شروط اقتران القتل العمد بجناية أخرى الموجب لايقاع عقوبة الإعدام في ضوء قضاء النقض؛ بقلم✍ د.ياسر الأمير (١)عاقب المشرع علي القتل العمد البسيط بالسجن المؤبد أو المشدد. غير أنه قدر أن أقدام الجاني علي ارتكاب جناية أخري بجانب القتل العمد _وهو من الكبائر _أمر ينم عن خطوره إجرامية توجب زياده جرعه العقاب ليصل إلي الإعدام ولقد بينت ذلك المادة 234 من قانون العقوبات بقولها"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".والرأي مستقر علي جملة شروط يلزم توافرها لتحقق الاقتران أولها أن تقع جناية قتل عمد مكتملة الاركان لاسيما نية إزهاق روح المجني عليه والشرط الثاني أن ترتكب الجنايه الاخري في فتره زمنيه وجيزة من القتل بان تتقدمه أو تعاصره أو تليه مباشرة وأن تتوافر كافه الاركان الازمة لقيام الجناية الاخري بغض النظر عن نوعها والشرط الثالث وحده الجاني وتعدد أفعاله مما يسمح بالقول باستقلال الجنايتين عن بعضهم البعض. (٢)فيلزم أولا تقع جناية قتل عمد مكتملة الاركان؛لاسيما نية إزهاق روح المجني عليه وإن تقع جناية أخري مقترنه بها مكتمله الاركان فأن كانت تلك الجناية الآخري شروع في قتل وجب توافر نيه القتل أيضا لدي الجاني في الشروع ولا يغني عن ذلك توافرها في جناية القتل.وتطبيقها لذلك قضت محكمة النقض بانه لما كانت واقعة الدعوى كما استقرت في يقين محكمة الموضوع واطمأنه إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق تتحصل بما مفاده أن مشادة نشبت بين المتهم الثاني / ..... وبين المتهم الأول " الطاعن " ..... وأمسك الأول بالثاني وألقاه أرضاً ثم جثم عليه ثم حدثت مشاجرة بين العائلتين على مقربة من منزلهم فأسرع المتهم الماثل بالانضمام إليهم ففوجئ بقيام المتهمين الثاني والثالث بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين " أسلحة بيضاء وشوماً " مما كان منه إلا أن أطلق أعيرة نارية من مسدسه المرخص فأحدث إصابة المجني عليه / ..... والتي أودت بحياته ثم أطلق عياراً نارياً آخر صوب زوجة القتيل / ..... فلقت حتفها في الحال ثم أتبع ذلك إطلاق أعيرة نارية على كل من / ..... و ..... قاصداً من ذلك قتلهما ولكن خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج ، ومن حيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم " الطاعن " من شهادة كل من / ..... و ..... والرائد / ..... والرائد / ..... ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ، وإذ سئل كل من ..... و ..... بالتحقيقات فقررا بأنه حال مرورهما من أمام مسكن المتهمين الثاني والثالث فوجئا بقيامهما ووالديهما بالتعدي بالضرب عليهما مستخدمين الأسلحة البيضاء قاصدين قتلهما وأثناء ذلك حضر الطاعن فقاموا بالتعدي عليه والضرب بالشوم مما كان منه إلا أن أطلق عليهم عدة أعيرة نارية من سلاحه المرخص فأحدث إصاباتهم والتي أودت بحياة المجني عليهم ، وإذ شهد الرائد / ..... معاون مباحث ..... بأن تحرياته السرية أكدت ما شهد به الشاهدان سالفا الذكر وما قرره المتهم الأول بالتحقيقات . وإذ شهد الرائد / ..... رئيس مباحث ..... بأنه قام بضبط سلاح ناري " فرد خرطوش " بإرشاد المتهم الرابع ، وبسؤال المتهم / ..... قرر أنه توجه ناحية المشاجرة فوجد شقيقيه متعدى عليهما ثم فوجئ بالمجني عليه الأول والمتهمين الثاني والثالث بالتعدي عليه ، فما كان منه إلا أنه قام بإطلاقه الأعيرة النارية من السلاح الناري المستخدم في الحادث صوب المجني عليهم قاصداً من ذلك قتلهم ، وقد أوردى تقرير الصفة التشريحية أن وفاة ..... و ..... تعود للإصابة النارية بكل منهما وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير أدى لحدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وأن إصابة المجني عليهما جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط " طبنجة عيار9 مم مششخنة " ، وحيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى توافر نية القتل في حق المتهم من استعمال المتهم أداة قاتلة بطبيعتها طبنجة وإطلاقه الأعيرة النارية المتكررة منه متعمداً صوب المجني عليهم في مقتل من جسدهم ، كما أنه سبق وأن حدثت معه مشاجرة سابقة مع المتهم الثاني مما أثار حفيظته وأوغر صدره بقتل المجني عليهما والشروع في قتل الآخرين . وحيث إن المتهم قارف جناية قتل المجني عليهما الأول والثاني ثم أتبع ذلك بجناية الشروع في قتل المجني عليهما الثالث والرابع بأفعال مستقلة عن الجناية الأولى وقد ارتكبت هذه الجنايات في فترة قصيرة من الزمن وفي مسرح واحد بما يتحقق به معنى الاقتران لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه ، ومن ثم يتوافر في حق المتهم جريمة القتل العمد المقترن بجنايتي القتل والشروع في القتل ، (الطعن رقم 10540 لسنة 84 جلسة 2016/04/02) فيلزم اذا لتحقق الاقتران أن تكون الجناية المقترنه قد توافرت كافة أركانها القانونية فإن كانت مثلا إجهاض لزم توافر نية إسقاط الجنين لدي الجاني فاعل القتل وعلي الحكم أن يدلل علي توافر أركان الإجهاض بأدلة سائغة وألا كان قاصرا"وفي ذلك تقول النقض" لماكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه على إثر مشادة بين الطاعن والمجنى عليها بسبب تبادلها الحديث والرسائل هاتفياً مع غيره وتفضله عليه ومحاولته رأب ذلك الصدع حماية لمستقبل الجنين الذي تحمله بين أحشائها إلا أنها بادرته بالسب والشتم وقامت بلطمه على وجهه فاشتد غضبه وأخذته الحمية وبدأ التعدي عليها ضرباً فحاولت الاستغاثة إلا أنه استل سكيناً بعد أن ملأ الحقد قلبه وانتوى من فوره قتلها ولم يشفع لها ما تحمله في أحشائها وأخذ يكيل لها الطعنات فأصابت إحداها بيمين العنق محدثة بها إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتركها إلا بعد أن تأكد أنها جثة هامدة ، ثم انتهى الحكم من بعد إلى ثبوت جناية إسقاط إمرأة حبلى عمداً في حق المتهم كظرف مشدد لجناية القتل العمد الذي انتهى إلى ثبوتها في حقه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون العقوبات قد نصت على أن : ( كل من أسقط عمداً إمرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد) ، وهو ما يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة إسقاط الحبلى تلك رهن بأن يكون الإسقاط عمداً وناتجاً عن ضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء ، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تتعرض للقصد الجنائي في تلك الجريمة لإثبات عمديتها وتوافر نية الإسقاط فيها والوسيلة التي استخدمت لتحقيق النتيجة فيها . ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - لم يلتفت لدفع الطاعن بانتفاء نيته في جريمة إسقاط الحبلى عمداً كظرف مشدد لجريمة القتل العمد ، ولم يتقص أمر ثبوت تلك النية بلوغاً إلى غاية الأمر في ذلك وبما ينحسم به ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، ولا (الطعن رقم 10540 لسنة 84 جلسة 2016/04/02) (٣)ويلزم ثانيا؛ لتحقق ظرف اقتران القتل العمد بجناية أخري الموجب للحكم بإلاعدام استقلال جناية القتل بفعلها المادي عن الجناية الأخري وبالتالي ينتفي الاقتران متي كانت الجناية الأخري سرقة باكراه وكان فعل الإكراه هو ذاته فعل القتل أو حريق عمد وكان فعل القتل هو ذاته وضع النار عمدا. وفي ذلك تقول النقض" لما كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة السرقة كما حصلها الحكم على الصورة المتقدم ذكرها يصدق عليها قانوناً وصف جناية السرقة بالإكراه ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل وأنه وإن كان في كل من جنايتي القتل العمد والسرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما وهو فعل الاعتداء الذى وقع على المجنى عليه فإنه يكون جريمة القتل ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في السرقة ، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية والإعدام أو السجن المؤبد عند ارتباطه بجنحة ، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلةعنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أى ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب ، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد وجب عند توقيع العقاب على المتهمين ألا ينظر إليها مجردة عن هذا الظرف ، ومتى تقرر ذلك فإن عقاب المتهمين يكون طبقاً لنص المادة 234/3 من قانون العقوبات لا المادة 234/2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم ، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في تدليله على توافر ظرف الاقتران وفي التكييف القانوني للواقعة واعتباره القتل مقترناً بجناية السرقة بالإكراه يخالف وجهه النظر سالفة الذكر ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه ، ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على المحكوم عليهما مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات ، ذلك أنه وقد شاب الحكم المعروض خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفاً مشدداً هو الإكراه في جريمة السرقة على ما سلف بيانه فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك (الطعن رقم 3585 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ) وقالت أيضا النقض أن مناط الاقتران بين جناية القتل العمد والجنايه الأخري الموجب لتوقيع عقوبة الإعدام هو وحده الجاني وتعدد أفعاله بما يسمح باستقلال كل جناية بفعلها المادي ومن ثم فإنه متي كان فعل وضع النار بمسكن المجني عليه هو المسبب للقتل ويشكل في الوقت ذاته جناية الحريق العمد انحسرالاقتران. لما كانت المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن هناك عاملاً مشتركًا بين جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجنايتي الحريق العمد والشروع في القتل العمد المقترنين بها ، وهو فعل وضع النار بمسكن المجني عليهم فإنه يكوِّن جريمة القتل ويكوَّن في الوقت نفسه الركن المادي لجريمتي الحريق العمد والشروع في القتل ، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتها الثانية قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل العمد ظرفًا مشددًا لجناية القتل التي شدد عقابها ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشددًا للعقاب فإذا ما كان وضع النار في المكان المسكون هو العنصر المكون لجناية القتل العمد ، فإن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل العمد مقترنًا بجنايتي الحريق العمد والشروع في القتل وإن كان يخالف وجهة نظر القانون سالفة الذكر (الطعن رقم 31 لسنة 83 جلسة 2014/02/10 س 65) ومع ذلك ذهبت محكمة النقض في حكم محل نظر الي أن انتهاء الحكم المطعون فيه الي ادانه المتهم بجريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض علي اعترافه بأنه حاول إيلاج قضيبه في فرج المجني عليها ولما فشل لصغر سنها أدارها وطرحها علي وجهها وأولج قضيبه في دبرها وحينما استغاثة كتم نفسها كاف لتوافر الاقتران وسائغ لايقاع عقوبة الإعدام(الطعن رقم 71175 لسنة 75 جلسة 2006/01/16 س 57 ص 100 ق 10) رغم أن فعل كتم النفس المحقق للقتل تداخل مع اتمام الايلاج أو بالاحري هتك العرض بما لا يسمح باستقلال فعل القتل عن هتك العرض. (٤)وتري محكمة النقض أنه عند تعدد الجناة يكفي لمعاقبتهم بعقوبة اقتران القتل العمد بجناية أخري ثبوت مساهمة كل واحد منهم في الجنايتين بوصفه فاعلا أو شريكا كأن يكون الجاني فاعلاً للجنايتين أو فاعلاً في إحداهما وشريكاً في الأخرى أو شريكاً في الجنايتين معاً ، أو فاعلاً أو شريكاً في إحداهما وتكون الجريمة الأخرى نتيجة محتملة لها.وان تلك المسؤلية تتحقق باتفاق الجناه علي القتل والجناية الاخري من واقع الصله بينهم والمعيه في الزمان والمكان(الطعن رقم 9400 لسنة 79 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 94 ق 14؛الطعن رقم 10540 لسنة 84 جلسة 2016/04/02) وهذا القضاء محل نظر إذ خالف ظاهر نص المادة 234عقوبات الذي اشترط لتطبيق الاقتران أن يكون مرتكب جناية القتل"فاعلا"مما يلزم معه عند تعدد الجناة في جناية القتل المقترنه بجناية أخري أن يكونوا مرتكبي القتل جميعم "فعله"علي النحو الوارد في المادة 39عقوبات ولا يكفي أن يكونوا شركاء علي النحو الوارد في المادة 40عقوبات. ويبدوا أن سبب خلط النقض أنها انطلقت من مقدمة فاسدة حاصلها ان مناط الاقتران الموجب للاعدام ثبوت مسؤلية الجاني عن جناية القتل العمد والجناية المقترنة في حين أن المشرع لم يطلق تلك المسؤلية بل قيدها بكون مرتكب القتل فاعلا. ولا يعترض بأن المشرع قد سوي بين الفاعل والشريك فجعل عقوبتهما واحده لأن المشرع بخصوص جريمة القتل غاير بينهما في العقوبة اذ نص في المادة 235 علي أن المشاركون فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ثم أن ما قررناه هو ما يتفق مع حكمة التشديد وهي أقدام الجاني علي ارتكاب جناية أخري بجانب القتل العمد. فلا يكفي ان يساهم الجاني في جناية القتل بوصفة شريكا حرضا أو اتفق أو ساعد الفاعل علي القتل وإنما يلزم أن يكون مساهما في القتل بوصفة فاعلا كي تتحقق حكمة التشديد.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق