المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, 2022

رقابة محكمة النقض لقضاه الموضوع بشأن دليل الإدانة بقلم✍ د.ياسر الأمير (١)اعتنق المشرع المصري مبداء حريه القاضي الجنائي في الإثبات فنص في المادة ٣٠٢إجراءات علي أن يحكم القاض في الدعوي بحسب العقيده التي تكونت لديه بكامل حريته ولهذا فإن القانون منح القاض سلطه تقديره كبيره في الأخذ بالادله التي ترتاح اليها نفسه ويطمئن اليه وجدانه فله أن ياخذ بشهاده فاسد ويطرح شهاده عالم وإذا تعددت اقوال الشهود وتعارضت كان له أن ياخذ بالاقوال التي سكنت اليه نفسه وإذا عدل الشاهد عن اقواله كان له أن يأخذ بالقول المعدول عنه وإذا أنكر المتهم اعترافه السابق أمامه النيابة العامة كان له رغم ذلك الأخذ به وله ايضا تجزئة اقوال الشاهدوالاعتراف وأن يأخذ منهما الجزء الذي اعتنق وايضا له الجزم بما لا يجزم به الخبير. وإذا تعارضت تقارير الخبراء وتعددت كان له أن يفاضل بينها ولا رقابة لمحكمة النقض علي قاض الموضوع في تقدير الدليل لتعلقه بالموضوع وليس القانون مادام الدليل الذي ارتكن مشروعا وكان مطروحا في الجلسه. ولكن لاحظنا في العمل القضائي خلط واضح بين سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الذي يدخل تحت لواء حرية الإثبات وبين فحوي الدليل ومنطقيته بل وجوده اصلا وهي أمور لاشان لها بحرية الإثبات الجنائي وإنما تمس سلامة تسبيب الحكم ذاته!فإذا كان القاضي الجنائي حر في تقدير الدليل إلا أنه ليس حر بالمره في فحوي الدليل ومنطقيته ووجوده بل يخضع لرقابة محكمة النقض. (٢)فمن ناحيه أولي هناك فارق بين تقدير الدليل وفحوي الدليل أو مضمونه فإذا كان القاضي الجنائي حر في تقدير الدليل والأخذ به أو طرحه فإنه ليس حر في فحواه إذ عليه أن يكون اميننا في تحصيل الدليل بأن يسرده وفقا لمؤداه فلا يتدخل فيه بالبتر أو المسخ أو التحريف إذ ذلك لأ يعد تقديرا للدليل بل استحداث لدليل(الطعن رقم 127 لسنة77ق جلسة 2012/10/08)فإذا شهد شاهد في التحقيقات أن مشاجرة قامت بين المتهمين وعائلة المجني عليه وتبادل الطرفين التعدي فسقط المجني عليه خلالها قتيلا فلا يصح للقاضي أن يورد أقوال هذا الشاهد في الحكم علي نحو أنه شهد بأن المتهمين قتلا المجني عليه.واذا شهد شاهد بأنه سمع من الجيران أن المتهم قتل المجني عليه وأنه لم يشهد الواقعه لأن اهليه المتهم قبلها احتجزوه في مكان قصي فلا يسوغ للحكم أن يورد أقوال هذا الشاهد بأنه شهد أن المتهم قتل المجني عليه. (٣)ومن ناحيه ثانيه هناك فارق بين حرية القاض الجنائي في تقدير الدليل وبين استخلاص الحكم من الدليل صورة الواقعة التي اقتنع بها إذ يلزم أن يكون الدليل الذي أخذ به الحكم مؤديا إلي تلك الصوره دون عسف في الاستنتاج أو تنافر مع حكم العقل والمنطق والا كان الحكم معيبا فإذا أورد الحكم صورة الواقعه بأن المتهين قدموا إلي المكان الذي ايقنوا مرور المجني عليه منه وتربصوا له وما أن حضر المجني عليه الي هذا المكان حتي تعدوا عليه بآسلحه بيضاء وفرد خرطوش ولم يتركوه إلا بعد أن صار جثة هامدة لخلافات علي قطعه أرض واوقع عليهم جميعا عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ثم اورد الحكم أقوال شهود الإثبات بأنهم شهدوا بأن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه واثناء تشابك الطرفين قدم بقيه المتهمين واعتدي الجميع علي المجني عليه بآسلحه بيضاء فسقط قتيلا فإن الحكم يكون معيبا إذ انتزع واقعة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لأ تلتئم مع ما اورده من ادله. (٤)واخيرا هناك فارق بين حرية القاض الجنائي في تقدير الدليل وبين وجود الدليل ذاته فإذا استند حكم الادانة علي تقرير الأبحاث والتزييف الذي قطع بأن عقد البيع مزور علي المجني عليه ودان المتهم بالإشتراك مع مجهول في تزويره حال أن هذا العقد لم يكن ضمن الأحراز التي فحصها التقرير أصلا فإن الحكم يكون معيبا إذ اعتمد علي دليل لأ أصل له في الأوراق. وكذلك إذ اسند الحكم لشاهد أقوال لم تصدر منه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

إشكالية توثيق #قائمة #المنقولات بجعلها شرط #لتوثيق #الزواج بقلم د.@ياسر الأمير تقدمت نائبة بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني الخاص بواجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)وينص التعديل علي الزام المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة. وجاء بالمذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه من الناحية القانونية والعملية” لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا اذا كان بيدها ( أصل قائمة منقولات زوجية ) الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج ( الذي لم يحرر قائمة منقولات ) وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من جميع الشواغل إهدارا لحقوقها شرعا وقانونا. والواقع أن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ليس كما زعم قيد علي الطلاق وحفظ حق الزوجة في مسكن الزوجية بل هو قيد علي توثيق الزواج ولاشان له بمسكن الزوجية إذ وضع قيد علي توثيق عقد الزواج بالزام الزوج بتوثيق قائمة منقولات ومنع الماذون من توثيق الزواج أن لم يقدم له الزوج قائمة منقولات موثقة.ولأ شأن لهذا التوثيق بالحد من ظاهرة الطلاق او التمكين من شقة الزوجية إذ لأ ارتباط بين قائمة المنقولات سواء اكانت مؤثقة من عدمة باستمرار علاقة الزواج أو انفصالها. ولقد قضت محكمة النقض أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تتحقق حتي ولو كانت العلاقة الزوجية مستمرة(الطعن رقم 13853 لسنة 4 جلسة 2014/04/15 ) ومن ناحية أخرى فإن حق الزوجة في الانفراد بمسكن الزوجية مشروط فضلا عن كونها حاضنه بالطلاق وكأن مشروع القانون يقرر الأمر ونقيضه فهو يدعي الحد من ظاهرة الطلاق بتوثيق قائمة المنقولات ويشجع عليه تاره أخرى بطلب الزوجه الطلاق للانفراد بمسكن الزوجية وما به من منقولات جرى توثيقها!وهذا التخبط هو سلسة من سلاسل فوض مشروعات القوانين التي نعاني منها الآن. ولأ بأس من جعل توثيق قائمة المنقولات اختيارى للزوجين بحسبانها عقد وديعة أو عارية إستعمال وجعل هذا العقد عند توثيقة في قوة السند التنفيذى كما هو الشأن في توثيق عقود الايجار أما اعتبار توثيق قائمة المنقولات الزامي لتوثيق الزواج رغم أن القائمة ليس شرطا للزواج في الشرع فهذا أمر غريب وجديد وغير مقبول ومن شأنه الحد من ظاهرة الزواج الرسمي وفتح الباب للزواج العرفي. أننا ليس ضد توثيق قائمة المنقولات باعتبار أن التوثيق يعطى حماية اقوى واسرع لحق الزوجة في منقولاتها أن كانت حقا احضرتها من مالها ولكننا ضد اعتبار التوثيق قيد علي توثيق الزواج.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

شرط سقوط العقوبات المالية بالتقادم مستخرج من كتاب تقادم العقوبة للاستاذ الدكتور @ياسر الأمير (١)التقادم الجنائي بمعني مرور الزمن كما يسري علي الدعوى الجنائية يسرى كذلك علي العقوبة الصادر فيها كل ما في الأمر أن مدد تقادم العقوبة لاتسري إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية إذ هذا الحكم تنقضي به الدعوى الجنائية وتستقر العقوبة المقضي بها فإن لم تنشط الدولة في تنفيذ هذه العقوبة سواء اكانت مقيدة للحرية أو مالية كالغرامة سقطت بقوة القانون. ولكن حدد المشرع بعض الإجراءات القاطعة لتقادم العقوبة ومنها الحجز علي أموال المحكوم عليه لاستيفاء الغرامة فهذا الحجز يقطع تقادم عقوبة الغرامة ولكن هل يكفي مطلق الحجز أم يلزم أن يكون الحجز صحيحا طبقا لاحكام قانون المرافعات والحجز الادارى؟ (٢)وكان استاذنا الدكتور@ياسر الأمير قد ذهب في كتاب تقادم العقوبة عام ٢٠١٢ الي لزوم صحه إجراءات الحجز وإلا فقد اثره في قطع التقادم وقد اخذت محكمة النقض بهذا الرأي في حكم حديث لها وقالت أن الحجز القاطع لتقادم العقوبات المالية يجب توقيعه وفقاً لقانوني المرافعات أو الحجز الإداري ومن ثم فإن صدورحكم ببطلانه أو سقوطه أو عدم الاعتداد به يترتب عليه فقد أثره في قطع التقادم. (٣)ثم شرحت محكمة النقض أساس ذلك وقالت أن مؤدى نصوص المواد 530،529،52 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم في المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن المشرع الجنائي قرر أن مضى المدة التي عينها في المادة 528 سالفة البيان وراعى في تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة ، ومن ثم فإن مضى المدة المعنية في القانون دون تنفيذ الحكم لجنائي النهائي يترتب عليه سقوط الحق في تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف ، ولا يكفى لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني ، والمقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضى ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر في قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن . (الطعن رقم 17173 لسنة 77 ق مدني جلسة 2016/05/16)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مفهوم منزل الزوجية كشرط للعقاب عن جريمة زنا الزوج بقلم✍ د.@ياسر الأمير (١) يعرف الزنا في اللغة: بأنه إتيان الرجل للمرأة بغير عقدٍ شرعيٍ بينهما، والزنا في اصطلاح الفقهاء هو وطء الرجل للمرأة في قُبلها من غير المِلك أو شبهته ومن المعلوم أن القانون المصري لا يعاقب الزوج عن جريمة الزنا الا اذا وقع منه فعل الؤط في منزل الزوجية بخلاف الزوجة التي تعاقب أن حدث الزنا في اي مكان بسند أن للزوج أن يتزوج أكثر من واحدة وقد لأ تعلم زوجته بذلك وبغض النظر عن صواب مسلك المشرع في هذا الصدد من عدمه وبصرف النظر عن مدى دستورية هذا القيد أيضا. فقد بات تحديد منزل الزوجية أمر ضروري لمعاقبة الزوج في جريمة الزنا. (٢)يري جمهور الفقه علي أن منزل الزوجية هو كل مكان يحق للزوج أن يكلف زوجته بأن تقيم فيه ويحق للزوجة أن تقيم فيه ويلتزم زوجها بقبولها فيه(أحمد أمين شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٢٣ص٤٧٠؛د.محمود شرح قانون العقوبات القسم ١٩٨٤-ص٣٤٢؛د.عبد المهيمن بكر القسم الخاص من قانون العقوبات ١٩٧٧ص٧٢٦؛د محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ص٦٠٥)في حين يري البعض أن منزل الزوجية هو كل مكان يحق للزوجة دخوله دون استئذان أحد(د.محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠٠٥ص ٤٣١). (٣)ولقد تصدت محكمة النقض منذ زمن لتحديد منزل الزوجية الذي يعاقب الزوج أن زنا فيه فقالت انه"كل مسكن اتخذه الزوج ويحق للزوجة أن تساكنه فيه" فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أى مسكن يتخذه،كما للزوج أن يطلبها للإقامة به.ومن ثم فإنه يعتبره في حكم المادة 277 عقوبات منزلاً للزوجية أى مسكن يتخذه الزوج و لو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً.و إذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب إذ الحكمة التى توخاها الشارع ، و هى صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التى تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية تكون متوافرة في هذه الحالة(الطعن رقم 119 لسنة 14 ق جلسة 1943/12/13 س 6 ع 6 ص 356 ق 273). (٣)وهذا القضاء لدينا محل نظر إذ ينطوي علي تاؤيل موسع لنص التجريم ويهدر عله التجريم وهو أمر محظور اذ نصوص التجريم يناسبها التضييق من جهة وتفسر بحيطه وحذر من جهة ثانية كما أن نصوص الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما من جهة أخيره . فأما وجه التوسع في حكم النقض فأنه يجعل أي مسكن يصح للزوجة ان تدخله منزل زوجية مادام الزوج اتخذه مسكننا بعض النظر عن الغرض الذي خصصه الزوج للمسكن اي ولو كان لغرض يتنافى بطبيعته مع الحياة الزوجية كبيت خصصه الزوج للالتقاء بعشيقته أو غرفه في فندق استاجرها للالتقاء بها. حال أن هذه الأماكن وما شابهها لا يتصور أن يكون مكانا صالحا للحياة الزوجية بل العكس وبالتالى تنحسر عنه عله التجريم وهو اهانه الزوجة من أن تنافسها في منزل الزوجية امرأه أخري حقوق الزوجية وهو ما ألمح إليه حكم النقض محل التعليق حينما قرر أن حكمه التجريم هو اهانه الزوجة. أما ما قرره الحكم المنتقد من عدم لزوم إقامة الزوجة في المسكن لاعتباره منزل زوجيه فلا غبار عليه إذ يتفق مع أراده القانون ولكن عدم الاقامة لا يعني بمفهوم المخالفة حسبما تري النقض أن اي منزل يصح للزوجة أن تدخله يعد منزل زوجيه وإلا صح اعتبار مكتب الزوج مثلا أو مقر شركته منزل زوجيه إذ خصص حجرة فيه لمباشره الرذيله وهو ما لا يصح.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

طبيعة #جريمة #خيانة #الائتمان علي #التوقيع فى ضوء #الفقه و #وقضاء # النقض بقلم✍د.@ياسر الأمير (١) من المعلوم أن التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر باحدي الطرق المقررة قانونا تغييرا من شانة أحداث الضرر. ومن طرق التزوير التى نص عليها القانون تغيير اقرارات ذوي الشان التي كان من الواجب ادراجها في المحرر وكذا جعل واقعة مزورة في صوره واقعه صحيحة(الطعن رقم٢٣٣٤٦ لسنة٤٨قضائية نقض جنائي جلسة٢٠١٦/١١/٧) ولهذا كان الأصل أن من يعطي آخر ورقة ممضاءه علي بياض لمئ بياناتها علي نحو معين فيعمد مستلم الورقة إلي ملئ البيانات علي نحو مختلف يعاقب بمقتضي نصوص التزوير. ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل وافرد نص تجريمي خاص لسلوك الشخص الذي يؤتمن علي ورقة مسلمه اليه علي بياض وموقع عليها من المجني عليه لملى بياناتها علي نحو معين ثم يملئها بسند دين أو خلافه علي غير اراده المجني عليه الذي سلمه الورقة وذلك في المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات . (٢)وفي الفقه خلاف حول طبيعة جريمة خيانة الائتمان على التوقيع اذ ذهب بعض الفقهاء الى أنها نوع من خيانة الأمانة إذ تنطوي علي خيانة ثقة وضعها المجني عليه في الجاني الذي ائتمنه علي الورقة الممضاة علي بياض ولكن تختلف عنها في كون المال المسلم عبارة عن ورقة ممضاة علي بياض ليثبت فيها امور معينه ذكرها له صاحب التوقيع لثقته فيه فيخون تلك الثقة ويثبت فيها سند دين أو خلافة علي غير ارادة صاحب الامضاء.في حين أن البعض الآخر من الفقه يعتبر خيانة الائتمان علي التوقيع تزويرا. ولكن الراي مستقر علي أن شرط وقوع جريمة خيانة الائتمان علي التوقيع هو سبق تسليم المجني عليه الورقه للمتهم اختياريا والاتفاق علي ملئ بيانتها على نحو معين ثم يخون المتهم ثقه المجني عليه ويضع بيانات أخري. اما إذا تم الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض وملئ بياناتها من خلال الخلسه أو الغش أو الطرق الاحتيالية أو أي طريقة أخرى غير التسليم الاختياري للورقة يعتبر تزوير من خلال المباغته معاقب عليه بمقتض المواد ٢١٣و٢١٤عقوبات(نقض ١٩٧٦/١/٢٥مجموعة احكام النقض س٢٧رقم ٢٢ص١٠٠؛نقض ١٩٥٦/٢/٢س١٠رقم ٣١ص١٣٤). (٣)ولقد اعتقدت الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض أنه مادام خيانة الائتمان نوع من خيانة الامانه فانة يسري عليها القيد المنصوص عليه في المادة٢٢٥ اجراءات التي تلزم القاضي الجنائي عند اثبات المسائل الاولية غير الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل فلا يجوز اثبات عكس ما اشتملت عليه الورقة الممضاة علي بياض إلا بالكتابة أو من خلال مبدأ الثبوت بالكتابة بعكس التزوير الذي يجوز اثباته بكافة طرق التزوير وقالت أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع فى إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة(نقض مدني ١٩٦١/٣/٩مجموعة احكام النقض س ١٢رقم ٢٧ص٢١٢؛ الطعن رقم٨٠٣١ لسنة٨٧قضائية نقض تجاري ٢٠١٥/٦/٢٥) (٤)في حين رأت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض أن جريمة خيانة الائتمان علي التوقيع هي في جوهرها تزوير جائز الإثبات بكافة طرق الاثبات وقالت في ذلك بان تسليم الورقة الممضاة على بياض هي واقعه مادية لا تقتضي أكثر من إعطاء صاحب الامضاء امضاءه المكتوبه على تلك الورقة الى شخص يختاره وهذه الواقعة المادية منقطعه الصلة بالاتفاق الصحيح المعقود بين المسلم وامينه عن ما يكتب فيما بعد بتلك الورقة بحيث ينصرف اليه الامضاء اما الاتفاق الذي يكتب زورا فوق الامضاء فيجوز اثبات عكسه دون تقييد طريق الكتابة إذ القول بعكس ذلك معناه ترك الامر في الاثبات لمشيئته مرتكب التزوير وهو لا يقصد سوي نفى التهمه عن نفسه وهو ما يمتنع قانونا لما فيه من خروج بقواعد الاثبات عن وضعها(نقض ١٩٥٩/٢/٣مجموعة احكام النقض س١٠رقم ٣١ص١٤٣؛نقض ١٩٦٩/١/٦س٢٠رقم ٨ص٣٨؛١٩٧٩/١٠/٢٢س٣٠رقم١٤٦ص٧٧٧). (٥)وواضح ان الخلاف المار ذكرة يرجع إلي الاختلاف حول تكييف خيانة الائتمان علي التوقيع وما اذا كان يعد خيانة امانة أم تزوير فالدائرة المدنية والتجارية رأت أنه خيانة امانة فاعملت القيد الوارد في المادة ٢٢٥اجراءات بعكس الدائرة الجنائية التي رأت أنه تزوير جائز الإثبات بكافة طرق الاثبات.واتجاه الدائرة الجنائية لدينا اصح إذ القيد الوارد في المادة٢٢٥ اجراءات لا يسري علي جريمة خيانة الائتمان علي التوقيع حتي وأن كانت تلك الجريمة نوع من خيانة الامانة إذ ليس هناك مسالة مدنية اولية في صوره تصرف قانوني لأن سبق تسليم ورقه موقعه علي بياض واقعه مادية وليس عقدا فتثبت بكافة طرق الإثبات أما التصرف الذي كان من الواجب كتابته واثبات الجاني في الورقة ما يخالفه فهو من اركان الجريمة وبالتالي يخضع للقواعد العامة فى الاثبات الجنائي وهو حرية القاض الجنائي في الإثبات دون قيد أو شرط والقول بغير ذلك من شانه افلات الجاني من العقاب بأن يكتب علي البياض ما قيمته يزيد عن حد النصاب الجائز الإثبات بالبينه وهو ما لا يسوغ قانونا.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

ضمانات تفتيش المسافر قبل صعودة للطائرة بقلم د.@ياسر الأمير (التفتيش في الموانئ والمطارات مقيد بالغرض منه والصفة فيمن يباشرة ولا يصح الخلط بينه بحسبانة تفتيش اداري وبين التفتيش العقدي الواقع نفاذا لتذكرة الطيران ويباشره رجال أمن شركة الطيران) (1)يجري قضاء النقض علي أن قبول المتهم استقلال الطائره يتضمن رضاه ضمنا بالخضوع للوائح التي تجيز تفتيشه لضبط عسي ما قد يحمله من اسلحه ومفرقعات صونا للمطارات و لمستقلي الطائره من حوادث الإرهاب والاختطاف.وقضت تطبيقا لذلك بصحه إجراءات الضبط والتفتيش في واقعه كان مسؤل أمن شركة الطائرة التى كان من المفروض أن يستقلها المتهم قد فتش المتهم وقائيا فاحس بوجود انتفاخ حول وسطه وبدلا من أن يستمر في التفتيش اقتاد المتهم إلى ضابط بإدارة تأمين الرُكاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي الذي تحسس بدوره ملابس المتهم فاستشعر وجود بروز عند وسطه ففتشه فعثر علي اقراص مخدره داخل حزام كان يرتديه المتهم. فرأت محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة النقض صحة إجراءات الضبط والتفيش.وقالت النقض في ذلك أنه لما كَان الحُكم قد عرض للدفع ببُطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله : " أن قبول المُتَهم استقلال الطائرات كوسيلة انتقال يتضمَّن رضائه مُقدَّماً بالخضوع للوائح ، والأنظمة التي تضعها الموانئ الجوية لمستقل الطائرات صوناً لها ، وللركاب ، والمسافر من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، وغيرها ، فإذا كَان مقتضى تلك الأنظمة تفتيش الأشخاص ، والأمتعة قبل ركوب الطائرة ، فإن ذلك التفتيش لا يَتقيَّد بضوابط الضبط ، والتفتيش المُنظَّمة بقانون الإجراءات الجنائية، ويَستمد سنده من رضاء صاحب الشأن ، فقد جاء لتفتيش ما يقتضيه ذلك من التَعرُّض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالإجراءات المُقرَّرة تحقيقاً للغرض منها ، وكَان الثابت بالأوراق ، واطمأنت إليه المحكمة ، أن مسئول الأمن بشركة .... للطيران صاحبة الرحلة ، والطائرة التي كَان المُتَهم ضمن ركابها ، قد اقتصر دوره على تَحسُّس ملابس المُتَهم ، واستشعر وجود بروز بملابسه، فأخطر الشاهد الأول ، وهو ضابط بإدارة تأمين الركاب بمنطقة الضبط ، وتقع ضمن المنطقة الجمركية ، وتولى ضابط الواقعة إجراء التفتيش ، والضبط ، ومُواجهة المُتَهم ، ومن ثم تكون إجراءات الضبط والتفتيش ، وما أسفرت عنه من دليل ، قد جاءت وفق صحيح القانون ، ومن ثم يكون الدفع ببُطلانها قد جاء على غير سند من القانون تطرحه المحكمة ، ولا تعوِّل عليه"، وهو منه سائغ ، وكَاف لرفض الدفع ببُطلان القبض والتفتيش ، والتعويل على ما ضبط من مُخدر كثمرة لهذا التفتيش ، ذلك أن حاصل ما أورده أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المُتجهة من القاهرة إلى الرياض ، يفيد رضاءه مُقدَّماً بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ، ولركابها من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، فإذا كَان من مُقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص ، والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اقتياد مسئول الأمن المُكلَّف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود انتفاخ حول وسطه إلى الشاهد الأول - الضابط بإدارة تأمين الرُكاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي - الذي لا يماري الطاعن فى ذلك - ثم تفتيشه ، وضبط كمية من الأقراص المُخدرة داخل حزام حول وسطه ، يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مُقدَّماً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً ، وكَان من المُقرَّر أن التفتيش الذي يجريه ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 للأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم بها وذلك بحثاً عن الأسلحة والمُفرقعات صوناً للمطارات من حوادث الإرهاب ، لا مُخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم الظروف التي يُؤدون فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصَادرة إليهم فى هذا الشأن - فهو بهذه المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع واعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ، ولا تملكه إلا سُلطة التحقيق ، أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تَحفُّظي لا يَنبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كَافية ، أو إذن سابق من سُلطة التحقيق - ولا يلزم صفة الضبط القضائي فمين يقوم بإجرائه- فإذا أسفر التفتيش عن دليل يَكشف عن جريمة مُعاقب عليها بمُقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ، ولم يُرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مُخَالفة ، وإنه إذ التزم الحُكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . (الطعن رقم 49705 لسنة 85 جلسة 2017/05/10) (2)وهذا القضاء انطلق من مقدمةصحيحةولكنه طبقها بطريقة خاطئة بخصوص الواقعة محل الحكم. إذ أن التفتيش في المواني والمطارات اجراء صحيح لاستناده الي رضا مسبق من المتهم ناتج عن قبوله للوائح التي تفرضها المواني لركوب الطائرات والتي تستلزم التحقق من عدم حمل الركاب و احرازهم اسلحه ومفرقعات صونا للمطارات ومستقلي الطائره من حوادث الإرهاب والاختطاف.ولكن يظل هذا التفتيش مقيد بالغرض منه وهو الكشف عن الاسلحه والمفرقعات فإن استهدف التفتيش غرض آخر أو استمر فيه رغم التأكد من انتفاء غرضه كان باطلا. ولا يبين من الحكم محل التعليق أن ضابط المطار أو امن شركه الطيران قد احس بوجود اجسام صلبه حال تحسس اي منهما ملابس المتهم وانما اثبت الحكم وجود انتفاخ حول جسم المتهم دعا امن الشركه الي اقتياد المتهم الي الضابط الذي احس بدوره بوجود بروز في وسط المتهم فاجري تفتيشه فعثر علي المخدر داخل حزام. ولم يكشف الحكم عن كنهه الحزام وما اذا كان صلب أو قماش حتي يقال أن أمن الشركه او ضابط المطار كانا يبحثا عن اسلحه اومفرقعات وهو ما يؤدي إلى بطلان التفتيش لتجاوز غرضه حتي ولو وصف بانه تفتيش اداري. (3)إذ التفتيش في كل صوره اجراء هاتك للحريات لا يصح الا اذا تحقق سنده من جهه وتقيد بغرضه من جهه اخري حسبما اوضحنا في كتاب التفتيش الاداري بل نعتقد أن حكم النقض خلط بين التفتيش الأمني في المطارات كأحد صور التفتيش الإداري والتفتيش الواقع تنفيذا لعقد. ووجه الخلط أن تفتيش المسافر في صالة المطار من قبل رجال الشرطة إنما هو اجراء أمن إداري سند مشروعيته قبول المتهم ولوج المطار لاستقلال الطائرة وما تلزمه به اللوائح في هذا الشأن من الخضوع التفتيش وهذا التفتيش لا يكون صحيحا إلا اذا باشرة رجال وضباط الشرطه وتقيدوا بالغرض منه. اما تفتيش المسافر قبل صعوده الي الطائرة فهو تفتيش واقع تنفيذا لتذكره الطيران التي تسمح لمسؤل أمن الشركه تفتيشيه وفي الواقعه محل حكم التعليق بدأ التفتيش مسؤل امن شركه الطيران فكان عليه أن يتمه لا أن يتخلي عنه ويعهد به لضابط المطار كما أن قرار وزير العدل الذي اشارت إليه النقض اقتصر علي تحديد دائرة مكانية لفئة من ضباط الشرطة يباشرون فيه اختصاصهم في حدود القواعد العامة في الاجراءات الجنائية ولم يبيح لهم القبض علي المسافرين وتفتيشهم كاجراء ادلرى لذا وجب التنبيه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

اثر اغفال رجل #الضبط القضائي عند #التلبس اخطار #النيابة العامة بانتقاله لمحل #الواقعة علي صحه # اجراءات #القبض و#التفتيش بقلم د.@ياسر الأمير (١)اوجبت المادة 31 من قانون الاجراءات الجنائية على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة" واجازت المادة 34اإجراءات لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.كما خولت له المادة 35إذا لم يكن المتهم حاضراً في أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر. (٢)ويحدث عملا أن يحرر رجل الضبط القضائي محضر بضبط المتهم وتفتيشه تاسيسا علي ورود بلاغ له بوجود جريمة قتل أو بلطجة وترويع أو اتجار في مخدر ويذكر أنه عند انتقاله تمكن من ضبط المتهم الذي شاهدة متلبسا بالجريمة. وكثير ما يحاول الدفاع التشكيك في رواية الضابط وأنها مصطنعة وأن المتهم ضبط في مكان آخر أو قبل الواقعة التي ذكرها الضابط ويدلل الدفاع علي افتعال الواقعة بأن الضابط لو كان صادقا لكان قد أخطر النيابة العامة فور انتقالة علي غرار ما توجبة المادة 31من قانون الإجراءات الجنائية. (٣)ويري معظم الفقهاء أن ما جاء بنص المادة 31من أخطار رجل الضبط للنيابة العامة هو من قبيل الاجراءات التنظيمية وبالتالي فإن مخالفة واجب الأخطار لأ يورث البطلان.وهو ما نراه محل نظر إذ استهدف المشرع من الأخطار تحقيق مصلحة جوهرية وهي تولي سلطة التحقيق أمر زمام الدعوى الجنائية باعتبارها الامينة عليها طبقا للمادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية لترى ما تتخذه من إجراءات وما تصرف النظر عنه فإن تم الأخطار ولم تحرك النيابة العامة ساكنا كان لرجل الضبط القضائي مباشرة سلطاته الاستثنائية من قبض وتفتيش وليس له أن يقعد عن واجب الأخطار ثم يباشر هذه السلطات وإلا بطلت إجراءات القبض والتفتيش ومما يؤكد هذا النظر أن المشرع بعد أن بين أحوال التلبس عمد إلي رسم الإجراءات التي يجب علي رجل الضبط اتباعها وذلك في المواد 31و32و33 ثم اجاز المشرع لرجل الضبط في المادتين 34 و35 القبض علي المتهم الحاضر أو ضبط واحضار المتهم الغائب وورود مواد القبض بعد الأخطار يؤكد أن سلطات القبض مشروطة باتباع رجل الضبط لما اوجبته المواد 31و32و33 بما فيها واجب الأخطار بما يرتب بطلان اجراءات القبض عند عدم إلتزام رجل الضبط بواجب الأخطار كما أن المشرع استخدم لفظ يجب وهو مايفيد الأمر ومن المقرر في تأويل النصوص أن الأمر يفيد الوجوب علي وجهه الالزام اذ ليس للمخاطب به وهو رجل الضبط ثمه خيار فان خالف المخاطب الأمر وجب ايقاع جزاء علي مخالفة الأمر والجزاء هنا هو بطلان ما اعقب عصيان الأمر من إجراءات القبض ومن المقرر كذلك أن أعمال النص خيرا من اهماله إذ المشرع لأ يلغوا لاسيما أن كان النص يحقق ضمانة للمتهم وهي تولي سلطة التحقيق وهي جهه محايدة مباشرة تحقيق الدعوي وما يتخذ فيها من إجراءات كالقبض والتفتيش وخلافة. (٤)ولقد عرض الأمر علي محكمة النقض ولكنها تجنبت ابداء الرأي فيما إذا كان مخالفة واجب الأخطار يورث البطلان من عدمة وذلك في واقعة تم القبض والتفتيش فيها بناء علي إذن النيابة العامة وليس عند التلبس بالجريمة فاهدرت دفع المتهم ببطلان التفتيش والقبض لتخلف الأخطار ووصفت دفاع المتهم في هذا الشأن بأنه ظاهر الفساد ولا محل له لأن القبص والتفتيش تم بناء على إذن النيابة العامة وبالتالي لأ مجال لتطبيق المادة 31إذ أعمالها رهن بتوافر حالة التلبس وقالت النقض في ذلك أن نعي المتهم بعدم قيام ضابط الواقعة بإخطار النيابة فور ضبطه طبقاً لنص المادة ٣١ إجراءات جنائية غير مقبول ما دام الضبط والتفتيش نفاذاً لأمر النيابة العامة وأنه لأ تثريب علي محكمة الموضوع أن التفات عن الدفاع لانة ظاهر الفساد( الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣). (٥)وهذا الحكم يفهم منه ضمننا أن الدفع بتخلف الأخطار كان من الممكن أن يكون له محل إذا ما ضبطت الجريمة في حالة تلبس مما يرشح أن محكمة النقض قد تري أن ما جاء به نص المادة 31من وجوب اخطار رجل الضبط القضائي للنيابة العامة فور انتقاله بخصوص جريمة متلبس بها اجراء جوهري يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة للانتقال ومنها ضبط المتهم الذي شوهد متلبسا بالجريمة وتفتيشه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نطاق سلطة محكمة الموضوع في التعرف علي جثة المجني عليه بقلم د.@ياسر الأمير (١)في العديد من جرائم القتل يعمد الجاني إلي تشوية جثة القتيل حتي يصعب التعرف علي شخص القتيل وبالتالي فشل اجهزة البحث والتحرى في الوصول للجاني. ويزداد الامر تعقيدا أن خلت أوراق القضية من دليل فني يجزم بأن الجثة تخص شخص بعينة ولأ يوجد في أوراق الدعوى سوى أقول شهود بعضهم تعرف علي الجثة والبعض الآخر نفي أنها تخص شخص بعينة. (٢)ذهبت محكمة النقض إلي أن من حق محكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على جثة المجنى عليه ولو نازع المتهم في ان شاهد آخر لم يتعرف على الجثة دون الاستعانة بأهل الخبرة بسند أن القانون لم يرسم شكل خاص لهذا التعرف وأن الجدل الموضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.وقالت في ذلك أنه لما كان الطاعن ينازع في تعرف ابن عم المجنى عليها على جثتها دون أن ينازع في تعرف شقيقه المجنى عليها على الجثة وفى تعرفها الكفاية على فرض استبعاد الشاهد الآخر ذلك أن القانون لم يحدد لهذا التعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها لأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على الجثة ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه مادام واقع الحال يسانده فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستند من تعرف الشاهدين على الجثه ما دام تقديم قوة الدليل من سلطتها وحدها وأن القول بتغير معالم الجثة أو أنها لغير المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير إدلة الدعوى مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 7618 لسنة 62 جلسة 1994/04/05 س 45 ص 473 ق 75). (٣)وهذا القضاء محل نظر لأنه إذا كان القانون لم يرسم إجراءات معينه للتعرف على جثه المجني عليه إلا أن ذلك لا يعني إطلاق يد محكمة الموضوع في هذا التعرف طالما أن المتهم نازع في دليل التعرف من أقوال شاهد آخر وساند منازعته بتغيير معالم الجثة إذ أضحت المسألة عندئذ فنية بحتة لا تستطيع المحكمة شق طريقها نحوها إلا بالاستعانة بأهل الخبرة من خلال الطرق الفنية الحديثة سواء طلب المتهم ذلك أم سكت لأن تحقيق ادله الدعوي واجب علي المحكمة بغض النظر عن مسلك الخصوم ولا مجال للقول بأن تقدير أقوال الشهود برمته يخضع للسلطه التقديرية للمحكمة لأن المسألة لا تتعلق بتقدير أقوال شاهد بل بحسم مسالة فنية بحتة لأ تملك المحكمة أن تحل نفسها محل الخبير فيها.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

#النصب عن طريق اجراءات #التقاضي بقلم ✍د.@ياسر الأمير (١)من المعلوم أن جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٣٣٦ عقوبات تتحقق باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الغير بوجود واقعة مزورة أو بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور متي كان تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارنها الجاتي وقامت صلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم وبين استلامه المبلغ موضوع الجريمة(الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٤١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٠٣الطعن رقم ١١٦٨٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٢الطعن رقم ٥٤٨٢ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤الطعن رقم ٦١٧٨ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٩. الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٢رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧٨/١٢/١١الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٤١ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٠الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٣٩ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠٦/٢٣الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠١/٢٧الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٧) وايهام الغير يعني ايقاعة في غلط يجعله يعتقد صحه الواقعة أو أنها صارت ثابته وحقيقة لأ مفر منها. (٢)هذا ولقد تفشت في الآونة الأخيرة في المجتمع ظاهرة ما كان لها قرين وذلك من بعض الأشخاص خربي الذمة معتلي الضمير المدفوعين للثراء علي حساب الغير وذلك من خلال افتعال محاضر كيدية ضد أشخاص واصطناع ادله لخداع القاضى ليصدر حكم ادانه ضدهم ثم يتم ابتزازهم والتصالح معهم لقاء مبالغ مالية او يقيم شخص دعوى يطالب فيها الآخر بأن يسلم اليه مالا يعلم أنه لا يستحقه من خلال الاستعانة بأدلة لخداع القاضي فيصدر بناء علي ذلك الحكم الذي يلزم خصمه بأن يسلمه المال الذي يطالب به فهل تقوم في هذه الحالات جريمة النصب؟ (٣)ذهب جانب من الفقه إلي تخلف أركان جريمة النصب في هذه الحالة بحجه أن النصب جريمة علي المال في حين أن الفعل السابق قد استهدف تضليل القضاء ، واضافوا علي ذلك أن المجني عليه- وهو الخصم الذي صدر الحكم ضده والتزم بتسليم المال لم يكن واقعا في غلط ، وانما اضطر الي تسليم ماله لأنه لم يكن في وسعه تجنب القوة التنفيذية للحكم Garcon,art.405.no.101,Cass. Crim,7 mai 1872, D.93.1.134 الدكتور محمد القللي جرائم الأموال ١٩٤٢ص١٩٦ (٤)بينما ذهب رأي آخر إلى تحقق النصب لأن من أقام الدعوى مطالبا بما لا يستحق ومؤيدا طلبه بإجراءات وأدلة ملفقة قد صدر عنه كذب مدعم تتوافر به الطرق الاحتيالية ، وقد ترتب علي نشاطه وقوع القاضي في الغلط ، والقاضي هو المجني عليه بهذا النصب وقد أقدم تحت تأثير هذا الغلط علي تصرف له آثار مالية، هو اصدار الحكم الذي حصل المتهم بموجبه علي المال الذي يريده أو حدا بالمتهم الي دفع المال موضوع التصالح Garraud, tarit droit penal Francais ,no,2565,P. 366,, Vitu,droit penal special 1962no. 2313,p.1889. د.محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ ص١٢٣٤) (٥)والراي الأخير اسلم إذ ليس صحيحا القول بأن المجني عليه وهو القاضي لم يكن واقعا في غلط بل الصحيح أنه قد وقع في غلط وأقدم علي تصرف، وليس من شروط النصب ان يكون الواقع في الغلط هو من صدرت عنه المناولة المادية وانما يكفي ان من وقع في الغلط هو من صدر عنه التصرف الذي حدا بسلب ثروة الغير. كما أنه يجوز أن تكون اجراءات التقاضي بعض عناصر الطرق الاحتيالية ، ومحل ذلك أن تكون جدية تستهدف ايهام الخصم بالوجود الحال لحق هو موضع يحتمل أن يصدر ضده حكم به Garcon"Code penal annote art 405 no 190 فما بالنا أن صدر الحكم فعلا وصار لأ مفر من السداد أو التصالح؟لاشك هنا أن الإيهام تحول الي حقيقة وإذا كان يكفي الإيهام لوقوع الجريمة فإن الحقيقة أقوي فتقوم الجريمة من باب أولي. (٦)وتبدوا أهمية تطبيق أحكام جريمة النصب في هذة الحالة في أن النصوص التي تعاقب علي تضليل القضاء في القانون المصري تبدوا قاصره عن ملاحقة النصب باستخدام إجراءات التقاضي اذ كافة النصوص تعاقب علي اخفاء الادلة لمساعدة الجناة علي الفرار من وجه القضاء إذ نصت المادة 144 عقوبات علي أن كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.وتنص المادة 145 عقوبات علي أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أمافي الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني وتنص المادة 146 عقوبات كذلك علي أن كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

#النصب🥰 #العاطفي ❤ في #القانون #المصري بقلم د. @ياسر الأمير (١)دلت تجربة الحياة علي ان من الناس من يستحل لنفسه مال غيره لخلل كمي أو شذوذ كيفي في غريزة الاقتناء او لاضطرابات في شخصيته فيضيف إلى ملكة ما ليس له بدلا من التوصل إلى اقتناء المال بالكسب الشريف والرزق الحلال.ومن اهم صور أكل مال الناس بالباطل النصب وفيه يستولى الجاني على مال للغير برضاء من صاحب المال يشوبه البطلان بسبب وقوع ارادة الغير في غلط نتج عن غش الجاني وخداعه حتى أنه لولا حيله الجاني ما كان صاحب المال يفرط فيه ويسلمه بنفسه للجاني.وفي ظل فساد الاخلاق والفقر وسوء التربية تنتشر صور حديثة وفريدة للنصب كشفت عنها احكام القضاء مؤخرا ومن امثلتها النصب العاطفي وهو كذب يزرعة الجاني في نفس المجني عليه الضحية من خلال التأثير علي احاسيسة ومشاعرة مدعوم بمظاهر خارجية يلجا اليها الجاني لايهام المجني عليه بانه يحبه ويوافق علي الارتباط به مبدئيا بعد أشعار المجني عليه انه صار مسؤول عنه فينخدع المجني عليه ويسلم للجاني ماله تحت تأثير مشروع الارتباط العاطفي الوهمي . (٢)ولا ينبغي النظر بعين الاستهذاء للمجني عليه في هذه الحالة ونعته بالغفلة والتقصير وان القانون لا يحمي الغافلين اذ التاثير العاطفي بربط الاحاسيس والمشاعر وتوجهها الي نحو معين يقع فيه العالم والجاهل والفطن والارعن ولقد استقر الراى منذ زمن علي ان معيار الخداع في النصب شخصي بمعنى أنه يقاس بفطنة وذكاء من استعمل ضده فالكذب يقوم به النصب إذا كان من شأنه خداع المجني عليه ذاته وبغض النظر عما إذا كان من شأنه خداع غيره ممن هم أكثر فطنة وذكاء وذلك بغيه توفير الحماية لأغلب الناس وهم من البسطاء السذج(أحمد أمين قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٢٣ص٧٣٠؛ د. محمد مصطفى القللي جرائم الأموال ١٩٤٢ص١٧٤؛ د. رءوف عبيد جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ١٩٧٨ص٤٥٤؛ د. عمر السعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٦ص ٥٧٦؛ د. أحمد فتحي سرور قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٠ص٩٠٣؛ د. عوض محمد عوض جرائم الأشخاص والأموال ١٩٨٥ ص٤٠٢؛ د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٩ص٩٩٨؛ د. فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٥ص٨٤٣). (٣)والامثلة علي النصب العاطفي لأ تعد ولأ تحصي وقد يكون ضحيتها رجل أو امراءة ومن ذلك أن يستعين الجاني (سواء اكان رجل أو امراءة)بقريب له أو أحد والديه في أيهام المجني عليه(رجل أو امراءة)باتمام مشروع ارتباط عاطفي سواء اكان هذا المشروع قراءة فاتحة أو خطبة أو زواج وقد يقدموا الزينات ويحضروا الهداية النفيسة.ومن ذلك أيضا الجاني الذي يوهم المجني عليه أنه وافق علي خطبته ولكن بخباثة من خلال وسائل الانترت بنشر صورة أو حالة علي مواقع التواصل الإجتماعي تفيد ولو ضمنيا معني الارتباط العاطفي كوضع صورة بروفيل الجاني بها دبلة خطوبة أو صورة يظهر فيها وضع امراءة يدها علي يد رجل او العكس صحيح وكذلك إذا اعتاد الجاني الذهاب مع المجني عليه في الأماكن العامة والخاصة والظهور معه أمام الناس علي انه مرتبط به.طالما توصل الجاني من خلال ذلك إلي حمل المجني عليه لتسليم ماله اليه تحت تاثير الغلط الذي وقع فيه وهو الايهام بمشروع الارتباط العاطفي الكاذب بالمعني الواسع. (٤)ففي في هذة الامثلة وما يجرى علي وتيرتها هل تتحق جريمة النصب؟نعتقد أن العمد في ذلك يرجع الي توافر اركان جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٢٣٦ عقوبات من عدمة وما نراه ان هذة الاركان متوافرة ولأ ينبغي أن يفلت الجاني من عقوبة النصب لأن ما أوهم به الضحية في الامثلة المذكورة ليس كذب مجرد بل كذب مدعم بمظاهر خارجية أو بالأحرى طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بمشروع وهمي أو غير حقيقي و لفظ المشروع الوهمي اللازم لقيام النصب حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء لأ يشترط فيه أن يكون ماديا كمشروع إقامة مصنع أو شركة تجارية بل يكفي أن يكون معنويا كمشروع اخراج جان من جسم انسان (الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٣٩ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ١٩٦٩/٠٦/٢٣)وبالتالي لا مانع من ان يكون المشروع إقامة علاقة ارتباط عاطفي كاذب بالمعني الواسع كما يستوى في المشروع الكاذب ان يكون مختلقا برمته أو يكون محرفا أو مبتور في بعض قوافيه ولا عبرة بالطريقة التي يعبر بها الجاني عن الكذب فقد يقع بالقول وهذا هو الشائع ولكنه يقع أيضاً بكل فعل يفصح عنه كالكتابة والإشارة والرسائل الاليكترونية ما دام كل منهما صالحا للتعبير عن مضمون فكري و طالما أن المجني عليه انخدع من هذه الوسائل وسلم الجاني تحت تأثيرها ماله.بل انه لا يلزم ان يطلب الجاني المال بطريقة مباشرة المضحية بل يكفي الطلب الضمني المنمق بل ولو أصر المجني عليه علي تسليم المال وتظاهر الجاني في البداية بالرفض ولا مجال للتخوف من صعوبة اثبات النصب العاصفي اذ المشرع لم يجعل لاثبات جريمة النصب طرق خاصة فهل جائزة بكافة طرق الاثبات لاسيما البينه (الطعن رقم ٣١٦٤٨ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨) (٥)ولا ادل من تحقق النصب العاطفي من أن قضاء يجرى على أن جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٣٣٦ عقوبات تتحقق باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الغير بوجود مشروع كاذب متي كان تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارنها الجاني وقامت صلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم وبين استلامه المبلغ موضوع الجريمة(الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٤١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٠٣الطعن رقم ١١٦٨٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٢الطعن رقم ٥٤٨٢ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤الطعن رقم ٦١٧٨ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٩. الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٢رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧٨/١٢/١١الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٤١ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٠الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٣٩ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠٦/٢٣الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠١/٢٧الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٧)وهو ما ينطبق على النصب العاطفي فكل ما يشترطه القانون أن يكون بين تسليم المال والطرق الاحتيالية رابطة سببية اي أن يقدم المجني عليه ماله الي الجاني نتيجة وقوعه تحت تأثير هذه الطرق الاحتيالية وبسببها. ولا يعترض بأن النصب العاطفي يستهدف نفس الإنسان وهذة النفس غير مادية أو محسوسة بما يصعب القول بالتاثير عليها فمثلا هذا القول مردود عليه أن النفس من المتصور أن تتعرض لايذاء الغير من خلال أفعال أو أقوال بما يؤثر بالسلب علي وظائفها فيعتل جسم الإنسان ويمرض ومادام الأمر كذلك فإن التأثير علي النفس قد يتخذ صوره خارجية في التأثير علي إرادة الإنسان تجعله غير حر تماما بمعني أنه متصور أن يقع في غلط من جراء التأثير علي نفسيته ومن ثم إرادته فيدفع ماله للجاني تحت هذا التأثير النفسي الخادع. (٦)ولكن ينبغي ان يلاحظ ان النصب جريمة عمدية فهي تتطلب ابتداء توافر القصد الجنائي العام اي انصراف ارادة الجاني الي تحقيق الجريمة مع العلم باركانها وتوافر هذا القصد يتطلب علم الجاني بأن أفعاله المادية كاذبه اما اذا كان هو نفسه مخدوعا في حقيقة الأمر فلا نصب.ويلزم في النصب الي جانب ذلك قصد خاص اي نية محدده وهي نية تملك المال الذي تسلمه الجاني. (٧)وعقوبة النصب هي الحبس بحسب حده الاقصي العادي هو ٣ سنوات وعقوبة الشروع فيه هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة ويجوز تشديد العقوبة في حالة العود طبقا للأحكام العامه فيه بما لا يتجاوز ضعف الحد الاقصي في حالة العود البسيط والشروع في النصب يتحقق من مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل حتي ولو فطن المجني عليه الي احتيال الجاني فكشفه وامتنع عن تسليم المال(نقض ١٩٦٩/١/١٣ مجموعة احكام النقض س٢٠رقم ١٤ ص ٦٩). (٨)في النهاية هناك تَّحْذِيرُ قوى من الله علي أَكْلِ الْحَرَامِ فِي قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188].وَقَالَ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: {وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) [المائدة: 62-63] وقال تعالي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: 267].

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

متي يجوز #الطعن #بالنقض في #الحكم #الغيابي الصادر في #جنحة من محكمة الجنح #المستأنفة بقلم د.@ياسر الأمير من المعلوم أن الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة تخضع لنظام الطعن بالمعارضة لأ النقض وذلك في خلال عشرة أيام من إعلان الحكم للمتهم ولكن أن تم اعلان المتهم بالحكم ومضت مدة العشرة أيام دون الطعن بالمعارضة صار الحكم الغيابي نهائي وجاز الطعن فيه بالنقض خلال مدة ستون يوما من تاريخ الإعلان بالحكم الغيابي.ومن المعلوم كذلك أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابي ومن ثم خضوعة للطعن بالمعارضة الاستئنافية أو النقض هي بحقيقة الواقع لأ بما تصفه المحكمة في حكمها.فاذا أوجب القانون حضور المتهم بشخصه أمام المحكمة كما هو الحال في الجنـح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره وحضر محام عنه كان الحكم غيابي ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حضورى ويحظر الطعن فيه بالنقض أن لم يعلن به المتهم والعكس صحيح. وفي ذلك قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن القانون أوجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة أول درجة في الجنـح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره وأمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس ولما كانت كانت الجريمة المسندة للطاعـن من الجـنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين لذا وجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة فإن حضر وكيل عنه كان الحكم الصادر قبله غيابياً ولكن يصير هذا الحكم نهائياً بإعلان المحكوم عليه ومرور المدة المقررة قانوناً للطعن بالمعارضة ومن ثم يجوز الطعن فيه بالنقض(الطعن رقم ١٢١٩٥ لسنة ٩٠قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٢)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

بعد النطق بالحكم #بإعدام قاتل #نيرة #أشرف هل #الحكم وقع #باطلا؟ عرض N.t (١)كانت محكمة جنايات المنصورة قد احالت المتهم بقتل المجني عليها نيره اشرف إلي فضيلة المفتي لاستطلاعة رايه حول ايقاع عقوبة الإعدام بعد أن عنفت المحكمة المتهم في قرار الإحالة ووجهت له عبارات قاسية ليكون عبره لمن تسول له نفسه ارتكاب القتل. ثم اعيدت الأوراق من مفتي الجمهورية لتصدر المحكمة اليوم حكمها بإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقا. هذا وكان قد اثار أستاذنا الدكتور @ياسر الأمير في كتاب تفسير الإجراءات الجنائية في عام ٢٠١٥ تساؤول حول مدي #صلاحية #محكمة الجنايات بوجه عام لنظر #الدعوى بعد #احاله الاوراق لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في #اعدام #المتهم وهل استمرارها في نظر الدعوى بعد إعادة الأوراق إليها من المفتي يبطل حكمها بالإعدام لفقد المحكمة صلاحيتها لنظر الدعوى من عدمة وقال سيادته أن "هذا الموضوع حديث علي الفقه والقضاء وحله ليس بالأمر الهين إذ يوجد نصوص صريحة تقر صلاحية القاضي في هذه الحالة وأخرى تنوه إلي عدم صلاحيته. إذ نصت المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه" لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية(الطعن رقم٨٩٥٨ لسنة٨١ جلسة٢٠١٣/٥/٧) فهذا نص صريح في لزوم الإحالة الي المفتي ويدل بظاهر لفظه إلي صلاحية القاضي رغم تلك الإحالة لأن مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب. (٢)واضاف سيادته انه لا ريب في ان احاله الدعوى لمفتي الجمهورية هو إجراء كشف به القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى بالإدانة قبل الحكم فيها بما يخل بمبدأ حياد القاضي وبالتالي فالاصل طبقا للقواعد العامة أنه يمتنع عليه نظرها والفصل فيها بعد إعادتها من مفتي الجمهورية وهذا الأصل سبق أن قررته محكمة النقض مرارا وتكرارا فقضت بأن مفاد المادتين المادتين ١٤٦ ١/١٤٧ مرافعات والمادة ٢٤٧اجراءات صريح في انه اذا ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها فإنه يفقد صلاحيته للحكم فيها، لما في ابداء هذا الرأي من تعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ، فإذا ما حكم في الدعوى- علي الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلا(الطعن رقم ٢٣٨٣٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠) (٣) وعرض الفقيه لوجهه النظر المعارضة فقرر أنه قد يقال وقد قيل بالفعل انه لا سبيل لاعمال عقوبة الإعدام إلا بإرسال أوراق القضية الي مفتي الجمهورية(مادة ٢/٣٨١ إجراءات) فهي احدي الضمانات التي قررها القانون لتطبيق هذه العقوبة وان كان رأيه استشاريا غير ملزم للقاضي الا ان القاضي لا يستطيع ان يحكم بعقوبه الاعدام دون ارسال الدعوى الي المفتي.ولما كان المشرع لا يناقض نفسه اي انه لا يأمر بالامر الواحد وينهي عنه في الوقت نفسه ، اي انه لا يعقل ان يوجب علي القاضي قبل ان يصدر حكمه بالاعدام ان يرسل الاوراق لمفتي الجمهورية لاخذ رأيه ثم يدمغ حكمه بالبطلان وانما يمكن القول بأنه يعطل القاعدة في هذه الحالة . فأحيانا يورد قاعدة عامة في احد النصوص ثم يخصصها أو يقيدها في نصوص أخري.وهذا شائع في مختلف فروع القانون.والعلة هي أن المصلحة العامة-من وجهة نظر المشرع - هي التي تقتضي وضع القاعدة،لكي تسرى في عامة الأحوال،وهي التي تقضي بتخصيصها أو تقيدها في بعض الأحوال.ومنها هذه الحالة اذ لا سبيل للحكم بعقوبة الإعدام دون ارسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية بما يعني أنه ولئن كان حتما يعتبر ارسال الاوراق للمفتي افصاحآ من قبل المحكمة عن رأيها فإن هذا يعتبر استثناء من قاعدة عدم صلاحية القاضي للحكم في الدعوى اذا سبق له ان ابدي رأيا فيها قبل ان يفصل في موضوعها . فلكل قاعدة استثناء ،والاستثناء يؤكد القاعدة ولا يبطلها ، وبالتالي يكون قضاء القاضي في هذه الحالة صحيح ،ولا يجوز الطعن فيه بالبطلان لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى ولو قيل بغير ذلك لاستحال علي القضاء الجنائي الحكم بالاعدام علي المتهم في أي حال من الأحوال. (٤)ثم أبدى سيادته رايه في المسالة فقرر أنه يري فقد القاضي صلاحيته في هذه الحالة وعليه أن يتنحي عن نظر الدعوى طالما قرر إرسال الأوراق للمفتي واستند الفقيه في ذلك الي نص المادة ٩٣من دستور ٢٠١٤ التي ارتقت بمبدأ حياد القاضي إلي مصاف المبادئ الدستورية بصياغة عامة ومن ثم لأ يجوز للمشرع العادى تقييد المبدأ بمحض تقديره بعد أن استاثر المشرع الدستورى بالنص عليه إذ ذلك يعني سلب سلطة المشرع العادي في وضع أى استثناء علي المبدأ وإلا غدا الاستثناء مخالف للدستور من يوم العمل بأحكام الدستور. أما حجه استحالة القاضي الحكم بالإعدام علي المتهم دون إرسال الأوراق إلي المفتي فظاهرها التكلف إذ المحظور ليس إرسال الأوراق إلي المفتي قبل النطق بعقوبة الإعدام وإنما المحظور فحسب هو أن تنظر ذات الدائرة التي قررت إرسال الأوراق إلي المفتي الدعوى عند عودت الأوراق من المفتي بل تنظرها دائرة أخرى. والحق أن التشدق بصلاحية المحكمة رغم سبق إبداء رأي في الدعوى بإحالة الأوراق لمفتي الجمهورية يجعل محاكمة المتهم عقب عودة الأوراق من المفتي أمام ذات الدائرة التي قررت الإحالة محاكمة غير منصفة أو بالاحرى ليست عادلة وهو محظور بنص المادة ٩٦من دستور ٢٠١٤. (٥)وباعمال وجهه النظر سالفة الذكر علي قضية قتل نيرة اشرف يكون حكم الإعدام قد وقع باطلا بما يستوجب نقضه وتصدى محكمة النقض لنظر الموضوع. كتب N.t

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الجزاء #المترتب على اتخاذ بعض #إجراءات التحقيق في غيبه من المتهم أو محاميه بقلم ✍د.#ياسر_الأمير (١) الأصل أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي في غيبه عن المتهم ومحاميه لأن مصلحته تتعلق بما تسفر عنه من نتائج وأدلة ولا فرق في ذلك بين معاينة أو سماع شاهد أو خبرة أو أي إجراء آخر. وقد نصت على ذلك المادة 77 إجراءات. غير أن القانون قلص هذه الضمانة حينما أجاز للمحقق في حالتي الضرورة والاستعجال اتخاذ إجراءات التحقيق في غيبه المتهم ولكن أمام صراحة فإنه يشترط لصحة تحقيقات الضرورة عندئذ أن يثبت المحقق في محضر التحقيق وجه الضرورة أو الاستعجال الذي دعاه إلى إجراء التحقيق في غيبه المتهم كي يكون تحت نظر محكمة الموضوع لتقدر مدى توافرهما من عدمه وهو ما لم تشترطه محكمة النقض كما سوف نرى. ويلزم كذلك تمكين المتهم أو محاميه من الاطلاع على التحقيقات التي أجريت في غيبته بمجرد زوال الضرورة أو الاستعجال وبداهة أن الضرورة تقدر دائما بقدرها فلا يتوسع فيها. ولقد بررت المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات هذا الحكم الاستثنائي بقاله أن المحقق قد يجد أن وجود المتهم أثناء سماع شاهد من شأنه التأثير عليه فلا يبوح بشاهدته على ما يرام أو قد يكون الشاهد أو المجني عليه على شفا الموت ويخشى هلاكه إذا ما انتظر المحقق حضور المتهم. (٢) ولقد انتقد الفقه سياسة المشرع في هذه الأمر ورماها بأنها تهدر حقوق الدفاع. كماراي الفقه أن إجراء التحقيق في غيبه من المتهم دون ضرورة أو استعجال مبطل للتحقيقات. (د. عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٠ص٤٦٥؛ د. محمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص٣٥٤؛ د. عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٣ص٣٢١؛ د. عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ ص٦٥٧؛ د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠١٤ص٧٤٥ د. محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٨ص٦٣٤؛ د. حسن المرصفاوي أصول الإجراءات الجنائية ٢٠٠٠ص٣٥٧؛ عدلي عبد الباقي شرح قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٥١ص٣٨١؛ د. مأمون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول ٢٠٠٨ص٥٤٣؛ د. محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائية ٢٠١٣ص٦٧٠؛ د. رءوف عبيد مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص٤٠٨؛ د. فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٦ص٣١٣). (٣)وقد صرحت محكمة النقض في حكم قديم لها بما يفيد اعتناق مذهب البطلان عند إجراء التحقيق في غيبه المتهم دون ضرورة أو استعجال(نقض ١٩٣٦/١٢/٧مجموعة القواعد القانونية ج٤رقم ١٨ص٢٠) غير أن محكمة النقض بعد ذلك اطرد قضاؤها على أن إجراء التحقيق في غيبه المتهم وفي غير حالتي الضرورة والاستعجال لا يقدح في صحة التحقيق وما أسفر عنه من أدلة وكل ما للمتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في التحقيقات من نقص أو عيب (نقض١٩٧٩/٦/١٩ مجموعة أحكام النقض س٣٠ رقم ١٤٦ص ٦٨٥؛ نقض ١٩٨٠/١/٣٠س٣١رقم ٢٩ص ١٤٨؛ نقض ١٩٨٠/٦/١٥س٣١رقم ١٥٠ص٧٧٥ نقض ١٩٧١/٣/٧س٢٢رقم ٤٧ص١٩٤؛ نقض ١٩٦١/٢/٢٠س١٢رقم ٤٥ص٢٥١؛ نقض ١٩٥٢/٦/٩س٣رقم ٤٥ص٢٥١) ومن ثم لا تثريب على عضو النيابة المحقق أن أجري معاينة لمكان الحادث في غيبه المتهم (الطعن رقم ١٦٦٤٠ لسنة ٨٤ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٢؛ الطعن رقم ٦١٥لسنة ٢٩قضائية الدوائر الجنائية جلسة ١٩٥٩/١٢/٧) مما شجع النيابة العامة في اقصاء المتهم ومحاميه عن حضور إجراءات التحقيق وثارت المشاحنات بين الدفع والمحقق مستمرة ومتجدده وصلت في كثير من الأحيان الي التطوال والتعدى من رفاق العدالة والمشاركات فى تحقيقها واذداد الأمر سوء حين تجد محاكم الموضوع بدورها لا تلق أي اهتمام لدفاع المتهم ببطلان التحقيقات لجريانها في غيبة منه. (٤) وهذا القضاء معيب إذ حرم المتهم من حق قرره له القانون دون سند يزكيه وليس صحيحا ما تقرره النقض من كفاية أن يتمسك المتهم بما اعترى التحقيقات من نقص أو عيب إذ يكفي المتهم أن يثبت أن الإجراء اتخذ في غيبته لكي يتقرر بطلانه. ولا يلزم فوق ذلك أن يثبت أو ينعى عليه أي نقص أو عيب آخر. لأن مجرد اتخاذ الإجراء في غيبه المتهم دون ضرورة أو استعجال سبب كاف لبطلانه. بل إننا نرى أن ما قرره القانون في المادة 77 إجراءات من أجازت إجراء التحقيق في غيبه المتهم عند الضرورة أو الاستعجال ينطوي على مخالفة دستورية تتمثل في إهدار حق الدفاع المكفول دستوريا في المادة 98 والذي يعتبر من الحقوق اللصيقة بشخص المتهم والتي لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا طبقا للمادة 92 من الدستور. (٥)والواقع أنه إذا كانت الضرورة تقتضي في بعض الأحيان إقصاء المتهم عن حضور بعض إجراءات التحقيق لما قد يكون للمتهم من سطوه ونفوذ قد تؤثر مثلا علي شاهد فإنه ليس هناك مبرر لأبعاد محام المتهم عن الحضور أو الاطلاع على تحقيقات الضرورة والقول بغير ذلك يودي إلى عدم دستورية المادة 77اجراءات المتعلقة بإجراء التحقيق في سرية عند الضرورة أو الاستعجال. وإيه ذلك أن الدستور كفل حق الدفاع بالوكالة وجعل من المحاماة ضمانة لكفالة حق الدفاع (المادة ٩٨) ومشاركا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون (المادة١٩٨) والشراكة ضد الحجب والاستئثار فليس للمحقق أن يثني شريكه المحامي عن حضور التحقيقات نيابة عن المتهم أو يمنعه من الاطلاع على التحقيقات التي تمت في الدعوى بحجه وجود ضرورة مادام أن كلاهما بنص الدستور شريكا في إرساء العدالة وإعلاء سيادة القانون ومادام أن المحامي منوط به كفالة حقوق الدفاع. إذ من المستحيل أن يودي المحامي دوره الدستوري وهو محروم من حضور التحقيقات وممنوع من الاطلاع عليها فاقدا بذلك أدوات الرقابة التي تمكنه من إنفاذ حكم الدستور. لذا فإننا نناشد المشرع سرعة تعديل المادة 77 إجراءات بجعل الحرمان من حضور التحقيقات الابتدائية والاطلاع عليها عند الضرورة مقصورا علي المتهم دون محاميه تجنبا لعدم دستورية المادة 77المار ذكرها. (٦) ثم إن مذهب النقض يجعل الكلمة العليا لمحكمة الموضوع في تقرير العيب أو النقص دون ضابط أو رقيب. ثم أن فات المتهم التمسك بالعيب أمام محكمة الموضوع فلن يتمكن من التمسك بهذا العيب أمام محكمة النقض إذ استقر قضاء النقض على أنه لا يجوز تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض. ولقد أثبت العمل إزاء ذلك تغاض محاكم الموضوع عن أوجه قصور التحقيقات رغم جريانها في غيبة المتهم أو محاميه والتفاتها عن آهات الدفاع بشأنها من خلال ذكر المحكمة لعبارة نمطية حاصلها اطمئنانها إلى جريان تحقيقات الغيبة من قبل النيابة العامة بموضوعية وأنها تطمئن لذلك ولا تشاطر المتهم نعيه في هذا الخصوص. وبالتالي أضحت ضمانات الدفاع نسيا منسيا ومجرد قواعد إرشادية لا بطلان على إهدارها. ولا ريب في أن حصول الإجراء في حضره المتهم وتحت عينه وبصره وأتاحه الفرصة له بإبداء ما يعن له من ملاحظات لحظه اتخاذه هو الكفيل الوحيد ببث الثقة فيه أما النعي علي الإجراء في مرحلة المحاكمة بالقصور أو العيب من واقع ما سطر في الأوراق فلا يحقق ضمانات الدفاع وأيا ما كان قدر الثقة في عضو النيابة العامة المحقق فإن من حق المتهم أن يساوره القلق ما دام أن المذكور خالف القانون باقصاءه عن حضور التحقيق واتخاذ الإجراء في غيبته. ولهذا فإننا نأمل من محكمة النقض أن تعدل عن قضاءها المار ذكره وتحذوا حذو الفقه في أحكامها ألاحقه انصياعا للقانون واحتراما لحقوق الدفاع.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

