ضمانات تفتيش المسافر قبل صعودة للطائرة بقلم د.@ياسر الأمير (التفتيش في الموانئ والمطارات مقيد بالغرض منه والصفة فيمن يباشرة ولا يصح الخلط بينه بحسبانة تفتيش اداري وبين التفتيش العقدي الواقع نفاذا لتذكرة الطيران ويباشره رجال أمن شركة الطيران) (1)يجري قضاء النقض علي أن قبول المتهم استقلال الطائره يتضمن رضاه ضمنا بالخضوع للوائح التي تجيز تفتيشه لضبط عسي ما قد يحمله من اسلحه ومفرقعات صونا للمطارات و لمستقلي الطائره من حوادث الإرهاب والاختطاف.وقضت تطبيقا لذلك بصحه إجراءات الضبط والتفتيش في واقعه كان مسؤل أمن شركة الطائرة التى كان من المفروض أن يستقلها المتهم قد فتش المتهم وقائيا فاحس بوجود انتفاخ حول وسطه وبدلا من أن يستمر في التفتيش اقتاد المتهم إلى ضابط بإدارة تأمين الرُكاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي الذي تحسس بدوره ملابس المتهم فاستشعر وجود بروز عند وسطه ففتشه فعثر علي اقراص مخدره داخل حزام كان يرتديه المتهم. فرأت محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة النقض صحة إجراءات الضبط والتفيش.وقالت النقض في ذلك أنه لما كَان الحُكم قد عرض للدفع ببُطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله : " أن قبول المُتَهم استقلال الطائرات كوسيلة انتقال يتضمَّن رضائه مُقدَّماً بالخضوع للوائح ، والأنظمة التي تضعها الموانئ الجوية لمستقل الطائرات صوناً لها ، وللركاب ، والمسافر من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، وغيرها ، فإذا كَان مقتضى تلك الأنظمة تفتيش الأشخاص ، والأمتعة قبل ركوب الطائرة ، فإن ذلك التفتيش لا يَتقيَّد بضوابط الضبط ، والتفتيش المُنظَّمة بقانون الإجراءات الجنائية، ويَستمد سنده من رضاء صاحب الشأن ، فقد جاء لتفتيش ما يقتضيه ذلك من التَعرُّض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالإجراءات المُقرَّرة تحقيقاً للغرض منها ، وكَان الثابت بالأوراق ، واطمأنت إليه المحكمة ، أن مسئول الأمن بشركة .... للطيران صاحبة الرحلة ، والطائرة التي كَان المُتَهم ضمن ركابها ، قد اقتصر دوره على تَحسُّس ملابس المُتَهم ، واستشعر وجود بروز بملابسه، فأخطر الشاهد الأول ، وهو ضابط بإدارة تأمين الركاب بمنطقة الضبط ، وتقع ضمن المنطقة الجمركية ، وتولى ضابط الواقعة إجراء التفتيش ، والضبط ، ومُواجهة المُتَهم ، ومن ثم تكون إجراءات الضبط والتفتيش ، وما أسفرت عنه من دليل ، قد جاءت وفق صحيح القانون ، ومن ثم يكون الدفع ببُطلانها قد جاء على غير سند من القانون تطرحه المحكمة ، ولا تعوِّل عليه"، وهو منه سائغ ، وكَاف لرفض الدفع ببُطلان القبض والتفتيش ، والتعويل على ما ضبط من مُخدر كثمرة لهذا التفتيش ، ذلك أن حاصل ما أورده أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المُتجهة من القاهرة إلى الرياض ، يفيد رضاءه مُقدَّماً بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ، ولركابها من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، فإذا كَان من مُقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص ، والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اقتياد مسئول الأمن المُكلَّف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود انتفاخ حول وسطه إلى الشاهد الأول - الضابط بإدارة تأمين الرُكاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي - الذي لا يماري الطاعن فى ذلك - ثم تفتيشه ، وضبط كمية من الأقراص المُخدرة داخل حزام حول وسطه ، يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مُقدَّماً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً ، وكَان من المُقرَّر أن التفتيش الذي يجريه ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 للأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم بها وذلك بحثاً عن الأسلحة والمُفرقعات صوناً للمطارات من حوادث الإرهاب ، لا مُخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم الظروف التي يُؤدون فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصَادرة إليهم فى هذا الشأن - فهو بهذه المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع واعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ، ولا تملكه إلا سُلطة التحقيق ، أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تَحفُّظي لا يَنبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كَافية ، أو إذن سابق من سُلطة التحقيق - ولا يلزم صفة الضبط القضائي فمين يقوم بإجرائه- فإذا أسفر التفتيش عن دليل يَكشف عن جريمة مُعاقب عليها بمُقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ، ولم يُرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مُخَالفة ، وإنه إذ التزم الحُكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . (الطعن رقم 49705 لسنة 85 جلسة 2017/05/10) (2)وهذا القضاء انطلق من مقدمةصحيحةولكنه طبقها بطريقة خاطئة بخصوص الواقعة محل الحكم. إذ أن التفتيش في المواني والمطارات اجراء صحيح لاستناده الي رضا مسبق من المتهم ناتج عن قبوله للوائح التي تفرضها المواني لركوب الطائرات والتي تستلزم التحقق من عدم حمل الركاب و احرازهم اسلحه ومفرقعات صونا للمطارات ومستقلي الطائره من حوادث الإرهاب والاختطاف.ولكن يظل هذا التفتيش مقيد بالغرض منه وهو الكشف عن الاسلحه والمفرقعات فإن استهدف التفتيش غرض آخر أو استمر فيه رغم التأكد من انتفاء غرضه كان باطلا. ولا يبين من الحكم محل التعليق أن ضابط المطار أو امن شركه الطيران قد احس بوجود اجسام صلبه حال تحسس اي منهما ملابس المتهم وانما اثبت الحكم وجود انتفاخ حول جسم المتهم دعا امن الشركه الي اقتياد المتهم الي الضابط الذي احس بدوره بوجود بروز في وسط المتهم فاجري تفتيشه فعثر علي المخدر داخل حزام. ولم يكشف الحكم عن كنهه الحزام وما اذا كان صلب أو قماش حتي يقال أن أمن الشركه او ضابط المطار كانا يبحثا عن اسلحه اومفرقعات وهو ما يؤدي إلى بطلان التفتيش لتجاوز غرضه حتي ولو وصف بانه تفتيش اداري. (3)إذ التفتيش في كل صوره اجراء هاتك للحريات لا يصح الا اذا تحقق سنده من جهه وتقيد بغرضه من جهه اخري حسبما اوضحنا في كتاب التفتيش الاداري بل نعتقد أن حكم النقض خلط بين التفتيش الأمني في المطارات كأحد صور التفتيش الإداري والتفتيش الواقع تنفيذا لعقد. ووجه الخلط أن تفتيش المسافر في صالة المطار من قبل رجال الشرطة إنما هو اجراء أمن إداري سند مشروعيته قبول المتهم ولوج المطار لاستقلال الطائرة وما تلزمه به اللوائح في هذا الشأن من الخضوع التفتيش وهذا التفتيش لا يكون صحيحا إلا اذا باشرة رجال وضباط الشرطه وتقيدوا بالغرض منه. اما تفتيش المسافر قبل صعوده الي الطائرة فهو تفتيش واقع تنفيذا لتذكره الطيران التي تسمح لمسؤل أمن الشركه تفتيشيه وفي الواقعه محل حكم التعليق بدأ التفتيش مسؤل امن شركه الطيران فكان عليه أن يتمه لا أن يتخلي عنه ويعهد به لضابط المطار كما أن قرار وزير العدل الذي اشارت إليه النقض اقتصر علي تحديد دائرة مكانية لفئة من ضباط الشرطة يباشرون فيه اختصاصهم في حدود القواعد العامة في الاجراءات الجنائية ولم يبيح لهم القبض علي المسافرين وتفتيشهم كاجراء ادلرى لذا وجب التنبيه.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق