بعد النطق بالحكم #بإعدام قاتل #نيرة #أشرف هل #الحكم وقع #باطلا؟ عرض N.t (١)كانت محكمة جنايات المنصورة قد احالت المتهم بقتل المجني عليها نيره اشرف إلي فضيلة المفتي لاستطلاعة رايه حول ايقاع عقوبة الإعدام بعد أن عنفت المحكمة المتهم في قرار الإحالة ووجهت له عبارات قاسية ليكون عبره لمن تسول له نفسه ارتكاب القتل. ثم اعيدت الأوراق من مفتي الجمهورية لتصدر المحكمة اليوم حكمها بإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقا. هذا وكان قد اثار أستاذنا الدكتور @ياسر الأمير في كتاب تفسير الإجراءات الجنائية في عام ٢٠١٥ تساؤول حول مدي #صلاحية #محكمة الجنايات بوجه عام لنظر #الدعوى بعد #احاله الاوراق لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في #اعدام #المتهم وهل استمرارها في نظر الدعوى بعد إعادة الأوراق إليها من المفتي يبطل حكمها بالإعدام لفقد المحكمة صلاحيتها لنظر الدعوى من عدمة وقال سيادته أن "هذا الموضوع حديث علي الفقه والقضاء وحله ليس بالأمر الهين إذ يوجد نصوص صريحة تقر صلاحية القاضي في هذه الحالة وأخرى تنوه إلي عدم صلاحيته. إذ نصت المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه" لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية(الطعن رقم٨٩٥٨ لسنة٨١ جلسة٢٠١٣/٥/٧) فهذا نص صريح في لزوم الإحالة الي المفتي ويدل بظاهر لفظه إلي صلاحية القاضي رغم تلك الإحالة لأن مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب. (٢)واضاف سيادته انه لا ريب في ان احاله الدعوى لمفتي الجمهورية هو إجراء كشف به القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى بالإدانة قبل الحكم فيها بما يخل بمبدأ حياد القاضي وبالتالي فالاصل طبقا للقواعد العامة أنه يمتنع عليه نظرها والفصل فيها بعد إعادتها من مفتي الجمهورية وهذا الأصل سبق أن قررته محكمة النقض مرارا وتكرارا فقضت بأن مفاد المادتين المادتين ١٤٦ ١/١٤٧ مرافعات والمادة ٢٤٧اجراءات صريح في انه اذا ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها فإنه يفقد صلاحيته للحكم فيها، لما في ابداء هذا الرأي من تعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ، فإذا ما حكم في الدعوى- علي الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلا(الطعن رقم ٢٣٨٣٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠) (٣) وعرض الفقيه لوجهه النظر المعارضة فقرر أنه قد يقال وقد قيل بالفعل انه لا سبيل لاعمال عقوبة الإعدام إلا بإرسال أوراق القضية الي مفتي الجمهورية(مادة ٢/٣٨١ إجراءات) فهي احدي الضمانات التي قررها القانون لتطبيق هذه العقوبة وان كان رأيه استشاريا غير ملزم للقاضي الا ان القاضي لا يستطيع ان يحكم بعقوبه الاعدام دون ارسال الدعوى الي المفتي.ولما كان المشرع لا يناقض نفسه اي انه لا يأمر بالامر الواحد وينهي عنه في الوقت نفسه ، اي انه لا يعقل ان يوجب علي القاضي قبل ان يصدر حكمه بالاعدام ان يرسل الاوراق لمفتي الجمهورية لاخذ رأيه ثم يدمغ حكمه بالبطلان وانما يمكن القول بأنه يعطل القاعدة في هذه الحالة . فأحيانا يورد قاعدة عامة في احد النصوص ثم يخصصها أو يقيدها في نصوص أخري.وهذا شائع في مختلف فروع القانون.والعلة هي أن المصلحة العامة-من وجهة نظر المشرع - هي التي تقتضي وضع القاعدة،لكي تسرى في عامة الأحوال،وهي التي تقضي بتخصيصها أو تقيدها في بعض الأحوال.ومنها هذه الحالة اذ لا سبيل للحكم بعقوبة الإعدام دون ارسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية بما يعني أنه ولئن كان حتما يعتبر ارسال الاوراق للمفتي افصاحآ من قبل المحكمة عن رأيها فإن هذا يعتبر استثناء من قاعدة عدم صلاحية القاضي للحكم في الدعوى اذا سبق له ان ابدي رأيا فيها قبل ان يفصل في موضوعها . فلكل قاعدة استثناء ،والاستثناء يؤكد القاعدة ولا يبطلها ، وبالتالي يكون قضاء القاضي في هذه الحالة صحيح ،ولا يجوز الطعن فيه بالبطلان لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى ولو قيل بغير ذلك لاستحال علي القضاء الجنائي الحكم بالاعدام علي المتهم في أي حال من الأحوال. (٤)ثم أبدى سيادته رايه في المسالة فقرر أنه يري فقد القاضي صلاحيته في هذه الحالة وعليه أن يتنحي عن نظر الدعوى طالما قرر إرسال الأوراق للمفتي واستند الفقيه في ذلك الي نص المادة ٩٣من دستور ٢٠١٤ التي ارتقت بمبدأ حياد القاضي إلي مصاف المبادئ الدستورية بصياغة عامة ومن ثم لأ يجوز للمشرع العادى تقييد المبدأ بمحض تقديره بعد أن استاثر المشرع الدستورى بالنص عليه إذ ذلك يعني سلب سلطة المشرع العادي في وضع أى استثناء علي المبدأ وإلا غدا الاستثناء مخالف للدستور من يوم العمل بأحكام الدستور. أما حجه استحالة القاضي الحكم بالإعدام علي المتهم دون إرسال الأوراق إلي المفتي فظاهرها التكلف إذ المحظور ليس إرسال الأوراق إلي المفتي قبل النطق بعقوبة الإعدام وإنما المحظور فحسب هو أن تنظر ذات الدائرة التي قررت إرسال الأوراق إلي المفتي الدعوى عند عودت الأوراق من المفتي بل تنظرها دائرة أخرى. والحق أن التشدق بصلاحية المحكمة رغم سبق إبداء رأي في الدعوى بإحالة الأوراق لمفتي الجمهورية يجعل محاكمة المتهم عقب عودة الأوراق من المفتي أمام ذات الدائرة التي قررت الإحالة محاكمة غير منصفة أو بالاحرى ليست عادلة وهو محظور بنص المادة ٩٦من دستور ٢٠١٤. (٥)وباعمال وجهه النظر سالفة الذكر علي قضية قتل نيرة اشرف يكون حكم الإعدام قد وقع باطلا بما يستوجب نقضه وتصدى محكمة النقض لنظر الموضوع. كتب N.t
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
سلمت يداك معالى الدكتور الجليل
ردحذفنعم التحليل القا نوني
ردحذفكنت منتظر رايك يادكتور
ردحذف