#ابتزاز المجني عليه و#تهديده للجاني قد ينفي #سبق #الإصرار في #القتل تطبيق بشأن مقتل #شيماء جمال بقلم د.@ياسر الأمير (١)أثير لغط في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال حول ما اذا كان قتلها قد تم مصحوبا بسبق إصرار من عدمة ومن ثم هل العقوبة عند ثبوت جرم القتل الإعدام أم السجن المؤبد أو المشدد ؟إذ أشيع أن مقتل المذيعة كان بسبب تهديدها لزوجها ومحاولة ابتزازه لارتكابة قضايا فساد استغل فيها وظيفته فعمد إلي التخلص منها بقتلها كي لأ تكشف سره وتفضح أمره. (٢)في البداية نشير الي أن سبق الإصرار ظرف مشدد في جناية القتل العمد بحيث يرفع عقوبة القتل الي الإعدام وعله التشديد ما يتوافر لدي الجاني من هدوء وروية في التفكير قبل ارتكاب الجريمة ورسم خطتها بعيد عن ثورة الانفعال والغضب بمعني ان الجريمة لم تكن وليد اللحظة بل كانت في زمن فكر فيه الجاني وخطط قبل الأقدام علي ارتكابها مما يستلزم زيادة جرعة العقاب. ولا شك أن تهديد شخص وابتزازة ووضعة تحت ضغط عصبي ونفسي بافتضاح أمره وضياع مستقبلة هو أمر ينفي سبق الإصرار مهما طال الزمن بين التفكير في القتل وتنفيذة إذ يعني أن الجاني في خلال هذا الزمن كانت نفسه هائجة مضطربة مجبوله علي التخلص ممن يهددها ومثل هذه النفس لأ يتاح لها التفكر والتدبر بهدوء وروية قبل تنفيذ القتل الذي عزمت عليه وبالتالي لأ يتوافر ظرف سبق الإصرار وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد فقط علي اعتبار أن الواقعة قتل عمد. وفي ذلك قالت محكمة النقض انه من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها والأصل ان ظرف سبق الإصرار من الظروف الشخصية التي يقتصر أثر تشديد العقاب فيها علي من توافر في حقه دون غيرة من الجناة فإذا تعدد الجناة فإنه لا يحكم بعقوبة الاعدام الالمن توافرفي حقه (الطعن رقم 1013 لسنة 69 جلسة 2004/03/06 س 55)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

إشكاليات #الصلح #الجنائي من حيث #الجرائم والأشخاص في ضوء قضاء #النقض دراسة نقدية بقلم✍ د. @ياسر الأمير (١)يعتبر الصلح أحد الإجراءات البديلة للدعوى الجنائية التي تستهدف استيفاء حق المجتمع في العقاب إذ لا عقاب دون دعوى وبمقتضي الصلح تنقضي سلطة الدولة في العقاب وبالتالي لا يجوز رفع الدعوى وأن رفعت تعين القضاء بعدم جواز نظرها وان حدث الصلح أثناء نظر الدعوى تعين القضاء بانقضائها بالصلح وان صار حكم الإدانة باتا وتم الصلح تعين وقف تنفيذ العقوبة. levasseur chavonn Monteruil Bouoloc et Hatsopoulou Droit penal general et procédures penal 2002 p785; Dupre ' la tranșaction en matiere penale 1978. p17 هذا ولم يجعل المشرع الصلح سببا عاما لانقضاء الدعوى الجنائية في جميع الجرائم وإنما اعتبره سبب خاص ببعض الجرائم فقط بحسب تقدير المشرع لها. والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في مذهب النقض يلتقي في النتيجة مع حكم البراءة(الطعن رقم ١١٢٨لسنة٦٦قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٥/٢٣)وأن نصوص الصلح تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ومن ثم لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم والحكم بانقضاء الدعوى متى ثبت الصلح بين الطاعن والمجني عليه (الطعن رقم٣٧٩٢ لسنة ٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦ الطعن رقم ٦٠٢٢ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤ الطعن رقم ١٧٥٩ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤ الطعن رقم ٢٦٧٩٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢ ولقد نصت 18مكررا من قانون الإجراءات الجنائية على الصلح بقولها للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكرراً و323، و323 مكرراً، و323 مكرراً أولاً و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. (٢)ويختلف الصلح عن الشكوى التي يتطلبها القانون في بعض الجرائم لأسباب قدر معها جعل زمام تحريك الدعوى الجنائية بيد المجني عليه كجرائم الزنا والسرقة بين الأصول والفروع والسب والقذف إذ تعد الشكوى قيد على حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى أما الصلح فهو سبب لانقضاء الدعوى الجنائية بعد تحريكها ورفعها ففي جرائم الصلح لا قيد علي سلطه النيابة في تحقيق الدعوى ورفعها سواء تقدم المجني عليه أو أهليته ببلاغ من عدمه حقا أن القانون يرتب ذات الأثر على الصلح والتنازل عن الشكوى بعد تقديمها وهو انقضاء الدعوى إلا أن ذلك لا يعنى الخلط بينهما كما أن جرائم الشكوى ليس هي ذاتها جرائم الصلح إذ تختلف عنها. كما أن الصلح يختلف عن التصالح إذ الأخير إجراء يتم بمقتضاه نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام التصالح عليه، ويحدث أثره بقوة القانون ووجه الخلاف الطرافة إذ بينما المتهم طرف ثابت فإن المجني عليه في التصالح الدولة أو أحد أشخاص القانون العام في حين أن المجني عليه في الصلح شخص عادي. كما يختلف الصلح عن عدول المجني عليه عن سبق اتهام المتهم إذ كثيرا ما يجبر المتهم ضرر الجريمة ويعوض المجني عليه نظير تنازل الأخير عن اتهامه بتغيير أقواله السابق إبدائها ضده ويحدث ذلك غالبا في الجرائم التي لم يجيز القانون الصلح فيها وهذا العدول ليس بصلح بل قول جديد يخضع لتقدير المحكمة ولها الالتفات عنه(الطعن رقم ٣٢٠٩٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢الطعن رقم ٢٤٩٥٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢الطعن رقم ٣٠٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧الطعن رقم ١٦١٧٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦الطعن رقم ٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢الطعن رقم ٧٩٨٦ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢؛ ٢؛ الطعن رقم ٤٢٨٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢الطعن رقم ١٦٢٧٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٨الطعن رقم ٢٤١٤٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣الطعن رقم ٢٩٤٠٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧؛ الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨ الطعن رقم ١٨٢٥٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥الطعن رقم ٣٦٧١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١الطعن رقم ٤٠٢٥ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥الطعن رقم ٦٦٧٩ لسنة ٨٤ قضائيةالطعن رقم ١٧٤٠٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧الطعن رقم ٢٤١٨ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١الطعن رقم ١٠٥٩٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥) (٣)ويثير الصلح الجنائي في الواقع العملي العديد من المشاكل سواء من حيث الأشخاص أو الجرائم. فمثلا إذ تعدد المتهمون في جريمة يجوز فيها الصلح وتصالح المجني عليه مع بعض المتهمين دون البعض الآخر فهل ينصرف أثر الصلح إلي الجميع أم تنقض الدعوي فقط لمن تصالح معه المجني عليه وتستمر للباقين؟ ويثور التساؤول أيضا عند تعدد الجرائم وارتباطها ويكون بعضها يجوز فيها الصلح دون الأخرى ويتصالح المجني عليه فهل لهذا الصلح أثر على الجرائم الأخرى المرتبطة؟ وأيضا يحق لنا أن نتساءل هل جرائم الصلح وردت في القانون على سبيل الحصر؟ القاعدة التي تبناها الفقه والقضاء هي نسبية أثر الصلح من حيث الأشخاص أو الجرائم. (٤)فمن ناحية أولي إذا ما تصالح المجني عليه في جريمة ضرب مع البعض دون البعض. كما إذا تعدي( أ)وب) بالضرب على( ج )محدثي به العديد من الإصابات وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة ولكن قام (أ) بمراضاة وتطيب خاطر (ج) فتصالح معه. فإن السؤال المثار هل يستفيد(ب)من هذا التصالح؟ خلا القانون من نص في هذا الشأن بخلاف أحكام الشكوى إذ اعتبر المشرع أن تنازل المجني عليه عن شكواه بالنسبة لمتهم يعتبر تنازل عنها بالنسبة للباقين. فهل يقاس الصلح علي الشكوى؟ جمهور الفقه على أن للصلح أثر نسبي فلا يستفيد منه إلا المتهم الذي تصالح معه المجني عليه أما غيره فلا ينصرف الصلح إليه لعدم النص. ولقد أخذت محكمة النقض برأي الجمهور فقضت في حكم حديث لها بأن للصلح أثر نسبي فلا يستفيد منه إلا من كان طرف فيه وذلك بخلاف الشكوى إذ يعتبر التنازل فيها لأحد المتهمين تنازلا للباقين وطبقه ذاك علي جريمة القتل الخطأ وقالت إنها ليست من جرائم الشكوى ومادام أن المتهم لم يكن طرف في عقد الصلح فإن أثره لا ينصرف إليه. وفي ذلك تقول لما كان الثابت بالأوراق أن الجريمة التي دين بها الطاعن وهي جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238/2، 1 من قانون العقوبات، وهي ليست من ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 3، 10 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي يجوز لمن قدم الشكوى فيها أن يتنازل عن شكواه، وأن التنازل فيها لأحد المتهمين يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين، ولكن هذه الجريمة التي دين بها الطاعن تخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً أ، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يكن طرفاً في الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والمتهم الثاني – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإنه لا يستفيد من هذا الصلح ولا شأن له به، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له. (الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٥قضائية الصادر بجلسة بجلسة٢٠١٦/٢/٦). وهذا القضاء يتفق مع ظاهر نصوص الصلح التي خلت من تقرير أن الصلح بالنسبة لمتهم يعد صلح بالنسبة للباقين أيضا على خلاف ما قرره المشرع في المادة 3/10 إجراءات من أن التنازل عن الشكوى بالنسبة لمتهم يعد تنازلاً عنها بالنسبة للباقين أيضا. ولكن نعتقد لمكانيه قياس الصلح علي التنازل عن الشكوى لا تحاد العلة المتمثلة في صفح المجني عليه وحتى لا يتحول الصلح إلى أداه تسلط وتهديد وربما ابتزاز ومن شأن رأينا تلافي سوء استعمال حق الصلح من قبل المجني عليه إذ مادام عفي لان ضرر الجريمة قد أزيل فليس له أن يختار أي من المتهمين ينصرف إليه الصلح وإلا منحنا المجني عليه سلطه خطيرة تتمثل في تحديد مصاير المتهمين والمغايرة بين أقدارهم وهو ما لا يمكن أن ينزلق إليه المشرع لأن ذلك ولئن كان يستقيم في الحقوق المدنية إلا أنه يضحي محل نظر في المواد الجنائية(الدكتور ياسر الأمير فاروق -تفسير الإجراءات الجنائية - 2016- ص 509 ). (٥)وأما بالنسبة لأثر الصلح على الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فنلحظ أن أحكام النقض تري أن العبرة بالجريمة الأشد ومن ثم فإن الصلح في الجريمة الأخف لا أثر له على الجريمة الأشد التي لا يجوز فيها الصلح ولكنها تعلل لذلك بأن مناط الارتباط في المادة 32 عقوبات رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفاة من المسئولية أو العقاب. فذهبت في حكم لها أن منازعة الطاعنان بشأن الصلح في جريمة الإصابة الخطأ غير مجد ما دامت المحكمة أعملت في حقهما المادة 32 عقوبات ودانتهما بجريمة إحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص ذات العقوبة الأشد (الطعن رقم٢٠٤٦٣ لسنه ٨٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨)وقضت أيضا بان الصلح بين المجني عليه والمتهم بشأن جريمة الضرب ذات العقوبة الأخف لا يترتب عليه امتداد أثر الصلح إلى جريمة البلطجة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها ذلك أن مناط إعمال أحكام الارتباط وفقا للمادة 32 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمه لم يجر على إحداها حكم إعفاء من العقاب اوالمسؤليه أو الانقضاء(الطعن رقم ١٢١٤٥لسنة٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١)وقضت أيضا بأنه ولئن كان الصلح مع المجني عليه ذا أثر في جريمة الضرب المؤتمة بالمادة ٢٤١ من قانون العقوبات إلا أنه لا أثر له على جريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغون الضرورة المهنية أو الشخصية أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ولا يغير من ذلك ارتباط تلك الجريمة بجريمة الضرب سالفة الذكر لما هو مقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على إحداها حكم من الأحكام المعفاة من المسئولية أو العقاب؛ لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهمين ثبوتاً ونفياً(الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٨٠ قضائية جلسة ٢٠١٦/١١/٣) وقضاء النقض في هذا الشأن لا يخلوا من تعارض إذ يستفاد منه تارة أنه إذا كانت الجريمة التي تم فيها الصلح هي ذات العقوبة الأشد انعطف أثر هذا الصلح علي الجريمة الأخف التي لا يجوز فيها الصلح بالتبعية. ويستفاد منه تارة أخرى أنه لا أثر للصلح علي الجرائم المرتبطة مطلقا سواء أكانت عقوبتها أشد أم أخف لأن مناط إعمال أحكام الارتباط وفقا للمادة 32 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم إعفاء من العقاب اوالمسؤليه أو الانقضاء. (٦)وأما بالنسبة لجرائم الصلح المشار إليها في قانون العقوبات فهي القتل الخطأ والضرب والجرح العمدي وغير العمدي (الطعن رقم ٥٤٢٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤ وجريمة إعطاء جواهر غير قاتلة ينشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل والعثور على شيء أو حيوان فاقد ولم يرد إلى صاحبه والنصب وخيانة الائتمان على التوقيع على بياض وخيانة الأمانة واختلاس الأشياء المحجوزة وكسر أو تخريب آلات الزراعة أو زرائب المواشي أَو عشش الخفراء إتلاف ونقل وإزالة الحدود، الحريق الناشئ عن عدم تنظيم الأفران والإتلاف العمدي والاعتداء على حيازة العقار والمشاجرة أو الإيذاء العمدي الخفيف والإتلاف غير العمدي والسب، والابتزاز بسب غير علني، ودخول أراضي مهيأة للزرع. وتري محكمة النقض مؤيده من جانب بعض الفقهاء أن المشرع أورد الجرائم التي تجيز للمجني عليه ولوكيله الخاص أن يتصالح فيها مع المتهم على سبيل الحصر والاستثناء فلا يصح القياس عليها(د.عوض محمد عوض المبادئ العامة من قانون الاجراءات٢٠٠٢ ص١٣٩؛ د.أمين مصطفى انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ٢٠٠٨ص١٩٦)ولهذا قضت محكمة النقض بأن تصالح المجني عليه مع المتهم في جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة ٣٤١ عقوبات أمام النيابة العامة يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح (الطعن رقم ٣٥٤٠ لسنة ٥ قضائية(الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢ الطعن رقم ١٠٢٦ لسنة ٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢؛ الطعن رقم ١٢٨٦٦ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤) وقضت بأن ثبوت تصالح وكيل المدعي المدني مع الطاعن في جريمة النصب التي دين بها يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح (الطعن رقم ٧٦٥٥ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧؛ الطعن رقم ٢٨٢٠٩ لسنة ٦٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٤)وكذلك بان ثبوت تصالح المدعي بالحق المدني مع الطاعن عن جريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناءً على تكليفه ممن له الحق في ذلك التي دانه الحكم المطعون فيه بها يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح (الطعن رقم ١٨٣٠٥ لسنة ٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٥ وان تصالح وكيل المدعي بالحقوق المدنية بمحضر جلسة وان صدور قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والنص في المادة ٥٣٤ / ٤ منه أنه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة إصدار شيك دون رصيد لمحكمة النقض نقض الحكم وتقرير انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح(الطعن رقم ٢٦٤٧٣ لسنة ٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠). ولكن على العكس قضت بأن جريمة وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من مورد مائي عام دون الحصول على ترخيص بذلك المنصوص عليها في المادتين 2، 11 من القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي التي دين بها الطاعن ليست من بين الجرائم المحددة على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر فإنه لا أثر لمحضر الصلح الذي يدعي الطاعن تقديمه (الطعن رقم ٣٧٤٤لسنة ٥قضائيةجلسة ٢. ١٥/١٠/٢٤)وقضت أيضا أنه لا صلح في المواد الجنائية إلا بنص وفي حدود ما صرح به وأن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الجريمة المسندة للطاعن ليس من الجرائم الجائر فيها الصلح أو انتفت في حق مرتكبها شرائط الصلح يتضمن ردا على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وقضت أنه لا أثر للتنازل أو الصلح على قيام جريمة السرقة بالإكراه أو مسئولية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها(الطعن رقم ٢٢٤٧٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣؛ الطعن رقم ٩٣٠١ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠) وأيضا فإن تنازل المجني عليه في جريمة إحراز سلاح ناري لا تنقضي الدعوي عنه بالصلح (الطعن رقم ٢٩٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧)وكذلك جناية العاهة المستديمة لا تنقضي بالصلح(الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨؛ الطعن رقم ١٠٨١٥ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨الطعن رقم ٢٩٩٨٥ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩الطعن رقم ٢٤٩١٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥؛ الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣) وقضت أيضا بأن التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه القتيل والمتهم واستلام مبلغ الدية لا يعيب الحكم إذ لا أثر للصلح والتنازل على المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمة القتل العمد(الطعن رقم ١٥٨٩٨ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤الطعن رقم ٣٦٨٤٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨؛ الطعن رقم ١٧٩٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادربجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢)وأن النعى على الحكم عدم تقديره الصلح فى القتل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتى تجعله بمثابة عفو يحول دون القصاص إذ لا يوجد ما يمنع شرعا ولى الأمر مع عفو اهليه القتيل أن يعزر الجانى بحبس أو نحوه(الطعن رقم ٤١١٩٢ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧). ونعتقد أن الرأى السابق كان يمكن قبوله لدى تقرير نظام الصلح فى قانون الإجراءات الجنائية اذ كانت جرائم الصلح قليله جدا وكان يصح عندئذ القول بأن الصلح يمثل استثناء مطلق على خلاف الأصل المقرر بأن صفح المجني عليه لا اعتداد به لأن الجريمة لم تقع عليه وحده، بل تقع على المجتمع أيضا ولا يملك المجني عليه بصفحه أن يسقط حق المجتمع في المطالبة بعقاب الجاني ومن ثم يحظر القياس على الجرائم الجائز فيها الصلح فلا صلح بغير نص. ولكن أجرى تعديل على المادة 18 مكررا(أ) سالفة الذكر، بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وقوانين أخرى باتساع نطاق الجرائم الجائز فيها الصلح وتصنيفها إلى طوائف متعددة، لدرجة يمكن اعتبارها تشكل قاعدة عامة للاستثناء ذاته ولهذا نرى إمكانية قياس جرائم أخرى على الجرائم الواردة في المادة المار ذكرها متى توفرت شروط القياس وكانت هذه الجريمة من جنس الجرائم المنصوص عليها ومن ذلك قياس جريمة التزوير في محرر عرفي على جريمة خيانة الائتمان على التوقيع الجائز الصلح فيها، لاتحاد علة العقاب المتمثلة في تغيير الحقيقة ولقد خاطرت محكمة النقض بقولها أن الشارع أجاز لولى الأمر رغم عفو اهليه المجنى عليه فى القتل العمد أن يعزر الجانى إذ ذلك ليس حكم الشرع وإنما مذهب بعض العلماء وهناك من عارضهم. وفى الموضوع تفصيل لأ يتسع له هذا المقال.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...