أثر استمرار العلاقة #الزوجية علي تحقق #جريمة #تبديد #منقولات #الزوجية بقلم د.@ياسر الأمير (١)تعتبر قائمة منقولات الزوجية من المشاكل العويصة التي تواجه القضاء إذ جري العرف علي قيام الزوج قبل الزفاف بالتوقيع علي قائمة جهاز لصالح الزوجه بأن يقر باستلامة منقولات الزوجية ويتعهد بحفظها وردها عند الطلب.وبمجرد ما يدب الخلاف بين الزوجين يقدم الزوج الي محكمة الجنح بوصف أنه بدد منقولات الزوجية الواردة في القائمة! وكثيرا ما ينكر الزوج حصول التبديد ويدعي وجود المنقولات فى منزل الزوجيه وان الزوجة تستعملها بدلالة استمرار العلاقة الزوجية.وترى محكمة جنح النقض أن الدفع بعدم قبول دعوى التبديد لرفعها قبل الأوان لاستمرار علاقة الزوجية ظاهر البطلان ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه وذلك علي الرغم من أن محكمة النقض في عامة أحكامها تعتبر قائمة جهاز الزوجية عقد عارية استعمال لا يتسلم الزوج فيه اعيان الجهاز لحفظها وانما لاستعمالها في الحياة الزوجية. (٢)وقالت محكمة جنح النقض في ذلك أنه لما كان لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بعدم قبول دعوى التبديد لرفعها قبل الأوان بقاله أن طالما ظلت العلاقة الزوجية قائمه فلا محل لطلب قائمه أعيان الزوجيه ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد(الطعن رقم 13853 لسنة 4 جلسة 2014/04/15 ) (٣)وهذا القضاء فيه اطلاق معيب إذ قد يمكن حمل دفاع المتهم وأن خانه التعبير عن قصده علي محمل تخلف القصد الجنائي لديه في جريمة خيانة الامانه أو بالاحري عدم اتجاه ارادته الي التبديد أوالاختلاس الخ بدلاله استمرار العلاقة الزوجية كما أن قضاء النقض ذهب في بعض أحكامه إلي أن أعيان جهاز الزوجية عقد عارية استعمال أي يستعير الزوج الأعيان من الزوجة لاستعمالها في منزل الزوجية طيلت قيام العلاقة الزوجية(الطعن رقم 24919 لسنة 64 جلسة 2001/01/31 س 52 ص 185 ق 30). فإن لم تنفصم هذه العلاقه فإن الزوج قد يكون له مبرر في حبس أعيان الجهاز ولقد سبق لمحكمة النقض أن قضت بمثل ذلك اذ قالت بأنه لما كانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه "ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية "بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين فى عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه فى مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه - بانتفاء القصد الجنائي لديه وفى شأن عرض المنقولات على المجني عليها - قد اشترط أن يرد المستعير ( الطاعن ) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية فإنه يكون قد خالف القانون(الطعن رقم 14961 لسنة 64 جلسة 1999/03/07) (٤)وعلي اي حال فان دفاع الزوج ليس كما ذهبت جنح النقض ظاهر الفساد لأن ثبوت قيام العلاقة الزوجية قد يكون جوهريا في خصوص الدعوي بحسبانه قرينة علي عدم انتهاء عقد عارية الاستعمال مما كان يقتضي من محكمة الموضوع أن تقسطه حقه في الرد.وأن كان صحيحا أن المتهم لم يثر الدفع امام محكمة الموضوع وكان الدفع يقتضي تحقيق موضوعي فكان اجدر بمحكمة جنح النقض أن ترفض الطعن برمته دون أن تصف الدفع بانه ظاهر البطلان.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم
د.✍ياسر الأمير
(١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق