هل يجوز لمحكمة الجنايات إصدار امر بضبط المتهم بجناية رغم حضور وكيله الخاص الجلسه المحدده لنظر الدعوى؟ " بقلم ✍د.ياسر الأمير:- (١)منذ صدور القانون رقم 11لسنه 2017 باجازه التمثيل القانوني للمتهم بجناية في المحاكمة ولم ينقطع الجدل والخلاف بعد ولم ينحسم وما هو بمنحسم لأن طبيعة تستعص علي الحسم. ولا يرجع إلي غموض القانون بل إلي اعتراض بعض القضاة.اذ بينما مال نفر من القضاه الي تطبيق القانون رقم ١١لسنة ٢٠١٧ اعترض عليه اغلب القضاة واوجبوا مثول المتهم امامهم ! من خلال التضييق من تطبيقه.ومن أوجه هذا التضييق منع محام المتهم الحامل وكالة خاصه ابداء الطلبات والدفوع وتأجيل الدعوي مع الأمر بضبط وإحضار المتهم. وذلك من خلال الظن ان سلطه محكمة الجنايات في الأمر بالقبض علي المتهم طبقا لنص المادة٣٨٠ إجراءات مطلقه من كل قيد. غير أن هذا الظن لا يغني عن الحق شييء لانه ولئن كان لهذا النظر وجه قبل صدور القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧الذي اجاز الحضور بوكالة خاصة الا انه اضحي مفيد كسيحا بعد صدوره وايه ذلك امرين أحدهما منطقي والآخر قانوني. فاما الامر المنطقي؛ فحاصله انه لا يسوغ عقلا أن يعطي المشرع للمتهم حق في التغيب وانابة محام عنه لابداء دفاعه ثم يرغمة المشرع في ذات الوقت بالحضور بشخصه كرها عنه بتخويل المحكمة سلطة أصدار امر بضبطه وإحضاره!!فهذا تناقض لا يسوغ يجب تنزيه المشرع عنه إذ المشرع لا يلهوا ولا يقرر الأمر ونقيضه وهو مايستعدي من المفسر رفع هذا التعارض الظاهري من خلال إمعان النظر في النصوص واما الامر القانوني؛ فيرج الي صياغة المادة ٣٨٤إجراءات فهذة المادة ذات دلالة واضحة إذ نصت علي انه"إذا لم يحضر المتهم بجناية المحال الي محكمة الجنايات أو وكيله الخاص الجلسه المحددة بأمر الاحاله رغم إعلانه كان للمحكمة أن تحكم في غيبته أو تعيد تكليفه بالحضور و مع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها في المادة٣٨٠ اجراءات(الخاصه بضبط المتهم واحضاره )و يكون الحكم حضوريا متي حضر المتهم بنفسه أو بوكيله الخاص". وهذا يعني أن المشرع جعل لمحكمة الجنايات عند غياب المتهم أو وكيله الخاص الخيار بين أن تحكم في غيبته أو تؤجل الدعوي لاعاده اعلانه مع ضبطه وإحضاره .فإذا ضبط المتهم نافذا للامر او هرب ولم يحضر واناب عنه وكيل خاص كان الحكم حضوريا. (٢)ومقتض ذلك بمفهوم المخالفة للنص أن حضور الوكيل الخاص الجلسة المحدده نيابة عن المتهم لنظر الدعوي مانع من اعاده إعلان المتهم اوضبطه واحضاره اوالحكم في غيبته.ويكون نص المادة ٣٨٤إجراءات بمفهوم المخالفة حين أجاز حضور وكيل خاص قيد يحد من اطلاق المادة٣٨٠ إجراءات التي تعطي سلطة القبض للمحكمة في جميع الأحوال إذ استثني المشرع ضمنا من هذه الأحوال حضور محام بوكالة خاصة إذ حضور الوكيل كحضور الأصيل. هذا ومن ثوابت التفسير أنه يجب تاويل النصوص كوحدة واحده في مجموعها فلا يفسر نص بمعزل عن غيره منعا التضارب و التصادم لاسيما وان نص المادة ٣٨٤ جاء لاحقا علي نص المادة ٣٨٠اجراءات ومن ثم يكون أمر محكمة الجنايات بتأجيل الدعوي مع ضبط وإحضار المتهم رغم حضور وكيله الخاص أمر باطل في القانون من شأنه إبطال إجراءات المحاكمة الاحقه علي ضبطه بل والحكم الصادر في الدعوي لجريان المحاكمة علي خلاف ما نص عليه القانون أو بالاحري من خلال الوكيل الخاص. (٤)هذا و يحق لنا أن نتساءل ما الداعي لاصدار امر بضبط وإحضار المتهم واجباره علي الحضور بجسده إجراءات المحاكمة؟ مادام أن القانون يحظر علي المحكمة اصلا استجواب المتهم؟ومادام أن للمتهم الحق في الصمت ويملك رفض الاجابه علي استفسارات المحكمة؟ ومادام الاصل انه بريء بما يترتب عليه عدم إجباره علي حضور جلسات محاكمة قد تطول إجراءاتها وتلطخ سمعته وفي ذات الوقت لا يؤمن عواقبها سيما وأن القانون أجاز له انابه محام عنه لإبداء دفاعه.بل نفترض أن المتهم هرب ولم تتمكن سلطات التنفيذ من ضبطه هنا ينص القانون أن حضور الوكيل الخاص بجعل الحكم حضوريا ومن المعلوم أنه لأ حكم في جناية دون مرافعة اي أن محكمة الجنايات ملزمة بسماع وطلبات دفاع وكيل المتهم الحائز علي وكاله خاصه ولا تملك منعه أو حجبه وإلا تلعق الامر بمخالفة قانونية دستورية وهي امتناع القاضي عن تطبيق القانون أو تعطيل القوانيين. لذا فإننا نهيب بالجميع الإلتزام بأحكام القانون والاعلاء من حقوق الدفاع وتغليب اصل البراءه المفترضة في المتهم والتي تانف سوقه الي ساحه القضاء مقيد بالاغلال.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية
الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ =======================================
(١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة
١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على
ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥
قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل
المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية
الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر
ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة
١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد
الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض
س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم
تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها
أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة
113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق
أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها
على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة
عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة
أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة
وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة
٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم
به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة
الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه
تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣
583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط
لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون
رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد
الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها
ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام
استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو
سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات
المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال
خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك
لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق
أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً
لإشرافها أو لإدارتها: (أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية. (ب) الهيئات العامة
والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة
له*. (د) النقابات والاتحادات. (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية. (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي
تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (ح) أية جهة أخرى ينص
القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. ولقد كان رائد المشرع في هذه
التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن
تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق