النصب عن طريق اجراءات التقاضي بقلم ✍د.@ياسر الأمير (١)من المعلوم أن جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٣٣٦ عقوبات تتحقق باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الغير بوجود واقعة مزورة أو بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور متي كان تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارنها الجاتي وقامت صلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم وبين استلامه المبلغ موضوع الجريمة(الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٤١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٠٣الطعن رقم ١١٦٨٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٢الطعن رقم ٥٤٨٢ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤الطعن رقم ٦١٧٨ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٩. الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٢رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧٨/١٢/١١الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٤١ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٠الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٣٩ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠٦/٢٣الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠١/٢٧الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٧) وايهام الغير يعني ايقاعة في غلط يجعله يعتقد صحه الواقعة أو أنها صارت ثابته وحقيقة لأ مفر منها. (٢)هذا ولقد تفشت في الآونة الأخيرة في المجتمع ظاهرة ما كان لها قرين اذ عمد بعض الأشخاص خربي الذمة معتلي الضمير الي الثراء علي حساب الغير من خلال افتعال محاضر كيدية ضد أشخاص واصطناع ادله لخداع القاضى ليصدر حكم ادانه ضدهم ثم يتم ابتزازهم والتصالح معهم لقاء مبالغ مالية او يقيم شخص دعوى يطالب فيها الآخر بأن يسلم اليه مالا يعلم أنه لا يستحقه من خلال الاستعانة بأدلة لخداع القاضي فيصدر بناء علي ذلك الحكم الذي يلزم خصمه بأن يسلمه المال الذي يطالب به فهل تقوم في هذه الحالات جريمة النصب؟ (٣)ذهب جانب من الفقه إلي تخلف أركان جريمة النصب في هذه الحالة بحجه أن النصب جريمة علي المال في حين أن الفعل السابق قد استهدف تضليل القضاء ، واضافوا علي ذلك أن المجني عليه- وهو الخصم الذي صدر الحكم ضده والتزم بتسليم المال لم يكن واقعا في غلط ، وانما اضطر الي تسليم ماله لأنه لم يكن في وسعه تجنب القوة التنفيذية للحكم Garcon, Code penal annote art.405.no.101,Cass. Crim,7 mai 1872, D.93.1.134 الدكتور محمد القللي جرائم الأموال ١٩٤٢ص١٩٦ (٤)بينما ذهب رأي آخر إلى تحقق النصب لأن من أقام الدعوى مطالبا بما لا يستحق ومؤيدا طلبه بإجراءات وأدلة ملفقة قد صدر عنه كذب مدعم تتوافر به الطرق الاحتيالية ، وقد ترتب علي نشاطه وقوع القاضي في الغلط ، والقاضي هو المجني عليه بهذا النصب وقد أقدم تحت تأثير هذا الغلط علي تصرف له آثار مالية، هو اصدار الحكم الذي حصل المتهم بموجبه علي المال الذي يريده أو حدا بالمتهم الي دفع المال موضوع التصالح Garraud, tarit droit penal Francais t 111 N 265 P. 366,, Vitu,droit penal special 1962 No 2313 p.1889. د.محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ ص١٢٣٤) (٥)والراي الأخير اسلم إذ ليس صحيحا القول بأن المجني عليه وهو القاضي لم يكن واقعا في غلط بل الصحيح أنه قد وقع في غلط وأقدم علي تصرف، وليس من شروط النصب ان يكون الواقع في الغلط هو من صدرت عنه المناولة المادية وانما يكفي ان من وقع في الغلط هو من صدر عنه التصرف الذي حدا بسلب ثروة الغير. كما أنه يجوز أن تكون اجراءات التقاضي بعض عناصر الطرق الاحتيالية ، ومحل ذلك أن تكون جدية تستهدف ايهام الخصم بالوجود الحال لحق هو موضع يحتمل أن يصدر ضده حكم به فما بالنا أن صدر الحكم فعلا وصار لأ مفر من السداد أو التصالح؟لاشك هنا أن الإيهام تحول الي حقيقة وإذا كان يكفي الإيهام لوقوع الجريمة فإن الحقيقة أقوي فتقوم الجريمة من باب أولي. (٦)وتبدوا أهمية تطبيق أحكام جريمة النصب في هذة الحالة في أن النصوص التي تعاقب علي تضليل القضاء في القانون المصري تبدوا قاصره عن ملاحقة النصب باستخدام إجراءات التقاضي اذ كافة النصوص تعاقب علي اخفاء الادلة لمساعدة الجناة علي الفرار من وجه القضاء طبقا للمواد ١٤٤ و١٤٥و١٤٦ من قانون العقوبات.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية
الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن
جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها
بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١
لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة
٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات
بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة
أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا
القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال
ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها
ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠
ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت
ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي
قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من
قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو
غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها
على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة
عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة
أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة
وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة
٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم
به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة
الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه
تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣
583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط
لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون
رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد
الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها
ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام
استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو
سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات
المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال
خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك
لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق
أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً
لإشرافها أو لإدارتها: (أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية. (ب) الهيئات العامة
والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة
له*. (د) النقابات والاتحادات. (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية. (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي
تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (ح) أية جهة أخرى ينص
القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. ولقد كان رائد المشرع في هذه
التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن
تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق