اثر اغفال رجل #الضبط القضائي عند #التلبس اخطار #النيابة العامة بانتقاله لمحل #الواقعة علي صحه # اجراءات #القبض و#التفتيش بقلم د.@ياسر الأمير (١)اوجبت المادة 31 من قانون الاجراءات الجنائية على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة" واجازت المادة 34اإجراءات لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.كما خولت له المادة 35إذا لم يكن المتهم حاضراً في أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر. (٢)ويحدث عملا أن يحرر رجل الضبط القضائي محضر بضبط المتهم وتفتيشه تاسيسا علي ورود بلاغ له بوجود جريمة قتل أو بلطجة وترويع أو اتجار في مخدر ويذكر أنه عند انتقاله تمكن من ضبط المتهم الذي شاهدة متلبسا بالجريمة. وكثير ما يحاول الدفاع التشكيك في رواية الضابط وأنها مصطنعة وأن المتهم ضبط في مكان آخر أو قبل الواقعة التي ذكرها الضابط ويدلل الدفاع علي افتعال الواقعة بأن الضابط لو كان صادقا لكان قد أخطر النيابة العامة فور انتقالة علي غرار ما توجبة المادة 31من قانون الإجراءات الجنائية. (٣)ويري معظم الفقهاء أن ما جاء بنص المادة 31من أخطار رجل الضبط للنيابة العامة هو من قبيل الاجراءات التنظيمية وبالتالي فإن مخالفة واجب الأخطار لأ يورث البطلان.وهو ما نراه محل نظر إذ استهدف المشرع من الأخطار تحقيق مصلحة جوهرية وهي تولي سلطة التحقيق أمر زمام الدعوى الجنائية باعتبارها الامينة عليها طبقا للمادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية لترى ما تتخذه من إجراءات وما تصرف النظر عنه فإن تم الأخطار ولم تحرك النيابة العامة ساكنا كان لرجل الضبط القضائي مباشرة سلطاته الاستثنائية من قبض وتفتيش وليس له أن يقعد عن واجب الأخطار ثم يباشر هذه السلطات وإلا بطلت إجراءات القبض والتفتيش ومما يؤكد هذا النظر أن المشرع بعد أن بين أحوال التلبس عمد إلي رسم الإجراءات التي يجب علي رجل الضبط اتباعها وذلك في المواد 31و32و33 ثم اجاز المشرع لرجل الضبط في المادتين 34 و35 القبض علي المتهم الحاضر أو ضبط واحضار المتهم الغائب وورود مواد القبض بعد الأخطار يؤكد أن سلطات القبض مشروطة باتباع رجل الضبط لما اوجبته المواد 31و32و33 بما فيها واجب الأخطار بما يرتب بطلان اجراءات القبض عند عدم إلتزام رجل الضبط بواجب الأخطار كما أن المشرع استخدم لفظ يجب وهو مايفيد الأمر ومن المقرر في تأويل النصوص أن الأمر يفيد الوجوب علي وجهه الالزام اذ ليس للمخاطب به وهو رجل الضبط ثمه خيار فان خالف المخاطب الأمر وجب ايقاع جزاء علي مخالفة الأمر والجزاء هنا هو بطلان ما اعقب عصيان الأمر من إجراءات القبض ومن المقرر كذلك أن أعمال النص خيرا من اهماله إذ المشرع لأ يلغوا لاسيما أن كان النص يحقق ضمانة للمتهم وهي تولي سلطة التحقيق وهي جهه محايدة مباشرة تحقيق الدعوي وما يتخذ فيها من إجراءات كالقبض والتفتيش وخلافة. (٤)ولقد عرض الأمر علي محكمة النقض ولكنها تجنبت ابداء الرأي فيما إذا كان مخالفة واجب الأخطار يورث البطلان من عدمة وذلك في واقعة تم القبض والتفتيش فيها بناء علي إذن النيابة العامة وليس عند التلبس بالجريمة فاهدرت دفع المتهم ببطلان التفتيش والقبض لتخلف الأخطار ووصفت دفاع المتهم في هذا الشأن بأنه ظاهر الفساد ولا محل له لأن القبص والتفتيش تم بناء على إذن النيابة العامة وبالتالي لأ مجال لتطبيق المادة 31إذ أعمالها رهن بتوافر حالة التلبس وقالت النقض في ذلك أن نعي المتهم بعدم قيام ضابط الواقعة بإخطار النيابة فور ضبطه طبقاً لنص المادة ٣١ إجراءات جنائية غير مقبول ما دام الضبط والتفتيش نفاذاً لأمر النيابة العامة وأنه لأ تثريب علي محكمة الموضوع أن التفات عن الدفاع لانة ظاهر الفساد( الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣). (٥)وهذا الحكم يفهم منه ضمننا أن الدفع بتخلف الأخطار كان من الممكن أن يكون له محل إذا ما ضبطت الجريمة في حالة تلبس مما يرشح أن محكمة النقض قد تري أن ما جاء به نص المادة 31من وجوب اخطار رجل الضبط القضائي للنيابة العامة فور انتقاله بخصوص جريمة متلبس بها اجراء جوهري يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة للانتقال ومنها ضبط المتهم الذي شوهد متلبسا بالجريمة وتفتيشه.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق