نظرية #الدفع #القانوني ظاهر #الفساد في #قضاء #النقض دراسة تطبيقية نقدية بخصوص الدفع #ببطلان #القبض و#التفتيش بقلم د.@ياسر الأمير (١)يستقر قضاء النقض منذ زمن علي أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش سواء لانتفاء التلبس أو لحصول القبض قبل صدور الإذن من الدفوع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض له ايرادا وردا لتعلقة بمشروعية الدليل في الدعوي وبشرط أن يكون الرد سائغا وإلا كان الحكم معيب(الطعن رقم 39529لسنه 77ق جلسة 2009/4/21). (٢)ومع ذلك جرى قضاء النقض علي شيى عجيب وهو إعفاء محكمة الموضوع من ايراد هذا الدفع والرد عليه متي كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش ظاهر الفساد أو البطلان. ويبين من احكام النقض أن الدفع يكون ظاهر الفساد اذا كانت واقعة الدعوي التي حصلها الحكم وادلة الثبوت التي اوردها تحوي ضمننا الرد علي الدفع كما هو الحال اذا كانت صورة الواقعة وادلة الثبوت تشير الي توافر التلبس أو أن القبض والتفتيش تم نفاذا لاذن النيابة العامة أو أن من اجري التفتيش أحد موظفي الجمارك أو حصول التفتيش برضا المتهم. (٣)وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن الدفع ببطلان القبض هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها فمتي اورد الحكم علي لسان شهود الإثبات أن القبض والتفتيش تم نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط المتهم واحضاره فإن ذلك يكفي للرد على الدفع ببطلان القبض لحصوله قبل قرار النيابة بالضبط و الاحضار(الطعن رقم 3424 لسنة 88ق جلسة 2019/11/14) وايضا طبقا لمذهب النقض تكون محكمة الموضوع في حل من الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش مادام أن صورة الواقعة التي اوردتها في حكمها توافر حالة التلبس(الطعن 27735لسنه 72ق جلسه 2003/12/8)أو كانت الواقعة كما اوردها الحكم تفيد بأن القائم بالضبط والتفتيش هو أحد موظفي الجمارك في حدود الدائرة الجمركية(نقض 1992/5/12 مجموعة أحكام النقض س43رقم 82ص561) وكذلك الشأن اذا حصل الحكم من وقائع الدعوي وظروفها رضا المتهم بالتفتيش(نقض 1966/6/20مجموعة أحكام النقض س17ص872)وايضا اغفال الحكم الرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس مادام أن الحكم كان قد اثبت في مدوناته أن القبض والتفتيش تم نفاذا لأمر النيابة العامة بضبطه واحضاره في قضيه أخري اطلعت عليها المحكمة(الطعن رقم89219 لسنة 87ق جلسة2019/11/4)وكذلك الشأن عند اغفال الحكم الرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأن من قام باجراءه نفاذا لأمر الضبط والاحضار هم ضباط الامن الوطني في حين أن المختص هي وحده تنفيذ الأحكام بالقسم التابع له إذ وفقا لنص المادة ٢٣اجراءات يكون لضباط المباحث الجنائية اختصاص عام وشامل في جميع أنحاء الجمهورية وبالتالي لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا الدفاع على استقلال –على فرض صحة ذلك –باعتباره دفاع قانوني ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالردعليه صراحة(الطعن رقم8921لسنه87ق جلسة 2019/11/14) (٤)وهذا القضاء محل نظر إذ يتعارض مع نص المادة ٣١١من قانون الإجراءات الجنائية التي اوجبت علي محكمة الموضوع أن تفصل في الطلبات التي ابداها الخصوم وأن تبين الأسباب التي تستند اليها فضلا عن اخلال هذا القضاء بمبادئ المحاكمة العادلة بما يفرضه من كفاله حقوق الدفاع وضمان تسبيب الاحكام إذ من المفروض أن محكمة الموضوع لا تستخلص واقعة الدعوي وادلة الثبوت فيها قبل تمحيص جميع جوانبها ومنها ما يتعلق بدفاع المتهم فكان لازما عليها أن ترد على الدفع لا أن يستفاد الرد ضمنا من الواقعه أو الادلة لأن في ذلك خلف لمنطق الامور. بل أن في قضاء النقض مصادرة علي المطلوب اذ افترض أن محكمة الموضوع لو كانت ردت علي الدفع لكانت اوردت اقوال الشهود أو طابقت صورة الواقعة التي استخلصتها وهو أمر لا يمكن التنبوء به سلفا أو التكهن به فضلا عن ان قضاء النقض المنتقد يفترض سلامة استنباط حكم الإدانة لادلة الدعوى وأن الحكم كان اميننا في تحصيل أقوال شهود الإثبات وأن الواقعة التي استخلصها كان لها سند في الأوراق وهو أمر قد يظلمة واقع الحال اذ قد تكون محكمة الموضوع مسخت وحرفت أقوال شهود الإثبات في حكمها أو انتزعت صورة للواقعة لأ سند لها من الأوراق أو أولت أقوال المتهم أنه رضا بالتفتيش علي خلاف الثابت باقواله وكلها أمور تقتضي من محكمة النقض مراجعتها لسلامة حكم الإدانة الذي لم يورد الدفع ولم يرد عليه.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق