فقط ولا يصح تجثيم المتهم عندئذا اثبات قصد التعاطي لديه أو لدي الغير لدفع جريمة الجلب والا كلفنا المتهم بما لا يطيق حمله لاسيما مع ضخامة الكمية أو تضييق الخناق عليه بالاعتراف بالتعاطي علي نفسه وعلي غيره وهو ما لايصح قانونا ولا عدلا.بل إن محكمة النقض في قضائها محل التعليق تخلط مابين الركن المادي ونظيره المعنوي وتفترض توافر الأخير من واقع الاول اي أنها تجعل المسؤوليه الجنائية قائمة علي مجرد ارتكاب الفعل المادي دون القصد وهو أثر من آثار ماض درس كانت المسئولية الجنائية موضوعيه أو مفترضه سرعان ما نبذت في العصر الحديث. بل انه يحق لنا أن نتسأل عن حال حال السفينه الماره بالبحر الاقليمي قاصده دوله أخري وضبط بها كميه كبيره من المواد المخدرة هل يمكن عندئذا افتراض أن المتهمين قصدوا طرح المخدر للتداول بين الناس من واقع كبر الكمية أم أن الفعل لا يعد اصلا جلبا لانه غير مقصود به طرحه للتداول؟والشاهد أن ضخامه الكمية لاشان له بتحقق الجلب قانونا. فجلب المخدر ينهض علي ركن مادي حاصله استحضار المخدر داخل حدود الدوله وقصد جنائي حاصله أن تكون غاية الجاني من إحضار المخدر طرحة للتداول بين الناس دون تمييز. ونعتقد أنه يلزم أن يتحدث الحكم عن قصد الجلب استقلالا متي دفع المتهم بتخلفة لديه بصوره عامة ومجردة اي ولو لم يقترن الدفع بالاعتراف بالتعاطي لأننا بذلك نلزم المتهم بادانة نفسه كي يحقق دفاعه! مما ينطوي علي انتقاص خطير من حقوق الدفاع!و مادام القصد الجنائي ركن في الجريمة فيلزم ثبوته فعليا وليس افتراضيا من واقع ضخامة الكمية إذ ذلك لأ يعني بالضرورة إستيراد المخدر بقصد الطرح للتداول فضلا عن أن هذا الطرح لأ يعني عند ثبوته سوي نيه الاتجار في المخدر وهي تختلف عن نيه الجلب.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

نظرات في قانون التصالح رقم ١٦لسنه ٢٠١٩بشأن مخالفات البناء:-بقلم✍ د.ياسر الأمير فاروق (1)صدر قانون التصالح في مخالفات مخالفات البناء رقم ١٩لسنة ٢٠١٩ بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب لكونه يتضمن اثر رجعي يقضي بسريان احكامة علي وقائع نشأت في ظل قوانيين سابقة قبل صدوره خروجا علي قاعدة الأثر الفوري المباشر للقانون وانحساره عن الوقائع التي حدثت في الماضي. ولقد أثار هذا القانون ولا يزال العديد من التساؤلات لعل اهمها تحديد المقصود بطالب التصالح والملزم باداء مقابله؟أو الجزاءات المترتبة علي عدم تقديم طلب التصالح خلال المده المحدده أو رفضه أو عدم السداد في ضوء المادتين السادسة والسابعة؟. (2)فلقد اجازت المادة الأولي من القانون التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بغض النظر عن نوع المخالفة مع حظر التصالح في أعمال بعينها حددها حصريا منها الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء و التعدى على خطوط التنظيم وتجــــاوز قيـــود الارتفاع والبناء على الأراضى المملوكة للدولة والاثرية ونهر النيل.وحددت المادة الثالثة الجهة المنوط بها تلقي طلبات التصالح ووضع مدة زمنية لتقديم الطلب مع الزام تلك الجهه باعطاء مقدم طلب التصالح شهادة بما يفيد تقديم الطلب ورتب القانون على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. ونصت المادة السادسة علي أن يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. ثم اوضحت المادة السادسة ذاتها أنه فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.واضافةالـــمادة السابعة أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها. ثم خولت المادة التاسعةلمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول. (3)وظاهر نصوص القانون أن المشرع لم يحدد الشخص المنوط به تقديم طلب التصالح وهل هو مالك العقار أم المحرر باسمة محضر مخالفة البناء أم شاغل الوحدة. ولكن يستفاد ضمننا من بعض نصوصه أن المقصود الشخص المحرر باسمة محضر مخالفة البناء ابتداء إذ رتبت المادة الثالثة أثر علي تقديم طلب التصالح والحصول على شهادة بذلك وهذا الأثر هو وقف الاجراءات ورتب القانون على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه ولا شك أن من يقدم تلك الشهادة الي المحكمة هو المخالف الذي حرر ضده محضر المخالفة أو الامتناع عن تنفيذ قرارات الازالة أو التصحيح. وايضا فإن المادة السادسة من القانون رتبت علي قبول التصالح وسداد قيمة مقابل التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات وعند صدور حكم بات فى موضوع المخالفة بالإدانة ثم حصول التصالح وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها .مما يؤكد أن المقصود والمخاطب بأحكام القانون هو من حرر محضر المخالفة ضده ويتم وقف تنفيذ العقوبة والإفراج عنه. وكذلك عند رفض التصالح فقد نصت المادة السادسة علي أن تستانف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. (4)واما فيما يتعلق بالجزاءات علي عدم تقديم طلبات التصالح أو رفضها أو عدم سداد مقابل التصالح فهو السير في اجراءات المخالفة واخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي) لاتخاذ ما تراه بشأنها. اي أن القانون لم يرتب ثمة عقوبة جنائية جديدة توقع علي عدم تقديم طلب التصالح أو رفضه أو عدم سداد مقابل التصالح وإنما فحسب احياء المخالفة وذلك بالنسبة للمخالف.ويترتب علي ما تقدم أنه متي تم التصالح اثناء نظر الدعوي المحررة ضد المخالف انقضت بالتصالح واذا صدر حكم بات في موضوع المخالفة من القضاء الجنائي وتم التصالح اوقف تنفيذ العقوبة باعتبار أن قانون التصالح اصلح للمتهم. أما إذا كان قد صدر حكم بات في موضوع المخالفة بغير الادانة قبل صدور قانون التصالح انحصر تطبيق احكام قانون التصالح إذ تكون المخالفة قد انقضت بالحكم البات فلا مجال لانقضائها مرة أخري بالتصالح أو بعث اجراءات المخالفة والسير فيها من جديد عملا بالمادة ٤٥٤اجراءات جنائية علي اعتبار أن الحكم البات هو الطريق الطبيعي لانقضاء الدعوي اما التصالح فسبب عارض للانقضاء لأ يلجأ إليه إلا في حالة عدم انقضاء الدعوي الجنائية بالحكم البات.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل م...

هل يثبت التلبس من ادعاء اشتمام الكلب البوليسي رائحه المخدر ؟بقلم✍ د.ياسر الأمير. (١) بات الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة للكشف عن الجرائم لاسيما في حيازة واحراز المفرقعات و المخدرات أمرا شائعا ولقد أثير التساؤول ولا يزال حول مدي امكانية ثبوت التلبس بما يخولة لرجل الضبط القضائي من مكنات القبض والتفتيش من خلال الكلاب البوليسية ولم تدل محكمة النقض بعد علي حد ما نعلم برأي صريح في تلك المشكلة.ولكن يمكن القول أن القضاء لأ يري باسا من ثبوت التلبس من خلال اشتمام كلب بوليسي مدرب علي كشف المخدر إذ عرضي علي أحدي محكمة الجنايات واقعة انتهت فيها الي ثبوت حالة التلبس من خلال كلب بوليسي مدرب علي الكشف عن المخدر كان فيها أحد الضباط في كمين حدودي قد استوقف سيارة المتهم(احد اعضاء السلطة القضائية) وطلب من مرافقة امين الشرطة الكشف عن السيارة فقام الأخير بجعل الكلب-هيرو-يمر حول السيارة إلى أن توقف أمام الباب الخلفي الأيسر وأخذ في النباح بشدة ، وهنا طلب الضابط من المتهم الأول فتح أبواب السيارة وإنزال مستقليها وعند فتح الباب المواجه للكلب هجم على الحقيبة الموجودة على المقعد الخلفي الأيسر وأطبق عليها بأسنانه وجذبها عنوة إلى خارج السيارة ، فتمزقت أحشاؤها وسقطت منها قطع من جوهر الحشيش المخدر وقام بتفتيش السيارة فعثر على مخدرات وطلقات آلية.ورأت محكمة الجنايات توافر التلبس لوجود مظاهر خارجية تمثلت في نباح الكلب المدرب علي كشف المخدر وصوبت التفتيش استنادا إلى ذلك ودانت المتهم. فطعن في الحكم أمام محكمة النقض وكان من ضمن أوجه الطعن بطلان الضبط والتفتيش لانتفاء التلبس. غير أن محكمة النقض رفضت هذا الوجه من الطعن واقرت التفتيش ولكن التمست له مبرر وسند آخر غير التلبس وهو كونه تفتيش اداري حدودي لا يتقيد بضمانات التفتيش الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وقالت النقض أن التفتيش الذي يجريه مأموري الضبط القضائي تأمينًا للمطارات والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس تأمينًا لها من حوادث الإرهاب باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومي للوطن . إجراء تحفظي لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يمنع إجراءه كون الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها وشخص المتمتع بها وصفته طالما أنه كان في حالة مرور من هذه المناطق وتم دون تعسف ومن ثم جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة وأن فحص سيارة الطاعن عضو الهيئة القضائية من كلب الحراسة حال مروره من منطقة حدودية وسقوط جوهر الحشيش المخدر عقب انقضاضه على حقيبة وتمزيقها واستكمال تفتيش باقي الطاعنين والسيارة صحيح قانوناً وأن استناد الحكم لتقرير قانوني خاطئ هو رضاء الطاعن بالتفتيش أو توافر مظاهر خارجية لارتكاب الجريمة . لا يعيبه . ما دامت النتيجة التي خلص إليها تتفق والتطبيق القانوني السليم(الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧). (٣)ولكن يمكن القول بان قضاء النقض مستقر علي ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وان تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد اثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.(الطعن رقم٢٩٣٩٠لسنه ٥٩جلسة ١٩٩٧/١١/١٩)ومقتض ذلك أن أدراك رجل الضبط القضائي للتلبس يجب أن يتم باحدي حواسه الخمس من شم أو مشاهدةأولمس.......الخ كما أنه من المقرر كذلك أن إدراك الجريمة في حاله التلبس من قبل رجل الضبط القضائي يجب أن يكون يقينيا لا يقبل الشك أو التأويل الطعن رقم ٥١٢٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨الطعن رقم ١١٩٦١ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢الطعن رقم ١٩٧٤٩ لسنة ٧٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/١٧) ومن ثم فإن اشتمام الكلب البوليسي رائحة مخدر لا يوفر التلبس إذ رجل الضبط لم يدرك بنفسه الجريمة بل تلقي نباء عنها من حيوان قد تخطئه حاسه الشم وقضاء النقض مطرد علي أن استعراف الكلب البوليس مجرد دلائل على الإتهام تعزز بها الادله لانها وسيله لا تبلغ اليقين لأن احتمال الخطا فيها وارد والتلبس لا يثبت بالظن والشك بل باليقين.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

جناية جلب المواد المخدرة في ضوء قضاء النقض:بقلم ✍د.ياسر الأمير ============================================(١)عاقب المشرع في القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار علي أنماط كثيرة من الإتصال بالمشرع واختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة ٣٣ على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك...جاعلا من جلب المخدر أخطر الأنماط.وتري محكمة النقض أن الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركي(الطعن رقم ٥٤ لسنة ٦٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/١٥مكتب فنى سنة ٤٢ - قاعدة ١٢ - صفحة ٦٧)وهو معني لأ يقتصر علي صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وادخالها الي المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمي كما هو محدد دوليا بل يمتد ليشمل كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر ولو في داخل نطاق ذلك الخط الجمركي(الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٦٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٢٦مكتب فنى سنة ٤٢ - قاعدة ١٢٢ - صفحة ٨٩٠ )ومن ثم فإن اجتياز العائمة بالمواد المخدرة الخط الجمركي ونقلها إلى داخل المياه الإقليمية المصرية يعني تمام جريمة الجلب واستحقاق العقاب ولا يقبل دفاع الطاعن بأن الواقعة مجرد شروع لضبط العائمة قبل أن ترسو بأحد الموانئ المصرية(الطعن رقم ٥٦٠١ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠)وأيضا فإن المتهم إحراز للمخدر داخل جسده أثناء عبوره الأراضي المصرية دون أن يعمد إلى طرح المخدر وتداوله داخل مصر لأ يحقق الجلب بل يعني إعتبار إحرازه للمخدر مجرد من القصود(الطعن رقم ١٠٩٣٦ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٩مكتب فنى ( سنة ٥٢ - قاعدة ١٣ - صفحة ١٠٤ الدوائر الجنائيةالطعن رقم ١٠٣٢٣ لسنة ٧٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٩مكتب فنى سنة ٥٧ - قاعدة ٦٢ - صفحة ٥٩٤ )وكذلك الشأن عند ثبوت قيام المتهم بنقل المخدر من دولة اجنبية الى دولة اجنبية اخرى مرورا بمطار القاهرة (ترانزيت) فهذا لا يحقق الجلب(الطعن رقم ٢١٦٠٩ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٠مكتب فنى سنة ٤٦ - قاعدة ١ - صفحة ٥ ). كل ذلك بشرط أن يكون الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص بقصد طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية وبالتالي فإن اثبات الحكم ضخامة كمية المخدر الذى أدخله المتهم إلى البلاد يكفي لانطباق وصف الجلب على هذا الفعل(الطعن رقم ٨٦١ لسنة ٦١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/٢١مكتب فنى سنة ٤٣ - قاعدة ١٣٤ - صفحة ٨٦٧ ) (٣)ونلمح اضطراب في أحكام النقض حول لزوم تدليل الحكم استقلالا علي قصد جلب المخدر لدي المتهم إذ ذهبت في بعض أحكامها إلي التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر إذ لأ يكفي مجرد الحيازة أو الأحراز المادي (الدوائر الجنائيةالطعن رقم ١٥٠٤٩ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٢٠مكتب فنى سنة ٤١ - قاعدة ٦٤ - صفحة ٣٩٧ )ولكن في البعض الآخر من الأحكام رأت أنه لأ يلزم التحدث عن القصد من جلب المخدر استقلالاً ولو دفع المتهم بتخلفة لديه(الطعن رقم ٢٢٢٣٧ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥الطعن رقم ٣٣٥٧١ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢مكتب فنى سنة ٦٥ - قاعدة ٨٥ - صفحة ٦٥٦)غير اغلب الأحكام تتوسط إذ رأت أنه لأ يلزم التحدث عن قصد الجلب استقلالا طالما الجوهر المجلوب يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه(الطعن رقم ٢٢٣٠٥ لسنة ٨٣ الطعن رقم ٢٢٣٠٥ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٤/١٠/١٢؛الطعن رقم ٦٦١٠ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١١مكتب فنى سنة ٤٨ - قاعدة ٨٠ - صفحة ٥٤١؛الطعن رقم ٢١٦٠٩ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٠مكتب فنى سنة ٤٦ - قاعدة ١ - صفحة ٥؛الطعن رقم ١٩٨٦٢ لسنة ٦٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/٠٢؛الطعن رقم ١٥٠٥٠ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٠٩مكتب فنى سنة ٤١ - قاعدة ٨ - صفحة ٦٤ مكتب فنى سنة ٤٦ - قاعدة ١٢١ - صفحة ٨٠١؛ الطعن رقم ٥٥٢٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥مكتب فنى سنة ٤٠ - قاعدة ٢١٣ - صفحة ١٣١٣). (٤)ونعتقد أنه يلزم أن يتحدث الحكم عن قصد الجلب استقلالا متي دفع المتهم بتخلفة لديه بصوره عامة ومجردة اي ولو لم يقترن الدفع بالاعتراف بالتعاطي.اما أن لم يدفع بتخلف قصد الجلب لديه فلا جناح علي محكمة الموضوع أن لم تعرض له استقلالا بشرط أن تكون مأ اوردته من ادلة يقطع بتوافرة إذ مادام القصد الجنائي ركن في الجريمة فيلزم ثبوته فعليا وليس افتراضيا من واقع ضخامة الكمية إذ ذلك لأ يعني بالضرورة إستيراد المخدر بقصد الطرح للتداول فضلا عن أن هذا الطرح لأ يعني عند ثبوته سوي نيه الاتجار في المخدر وهي تختلف عن نيه الجلب ولا يصح إتجاه النقض نحو الدفع بقيام قصد التعاطي لديه أو لدي من نقل لحسابة كي تورد المحكمة الادلة علي قصد الجلب إذ ذلك يعني إلزام المتهم بالاعتراف بواقعه التعاطي كي تحقق المحكمة تخلف قصد الجلب لديه! وهو ما لايستقيم لأننا بذلك نلزم المتهم بادانة نفسه كي يحقق دفاعه! مما ينطوي علي انتقاص خطير من حقوق الدفاع!.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

نبذة عن جريمة غسل الأموال في ضوء قضاء النقض:-بقلم ✍د.ياسر الأمير ===================================== (1) يقصد بغسل الأموال ضخ أموال متحصلة من جريمة في الاقتصاد القومي بغيه إخفاء مصدرها الإجرامي فغسل الأموال جريمة تضر بالاقتصاد القومي من خلال الإعتداء علي نظامها المالي.ولقد صدر القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وحظر في مادته الثانيه غسل الأموال المتحصلة من جرائم بعينها مثل جرائم الارهاب والمخدرات والاتجار بالعملة ثم عدل أكثر من مرة بتوسيع تلك الجرائم حتي انتهي الأمر الي حظر غسل الأموال المتحصلة من اي جناية أو جنحة متبعا المشرع في هذا الشأن أسلوب المنهج الشامل في جريمة المصدر وكان ذلك بموجب القوانيين أرقام 78 لسنة 2003 ، 181 لسنة 2008 ورقم36لسنة 2014 فصارت المادة الثانية منه تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة من جناية أو جنحة وذلك أسوة بالمادة 324-1من قانون العقوبات الفرنس الجديد لسنه ١٩٩٢المعدل سنه ١٩٩٦وذلك سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصرى والأجنبى. (2)ويقصد بالاموال محل الغسل طبقا للمادة الأولي بند أ العملات الوطنية والاجنبية والاوراق المالية والتجارية واي منقول له قيمة مادية أو معنوية أو عقار وكذا الصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الاليكتروني. (3)ولقد أوضحت المادة المادة الأولى بند ب من هذا القانون الركن المادي لجريمة غسل الأموال بأنه : كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال ، أوحيازتها ، أو التصرف فيها ، أو إدارتها ، أو حفظها ، أو استبدالها ، أو إيداعها ، أو ضمانها ، أو استثمارها ، أو نقلها ، أو تحويلها ، أو التلاعب في قيمتها، إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه ، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال. أما القصد الجنائي في الجريمة فيقتضى علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً ،كما أنه من المستقر عليه قضاءً أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاًوهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته على نحو ما سلف بيانه مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني( الطعن رقم 12808 لسنة 82 جلسة 2013/05/12) ومن ثم لا يكفي مجرد ايداع المال أو استثمارة أو نقله أو التلاعب فيه وأنما يجب أن يقترن ذلك بعلم الجاني بمصدر المال غير المشروع وأن يستهدف من ذلك اخفائه(نقض 2011/2/7الطعن رقم 11248لسنة 79ق) (4)وجريمة غسل الأموال قد تكون وقتية أو مستمرة أو متتابعة الأفعال بحسب ما إذا السلوك المكون لها يتم وينتهي فورا أو يتطلب تدخل مستمر من الجاني. (5)وتقوم جناية غسل الأموال علي ركن مقترض حاصله أن يكون المال محلها ناتج عن جريمة ثم يقوم الجاني بتغيير طبيعته أو مصدره أو اخفاءه......الخ.ولقد تضاربت أحكام النقض حول ما إذا اقيمت الدعوي الجنائية عن جريمة المصدر فهل يتعين علي المحكمة التي تنظر جناية غسل الأموال أن تتربص صدور حكم من المحكمة التي تنظر جريمة المصدر أم لها أن تفصل هي ذاتها في جريمة المصدر؟فذهبت بعض الاحكام الي لزوم أن تنتظر المحكمة التي تنظر جريمة الغسل نتيجة الفصل في جريمة المصدر(نقض 2011/2/11الطعن رقم 11248لسنه 79ق)في حين رأت أحكام أخري العكس(نقض 2011/2/5الطعن رقم 8254لسنه 78ق)والقضاء الاول أصح منعا من تضارب الاحكام وعملا بالمادة222اجراءات التي توجب وقف جريمة الغسل حتي يتم الفصل في جريمة المصدر لأن نتيجة الفصل في جريمة الغسل متوقف علي الفصل في جريمة المصدر وهو ما اخذت به محكمة النقض لاحقا(نقض 2013/3/12الطعن رقم 12808لسنه 82ق) ويكفي في جريمة المصدر أن تكون جناية أو جنحة وقعت في مصر أم في الخارج ولكن يشترط في الحالة الاخيرة أن يكون معاقب عليها في القانون الاجنبي. ويستوي في جريمة المصدر أن تكون ذات وصف اخف أو أشد من جريمة الغسل كما يستوي أن يكون الوصف القانوني الذي يخلعه القانون الاجنبي علي جريمة المصدر مطابقا للوصف الذي يخلعه عليها القانون المصري أم مختلف عنه مادام أن القانون الاجنبي يعاقب عليها. ولا يلزم كذلك أن يكون الجاني في جريمة الغسل هو ذاتة مرتكب جريمة المصدر.ويستوي أن يكون الجاني مصريا أو اجنبيا. (6)ولكن يلزم لقيام جريمة غسل الأموال وقوع جريمة المصدر وثبوتها ولهذا قضت محكمة النقض بأنه لما كانت جريمة التربح هى الأساس الذى قامت عليه جريمة غسل الأموال المنسوبة إلى الطاعن ، فلا تقوم الجريمة الأخيرة إلا بقيام الجريمة الأولى باعتبارها نتيجة لها(الطعن رقم 6425 لسنة 81 جلسة 2013/03/17) (7)ويثور التساؤول عند انقضاء الدعوي الجنائية عن جريمة المصدر بالتقادم أو التصالح أو وجود قيد علي تحريكها كالطلب من جهه عامة ولم يقدم فهل يعد ذلك عائق يحول بين محكمة غسل الأموال واثبات جريمة المصدر توطئة للفصل في جناية غسل الأموال.ذهب جانب من الفقه متأثرا بمحكمة النقض الفرنسية الي أن ذلك لا يعجز محكمة غسل الأموال من اثبات وقوع جريمة المصدر كشرط مفترض لجريمة غسل الأموال(د.احمد فتحي سرور-الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص-الجزء الأول-2016-ص654) ويتفق هذا الراي مع ما استقر عليه الفقه في جريمة إخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة إذ يكتفي الفقه بتطلب تحصل المال المخفي من جريمة كوصف دون النظر الي امكانية محاكمة المتهم عنها كجريمة من عدمه وهو ما يتطابق مع غسل الأموال المتحصلة من جناية أو جنحة.ونعتقد أن المشرع حينما اشترط كون المال متحصل من جناية أو جنحة افترض إثبات الجناية والجنحة بكافه اركانهما في القانون وهذا يقتضي تحقيقهما والغوص في موضوعهما وهو محظور علي المحكمة التي تنظر جريمة المصدر متي انقضت أو وجد قيد علي تحريكها ومادام أنه محظور علي المحكمة التي تنظر جريمة المصدر فيحظر كذلك علي المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال كنتيجه لجريمة المصدر إذ لا يتطرق الي النتيجة قبل سببها.وايضا فإن انقضاء الجريمة والدعوي الناشئة عنها بمرور الزمن يقوم علي افتراض نسيان الجريمة ومحوها من ذاكرة الناس فلا يجوز بعث ما اندثر مره اخري في جريمة لاحقه وفي التصالح يمحو الجاني آثار الجريمة بفعل بدفع مقابل مالي كبير لجريمته وليس من العدل الارتكان الي ما تصالح عنه في جريمة لاحقة كما أن وجود قيد علي تحقيق الجريمة ورفعها يتعارض مع اثباتها لأن هذا الإثبات لا يتم الا من خلال التحقيق وهو محظور مالم يرتفع القيد والقول بغير ذلك يؤدي إلى مفارقة غريبة وهى أنه لو رفعت الدعوي الجنائية عن جريمة المصدر أمام المحكمة المختصة رغم انقضائها حكمت بالانقضاء وأن لم يقدم الطلب مثلا حكمت بعدم القبول دون أن تملك الخوض في ثبوت الجريمة في حين أن هذا وذاك غير وارد اذا لم ترفع جريمة المصدر ونظرت جريمة الغسل أمام محكمة الجنايات إذ تكون في حل من الانقضاء وعدم القبول وهي نتيجة علي شذوذها لا يمكن أن يقصدها المشرع إذ لا يصح أن يختلف حكم القانون بحسب المحكمة التي تنظر جريمة المصدر فتكون تارة مقبول ولم تنقض وتارة اخري غير مقبوله ومنقضية.علي اي حال فإن المسألة تحتمل الخلاف. (8)ويخضع إثبات جريمة غسل الأموال للقواعد العامة فى الاثبات والتي تنص على حرية القاض الجنائي في الاثبات فليس هناك علي حد تعبير محكمة النقض طرق خاصة لاثباتها بل تسري عليها طرق الاستدلال العامة(نقض 2011/2/17الطعن رقم 11248لسنه 79ق) وعقوبة غسل الأموال والشروع فيه السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تجاوز سنة.(المادتين ١٤و١٦).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

هل عدم إخطار رجل الضبط القضائي للنيابة العامة فور انتقاله لمحل الواقعة عند التلبس يورث البطلان؟بقلم ✍د.ياسر الأمير. ===================================== (١)اوجبت المادة 31 من قانون الاجراءات الجنائية على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة" واجازة المادة 34اإجراءات لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.كما خولت له المادة 35إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر. (٢)ويحدث عملا أن يحرر رجل الضبط القضائي محضر بضبط المتهم وتفتيشه تاسيسا علي ورود بلاغ له بوجود جريمة قتل أو بلطجة وترويع أو اتجار في مخدر ويذكر أنه عند انتقاله تمكن من ضبط المتهم الذي شاهدة متلبسا بالجريمة. وكثير ما يحاول الدفاع التشكيك في رواية الضابط وأنها مصطنعة وأن المتهم ضبط في مكان آخر أو قبل الواقعة التي ذكرها الضابط ويدلل الدفاع علي افتعال الواقعة بأن الضابط لو كان صادقا لكان قد أخطر النيابة العامة فور انتقالة علي غرار ما توجبة المادة 31من قانون الإجراءات الجنائية. ويري معظم الفقهاء أن ما جاء بنص المادة 31من أخطار هو من قبيل الاجراءات التنظيمية وان مخالفة واجب الأخطار لأ يورث البطلان. وعرض الأمر علي محكمة النقض ولكنها تجنبت ابداء الرأي فيما إذا كان مخالفة واجب الأخطار يورث البطلان من عدمة وذلك في واقعة تم القبض والتفتيش فيها بناء علي إذن النيابة العامة وليس عند التلبس بالجريمة فاهدرت دفع المتهم ببطلان التفتيش والقبض لتخلف الأخطار ووصفه دفاع المتهم في هذا الشأن بأنه ظاهر الفساد ولا محل له لأن القبص والتفتيش تم بناء على إذن النيابة العامة وبالتالي لأ مجال لتطبيق المادة 31إذ أعمالها رهن بتوافر حالة التلبس وقالت النقض في ذلك أن نعي المتهم بعدم قيام ضابط الواقعة بإخطار النيابة فور ضبطه طبقاً لنص المادة ٣١ إجراءات جنائية غير مقبول ما دام الضبط والتفتيش نفاذاً لأمر النيابة العامة وأنه لأ تثريب علي محكمة الموضوع أن التفات عن الدفاع لانة ظاهر الفساد( الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣). (٣)وهذا الحكم يفهم منه ضمننا أن الدفع بتخلف الأخطار كان من الممكن أن يكون له محل إذا ما ضبطت الجريمة في حالة تلبس مما يرشح أن محكمة النقض قد تري أن ما جاء به نص المادة 31من وجوب اخطار رجل الضبط القضائي للنيابة العامة فور انتقاله بخصوص جريمة متلبس بها اجراء جوهري يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة للانتقال ومنها ضبط المتهم الذي شاهدة متلبسا بالجريمة وتفتيشه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وا...

مناط العقاب على تقرير أقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة أوالوراثة أو الوصية طبقا للمادة ٢٢٦عقوبات؟ =========================================(١)الاصل أن تغيير الحقيقة في بيانات تتعلق بالوفاة أو الوراثة أو الوصية هو تزوير في محرر رسمي أي جناية بجعل واقعة مزورة في صوره واقعه صحيحة.غير أنه لما كان التزوير يفترض علم المتهم بالواقعة الصحيحة ويعمد إلي ابدالها باخري مزورة بحيث أن جهلها فلا تزوير لذا خرج عن هذا الأصل وجعل من هذآ التغيير جنحة في جميع الأحوال اي سواء علم المتهم بالحقيقة أو جهلها متي تم هذا الادلاء بالبيانات الغير صحيحة امام السلطة المختصة بضبط الإعلام وجري الضبط بناء على هذه البيانات إذ مادام لأ يعلم الحقيقة أي يجلها وجب عليه إلا يدلي بمعلومات بشأنها والا حق عليه العقاب .ونص علي ذلك في المادة ٢٢٦عقوبات بقوله"كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال". ولقد أثير التساؤول حول المقصود بالسلطة المختصة بضبط الإعلام علي اعتبار أنه شرط تجريم وعقاب؟اجابة محكمة النقض وبحق علي هذا التساؤول بأنه يلزم الإدلاء بتلك الأقوال أمام المحكمة المختصة بضبطه دون سواها فلا جريمة ولا عقاب على من يتقدم بطلب من هذا القبيل إلى قلم الكتاب لقيده إذ لا يعدوا ذلك كذب في الدعوى لا تزوير فيه.ولهذا لم تتردد محكمة النقض في الغاء حكم اغفل بيان ما إذا كانت المتهمة قد مثلت أمام قاضى الاسرة الذى ضبط الإعلام وتقريرها أمامه أقوالاً غير صحيحة أم أن ما وقع منها كان فى ورقة طلب التحقيق أمام جهة الإدارة. (٢)وقالت محكمة النقض في ذلك أنه لما كان المشرع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات على عقاب : " كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " .وإذ نص فى الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب : " كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك " قد قصد بالعقاب _ على مايبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية _كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً فى ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يستظهر ما إذ كانت الطاعنة قد مثلت فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام ، وقررت أمامه أقوالاً غير صحيحة ، وهى تجهل حقيقتها أو تعلم أنها غير صحيحة ، أم أن ما كان منها قد وقع فى ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة ، فإن الحكم بذلك يكون معيباً(الطعن رقم 13238 لسنة 61 جلسة 1998/12/31 س 49 ص 1554 ق 223)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

معيار التمييز بين الأسلحة النارية المشخشنة وغير المششخنة وأثر عدم ضبط السلاح؟ ==============================================(١)يحدث عملا في العديد من قضايا البلطجة والترويع والتخويف والقتل والتجمهر ومقاومة السلطات والسرقة باكراه أن يقر الشهود بحمل المتهميين حال ارتكاب الجريمة لبنادق آلية ولكن لأ تتمكن الشرطة من ضبط تلك البنادق ورغم ذلك تأتي التحريات بصحه ما قرره الشهود. ومن المعلوم أن حيازة واحراز بندقية آلية عقوبتها بحسبانها سلاح مشخشن وارد في الجدول رقم ٣من جداول قانون الأسلحة والذخائر عقوبتها أشد من مجرد حيازة سلاح ناري بحسبانة سلاح غير مشخشن وارد في الجدول رقم ٢. وعملا بحرية القاضي الجنائي في الإثبات تعتقد بعض محاكم الجنايات أن من حقها ادانة المتهميين علي أساس حيازة سلاح ناري مشخشن من واقع أقوال الشهود ولو لم يضبط السلاح ويفحص فنيا وهو اعتقاد خاطئ اذ للقاضي أن يطمئن إلي حيازة المتهميين لسلاح ناري من عدمة من واقع اقوال الشهود والتحريات ولكن وصف السلاح وما إذا كان مشخشن أو غير مشخشن فلأ يصح اخذه من أقوال الشهود وإنما لابد من خبرة فنية تحدد ما إذا كانت مسورته مشخشنة أم مصقولة من الداخل ومادام أن السلاح لم يضبط ولم يفحص فنيا وانتهت المحكمة الي ثبوت حيازة المتهم له فيجب عندئذا أخذ المتهم بالقدر المتيقن في حقه واعتباره حائز أو محرز لسلاح ناري غير مشخشن وايقاع عقوبة تلك الجريمة المخففة لأن الأصل في المتهم البراءة. وهو ما ادركته محكمة النقض في احكامها الحديثة. (٢)إذ اطرد قضاؤها علي أن معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل وبين الأسلحة النارية المششخنة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور هو ما إذا كانت ماسورة السلاح الناري مصقولة من الداخل أم مششخنة ، دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه ، وهى مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنيًا ، لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة ، حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق ، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح ، فلا يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة ، أو ضبط مظروف فارغ عيار 7,62× 39 مما تستخدم على هذه البنادق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح ، بالطريق العام ، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز الترخيص به ، وعاقبه بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق به، وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ولم يجر فحصه فنيًا ، ولم يثبت أنه من البنادق الآلية المششخنة سريعة الطلقات الواردة بالبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يأخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه ، وهو أنه كان يحرز سلاحًا ناريًا ، ويعاقبه بالمادة 26 من القانون سالف الذكر ، والجدول رقم (2) الملحق به (الطعن رقم٢٠٢٢١لسنه ٨٣قضائية الصادر بجلسة٢٠١٤/٥/١٢؛الطعن رقم ٣٤٩ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥؛الطعن رقم ١٣٣٦٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

الخلاف حول تكييف جريمة خيانة الائتمان علي التوقيع ما بين التزوير وخيانه الإمانة وأثر ذلك في الإثبات:-بقلم✍د.ياسر الأمير فاروق. =========================================(١)التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر باحدي الطرق المقررة قانونا تغييرا من شانة أحداث الضرر. ومن طرق التزوير تغيير اقرارات ذوي التي كان من الواجب ادراجها في المحرر وكذا جعل واقعة مزورة في صوره واقعه صحيحة(الطعن رقم٢٣٣٤٦لسنة٤٨قضائية نقض جنائي جلسة٢٠١٦/١١/٧)ولهذا كان الأصل أن من يعطي آخر ورقة ممضاءه علي بياض لمئ بياناتها علي نحو معين فيعمد مستلم الورقة إلي ملئ البيانات علي نحو مختلف يعاقب بمقتضي نصوص التزوير ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل وافرد نص تجريمي خاص وهو المادة٣٤٠ من قانون العقوبات لسلوك الشخص الذي يؤتمن علي ورقة مسلمه اليه علي بياض وموقع عليها من المجني عليه لملى بياناتها علي نحو معين ثم يملئها بسند دين أو خلافه علي غير اراده المجني عليه الذي سلمه الورقة.ويري بعض الفقهاء أن جريمة خيانة الائتمان علي التوقيع هي نوع من خيانة الأمانة إذ تنطوي علي خيانة ثقة وضعها المجني عليه في الجاني الذي ائتمنه علي الورقة الممضاة علي بياض ولكن تختلف عنها في كون المال المسلم عبارة عن ورقة ممضاة علي بياض ليثبت فيها امور معينه ذكرها له صاحب التوقيع لثقته فيه فيخون تلك الثقة ويثبت فيها سند دين أو خلافة علي غير ارادة صاحب الامضاء.في حين أن البعض الآخر يعتبر خيانة الائتمان علي التوقيع تزويرا.ولكن الراي مستقر علي أن شرط وقوع جريمة خيانه الائتمان علي التوقيع هو سبق تسليم المجني عليه الورقه للمتهم اختياريا والاتفاق علي ملئ بيانتها ثم يخون المتهم ثقه المجني عليه ويضع بيانات أخري. اما إذا تم الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض وملئ بياناتها من خلال الخلسه أو الغش أو الطرق الاحتيالية أو أي طريقة أخرى غير التسليم الاختياري للورقة يعتبر تزوير من خلال المباغته معاقب عليه بمقتض المواد ٢١٣و٢١٤عقوبات(نقض ١٩٧٦/١/٢٥مجموعة احكام النقض س٢٧رقم ٢٢ص١٠٠؛نقض ١٩٥٦/٢/٢س١٠رقم ٣١ص١٣٤). (٢)ولقد اعتقدت الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض أنه مادام خيانة الائتمان نوع من خيانة الامانه فانة يسري عليها القيد المنصوص عليه في المادة٢٢٥ اجراءات التي تلزم القاضي الجنائي عند اثبات المسائل الاولية غير الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل فلا يجوز اثبات عكس ما اشتملت عليه الورقة الممضاة علي بياض إلا بالكتابة أو من خلال مبدأ الثبوت بالكتابة بعكس التزوير الذي يجوز اثباته بكافة طرق التزوير وقالت أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع فى إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة(نقض مدني ١٩٦١/٣/٩مجموعة احكام النقض س ١٢رقم ٢٧ص٢١٢؛ الطعن رقم٨٠٣١ لسنة٨٧قضائية نقض تجاري ٢٠١٥/٦/٢٥) (٣)في حين رأت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض أن جريمة خيانة الائتمان علي التوقيع هي في جوهرها تزوير جائز الإثبات بكافة طرق الاثبات وهو ما استقرت عليه الدوائر الجنائية وقالت الدائرةالجنائية بمحكمه النقض في ذلك بان تسليم الورقة الممضاة على بياض هي واقعه مادية لا تقتضي أكثر من إعطاء صاحب الامضاء امضاءه المكتوبه على تلك الورقة الى شخص يختاره وهذه الواقعة المادية منقطعه الصلة بالاتفاق الصحيح المعقود بين المسلم وامينه عن ما يكتب فيما بعد بتلك الورقة بحيث ينصرف اليه الامضاء اما الاتفاق الذي يكتب زورا فوق الامضاء فيجوز اثبات عكسه دون تقييد طريق الكتابة إذ القول بعكس ذلك معناه ترك الامر في الاثبات لمشيئته مرتكب التزوير وهو لا يقصد سوي نفى التهمه عن نفسه وهو ما يمتنع قانونا لما فيه من خروج بقواعد الاثبات عن وضعها(نقض ١٩٥٩/٢/٣مجموعة احكام النقض س١٠رقم ٣١ص١٤٣؛نقض ١٩٦٩/١/٦س٢٠رقم ٨ص٣٨؛١٩٧٩/١٠/٢٢س٣٠رقم١٤٦ص٧٧٧). (٤)وواضح ان الخلاف المار ذكرة يرجع إلي الاختلاف حول تكييف خيانة الائتمان علي التوقيع وما اذا كان يعد خيانة امانة أم تزوير فالدائرة المدنية والتجارية رأت أنه خيانة امانة فاعملت القيد الوارد في المادة ٢٢٥اجراءات بعكس الدائرة الجنائية التي رأت أنه تزوير جائز الإثبات بكافة طرق الاثبات.واتجاه الدائرة الجنائية اصح إذ القيد الوارد في المادة٢٢٥ اجراءات لا يسري علي جريمة خيانة الائتمان علي التوقيع حتي وأن كانت تلك الجريمة نوع من خيانة الامانه إذ ليس هناك مسئلة مدنية اولية في صوره تصرف قانوني لأن سبق تسليم ورقه موقعه علي بياض واقعه مادية وليس عقدا فتثبت بكافة طرق الإثبات أما التصرف الذي كان من الواجب كتابته واثبات الجاني في الورقة ما يخالفه فهو من اركان الجريمة وبالتالي يخضع للقواعد العامة فى الاثبات الجنائي وهو حرية القاض الجنائي في الإثبات دون قيد أو شرط والقول بغير ذلك من شانه افلات الجاني من العقاب بأن يكتب علي البياض ما قيمته يزيد عن حد النصاب الجائز الإثبات بالبينه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها: (أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*. (د) النقابات والاتحادات. (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...