إشكالية #عقاب #المرأة التي تجمع بين أكثر من #زوج في القانون المصري بقلم د. @ياسر الأمير (١) تعد مشكلة المساواة بين الرجل والمرأة من المشاكل الشائكة لا سيما في المجتمعات والأديان التي تسمح للزوج بان يجمع بين أكثر من زوجه إذ ما دام أن للزوج أن يعدد الزوجات فيجب الاعتراف للمرأة بدورها بالتعدد!! والغريب أن بعض الدول العربية أثارت هذا الأمر كما أنه قدم في شهر يونيو ٢٠٢١ مشروع قانون في جنوب أفريقيا يجيز تعدد الأزواج للنساء حقا أن هذا القانون يلاقي اعتراضات حادة ولكنها اعتراضات لم تواجه صميم المشكلة المتمثلة في طبيعة الخلاف بين الرجل والمرأة واستحالة المساواة المطلقة بينهما لتعارض ذلك مع الفطرة البشرية. وإنما انصرفت الاعتراضات حول مسألة نسب الأطفال في الأسرة المتعددة الأزواج!! (٢) وعلى أي حال فإن هناك مشكلة بدأت تظهر على الساحة القانونية وهي مدى تجريم المشرع في مصر لسلوك المرأة التي تجمع بين أكثر من زوج في ذات الوقت وهل هذا الفعل مجرم في حد ذاته؟ للإجابة على هذا التساؤل ينبغي استعراض بعض النقاط الهامة وسوف تضح الإجابة من خلال هذه النقاط. (٣) من المعلوم أن الزواج عقد بمقتضاه يحل للرجل أن يطأ زوجته فتستمتع به ويستمتع بها ولا يشترط لصحة العقد أو انعقاد افراغه في محرر مكتوب كما أن الدخول بالمرأة ليس من أركان أو شروط الزواج. وينسب #تعدد الأزواج للمرأة أن تزوجت بأكثر من رجل. ولا يوجد في القانون المصري نص خاص يعاقب علي #تعدد الأزواج في حد ذاته بالنسبة المرأة ولهذا يلجأ الفقه والقضاء إلي تطبيق نصوص #الزنا الواردة قانون العقوبات إذ نصت المادة 274 من قانون العقوبات على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت. ونصت المادة 275 على أن ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة. ونصت المادة 276 على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبة منه. (٤) وهنا يلاحظ أن نصوص الزنا لا تكون قابلة للتطبيق لمجرد إبرام عقد الزواج الذي حقق التعدد إذ يلزم دوما حدوث البط أو بالأحرى الاتصال الجنس الكامل إذ ما دونه من أفعال الفحش لا يحقق جريمة الزنا (الطعن رقم 21392 لسنة 63 جلسة 2001/10/24 س52 ع 1ص787 ق 148)كما أن مجرد إبرام عقد الزواج اللاحق لا يعد شروع في زنا إذ الزنا جنحة والقاعدة أنه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص ولم يعاقب المشرع على الشروع في الزنا. بما يعنى أن تعدد الزيجات في حد ذاته غير مجرم في مصر اللهم إلا إذا اقترن #بتزوير في العقد أو حدث الوطء فعلا إذ هنا فحسب تقع جريمة الزنا والتزوير ولكن بشرط أن يكتب عقد بالزواج فإن كان شفهيا فلا تزوير لعدم وجود محرر. (٥) هذا ولم يتردد القضاء في تطبيق أحكام التزوير في المحررات الرسمية إذ ما تم توثيق الزواج الذي حدث بموجبة التعدد إذ في وثيقة الزواج يقر الزوجين بخلوهما من الموانع الشرعية بما يعني تغيير الحقيقة في بيان جوهري مما أعدت وثيقة الزواج لإثباته وكذلك الشأن في الزواج بعقد عرفي غاية الأمر أنه عند التوثيق تنهض جريمة التزوير في محرر رسمي وهي جناية (الطعن رقم 2016 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س61ص71 ق 10) بعكس العقد العرفي فتغيير الحقيقة فيه بإثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية هو تزوير في محرر عرفي. (٦) ومن هنا يتضح الآتي أنه لا جريمة ولا عقوبة على المرأة التي تتزوج أكثر من رجل شفهيا حتى وإن كان أحد عقود الزواج مكتوبا أو موثقا طالما أنه في الزواج اللاحق علي العقد المكتوب لم يتم الوطء فعلا وهي نتيجة شاذة لا سيما عند الممارسة الجنسية التي لا تصل إلى حد الإيلاج الكامل ولاسبيل لتداركها سوى تجريم تعدد الأزواج في حد ذاته.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق