#النصب🥰 #العاطفي ❤ في #القانون #المصري بقلم د. @ياسر الأمير (١)دلت تجربة الحياة علي ان من الناس من يستحل لنفسه مال غيره لخلل كمي أو شذوذ كيفي في غريزة الاقتناء او لاضطرابات في شخصيته فيضيف إلى ملكة ما ليس له بدلا من التوصل إلى اقتناء المال بالكسب الشريف والرزق الحلال.ومن اهم صور أكل مال الناس بالباطل النصب وفيه يستولى الجاني على مال للغير برضاء من صاحب المال يشوبه البطلان بسبب وقوع ارادة الغير في غلط نتج عن غش الجاني وخداعه حتى أنه لولا حيله الجاني ما كان صاحب المال يفرط فيه ويسلمه بنفسه للجاني.وفي ظل فساد الاخلاق والفقر وسوء التربية تنتشر صور حديثة وفريدة للنصب كشفت عنها احكام القضاء مؤخرا ومن امثلتها النصب العاطفي وهو كذب يزرعة الجاني في نفس المجني عليه الضحية من خلال التأثير علي احاسيسة ومشاعرة مدعوم بمظاهر خارجية يلجا اليها الجاني لايهام المجني عليه بانه يحبه ويوافق علي الارتباط به مبدئيا بعد أشعار المجني عليه انه صار مسؤول عنه فينخدع المجني عليه ويسلم للجاني ماله تحت تأثير مشروع الارتباط العاطفي الوهمي . (٢)ولا ينبغي النظر بعين الاستهذاء للمجني عليه في هذه الحالة ونعته بالغفلة والتقصير وان القانون لا يحمي الغافلين اذ التاثير العاطفي بربط الاحاسيس والمشاعر وتوجهها الي نحو معين يقع فيه العالم والجاهل والفطن والارعن ولقد استقر الراى منذ زمن علي ان معيار الخداع في النصب شخصي بمعنى أنه يقاس بفطنة وذكاء من استعمل ضده فالكذب يقوم به النصب إذا كان من شأنه خداع المجني عليه ذاته وبغض النظر عما إذا كان من شأنه خداع غيره ممن هم أكثر فطنة وذكاء وذلك بغيه توفير الحماية لأغلب الناس وهم من البسطاء السذج(أحمد أمين قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٢٣ص٧٣٠؛ د. محمد مصطفى القللي جرائم الأموال ١٩٤٢ص١٧٤؛ د. رءوف عبيد جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ١٩٧٨ص٤٥٤؛ د. عمر السعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٦ص ٥٧٦؛ د. أحمد فتحي سرور قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٠ص٩٠٣؛ د. عوض محمد عوض جرائم الأشخاص والأموال ١٩٨٥ ص٤٠٢؛ د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٩ص٩٩٨؛ د. فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٥ص٨٤٣). (٣)والامثلة علي النصب العاطفي لأ تعد ولأ تحصي وقد يكون ضحيتها رجل أو امراءة ومن ذلك أن يستعين الجاني (سواء اكان رجل أو امراءة)بقريب له أو أحد والديه في أيهام المجني عليه(رجل أو امراءة)باتمام مشروع ارتباط عاطفي سواء اكان هذا المشروع قراءة فاتحة أو خطبة أو زواج وقد يقدموا الزينات ويحضروا الهداية النفيسة.ومن ذلك أيضا الجاني الذي يوهم المجني عليه أنه وافق علي خطبته ولكن بخباثة من خلال وسائل الانترت بنشر صورة أو حالة علي مواقع التواصل الإجتماعي تفيد ولو ضمنيا معني الارتباط العاطفي كوضع صورة بروفيل الجاني بها دبلة خطوبة أو صورة يظهر فيها وضع امراءة يدها علي يد رجل او العكس صحيح وكذلك إذا اعتاد الجاني الذهاب مع المجني عليه في الأماكن العامة والخاصة والظهور معه أمام الناس علي انه مرتبط به.طالما توصل الجاني من خلال ذلك إلي حمل المجني عليه لتسليم ماله اليه تحت تاثير الغلط الذي وقع فيه وهو الايهام بمشروع الارتباط العاطفي الكاذب بالمعني الواسع. (٤)ففي في هذة الامثلة وما يجرى علي وتيرتها هل تتحق جريمة النصب؟نعتقد أن العمد في ذلك يرجع الي توافر اركان جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٢٣٦ عقوبات من عدمة وما نراه ان هذة الاركان متوافرة ولأ ينبغي أن يفلت الجاني من عقوبة النصب لأن ما أوهم به الضحية في الامثلة المذكورة ليس كذب مجرد بل كذب مدعم بمظاهر خارجية أو بالأحرى طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بمشروع وهمي أو غير حقيقي و لفظ المشروع الوهمي اللازم لقيام النصب حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء لأ يشترط فيه أن يكون ماديا كمشروع إقامة مصنع أو شركة تجارية بل يكفي أن يكون معنويا كمشروع اخراج جان من جسم انسان (الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٣٩ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ١٩٦٩/٠٦/٢٣)وبالتالي لا مانع من ان يكون المشروع إقامة علاقة ارتباط عاطفي كاذب بالمعني الواسع كما يستوى في المشروع الكاذب ان يكون مختلقا برمته أو يكون محرفا أو مبتور في بعض قوافيه ولا عبرة بالطريقة التي يعبر بها الجاني عن الكذب فقد يقع بالقول وهذا هو الشائع ولكنه يقع أيضاً بكل فعل يفصح عنه كالكتابة والإشارة والرسائل الاليكترونية ما دام كل منهما صالحا للتعبير عن مضمون فكري و طالما أن المجني عليه انخدع من هذه الوسائل وسلم الجاني تحت تأثيرها ماله.بل انه لا يلزم ان يطلب الجاني المال بطريقة مباشرة المضحية بل يكفي الطلب الضمني المنمق بل ولو أصر المجني عليه علي تسليم المال وتظاهر الجاني في البداية بالرفض ولا مجال للتخوف من صعوبة اثبات النصب العاصفي اذ المشرع لم يجعل لاثبات جريمة النصب طرق خاصة فهل جائزة بكافة طرق الاثبات لاسيما البينه (الطعن رقم ٣١٦٤٨ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨) (٥)ولا ادل من تحقق النصب العاطفي من أن قضاء يجرى على أن جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٣٣٦ عقوبات تتحقق باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الغير بوجود مشروع كاذب متي كان تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارنها الجاني وقامت صلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم وبين استلامه المبلغ موضوع الجريمة(الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٤١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٠٣الطعن رقم ١١٦٨٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٢الطعن رقم ٥٤٨٢ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤الطعن رقم ٦١٧٨ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٩. الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٢رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧٨/١٢/١١الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٤١ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٠الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٣٩ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠٦/٢٣الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠١/٢٧الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٧)وهو ما ينطبق على النصب العاطفي فكل ما يشترطه القانون أن يكون بين تسليم المال والطرق الاحتيالية رابطة سببية اي أن يقدم المجني عليه ماله الي الجاني نتيجة وقوعه تحت تأثير هذه الطرق الاحتيالية وبسببها. ولا يعترض بأن النصب العاطفي يستهدف نفس الإنسان وهذة النفس غير مادية أو محسوسة بما يصعب القول بالتاثير عليها فمثلا هذا القول مردود عليه أن النفس من المتصور أن تتعرض لايذاء الغير من خلال أفعال أو أقوال بما يؤثر بالسلب علي وظائفها فيعتل جسم الإنسان ويمرض ومادام الأمر كذلك فإن التأثير علي النفس قد يتخذ صوره خارجية في التأثير علي إرادة الإنسان تجعله غير حر تماما بمعني أنه متصور أن يقع في غلط من جراء التأثير علي نفسيته ومن ثم إرادته فيدفع ماله للجاني تحت هذا التأثير النفسي الخادع. (٦)ولكن ينبغي ان يلاحظ ان النصب جريمة عمدية فهي تتطلب ابتداء توافر القصد الجنائي العام اي انصراف ارادة الجاني الي تحقيق الجريمة مع العلم باركانها وتوافر هذا القصد يتطلب علم الجاني بأن أفعاله المادية كاذبه اما اذا كان هو نفسه مخدوعا في حقيقة الأمر فلا نصب.ويلزم في النصب الي جانب ذلك قصد خاص اي نية محدده وهي نية تملك المال الذي تسلمه الجاني. (٧)وعقوبة النصب هي الحبس بحسب حده الاقصي العادي هو ٣ سنوات وعقوبة الشروع فيه هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة ويجوز تشديد العقوبة في حالة العود طبقا للأحكام العامه فيه بما لا يتجاوز ضعف الحد الاقصي في حالة العود البسيط والشروع في النصب يتحقق من مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل حتي ولو فطن المجني عليه الي احتيال الجاني فكشفه وامتنع عن تسليم المال(نقض ١٩٦٩/١/١٣ مجموعة احكام النقض س٢٠رقم ١٤ ص ٦٩). (٨)في النهاية هناك تَّحْذِيرُ قوى من الله علي أَكْلِ الْحَرَامِ فِي قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188].وَقَالَ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: {وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) [المائدة: 62-63] وقال تعالي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: 267].
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق