هل يثبت التلبس من ادعاء اشتمام الكلب البوليسي رائحه المخدر ؟بقلم✍ د.ياسر الأمير. (١) بات الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة للكشف عن الجرائم لاسيما في حيازة واحراز المفرقعات و المخدرات أمرا شائعا ولقد أثير التساؤول ولا يزال حول مدي امكانية ثبوت التلبس بما يخولة لرجل الضبط القضائي من مكنات القبض والتفتيش من خلال الكلاب البوليسية ولم تدل محكمة النقض بعد علي حد ما نعلم برأي صريح في تلك المشكلة.ولكن يمكن القول أن القضاء لأ يري باسا من ثبوت التلبس من خلال اشتمام كلب بوليسي مدرب علي كشف المخدر إذ عرضي علي أحدي محكمة الجنايات واقعة انتهت فيها الي ثبوت حالة التلبس من خلال كلب بوليسي مدرب علي الكشف عن المخدر كان فيها أحد الضباط في كمين حدودي قد استوقف سيارة المتهم(احد اعضاء السلطة القضائية) وطلب من مرافقة امين الشرطة الكشف عن السيارة فقام الأخير بجعل الكلب-هيرو-يمر حول السيارة إلى أن توقف أمام الباب الخلفي الأيسر وأخذ في النباح بشدة ، وهنا طلب الضابط من المتهم الأول فتح أبواب السيارة وإنزال مستقليها وعند فتح الباب المواجه للكلب هجم على الحقيبة الموجودة على المقعد الخلفي الأيسر وأطبق عليها بأسنانه وجذبها عنوة إلى خارج السيارة ، فتمزقت أحشاؤها وسقطت منها قطع من جوهر الحشيش المخدر وقام بتفتيش السيارة فعثر على مخدرات وطلقات آلية.ورأت محكمة الجنايات توافر التلبس لوجود مظاهر خارجية تمثلت في نباح الكلب المدرب علي كشف المخدر وصوبت التفتيش استنادا إلى ذلك ودانت المتهم. فطعن في الحكم أمام محكمة النقض وكان من ضمن أوجه الطعن بطلان الضبط والتفتيش لانتفاء التلبس. غير أن محكمة النقض رفضت هذا الوجه من الطعن واقرت التفتيش ولكن التمست له مبرر وسند آخر غير التلبس وهو كونه تفتيش اداري حدودي لا يتقيد بضمانات التفتيش الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وقالت النقض أن التفتيش الذي يجريه مأموري الضبط القضائي تأمينًا للمطارات والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس تأمينًا لها من حوادث الإرهاب باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومي للوطن . إجراء تحفظي لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يمنع إجراءه كون الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها وشخص المتمتع بها وصفته طالما أنه كان في حالة مرور من هذه المناطق وتم دون تعسف ومن ثم جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة وأن فحص سيارة الطاعن عضو الهيئة القضائية من كلب الحراسة حال مروره من منطقة حدودية وسقوط جوهر الحشيش المخدر عقب انقضاضه على حقيبة وتمزيقها واستكمال تفتيش باقي الطاعنين والسيارة صحيح قانوناً وأن استناد الحكم لتقرير قانوني خاطئ هو رضاء الطاعن بالتفتيش أو توافر مظاهر خارجية لارتكاب الجريمة . لا يعيبه . ما دامت النتيجة التي خلص إليها تتفق والتطبيق القانوني السليم(الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧). (٣)ولكن يمكن القول بان قضاء النقض مستقر علي ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وان تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد اثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.(الطعن رقم٢٩٣٩٠لسنه ٥٩جلسة ١٩٩٧/١١/١٩)ومقتض ذلك أن أدراك رجل الضبط القضائي للتلبس يجب أن يتم باحدي حواسه الخمس من شم أو مشاهدةأولمس.......الخ كما أنه من المقرر كذلك أن إدراك الجريمة في حاله التلبس من قبل رجل الضبط القضائي يجب أن يكون يقينيا لا يقبل الشك أو التأويل الطعن رقم ٥١٢٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨الطعن رقم ١١٩٦١ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢الطعن رقم ١٩٧٤٩ لسنة ٧٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/١٧) ومن ثم فإن اشتمام الكلب البوليسي رائحة مخدر لا يوفر التلبس إذ رجل الضبط لم يدرك بنفسه الجريمة بل تلقي نباء عنها من حيوان قد تخطئه حاسه الشم وقضاء النقض مطرد علي أن استعراف الكلب البوليس مجرد دلائل على الإتهام تعزز بها الادله لانها وسيله لا تبلغ اليقين لأن احتمال الخطا فيها وارد والتلبس لا يثبت بالظن والشك بل باليقين.
- هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها: (أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*. (د) النقابات والاتحادات. (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق