مفهوم منزل الزوجية كشرط للعقاب عن جريمة زنا الزوج بقلم✍ د.@ياسر الأمير (١) يعرف الزنا في اللغة: بأنه إتيان الرجل للمرأة بغير عقدٍ شرعيٍ بينهما، والزنا في اصطلاح الفقهاء هو وطء الرجل للمرأة في قُبلها من غير المِلك أو شبهته ومن المعلوم أن القانون المصري لا يعاقب الزوج عن جريمة الزنا الا اذا وقع منه فعل الؤط في منزل الزوجية بخلاف الزوجة التي تعاقب أن حدث الزنا في اي مكان بسند أن للزوج أن يتزوج أكثر من واحدة وقد لأ تعلم زوجته بذلك وبغض النظر عن صواب مسلك المشرع في هذا الصدد من عدمه وبصرف النظر عن مدى دستورية هذا القيد أيضا. فقد بات تحديد منزل الزوجية أمر ضروري لمعاقبة الزوج في جريمة الزنا. (٢)يري جمهور الفقه علي أن منزل الزوجية هو كل مكان يحق للزوج أن يكلف زوجته بأن تقيم فيه ويحق للزوجة أن تقيم فيه ويلتزم زوجها بقبولها فيه(أحمد أمين شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٢٣ص٤٧٠؛د.محمود شرح قانون العقوبات القسم ١٩٨٤-ص٣٤٢؛د.عبد المهيمن بكر القسم الخاص من قانون العقوبات ١٩٧٧ص٧٢٦؛د محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ص٦٠٥)في حين يري البعض أن منزل الزوجية هو كل مكان يحق للزوجة دخوله دون استئذان أحد(د.محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠٠٥ص ٤٣١). (٣)ولقد تصدت محكمة النقض منذ زمن لتحديد منزل الزوجية الذي يعاقب الزوج أن زنا فيه فقالت انه"كل مسكن اتخذه الزوج ويحق للزوجة أن تساكنه فيه" فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أى مسكن يتخذه،كما للزوج أن يطلبها للإقامة به.ومن ثم فإنه يعتبره في حكم المادة 277 عقوبات منزلاً للزوجية أى مسكن يتخذه الزوج و لو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً.و إذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب إذ الحكمة التى توخاها الشارع ، و هى صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التى تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية تكون متوافرة في هذه الحالة(الطعن رقم 119 لسنة 14 ق جلسة 1943/12/13 س 6 ع 6 ص 356 ق 273). (٣)وهذا القضاء لدينا محل نظر إذ ينطوي علي تاؤيل موسع لنص التجريم ويهدر عله التجريم وهو أمر محظور اذ نصوص التجريم يناسبها التضييق من جهة وتفسر بحيطه وحذر من جهة ثانية كما أن نصوص الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما من جهة أخيره . فأما وجه التوسع في حكم النقض فأنه يجعل أي مسكن يصح للزوجة ان تدخله منزل زوجية مادام الزوج اتخذه مسكننا بعض النظر عن الغرض الذي خصصه الزوج للمسكن اي ولو كان لغرض يتنافى بطبيعته مع الحياة الزوجية كبيت خصصه الزوج للالتقاء بعشيقته أو غرفه في فندق استاجرها للالتقاء بها. حال أن هذه الأماكن وما شابهها لا يتصور أن يكون مكانا صالحا للحياة الزوجية بل العكس وبالتالى تنحسر عنه عله التجريم وهو اهانه الزوجة من أن تنافسها في منزل الزوجية امرأه أخري حقوق الزوجية وهو ما ألمح إليه حكم النقض محل التعليق حينما قرر أن حكمه التجريم هو اهانه الزوجة. أما ما قرره الحكم المنتقد من عدم لزوم إقامة الزوجة في المسكن لاعتباره منزل زوجيه فلا غبار عليه إذ يتفق مع أراده القانون ولكن عدم الاقامة لا يعني بمفهوم المخالفة حسبما تري النقض أن اي منزل يصح للزوجة أن تدخله يعد منزل زوجيه وإلا صح اعتبار مكتب الزوج مثلا أو مقر شركته منزل زوجيه إذ خصص حجرة فيه لمباشره الرذيله وهو ما لا يصح.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق